Réf
67583
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4460
Date de décision
27/09/2021
N° de dossier
2021/8203/2459
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vice de procédure, Renvoi de l'affaire, Refus de réception, Procédure civile, Notification, Droits de la défense, Délai de comparution, Calcul des délais, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de la créance après avoir constaté son défaut de comparution. L'appelante soulevait la violation de ses droits de la défense, au motif que le délai de convocation à l'audience n'avait pas été respecté. La cour constate qu'en application des articles 40 et 512 du code de procédure civile, le délai de cinq jours francs entre la date de la notification de l'assignation par refus et la date de l'audience n'était pas révolu. Elle retient que cette irrégularité procédurale a privé l'appelante d'un degré de juridiction et porté atteinte à son droit à un procès équitable. Le jugement est par conséquent annulé et la cause renvoyée devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ا. ا.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 22/04/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 1071 بتاريخ 02/02/2021 في الملف عدد 01/8201/2021 و القاضي في منطوقه :
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ:81.949,15 درهم مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة وبتحميلها الصائر .
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (ل. ن. ا.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 04/01/2021 تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بدین قدره 81.949,15 درهم الناتج عن المعاملات التجارية موضوع إحدى عشر کمبیالة الصادرة عنها والموقعة منها المسحوبة عن البنك الشعبي والتي رجعت إليها بدون أداء لانعدام المؤونة المفصل مراجعها وتاريخ استحقاقها ومؤونتها كالآتي :
عدد 1222019 بتاريخ 15-04-2018 بمبلغ 3.000,00 درهم.
عدد 1222027 بتاريخ 10-07-2018 بمبلغ 13.000,00 درهم.
عدد 1222046 بتاريخ 15-7-2018 بمبلغ 3.000,00 درهم.
عدد 1222025 بتاريخ 18-7-2018 بمبلغ 5.222,00 درهم.
عدد 1222047 بتاريخ 15-8-2018 بمبلغ 2.652,00 درهم.
عدد 1222067 بتاريخ 20-8-2018 بمبلغ 3.420,00 درهم.
عدد 1222048 بتاريخ 15-9-2018 بمبلغ 2.536,00 درهم.
عدد 1222045 بتاريخ 15-10-2018 بمبلغ 1.950,00 درهم.
عدد 1222054 بتاريخ 31-10-2018 بمبلغ 29.000,00 درهم.
عدد 1222031 بتاريخ 10-11-2018 بمبلغ 13.000,00 درهم.
عدد 1222033 بتاريخ 10-12-2018 بمبلغ 5.169,15 درهم.
وأن المدعى عليها لم تشرف التزامها بالأداء لمؤونة هذه الكمبيالات بعد رجوعها بدون أداء بالرغم من المساعي التي بدلتها المدعية اتجاهها وإنذارها بتاريخ 05-08-2020 ، وأنه والحالة هذه تتوجه المدعية إلى القضاء من أجل إنصافها والأمر باستدعاء المدعى عليها لأقرب جلسة يتم تعيين الملف بها، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدة المدعية مبلغ 81.949,15 درهم من قبل اصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليها الصائر.
وارفقت المقال باصل الكمبيالات الإحدى عشر مع شواهدها البنكية برفض الأداء ونسخة الإنذار مع وصل البريد.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول خرق حق المستأنفة في الدفاع لعدم استدعائها وفق مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م فإنه برجوع محكمة الاستئناف إلى وثائق الملف ومراقبة الإجراءات المسطرية التي عرفها من خلال المرحلة الابتدائية سوف تتوقف على كون القاضي الابتدائي قد قرر اعتبار القضية جاهزة خلال جلسة 2021/01/26 مباشرة بعد رجوع طي الاستدعاء الموجه للمستأنفة بملاحظة أن الاستدعاء تم رفضه من قبل مستخدم بالشركة وهو نور الدين (ط.) ويستفاد من خلال هذه الملاحظة أن المستأنفة لم تتوصل بالاستدعاء قصد الحضور وإبداء أوجه دفاعها في موضوع النزاع على اعتبار أنها سبق لها وأن توصلت في نفس اليوم واللحظة باستدعاء في الملف عدد 2021/8235/02 من طرف السيد نور الدين (ط.) وهو للإشارة فقط يعتبر الممثل القانوني لها وبالتالي فانه لا يعقل بأن يتوصل باستدعاء في الملف المذكور ويرفض الاستدعاء في الملف الحالي مما يفيد وبشكل لا مراء فيه أن المفوض القضائي لم ينجز عملية التبليغ وفق الشكل القانوني ووفق مقتضيات المادة 39 في فقرتها الثانية من ق.م.م والتي كانت تحتم عليه الإشارة في ذات الشهادة إلى أوصاف المتسلم ورقم بطاقة تعريفه وأن المستأنفة وأمام ما ذكر فإنها تطعن في إجراءات تبليغ الاستدعاء الموجه لها خلال المرحلة الابتدائية على اعتبار أن ممثلها القانوني لم يسبق له أن رفض التوصل خلال المرحلة الابتدائية وهو الأمر الذي يشكل جريمة في حق المفوض القضائي وأن عدم احترام القاضي الابتدائي لهذه المقتضيات القانونية قد حرم المستأنفة من إبداء أوجه دفاعها ومن مرحلة من مراحل التقاضي الأمر الذي يستدعي إلغاء الحكم الابتدائي المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية قصد البث فيه من جديد ، وحول خرق مقتضيات الفصل 228 من مدونة التجارة المتعلقة بالتقادم فإن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به من قبول الدعوى شكلا ومن أداء المستأنفة للمبلغ المحكوم على اعتبار أن القاضي الابتدائي قد اقتنع بثبوت صفة طرفي النزاع وبثبوت المبلغ المحكوم به من خلال الكمبيالات التي طالها التقادم عليها لكنه برجوع المحكمة للوثائق المستدل بها من قبل المستأنف تعزيزا لطلبها سوف يتوقف على أنه لا يوجد من بينها عقد تزويد والذي يعتبر المنطلق وحيد لإثبات صفة الأطراف في النزاع اللهم ما كان من فواتير مستخرجة ومن صنع يدها تی ترجع الى سنة 2017 وهي موضوع الكمبيالات في حين أن حقيقة أمر هاته الفواتير ترجع لسنة 2015 أي لمدة تفوق 6 سنوات والتي تجهلها مما يجعل من الالتزام الناشئ عنها ان وجد قد طاله التقادم وأن مقتضيات مدونة التجارة تنص على أن ميعاد تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاءو بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته، كما أن يمكن لكل مظهر تقصير هذا الميعاد أما بخصوص تقادم الدعاوي الناشئة عن الكمبيالة فتنص المادة 228 من مدونة التجارة على أن تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف، كما تتقادم دعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض وقبل الساحب بمضي ستة أشهر من اليوم الذي أوفي فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه. وأن هذا ما نصت عليه مقتضيات المادة 228 من مدونة التجارة وأنه برجوع المحكمة إلى الكمبيالات المدلى بها وعلى علتها سوف تقف على أنها صادرة ومؤرخة في شهر ماي 2018 في حين ان تقديم الدعوى الحالية كان بتاريخ 2021/1/4 ، مما يجعل من الدين المطالب به قد طاله التقادم وهو ما استقر عليه الاجتهاد القضائي من خلال مجموعة من القرارات وأنه لما كان الدين المزعوم ترتيبه في مواجهة العارضة يرجع الى سنة 2018 ومترتب عن كمبيالات وأن الدعوى المرفوعة ضد الساحب تتقادم بمضي سنة واحدة ابتداء من تاريخ الاحتجاج المحرر ضمن الأجل القانوني أو من تاريخ الاستحقاق في حالة اشتراط الرجوع بدون مصاريف فإن المطالبة الحالية تكون قد سقطت بالتقادم مما يستوجب التصريح برفض الطلب لهذه العلة كذلك ، وبخصوص أداء كامل الأقساط المستحقة والحالة فإنه وخلافا لمزاعم المستأنف عليها التي حاولت التنكر لواقعة وفاء الكمبيالات بالأداء بواسطة شيك فان المستأنفة أسست منازعتها في أخر قسط مستحق بتاريخ 31/12/2019 سيما أنه بالرجوع إلى الكمبيالات موضوع الدعوى - على علتها - المدلى به من قبل هاته المدعي عليها سوف تقف على أن العارضة غير مدينة للمدعي عليها بأي قسط على اعتبار أن الكمبيالات قد تم أداء مقابلها وبأن ذمتها بريئة من أي قسط على اعتبار آن المستأنفة أدت جميع الأقساط المستحقة عن الكمبيالات والمحدد في مبلغ 81,949,15 درهم ودلك على الشكل الأتي:
كمبيالة عدد 1222023 بتاريخ 16/05/2018 بمبلغ 3.000 درهم لفائدة شركة (ل. ن. ا.)
تحويل بنكي بتاريخ 16/07/2018 بمبلغ 9000 درهم لفائدة شركة (ل. ن. ا.)
شيك عدد 5886228 بتاريخ 13/11/2018 بمبلغ 9.000 درهم لفائدة شركة (ل. ن. ا.)
شيك عدد 5886230 بتاريخ 15/11/2018 بمبلغ 2.000 دره لفائدة شركة (ل. ن. ا.)
شيك عدد 5886229 بتاريخ 30/11/2018 بمبلغ 9.000 درهم لفائدة شركة (ل. ن. ا.)
شيك عدد 5886236 بتاريخ 14/12/2018 بمبلغ 10.000درهم لفائدة شركة (ل. ن. ا.)
شيك عدد 5886239 بتاريخ 29/03/2019 بمبلغ 10.000درهم لفائدة شركة (ل. ن. ا.)
شيك عدد 5886238 بتاريخ 01/03/2019 بمبلغ 10.000درهم لفائدة شركة (ل. ن. ا.)
شيك عدد 5886237 بتاريخ 31/01/2019 بمبلغ 10.000درهم لفائدة شركة (ل. ن. ا.)
شيك عدد 5886274 بتاريخ 13/11/2018 بمبلغ 10.000درهم لفائدة شركة (ل. ن. ا.)
ليكون مجموع المبالغ المستخلصة من قبل المستأنف عليها هو 72.828.00 درهم في حين أن باقي المبلغ وهو 9121,15 قد توصلت به نقدا ويكفي للوقوف على هذه الحقيقة الرجوع الى الفواتير موضوع الدين لتقف المحكمة على كون طريقة الأداء فيها محددة نقدا وبالتالي تبقى ممارسة الدعوى الحالية في ضل احترام المستأنفة للالتزامات المفروضة عليها والمتعلقة بأداء الأقساط المتفق عليها موضوع الكمبيالات في التواريخ المحددة ضرب من ضروب العبث القانوني والإثراء بلا سبب على حساب على اعتبار أن عدم تقديم المدعى عليها الدعوى الأداء في مواجهة العارضة لا تقوم دليلا على صحة زعمها بكونها لازالت دائنة لها خاصة وأنها ظلت تحتفظ بالكمبيالات التي سبق لها وأن استخلصتها موضوع النزاع منذ سنة 2017 بل أن منها من هو منشأ لضمان أداء كمبيالات سابقة والتي استخلصتها هي الأخرى هذا فضلا عن أن الكمبيالات المتمسك بها من قبل المدعى عليها وان كان يضع التزام على عاتق المستأنفة فانه مشروط أولا بتوجيه رسالة من أجل إنذارها بأداء الديون المزعومة إن كان لها محل داخل أجل 8 أيام وهو الأمر الذي لم تلتزم به هذه الأخيرة لسبب وحيد هو كون جميع الكمبيالات موضوع الدعوى الحالية قد تم استخلاصها من قبل المدعى عليها ،وحول عدم مراعاة واقعة براءة ذمة المستأنفة وجاء في الوقائع المضمنة بالحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها قد أثارت في مقالها الافتتاحي كون المستأنفة دائنة لها بمبلغ 81.949,15 درهم والمترتب عن كمبيالات وهو ما سایرته المحكمة التجارية وقضت عليها وفق ملتمسات المستأنف عليها بأدائها لفائدتها للمبلغ المحكوم به و المحدد أعلاه وأن المبلغ المحكوم به يتجاوز بكثير قيمة الدين المزعوم إن وجد على اعتبار أن المحكمة التجارية لم تأخذ بعين الاعتبار جميع المبالغ المؤذاة من قبل العارضة وبراءة ذمتها من أي دين وأنه كان من الممكن استجلاء هاته الحقيقة خلال المرحلة الابتدائية لو تم استدعاء المستأنفة بشكل قانوني وتمكينها من الإدلاء بأوجه دفاعها والوثائق المفيدة في النزاع وأنه برجوع المحكمة الى الفواتير المقبولة من قبل المستأنفة سوف تقف على أن طريقة الأداء فيها تمت نقدا وأن المنطق القانوني والعقلي يقتضي قبل كل شيء رفض تمكين العارضة من السلع موضوع الفواتير إلا بعد الأداء وهو ما يؤكد حقيقة واحدة هي أن جميع الفواتير المقبولة من قبلها موضوع الكمبيالات قد تم أدائها مسبقا لكون طريقة الأداء فيها محددة نقدا وتأسيسا على هذه المعطيات وعلى الخرق ألمسطري الذي عرفه ملف النازلة والذي تم توضيحه أعلاه والمتعلق بالطعن في إجراءات التبليغ ، يتبين جليا أن الدين المطالب به هو دین مرتاب وان المستأنف عليها بسعيها لاستخلاصه رغم تقادمه وتجاوزه لقيمته الحقيقية ولسبقية أدائه تستهدف الإثراء على حساب الغير مما يستدعي في إطار تحديده بشكل دقيق واستنادا على الوثائق المتوفرة لدى كل طرف إلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه وبعد التصدي التصريح برفض الطلب ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا القول بصفة أساسية بإلغاء الحكم المستأنف وهو الحكم تحت رقم 1423 الصادر بتاريخ 2021/02/10 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2021/8235/3 لبطلان إجراءات تبليغ الاستدعاء وإحالة الملف من جديد على المحكمة التجارية بالبيضاء قصد البث فيه طبقا للقانون واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب للتقادم ولبراءة ذمة المستأنفة من الدين للأداء واحتياطيا جدا إلغاء الحكم المستأنف والأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بين الأطراف على ضوء الوثائق المتوفرة لديهم قصد تحديد قيمة الدين الحقيقية مع حفظ حق المستأنفة في إبداء مستنتجاتها على ضوئها تحميل المستأنف عليها الصائر.أرفق المقال بنسخة تبليغية من الحكم المطعون فيه مع أصل غلاف التبليغ وأصل الاستدعاء الموجه للسيد نور الدين (ط.) وصورة من كشف حساب العارض والذي يثبت صرف الشيكات المسلمة للمستأنف عليها۔
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 07/06/2021 عرض فيها حول الدفع بخرق الفصل 39 من ق.م.م زعمت المستأنفة باستئنافها كون القاضي الابتدائي قرر اعتبار القضية جاهزة بجلسة 2021/01/26 مباشرة بعد رجوع طي الاستدعاء الموجه لها بملاحظة تم رفضه من قبل مستخدم بالشركة وبذلك فهي لم تتوصل بالاستدعاء قصد الحضور لإبداء أوجه دفاعها مع اعتبار أنه سبق لها أن توصلت بنفس اليوم باستدعاء المتعلق بالملف 2021/8235/02 من طرف ممثلها القانوني السيد نور الدين (ط.) وطرحت تساؤلا حول توصل ممثلها القانوني السيد نور الدين (ط.) باستدعاء بالملف المذكور وبرفض الاستدعاء في الملف الحالي , وكونها بذلك تطعن في إجراءات الاستدعاء بعدم احترام القاضي الابتدائي للمقتضيات القانونية التي حرمتها من إبداء أوجه دفاعها و من مرحلة من مراحل التقاضي و التمست إلغاء الحكم المستأنف و إرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد لكن بالرجوع إلى وثائق الملف و إلى محضر الجلسة أمام المحكمة التجارية يتضح لمحكمة الاستئناف أن ما دفعت به المستأنفة غير صحيح و يخالف الحقيقة و الواقع إذ أنه أولا و للتوضيح فالمحكمة التجارية لم تقرر بجلسة 2021/01/26 اعتبار الملف جاهزا مباشرة بعد رجوع مرجوعة الاستدعاء المتعلقة بهذه الجلسة حسب زعم المستأنفة وإنما فالمستأنفة تم استدعائها للجلسة السابقة بتاريخ 2021/01/19 ورجع طي الاستدعاء لها بملاحظة الرفض من طرف ممثلها القانوني حسب ما جاء بالاستئناف وكون المحكمة قررت تأخير الملف إلى جلسة2021/01/26 لاستكمال أجل الرفض المنصوص عليه بالفصل 39 من ق م م وبالتالي تكون المحكمة قد طبقت القانون التطبيق السليم في إطار تحقيق إجراءات الدعوى كما أنه من جهة ثانية أن ممثلها القانوني لم يتوصل بالملف رقم2021/8203/2 بنفس عنوانها الذي رفض فيه التوصل بالاستدعاء بل تم استدعاؤه بعنوان آخر إلا وهو « زنقة [العنوان] الدار البيضاء » وفق الثابت من نسخة مقال الدعوى وأنه لهذا تكون الوسيلة المعتمدة بالاستئناف في شقيها غير صحيح الدفع بها ولا سند بالملف يستوجبها والدفع بها ،وحول الدفع بالتقادم و عملا بالمادة 228 من مدونة التجارة أن الكمبيالات الإحدى عشر موضوع النزاع إنما هي حالة الأجل ما بين 2018/04/15 و 2018/12/10 وفق الثابت من الكمبيالات و شواهدها البنكية برفض الأداء المرفقة بمقال الدعوى وبالتالي يكون الدفع المعتمد بالاستئناف المتعلق بالتقادم استنادا للمادة 228 من مدونة التجارة غير مؤسس لكون تاريخ استحقاق أول كمبيالة كان بتاريخ 2018/04/15 و آخر كمبيالة كان بتاريخ 10/12/2018 والدعوى تم رفعها بتاريخ 4/1/2021 ، وحول الدفع بالأداء للدين و براءة الذمة أسست المستأنفة في الشق الثالث من استئنافها على زعم الأداء للكمبيالات موضوع الدعوى بكمبيالة و تحويل بنكي و شيكات وأدلت بذلك بنسخ كشوف حسابها البنكي لكن من جهة وبالرجوع إلى تاريخ استحقاق الكمبيالات موضوع النزاع وکشوف حساب المستأنفة المدلی به رفقة استئنافها, مع التحفظ في العمليات المضمنة به فيما يخص المستأنف عليها يتضح أن مزاعمها غير مؤسسة للأسباب التالية أن الأداء الذي تم بتاريخ 2018/05/16 إنما يتعلق باستخلاص الكمبيالة رقم 1222023 بمبلغ 3000 درهم غير المطالب بمؤونتها بالدعوی وأن التحويل البنكي بمبلغ 9000,00 درهم لا يتضمن كشف الحساب كونه تم لفائدة العارضة إذ جاء به فقط « ordre de virement » وأن باقي الاداءات التي تمت بتاريخ 2018/11/13 و 2018/11/15 و 2018/11/30 و 2018/12/14 و2019/03/29 و 2019/03/01 و 2019/01/31 و 2018/11/13 وإنما تتعلق كلها بالأداء المؤونة الشيكات المفصل مراجعها و مبالغها بهذه الكشوف للحساب وتمت وفاء المعاملات تجارية أخرى لا علاقة لها بالمعاملات موضوع الكمبيالات موضوع الدعوى و الحكم المستأنف وأن ما يؤكد ذلك أن المبالغ المتعلقة باستخلاص هذه الشيكات تختلف كاملة بالمبالغ المضمنة بالكمبيالات موضوع الحكم موضوع المسطرة الحالية وكما أن ما يؤكد عدم الأداء للدين موضوع الكمبيالات و بالطريقة التي ابتدعتها و صاغتها المستأنفة فالمستأنف عليها ليست دائنة للطالبة فقط بالدين موضوع الملف وإنما هي دائنة لها بدين إجمالي قدره 163.065,24 درهم يفصل كالآتي:
- 11 كمبيالة صادرة عنها موضوع الحكم بمبلغ 81.949,15 درهم
- 3 كمبيالات صادرة عن مسیرها المسمى نور الدين (ط.) بمبلغ29.996,09 درهم موضوع الملف 2021/8203/2
- مجموعة من الفواتير بدون أداء بمبلغ 51.120,00 درهم موضوع الملف2021/8235/3
- أن كل الأداءات المضمنة بكشف حسابها البنكي لفائدة المستأنف عليها لا تتعلق كلها بالديون المطالب بها في مواجهتها موضوع هذه المساطير الثلاثة وإنما تتعلق بمعاملات أخرى لا علاقة لها بالملف الحالي وأنه بالتالي يتضح للمحكمة أن الاستئناف ليس له من الواقع و القانون ما يبرره ، ملتمسة رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس و بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل رافعته الصائر . أرفقت بنسخة مقال الدعوى المقدمة في مواجهة مسير المستأنفة نور الدين (ط.) بشأن الأداء المؤونة ثلاث كمبيالات ونسخة مقال الدعوى المقدم في مواجهة الطالبة بشأن الأداء المجموعة من الفواتير بمبلغ 51.120,00 درهم.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 21/06/2021عرض فيها بخصوص الدفع ببطلان إجراءات استدعاء المستأنفة فإنه باستقراء محكمة الاستئناف وثائق الملف ومراقبة الإجراءات المسطرية التي عرفها من خلال المرحلة الابتدائية سوف تتوقف على كون القاضي الابتدائي قد قرر اعتبار القضية جاهزة خلال جلسة 2021/01/20 مباشرة بعد رجوع طي الاستدعاء الموجه للمستأنفة بملاحظة أن الاستدعاء تم رفضه من قبل مستخدم بالشركة وهو نور الدين (ط.) ويستفاد من خلال هذه الملاحظة أن المستأنفة لم تتوصل بالاستدعاء قصد الحضور و إبداء أوجه دفاعها في موضوع النزاع على اعتبار أنها سبق لها وأن توصلت في نفس اليوم واللحظة باستدعاء في الملف عدد 2021/8235/02 من طرف السيد نور الدين (ط.) وهو للإشارة فقط يعتبر الممثل القانوني لها وبالتالي فانه لا يعقل بأن يتوصل باستدعاء في الملف المذكور بالعنوان الكائن ب الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء ويرفض الاستدعاء في الملف الحالي بالعنوان الكائن ب شارع [العنوان] الدار البيضاء مما يفيد وبشكل لا مراء فيه أن المفوض القضائي لم ينجز عملية التبليغ وفق الشكل القانوني ووفق مقتضيات المادة 39 في فقرتها الثانية من ق.م.م والتي كانت تحتم عليه الإشارة في ذات الشهادة إلى أوصاف المتسلم ورقم بطاقة تعريفه ومكان حصول التبليغ ولعل ما يؤكد هذه الحقيقة و هو أنها أقرت مسبقا أمام مجلسكم الموقر في مقالها الاستئنافي أن السيد نور الدين (ط.) هو ممثلها القانوني وليس مستخدم مع العلم أن العارضة تمارس نشاطها في محل تجتري مساحته 3 أمتار مربعة فقط ولا يوجد أي مستخدم فيه OPTICIENT أن المستأنفة وأمام ما ذكر فإنها تطعن في إجراءات تبليغ الاستدعاء الموجه لها خلال المرحلة الابتدائية على اعتبار أن ممثلها القانوني لم يسبق له أن رفض التوصل خلال المرحلة الابتدائية بالعنوان الكائن ب شارع [العنوان] الدار البيضاء وهو الأمر الذي يشكل جريمة في حق المفوض القضائي على اعتبار أن المستأنفة لم سبق لها وأن توصلت في نفس اليوم واللحظة باستدعاء في الملف عدد 2021/8235/02 من طرف السيد نور الدين (ط.) وأن عدم احترام القاضي الابتدائي لهذه المقتضيات القانونية قد حرم المستأنفة من إبداء أوجه دفاعها ومن مرحلة من مراحل التقاضي الأمر الذي يستدعي إلغاء الحكم الابتدائي المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية قصد البت فيه من جديد وبخصوص الدفع بالتقادم فإنه برجوع المحكمة إلى الكمبيالات سند الدين المطالب به واستقراء بياناتها سوف تتوقف على أن صفة المستأنفة فيها هي كونها ساحبة ومن المعلوم أن جميع الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تتقادم في مواجهة الساحب بمرور سنة ابتداء من تاريخ الاستحقاق ( الفصل 228 من مدونة التجارة ) وأن الكمبيالة موضوع النزاع مستحقة الأداء بتاریخ 2018/04/15 في حين أن الدعوى الحالية لم يتم رفعها إلا بتاريخ2021/01/04 أي بعد مرور ما يزيد عن 3 سنوات من تاريخ الاستحقاق وبذلك تكون المطالبة موضوع هذه الدعوى غير مسموعة في مواجهة المستأنفة ويتعين التصريح بسقوطها للتقادم طبقا للفصل 371 من قلع والفصل 228 من مدونة التجارة ،وبخصوص الموضوع فإن المستأنفة وفي الوقت الذي تؤكد فيه دفوعاتها ووسائل الاستئناف المثارة في مقالها الاستئنافي تثير انتباه المستأنف عليها بأن الوثائق التي استدلت بها لتعزيز طلبها إن كانت تدل على شيء فإنما تدل على كونها مستخرجة من محاسبته غير منتظمة وأنها لا تصلح كدليل على ثبوت الدين المطالب به كما لا يمكن أن تكون مقبولة في الإثبات أمام القضاء ولعل خير دليل على ذلك هو أن الدعوى موضوع الملف عدد 2021/8235/3 والرامية الى الحكم بمجموعة من الفواتير البالغة قيمتها حسب زعمها 51.120,00 درهم قد صدر فيها حكم عن المحكمة التجارية دون استدعاء المستأنفة قضى بأدائها المبلغ 16.064,53 درهم والتي هي الأخرى موضوع طعن بالاستئناف معللة حكمها بأن " بأن المحكمة بعد اطلاعها على باقي الفواتير تبين لها بأنها غير مؤشر عليها بالقبول من طرف المدعى عليها وغير معززة بوصولات التسليم مما يتعين معه القول بأنها تعتبر حجة من صنع المدعية و وبالتالي لا تنهض حجة الإثبات مبلغ المديونية " وأنه لئن كانت هناك معاملات تجارية بين الطرفين نتجت عنها كمبيالات موضع الطعن الحالي فإن المستأنفة قد قامت بتسديد جميع مستحقاتها وأن الكمبيالات المحتج بها من قبل المطلوبة قد تم أدائها نقدا حيث تم إرجاعها للمستأنفة لذلك فإنها تتحداها في الإدلاء بأصولها أو تقديم دعوى في مواجهتها عليها الأمر الذي ينم عن سوء نيتها في التقاضي مما يجعلها تقع تحت طائلة مقتضيات الفصل 5 من ق م م وأنه ومن جهة ثانية فان الشيكات المسلمة لها في الموضوع والتي قامت شركة (ل. ن. ا.) باستخلاص قيمتها و عجزت عن تبرير سببها ودون أن تنازع فيها بل اكتفت فقط بالقول بأنها لازالت دائنة بمبالغ أخرى لتشكل دليلا أخر عن رغبتها في الإثراء على حساب المستأنفة وفي عدم مسكها محاسبة منتظمة جعلتها تتخبط خبط عشواء حيت أصبحت تستدل بأوراق تجارية قصد تبرير مديونيتها المزعومة و المريبة والتي تعلم يقينا أنها غير مستحقة وأنه من جهة أخرى فان ما زعمت المستأنف عليها من أن المستأنفة لم تنبث كون التحويل البنكي قد تم لفائدتها فانه برجوع المحكمة الى كشف الحساب المدلى به سوف تقف على انه يشير ويثبت أن التحويلات البنكية المذكورة قد تمت لفائدة شركة (ل. ن. ا.) وحتى تطمئن المحكمة فان المستأنفة عمدت إلى استصدار شهادة بنكية تثبت أن التحويلات المذكورة إنما تمت لفائدة المستأنف عليها وفي هذا الصدد ينبغي التأكيد مجددا على أن المستأنف عليها لم تنازع في توصلها بباقي المبلغ وهو 9121,15 درهم والذي توصلت به نقدا ويكفي للوقوف على هذه الحقيقة الرجوع إلى الفواتير موضوع الدين لتقف المحكمة على كون طريقة الأداء فيها محددة نقدا ، ملتمسة الإشهاد لها بمذكرتها الحالية والحكم وفق مقالها الاستئنافي . أرفقت بصورة من الحكم الابتدائي وصورة من نموذج ''ج '' للمستأنفة والصور الشمسية الكشف الحساب البنكي للمستأنفة .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 05/07/2021 عرض فيها أنه وتفاديا لكل تكرار تكتفي المستأنف عليها بتأكيد مذكرتها للجواب السابقة ، ملتمسة الحكم وفق مذكرتها للجواب المدلى بها بجلسة 07/06/2021 بالتالي التصريح بتأييد الحكم المستأنف .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 19/07/2021 عرض فيها بخصوص الدفع بالتقادم فإنه بمقارنة المحكمة تاريخ استحقاق الكمبيالات سند الدين المطالب به وتاريخ التقدم بالمقال الافتتاحي للدعوى وهو 2021/01/04 واستقراء بياناتها سوف تقف على أن قواعد التقادم الصرفي المنصوص عليها بالمادة 228 من مدونة التجارة هي الواجبة التطبيق أي بعد مرور ما يزيد عن 3 سنوات من تاريخ الاستحقاق وأن ما ويزكي صحة موقف المستأنفة هو أنها ورغم تمسكها بتقادم الكمبيالات فانها تؤكد خلال كافة مراحل الدعوى أنها قامت بأداء موضوع الدين بكامله وهي قرينة وفاء بالنظر الى وسائل الأداء التي حددتها سلفا في مذكرتها السابقة وأنه من أجل إثبات حسن نية المستأنفة في التعامل مع المدعى عليها وكذا من أجل إحباط مخططها ومكيدتها المدبرة والرامية إلى محاولة إستخلاص دينها مرتين فانها تتسائل كيف تفسر المستأنف عليها احتفاظها بالكمبيالات لمدة تفوق 3 سنوات بدون أداء ان لم تكن قد توصلت بمقابل الوفاء فيها حسب التفصيل المبين عن طريق حوالات بنكية وشيكات عليها وعلى ضوء هذه المعطيات الثابتة تبقى المسطرة الحالية الممارسة من قبل المستأنف غير مؤسسة على أساس قانوني على إعتبار أن المستأنفة غير مدينة لها بأي مديونية ومفتقرة للشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا ويتعين التصريح بسقوطها للتقادم طبقا للفصل 371 من ق ل ع والفصل 228 من مدونة التجارة وبخصوص أداء كامل الأقساط المستحقة والحالة فإنه وخلافا لمزاعم المستأنف عليها التي حاولت التنكر لواقعة وفاء الكمبيالات بالأداء بواسطة شيك والتحويلات البنكية والأداء بالنقود الناضة فان المستأنفة تأكده مرة أخرى أنها غير مدينة لهده الأخيرة بأي قسط على اعتبار أن الكمبيالات قد تم أداء مقابلها وبأن ذمتها بريئة من أي قسط سيما أن المستأنفة أدت جميع الأقساط المستحقة عن الكمبيالات والمحدد في مبلغ 81.949,15 درهم المذكور أعلاه ، وبخصوص براءة المستأنفة من الدين و عدم مسك محاسبة منتظمة: وتأسيسا عليه يتبين أن الوثائق التي استدلت بها المستأنف عليها لتعزيز طلبها مستخرجة من محاسبته غير منتظمة وأنها لا تصلح كدليل على ثبوت الدين المطالب به كما لا يمكن أن تكون مقبولة في الإثبات أمام القضاء ولعل خير دليل على ذلك هو أن الدعوى موضوع الملف عدد 2021/8235/3 والتي صدر فيها حكم يقضي بالحكم على المستأنفة بأدائها للمدعية مبلغ 16.064,50 درهم أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى غاية تاريخ التنفيذ و بتحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات بعدما كانت تطالبها بأداء مبلغ 53.120,00 درهم بمقتضی مقالها الافتتاحي هذا الحكم الذي تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية موضوع الملف عدد 2021/8202/2217 وأنه لئن كانت هناك معاملات تجارية بين الطرفين نتجت عنها كمبيالات موضع الطعن الحالي فإن المستأنفة قد قامت بتسديد جميع مستحقاتها وأن الكمبيالات المحتج بها من قبل المطلوبة قد تم أدائها نقدا وتم إرجاعها للمستأنفة وهو الأمر الذي لم تنكره المستأنف عليها التي عجزت عن إثبات ما يخالف ذلك وأنه ومن جهة ثانية فان الشيكات المسلمة لها في الموضوع والتي قامت شركة (ل. ن. ا.) باستخلاص قيمتها و عجزت عن تبرير سببها ودون أن تنازع فيها بل اكتفت فقط بالقول بأنها لازالت دائنة بمبالغ أخرى لتشكل دليلا أخر عن رغبتها في الإثراء على حساب المستأنفة وفي عدم مسكها محاسبة منتظمة جعلتها تتخبط خبط عشواء حيت أصبحت تستدل بأوراق تجارية قصد تبرير مديونيتها المزعومة و المريبة والتي تعلم يقينا أنها غير مستحقة وأنه من جهة أخرى فان ما زعمت المستأنف عليها من ان العارضة لم تنبث کون التحويل البنكي قد تم لفائدتها فانه برجوع المحكمة إلى كشف الحساب المدلى به سوف تقف على انه يشير ويثبت أن التحويلات البنكية المذكورة قد تمت لفائدة شركة (ل. ن. ا.) وفي هذا الصدد ينبغي التأكيد مجددا على أن المستأنف عليها لم تنازع في توصلها بباقي المبلغ وهو 9121,15 درهم والذي توصلت به نقدا ويكفي للوقوف على هذه الحقيقة الرجوع إلى الفواتير موضوع الدين لتقف المحكمة على كون طريقة الأداء فيها محددة نقدا القانوني ، ملتمسة الإشهاد لها بمذكرتها الحالية والحكم وفق مقالها الاستئنافي . أرفقت بصورة من بطاقة الملف المستخرجة من موقع محاكم .
وبناء على مذكرة تأكيد المستنتجات السابقة المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 13/09/2021عرض فيها أن المستأنفة أدلت بجلسة 19/07/2021 بمذكرة تعقیب وأن المستأنف عليها بعد الاطلاع عليها تؤكد للمحكمة أنها أجابت وعقبت على النقط المضمنة بها ضمن مذكرتها للجواب المدلى بها بجلسة 07/06/2021 وأكدت مذكرتها للجواب بمذكرتها للتعقيب المدلی بها بجلسة 05/07/2021 وبالتالي تكتفي بما جاء مفصلا بمذكرتها للجواب المدلى بها بجلسة 07/06/2021 ، ملتمسة الحكم وفق ما جاء بها.
و حيث أدرجت القضية بجلسة 13/09/2021 حضرها دفاع الطرفين وألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لنائب المستأنف عليها و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 27/09/2021
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث أنه من جملة ما تمسك به الطاعنة أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه خرقت مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية ، وأنه وبعد الإطلاع على محضر الجلسة والاستدعاء والموجه الى الطاعنة ثبت صحة السبب، ذلك أن الطاعنة استدعيت لجلسة 19/1/2021 ورجع استدعاؤها بملاحظة ان المسمى نور الدين (ط.) بصفته مستخدم رفض التوصل بتاريخ 13/1/2021 ، حيث أخر الملف من أجل استكمال أجل الرفض لجلسة 26/1/2021 ، و التي تم خلالها ادراج الملف في المداولة قصد النطق بالحكم المستأنف لجلسة 2/2/2021 .
وحيث باحتساب تاريخ تبليغ الاستدعاء أي 13/1/2021 و تاريخ انعقاد الجلسة 26/1/2021 يتبين أن أجل خمسة أيام المنصوص عليه في الفصل 40 من قانون المسطرة المدنية غير تام وفق ما ينص على ذلك الفصل 512 من نفس القانون مما أدى الى حرمان الطاعنة من درجة من درجات التقاضي والمساس بحقها في الدفاع ، وهو ما يبرر إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف والأطراف الى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون وبدون صائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بإرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون بدون صائر .
65414
Saisie-arrêt : le créancier muni d’une ordonnance d’injonction de payer et d’un procès-verbal de refus d’exécution est fondé à obtenir une mesure de saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/04/2025
65421
Saisie immobilière : L’achèvement de la vente aux enchères et l’inscription du bien au nom de l’adjudicataire font obstacle à tout recours en nullité des procédures antérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65427
Ordre de paiement : L’arrêt d’exécution est subordonné à l’appréciation par le juge du caractère sérieux des moyens soulevés dans l’opposition (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/04/2025
65428
Sentence arbitrale : la plainte pénale visant le représentant légal de la société créancière ne constitue pas une difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65429
Saisie-arrêt : La mainlevée de la saisie est conditionnée par le paiement intégral de la créance, incluant le principal, les frais de justice et les frais d’exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/04/2025
65436
Difficulté d’exécution : L’inscription des biens saisis dans la comptabilité du tiers revendiquant, confirmée par expertise, suffit à prouver sa propriété (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65438
Le bail conclu frauduleusement pour faire échec à l’exécution d’une décision d’expulsion définitive est susceptible d’annulation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Radiation du fonds de commerce, Obstruction à l'exécution, Mauvaise foi, Manœuvres frauduleuses, Location de la chose d'autrui, Exécution des décisions de justice, Enrichissement sans cause, Difficulté d'exécution, Demande reconventionnelle, Autorité de la chose jugée, Annulation du contrat de bail
65411
Injonction de payer : La preuve de paiements non imputés aux créances concernées ne caractérise pas une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/04/2025
65412
Ordonnance sur requête : La demande d’information sur les comptes bancaires d’un débiteur ne peut être accueillie sur le fondement de l’article 148 du CPC dès lors qu’elle porte atteinte à ses droits (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025