Est nul pour violation d’une règle d’ordre public le jugement du tribunal de commerce qui n’indique pas la composition de la formation collégiale (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65169

Identification

Réf

65169

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5773

Date de décision

20/12/2022

N° de dossier

2022/8232/4948

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce soulève d'office un moyen d'ordre public tiré de la composition de la juridiction. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire.

La cour rappelle que la composition collégiale de la juridiction commerciale, prévue par la loi instituant ces juridictions, est une formalité substantielle dont le respect doit apparaître dans la décision rendue. Elle constate que l'ordonnance entreprise ne comporte aucune mention relative à la composition de la formation de jugement.

La cour retient que cette omission constitue une violation d'une règle d'ordre public affectant la validité de la décision. En conséquence, elle prononce l'annulation du jugement entrepris et renvoie le dossier au tribunal de commerce pour qu'il soit statué conformément à la loi.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ب.) بواسطة محاميها بتصريح استئنافي بتاريخ 20/06/2022، ومذكرة بيان أوجه الإستئناف تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 919 بتاريخ 08/07/2019 في الملف عدد 874/8304/2018 ، القاضي بقبول الدين ضمن خصوم التسوية القضائية في حدود مبلغ 1.419.433,66 درهما بصفة اعتيادية والأمر بتبليغه للأطراف طبقا للقانون .

محكمة الإستئناف

في الإثارة التلقائية :

حيث إن تشكيل هيئة المحكمة من النظام العام وتثار مخالفتها في جميع المراحل ولو تلقائيا ، وبمقتضى المادة 4 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية ، فإن المحاكم التجارية ومحاكم الإستئناف التجارية تعقد جلساتها وتصدر أحكامها وهي متركبة من ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس يساعدهم كاتب الضبط ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

وحيث انه وخلافا للمقتضيات المذكورة ، فإن البين من الأمر المستأنف الصادر في ظل القانون المذكور أنه لا يتضمن هيئة الحكم ، وهو ما يشكل خرقا لقاعدة قانونية تهم تشكيل الهيئة القضائية التي لها مساس بالنظام العام ، وهو التوجه الذي سايرته محكمة النقض من خلال قرارها عدد 5/6 ملف عدد 2089/1/5/2012 بتاريخ 08/01/2013 والذي جاء فيه: « حيث ان تشكيل هيئة الحكم من النظام العام وتثار مخالفتها في جميع المراحل ولو تلقائيا. والبين ان الحكم الابتدائي أنه صدر عن قاض منفرد ، مما يجعل الحكم باطلا منعدما. والقرار الإستئنافي بدل التصريح بذلك فصل في الموضوع، مما يكون معه بدوره خارقا لقاعدة لها مساس بالنظام العام لتعلقها بإجراءات التقاضي وعرضة للنقض.»، مما يتعين معه إبطال الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا

في الشكل

في الموضوع : باعتباره وإبطال الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile