Le recours en rétractation pour dol ne peut être fondé sur des faits, tels qu’un rapport d’expertise, qui étaient connus et débattus par les parties avant le prononcé de la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67664

Identification

Réf

67664

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4854

Date de décision

12/10/2021

N° de dossier

2021/8232/3238

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le dol, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Les demandeurs au recours soutenaient que la décision d'appel infirmant un jugement d'expulsion avait été surprise par le dol, celui-ci résultant d'un rapport d'expertise prétendument fallacieux sur lequel la cour s'était fondée pour statuer. La cour rappelle que le dol, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, ne peut résulter que de manœuvres par lesquelles une partie a dissimulé à la cour un fait déterminant, inconnu de son adversaire durant l'instance. Elle retient qu'un rapport d'expertise, versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire, ne saurait constituer un tel dol, même s'il s'avérait erroné. La cour ajoute que les faits invoqués au soutien du recours doivent avoir été découverts postérieurement à la décision attaquée, alors que les critiques formulées à l'encontre de l'expertise auraient dû être soulevées au cours de l'instance d'appel. Dès lors, le recours en rétractation est jugé non fondé et rejeté, avec condamnation des demandeurs à une amende civile.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطالبون محمد (ع.) ومن معه بواسطة محاميهم بمقال رام إلى إعادة النظر مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/06/2021 يطعنون بإعادة النظر في القرار الاستئنافي عدد 6841 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/12/2016 ملف عدد 6019/8206/2015 القاضي باعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهم الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعين السادة محمد (ع.) ومن معه تقدموا لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 10/07/2008 عرضوا فيه أن شركة (ج.) استولت على المرآب المتواجد بالعمارة المملوكة للعارضين الكائنة بزنقة [العنوان] وقد استصدروا أمرا بإجراء معاينة واستجواب فانتقل العون القضائي السيد سعيد (ا.) إلى عين المكان والتقى محاسب الشركة الذي ادعى انها تشغل المحل منذ سنة 1948 ومدليا بصورة شمسية لوصل كراء عن شهر اكتوبر 2001 محرر من طرف العارضة بهيجة (ب.) وموقع من طرفها في حين لم يسبق لها تحرير أي وصل لاي كان ويبقى الوصل مزورا وسيلجأ العارضون إلى مسطرة الزور الفرعي اذا اصرت المدعى عليها على استعماله وبما أن العقدة المبرمة بين العارضين والمدعى عليها تتعلق بشقة ومحل تجاري ولا تشمل مراب العمارة، لاجل ذلك التمسوا الحكم بإفراغ المدعى عليها من المحل الكائن باسفل العمارة المتواجدة بزنقة [العنوان] هي ومن يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهما عن كل يوم تأخير مع الصائر والنفاذ المعجل.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين والتعقيب على البحث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما بإفراغ المطلوبة من المرآب الكائن بأسفل العمارة المتواجدة بزنقة [العنوان] تم تأييده استئنافيا من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/10/2012، ثم تم الطعن فيه بالنقض.

وبتاريخ 17/09/2015 أصدرت محكمة النقض قرار تحت عدد 487/2 في الملف التجاري عدد 326-3-2-2013 يقضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون بهيئة أخرى.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين وإجراء الخبرة والتعقيب عليها، واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تحت عدد 6841 بتاريخ 06/12/2016 قضى باعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهم الصائر وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر.

أسباب إعادة النظر

حيث جاء في أسباب إعادة النظر أن الطالبين يتمسكون بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، وأن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف موضوع الطعن بإعادة النظر، وقع فيه غلط ناتج عن التدليس، وذلك بواسطة الخبرة المنجزة من طرف مينة (ت.)، فالمطلوب ضدها استعملت خبرة مينة (ت.) التي أسس عليها القرار المطعون فيه بالنقض حكمه، والتي هي في واقع الأمر عكس الحقيقة، لأن الطالبين لم يكتشفوا وقائع التدليس التي جاءت في خبرة مينة (ت.) إلا بعد صدور القرار المطعون فيه حاليا، ولم يسبق لهم أن عقبوا على هذه الخبرة إلى أن صدر القرار المطعون فيه حاليا. ومن جهة أخرى، فقد أنجز الطالبون خبرة قام بها الخبير السيد محمد (ل.) الخبير القضائي المحلف لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، والذي عينته المحكمة الابتدائية في ملف أوامر عدد 33429/303/2018 الذي أمرته أن يعاين تواجد مرآب واحد يضم ستة أماكن مستقلة بعضها عن الآخر، مع معاينة هل هذه الأماكن المذكورة تدخل ضمن الملحقات وتوابع المحلات التجارية المستغلة من طرف التجار المتواجدين في الطابق السفلي لهذه العمارة. وأن الخبير المختص في هذا الميدان وخلافا للخبيرة مينة (ت.) والتي لا علاقة لها بالميدان العقاري أنجزت خبرة بواسطة السماع لا غير، وضمنت في تقريرها مغالطات كلها عبارة عن وسائل تدليسية أوقعت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بإعادة النظر في الغلط، وما يؤكد المغالطات المضمنة في تقرير خبرة مينة (ت.) هو تقرير الخبير محمد (ل.) الذي أخذ صورة بواسطة القمر الاصطناعي للمحل موضوع الخبرة. كما أن الصور فوتوغرافية لواجهة العقار موضوع الخبرة موضحة في الصورة أسفله، وعاین تواجد مرآب واحد يضم ستة أمكنة مستقلة بعضها عن الآخر. وبعد وصوله إلى العقار موضوع الخبرة قام بمعاينته وتفقد مكونات هذا العقار، فتبين له أن العقار موضوع الخبرة عبارة عن مرآب في الطابق التحت أرضي، حيث يضم ستة أماكن مستقلة. علاوة على تصريحات السيد (ف.)، تبين له أن المكان رقم 4 هو ملحق للمحل التجاري المستغل من طرف السيد (ف.)، لأن ولوج المكان رقم 4 السالف الذكر، يتم عبر المحل التجاري بالطابق السفلي والمستغل من طرف السيد (ف.)، أما بالنسبة للأماكن الخمسة المتبقية رقم (1،2،3،5،6) فهي لا تدخل ضمن الملحقات وتوابع المحلات التجارية الأخرى من خلال المعاينة الميدانية. كما تبين للخبير أيضا أن المكان رقم 4 مستغل من طرف السيد (ف.)، أما بالنسبة للاماكن الخمسة المتبقية رقم (1، 2، 3، 5، 6) فهي غير مستغلة من طرف التجار المتواجدین بالطابق السفلي لهذه العمارة، وأن مفاتيح المرآب موضوع الخبرة توجد عند السيد (ف.)، وكذا المطلوب ضدها شركة (ج.)، حيث ان هؤلاء هم الذين يتحكمون في فتح وإغلاق هذا المرآب، وبالتالي تكون خبرة الخبير محمد (ل.) قد أوضحت للمحكمة جميع وسائل التدليس التي انصبت على تقرير مينة (ت.)، والتي جاء تقريرها بعيد كل البعد عن الحقيقة وأوقع المحكمة في الغلط، وبما أن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية ثابت أثناء تحقيق الدعوى أمام الغرفة التي أصدرت القرار المطعون فيه بإعادة النظر، مما ينبغي معه إعادة الأمور إلى نصابها بعدما تأكد للمحكمة أن المرآب موضوع النزاع لا يدخل ضمن ملحقات العين المكتراة بشكل مؤكد وثابت حسب ما تم تفصيله من خلال خبرة الخبير محمد (ل.)، لهذه الأسباب يلتمسون تأييد الحكم عدد 1329 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/02/2010 في الملف عدد 6753/9/2008 والقاضي بإفراغ شركة (ج.) هي ومن يقوم مقامها من المرآب الكائن بأسفل العمارة المتواجدة بزنقة [العنوان] هي ومن يقوم مقامها وتحميل المطلوب ضدها كافة الصوائر.

وبجلسة 21/09/2021 أدلت المطلوبة بواسطة نائبها بمذكرة جواب مفادها أنه من حيث الشكل، فإن ممارسة الطعن بإعادة النظر الذي يستند على التدليس أو التزوير يجب أن يقع داخل أجل ثلاثين يوما، يبتدئ احتسابه من التاريخ الذي يتم فيه اكتشاف الواقعيتين السالفتي الذكر، وبالرجوع إلى صحيفة الدعوى يتبين أن طالبي إعادة النظر يستندون في ادعائهم وزعمهم بحدوث التدليل أثناء تحقيق الدعوى على خبرة منجزة من قبل الخبير القضائي محمد (ل.)، الذي يتبين أن تقريره أنجز بتاريخ 14/02/2019، في حين أن مقال إعادة النظر سجل بتاريخ 28/06/2021، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول طلب إعادة النظر شكلا لوقوعه خارج الأجل القانوني. ومن حيث الموضوع، فإن ما بني عليه الطعن عن طريق إعادة النظر غير مؤسس، ذلك أن التدليس المقصود بمعنى الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية هو جميع الحيل التي يلجأ إليها الخصم لتضليل العدالة والمحكمة وإيقاعها في الغلط، ويتعين توافر الشرطين حتی يتم قبول إعادة النظر، أولا أن يصدر التدليس عن الخصم الذي جاء الحكم لمصلحته، وثانيا أن يكون التدليس قد أوقع المحكمة في الغلط، مما حملها على إصدار حكم لصالح المدلس، والثابت من القرار الاستئنافي المدلى به في الملف من قبل طالبي إعادة النظر الصادر بتاريخ 06/12/2016 تحت عدد 6841، أن العارضة طعنت بالنقض في القرار الاستئنافی عدد 4425/12 القاضي بتأييد الحكم المستأنف، فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت رقم 487-2 بتاريخ 17/09/2015 يقضي بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة المصدرة له للبث فيه طبقا للقانون استنادا على أنه لما كانت نقطة النزاع تتمحور حول ما إذا كان المرآب يعتبر من توابع المحلات التجارية التي يشملها عقد الكراء، وأن العارضة تسلمته حينما تسلمت العين المكتراة بناءا على عقد كراء يرجع تاريخه إلى سنة 1956 من المالكة السابقة، وأمام إنكار المطلوبين في النقض ولحسم الخلاف بين الطرفين كان يتعين إجراء خبرة للتأكد ما إذا كان يدخل ضمن ملحقات العين المكتراة. ومن جهة أخرى فإن الثابت كذلك من القرار الاستئنافي المدلى به أن المحكمة أصدرت قرارا تمهيديا تحت رقم 244 يقضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد عبد الحق (عب.) الذي استبدل بالخبيرة السيدة مينة (ت.)، وأسفرت نتائج الخبرة المنجزة وحسب المعاينة المنجزة للأماكن المعنية كون المستودعات الموجودة بالطابق تحت الأرضي والمكونة للمرآب تتعلق خاصة بالمحلات التجارية ولا تخضع للشقة السكنية، وان المستودع موضوع الخبرة والذي يقع بالمرآب الكائن بالطابق تحت الأرضي يدخل ضمن ملحقات وتوابع العين المكتراة طبقا للبند الأول من عقد الكراء، وبالتالي فهو جزء تابع له، وأن التقرير الذي ينجزه الخبير بطلب من المحكمة في شأن جوانب واقعية تتعلق بنزاع معين يمكن دائما أن يكون محلا لمناقشة أطراف النزاع وموضوعا لطعنه، وإذا كان يحق للخصوم في الدعوى مناقشة تقرير الخبرة المنجز على النحو السالف الذكر فانه يثبت لمحكمة الموضوع هذا الحق من باب أولى وأحرى وفق صریح المادة 64 من قانون المسطرة المدنية، لهذه الأسباب لتمس من حيث الشكل التصريح والحكم بعدم قبول الطلب شكلا مع تحميل رافعيه الصائر . ومن حيث الموضوع التصريح برفض الطلب مع تحميل رافعيه الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 21/09/2021، حضر الأستاذ (عي.) عن الأستاذ (ح.)، وحضر الأستاذ (ق.) عن الأستاذ (م.) وأدلى بالمذكرة الجوابية المشار إليها أعلاه، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/10/2021 مع تغيير المستشار المقرر.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب طعنه وفق ما سطر أعلاه.

وحيث يتجلى التدليس المبرر لطلب إعادة النظر حسب قرار المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا الصادر بتاريخ 21/5/2002 في الملف عدد 2001 المنشور بمجلة القصر عدد 8 ص 159 وما يليها في الحالة التي يكون فيها أحد الأطراف قد أخفى على المحكمة واقعة لها تأثير في اتجاهها دون أن يكون الطرف الآخر على علم بتلك الواقعة خلال نظر المحكمة في الدعوى الأصلية، وهو ما لا يعتبر محققا في هذه النازلة على اعتبار أن الوقائع المتمسك والمتعلقة بالخبرة المنجزة في الملف لا تشكل تدليسا.

وحيث إنه من جهة أخرى، فان التدليس الذي يبرر إعادة النظر هو التدليس الذي يكتشف بعد صدور الحكم المطعون فيه بإعادة النظر، والحال ان الطاعن في النازلة يستند في طعنه إلى وجود التدليس أثناء تحقيق الدعوى، وهي أمور كلها كانت ظاهرة ومتجلية أثناء النظر في الدعوى موضوع الطعن بإعادة النظر.

وحيث ان المجلس الأعلى في قرار صادر عنه بتاريخ 06/04/2005 تحت عدد 363 ملف تجاري عدد 512/04 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 63 ص 283 وما يليها اعتبر ان التدليس الذي يبرر الطعن بإعادة النظر هو ان تكون الوقائع التي لها أهمية في الفصل في النزاع خافية على طالب إعادة النظر طيلة نظر الدعوى ولم تتح له الفرصة لتقديم أوجه دفاعه وإظهار الحقيقة بشأنها اما إذا كان عالما بها وسكت فانه بموقفه هذا يكون قد أسقط حقه في تقديم الطعن بإعادة النظر استنادا لنفس السبب، مما يبقى معه السبب المستند عليه غير مؤسس قانونا ويتعين رده.

وحيث تأسيسا على ذلك يكون طلب إعادة النظر غير مؤسس قانونا و يتعين التصريح برفضه.

وحيث يتعين تغريم الطالبين بغرامة قدرها 1.500 درهم.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الطلب

في الموضوع : برفضه وإبقاء الصائر على رافعيه مع تغريم الطالبين مبلغ 1.500 درهم لفائدة الخزينة العامة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile