Réf
67554
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4332
Date de décision
20/09/2021
N° de dossier
2021/8223/633
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Solde restant dû, Réforme du jugement, Paiement partiel, Opposition, Lettres de change, Injonction de payer, Expertise judiciaire, Créance commerciale, Confirmation partielle de l'ordonnance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel postérieur à l'émission de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance dans son intégralité, écartant les moyens du débiteur.
L'appelant soutenait que ce paiement partiel ôtait à la créance son caractère certain et exigible, ce qui devait entraîner l'annulation de l'ordonnance. Après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le solde exact de la créance, la cour retient que le paiement partiel ne justifie pas l'annulation totale de l'ordonnance mais seulement sa réduction.
Elle considère que l'ordonnance demeure valable pour la fraction de la créance non éteinte par le paiement. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, confirme l'ordonnance d'injonction de payer à hauteur du seul solde restant dû tel qu'établi par le rapport d'expertise.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (د.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 25/01/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 5591 بتاريخ 03/11/2020 في الملف عدد 6064/8216/2020 و القاضي في منطوقه :
في الشكل: قبول التعرض.
في الموضوع: برفض التعرض وتأييد الأمر بالأداء عدد 1100 الصادر بتاريخ 11/06/2020 في الملف عدد 110/8102/2020 و بتحميل المتعرضة الصائر .
وحيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 309 الصادر بتاريخ 6/4/2021 .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (د.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 01/09/2020 والذي تطلب بمقتضاه ايقاف تنفيذ الامر بالاداء المشمول بالنفاذ المعجل الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1100 في الملف عدد 1100/8102/2020 بتاريخ 11/06/2020 والذي قضى باداء العارضة مبلغ 315.322,00 درهم لفائدة المدعى عليها وتعود وقائع القضية ان العارضة في اطار نشاطها لتحقيق غرضها الاجتماعي جمعتها مع المدعى عليه مجموعة من المعاملات التجارية وفقا لمنهجية OPERATION EN COMPTE CLIEN المعمول بها في الميدان التجاري وان هذه المنهجية تعتمد مبدأ تسلسل العمليات وتتابعها ولا تنحصر المديونية فيما ضمن في الفواتير الصادرة عن الدائن بل تمتد الى اداء تسبيقات قبل اتمام العملية التجارية او حصول الممون على تخفيضات لاحقة للعملية التجارية او خصم مبالغ لظروف طارئة بعد اتفاق الاطراف ونتيجة لهذه العملية بعد حصر المديونية بادرت العارضة باداء مجموعة من المبالغ لفائدة المدعى عليها وفقا للتفصيل التالي : بتاريخ 31/10/2019 تم اداء مبلغ 30.743,00 درهم بواسطة شيك وبتاريخ 29/11/2019 تم اداء مبلغ 83.185,00 درهم بواسطة شيك وانه نظرا لظروف القوة القاهرة الناجمة عن تفشي وباء كرونا توقفت المعاملات التجارية بين العارضة والمدعى عليها مع تسجيل احتفاظ المدعى عليها بمجموعة من الكمبيالات التي سبق ان سلمتها لها العارضة لكن دون حصر المديونية وفقا للجاري به العمل وانه بعد رفع الحجر الصحي بادرت العارضة الى محاولة ربط الاتصال بالمدعى عليها قصد تسوية المديونية القائمة بينهما لكن دون جدوى و أنه تعبيرا من العارضة عن حسن نيتها قامت بتاريخ 17/7/2020 بتحويل مبلغ 105.107,33 درهم لفائدة المدعى عليها الا ان المدعى عليها عوض ربط الاتصال بالعارضة قصد حصر المديونية النهائية واجال الاداء التجأت الى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء مطالبة بمبلغ ثلاث كمبيالات موضوع الامر بالاداء وهذا هو الامر موضوع طلب ايقاف التنفيذ وتجدر الاشارة الى ان المدعية تقدمت بطعنها الرامي الى التعرض داخل اجل 15 يوما من تاريخ تبليغها به وان تقدمت بطلب ايقاف تنفيذ الامر بالاداء طبقا للفصل 163 من ق م م الذي يحيل على الفقرة الثالثة والرابعة والخامسة من الفصل 147 من نفس القانون مما يكون الطلب قد قدم مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ومن حيث الموضوع ان مسطرة الامر بالاداء هي مسطرة استثنائية ولا تقبل الاذا كان الدين ثابتا لا نزاع فيه اما اذا كان محل النزاع جديا فان النظر فيه يرجع لقضاة الموضوع الذين لهم الصلاحية لمناقشة الوقائع وترجيح الحجج وتقديرها وان من شروط الامر بالاداء ان يكون الدين ثابتا مستحقا غير منازع فيه وان حلول تاريخ الاستحقاق في الكمبيالة لا يفيد الجزم استحقاق المبالغ المضمنة بها اذا ثبت اداء المدين للدين كلا او جزءا وان العارضة سبق لها أن ادت مبلغ 105.107,33 درهم من مجموع المديونية المطالب بها من المدعى عليها ، و التمست شكلا قبول الطلب و موضوعا إلغاء الأمر بالأداء المطعون فيه و بعد التصدي الحكم من جديد بعدم الإختصاص مع إحالة الملف و الأطراف على محكمة الموضوع وفق الإجراءات العادية و تحميل المتعرض ضده الصائر ، و أرفقت تعرضها بالأمر بالاداء عدد 1100 مع طي التبليغ، مقتطف من الحساب، صور شيكين، صورة لأمر بالتحويل.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة ننائبها بجلسة 6/10/2020 والتي جاء فيها ان المدعى عليها تشتغل وتنشط في المجال السياحي وتقوم لفائدة طالبة الايقاف بالوساطة في حجز التذاكر الطائرات لدى شركات الطيران الدولية والوطنية وان اغلب معاملات المدعى عليها مع المدعية تقتصر على هذا النوع من الحجوزات وان المدعى عليها في معاملاتها التجارية مع المدعية قامت لفائدتها بمجموعة من الحجوزات بناء على طلبات الحجز واستفادت فعلا الشركة طالبة الايقاف من هذه الحجوزات وانها طالبت المدعية بادائها لها مستحقات الحجوزات المنجزة لفائدتها وانه بناء على عدة مراسلات بين العارضة والمدعية استقرت المديونية لصالح المدعى عليها بعد الاتفاق على الاجال وطريقة الاداء في ما مبلغه 373289 درهم اضافة فاتورة متاخرة مبلغها 6107 درهم وبناء على ذلك توصلت العارضة منها عبر البريد الالكتروني باقتراح نهائي لاداء المبالغ العالقة بذمتها وذلك بتاريخ 27/1/2020 وقد تم تحديد طريقة الاداء عير اربع كمبيالات مجموع مبالغها ما هو مبين اعلاه اي 379396 درهم بتاريخ 31/1/2020 وذلك حسب التفصيل التالي :
كمبيالة عدد 7829331 بتاريخ 31/1/2020 تاريخ الاستحقاق 25/2/2020 مبلغ 64074 درهم
كمبيالة عدد 7829332 بتاريخ 31/1/2020 تاريخ الاستحقاق 25/3/2020 مبلغ 68718 درهم
كمبيالة عدد 7829334 بتاريخ 31/1/2020 تاريخ الاستحقاق 25/4/2020 مبلغ 103440 درهم
كمبيالة عدد 7829333 بتاريخ 31/1/2020 تاريخ الاستحقاق 25/5/2020 مبلغ 143164 درهم
ليكون مجموع المبالغ اعلاه في نص المراسلة 379396 درهم وانه فعلا تم استخلاص الكمبيالة الاولى الحاملة لمبلغ 64074 درهم وبحلول اجل الكمبيالة الثانية وجعت دون اداء وكذلك الحال بالنسبة للثالثة والرابعة ليستقر مبلغ الكمبيالات غير المؤداة فيما مجموعه 315322 درهم وان تاريخ رجوع الكمبيالة الرابعة بدون اداء صادف تاريخ تفشي وباء كرونا الشيء الذي حدى بالعارضة الى المطالبة الودية وانه تم توجيه رسالة انذارية الى طالبة الايقاف من اجل الاداء بتاريخ 1/6/2020 وان ذلك بقي دون جدوى التجأت العارضة الى السيد رئيس المحكمة في اطار مسطرة الامر بالاداء من اجل استصدار امر بالاداء بتاريخ 11/6/2020 عن مبلغ الكمبيالات التي رجعت بدون اداء وهو الشيء الذي تاتى لها بقبول طلبها وحرر بشانه الامر المذكور بتاريخ يومه وان العارضة لم تبلغ الأمر المذكور في حينه الى المدعية ولكن قامت بحجوزات ضمانا لدينها كما قامت بتليغها بتلك الحجوزات وعن سبب الحجز وانها بتاريخ 14/7/2020 فتحت العارضة ملف تبليغ الا انها تم منحها اجلا من الاداء بناء على طلبها وانه بتاريخ 21/7/2020 توصلت العارضة عبر حسابها بمبلغ 105107,33 درهم على حسابها دونما علم سابق منها او اي مراسلة بهذا الشأن الشيء الذي ارتأت معه العارضة ايقاف اجراءات التنفيذ الامر المذكور طوعا وانها بعد انصرام اجل الشهر طالبت من المفوض استكمال اجراءات التبليغ فانه قوبل بتعرض المدعية على الاداء بصفة تعسفية ، و التمس رفض الطلب و تأمييد الأمر المتعرض ضده و تحميلها الصائر.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المستأنفة لم يقع تبليغها بالحكم المطعون فيه مما يكون معه مقدما داخل الأجل وقدم الطعن بالاستئناف جزئيا ممن كان طرفا في الحكم الابتدائي وقضي بز طلبه، ضد المستفيد من الحكم المطعون فيه، وأداء للرسوم القضائية ما يكون موه الطعن بالاستئناف مطابقا للشروط الشكلية المقررة قانونا مما يناسب سماع الحكم بقبول الاستئناف شكلا ، و حول أسباب الطعن بالاستئناف بخصوص نقص التعليل الموازي لانعدامه دفعت المستأنفة بكونها سبق لها أن أدت جزءا من المبالغ المضمنة بالكمبيالات والتي تطالب المستأنف عليها بأدائها بموجب الأمر بالأداء المتعرض عليها ابتداء وأن المستأنف عليها لم تنكر توصلها بمبلغ 105.107.33 درهم بواسطة تحويل بنكي بتاريخ 21/07/2020 من طرف المستأنفة ، بل أقرت بتوصلها بالمبالغ المذكورة، ومع ذلك فالمحكمة لم تعر مسألة الأداء الجزئي للدين المطالب به أي اعتبار وقضت برفض التعرض وأن الأداء الجزئي للدين موضوع المطالبة يسقط شرط الاستحقاق الكلي للدين موضوع الأمر بالأداء، وبانتفاء شرط الاستحقاق لما قضى به الأمر بالأداء كليا تكون المطالبة المقدمة من المستأنف عليها غير مؤسسة قانونا ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا سماع الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي عدد 5591 ملف عدد 6064/8216/2020 بتاريخ 03/11/2020 جزئيا في حدود المبالغ التي سبق أدائها من طرف المستأنفة والمحددة في مبلغ 105.107.33 درهم وبعد التصدي سماع الحكم برفض بإلغاء الأمر بالأداء جزئيا في حدود مبلغ 105.107.33 درهم مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل المستأنف عليها الصائر. أرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 16/03/2021 عرضت فيها أن المستأنفة تطالب بالإلغاء الجزئي دونما أي حساب منطقي مطالبة بتحديد الدين بعد الإلغاء الجزئي للأمر بالأداء في حدود 105.107.33 و لربما أن المستأنف عليها لم تستوعب طلبها أو أن المستأنفة تهوى خوض نقاش يخصها لوحدها وأن أصل الدين المثبت بالكمبيالات و الصادر بشأنها الأمر بالأداء هو 315322.00 درهم و لما استصدرت المستأنف عليها الأمر المذكور و باشرت إجراءات التنفيذ عن طريق الحجوز توصلت بمبلغ 105.107.33 من المستأنفة طوعيا دوما طلب مسبق الشيء الذي يدخل في باب التنفيذ الطوعي وأنه وعلى فرض خصم المبلغ المحول من المبلغ الأصلي من فإن الدين غير المحصل استقر في حدود 210214.67 درهم وأن المستأنف عليها لأجله استكملت إجراءات التنفيذ في حدود المبلغ المتبقي وعيا منها بحقوق الغير و حقوقها وأن التحويل المذكور لا ينقص في شيء من السلامة القانونية للأمر بالأداء الصادر الصالح المستأنف عليها ذلك أن التحويل المذكور جاء لاحقا لاستصدار الأمر وأن التعرض كوسيلة قانونية يري أساسا إلى إرجاع البت إلى نفس الجهة و الدرجة المصدرة للحكم و مادام أن التعرض على المسطرة الأداء لا يتيح إرجاع البت لرئيس المحكمة فإن الهيئة المكونة من ثلاث قضاة و هي تبت في التعرض لها نفس اختصاصات رئيس المحكمة في البت و التيقن من مدى استحقاق الدين المطالب به كلا أو جزءا ، عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 185 من قانون المسطرة المدنية "إذا ظهر لرئيس المحكمة أن الدين ثابت ومستحق الأداء، إما جزئيا أو كليا، أصدر أمرا بقبول الطلب قاضيا على المدين بأداء أصل الدين والمصاريف والفوائد عند الاقتضاء '' وتمسكت المستأنفة بأن الأداء الجزئي لأصل الدين يسقط شرط الاستحقاق الكلي للدين موضوع الأمر بالأداء، و أنه تبعا لذلك وجب إلغاء الأمر بالأداء في مواجهتها و إحالة الأطراف على قاضي الموضوع و استشهدت بقرار المحكمة الاستئناف التجارية 4831 ملف عدد 2931/8223/2015 بتاريخ 05/10/2015 وأن توجه القرار المشار إليه صحيح فقط أن ما أغفلت المستأنفة الإشارة إليه هو الحيثية الأخيرة في تعليل القرار، و لأجله تضع المستأنف عليها رهن المحكمة أخر حيثية من القرار المتمسك به وأن القرار المستشهد به من طرف المستأنفة لا يبث بصلة لموضوع الطلب الحالي مؤسساته تختلف جملة و تفصيلا وكذلك من حيث جديتها فهي ليست بنفس الدرجة من الجدية وأن جل ما تمسکت به المستأنفة يصب في خانة المماطلة و التسويف، عبر محاولة تشتيت انتباه المحكمة و إخراج الدعوى عن مسارها في محاولة لتمطيط المسطرة و محاولة إرجاع المطالبة بالأداء إلى قاضي الموضوع دون وجود مبرر معقول ، في حين أن نفس المحكمة درجت على إجراء كافة مساطر التحقيق القضائي للبث في مدى استحقاق الدين كليا أو جزئيا في إطار واختصاصاتها للبت في مسطرة التعرض وأن الاختصاص لا ينزع عن ذي المحكمة إلا في حالة وجود نزاع جدي في أصل الدين أو سنده وأن المستأنفة و مناسبة مقال التعرض ابتدائيا أدلت بما يفيد أدائها المبلغ 105.107عبر تحويل بنكي من مجموع المديونية و ذلك من قبل تحقق علمها بسلوك العارضة مسطرة المطالبة المبالغ أخرى القضائية وأن المنازعة الجدية تنصب على موضوع الدين أو سنده في حين أن كل ما تتشبث به المستأنفة أساسه تنفيذ جزئي للأمر الصادر في مواجهتها لذلك و لما سبق بيانه فيا تدعيه المستأنفة لا يمس في شيء من حجية الأمر الصادر في مواجهتها ذلك أن التحويل البنكي الذي قامت به المستأنفة كان طوعيا و دون سابق طلب من المستأنف عليها و ذلك بتصريح من المستأنفة مع العلم أن الأمر صادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية صدر بتاريخ سابق عن التحويل المذكور وبتالي فهو قضى بدين مستحق للمستأنف عليها وأنه ليس في القانون ما يفرض على المستأنف عليها تبليغ الأمر أو تنفيذه بمجرد صدوره ذلك أنه مرتبط أصلا بأجل أقصاه سنة من أجل مباشرة التبليغ عملا بنص المادة 162 من قانون المسطرة المدنية وأنه على غرار ما سبق فإن للمستأنف عليها الخيار في سلوك أي من طرق التنفيذ سواء عن طريق حجز الأموال المدين لدى الغير أو الحجر على الأصل التجاري أو بيع منقولات الشركة ذلك أن الأمر أصلا مشمول بالنفاذ المعجل وأن التحويل الذي قامت به المستأنفة لصالح المستأنف عليها كل ما يمكن القول عنه أنه يدخل في باب التنفيذ الطوعي رغم تمسكها بكونها لم تبلغ بالأمر إلى بعد تحويل المبلغ المذكور ما دام أن ثابت من الوثائق المشار إليها سوء نیتها و تعتيمها للمعطيات و الوقائع الصحيحة، مما ينفي عدم علمها المسبق بالمطالبة القضائية من طرف المستأنف عليها ، وأن التحويل الذي قامت به المستأنفة مرده إلى سوء نية مبيت في نفسها تمهيدا لسلوكها ذي المسطرة و بالتالي المماطلة و التسويف في تنفيذ الأمر الصادر في مواجهتها وأنه لو تبنت محاكم المملكة طرح المستأنفة فلن تبقى قمة فعلية لمسطرة الأمر بالأداء،إذ أنه يكفي لكل من صدر في حقه أمر بالأداء أن يسارع بأداء أي مبلغ ما بلغت قيمته و ينازع بحجة الأداء الجزئي وأن ما تتمسك به المستأنفة في ذي الدعوى يبقى غير ذي أساس و ليس سوی مطلب خصم لما سبق تنفيذه طواعية و بتالي لا يشكل أي منازعة في الدين و لا يمكن أن يؤخذ على محمل الجد ولا يمس بحجية و السلامة القانونية للأمر بالأداء ، ملتمسة بناءا على طلب المستأنفة برفض إلغاء الأمر بالأداء القول به و رفض إلغاء الأمر بالأداء شكلا وموضوعا الحكم بتأييد الأمر بالأداء و إبقاء الصائر على رافعه. أرفقت المذكرة بصورة شمسية لمقال المصادقة على الحجر وصورة شمسية الأمر القاضي بتصحيح الحجر.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 30/03/2021 عرضت فيها حول ثبوت الأداء الجزئي للدين تقدمت المستأنفة باستئناف الحكم الابتدائي استئنافا جزئيا باعتبار محكمة الابتداء لم تعر اهتماما لدفوع المستأنفة بوقوع الأداء الجزئي للدين المطالب له من المستأنف عليها وأن هذه الأخيرة في معرض جوابها لم تنفي توصلها بتاريخ 17/7/2020 بتحويل مبلغ 105.107.33 درهم ويكون استئناف المستأنفة مؤسسا أمام إقرار المستأنف عليها بتوصلها بجزء من الدين المطالب به والمحكوم ابتدائيا مما يناسب رد دفوع المستأنف عليها في هذا الشق لعدم جديتها وحول صدور حكم قضائي بفتح مسطرة الإنقاذ للمستأنفة فصدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكم تحت عدد 24 في الملف عدد 19/8315/2021 بتاريخ 18/02/2021 ويوقف الحكم بفتح المسطرة ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور والتي ترمي إلى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال ويترتب عن الحكم بفتح المسطرة إيقاف كل دعوى جارية إلى أن يقوم الدائن المدعي بالتصريح بدينه، وتواصل آنذاك بقوة القانون، بعد استدعاء السنديك بصفة قانونية لكنها في هذه الحالة ترمي فقط الى إثبات الديون وحصر مبلغها وباعتبار الدين المطالب به من المستأنف عليها في الجزء غير المستأنف هو دين ناشئ قبل الحكم بفتح المسطرة فإن المستأنفة الحكم وفقا لملتمسات المستأنفة في مقالها الاستئنافي الجزئي وإعمال الآثار المترتبة قانونا عن فتح مسطرة الإنقاذ في مواجهة المستأنفة.
وبناء على القرار التمهيدي رقم 309 الصادر بتاريخ 6/4/2021 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد الله (ط.) والذي خلص في تقريره الى تحديد الرصيد النهائي المتبقى في مبلغ 210.214.67 درهم.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 19/07/2021عرضت فيها أن المستأنفة تمسكت من خلال مقالها الاستئنافي بكونها سبق لها أن أدت مبلغ 105.107,33 درهم بموجب التحويل رقم 2020/0953 بتاريخ 2020/07/17 وأن الحكم المستأنف لم يعر دفع المستأنفة أدنى اهتمام وقضى باستحقاق المستأنف عليها جميع المبالغ موضوع الأمر بالأداء وأمرت المحكمة بإنجاز خبرة حسابية لتحديد قيمة الدين العالق في ذمة المستأنفة وتوصل الخبير الى نتيجة ثبوت أداء مبلغها 105.107,33 درهم وأنجزت الخبرة بعد استدعاء الأطراف بصفة قانونية هم ونوابهم مما تكون معه الخبرة منجزة وفقا للشكليات المتطلبة قانونا وتحقق الخبير من أداء المستأنفة جزءا من المديونية ولذلك فإن المستأنفة تؤكد ما ورد في مستنتجات الخبير مع المطالبة بالمصادقة على تقرير الخبرة وتسند النظر للمحكمة للبت في النزاع ، ملتمسة الحكم وفقا لملتمسات المستأنفة في مقالها الاستئنافي.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 19/07/2021 عرضت فيها أن المستأنفة تم تبليغها بكافة إجراءات الحجز مما لا يتصور معه القول بأن التحويل المذكور جاء دونما علم مسبق بسلوك المستأنف عليها مساطر التنفيذ عن طريق الحجز في مواجهتها وأن التحويل المذكور تم بموجب تنفيذ الطوعي، وبما أن ذي التحويل لا يمس من حجية الأمر الصادر في شيء نظرا لأنه صدر بتاريخ لا حقا عن تحويل مبلغ 105.107.33 وأن المستأنف عليها لم تعمد قط إلى المطالبة بأكثر من المبلغ المتبقي سواء بموجب مسطرة تصحيح الحجز لدى المكتب المغربي للموانئ في مواجهة المستأنفة أو حتى بعد صدور حکم بفتح مسطرة الإنقاذ في مواجهة هذه الأخير حيث إن تصريح بالدين لدى سنديك الإنقاذ تم في حدود المبلغ المتبقي بعد خصم مبلغ التحويل أي مبلغ 210.214.67 ، ملتمسة عدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم برفض الاستئناف و تأييد الحكم المطعون فيه القاضي برفض طلب إلغاء الأمر بالأداء لعدم جدية المنازعة في الدين.
و حيث أدرجت القضية بجلسة 13/09/2021 حضرها دفاع المستأنف عليها وأكد ما سبق واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 20/09/2021.
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على السباب المبسوطة أعلاه .
وحيث وأمام تمسك الطاعنة بالأداء الجزئي للدين موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه فإن هذه المحكمة و في إطار سلطتها في التحقيق في الدعوى سبق وأن أمرت بمقتضى القرار التمهيدي رقم 309 الصادر بتاريخ 6/4/2021 بإجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها الى الخبير عبد الله (ط.) ، والذي أنجز تقريرا خلص فيه الى تحديد الرصيد النهائي المتبقى بذمة الطاعنة الى تاريخ إنجاز الخبرة في مبلغ 210214.67 درهم .
وحيث أنجزت الخبرة وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا كما ان الخبير المعين خلص الى تحديد الدين المتبقى بذمة الطاعنة بعد خصم الأداءات الثابتة بمجموع 105107.33 درهم بعد استدعاء الطرفين ودفاعهما طبقا للقانون وتضمين تصريحاتهم في محاضر مستقلة ودراسة الوثائق المقدمة لديه مما يتعين معه المصادقة على تقرير الخبرة المنجز.
وحيث تأسيسا على ما ذكر فإن الدين المترتب بذمة الطاعنة يبقى منحصرا فقط في حدود مبلغ 210214.67 درهم وهو ما يستوجب اعتبار استئنافها جزئيا ، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد بتاييد الأمر بالأداء المتعرض عليه جزئيا في حدود مبلغ 210214.67 درهم وجعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 6/4/2021 .
في الموضوع : باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بتأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه جزئيا في حدود مبلغ 210214.67 درهم و جعل الصائر بالنسبة.
65496
La contestation sérieuse de la créance pendante devant le juge du fond constitue une difficulté d’exécution justifiant l’annulation de la sommation immobilière (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
65472
Injonction de payer : L’absence de mention du numéro de compte bancaire dans le mandat de signature d’un chèque constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/07/2025
65473
La notification de l’assignation à une société est nulle si elle est effectuée au local commercial et non au siège social désigné comme domicile légal et contractuel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65474
L’ordonnance de validation d’une saisie-arrêt est assortie de l’exécution provisoire de plein droit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2025
65476
L’absence du défendeur ne constitue pas un aveu judiciaire si ce dernier n’a pas été mis en demeure de répondre par le juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65481
L’impossibilité d’exécuter une décision de justice en raison d’un changement du plan d’urbanisme fait obstacle à la liquidation de l’astreinte prononcée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
65489
Saisie-arrêt : la qualification de la déclaration du tiers saisi constitue une appréciation de fond qui ne peut être rectifiée par la voie du recours en rectification d’erreur matérielle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65494
Expertise comptable : appréciation souveraine de la cour pour déterminer les bénéfices d’un fonds de commerce géré en indivision (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2025
65442
Le défaut de convocation du défendeur en première instance constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/04/2025