Clause pénale : Les frais de résiliation prévus dans un contrat d’abonnement s’analysent en une indemnité contractuelle que le juge peut réduire si elle est manifestement excessive (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65095

Identification

Réf

65095

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5651

Date de décision

14/12/2022

N° de dossier

2022/8202/588

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une indemnité de résiliation anticipée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale. Le tribunal de commerce avait requalifié la facture de frais de résiliation en indemnité conventionnelle et, usant de son pouvoir modérateur, en avait substantiellement réduit le montant. L'opérateur de télécommunications appelant soutenait que le premier juge avait écarté à tort la facture litigieuse au motif qu'elle n'était pas justifiée, méconnaissant ainsi la force obligatoire des conditions générales de vente acceptées par le client. La cour d'appel de commerce relève cependant que le premier juge n'a pas écarté la facture mais l'a au contraire analysée et qualifiée de clause pénale au sens de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour retient que c'est par une juste application de son pouvoir modérateur que le tribunal, considérant le montant réclamé comme excessif au regard du préjudice subi, l'a réduit à une somme qu'il a souverainement appréciée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (و. ك.) بواسطة دفاعها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 31/03/2022 تستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 12421 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/12/2021 في الملف عدد 4676/8235/2021 القاضي باداء المستانف عليها مبلغ 396.565,96 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات

في الشكل: حيث لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان شركة (و. ك.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله انها مرخص لها من قبل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات من أجل استغلال شبكات الهاتف النقال والثابت والانترنيت بجميع أنواعه وفي هذا الإطار فقد أبرمت مع المستانف عليها عقدا من أجل الإستفادة من خدماتها كما هو ثابت من بون الطلب وأن المستانف عليها اعترفت بمقتضی عقد الاشتراك في الخدمات على توصلها وموافقتها على الشروط العامة والخاصة للعقد وكذا مختلف الأثمنة من خلال ما يلي " ... يعترف الزبون بكونه على علم بمقتضيات الشروط العامة للبيع والشروط الخاصة للبيع الخدمة Offre Mobile إينوي المقاولات وعلى جدول أسعار الخدمة وملحقاته ويقبلها بصفة صريحة وبدون أي تحفظ ..."

''... Le client reconnaît avoir pris connaissance des termes des conditions générales de vente, des conditions spécifiques de vente du service mobile de (I. S.) et de la grille tarifaire du service ainsi que de ses annexes et les avoir dûment acceptés sans aucune réserve ... ''

و حول المديونية فإن المستانف عليها أصبحت مدينة لها بمبلغ أصلي يرتفع إلى 598.047,36 درهم ناتج عن عدم تسديدها لما تبقى من قيمة واحد وثلاثون (31) فاتورة الغير مؤداة تفيد استفادتها من خدمات الهاتف النقال وبمجموعة من الهواتف النقالة بيانها كالتالي: - الفاتورة عدد 1711308926 Fمؤرخة في 01/11/2017 بمبلغ 25.550,83 درهم - الفاتورة عدد 1712300332 F مؤرخة في 01/12/2017 بمبلغ 20.033,02 درهم - الفاتورة عدد 1803308003 F مؤرخة في 01/03/2018 بمبلغ 17.242,80 درهم - الفاتورة عدد 1805317634 F مؤرخة في 01/05/2018 بمبلغ 17.242,80 درهم - الفاتورة عدد 1809323938 F مؤرخة في 01/09/2018 بمبلغ 16.503,60 درهم - الفاتورة عدد 1810345725 F مؤرخة في 01/10/2018 بمبلغ 11.674,80 درهم - الفاتورة عدد 1811356257 F مؤرخة في 01/11/2018 بمبلغ 11.674,80 درهم - الفاتورة عدد 1812360642 F مؤرخة في 01/12/2018 بمبلغ 11.674,80 درهم - الفاتورة عدد 1901372205 F مؤرخة في 01/01/2018 بمبلغ 11.674,80 درهم - الفاتورة عدد 1902380038 F مؤرخة في2019/02/01 بمبلغ 11.674,80 درهم - الفاتورة عدد 1903388175 F مؤرخة في2019/03/01 بمبلغ 11.674,80 درهم - الفاتورة عدد 1904397881 F مؤرخة في 01/04/2019 بمبلغ 11.674,80 درهم -الفاتورة عدد 1905406942 F مؤرخة في 01/05/2019 بمبلغ 11.674,80 درهم - الفاتورة عدد 1906416737 F مؤرخة في 01/06/2019 بمبلغ 11.674,80 درهم - الفاتورة عدد 1907427472 F مؤرخة في 01/07/2019 بمبلغ 11.674,80 درهم - الفاتورة عدد 1908435470 F مؤرخة في 01/08/2019 بمبلغ 11.674,80 درهم - الفاتورة عدد 1909445591 F مؤرخة في 01/09/2019 بمبلغ11.674,80 درهم - الفاتورة عدد 1910457758 F مؤرخة في 01/10/2019 بمبلغ 11.674,80 درهم - الفاتورة عدد 1911470657 F مؤرخة في 01/11/2019 بمبلغ 11.674,80 درهم - الفاتورة عدد 2001494359 F مؤرخة في2020/01/01 بمبلغ 11.674,80 درهم - الفاتورة عدد 2002509921 F مؤرخة في 01/02/2020 بمبلغ 11.674,80 درهم - الفاتورة عدد 2003511442 F مؤرخة في 01/03/2020 بمبلغ11.674,80 درهم - الفاتورة عدد 2004583044 F مؤرخة في 01/04/2020 بمبلغ 11.674,80 درهم - الفاتورة عدد 20050597620F مؤرخة في 01/05/2020 بمبلغ 11.674,80 درهم - الفاتورة عدد 20060625499 F مؤرخة في 01/06/2020 بمبلغ 11.674,80 درهم - الفاتورة عدد 20070619577 F مؤرخة في 01/07/2020 بمبلغ 11.674,80 درهم - الفاتورة عدد 20080655109 F مؤرخة في 01/08/2020 بمبلغ11.674,80 درهم - الفاتورة عدد 20090652646 F مؤرخة في 01/09/2020 بمبلغ11.674,80 درهم - الفاتورة عدد 20100661890 F مؤرخة في 01/10/2020 بمبلغ11.674,80 درهم - الفاتورة عدد 20110662313 F مؤرخة في 01/11/2020 بمبلغ11.674,80 درهم - الفاتورة عدد 20120684975 F مؤرخة في2020/12/01 المتعلقة بمصاريف الفسخ التعاقدية بمبلغ 251.306,41 درهم , أي ما مجموعه 639.749,46 درهم وبخصوص المبلغ المتعلق بمصاريف الفسخ التعاقدية، فإنه يجد سنده في البند 6.7 من الشروط خاصة للبيع التي وافقت عليها المستانف عليها وقبلتها توقيع القبول وأن مصاريف الفسخ تتجسد في احتساب الأشهر المتبقية من عقد الاشتراك ذات أجل محدد أو مصاريف الهواتف النقالة التي استفادت منها المستانف عليها مجانا شريطة الإبقاء على الاشتراك طيلة المدة التي تعهدت بها وأن الشروط العامة والخاصة للبيع المدلى بها طيه تشير صراحة إلى ضرورة احتساب ما تبقى من مبالغ الخدمات ومبالغ الهواتف التي تسلمها الزبون بشروط تفضيلية عند إيقاع الاشتراك وانها منحت للمستانف عليها مجانيات على الاستهلاك موضوع فاتورة الحسم تحت عدد F2101078745 المؤرخة في 01/01/2021 بمبلغ 174,19 درهم وبإجراء عملية حسابية بسيطة بين قيمة الفواتير الغير المؤداة في مبلغ مخصوم منها قيمة فاتورة الحسم في حدود مبلغ 174,19 – درهم : 639.749,46 درهم - 174,19 درهم = 639.575,27 درهم وأن المستانف عليها ادت جزءا من المديونية لا يتجاوز مبلغ 41.702.10 درهم بيانه كالآتي: 639.575,27 درهم - 10, 41.702 درهم =598.047,36 درهم وأن هذا الدين جاء ثابتا بمقتضى الفواتير الغير مؤداة المدعمة بكشف الحساب المدين الخاص بالمستانف عليها المستخرج من الدفاتر التجارية للمستانفة الممسوكة بانتظام طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة وأن هذا هو الاتجاه الذي نحث إليه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في نوازل مماثلة بخصوص استحقاقها لمصاريف الفسخ التعاقدية، وذلك من خلال قرارها عدد 4065 في الملف التجاري عدد 2019/8202/2406 في نازلة مماثلة لهذه النازلة إذ جاء فيه "... حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه وأنه وبمطالعة وثائق الملف وخاصة عقد الخدمات الموقع بين الطرفين بتاريخ 2017/07/05 تبين أنه يتضمن في آخره عبارة صريحة مفادها أن الزبون بتوقيعه هذا العقد يكون قد وافق على الشروط العامة والخاصة لخدمات شركة (و. ك.) وبذلك فالمستأنف عليها بتوقيعها العقد المذكور تكون قد وافقت مبدئيا على الشروط الخاصة المذكورة في العقد و على الشروط العامة الجاري بها العمل في هذا المجال والتي يدخل في إطارها إلغاء الخدمات المقدمة وأنه باستقراء البند 14 من الشروط العامة المتعلق بالفسخ يتبين أنه نص على أنه عند انهاء عقد الخدمة يحدد المورد رصيد الحساب في تاريخ الإنهاء وتصبح المبالغ المستحقة على الزبون بموجب عقد الخدمة مستحقة الدفع فورا في شروط الدفع المنصوص عليها من البند 5 من نفس العقد وهو ما أكدته أيضا الفقرة الثانية من البند 5.1 و البند 5.3 من الشروط العامة ومن ثم فإن عبارة AUTRE PRESTATION الواردة في الفاتورة التي تم استبعادها من طرف محكمة أول درجة إنما يقصد بها استحقاقات أخرى أي الاستحقاقات التي في ذمة المستأنف عليها اتجاه المستأنفة و التي تم تحديدها بمقتضی الشروط العامة المشار إليها أعلاه و التي تنتج عن فسخ العقد و هو ما ثم التنصيص عليه في البند 5.3 من الشروط المذكورة أعلاه وبذلك يكون ما ذهبت إليه محكمة البداية من استبعاد الفاتورة 180043330726 المؤرخة في 18/4/1 بمبلغ 30.053,81 درهم غير مرتكز على أساس وتبعا لما ذكر أعلاه فإنه يتعين تعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 65,218,88 درهم و تأييده في الباقي و تحميل المستأنف عليها الصائر وأن هذا ما نحى إليه كذلك الاجتهاد القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/12/2019 في القرار عدد 5963 في الملف التجاري عدد 2019/8202/3295 في نازلة مماثلة لهذه النازلة إذ جاء فيه "... حيث صح ما ورد في سبب الطعن، ذلك أن الثابت من وثائق الملف، أن محكمة البداية قامت بخصم مبلغ 10.580,56 درهم من الفاتورة رقم F1704304116 ورفضت الفاتورة رقم F1705309530 بمبلغ 186,655,01 درهم لكون تلك المبالغ، التي تمثل حسب تلك الفواتير مصاريف الفسخ FRAIS DE RESILIATIONتبقى غير مبررة والحال أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح بأن المستأنف عليها أبرمت مع المستأنفة عقد خدمة الانترنيت والهاتف الثابت DOUBLE PLAY بتاريخ 2016/04/25 لمدة سنتين وأن الشروط العامة والخاصة للعقد المذكور والتي تمت الموافقة عليها من قبل المستأنف عليها نصت في البند 10 منه على أنه في حالة فسخ العقد من قبل الزبون قبل أوانه يتحمل هذا الأخير بأداء المصاريف إلى غاية انتهاء مدة العقد وأضاف البند 14 من الشروط العامة، أنه عند إنهاء عقد الخدمة مستحقة الدفع فورا في شروط الدفع المنصوص عليها في البند 5 من نفس العقد وأنه لما كانت المستأنف عليها قد قامت بتوجيه رسالة الفسخ إلى المستأنفة لإنهاء العقد توصلت بها هذه الأخيرة بتاريخ 2017/01/02 أي قبل انتهاء العقد، فإن الطاعنة تكون محقة في مصاريف الفسخ غير أن المبلغ المحدد من قبلها في الفاتورتين أعلاه كمصاريف عن الفسخ لم يأت معززا بأي وثيقة تبرره، وهو يعد بمثابة تعويض اتفاقي وأن المحكمة وبموجب الفصل 264 من ق ل ع يمكن لها تخفيض التعويض المتفق عليه إذ كان مبالغا فيه لذلك فإن المحكمة وبالنظر لما فات الطاعنة من ربح خلال المدة المتبقية من العقد مع اعتبار استمرار احتسابها مصاريف الانخراط إلى غاية نهاية أبريل 2017، وكذا استنادا إلى مبلغ الاشتراك الشهري بدون ضريبة على القيمة المضافة، ترى أن التعويض المناسب هو 50.000,00 درهم الأمر الذي يستوجب تأييد الحكم المستأنف مع تعديله، وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 220.018,79 درهم وجعل الصائر بالنسبة ويتعين إعمالا للقياس إصدار حكم مماثل يقضي بالمديونية المطالب بها بما في ذلك مصاريف الفسخ التعاقدية الناتجة عن توقف المستانف عليها عن الأداء قبل إنهاء المدة وذلك طبقا للشروط العامة والخاصة التي تواجه بها وحول ثبوت الدين فإن الدين ثابت بمقتضى بالفواتير الغير المؤداة وفاتورة الحسم المدعمة بكشف الحساب وحول المطل والتعويض فإن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين وكذا رسالة الإنذار بالأداء مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل الموجهة للمستانف عليها لم تسفر عن أية نتيجة إيجابية وأن صمود المستانف عليها وامتناعها التعسفي عن الأداء ألحق بها أضرارا فادحة تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى وما تكبدته من خسائر وتفويت الفرص الأرباح وأنها تقدر مبلغ التعويض عن المماطلة التعسفية بكل اعتدال في مبلغ لا يقل عن60.000,00 درهم وحول النفاذ المعجل يتعين شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لكون الدين جاء ثابتا بمقتضى الفواتير الغير المؤداة وفاتورة الحسم المدعمة بكشف الحساب، عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية وأنها تكون محقة في اللجوء إلى القضاء قصد استصدار سند تنفيذي يمكنها من استيفاء دينها ، ملتمسة الحكم على المستانف عليها بأدائها المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 598.047,36 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ اصدار كل فاتورة واداء مبلغ 60.000,00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين بالفواتير الغير المؤداة وفاتورة الحسم المدعمة بكشف الحساب عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية وتحميل المستانف عليها الصائر .

و أرفق المقال بنسخة من عقد الخدمات المبرم بين الطرفين ( بون طلب الخدمات) 31 فاتورة ونسخة من الشروط العامة للبيع الموافق عليها من قبل المستانف عليها و نسخة من الشروط الخاصة للبيع الموافق عليها من قبل المستانف عليها و فاتورة الحسم عدد F2101078745 و كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للمستانفة الممسوكة بانتظام و نسخة من القرار رقم 4065 و نسخة من القرار رقم 5063 وصورة وثيقة معنونة -برسالة الإنذار بالأداء مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل-.

وبعد جواب القيم، و تمام الإجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المستانفة للأسباب التالية:

أسباب الاستئناف

حيث اوضحت الطاعنة ان الحكم المستانف جانب الصواب في جميع ما قضى به، وجاء سيء التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يشكل خرقا للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الذي يستوجب أن تكون الأحكام معللة، وان الحكم المستانف اكتفى في حيثيات تعليله بالقول أنها تبقى غير مبررة. لكن خلافا لذلك وبرجوع المحكمة إلى عقد الخدمات الموقع بين الطرفين يتبين انه يتضمن بصريح العبارة أن الزبون بتوقيعه عقد الخدمات يكون قد وافق على الشروط العامة والخاصة لخدمات شركة (و. ك.)، وانه باستقراء الفاتورة عدد f20120684975 المؤرخة في 01/12/2020 بمبلغ 251.306,41 درهم يتضح أن الفوائد المحتسبة هي عبارة عن مجموع مصاريف الإنهاء، كما يتجلى ذلك من تفصيلها ، وان إلغاء وإنهاء الخدمات معها يخضع للشروط العامة الجاري بها العمل في مجال الاتصال، وبالتالي فإن المستأنف عليها بتوقيعها لعقد الخدمة فقد وافقت مبدئيا على الشروط الخاصة المذكورة في العقد وعلى الشروط العامة الجاري بها العمل في هذا المجال والتي يدخل في إطارها إلغاء الخدمات المقدمة, وأن المستأنف عليها سبق لها أن تسلمت ووافقت على الشروط العامة للعقد كما هو ثابت من نسخة العقد المبرم بين الطرفين والمدلى بها ، وأن الثابت أن الحكم المستانف لم يعر الوثائق المدلى بها من قبلها أي اهتمام على الرغم من وجاهتها، الشيء الذي يشكل نقصانا للتعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب وعرضة للإبطال والإلغاء، وبعد التصدي الحكم من جديد وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى.

وحول أحقيتها فى المطالبة بمبلغ 251.306,41 درهم الناتج عن الفاتورة عدد f20120684975 المؤرخة في 01/12/2020 والمتعلق بمصاريف الفسخ: فانه باستقراء سليم للوقائع وتعليل الحكم المستانف يتضح أن محكمة الدرجة الأولى اكتفت بالتصريح بأن الفاتورة عدد f20120684975 المؤرخة في 01/12/2020 بمبلغ 251.306,41 درهم غير مبررة، مرتكزة في تعليلها على الفاتورة وعقد الخدمات المبرم بين الطرفين دون التدقيق فيهما مادام أنهما المعتمدان في تعليلها، ذلك أن مبلغ الفاتورة المستبعدة يتعلق بمصاريف الفسخ المنصوص عليها في الشروط العامة للعقد المعمول بها لدى شركة (و. ك.) والمنصوص عليها في عقد الخدمات الموقع بينها والمستأنف عليها، ومن المعمول به أن الشروط الخاصة تكمل الشروط العامة وأن الشروط الخاصة هي التي تكون موقعة بين الطرفين، وانها قد تمكنت من تبرير الفاتورة المستبعدة، بغض النظر على أن محكمة الدرجة الأولى لم تكلف نفسها عناء الاطلاع والاستقراء الدقيق لعقد الخدمات الموقع بين الطرفين واعتمدت في تعليلها على تأويل خاطئ وترجمة مغلوطة لمضمون الفاتورة، وأن العبرة كذلك بكون المستانف عليها سبق لها ان وافقت وقبلت بالشروط العامة والشروط الخاصة للبيع كما هو ثابت من أسفل عقود الاشتراك الرابطة بين الطرفين المذيلة بتوقيعها وخاتمها، وان الشروط الخاصة للعقد تلزم الزبون بتحمل مصاريف الفسخ التعاقدية الناجمة عن ضرورة أداء واجبات الاشتراك الشهرية لكل خط مفتوح باسمه علما ان الامر يتعلق بمئات الخطوط وذلك من تاريخ وقوع الفسخ الى تاريخ حلول الأجل المتعاقد بشأنه.

والتمست لاجل ما ذكر تعديل الحكم المستانف وذلك برفع مبلغ أصل الدين من 396.565,96 درهم إلى المبلغ المطالب به في المقال الافتتاحي للدعوى أي 639.749,46 درهم. وتأييده فيما عدا ذلك. والحكم تمهيديا، وبصفة احتياطية، بإجراء خبرة حسابية للتأكد من استحقاق شركة (و. ك.) للمبلغ المسطر في الفاتورة عدد f20120684975 المتعلقة بمصاريف الفسخ التعاقدية الناجمة عن الشروط العامة والخاصة للبيع وترك كل الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليها .

وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف, و نسخة من مقال ، نسخة من الفاتورة، نسخة من قرارات.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 07/12/2022 الفي بالملف جواب الوكيل، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 14/12/2022.

محكمة الاستئناف

حيث نعت الطاعنة على الحكم المستانف مجانبته الصواب , وسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه في خرق للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية , عندما استبعد الفاتورة عدد 20120684975 المتعلقة بمصاريف الفسخ بعلة -أنها تبقى غير مبررة-.

وحيث بمطالعة تعليل الحكم المطعون فيه, فالبين ان محكمة الدرجة الأولى لم تستبعد الفاتورة عدد f20120684975 المؤرخة في 01/12/2020 بمبلغ 251.306,41 درهم بل ناقشتها واعتبرتها من الاستحقاقات المترتبة عن الفسخ معللة حكمها بكون عقد الخدمات الموقع بين الطرفين تضمن بصريح العبارة أن الزبون بتوقيعه عقد الخدمات يكون قد وافق على الشروط العامة والخاصة لخدمات شركة (و. ك.) , وبكون المبلغ المحدد بها لم يات معززا باية وثيقة تبرره واعتبرته تعويضا اتفاقيا يخضع لمقتضيات الفصل 264 من ق.ا.ع وحددته بما لها من سلطة تقديرية تخولها تعديل التعويض -وذلك بتخفيضه اذا كان مبالغا فيه -في مبلغ 50.000 درهم و بالنظر لما فات الطاعنة من ربح وما تكبدته من اضرار جراء عدم تنفيد المستانف عليها لالتزاماتها التعاقدية واستنادا لمبلغ الاشتراك , وبالتالي فمحكمة البداية تكون قد اخدت بالفاتورة وعلى خلاف ما تنعاه الطاعنة, دون ان تاخد بكامل المبلغ المضمن بها وان تعليلها جاء قانونيا وسليماووفقا لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية وهو ما يستوجب رد الاستئناف و تاييد الحكم المطعون فيه مع تحميل رافعته الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت انتهائيا علنيا وغيابيا بقيم في حق المستانف عليها :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial