Compétence territoriale : Le domicile élu dans un contrat pour son exécution prévaut sur le domicile réel et fonde la compétence du tribunal (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67519

Identification

Réf

67519

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3898

Date de décision

19/07/2021

N° de dossier

2020/8221/4121

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une citation délivrée au domicile élu. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action pour irrégularité de la citation. L'appelant soutenait que l'assignation avait été valablement délivrée à l'adresse expressément désignée dans le contrat comme domicile élu pour son exécution. La cour retient que, conformément à l'article 524 du code de procédure civile, le domicile élu par les parties dans un acte pour son exécution prévaut sur le domicile réel ou légal. Dès lors, la citation délivrée à l'adresse contractuelle est parfaitement régulière et la demande recevable. Statuant par voie d'évocation sur le fond, la cour constate que la créance est établie par un décompte non contesté. Le jugement est donc infirmé et le preneur condamné au paiement des sommes dues.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت مؤسسة (م. م. ل. ف.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 09/12/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/10/2020 تحت عدد 5510 في الملف رقم 6896/8209/2020 القاضي بعدم قبول الطلب.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشكل القانوني فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 22/09/2020 والذي تعرض من خلاله بواسطة نائبها انه سبق لها ان ابرمت مع المدعى عليها عقد قرض وتأخير عدد 012296 قصد كراء ناقلة وان العارضة ادت ثمنها لشركة (S.) والمتمثل في 433.410,00 درهم وانه بمقتضى الفقرة الاولى من الفصل 5 من الشروط العامة للعقد فإن الناقلة هي في ملكية العارضة التي قامت بكرائها للمدعى عليها مقابل واجبات كرائية تؤدى بأقساط شهرية وان المدعى عليها توقفت عن اداء واجبات الكراء بالنسبة للعقد وتخلذ بذمتها لحد الساعة مبلغ 189907.95 درهم كما يتجلى ذلك من كشف الحساب والمشهود على مطابقته للدفاتر التجارية للعارضة الممسوكة بانتظام وان كل المحاولات التي بدلت مع المدعى عليها قصد استخلاص مبلغ الدين قد باءت بالفشل وتطبيقا لمقتضيات المادة 15 من العقدة فإن العقد يفسخ بمجرد الاخلال باحدى الإلتزامات المنصوص عليها في العقد كما ان المبلغ الاجمالي للعقد يصبح حالا بأكمله، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي للعارضة مبلغ 189907.95 درهم مع الفوائد القانونية والصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى وارفقت بصورة لعقد قرض وتأجير، كشف حساب ونموذج " ج".

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة أن المحكمة التجارية لم تحترم مقتضيات الفصل الاول من ق م م اذ انها لم تقم بانذار دفاع العارض لتصحيح المسطرة ذلك آن دفاع العارض لم يسبق له أن حضر في اي جلسة من الجلسات وبالتالي فان ما ذكرته المحكمة الابتدائية من اعلامها له غير صحيح لأن الاعلام يفترض فيه حضور الطرف، وانه ما دامت ان المسطرة كتابية فان المحكمة كان عليها ان توجه اشعار کتابيا لدفاع العارض تطالبه فيه باصلاح المسطرة، و أن عدم حضور العارضة ولا دفاعها يستلزم حتما توجيه اشعار اليهما حسب ما يقضي به الفصل الاول من ق م م ، و أن ما قضت به المحكمة من اعلامها لدفاع العارضة لا يرتكز على اي اساس ومخالف للواقع، وان الأهم مما ذكر اعلاه هو أن عنوان المستأنف عليها المسلم الى العارضة والمضمن في العقد وكذا الخاتم الخاص بالمستأنف عليها هو ذلك المنصوص عليه في المقال الافتتاحی ، و أن المادة 11 من القانون

53.95 المتعلق باحداث المحاكم التجارية ينص على امكانية توجيه الدعوى في مقر الشركة اوفرعها ، و أن القانون المذكور حدیث الصدور على الاجتهاد القديم المعتمد من لدن المحكمة والذي يعود إلى سنة 1985 أي قبل صدور القانون المنظم للمحاكم التجارية ، وانه يتبين للمحكمة بان ما قضت به المحكمة التجارية لا يرتكز على اي اساس.

لذلك تلتمس الغاء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد وفق المقال الإفتتاحي وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وادلت بنسخة من الحكم المستأنف

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 12/07/2021 حضرها نائب المستأنفة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 19/07/2021.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستأنفة في استئنافها على كون محكمة الدرجة الاولى لم تنذرها بتصحيح عنوان المستأنف عليها ، كما ان العنوان الوارد بالمقال هو نفسه المنصوص عليه في العقد.

وحيث انه وبمراجعة عقد القرض المبرم بين الطرفين يتبين بأن العنوان الذي ادلت به المستأنفة بمقتضى المقال الافتتاحي والوارد كالتالي: ساحة [العنوان] الدار البيضاء هو نفسه العنوان الذي اوردته المستأنف عليها بعقد القرض هذا الاخير نص في فصله 17 الفقرة 3 على انه من اجل تنفيذ العقد فإن الاطراف اختاروا موطنهم بالمقر المختار كما ان العقد ينص على ان مسطرة التسوية الودية تمارس في العنوان المشار اليه في مقدمة العقد وهو ساحة [العنوان] الدار البيضاء، وبالتالي فإن المستأنف عليها اختارت العنوان المشار اليه من اجل تنفيذ العقد، وحسب الفصل 524 من ق.م.م يرجح الموطن المختار الخاص بتنفيذ بعض الاجراءات وانجاز اعمال والتزامات ناشئة عنها على الموطن الحقيقي والموطن القانوني ، وبالتالي فإن ما ذهب اليه الحكم المستأنف يبقى بدون اساس.

وحيث يتعين التصريح بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وبعد التصدي بقبول الطلب شكلا.

وحيث انه ومن حيث الموضوع فإنه وحسب الفصل 146 من ق.م.م فإن محكمة الاستئناف تتصدى للبت في جوهر النزاع اذا الغت او ابطلت الحكم المطعون فيه وكانت القضية جاهزة للبث فيها.

وحيث ان الثابت من خلال كشف الحساب الموقوف بتاريخ 15/6/2020 ان المستأنف عليها مدينة للمستأنفة بمبلغ 189907,95 درهم عن اقساط القرض الحالة غير المؤداة وتلك الحالة نتيجة سقوط الاجل وفوائد التأخير المترتبة عنها والذي ليس بالملف ما يثبت أداءه .

وحيث يتعين لأجله التصريح بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعد التصدي بقبول الطلب شكلا وموضوعا بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 189907,95 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض الباقي.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا. وغيابيا بقيم.

في الشكل:

في الموضوع: بالغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعد التصدي بقبول الطلب شكلا وموضوعا بأداء المستأنف عليها للمستأنفة مبلغ 189907,97 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر وبرفض الباقي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile