Réf
64996
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5478
Date de décision
06/12/2022
N° de dossier
2020/8232/264
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tiers saisi, Sanction, Saisie-arrêt, Réformation du jugement, Qualité de débiteur du débiteur, Défaut de déclaration, Déclaration du tiers saisi, Condition de validité, Cassation avec renvoi, Administration fiscale
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une saisie-attribution pratiquée entre les mains de l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et condamné le tiers saisi au paiement, au motif que ce dernier n'avait pas effectué de déclaration positive dans les délais légaux. La question de droit portait sur le point de savoir si la sanction prévue en cas de défaut de déclaration du tiers saisi pouvait être appliquée indépendamment de la preuve de sa qualité de débiteur du débiteur saisi. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour retient que la qualité de débiteur du débiteur est une condition préalable et essentielle à la validité de la saisie. Elle relève que le tiers saisi, en l'occurrence l'administration fiscale, a démontré non seulement ne détenir aucune somme pour le compte du débiteur, mais être au contraire créancier de ce dernier. Dès lors, la sanction pour défaut de déclaration prévue par l'article 494 du code de procédure civile ne saurait trouver à s'appliquer en l'absence de cette qualité fondamentale. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et rejette la demande de validation de la saisie.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المدير الجهوي للضرائب بالدار البيضاء في مواجهة شركة (ن. أ.) بمقال مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/07/2015 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 13283 بتاريخ 17/07/2014 في الملف عدد 9933/6/2013 القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع الحكم بالمصادقة على الحجز لدى الغير الصادر به الأمر عدد 5961/3/2009 بتاريخ 05/03/09 والحكم على المحجوز لديه المدير الجهوي للمديرية الجهوية للضرائب مصلحة الضرائب على القيمة المضافة بان يسلم للمدعية مبلغ 1.209.703,40 درهم المحجوز بين يديه وتحميل المحجوز عليه الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
وحيث قدم الاستئناف وفق الشكل المتطلب قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ان المستأنف عليها تقدمت بواسطة محاميها إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 29/10/13 تعرض فيه أنها استصدرت امرأ بتاريخ 05/03/09 في الملف عدد 5961/3/09 يقضي بإجراء حجز ما لشركة (ك. ب. م.) بين يدي المستأنف وانه تم تحرير محضر عدم اتفاق الأطراف المؤرخ في 14/04/09 لذا تلتمس المصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير وأمر المحجوز لديه بان يسلمها مبلغ 1.209.703,40 درهم مع المعجل والصائر.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المستأنف أعلاه.
حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة ان تعليل الحكم المطعون فيه غير مؤسس ذلك ان قباضة الادارة الجبائية لضرائب المقاولات الكبرى - قباضة الراشدي – ليست حائزة لأي مبلغ يذكر بل ان شركة (ك. ب. م.) مدينة لقباضة الادارة الجبائية – الراشدي- بمبلغ 3.278.935,00 دهم كما يتبين من وضعية المتبقى من التحصيل، لذا يرجى إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح برفض طلب المستأنف عليها.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية مؤرخة في 03/10/15 جاء فيها انه طبقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 494 من ق.م.م. فانه يترتب على عدم حضور الغير المحجوز لديه أو عدم تصريحه الحكم عليه حكما قابلا للتنفيذ بأداء الاقتطاعات التي لم تقع والمصاريف، مما يتعين معه التصريح بكون الحكم الذي قضى بالمصادقة على الحجز لدى الغير والتسليم جاء مصادفا للصواب ويرجى تأييده وتحميل المستأنف الصائر.
وحيث إنه بتاريخ 03/11/2015 اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء قرارا تحت عدد 5524 قضى برده و تأييد الحكم المستأنف وتحميل الخزينة العامة الصائر.
وحيث طعنت المديرية العامة للضرائب في القرار الاستئنافي المذكور بالنقض أمام محكمة النقض.
وحيث انه بتاريخ 05/12/2019 اصدرت محكمة النقض قرارها عدد 529/1 ملف عدد 1336/3/1/2018 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى بعلة : " أن الطالبة تمسكت في مقالها الإستئنافي، بأنها غير مدينةالشركة (ك. ب. م.) بأي مبلغ، بل إنها هي الدائنة بمبلغ3.278.935,00 درهما، مدلية لإثبات ما ادعته بهذا الشأن بنسخة من وضعية المبلغ الباقي استخلاصه في مواجهة المحجوز عليها، غير أن المحكمة اكتفت في ردها عما ذكر بقولها" إنه يتبين من وثائق الملف، أن المستأنف عليها استصدرت أمرا بإجراء حجز على مبلغ1.209.703,40 درهم، لدى الطاعنة في مواجهة المحجوز عليها شركة (ك. ب. م.)، استنادا إلى نسخة تنفيذية للأمر بالأداء، وأنه بعد استدعاء المحجوز لديها للادلاء بتصريحها الإيجابي، تخلفات رغم التوصل، ولم تدل بأي تصریح، مما تعذر معه الوصول إلى أي اتفاق على التوزيع الودي، فإنه تطبيقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية، يترتب على عدم حضور الغير المحجوز لديه أو عدم تصريحه، الحكم عليه حكما قابلا للتنفيذ لأداء الاقتطاعات التي لم تقع والمصاريف ، وهو ما طبقه الحكم المستأنف لما حكم على الطاعنة المحجوز لديها، بأن تسلم للمستأنف عليها المبلغ المحجوز بعد استنفاذ المسطرة السابقة الذكر، وهو تطبيق سليم قائم على أساس قانوني، ولا ينال من سلامته مجرد الدفع بعدم حيازة المبلغ المذكور، ولا الدفع بمديونية المحجوز عليها الفائدة المحجوز لديها"، في حين يقتضي إجراء الحجز لدى الغير وجود دين لفائدة المحجوز عليه بذمة المحجور بين يديه، أي أن تتوفر في هذا الأخير صفة مدين المدين، التي يشترط لقيامها ثبوت دین محقق في ذمته. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، التي وبالرغم من تمسك الطالبة في مقالها الإستئنافي بأنها غير مدينة المحجوز عليها بأي مبلغ، و أنها دائنة لها 3.278.935,00 درهما، أيدت الحكم المستأنف القاضي بأن تسلم للمطلوبة مبلغ 1.209.703,40 درهم المحجوز بين يديها، واعتبرت أن تخلفها عن الإدلاء بتصريحها الإيجابي رغم التوصل، كان للقول بما انتهت إليه، وأن الدفع بعدم حيازة المبلغ المذكورة و مديونية المحجوز عليها لفائدتها غير مجد، دون أن تتحقق من حقيقة هذا الدفع، مع ما يستتبع ذلك من انتفاء صفة مدين المدين، التي تعد شرطا لإلزام هذا الأخير بتقديم تصريحه الإيجابي، تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس قانوني، عرضة للنقض.
و حيث عند إدراج القضية بجلسة 22/11/2022 رجع جواب القيم المنصب في حق المستأنف عليها بملاحظة أنه عند الاتنقال إلى العنوان وجد المسمى محمد (أ.) الذي أكد أن الشركة تعون لوالده الهالك و يجهل مصيرها و مصير المسؤول القانوني لها و في جواب ثاني للقيم أن المسؤول القانوني للشركة فارق الحياة منذ سنين و أن الشركة للورثة و تخلف المستأنفة رغم سابق الإعلام ، فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 06/12/2022.
محكمة الاستئناف
بناء على قرار محكمة النقض عدد 529/1 المؤرخ في 05/12/2019 الصادر في الملف التجاري عدد 1336/3/1/2018 و القاضي بنقض القرار الاستنئافي عدد 5524 الصادر بتاريخ 03/11/2015 في الملف رقم 4138/8232/2015 عن محكمة الاستنئاف التجارية بالدار البيضاء القاضي بتأييد الحكم المستأنف عدد 13283 القاضي بالمصادقة على الحجز لدى الغير ....
و حيث نقضت محكمة النقض القرار الاستنئافي المذكور بعلة : " حيث تمسكت الطالبة في مقالها الاستنئنافي بأنها غير مدينة لشركة (ك. ب. م.) بأي مبلغ بل أنها هي الدائنة بمبلغ 3.278.935.00 درهم مدلية لإثبات ما تدعيه بهذا الشأن بنسخة من وضعية المبلغ الباقي استخلاصه في مواجهة المحجوز عليها ، غير أن المحكمة اكتفت في ردها عما ذكر بقولها : " أنه يتبين من وثائق الملف أن المستأنف عليها استصدرت أمرا بإجراء حجز على مبلغ 1.209.703.40 درهم لدى الطاعنة في مواجهة المحجوز عليها شركة (ك. ب. م.) استنادا إلى نسخة تنفيذية للأمر بالاداء و أنه بعد استدعاء المحجوز لديها للإدلاء بتصريحها الإيجابي تخلفت رغم التوصل و لم تدل بأي تصريح ، مما تعذر معه الوصول إلى أي اتفاق على التوزيع الودي ، فإنه تطبيقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 494 من القانون المسطرة المدنية يترتب على عدم حضور الغير المحجوز لديه أو عدم تصريحه الحكم عليه حكما قابلا للتنفيذ لأداء الاقتطاعات التي لن تقم و المصاريف و هو ما طبقه الحكم المستأنف لما قضى على الطاعنة المحجوز لديها بأن تسلم للمستأنف عليها المبلغ المحجوز بعد استنفاد المسطرة السابقة الذكر و هو تطبيق سليم قائم على أساس قانوني و لا ينال من سلامته مجرد الدفع بعدم حيازة المبلغ المذكور و لا الدفع بمديونية المحجوز عليها لفائدة المحجوز لديها " في حين يقتضي إجراء الحجز لدى الغير وجود دين لفائدة المحجوز عليه بذمة المحجوز بين يديه أي أن تتوفر في هذا الأخير صفة مدين المدين التي يشترط لقيامها ثبوت دين محقق في ذمته و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي و بالرغم من تمسك الطالبة في مقالها الاستئنافي بأنها غير مدينة للمحجوز عليها بأي مبلغ و أنها دائنة لها ب 3.278.935.00 درهم أيدت الحكم المستأنف القاضي بأن تسلم للمطلوبة مبلغ 1.209.703.40 درهم المحجوز بين يديها و اعتبرت أن تخلفها عن الإدلاء بتصريحه الإيجابي رغم التوصل ، كاف للقول بما انتهت إليه و أن الدفع بعدم حيازة المبلغ المذكور و مديونية المحجوز عليها لفائدتها غير مجد دون أن تتحقق من حقيقة هذا الدفع مع ما يستتبع ذلك من انتفاء صفة مدين المدين ، التي تعد شرطا لإلزام هذا الأخير بتقديم تصريحه الإيجابي تكون قد جعلت من قرارها غير مرتكز على أساس قانوني عرضة للنقض " .
و حيث أن محكمة الإحالة ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية التي بثت فيها محكمة النقض وفق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 369 ق.م.م و عدم البث بما يخالف تلك النقطة دون أن يغل يد المحكمة من اللجوء الى استنتاج تعليلاتها من وسائل أخرى باعتبار أن النقض ينشر الدعوى من جديد شريطة عدم تعارض ذلك مع النقطة التي بثث فيها محكمة النقض .
و حيث و لئن كان المشرع قد حدد نطاق تفعيل مقتضيات المادة 494 من ق.م.م فإن الثابت من وثائق الملف أن الحاجزة لم ثتبث للمحكمة وجود أموال بين يدي المحجوز لديه (المديرية العامة للضرائب) تعود ملكيتها للمحجوز عليها شركة (ك. ب. م.) لأنه يشترط للتصديق على حجز ما للمدين لدى الغير توفر المحجوز لديه على صفة مدين المدين المحجوز عليه من خلال وجود علاقة قانونية أو تعاقدية مباشرة بين الطرفين تجعل المحجوز عليها دائنة للمحجوز لديه ، وهو المنحى الذي كرسه قضاء محكمة النقض من خلال القرار الصادر تحت رقم 375 بتاريخ 06/04/2005 في الملف التجاري عدد 427/3/1/2002 و أن المستأنفة في نازلة الحال أرفقت مقالها الإستنئافي بنسخة من وضعية المتبقى من التحصيل في ذمة المحجوز عليها "Regouvrer du contribuable À Situation Des Festes" مؤرخة بتاريخ 07/06/2015 تثبت أنها دائنة لهذه الأخيرة بما قدره 3.278.935.00 درهم و هو ما يستشف منه أن المستأنفة ليست حائزة لأي مبلغ يخص المحجوز عليها الأمر الذي يستقيم معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادقة على حجز ما للمدين بين يدي الغير المأمور به يقتضي الأمر عدد 5961/09 الصادر بتاريخ 05/03/2009 عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء و الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل الحاجزة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم .
بناء على قرار محكمة النقض عدد 529/1 المؤرخ في 05/12/2019 الصادر في الملف عدد 1336/03/01/2018
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر .
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
54851
Saisie-arrêt : en application du principe dispositif, le juge ne peut valider la saisie pour un montant supérieur à celui demandé dans la requête en validation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/04/2024
55057
Liquidation de l’astreinte : Le préjudice du créancier est présumé du seul fait du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55175
Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi est recevable lorsqu’elle est produite au cours de l’instance en validation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55339
Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance et l’ouverture d’une expertise ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55415
Recours en rétractation : la contradiction doit vicier le dispositif et non les motifs, et le dol porter sur des faits découverts postérieurement au jugement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55565
Le remplacement d’un gardien judiciaire désigné lors d’une exécution est une mesure provisoire relevant de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55759
La tierce opposition formée par une société se prétendant locataire justifie l’arrêt de l’exécution d’un jugement d’expulsion rendu contre son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024