Réf
67475
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2245
Date de décision
03/05/2021
N° de dossier
2017/8203/3504
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande de paiement, Lettre de change, Infirmation du jugement, Force probante du rapport d'expertise, Faux incident, Fausseté de signature, Expertise graphologique, Contestation de signature, administration de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné les tireurs présumés au paiement de deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur, retenant la validité apparente des titres. Les appelants contestaient être les signataires des effets et soulevaient leur nullité pour cause de faux. Faisant droit à leur demande, la cour ordonne une expertise graphologique qui conclut à la non-authenticité des signatures. La cour homologue le rapport d'expertise, écartant les moyens tirés d'une prétendue violation du contradictoire et de l'omission par l'expert de comparer les signatures avec le spécimen bancaire. Elle retient en outre que de simples virements bancaires, non rattachés par une mention expresse aux effets de commerce litigieux, ne sauraient constituer un paiement partiel valant reconnaissance de la dette cambiaire. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement intégralement rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال ألاستئنافي الذي تقدم به الطاعنان بواسطة نائبهما المسجل بكتابة الضبط بتاريخ 21 يونيو 2017 المؤدى عنه الصائر القضائي يستأنفان بمقتضاه الحكم عدد 9345/09 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/10/2009 في الملف عدد 2025/7/2009 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم على المدعى عليهما بأدائهما متضامنين للمدعي مبلغ 170.000 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة والنفاذ المعجل في حدود أصل الدين والصائر والإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات.
وحيث إن الاستئناف جاء مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء فهو مقبول.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن السيد عبد الحرمان (ح.) تقدم لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 3/3/2009 عرض فيه انه تسلم عن طريق التظهير من طرف المستأنفين كمبيالتين مسحوبتين عن الشركة العامة المغربية للأبناك الأولى بمبلغ 110.000 درهما والثانية بمبلغ 60.000 درهما وقد رجعتا دون أداء عند تقديمهما ملتمسا الحكم بأداء المدعى عليهما له أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وتعويضا قدره 20.000 درهما والصائر والنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف أعلاه.
أسباب الاستئناف
وحيث إن المستأنفين تقدما بمقال استئنافي أثارا فيه الزور الفرعي وتمسكا في بيان أوجه استئنافهما بكون الحكم المستأنف خرق قاعدة مسطرية لعدم إعمال إجراءات القيم طبقا للفصل 39 من ق.م.م التي تمكن من معرفة عنوان العارضين وعدم ضياع مرحلة من مراحل التقاضي وسبق للمستأنف عليه سلوك مسطرة الأمر بالأداء التي يتعين الإدلاء خلالها بالسند الأصلي ولم يقوما بأي تظهير ويطعنان بالزور الفرعي في السندين طبقا للفصل 89 من ق.م.م لكون الخطوط والتوقيعات والأرقام المسطرة فيهما مزورة ، وأن الحكم قضى بالفوائد القانونية رغم تحريمها قانونا بين المسلمين. والتمسا إلغاء الحكم الابتدائي وإرجاع القضية إلى المحكمة للبث فيها طبقا للقانون واحتياطيا رفض الطلب وتسجيل تمسك العارضين بالزور الفرعي والأمر بإجراء خبرة خطية وتحميل المستأنف عليه الصائر وأرفقا المقال بصورتين للحكم المستأنف ولغلاف التبليغ وبتوكيل خاص.
وبجلسة 18/9/2017 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية جاء فيها ان المستأنفين هما من حررا الكمبيالتين ووقعاها لسداد دينهما تجاه العارض وتفاوضا معه دون جدوى فتقدم بدعوى في إطار مسطرة الأداء انتهت وفق الطلب ألغته محكمة الاستئناف بعد إثارة الزور الفرعي ولتأكيد وجود معاملة فقد قام المستأنفان بتحويلات بنكية خلال سنة 2015 قيمتها 8.000 درهما حسب شهادة التجاري وفا بنك وان التوقيع بالقبول يفترض معه وجود مقابل الوفاء وبالتالي فإن منازعة المستأنفين لا تأثير لها على حجية السند موضوع النازلة ملتمسا رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وأرفق جوابه بصورة لكشف حساب وبكشفين وبشهادة بنكية.
وبجلسة 2/10/2017 أدلى نائب المستأنفين بمذكرة تعقيبية أوضح خلالها أن الكشفين يحملان إضافات بخط اليد ومبلغ الكمبيالتين ولم يدل المستأنف عليه بوصولات الدفع ملتمسا إدخال التجاري وفا بنك والأمر بإجراء بحث والحكم وفق المقال ألاستئنافي.
وبجلسة 16/10/2017 أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة مفادها أن الكشوفات الحسابية حجة يوثق بمضمونها لإثبات الدين وتؤكد الشهادة البنكية بأن التحويلات تمت من طرف المستأنف عليهما لفائدة العارض.
و بناء على القرار الصادر عن هذه المحكمة تمهيديا تحت عدد 901 بتاريخ 04/12/2017 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير مصطفى مسلك , الذي أودع تقريره بالملف.
و بناء على مستنتجات بعد الخبرة لنائب المستأنفين التمسا بموجبها الإشهاد بتمسكهما بإنكار أية علاقة بالكمبيالات و بطلبهما إعمال مقتضيات الفصل 89 من ق.م.م و القول بزوريتهما , مرفقا مذكرته بصورة من مذكرة الطعن بالزور الفرعي.
و بناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة لنائب المستأنف عليه التمس الحكم وفق طلبه تبعا لما أكده الخبير المنتدب.
و بناء على القرار التمهيدي رقم الصادر بتاريخ 19/11/2018 بإجراء بحث بين الطرفين.
و بناء على محضر جلسة البحث المؤرخ في 24/12/2018.
و بناء على مذكرة تعقيب نائب المستأنف عليه بعد البحث التي ورد فيها كون البحث المجرى أسفر عن حقائق تؤكد كل الدفوع التي أثارها العارض و أكدتها الخبرة القضائية , و هو ما يناصف الحقيقة التي ما فتئ العارض يبسطها أمام المجلس الموقر من خلال محرراته السابقة و خاصة المدلى بها بجلسة 18/09/2017 , و أن كل هذا تؤكده الشهادة البنكية الصادرة عن المؤسسة البنكية.ملتمسا الحكم وفق طلباته.
وحيث إن المستأنفين تمسكا بإعمال مسطرة بالزور الفرعي في الكمبيالتين موضوع النزاع , بعد نفيهما لتحريرهما أو توقيعهما أو تظهيرهما للمستأنف عليه , مما ارتأت معه المحكمة الاستجابة لطلبهما بخصوصها , و قررت تمهيديا بتاريخ 19/11/2018 بإجراء بحث بين الطرفين بخصوصه.
و حيث إن المحكمة بجلسة 24/12/2018 باشرت مسطرة الزور الفرعي وفقا لما يفرضه القانون وفقا لما هو مضمن بمحضر جلسة البحث.
و حيث إن المحكمة ارتأت إجراء خبرة قضائية على توقيع المستأنف عليهما بواسطة المختبر الوطني للشرطة العلمية وحيث إنه أمام عدم إنجاز الشرطة العلمية للمهمة المسندة إليها رغم إمهالها عدة مرات تقرر بجلسة 17/02/2020 استبدا الشرطة العلمية بالخبير الحسن بيرواين .
وحيث إن الخبير المذكور أنجز تقرير المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 31/03/2021 انتهى فيه إلى أنه وبعد اطلاعه على وثائق الملف وعلى أصول الكمبيالتين وحضور الأطراف أمامه وبعد أخذ نماذج التوقيعات من المستأنفين رضوان (غ.) وفيروز (غ.) وبعد إدلائهما بتوقيعات المقارنة وبعد تقييم الخبير للتوقيعات الواردة بالكمبيالتين وتوقيعات المقارنة استقر رأيه على أن التوقيعات الواردة بأصول الكمبيالتين المطعون فيهما موضوع الخبرة توقيعات غير صحيحة وغير صادرة عن يد كل من السيد رضوان (غ.) والسيدة فيروز (غ.) كما يبدو بشكل واضح من خبال الشروحات والإيضاحات الواردة بالخبرة .
وحيث عقب نائب المستأنفان على الخبرة بكون الخبير احترم في تقريره الشروط والآجال القانونية كما أنه كان دقيقا وجديا من الناحية التقنية والفنية وانتهى في تقريره إلى أن التوقيعات الواردة بأصول الكمبيالتين المطعون فيهما موضوع الخبرة توقيعات غير صحيحة وغير صادرة عن يد كل من السيد رضوان (غ.) والسيدة فيروز (غ.). وأن مهمة الخبير كانت حاسمة النتيجة بمقاييس علمية ولا تقبل أي احتمال الأمر الذي يلتمس معه المستأنفان المصادقة عليها والحكم وفق مقالهما ألاستئنافي وذلك بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر .
وحيث عقب نائب المستأنف عليه بكون إجراءات الخبرة كانت باطلة وجاءت خارقة للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وأن جلسة الخبرة الوحيدة التي حضرها المستأنف عليه ودفاعه هي التي كانت بتاريخ 19/01/2021 دون أن يحضر باقي المستأنفين وأن السيد الخبير عقد جلسة أخرى في 11/02/2021 حضرها المستأنفين ودفاعهما في غيبة المستأنف عليه ودفاعه وأن عدم استدعائهما يشكل خرقا لحقوق الدفاع طالما أن حضور الخبرة هي من صحيح حقوق الدفاع ويكون تقرير الخبرة المنجز خرق حقوق الدفاع مما يترتب عن بطلان إجراءات الخبرة . كما أن الخبرة لم تتعرض لمقارنة توقيعات الكمبيالات بالتوقيعات النموذجية المودع لدى المؤسسة المفتوح لديها حساب المستأنفين والمسحوب عليه الكمبيالتين وان التوقيع المودع لدى المؤسسة البنكية الشركة العامة المغربية هو الفيصل في النزاع وأن عدم تعرض الخبير لمقارنة التوقيع المذيل بالكمبيالات يجعل الخبرة معيبة خاصة أن الخبير استدعى التجاري وفا بنك وهي المؤسسة البنكية المفتوح فيها حساب المستأنف عليه وقدم فيه الكمبيالات من أجل الاستخلاص وأن اكتفاء الخبير بمقارنة التوقيعات بالكمبيالات بتوقيعات المستأنفين يكون من باب العبث طالما أن المستأنفين سيعمدان إلى تغيير توقيعهما و كما أن الخبير المعين من طرف المحكمة السيد مصطفى مسلك أنجز تقريره الذي خلص فيه إلى أن مجموع المبالغ المحولة من طرف المستأنفين بحساب المستأنف بلغت 8.000 درهم وأن مصدر هذه التحويلات هي تحويلات نقدية قام بها المستأنف السيد رضوان (غ.) وأن سبب التحويلات أداء جزئي للكمبيالات , فكيف يمكن أن نتصور أن هذا الأخير يقوم بالأداء الجزئي وهو يعلم أنها كمبيالات مزورة مما يؤكد صحة هذه الكمبيالات هو الأداء الجزئي والخبرة الخطية لم تقارن الكمبيالات بالتوقيع المودع لدى الشركة العامة المغربية للأبناك مما يكون ما خلص إليه الخبير مجانبا للصواب والتمس إرجاع المهمة للخبير لاستدعاء الشركة العامة المغربية للأبناك والانتقال إليها للاطلاع على التوقيع المودع لديها في حساب المستأنفين مع مقارنته بالتوقيعات المذيلة بالكمبيالات وإنجاز تقرير تكميلي مع حفظ حق المستأنف عليه في التعقيب على ما سيرد به . رفقته صورة من تقرير الخبرة .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 19/04/2021 ألفي بالملف مذكرة تعقيبية بعد الخبرة للأستاذ بوشعيب (ك.) وحضر نائب المستأنفين وأدلى بتعقيبه وحضر ذا (ب.) عن ذ/ (ك.) عن المستأنف عليه تسلم نسخة من المذكرة بعد الخبرة وأكد تعقيبه فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بجلسة 03/05/2021 .
وحيث إن المستأنفين تمسكا بإعمال مسطرة بالزور الفرعي في الكمبيالتين موضوع النزاع , بعد نفيهما لتحريرهما أو توقيعهما أو تظهيرهما للمستأنف عليه , مما ارتأت معه المحكمة الاستجابة لطلبهما بخصوصها , و قررت تمهيديا بتاريخ 19/11/2018 بإجراء بحث بين الطرفين بخصوصه.
و حيث إن المحكمة ارتأت إجراء خبرة قضائية على توقيع المستأنف عليهما عهد بها إلى الخبير الحسين الذي أنجز تقرير المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 31/03/2021 انتهى فيه إلى أنه وبعد اطلاعه على وثائق الملف وعلى أصول الكمبيالتين وحضور الأطراف أمامه وبعد أخذ نماذج التوقيعات من المستأنفين رضوان (غ.) وفيروز (غ.) وبعد إدلائهما بتوقيعات المقارنة وبعد تقييم الخبير للتوقيعات الواردة بالكمبيالتين وتوقيعات المقارنة استقر رأيه على أن التوقيعات الواردة بأصول الكمبيالتين المطعون فيهما موضوع الخبرة توقيعات غير صحيحة وغير صادرة عن يد كل من السيد رضوان (غ.) والسيدة فيروز (غ.) كما يبدو بشكل واضح من خبال الشروحات والإيضاحات الواردة بالخبرة.
وحيث إن الخبير أنجز تقريره بعد استدعاء الأطراف وبصفة قانونية حضرها جميع الأطراف وتم أخذ تصريحاتهم من طرف الخبير طبقا لما ينص عليه الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وما تمسك به المستأنف عليه من كون الخبرة لم تكن حضورية لا أساس له ويتعين رده .
وحيث إن الخبير وبخصوص توقيعات المقارنة اعتمد على وثائق أصلية صادرة عن المستأنفين وأخرى نسخ حاملة لتوقيهما الصحيح كما أخذ نماذج للتوقيعات الصحيحة الصادرة عن يد كل من رضوان (غ.) وفيروز (غ.) وان صورها مرفقة بالخبرة وأن عدم اعتماد الخبير على نموذج التوقيع المودع لدى الشركة العامة المغربية للأبناك لا ينال من صحة مستنتجات الخبير المبنية على الفحوصات والمقارنات والتقييمات على توقيعات التحقيق الوارد بأصول الكمبيالتين المطعون فيها وتوقيعات المقارنة , والتي كان من بينهما كمبيالتي (ص.) المسحوبة على السيد رضوان (غ.) والموقعة من طرفه والمؤداة في حسابه المفتوح لدى الشركة العامة المغربية للأبناك بعد تفحص هذا الأخير للتوقيع الوارد بها وأداء قيمتها للساحبة ويكون ما تمسك به المستأنف عليه بهذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إنه بخصوص الأداء الجزئي المتسك به من طرف المستأنف عليه فإن الشهادة البنكية المدلى بها هي صادرة عن التجاري وفا بنك باعتباره هو بنك المستأنف عليه الذي تلقى التحويلات وان اعتبار هذه التحويلات هي أداء جزئي للكمبيالات يجب أن يكون صادرا عن المستأنفين من خلال الأوامر بالتحويل المحررة عن طريق بنكهما الشركة العامة المغربية للأبناك متضمنة لمراجع الكمبيالة التي تم أداء جزء منها ويكون ما تمسك به المستأنف عليه بهذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إنه أمام ثبوت زورية الكمبيالات فإن طلب الأداء أصبح غير مبرر وان الحكم المطعون فيه الذي استند في الحكم بالأداء على كمبيالتين ثبتت زوريتهما يضحى على غير أساس ويتعين إلغاؤه .
وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب .
وحيث يتعين ترك الصائر على المستأنف عليه .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : سبق البت فيه بقبول الاستئناف
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر .
65411
Injonction de payer : La preuve de paiements non imputés aux créances concernées ne caractérise pas une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/04/2025
65412
Ordonnance sur requête : La demande d’information sur les comptes bancaires d’un débiteur ne peut être accueillie sur le fondement de l’article 148 du CPC dès lors qu’elle porte atteinte à ses droits (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65413
Le jugement de première instance frappé d’appel conserve une autorité provisoire justifiant l’irrecevabilité d’une action pour défaut de qualité à agir (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65414
Saisie-arrêt : le créancier muni d’une ordonnance d’injonction de payer et d’un procès-verbal de refus d’exécution est fondé à obtenir une mesure de saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/04/2025
65421
Saisie immobilière : L’achèvement de la vente aux enchères et l’inscription du bien au nom de l’adjudicataire font obstacle à tout recours en nullité des procédures antérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65427
Ordre de paiement : L’arrêt d’exécution est subordonné à l’appréciation par le juge du caractère sérieux des moyens soulevés dans l’opposition (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/04/2025
65428
Sentence arbitrale : la plainte pénale visant le représentant légal de la société créancière ne constitue pas une difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65429
Saisie-arrêt : La mainlevée de la saisie est conditionnée par le paiement intégral de la créance, incluant le principal, les frais de justice et les frais d’exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/04/2025
65436
Difficulté d’exécution : L’inscription des biens saisis dans la comptabilité du tiers revendiquant, confirmée par expertise, suffit à prouver sa propriété (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025