Contrat de prestation de services : La signature de rapports mensuels suffit à établir la responsabilité du prestataire pour les amendes résultant de ses manquements à l’obligation de contrôle (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63674

Identification

Réf

63674

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5053

Date de décision

21/09/2023

N° de dossier

2022/8202/106

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services portant sur le contrôle de documents de passagers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du prestataire et les conditions de la résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le prestataire et une société tierce, membre du même groupement, à indemniser le donneur d'ordre pour des pénalités administratives subies. Les intimés contestaient par appels incidents leur responsabilité, l'un soutenant n'être pas intervenu sur les vols litigieux, l'autre niant sa qualité de partie au contrat, et tous deux invoquant l'irrégularité de la résiliation pour défaut de préavis. La cour retient la responsabilité du prestataire pour l'ensemble des vols, faute pour lui de renverser la présomption découlant des rapports mensuels signés et non contestés en temps utile. Elle valide également la résiliation sans préavis, la jugeant conforme à la clause contractuelle dérogatoire prévue en cas de manquements répétés à l'obligation de qualité, objectivement établis par les rapports d'activité. La condamnation solidaire de la société tierce est confirmée, le contrat ayant été conclu par le prestataire en qualité de mandataire du groupement et stipulant expressément cette solidarité. En conséquence, la cour rejette les appels incidents et, faisant droit à l'appel principal sur le quantum, réforme le jugement pour rehausser le montant de la condamnation sur la base de la nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, confirmant le jugement pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة خ.م.م. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 14/12/2021 تستانف بموجبه الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 16/2/2021 وكذا الحكم القطعي عدد 9853 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/10/2021 في الملف عدد 9729/8235/2019 والقاضي باداء شركة ك.س.م. والمدخلة في الدعوى شركة ا.س. تضامنا لفائدتها مبلغ 4.322.562.50 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحميلهما الصائر تضامنا حسب القدر المحكوم به وفي الطلب المضاد بادائها لفائدة شركة ك.س.م. مبلغ 886.872 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر حسب القدر المحكوم به. وحيث تقدمت شركة ك.س.م. باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 22/2/2022 تستانف بموجبه الحكم المذكور. كما تقدمت شركة ا.س. بواسطة دفاعها باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 5/5/2022 تستانف بموجبه الحكم السالف الذكر. في الشكل : حيث سبق البت في الاستئناف الأصلي والاستئنافين الفرعيين بمقتضى القرار التمهيدي الصادر "بتاريخ 20/10/2022. في الموضوع : حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانفة شركة خ.م.م. تقدمت بواسطة دفاعها بتاريخ 26/9/2019 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه من اجل حماية ركابها و طاقهما ابرمت مع المستانف عليها الاولى عقد خدمة التزمت بمقتضاه هذه الأخيرة بان تقوم بمراقبة مستندات المسافرين حسب الفصل 1 من العقد و ملحقه، و انه استنادا لمقتضيات الفقرة 1.3 من الفصل 1 من ملحق العقد فان المدعى عليها التزمت بمجموعة من الشروط وتتمثل في الموافقة على مراقبة وثائق المسافرين بجميع الرحلات المعينة من طرفها وتحمل أي مسؤولية متعلقة بعدم موافقة أي مسافر مراقب من طرفها وتحمل جميع التعويضات الناتجة عن قبول مستندات الركاب غير مناسبة او خاطئة متل : عدم وجود تأشيرة او تصريح إقامة او وثيقة المرور للأجانب القاصرين وغياب تأشيرة العبور والوثائق التي انتهت صلاحيتها والركاب الذين تقدموا بتاشيرةSCHENGEN انتهت مدة صلاحيتها او سبق لهم استخدامها، تأشيرة صالحة لمدخل او مدخلين و تحمل جميع المسؤولية المترتبة عن ذلك. وان الثابت من الفصل 6 من العقد المذكور ان المدعى عليها تعهدت بالامتثال الصارم للوائح المعمول بها حتى لا تلتزم المدعية بالتعويض عن جميع التكاليف و الجزاءات او غيرها، الا انها اخلت بالتزاماتها التعاقدية و ترتب عن ذلك وجود مخالفات على اثرها طلبت المديرية العامة للأجانب في فرنسا من المدعية بأداء تلك الغرامات حسب الثابت من فواتير الغرامات و أصبحت هذه الاخيرة مدينة لها بمبلغ 5.030.491,41 درهما ناتج عن تحملها قيمة الغرامات المطبقة في حقها الناتجة عن اخلالها بالتزاماتها بمراقبة وثائق الركاب و نظاميتها و صلاحيتها و الثابت بمقتضى العقد و ملحقيه و الغرامات المطبقة التي اديت بمقتضى الفواتير، وانها امتنعت عن الاداء رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معها وكذا رسالة الانذار، ملتمسة الحكم عليها بادائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ إنشاء أول فاتورة في 25/1/2017 و كذا مبلغ 503.049,00 درهما كتعويض عن المماطلة التعسفية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر، و عززت المقال بعقد خدمة وملحقيه و فواتير و فواتير الغرامات والقرارات الصادرة عن المديرية العامةو طلبي تبليغ انذار مع محضره. وبناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 19/11/2019 جاء فيها ان الفواتير المدلى بها بعضها فواتير من صنع المدعية لا تحمل تاشيرتها بالتوصل، خاصة تلك التي تتضمن مبالغ جد مهمة كما انها ارفقت ببعض محاضر المديرية العامة للأجانب بفرنسا ببعض الفواتير تخص غرامات فرضتها هاته المديرية على المدعية التي لم تبين العلاقة السببية بين الغرامات المفروضة عليها و بين المحاضر او تدل بما يفيد انها قامت بمراقبة رحلات هؤلاء الأشخاص الذين تم انجاز المحاضر بشانهم، لانها لم تكن تراقب كل الرحلات التي تقوم بها المدعية مما يتبين معه عدم وجود اي علاقة بينها وبين المحاضر المذكورة و لا وجود لاي خطا يمكن نسبه لها لمطالبتها بأداء هاته الفواتير و هو ما يتعين معه رفض طلبها بخصوص الفواتير عدد LG0906748 و LG0906886 و LG0906887 LG0906996 علما و ان البند 6 من العقد المؤسسة عليها الدعوى لا يتعلق سوى بكل ما هو مرتبط باجرائها و قانون الشغل و بذلك فان تعهدها بالامتثال الصارم للقوانين و التنظيمات الجاري بها العمل اذ تبقى مسؤولية المدعية مخلية و التزامها بتعويضها عن جميع المصاريف و الغرامات الناتجة عن عدم احترام هذه القوانين و التنظيمات تبقى متعلقة بقانون الشغل و البند الذي وردت تحته بند الاجراء، و بالتالي فان تعهدها في هذا البند تعهد احترام قوانين الشغل و التنظيمات المتعلقة بالتشغيل، و انه على فرض ان هذا التعهد شامل فاين هو اخلالها بالقوانين و التنظيمات الذي يمكن ان تبني عليه المدعية دعواها و ان هذه الأخيرة لم تثبت اخلال العارضة بالالتزامات التعاقدية و ما هو سندها التعاقدي للقول بوجود تحملها للغرامات مادامت انها ادعت سابقا انها تتحمل الغرامات عن عدم احترامها للقوانين و التنظيمات و هو الشيء المنتفي في النازلة، و ان الثابت من الفواتير المدلى بها انه توجد فواتير تحمل خاتمها و المزعوم انها مقبولة في حين انها نازعت فيها و في مضمونها طيلة مدة علاقتها بالمدعية اذ انها كانت تتوصل بهاته الفواتير و تؤشر بالتوصل بحسن النية و تنازع فيها بارسالهالايمايلات لهذه الأخيرة، كما انها تنازع في الفواتير المفوترة من طرف المدعية لها للغرامات التي فرضت عليها من طرف المديرية العامة للأجانب بفرنسا لانها لم تكن تتوصل بالمحاضر المقابلة لها لمراقبة صحتها و كذا تتعلق برحلات قامت بمراقبتها، و انها ظلت طيلة مدة العقد تطالب المدعية بتمكينها من تفويض لتتمكن من المنازعة في محاضر المديرية العامة للأجانب بخصوص الرحلات التي قامت بمراقبة ركابها ، و انه يتبين من خلال جميع محاضر المديرية العامة للأجانب المرفقة بالفواتير المزعومة المقبولة ان المدعية قد تمت دعوتها للاطلاع على الملف و تقديم ملاحظاتها الكتابية الا ان نفس المحاضر تؤكد ان هذه الأخيرة لم تقدم اية ملاحظات ، مما يتبين منه ان المدعية لم تحاول الدفاع على نفسها كما يخول لها القانون و كما تم اشعارها بذلك و انما فضلت عدم تقديم اية ملاحظات تمكنها من اخلاء مسؤوليتها و ان المدعية لو دافعت عن نفسها كما يخوله لها القانون و كما تم تذكيره بها و لو انها حتى منحتها تفويضا بذلك لما كانت فرضت عليها هاته الغرامات التي تطلب منها الان بادائها دون سند تعاقدي و لا قانوني، و نهاته النقطة كانت موضوع اجتماع بينهما بخصوص الطعن في الغرامات و تم تحرير محضر اجتماع بذلك و الذي يستشف منه ان الرحلات المتوجهة من الدار البيضاء تتحمل غراماتها المدعية لان عملية التسجيل و المراقبة تقوم بها هذه الأخيرة،مما يدحض الفواتير المزعوم انها مقبولة لانها معززة بمحاضر تخص رحلات متوجهة من الدار البيضاء، كما ان محضر الاجتماع يضع على عاتق المدعية تمكينها من ملف التعرض عن الغرامة للقيام بالمتعين و هو ما لم تحترمه هذه الأخيرة و لا يوجد بالملف أي شيء يفيد احترامها لذلك لكون المحاضر تشير إلى عدم تعرض المدعية و بالتالي لا يمكنها مطالبتها بالأداء، ملتمسة عدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا مع تحميل المدعية الصائر. وأرفقت المذكرة بفواتير وبند 6 من العقد وايمايلات وبعض المحاضر و مراسلات الكترونية مع محضر الاجتماع المرفق بها. وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبة بجلسة 03/12/2019 جاء فيها انه سبق لها ان ادلت بفواتير مرفقة كل واحدة منها بسندات الغرامة التي فرضت عليها من طرف المديرية العامة الفرنسية للأجانب و هي مرفق عمومي بفرنسا و ان سنداتها المضمنة للغرامات لها طابع الورقة الرسمية لها حجيتها القاطعة لكونها صادرة عن إدارة عمومية، و بالتالي يوثق بها و لا يمكن للمدعى عليها ان تنازع فيها منازعة سلبية على اعتبار لا يمكن الطعن فيها الا بالزور و هو ما لم تقم به هذه الأخيرة لكونها توصلت بصفة منتظمة بالفاتورات دون ان تبدي في شانها أي تحفظ لوضعها على كل فاتورة طابعها و تاريخ التوصل بها كما ان سند الغرامة المفروضة كلها تتعلق بمعاينة المصالح العمومية المتعلقة بمفتشية المطارات الفرنسية عثورها على وصول مسافرين على متن رحالات الخطوط الملكية المغربية غير حاملين للوثائق المطلوبة الواجب التوفر عليها من اجل دخولهم للتراب الفرنسي و هو السبب المنصوص عليها في كل فاتورة و هو أيضا السبب الواحد لجميع هذه الفاتورات و سندات الذعائر و الغرامات المتعلقة بها لا يقتصر على المطارات الفرنسية وحدها انها حتى على المرفق العمومي المكلف بمراقبة دخول الأجانب للمطارات الإيطالية و غيرها، و ان اخلال المدعى عليها بالتزاماتها ثابت من انه في اطار الاتفاقية المذكورة في مقالها الافتتاحي التي كانت مبرمة بين الطرفين فان مستخدمي هذه الأخيرة هم الذين كانوا مكلفين لحسابها بمراقبة مدى توفر كل مسافر على رحلة الخطوط الملكية المغربية نحو الخارج على الوثائق الضرورية التي تسمح له بالدخول إلى بلد الوصول، و انه في اطار مراقبتهم هذه فان مستخدمي المدعى عليها هم المطالبين بالتاكد من كل مسافر إضافة إلى انه يملك بطاقة ركوب الطائرة ما اذا كان يملك جوز السفر صالح للاستعمال و تأشيرة الدخول لبلد الوصول اذا كان لا يحمل جنسيتها او ما اذا كان يحمل جنسية بلد الوصول او جنسية اروبية بالنسبة لما تكون رحلة الخطوط الملكية المغربية متوجهة إلى احد البلاد الأوروبية الخاضع بمفهوم فضاء شينكن و ان ضبط مصالح المطارات باروبا على مسافرين سافروا على رحالات الخطوط الملكية المغربية و عند وصولهم لم يكن يتوفروا على الوثائق الواجبة قانونا او على وثائق مزورة التي تسمح لهم الدخول إلى بلد الوصول يثبت خطأ و تقصير مستخدمي الشركة المدعى عليها مما فرض عليها الغرامات المطلوبة التي تضررت جراءها و الحقت بها خسارة مادية بمبلغ تلك الغرامات التي ادتها و ان ادعاء المدعى عليها انها لم تمكنها من المنازعة في تلك الفاتورات او مناقشتها و لم تجادل فيها و كذا لم تنازع في هذه الغرامات امام الإدارات العمومية الأوروبية مما تبقى هذه الادعاءات مردودة عليها لان هذه الغرامات كانت محل سندات إدارية واجبة التنفيذ كالاحكام القضائية و فحواها ورقة رسمية يوثق بها لانه في كل هذه الغرامات تم تحريرها من طرف إدارة المطار تثبت بشكل رسمي و ان الدعوى استندت على مقتضيات البند 1.3 من الملحق رقم 1 من عقد الخدمات و الذي يستشف منه انه يلتزم مزود الخدمة بالتزام بالنتيجة و يمكنه فقط استخدام الوسائل التي تضمن جودة خدمة لزبناء شركة خ.م.م. و ان المدعى عليها كوكيلة التزمت بان تتحمل جميع النفقات الناتجة عن اخلالها في مراقبة وثائق الركاب غير ان هذه الأخيرة كانت مهملة فيلا اطار انجاز مهامها و سمحت لركاب غير حاملين لتاشيرة السفر او حاملين لتاشيرة سفر مزورة او انتهت صلاحيتها بالسفر، لذلك تلتمس الامر بصرف النظر عن مزاعم و ادعاءات المدعى عليها و فيما عدا ذلك الحكم وفق كل ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى المودع من طرفها، و ارفقت المذكرة بعقد خدمة. و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية مع طلب مضاد بجلسة 24/12/2019 جاء فيهما انها قد ابتت ان الفواتير ليست بفواتير مقبولة و انها نازعت فيها منازعة جدية لكونها كانت تتوصل بها و تؤشر بالتوصل بحسن النية و تنازع فيها بارسالهالايمايلات للمدعية على اعتبار ان هذه الفواتير هي فوترة من طرف هذه الأخيرة لها للغرامات التي فرضت على المدعية من طرف المديرية العامة للأجانب بفرنسا في حين انها لم تكن تتوصل من المدعية رفقة الفواتير بالمحاضر المقابلة لها لمراقبة صحتها و كذا هل تتعلق برحلات قامت بمراقبتها و انها ظلت طيلة مدة العقد تطالب المدعية بتمكينها من تفويض لتتمكن من المنازعة في محاضر المديرية العامة للأجانب بخصوص الرحلات التي قامت بمراقبة ركابها و انه لا يمكن ان تكون مسؤولة الا في حالة واحدة و هي ان تثبت المدعية انها بالفعل قامت بمراقبة الرحلات التي ضبط على متنها الركاب الذي تم التغريم بشانهم و التي ادلي بمحاضرها ضمن المقال الافتتاحي و انه حتى اذا ما اثبتت ذلك فان المدعية كان متاح لها قانونا ان تنازع في المحاضر المنجزة من طرف المديرية الفرنسية للأجانب كما هو مخول قانونا الا انها لم تفعل و تعط لها توكيلا بذلك رغم مطالبتها بذلك كل مرة و ذلك ثابت بمقتضى رسائل الكترونية و انها نازعت في الفواتير في ابانها اذ انه إضافة إلى الفواتير المنازع فيها توجد فواتير أخرى لا تحمل خاتمها و هي الفواتير التي تتضمن مبالغ جد مهمة LG0906748 – LG0906886 – LG0906887 – LG0906996 مما تبقى معه هذه الفواتير من صنع المدعية التي لم تبين العلاقة السببية بين هاته الغرامات المفروضة عليها و بين هاته المحاضر مما يتبين منه عدم وجود اية علاقة بين هاته الغ رامات و هي و لا وجود لاي خطا يمكن نسبه لها لمطالبتها بأداء هاته الفواتير مما يتعين رفض تلك الفواتير كما انها لم تنازع في السندات و لا في حجيتها و انما تنازع في طلب المدعية لها الأداء بدلا عنها باعتبارها محررة في مواجهة المدعية و هي من عليها اداؤها و انها لا علاقة لها بها لانها لا تتعلق برحلات قامت بمراقبتها و ان هذه الأخيرة استندت على الفصل 6 من العقد في ان الثابت من البند 1.3 من الملحق رقم 1 يؤكد دفوعها اذ جاء فيه قبول التدقيق في وثائق ركاب جميع الرحلات الجوية المعينة من قبل خ.م.م. ليوم معين و هو ما يؤكد بانها لا تدقق في وثائق جميع رحلات المدعية و انما في تلك التي تعينها المدعية ليوم معين و بالتالي فقان رفض ركاب رحلة لم تراقبها لا يمكن ان تتحمل مسؤولية ذلك و لا أداء الغرامة عنها ذلك ان المدعية لم تمكنها من المحاضر لعلمخا ان الدعائر تخص رحلات لم تقم بمراقبتهان و في الطلب المضاد فانها تقوم يوميا بمراقبة ما يقارب 24 رحلة من الرحلات التي تعينها المدعية التي تخلذ بذمتها عدة مبالغ عن هذه الخدمات و التي تبلغ 2.058.672,00 درهم الثابت بمقتضى فواتير والذي سبق لها ان انذرت المدعية من اجل أدائها لكن دون جدوىن و ان هذه الأخيرة قامت بفسخ العقد الرابط بينهما دون احترام لبنود العقد الذي ينظم العلاقة بين الطرفين و ينظم أيضا عملية الفسخ ذلك ان البند 12.10 من العقد ينص على وجوب أي نزاع عن طريق الصلح و الحالة ان رسالة الفسخ لم تحترم ذلك و سبق لها ان نبهت المدعية إلى ذلك كما ان العقد في بنده 3 يلزم الطرفين باحترام مدة اخطار مدتها شهرين في حالة انهاء العقد و هو ما لم تحترمه المدعية اذ انها أرسلت رسالتها في 29 ماي 2017 و توصلت بها في 02 يونيو 2017 و تنص على انهاء للعقد في 01 يونيو 2017، لذلك تلتمس في الطلب الأصلي الحكم بعدم القبول شكلا متى تثبتت موجباته و في الموضوع الحكم برفض الطلب و تحميل المدعية الصائر و في الطلب المضاد بأداء المدعية لها مبلغ 2.858.672,00 درهما مع الفوائد القانونية منذ 31/06/2017 لثبوت التماطل في الأداء منذ ذلك الحين و تحميل المدعية الصائر، و ارفقت المذكرة بعقد، فواتير مقبولة، انذار بالاداء و محضر تبليغه، رسالة مع محضر تبليغها و رسالة الفسخ و ظرف التبليغ. و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب بجلسة 07/01/2020 جاء فيها انه بمقارنة تاريخ و مراجع الرحلة المتضمنة بمحضر التغريم مع تقرير الشهري الموقع من طرف المدعى عليها اذ ان هذه الأخيرة هي التي كانت مكلفة بتدقيق هذه الرحلة مما يستوجب استبعاد جميع مزاعم المدعى عليها بخصوص عدم مسؤوليتها المزعومة عن مراقبة الركاب المغرم عنهم و ان هذه الأخيرة تناست انها التزمت بمقتضى البند 12.11 من عقد الخدمات بتنفيذ التزاماتها بحسن نية و من بين هذه الالتزامات تلك المشار اليها صراحة بمقتضى البند 1.3 من الملحق عدد 1 من عقد الخدمات و ان جميع المزاعم بخصوص عدم حصولها على التفويض من اجل المنازعة في الغرامات لا علاقة له بالنازلة و لا سيما انها لم تلتزم بمنح أي تفويض، اما فيما يخص الطلب المضاد فانه لا يتضمن البيانات المنصوص عليها في الفصل 32 من ق م م و انه سبق لها أداء الفواتير قدره 1.171.799 درهم مما يبقى طلب المدعى عليها الغاية منه الاثراء على حسابها و انها كانت دائما تقوم بأداء مستحقات هذه الأخيرة طبقا لما هو متفق عليه عقدا و ذلك إلى غاية شهر شتنبر 2017 الا انه نظرا لاخلالات المدعى عليها و تقاعسها عن أداء الفواتير الموجهة اليها الناتجة عن الغرمات عن عدم تحقق في وثائق بعض الركاب فقررت فسخ العقد استنادا لمقتضيات العقد، لذلك تلتمس في الطلب الأساسي ضم المذكرة الحالية للملف و الحكم وفق مقالها الافتتاحي و في الطلب المضاد الحكم بعدم قبوله شكلا و في الموضوع معاينة أدائها لمبلغ 1.171.799 موضوع فواتير الطلب المضاد و برفضه و معاينة ان فسخ العقد جاء وفق مقتضيات الفقرة الثانية من ملحق رقم 2 من عقد الخدمات الغير مقرون باي شكلية نتيجة انعدام جودة الخدمات و الحكم تبعا لذلك برفض طلب التعويض عن الفسخ و ترك صائر الطلب المضاد على عاتق رافعه. و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية مع مقال إصلاحي بجلسة 28/01/2020 جاء فيها ان المدعية زعمت انه بالرجوع إلى الملق عدد 1 من عقد الخدمات فانه يتبين انها كلفت بصفة حصرية بخدمات المراقبة بخصوص مطار محمد الخامس ذاكرة البند 1.1.1 مع تعريب له قامت هذه الأخيرة نفسها و حرفت النص المحرر باللغة الفرنسية الا ان التعريب الذي تقدمت به تجاهلت كلمة designé أي المعينة ذلك ان المدعية هي من تعين لها الرحلات التي يجب مرقبتها و في غياب ما يثبت انها عينت الرحلات التي فرضت الغرامات على ركابها كرحلات يتوجب عليها مراقبتها فلا موجب للقول بمسؤوليتها على هاته الغرامات و ان العقد لم يسبق الاعتداد به عن المرفقات و من بينها دفتر تحملات المناقصة التي تتذرع به المدعية اعلاه و ان المدعية ملزمة بتمكينها بلائحة الرحلات التي يجب مراقبتها شهر قبل بداية الخدمات و على ابعد تقدير 48 ساعة قبل أي تغيير و هذا ما يندرج في البند 4 من العقد تحت عنوان " التزامات خ.م.م. " و بالتالي و بعدم ادلاء المدعية بما يفيد تبليغها لها بلائحة الرحلات التي يطلب مراقبتها فلا يمكن تحميلها مسؤولية غرامات عن رحلات لم تراقبها و لم تثبت المدعية انها طلبت منها مراقبتها ذلك ان عدد رحلات هذه الأخيرة التي تنطلق من مطار محمد الخامس يوميا هو 70 رحلة و انها لا تراقبها كلها و انما فقط بعضها و على اكثر تقدير 23 رحلة كل يوم و هي الرحلات التي تعينها لها المدعية مما يجعل عدم اثبات المدعية ان الركاب الذين فرضت غرامات بشانهم كانوا على متن رحلات طلب منها مراقبتها يجعل العلاقة السببية منتفية كما انه بالرجوع إلى التقارير المزعومة من قبل المدعية فهي غير صادرة عنها و انما هي وثائق من صنع هذه الأخيرة و انها تنازع في صحة هذه التقارير اذ لم يسبق لها ان وقعت عليها فالتقارير التي كانت توقع عليها لم تكن تتضمن لائحة الرحلات و انما كانت تقارير شهرية تنجز من طرف المدعية و متكونة من 4 أو 5 صفحات توقع على كل صفحة منها و تؤشر صفحاتها و ترجعها للمدعية و ان المدعية ادلت بعدد من الوثائق المحررة بلغات اجنبية منها الإيطالية و البرتغالية و الهولندية دون الادلاء بترجمتها ليعلم مضمونها مما يتعين استبعادها ثم انها التزمت بتجمل الغرامات الناتجة عن اخلالها في مراقبة لركاب الرحلات التي تعينها لها المدعية و التي تقوم بمراقبتها و بالتالي قانها ليست مسؤولة عن جميع رحلات المدعية و انه حتى على فرض انها قد قامت بمراقبة الرحلات التي فرضت الغرامات بشانها و هو الشيء الغير صحيح و لا وجود لاي اثبات بشانه فان القانون يعطي للمدعية الحق في المنازعة في محاضر ضبط المسافرين و هو حق لم تفعله المدعية و لم تعط لها توكيلا لتفعيله رغم مطالبتها بذلك و هو ما يجعل المدعية مقصرة و تتحمل المسؤولية عن عدم تفعيل حق المنازعة في المحاضر و الغرامات التي كان بالإمكان الغاؤها و ان الاشعار بالتوصل المدلى به يشير إلى تاريخ ارسال في 20/09/2017 و تاريخ توصل في 21/09/2017 الا انه بالاطلاع على تواريخ الفواتير عدد LG0906748 – LG0906886 – LG0906887 – LG0906996 المزعوم ارسالها بالبريد المضمون في 20/09/2017 فانهامؤرخة على التوالي في 15/09/2017 و 11/10/2017 و 13/10/2017 و 15/11/2017 أي ان الفواتير أرسلت حتى قبل إنجازها مما يبين سوء نية المدعية في التقاضي و تحريفها للوقائع و ادعائها أشياء لا أساس لها من الصحة و يتاكد بذلك عدم توصلها بهاته الفواتير و عدم قبولها و تبقى بذلك مجرد وثائق من صنع المدعية و لا يمكنها الاحتجاج بها في مواجهتها كما ان التزامها بالعقد هو القيام بخدمات المراقبة و الالتزام المقابل للمدعية الاصلية هو أداء مقابل هذه الخدمات و هو ما قامت به و انها لا تنازع في قرار الفسخ رغم انها تعتبره غير معلل و ان الفسخ غير قانوني و تحتفظ بالحق في المنازعة فيه لاحقا و انها تنازع في عدم احترام المدعية لمدة الاخطار التعاقدية المتفق عليها بين الطرفين في البند 3 من العقد في حالة ما اذا قرر احد الطرفين فسخ العقد، لذلك تلتمس في المقال الإصلاحي الاشهاد لها باصلاحها لمقالها المضاد و طلبها الحكم على المدعية بأداء المبالغ التي تطالب بها و في الطلب الأصلي و المضاد الحكم وفق ملتمساتها المدونة في مذكرتها السابقة، و ارفقت المذكرة بأحد التقارير، بعض الوثائق، اشعار بالتوصل و فواتير. وبعد تبادل الاطراف لباقي المذكرات ومن خلالها كل طرف يؤكد دفوعه السابقة ملتمسا الحكم وفقها وجواب القيم عن المدخلة في الدعوى، صدر بتاريخ 16/2/2021 حكم تمهيدي خلص بموجبه الخبير المصطفى (ب.) في تقريره ان القيمة الاجمالية للذعائر المؤداة من قبل المدعية تبلغ 4322562.50 درهما وبعد التعقيب عليها صدر بتاريخ 26/10/2021، الحكم موضوع الطعن بالاستئناف. أسباب الاستئناف حيث تنعى الطاعنة على الحكم مجانبته الصواب فيما قضى به، بدعوى ان المحكمة مصدرته لم تقم بارجاع المهمة للخبير قصد اتمامها، لانه من جهة أولى لم يأخذ بعين الاعتبار جميع الفواتير المدلى بها له من طرفها رفقة التصريح الكتابي وكذا مقالها الافتتاحي، ومن جهة أخرى فانه بمقارنة الجدول الأول المضمن في تقرير الخبرة المتعلق بجرد الفواتير مع الجدول الثاني المتعلق بجرد الفواتير المطالب بأدائها يتجلى وجود فرق في مضمونها بالرغم من ان المجموع مماثل ومجموع الفواتير المعتبرة من طرفه هي مبلغ 12, 4.362,903 دراهم وليس مبلغ 4.322.562,50 درهما المحدد من طرفه، علما أنها أوضحت في الطور الابتدائي في مذكرتها بعد الخبرة التي ادلت بها بجلسة2021/6/29 ان أخطاء تسربت في الجدول الثاني المشار اليه في تقرير الخبرة التي اعتمدها قضاء الدرجة الأولى واجحف جزئيا في حقها. وإن الخبير قام بجرد بمقتضى الجدول الاول المضمن في الصفحة 5 من تقريره لفواتير الغرامات التي تكبدتها الطاعنة مع تحديد تفاصيل كل غرامة موضوع الفاتورة وهي بمجموع 4.322.562,50 درهما مخطئا في مجموع قيمة الفواتير التي تم جردها من طرفه والتي يبلغ مجموعها 12, 4.362.903 دراهم أي بفارق ناقص لمبلغ 40.340,62 درهم. لكن يتجلى من الجدول الثاني الملخص للفواتير المطالب بأدائها انه تضمن 14 فاتورة فقط بنفس المجموع أي مبلغ 4.322.562,50 درهما الا انه ان المليار الخبير اغفل الإشارة إلى الفاتورة عدد LG0906510 بمبلغ 35.000 أورو المشار اليها في الجدول الأول وغير محتسبة قيمتها بالمرة في المجموع المحدد من طرفه، فضلا عن انه لم يحتسب فواتير استبعدها بدون أي تعليل ومجموعها 667588.29 درهما، مما يتعين بابطال والغاء الحكمين التمهيدي والقطعي المستانفين جزئيا والحكم من جديد برفع المبلغ المحكوم به إلى المبلغ المطالب به في الطور الابتدائي وهو 5.030.491.41 درهما مع شموله بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا، الحكم باجراء خبرة، وفيما عدا ذلك تاييد الحكم المستأنف. وبجلسة 24/2/2022 ادلت شركة ك.س.م. بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية مقرونة باستئناف فرعي، تعرض في جوابها ان مزاعم المستأنفة الواردة في مقالها الاستئنافي لا ترتكز على اساس، لان الخبيراستبعد الفواتير التي لم تتوصل بهاالعارضة و التي ليست بالفواتير المقبولة و بذلك فهي تبقى من صنعها، وهو أمر قانوني مادام أنها لا تشكل حجة طبقا للقانون . اما ادعاء المستأنفة أنه بمقارنة الجدول الأول المضمن في تقرير الخبرة المتعلق بجرد الفواتير مع الجدول الثاني المتعلق بجرد الفواتير المطالب بأدائها يوجد فرق في مضمونها بالرغم من ان المجموع مماثل و مجموع الفواتير المعتبرة من طرفه ، فانه وخلافا لما تدفع به، فالجدول الأول جرد فيه الخبير الفواتير المصحوبة بالوثائق المتعلقة بالغرامات وخلص إلى مبلغ 4.322.562,50 درهم باعتماد نسبة الصرف حسب تاريخ الفوترة لأن الغرامات بالأورو، اما الجدول الثاني فهو جدول يجرد ما تطالب به المستأنفة وهذا هو سبب وجود الفرق المزعوم . كما تزعم المستأنفة ان الخبير لم يحتسب عددا من الفواتير حددت مجموعها في 667.588,29 درهما، فان الخبير استبعد الفواتير المذكورة لأنها فواتير من صنع المستأنفة ولا تعتبر حجة ولا تظهر في محاسبتها، و هو ما يتعين معه رد دفوعها و عدم اعتبارها. وبخصوص الاستئناف الفرعي، فان الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به، لان المستأنفة أصليا ادعت ان العارضة كانت مكلفة بمراقبة جميع الرحلات وبأنها راقبت الرحلات المزعوم أنه فرضت فيها الغرامات دون ان تثبت هذا الادعاء ، سيما وان العارضة اوضحت أنها لم يكن لها الحصرية وكان يمكن للمستأنفة أصليا تعيين اي شركة أخرى لمراقبة الرحلات الأخرى التي لم تكن العارضة تراقبها، دون ان تدعي وجود أي شركة اخرى كانت تقوم بالمراقبة إلى جانبها لكي يطلب منها اثبات ذلك كما جاء في تعليل الحكم المطعون فيه، مما يتبين معه ان المحكمة طلبت من العارضة اثبات شيء لم تدعيه وحملتها عبئ اثبات شيء لم تدفع به ، علما ان العقد يؤكد ان المستأنفة أصليا يجب ان ترسل للعارضة لائحة الرحلات التي يجب مراقبتها أسبوعيا، مما يثبت أنها لم تكن تراقب جميع الرحلات ، وبالتالي فإن على المستأنفة أن تثبت أن الرحلات التي فرضت الغرامات بشأنها كانت من بين الرحلات التي عينتها هي للعارضة لمراقبتها، وهو الأمر الذي لم تثبته. كذلك اعتبرت المحكمة التقارير المدلى بها من طرف المستأنفة رغم ان العارضة بينت من صنعها في مذكراتها المدلى بها ابتدائيا كما اعتبرت المراسلات الالكترونية كحجة رغم أنها غير موجهة للعارضة كما تم الاتفاق عليه بالعقد الذي جاء واضحا في بنده 12.5 المتعلق بالتبليغات بحيث بين لكل من المتعاقدين الاشخاص المؤهلين للتوصل بها، ومن يجب تبليغهم وبريدهم الإلكتروني، وان أي تبليغ إلى غيرهم لا يعتد به وأي إرسال إلى غير ذلك البريد الإلكتروني لا يكون له أي أثر لان لكل مهامه داخل كل شركة والسيد chistophe (l.)ليس سوء مختص بالتوصل بالمنازعات في الفوترة ولا شيء غير ذلك. وان المستأنفة وكما تم الإتفاق عليه بالعقد ملزمة بإرسال أي شيء يتعلق بالعقد للسيد Cedric (d.) وإلا تم اعتبار كان العارضة لم تتوصل، لان العقد شريعة المتعاقدين، وبالتالي فاي رسالة الكترونية غير مرسلة للسيد Cedric (d.)تعتبر غير متوصل بها من طرف العارضة ويجب استبعادها، فتكون بذلك الرسائل الالكترونية المدلى بها من طرفها والمرسلة إلى غير السيد Cedric (d.) لاقيمة تبوتية لها بخلاف ما جاء في تعليل المحكمة المطعون في حكمها وهو الأمر الذي اثارته العارضة في مذكراتها إلا أن المحكمة لم تجب عن هذه الدفوع، ممايجعل حكمها ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه ويتعين إلغاؤه. كذلك، اذا كانت العارضة ملزمة بتحقيق نتيجة كما جاء في تعليل الحكم المستأنف فهي ملزمة بتحقيقها في الرحلات التي أسندت اليها مراقبتها اما تلك التي لم تسند لها مراقبتها فلامسؤولية لها بشأنها فالرحلات التي لا تسند مهمة مراقبتها للعارضة لا يمكن ان تكون مسؤولة عما يفرض بشأنها من غرامات وان المستأنفة أصليا هي من يقع عليها عبئ اثبات ان العارضة راقبت تلك الرحلات لأن العقد واضح ولا ينص على ان العارضة تراقب جميع الرحلات بل ينص على ان المستأنفة أصليا تعين الرحلات الواجب مراقبتها أسبوعيا، وهو ما عجزت عن اثبات أنها أرسلت لائحة الرحلات للعارضة في البريد الالكتروني المنصوص عليه بالعقد والذي وحده يمكن ان يعتد بالمراسلات المرسلة اليه. كما أنه جاء في تعليل المحكمة المطعون في حكمها ما مفاده ان أغلب الفواتير مقبولة تحمل توقيع وتأشيرة المدعى عليها بالقبول فيتعين اعتبارها سندا مستقلا بذاته لاثبات المديونية واعترافا منها بالسبب الذي ترتبت عنه وهو تعليل مخالف للقانون، لانه لا يمكن قبول مديونية كاملة لأن أغلب الفواتير مقبولة، علما أن العارضة نازعت في تلك الفواتير بواسطة رسائل الكترونية تم الادلاء بها رفقة مذكرتها بجلسة 19/11/2019. ايضا، بينت العارضة بجلسة 28/01/2020 أنها لم تتوصل بالفواتير LG0906996 و LG0906887 و LG0906889 و LG0906748 ، ومع ذلك اعتبرت محكمة الدرجة الاولى انها توصلت بها ولم تنازع فيها، علما ان المستانفة أدلت بوثائق محررة باللغة الألمانية والبرتغالية والايطالية ولغات أخرى لمتتم ترجمتها بحيث تم ترجمة جزء صغير فقط منها ولم يتم ترجمة اغلبها التي هي محررة في لغات يصعب فهمها،فكيف أمكن للمحكمة الجزم بأن قيمة الفواتير توازي ما أدته المستأنفة من دعائر و غرامات اعتمادا على تقارير بلغات يصعب فهمها. كذلك أعطى الحكم التمهيدي للخبير الفصل في نقطة قانونية ليس للخبير الحق في الفصل فيها لأنها أولا لا تدخل في مجال اختصاصه تم أنها نقطة قانونية لا يمكن للخبير الفصل فيها، وذلك عنه ما أورد في تقريره بان الأخطاء ارتكبت من طرف الركاب الدين لم يتم توقيفهم من طرف مراقبي الشركة المدعى عليها طبقا للعقد الرابط بينهما، وأن تقرير شهري يبين بوضوح الرحلات التي تتعلق بالعقد الرابط بين الطرفين وحددت الغرامات بقرارات إدارية، لانه لا يمكن له استنادا إلى تقرير شهر واحد ان يجزم في غرامات مزعومة مفروضة على رحلات ممتدة على عدة شهور، فضلا عن أنه لم يعر أي اهتمام إلى الدفاتر المحاسباتية للعارضة والتي أدلت بها و يظهر من خلالها عدم وجود الفواتير المطالب بها من طرف المستأنفة في محاسبة العارضة لكونها لم توافق عليها ونازعت فيها كما أنها لم تتوصل بالبعض الآخر منها، إلا انه لم يتطرق لذلك في تقريره و لم يبرر استبعاده لمحاسبتها التي هي محاسبة ممسوكة بانتظام و تشكل حجة طبقا للقانون كما جانب الحكم المستأنف الصواب فيما قضى به بخصوص الطلب المضاد، لانه خلق التزاما آخر لم يتفق عليه الأطراف ولا سند قانوني له، عندما جعل احد اطراف العقد في حل من التقيد بأجل الإخطار في حال إخلال الطرف الآخر بالتزامه، سيما وأنهلا وجود لأي اتفاق بين الأطراف على ذلك بل أن الاتفاق بين الأطراف كما هو ثابت من خلال البند 3 من عقد الخدمة ينص على وجوب التقيد بأجل إخطار مدته شهرين، وهو الأمر الذي لم تحترمه شركة خ.م.م.، شركة ن.م.م. أنها أرسلت رسالتها في 29 ماي 2017 وتوصلت بها العارضة في 02 يونيو 2017 وتنص على إنهاء للعقد ، يونيو 2017 كما أكدته محكمة الدرجة الأولى. وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر الحكم و بعد التصدي الحكم برفض الطلب بشأنه وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضی به من رفض طلب العارضة في التعويض عن أجل الاخطار وبعد التصدي الحكم من جديد بالحكم على المستأنفة أصليا بأدائها للعارضة مبلغ 800.000,00 درهم مع تأييده في الباقي وتحميل المستأنفة أصليا الصائر وبجلسة 17/3/2022 ادلت المستأنفة أصليا بمذكرة تعقيبية اكدت من خلالها دفوعها الواردة في مقالها الاستئنافي، مضيفة بخصوص الاستئناف الفرعي انه غير مقبول شكلا، لان شركة ك.س. استأنفت بموجبه الحكم المطعون فيه برمته وليس فقط في الشق المتعلق بما قضى به برفض طلبها المضاد، والحال ان الاستئناف الفرعي لا يتناول موضوع النزاع برمته وإنما يقتصر على بقية الطلبات التي وقع اغفالها أو رفضها ابتدائيا، ولا يمكن له ان يتناول موضوع النزاع برمته وان شركة ك.س. كان عليها استئناف الحكم الابتدائي والحكم التمهيدي بصفة أصلية في الاجل القانوني مادام انه بلغ لها من طرف العارضة وفي الموضوع، فان زعم ان المستأنف عليها الاولى أنها غير مسؤولة عن جميع الرحلات، فان تعليلالحكم المستأنف لم يقلب عب، الاثبات، ولكن استند إلى بنود عقد الخدمات ولاسيما البند 1.1.1 من دفتر التحملات الذي لا يتضمن أي استثناء بخصوص المهام المسند لها اذ انهجرى تكليفها بكافة مهام المراقبة ، وما دام انهامن تدعي عكس ما هو متفق عليه فان عبء اثبات يقع عليها عملا بالفصل400 من ق ل ع. وبذلك يكون الحكم المطعون فيه طبق بصفة صائبة الفصل 400 المذكور كما انه اجاب عن دفوع المستأنف عليها وعلل الاساس الذي جعله يصرف النظر عنها. كذلك ان زعم المستأنف عليها ان الرسائل الالكترونية المدلى بها من طرف الطاعنة لا تخصها لأنها غير موجهة أو صادرة عن البريد الالكتروني المشار إليه بموجب البند 12.5 من العقد وبالتالي لا يمكن موجهتها بها يبقى زعم مردود عليه، اذ من جهة أولى فان العقد لايفيد ان استعمال عنوان الكتروني مختلف لا يمكن ان يترتب عنه أي اثار ومن جهة أخرى وما يفيد سوء نية المستأنف عليها، هو كون استبعاد هذه الرسائل يطرح السؤال بخصوص كيفية تنفيذها لمهامها موضوع العقد الرابط بينهما ، سيما وأنها لم يسبق لها الطعن بالزور الفرعي في التوقيع المضمن في التقارير الشهرية التي كانت تتوصل بها عبر البريد الالكتروني مما يفيد ان استعمالها عنوان بريد الكتروني مخالف عن ذلك المنصوص عليه في العقد تواجه به ، كما أن السيد christophe (l.) كان يمثلها في تنفيذ عقد الخدمات وليس فقط في إطار المنازعة في الفوترة كما تزعمه، وبهذه الصفة يتوصل بجدول الرحلات التي على أساسها يتم فوترة خدماتها مع الإشارة ان المستأنف عليها لم تدل بأي رسالة الكترونية صادرة عن العنوان الالكتروني المشار اليه في العقد ، علما أن الطاعنة أبرمت عقد الخدمة مع مجموعة من الشركات من بينهم المستأنفة فرعيا وكذا المدخلة في الدعوى شركة ا.س. والتي كانتا تباشران إجراءات تنفيذ العقد بمراقبة الرحلات المعنية وترتيبا على ذلك، فان الحكم المستأنف لم يخرق عقد الخدمات باستناده إلى الرسائل الالكترونية المدلى بها من طرف الطاعنة ، لكون العقد لا يتضمن أي مقتضى يشير ان أي اشعار مبلغ لعنوان الكتروني آخر لا يترتب عنهأي اثر مما يجدر معه صرف النظر عن هذه المزاعم ، علماً ان مقارنة التقارير الشهرية الحاملة لتوقيع وخاتم المستأنف عليها مع مضمون الرحلات التي تم تغريم العارضة بخصوصها والتي تمت فوترة الغرامات المتعلقة بها على عاتق المستأنفة فرعيا يتجلى صراحة أنها هي من أشرفت عن هذه الرحالات وانه عملا بالتزامها بتحقيق النتيجة فإن مسؤوليتها تقوم بمجرد عدم بلوغ الغاية المسطرة بالعقد وذلك بمرور مسافرين غير نظاميين كما جاء في تعليل الحكم المستأنف عن صواب وبخصوص المنازعة في تعليل الحكم المستأنف بشان المديونية الناتجة عن الفواتير فان زعم المستأنف عليها ان اعتماد الحكم المستأنف على الفواتير عدد LG0906996 و عددG0906887وعدد LG0906889 وعدد LG0906748، بالرغم من كونها غير مؤشرة عليها من طرفها و لا شيء يفيد التوصل بها مضيفة ان الحكم المستأنف جانب الصواب كذلك باعتبار ان قيمة هذه الفواتير توازي ما ادته الطاعنة والحال أنها محررة باللغة الألمانية والبرتغالية والإيطالية مما قد يكون الحكم المستأنف مجانب للصواب ، فانه لا يرتكز على أساس،لان الطاعنة ادلت بالفواتير المشار اليها أعلاه مرفقة بمحاضر الغرامات التي تكبدتها وخلافا لمزاعم المستأنف عليها تم الادلاء بترجمتها باللغة العربية من طرف ترجمان محلف مع الإشارة ان الغرامات موضوع الفاتورة عدد LG0906887وكذا الفاتورة عدد LG0906748 محررتين باللغة الفرنسية ومادام إن الفواتير مرفقة بالغرامات التي تكبدتها الطاعنة فانه بغض النظر من التأشير عليها ام لامن طرف المستأنف عليها فإنها تبقى دائنة بقيمتها مادام انه من جهة أولى فان هذه الفواتير ناتجة عن إخلال بتحقيق النتيجة ومن جهة أخرى فان المستأنف عليها كانت تتوصل شهريا بتقرير يتضمن عدد الإخلالات inadsولم تنازع فيه في الاجل المنصوص عليه بموجب الفقرة الأخيرة من الصفحة 5 من الملحق رقم 2 لعقد الخدمات وان دفعها بعدم حجية الفواتير المستدل بها من طرف الطاعنة لكونها لا تحمل توقيعها ولا تأشيرتها فانه لا محل للمنازعة فيها إذ أن أساسها هو بنوذ العقد الرابط بين الطرفين و تقوم على الإقرار المصرح به من طرف المستأنف عليها نفسها ويترتب عن عدم منازعتها في هذه الغرامات بالرغم من تضمينها في التقرير الشهري الذي توجهه للطاعنة سيما وأن تلك الفواتير جاءت مرفقة بنسخة من الغرامات التي تكبدتها العارضة وإن الخبرة المأمور بها من طرف محكمة الدرجة الأولى اخذت بعين الاعتبار الفواتير المنازع فيها من طرف المستأنف عليها في حصر المديونية مما يفيد أنها كانت موضوع تدقيق وان منازعتها لا أساسلها من الصحة. وبخصوص منازعة المستأنف عليها الحكم التمهيدي بدعوى انه اعطى للخبير الحق في الفصل في نقطة قد تكون قانونية وذلك باعتبار أنها ارتكبت الأخطاء وذلك بعدم توقيف الركاب من طرفها الحاملين لوثائق سفر غير نظامية ، فانه بالرجوع إلى المهمة المسندة إلى الخبير يتجلى أنها تتمحور في تحديد مبالغ الغرامات بسبب أخطاء المستأنفة فرعيا في الرقابة،أي انه لم يتم مطالبه بتحديد وجود أخطاء من عدمها بل ان مهمته كانت محاسبية لا غير،والمحكمة هي من استنتجت وجود أخطاء وذلك استنادا إلى الوثائق المدلى بها في الملف والعقد الرابط بين الطرفين الذي يجسد التزام المستأنفة فرعيا بتحقيق النتيجة وان الخبير المنتدب بعد ما عرف طبيعة الغرامات المفوترة قام في النقطة 1-1 من تقريره بجرد الفواتير والغرامات المتعلقة بها ولم يتطرق لأي نقطة قانونية وان معاينته لطبيعة الغرامات بالتصريح "لقد تبين ان هذه الأخطاء قد ارتكبت من طرف الركاب الدين لم يتم توقيفهم من طرف مراقبي الشركة المدعى عليها" لا يجسد بتاتا البت في نقطة قانونية بل كل الأمر انه اخذ بعين الاعتبار تحليل القضاء للنازلة حسب سلطته التقديرية لا غير وهذا القضاء الذي أمر بإجراء خبرة من اجل تحديد المديونية لا غير مادام ان مسؤولية المستأنفة فرعيا صريحة وتترتب من بنود العقد الموقع من الطرفين ، وان الخبير استند إلى الوثائق المسلمة له من طرف الطاعنة والتي تضمنت جميع الفواتير ومرفقاتها وكذا التقارير عن الفترة ما بين فبراير 2016 وماي 2017، وانه أنجز خبرته بكل موضوعية وتقيد بالنقط المرسومة له بموجب الحكم التمهيدي وتقيد بالضوابط القانونية والمحاسبتية اللازمة . أما زعم المستأنف عليها ان الحكم المستأنف جانب الصواب لما اعتبر إخلالاتها تجعل العارضة في حل من التقيد بأجل الإخطار المنصوص عليه في البند 3 من عقد الخدمة وهذا مخالف للقانون ، فانه بالرجوع لتعليل الحكم المستأنف يتجلى انه طبق اتفاق الطرفين المتجسد في ملحق عقد الخدمة المعنون ب SERVICE LEVEL AGREEMENT الذي يتجلى منه صراحة ان الطاعنة احتفظت لنفسها بحق فسخ العقد بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل في حالة عدم احترام المستأنفة فرعيا لجودة الخدمة على امتداد ثلاث فترات أو أكثر وإعمالا لهذا المقتضى اتخذت قرارا بفسخ العقد بلغ للمستأنف عليها بتاريخ 02/6/2017 بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل ، وأن القرار المذكور لا يشوبه أي تعسف وإنما جاء وفق للشروط المتفق عليها مادام انه من الثابت ان عدد الخروقات المرتكبة من طرف المستأنفة فرعيا تفوق الحد الأقصى المتفق عليه عقديا مما يخول الحق للعارضة لفسخ العقد دون احترام اجل الإشعار ، سيما وانه بالرجوع للصفحة الأخيرة من التقارير الحاملة لتوقيع وخاتم المستأنفة فرعيا يتجلى أنها تتضمن ملخص تنقيط نشاط هذه الأخيرة خلال الشهر المنصرم وان هذا الجدول يتضمن عدد الغرامات التي تكبدتها العارضة NOBRE DE NOTIFICATIONS D’INADS والذي تم الاتفاق على تعريفه بموجب الملحق رقم 2 من العقد . وان المستأنف عليها لا تنازع في توقيعها على هذه التقارير وبالخصوص الصفحة الأخيرة منه التي تتضمن الجداول الملخص لتنقيطها الشهري مما يجسد إقرارها بها. وحيث يتجلى من نفس ملحق العقد بخصوص المتطلبات على مستوى الخدمة exigences du niveau de services ، ان المستأنف عليها التزمت بان لا يتعدى عدد الإشعارات INADS شهريا 3 إشعارات و الحال و كما يتجلى من التقارير الشهرية خلال الفترة ما بين فبراير 2016 و ماي 2017 فان العارضة تكبدت غرامات تفوق العدد المتفق عليه، وان الطرفين اتفقا انه في حالة إخلال المستأنف عليها بالتزامها الآنف الذكر بإمكانية فسخ عقد الخدمات بمقتضى رسالة موجهة بالبريد المضمون دون التقييد بأي اجل إخطار وفق ما جاء صراحة بمقتضى الفقرة الثانية من ملحق رقم 2 من عقد الخدمات . وترتيبا على ما ذكر، يبقى الاستئناف الفرعي غير مرتكز على أساسا ويتعين رده مع إبقاء الصائر على رافعه، والحكم وفق المقال الاستئنافي للطاعنة وترك الصائر على عاتق المستأنف عليها. وبعد تبادل الطرفين لباقي المذكرات ومن خلالها كل طرف يؤكد دفوعه السابقة، ملتمسا الحكم وفقها ادلت بجلسة 5/5/2022 شركة ا.س. بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي تعرض فيه ان الحكم صدر غيابيا في حقها ، وانه بالرجوع إلى البند 12.10 من عقد الخدمة فان طرفي العقد اتفقا على أن لا يتم اللجوء إلى المحكمة إلا بعد استنفاذ أجل 30 يوما من مباشرة مسطرة التسوية الودية، وانه لا يوجد بالملف ما يفيد أن المستأنفة أصليا بادرت إلى تسوية النزاع وديا مع المستأنف عليها أصليا، فتكون بذلك الدعوى سابقة لأوانها. كذلك جاء الحكم المستأنف مخالفا لمقتضيات الفصل 3 في قانون المسطرة المدنية بخصوص صفة العارضة في الدعوى، إذ انه استند لاعتبار توفر تلك الصفة على نموذج "ج" أدلت به المستأنفة أصليا رفقة مقال إدخال الغير في الدعوى، والحال ان العارضة ليست طرفا في عقد الخدمة ، مما لا يمكن معه مواجهتها ببنوده، سيما وانه أشير فيه إلى أن شركة ك.س.م.، وقعت عليه بصفتها ممثلة "المجموعة التجارية أ./أ."، و بالتالي لا يمكن اعتبرا العارضة ذات صفة في هذه الدعوى و الحكم عليها تضامنا مع المستأنف عليها أصليا شركة ك.س.م. بالأداء ، طالما أن الملف خال مما يفيد توكيل العارضة لهذه الأخيرة، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم تبعا لذلك بعدم قبول الدعوى لأنها سابقة لأوانها وكذا إلغاءه والحكم بإخراجها من الدعوى لانعدام صفتها. واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء بحث للوقوف على علاقة الطاعنة بالنزاع وتحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر. وبجلسة 19/5/2022، أدلت المستأنفة أصليا بواسطة دفاعها بمذكرة تعرض من خلالها أنها قبل اللجوء إلى القضاء باشرت مسطرة التسوية الودية، ووجهت رسالة إلى المستأنف عليها الأصلية وذلك بتاريخ 12/07/2019 تنذرها من خلالها بضرورة أداء ما تخلذ بذمتها بطريقة ودية وإلا سوف تضطر إلى اللجوء إلى القضاء، توصلت بها بتاريخ 15/07/2019 كما يتجلي من محضر إلا أنها لم تستجب لرسالة التسوية الودية، وبعد انقضاء الأجل المحدد في 30 يوما المتفق عليه في البند 12.10 من عقد الخدمات، لجأت العارضة إلى القضاء و عرضت النزاع عليه بتاريخ 26/9/2019 كماي تجلى من تأشيرة كتابة الضبط على المقال الافتتاحي للعارضة، مما يفيد أن الدفع المثار من طرف المدخلة في الدعوى بخصوص عدم قبول الدعوى الحالية لعدم لجوء العارضة لمسطرة التسوية الودية لا يرتكز على أي أساس ويتعين صرف النظر عنه. ومن جهة ثانية فإنه خلال المرحلة الابتدائية تم استدعاء المدخلة في الدعوى بطريقة قانونية للحضور للجلسات الرائجة أمام محكمة البداية، إلا أن الاستدعاء الموجه إليه رجع بملاحظة "بعد التردد نجد المحل مغلق باستمرار وقمنا بترك الإشعار" وذلك بتاريخ 16/10/2020 فقررت محكمة الدرجة الأولى تعيين قيم فيحقها والذي حرر محضر جواب مؤرخ في 28/01/2021 شهد من خلاله على أن المحل مغلق، و بالتالي فان محكمة الدرجة الأولى باشرت مسطرة الاستدعاء في حق المدخلة في الدعوى بصفة قانونية وبالتالي لا يمكن مسايرتها في مزاعمها بخصوص أنها لم يتم استدعائها لحضور الجلسات المنعقدة أمام محكمة الدرجة الأولى. و من جهة ثانية، فإن صفة المدخلة في الدعوى ثابتة في نازلة الحال ما دام أن المستأنف عليها أصليا وقعت على عقد الخدمات بصفتها وكيلة مجموعة من المؤسسات و من بينهم شركة ا.س. ولمصلحتهما المشتركة عملا بالفصل 879 من ق ل ع بل ان المستأنف عليها أصليا لما أبرمت العقد بهذه الصفة، فإنها كانت في طور التأسيس كما يتجلى صراحة من ديباجة العقد . و بالرجوع إلي البند 12.5 المتعلق بشروط التبليغ يتجلى ان المستأنف عليها أصليا أبرمت العقد بصفتها وكيلة عن المجموعة المؤسسة مع المدخلة في الدعوى ولمصلحتهما المشتركة،و مادام أن المستأنف عليها أصليا وكيلة للمدخلة في الدعوى تواجه كذلك بمضمون عقد الخدمات المبرم مع العارضة بمقتضى وكيلتها المستأنف عليها الحالية لا سيما ان الوكالة اقتصرت على توقيع العقد من طرف المستأنف عليها أصليا لا غير اما تنفيذ العقد فانه ينسب للمستأنف عليها وكذا للمدخلة في الدعوى بصفتهما يكونان مجموعة واحدة، ، سيما وآن جميع الرسائل الالكترونية المستدل بها من طرف الطاعنة والتي تمت معاينتها من طرف المفوض القضائي من اجل التأكد أنها صادر عن إدارة المدخلة في الدعوى وجميعها موقعة من طرف السيد Christophe (L.) بصفته ممثل المدخلة في الدعوى مما يفيد أن عقد الخدمات كان ينفذ من طرفها كذلك لا سيما أنها هي من كانت توجه شهريا ملخص تنفيذ الخدمات المسندة لهما بصفتها المجموعة التي أبرمت العقد والذي ينص في بنده 10 ان شركة G.S.M. وكيل التجمع متضامنة مع شركة ا.س.، وبالرجوع إلى المادة 335 من مدونة التجارة فانها تنص على أن التضامن في الالتزامات التجارية يفترض لاسيما أنه في النازلة الحالية فإن المستأنف عليها أصليا وكذا المدخلة في الدعوى هما ملتزمين بالتضامن تجاه العارضة، مما يتعين معه صرف النظر عن مزاعمها، والتصريح بان استئنافها الفرعي لا يرتكز على أساس، والحكم وفق محررات الطاعنة المدلى بها. وبعد تبادل الاطراف لباقي المذكرات، ومن خلالها كل طرف يؤكد دفوعه السابقة، ملتمسا الحكم وفقها وبتاريخ 20/10/2022 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية تسند للخبير سعيد (ع.) الذي تم استبداله بالخبير القضائي محمد (ب.) والذي خلص في تقريره إلى أن المبلغ المستحق للمستأنفة شركة خ.م.م. تجاه الطاعنة محدد في مبلغ 4.985.537,97 درهم وبجلسة 14/09/2023 ادلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمستنتجات بعد الخبرة جاء فيها انها أدلت بتصريحها الكتابي يوم 31/05/2023 كما تم الاتفاق عليه خلال جلسة الخبرة المنعقدة يوم 24/05/2023 رغم الأجل القصير الذي حدده السيد الخبير لذلك والمتمثل في أسبوع لرفضه منح اجل كافي لدفاعها في حين انه اخذ اكثر من شهر ونصف لإنجاز تقريره. وانه بالرجوع الى تصريح العارضة فإنها ضمنته وبشكل واضح في الصفحة 4 منه انها تلتمس منه تمكينها من الوثائق التي سيدلي بها الطرف الآخر حتى تتمكن من الاطلاع عليها وإبداء ملاحظاتها بشأنها تفاديا لإنجازه خبرة على وثائق مغلوطة إلا أن الخبير لم يعر اهتماما لطلبها وانجز خبرته كما تخوفت منه العارضة على وثائق مغلوطة خارقا بذلك مقتضيات الفصل 63 قانون المسطرة المدنية، مما يتعين معه استبعاد تقرير الخبرة . وبخصوص عدم صحة ما جاء في تقرير الخبرة، فقد خلص الخبير الى أن المبلغ المستحق للمستأنفة شركة خ.م.م. تجاه العارضة محدد في مبلغ 4.985.537,97 درهما وهاته الخلاصة غير صحيحة ذلك أن هذا المبلغ، وإن صح، هو المبلغ المؤدى من طرف شركة خ.م.م. كغرامات لفائدة عدد من الدول. أما جعله مبلغا مستحقا من طرف العارضة لفائدة شركة خ.م.م. فهذا تجاوز من الخبير لمهمته. وأن العارضة لم يسبق لها في مذكراتها السابقة أن عارضت فيما يمكن أن تكون قد ادته شركة خ.م.م. من غرامات، الا أن العارضة تعارض في كون تلك الغرامات قد فرضت بسببها و أنها هي من عليها اداؤها وهذا هو أساس الدعوى الحالية، ذلك أن الغرامات تفرض على شركة خ.م.م. عندما يتم ضبط ركاب على متن رحلاتها لا يتوفرون على الوثائق اللازمة للسفر كجواز سفر غير صالح أو تأشيرة مزورة أو غيرها من الأسباب. وأن العارضة وكما سبق بيانه لا تراقب جميع رحلات شركة خ.م.م. إذ أنها لم تراقب على أقصى تقدير سوى 23 رحلة يوميا من أصل ما يفوق 70 رحلة يومية من رحلات المدعية، وبالتالي فشركة خ.م.م. لم تثبت أن الرحلات التي فرضت الغرامات بشأنها هي رحلات راقبتها العارضة، لأن الرحلات الغير مراقبة من طرف العارضة يوميا تفوق 47 رحلة وان الرحلات المراقبة لا تتعدى 23 رحلة على أقصى تقدير وبذلك تنتفي العلاقة السببية بين الغرامة التي فرضت على شركة خ.م.م. والعارضة. فإذا كانت العارضة ملزمة بالنتيجة طبقا لبنود العقد فإنه يلزم أن تبت شركة خ.م.م. أن العارضة قد راقبت ركاب الرحلة التي فرضت الغرامات بشأنها. فلو كانت العارضة تراقب جميع رحلات شركة خ.م.م. فإنه يمكن القول أن جميع الغرامات تتحملها العارضة. أما أن تكون العارضة تراقب على أقصى تقدير 23 رحلة يوميا من أصل 70 رحلة من رحلات شركة خ.م.م. وتفرض عليها غرامات عن رحلات لم تراقبها فإن ذلك يعد من قبيل الإثراء على حساب الغير. وفي غياب إثبات شركة خ.م.م. علاقة كل غرامة مفروضة عليها برحلة راقبتها العارضة، فإنه يتعين رفض طلبها لانعدام الإثبات، وباطلاع المحكمة على الوثائق المدلى بها من طرف شركة خ.م.م. فأنها نفس الوثائق التي تم الإدلاء بها للمحكمة خاصة المرفق 6 والذي هو عبارة عن تقارير وهي وثائق من صنع المدعية ولا يمكنها ان تستعمل كحجة ضد العارضة، التي قد أثارت دفوعا جدية بخصوصها. ثم ان الخبير الذي أنجز الخبرة هو خبير في المحاسبة وليس في العمليات التجارية ولا الطيران وبذلك فهو لم يتأكد من النقطة الأساسية التي نقطة قانونية ويبقى الفصل فيها للمحكمة وليس له فهو رتب آثارا عن تلك النقطة القانونية بحيث اعتبر عن خطأ ان العارضة قد راقبت الرحلات موضوع الغرامات. والحال ان العارضة لم تراقب الرحلات موضوع الغرامات وان هذه الاشكالية هي نقطة قانونية بل أنها النقطة الرئيسية في هذا الملف يبقى الفصل فيها من اختصاص المحكمة للقول بوجود العلاقة السببية من عدمها. وأن الخبير زعم أنه حدد في الجدول صدر تقرير الخبرة الرحلات التي قامت العارضة بمراقبتها اعتمادا على تقرير المراقبة الشهري الموقع من طرف العارضة والحامل لخاتمها. وأن هذا هو الخطأ الذي ارتكبه الخبير في خبرته ذلك أن هاته التقارير لا حجية لها و قد سبق للعارضة أن بينت ذلك فيما سبق في مذكراتها السابقة، كما زعمت شركة خ.م.م. ان هاته التقارير موقعة من طرف العارضة وسايرها السيد الخبير في ذلك. والحال ان التوقيع وخاتم العارضة لا يوجد إلا في الصفحة الأخيرة من تقرير واحد من التقارير المزعومة، ذلك ان العارضة كانت توقع على تقارير شهرية لا تتعدى صفحاتها 4 صفحات وتوقع العارضة على جميع الصفحات وتضع خاتمها على الصفحات كلها حتى لا يطالها أي تغيير. أما التقارير المزعومة والمدلى بها من طرف شركة خ.م.م. فلم يسبق لها ان وقعت عليها خاصة وان توقيعها لا يوجد الا في واحدة من هاته التقارير المنجزة على رأسية شركة خ.م.م.، مما يتبين معه محاولة شركة خطوط الملكية المغربية إثبات أشياء غير حقيقية بجميع الوسائل وبوثائق من صنعها ضمنتها ما شاءت من ادعاءات تخدم مصالحها. وأن العارضة في تصريحها الكتابي قد التمست من الخبير تمكينها من الوثائق التي ستدلى بها شركة خ.م.م. للإطلاع عليها وإبداء ملاحظاتها بشأنها تفاديا لإنجاز خبرة على وثائق مغلوطة وهو ما لم يقم به الخبير. ولو أنه قام به لكانت العارضة قد أثارت انتباهه بخصوص عدم صحة هاته التقارير التي اعتمد عليها بالأساس في خبرته والتي هي وثائق من صنع الطرف الخصم في النزاع، علما أن الخبير نفسه قام باستبعاد الفاتورة رقم LG0906279 بسبب عدم توفر الرحلة رقم AT0215 بتاريخ 22/01/2017 بالتقرير المتعلق بشهر يناير 2017 والفاتورة رقم LG0906525 بسبب عدم توفر رقم الرحلة AT982 بتاريخ 24/03/2017 في التقرير المتعلق بشهر مارس 2017، مما يدل على عدم صحة هاته التقارير وعدم صحة مضمونها لأنها من صنع شركة خ.م.م.. ونفس الشيء بالنسبة لتقرير شهر مارس 2017 فإذا كان صحيحا فإنه يجب أن يتضمن الرحلة رقم AT982 بتاريخ 24/03/2017 وإلا يكون هذا التقرير غير صحيح ولا يتضمن الحقيقة. وان تقريري شهري يناير 2017 و فبراير 2017 لا يتضمنان هاتين الرحلتين اللتان تطالب شركة خ.م.م. بالغرامات بشأنهما بمقتضى فاتورتين صنعتهما مما يتبين معه عدم صحة هذين التقريرين وعدم حتى الفواتير التي تنجزها شركة خ.م.م.، مما يؤكد دفع العارضة بأن شركة خ.م.م. تفوتر عليها غرامات رحلات لم تراقبها وهذا يدل أيضا على عدم صحة هاته التقارير وعلى عدم إمكانية واعتمادها كحجة لأنها لا تتضمن الحقيقة وهو الأمر الذي تؤكده العارضة منذ أول مذكرة لها. كما أن اعتماد الخبير على هاته التقارير التي تم بيان أنها من صنع شركة خ.م.م. وأنها غير صحيحة فإن في ذلك تناقض مع ما جاء في الحكم المستأنف ذلك أن محكمة الدرجة الأولى قد عللت حكمها بما يلي : " بالإضافة إلى ذلك فقد تخلفت المدعى عليها عن الإدلاء بكافة التقارير الشهرية التي تعدها بشأن عمليات المراقبة وفقا لأحكام البند 8 من عقد الخدمة فتعذر على هذه المحكمة التثبت من حججها بإجراء مقارنة بين الرحلات التي تمت مراقبتها فعليا التي تم رصد مخالفات على متنها فكان دفعها بهذا الخصوص في غير محله ». أي أن المحكمة تؤكد على أن العارضة لم تنجز أية تقارير فكيف يمكن إذن قلب عبئ الإثبات على العارضة والحال أن من ادعى شيئا هو الملزم بإثباته وان شركة خ.م.م. لم تثبت ان العارضة راقبت الرحلات موضوع الغرامات وهذا يؤكد أن تلك التقارير هي من صنع شركة خ.م.م. فكيف أدن للخبير أن يأخذ بها وهذا سبب آخر لبيان ان اعتماد الخبير على هاته يجعل خبرته فاسدة. وما يزيد تأكيد عدم صحة التقارير المعتمدة عليها من طرف الخبير وتأكيد ان العارضة كانت توقع وثائق من 3 إلى 4 صفحات فقط هو تقريري شهر ماي 2016 و شهر يونيو 2016 وهاذين التقريرين أو بالأحرى الصفحات الأخيرة منها، والتي أضافت شركة خ.م.م. صفحات أخرى إليها من صنعها تشير إلى وجود غرامات، فتقرير شهر ماي 2016 يشير إلى وجود 4 غرامات و تقریر شهر يونيو 2016 يشير إلى وجود غرامة أي ان هاته الغرامات وحدها هي الغرامات التي يمكن احتسابها في مواجهة العارضة لأنها الغرامات الوحيدة المشار إليها في التقارير. أما التقارير المزعومة الأخرى فلا تشير إلى أي غرامات و كما أكدته العارضة في مذكراتها السابقة وأن الفيصل في هذا هو العقد نفس الذي يؤكد في البند 4.1 منه في الصفحة 3/27 منه على ان شركة خ.م.م. ترسل عبر الايمايل لائحة الرحلات التي يجب مراقبتها. وأمام عدم إدلاء شركة خ.م.م. بهاته الإيميلات التي تحدد الرحلات كان من الواجب على العارضة مراقبتها فإنها بذلك لم تثبت أية علاقة بين الغرامات التي أدتها وبكون العارضة قد راقبت الرحلات المتعلقة بها وتكون العلاقة السببية بين ما أدته خ.م.م. والعارضة منتفية. كما ان الخبير قد ضمن تقرير خبرته تصريحات غير صحيحة و هذا دليل على أنه لم يقرئ وثائق الملف واكتفى بنقل الجدول الذي جاء في التصريح الكتابي لشركة خ.م.م. ذلك أنه جاء في تقريره وأنه بالاطلاع للفواتير موضوع الغرامات فإنها تتوفر على ختم لشركة ك.س. مرفقة بتاريخ التوصل بالفاتورة...» وان هذا الأمر مخالف للواقع ذلك أن العارضة قد بينت بالدليل القاطع في مذكرتها أمام محكمة الدرجة الأولى بجلسة 28/01/2020 انها لم تتوصل بالفواتير المزعومة رقم LG0906996 وLG0906748 LG09068890, LG0906887 وان شركة خ.م.م. نفسها اقرت بأنها أرسلت هاته الفواتير عن طريق البريد المضمون و بينت العارضة عدم صحة ادعاءات هاته الأخيرة في نفس المذكرة، ملتمسة الحكم وفق ملتمساتها المسطرة في محرراتها السابقة. وأرفقت مقالها بصورة القرار عدد 2/10 وصورة التصريح الكتابي و- صورة الصفحة 7 من التقرير وصورة الصفحة 18 من مذكرة العارضة وصورة الصفحتين 14 و 15 من العقد وصورة الصفحة 11 من الحكم وصورة من الصفحات الأخيرة لتقريري شهر ماي 2016 و شهر يونيو 2016 وصورة البند 4.1 وصورة الصفحة 6 من التقرير وصورة مذكرة العارضة وصورة الفاتورة رقم 0906361 LG وصورة ترجمة المحضر وصور محاضر الغرامات التي أدلت بها شركة خ.م.م.. وبنفس الجلسة أدلت المستأنفة بواسطة نائبها بمذكرة بعد الخبرة مع ملتمس رام إلى المصادقة على الخبرة تلتمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة فيما حدد مبلغ المديونية في مبلغ 4.985.537,97 درهم والحكم بشموله بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التسديد الفعلي وفيما عدا ذلك والحكم وفق ما ورد في مستنتجات العارضة السابقة. وبنفس الجلسة أدلت المستأنف عليها الثانية بواسطة نائبها بمستنتجات على ضوء الخبرة مع طلب إجراء خبرة مضادة جاء فيها ان الخبرة المنجزة بعيدة كل البعد عن الموضوعية ومجحفة واضرت بحقوق العارضة الى ابعد الحدود. وقد اعتبر الخبير ان ادخال العارضة في النزاع مبرر، وبانها مدينة للمستأنفة باعتبارها ممثلة لشركة ك.س.م. مبررا ما خلص إليه في تقريره بكون العقد الرابط بين أطراف النزاع والمؤرخ ب 15/12/2015 يتضمن اسم العارضة - شركة ا.س. - اي ان اسمها مدرج بخانة التوقيع بالرغم من عدم وجود ختمها. وبالرجوع إلى ملف نازلة الحال فإنه خال من اي وثيقة تفيد ان العارضة وكيلة لشركة ك.س.م. او ملتزمة اتجاه اي طرف من أطراف هذه الدعوى، كما ان العقد هو عقد مبرم بين شركة خ.م.م. وبين شركة ك.س.م. ويحمل توقيعهما ولا يحمل توقيع العارضة، وهو الشيء الذي أشار إليه الخبير بنفسه حيث ضمن تقريره عبارة واضحة لا لبس فيها بان خانة التوقيع تحمل اسم شركة ا.س. ولكن ختمها غير موجود. وعلى فرض اعتبار العارضة وكيلة لشركة ك.س.، فان الفصل 922 من قانون الالتزامات والعقود جاء صريحا بخصوص مسؤولية الوكيل بحيث نص على ما يلي : " ليس للغيراي دعوى على الوكيل بوصفه هذا، من أجل إلزامه بتنفيذ الوكالة ما لم تكن الوكالة قد أعطيت له لمصلحتهم أيضا. وتبعا لذلك فلا يمكن اعتبار العارضة طرفا في نزاع ليس لها اي دخل فيه ولا علم لها به فهي ليست طرفا في العقد المبرم بين المستأنفة أصليا والمستأنف عليها الأولى شركة ك.س.م.، وخير دليل على ذلك خلو العقد من توقيع العارضة وختمها. وبذلك تكون الخبرة المنجزة غير قانونية وغير موضوعية، ملتمسة استبعاد هذه الخبرة والأمر من جديد بإجراء خبرة قضائية مضادة يعهد للقيام بها إلى خبير مختص من اجل انجاز خبرة أكثر موضوعية مع حفظ حقها في التعقيب على ضوء نتائجها وبالتالي الحكم وفق ما جاء فيها. وبناء على إدراج الملف بجلسة 14/09/203 أدلى خلالها نواب الأطراف بتعقيبهم على الخبرة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 21/09/2023. محكمة الاستئناف بخصوص الاستئناف الأصلي والاستئنافين الفرعييين : حيث انه بخصوص ما تنعاه المستأنفة فرعيا شركة ك.س.م. على الحكم من مجانبته الصواب عندما اعتبرت المحكمة مصدرته انها مكلفة بجميع الرحلات موضوع الغرامات التي فرضت على المستأنفة أصليا سيما وأنها لا تراقب إلا الرحلات المحددة من طرف هذه الأخيرة التي تحتفظ بحقها في تعديل الرحلات، علما أن عدد الرحلات التي تراقبها يتراوح ما بين 10 و 24 رحلة يوميا، كما أن الرسائل الالكترونية غير صادرة عن البريد الالكتروني المتفق عليه عقديا ولا يمكن مواجهتها بها وتبقى غير ذات حجية في إثبات التكليف بجميع الرحلات، وأن المحكمة بمنحاها المذكور، قلبت عبء الإثبات، فإنه بالرجوع إلى البند 1.1.1 من دفتر التحملات المتعلق بالعقد المبرم بين الطرفين، فانه وإن نص على أن عدد الرحلات التي تقوم بمراقبتها تقترحها شركة خ.م.م. وعددها غير ثابت وإنما يتغير، فإن ذلك لا يفيد أن الطاعنة غير مكلفة بالرحلات التي وقع تغريمها بشأنها، سيما وأن قيامها بمراقبتها ثابت من خلال التقارير الشهرية الموقعة من طرفها والتي تحدد الرحلات التي راقبتها وعددها والإخلالات بالمراقبة الناتجة عن كل رحلة، فضلا عن إدلاء المستأنف عليها فرعيا برسائل الكترونية تحظى بقوة ثبوتية طبقا لأحكام الفصل 417 من ق.ل.ع، لأنها تحمل البيانات التعريفية بشخص المرسل والمرسل إليه الذي كان يمثلها في تنفيذ الخدمات، مما يبقى معه تمسك الطاعنة بالعنوان البريدي الوارد في العقد غير منتج سيما في غياب إدلائها بأي رسالة صادرة عن العنوان البريد المتمسك به وثبوت قيامها بالاشراف على الرحلات بموجب التقارير المشار إليها أعلاه والتي لم تكن محل منازعة من طرفها داخل الأجل المتفق عليه، وفي غياب إدلاء الطاعنة بما يثبت وجود طرف آخر مكلف بمراقبة الرحلات، لأنها هي الملزمة بالإثبات طبقا للفصل 400 من ق.ل.ع، مما تبقى معه مسؤولة عن جميع الرحلات، ويبقى تمسكها بقلب عبء الإثبات مردود. وحيث إنه بخصوص ما أثارته شركة ك.س.م. من منازعة في طريقة الفسخ، بدعوى أنها لم تتم وفق ما تم الاتفاق عليه بالعقد سيما أجل الإخطار المنصوص عليه في البند الثالث من العقد، فإنه بالرجوع إلى الفقرة الثانية من الملحق رقم 2 المعنون ب « Service Level Agrement » فانه خول للمستأنف عليها فرعيا في حالة عدم الامتثال لجودة الخدمة على مدى ثلاث فترات أو أكثر، إنهاء العقد بموجب إخطار مع الإشعار بالتوصل، وأن الثابت من التقارير الشهرية خلال الفترة الممتدة من 2/2016 لغاية 5/2017، أن المستأنف عليها فرعيا تكبدت غرامات فاقت العدد المتفق عليه، مما حدا بهذه الأخيرة الى إعمال مقتضيات الفقرة السالفة الذكر بتوجيه إشعار بفسخ العقد بموجب رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل دون التقييد بأجل الإخطار المنصوص عليه في البند 3 من ذات العقد، مما تبقى معه المنازعة المثارة أعلاه لا ترتكز على أساس ويتعين استبعادها. وحيث إنه بخصوص ما تدفع به المستأنفة فرعيا شركة ا.س. بأن الدعوى سابقة لأوانها لعدم سلوك المستأنفة أصليا لمسطرة التسوية الودية المتفق عليها بين الأطراف، فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة أصليا وجهت لشركة شركة ك.س.م. رسالة من أجل أداء ما بذمتها تحت طائلة اللجوء إلى القضاء توصلت بها بتاريخ 12/07/2019 دون جدوى، مما حدا بها إلى مقاضاتها بتاريخ 26/09/2019 محترمة بذلك أجل 30 يوما المنصوص عليه في البند 12.10 من عقد الخدمة، مما يبقى معه الدفع المثار أعلاه مردود. وحيث إنه بخصوص ما تنعاه شركة ا.س. من خرق لمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م. لأنه لا يمكن الحكم عليها بالأداء تضامنا، لأنها ليست طرفا في عقد الخدمة ولا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد أنها منحت أي توكيل لشركة ك.س.م.. فضلا عن أنها لم يسبق لها أن توصلت بأي استدعاء، فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف يلفى أن محكمة الدرجة الأولى قامت باستدعاء الطاعنة الذي رجع مرجوع استدعائها بملاحظة " محل مغلق " فتم تعيين قيم في حقها، مما يبقى معه الدفع بعدم استدعائها مردود، كما أنه بالرجوع إلى عقد الخدمة، فإن شركة ك.س.م. أبرمت العقد المذكور وهي في طور التأسيس وبصفتها وكيلة عن المجموعة المؤسسة، وان الطاعنة التزمت بموجب البند 10 بشكل تضامني مع موكلتها، مما يجعل صفتها ثابتة، ويتعين استبعاد دفعها بهذا الخصوص. وحيث نازعت المستأنفة أصليا شركة خ.م.م. في الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية بدعوى أن الخبير أغفل احتساب فواتير واستبعد أخرى، وأخطأ في مجموع قيمة الفواتير التي قام بجردها، كما نازعت شركة ك.س.م. في الخبرة على أساس أن الخبير خاض في نقط قانونية واستند إلى تقرير شهر واحد ولم يأخذ بعين الاعتبار دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام، مما حدا بمحكمة الاستئناف إلى إجراء خبرة خلص بموجبها الخبير محمد (ب.) في تقريره أن مبلغ الدين المستحق لشركة خ.م.م. هو 4.985.537,97 درهما . وحيث إنه بخصوص منازعة شركة ك.س.م. في الخبرة المنجزة بدعوى أن الخبير تجاوز مهمته واستبعد دفاترها التجارية واعتمد التقارير المستدل بها من طرف المستأنفة أصليا والتي لا حجية لها، فإنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجز من طرف محمد (ب.) يلفى أنه بعد تلقيه للوثائق من الأطراف ودراستها وتحليلها قام بتحليل الفواتير موضوع الغرامات وحدد الرحلات التي قامت شركة ك.س.م. بالاعتماد على تقرير المراقبة الشهري الموقع من طرفها، فاستبعد الفاتورة عدد LG 090627 لعدم توفر الرحلة عدد AT0215 بتاريخ 22/01/2017 والفاتورة LG0906525 لعدم توفر الرحلة عدد AT982 بتاريخ 24/03/2017 وكذا الفاتورة LG0906887 لأنها غير موقعة من طرف شركة ك.س.م.، وأنه وخلافا لما تتمسك به الطاعنة، فإنه اطلع على دفاترها التجارية، وأمام عدم تضمنها للفواتير، استند إلى التقارير الشهرية الموقعة من طرفها، مما تكون معه الخبرة المنجزة جاءت مستوفية لكافة الشروط ويتعين استبعاد المآخذ المثارة بشأنها. وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر رد الاستئنافين الفرعيين مع إبقاء صائرهما على رافعهما واعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 4.985.537,97 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: سبق البث في جميع الاستئنافات بالقبول. في الموضوع : برد الاستئنافين الفرعيين مع إبقاء صائرهما على رافعهما، واعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 4.985.537,97 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial