L’omission de communiquer le dossier au ministère public dans le cadre d’un faux incident entraîne la nullité d’ordre public du jugement (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64909

Identification

Réf

64909

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5292

Date de décision

28/11/2022

N° de dossier

2022/8232/4121

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution personnelle au paiement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de communication du dossier au ministère public en présence d'une demande incidente en faux. Le tribunal de commerce avait condamné la caution après avoir considéré que la procédure en faux n'avait pas été régulièrement engagée.

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des dispositions d'ordre public de l'article 9 du code de procédure civile. La cour constate que la demande incidente en faux avait été valablement formée en première instance, rendant obligatoire la communication au ministère public.

Elle retient que l'omission de cette formalité substantielle, ainsi que l'absence de mention des conclusions du ministère public dans la décision, sont sanctionnées par une nullité d'ordre public. La cour rappelle en outre que cette nullité ne peut être couverte en appel et fait obstacle à l'exercice du droit d'évocation par la juridiction du second degré.

Le jugement est par conséquent annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد خالد (ر.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 20/07/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 6011 بتاريخ 06/06/2022 في الملف رقم 10246/8209/2021 القاضي في الشكل:بقبولهما .

وفي الموضوع: الحكم باداء المدعى عليها شركة (ر. و. ط.) في شخص ممثلها القانوني والمدعى عليه الكفيل السيد خالد (ر.) بالتضامن لفائدة المدعية مبلغ 316.228,92 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ صدور الحكم إلى غاية التنفيذ وبتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل وبتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 05/07/2022 وتقدم باستئنافه بتاريخ 20/07/2022 , اي داخل الاجل القانوني, كما ان الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا, الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 18/10/2021 تعرض فيه انها ابرمت مع المدعى عليها شركة (ر. و. ط.) عقد قرض تحت عدد 90138100 استفادت من خلاله هذه الاخيرة بقرض بمبلغ 270.833,33 درهم من عقد القرض المدلى به وقد نص الفصل 9 من هذا العقد على انه في حالة عدم اداء قسط واحد من اقساط القرض حل اجله فان العقد سيفسخ بقوة القانون و الدلين باكمله سيصبح حالا , و ان المدعى عليها شركة (ر. و. ط.) اخلت بالتزاماتها التعاقدية و توقفت عن اداء اقساط القرض و تخلذ بذمتها ما مجموعه 316.228,92 درهم كما يتجلى ذلك من كشوف حساب الاقساط غير المؤذاة الموقوف في 21/06/2021 و انه لضمان اداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة المدعى عليها الاولى قبل السيد خالد (ر.) منح العارضة كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد او التجزئة و ذلك بمقتضى عقد الكفالة المدلى به و ان الدين ثابت بمقتضى عقد القرض المبرم بين الطرفين الذي يعد تعهدا معترفا به و ان جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على اداء هذا الدين وكذا الانذارين الشبه القضائيين الموجهين للمدعى عليها و الكفيل لم تسفر عن اية نتيجة ايجابية , و ان صمود المدعى عليها و امتناعها التعسفي عن الاداء الحق بالعارضة اضرارا فادحة تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى و كذا ما تكبدته العارضة من جراء ذلك من خسائر و تفويت لفرص الارباح لاجله تلتمس الحكم على المدعى عليهما بادائهما معا و على وجه التضامن فيما بينهما لفائدة شركة (ص.) المبلغ الاصلي الذي يرتفع الى 316.228,92 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ صدور الحكم و بادائهما على وجه التضامن لفائدة العارضة مبلغ 6.000.00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر تضامنا فيما بينهم و تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى في مواجهة السيد خالد (ر.) و ارفق المقال بصورة طبق الأصل لعقد قرض عدد 90138100 و كشف حساب عدد90138100 وصورة طبق الأصل لعقد ضمانة لا انقسامية وصورة طبق لاصل لكفالة خطية يتعلقان بالعقد عدد 90138100 وطلبي تبليغ انذار مع محضرهما الاخباريين .

وبناء على المذكرة الجوابية مع الطعن بالزور الفرعي المدلى بهما من قبل دفاع المدعى عليه السيد خالد (ر.) بجلسة 21/03/2022 المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/4/2022 جاء فيها انه بتاريخ 24/11/2020 قام بتفويت اسهم شركة (ر. و. ط.) ش م م لفائدة السيد محمد أشرف (ا. ب. د.) حسب ما هو ثابت من عقد تفويت اسهم الشركة و أن العارض سبق له و أن وقع ضحية نصب و تزوير في قضية مشابهة مع شركة (و.) كان من ورائها المشتكى به محمد أشرف (ا. ب. د.) حسب ما هو ثابت من عقد تفويت اسهم الشركة و أنه وامام هذا فان العارض يكون أجنبي فيما يخص موضوع الدعوى المقدمة في مواجهته لانعدام صفته في الدعوى وجهله بموضوع عقد الكفالة , و بخصوص الطلب بالزور الفرعي في عقد الكفالة جاء فيه ان العارض لم يعد يمتلك شركة (ر. و. ط.) كما انه لم يسبق له ان ضمن اداء المبالغ التي بذمة شركة (ر. و. ط.) وان عقد الكفالة المدلى به لا يخصه لا من قريب و لا من بعيد وان عقد الكفالة يحمل توقيعا غير توقيعه و لا يعلم بشانه أية معلومة فالعارض يطعن بالزور في عقد الكفالة باعتبار انه غير ملزم بها و يطلب التحقق في موضوع الدعوى و تطبيق مسطرة الطعن بالزور الفرعي للفقرة الثانية من الفصل92 من ق م م مما يجدر معه انذار المدعي لكي تصرح بما اذا كانت تريد استعمال الوثائق المطعون فيها بالزور الفرعي والمتمثلة في عقد الكفالة المؤرخ بتاريخ 4/2/2021 تحت عدد 1365 والمصادق عليه بجماعة طنجة مقاطعة شرف السواني الملحقة الإدارية رقم 16 طنجة ملتمسا في الاخير عدم قبول الدعوى شكلا و موضوعا اساسا برفض الطلب و احتياطيا حفظ حق العارض في سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي مدليا بصورة من عقد تفويت اسهم الشركة و صورة من شكاية و اصل توكيل خاص للطعن بالزور الفرعي .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المدعية بجلسة 11/04/2022 والذي جاء فيها ان صفة المدعى عليه الثاني ثابتة مادام ان العبرة بكون موقع عقد القرض هو نفسه الوارد اسمه في نموذج ج كمسير آنذاك وان تحيينه في تاريخ لاحق لا يؤثر على عقد الكفالة المبرم بصفة شخصية من طرفه ثم ان العارضة ليست طرفا في الشكاية عدد 3019/3101/2021 والتي تخص قضية مشابهة بين المدعى عليه الثاني وشركة (و.) علاوة على انه تم اصدار قرار الحفظ بشانها, فضلا عن ذلك فان عقد القرض وعقد الكفالة هما وثيقتين موقعتين من طرف المدعى عليه الثاني ومصححي الامضاء امام السلطات المحلية المختصة , ثم ان المدعى عليه الثاني تقدم بطلب الطعن بالزور الفرعي الا انه اغفل أداء الرسوم القضائية الواجبة عنه كما أنه أغفل ذکر عنواني الأطراف والتي تعتبر من بين البيانات الإلزامية المنصوص عليها بصيغة الوجوب في المادة 32 من قانون المسطرة المدنية والذي رتب القانون عن الاخلال به جزاء عدم قبولعلى ذلك و احتياطيا في الموضوعفان المدعى عليه الثاني يزعم أنه لم يسبق له أن وقع على أي عقد كفالة وأنه لم يضمن أموال الشركة المدعى عليها و ان العارضة تؤكد تشبثها باستعمال الوثيقة المطعون فيها بالزور الفرعيلكن خلافا لمزاعم المدعى عليه الثاني، فإن صفته في النازلة الحالية ثابتة بمقتضی عقد القرض وعقد الكفالة ونموذج ج الخاص بالمدعى عليها الأولى وهي الوثائق المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي للعارضةبالإضافة إلى ذلك، فإن عقد القرض وعقد الكفالة كلاهما وثيقتين موقعتين من طرف المدعى عليه الثاني ومصححتي الإمضاء أمام السلطات المحلية المختصة وبالتالي فإنه لا يمكن مسايرة المدعى عليه الثاني في مزاعمه الواهية لأن من التزم بشيء لزمه ولا يمكنه التهرب من التزاماته عنطريق ادعاء واقع النصب و الاحتيال التي في جميع الأحوال فان المحكمة غير مختصة نوعيا للتحقق من وجودها أو عدمها. و لكن بخصوص طلب المدعى عليه الثاني الرامي إلى تفعيل مسطرة الزور الشرعي فإنه لا يرتكز على اساس ما دام أن عقد الكفالة هو عقد صحیحکامل الأركان وموقع ومصحح الإمضاء من طرف عليه الثاني نفسه و بالتالي فانه فلا يقبل ممن يواجه بالتوقيع المصحح إمضاؤه عليه، إنكاره له، وإنما يتعين عليه الطعن بالزور في واقعة المصادقة و ليس في التوقيع الذي شهد الموظف المختص في إطار الصلاحيات المخولة له بنسبته إليه وهو ما ذهب إليه القرار عدد 1109 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 09/03/2010 في الملف المدني رقم 499-1-2-2008 الذي قضى بان التوقيع المصادق على صحته لدى المصالح المختصة لا يقبل ممن يواجه به إنكاره له و إنما يتعين عليه الطعن بالزور في واقعة المصادقة ملتمسا في الاخير حول الطلب الأصلي صرف النظر عن مزاعم المدعى عليه الثاني السيد خالد (ر.) و ضم المذكرة الحالية لملف النازلة و القول و الحكم وفق ما جاء فيها وفي المقال الافتتاحي للعارضة وحول الطعن بالزور الفرعي أساسا في الشكلبعدم قبول الطعن بالزور الفرعي و احتياطيا في الموضوعالحكم برفضه وتحميل رافعه الصائر مدليا بنسخة من وثيقة مستخرجة من موقع محاكم م أ.

و بناء على المذكرة المدلى بها من قبل نائب المدعى عليه السيد خالد (ر.) بجلسة 25/04/2022 مفادها ان العارض ينفي ما تقدمت به الجهة المدعية كون ان شكاية العارض تم حفظها في حين ان الحقيقة مغايرة لذلك تماما لان الشكاية قد اثمرت عن وقوع المشتكى به المدعو محمد أشرف (ا. ب. د.) بخصوص السيارة VOLKSWAGEN PASSAT المسجلة تحت عدد 40-أ-86296 و قد صدر في حقه مذكرة بحث بموجب الملف الانتظاري عدد 113498/AR و برقية بحث عدد 76488 من طرف الفرقة المالية و الاقتصادية الثانية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة من اجل التزوير و استعماله و انتحال هوية الغير ضحية و انه و امام هذا يكون العارض اجنبي فيما يخص موضوع الدعوى المقدمة في مواجهته لانعدام صفته في الدعوى وجهله بموضوع عقد الكفالة وغيرها من الوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي للدعوى و ان العارض سبق له وان اغفل اداء الرسوم القضائية الواجبة لسلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي وتدراكا لهذا الاغفال فان ادى ما يتوجب عليه من رسوم قضائية بتاريخ 22/04/2022 لاجله يلتمس عدم قبول الدعوى شكلا و من حيث الموضوع الحكم برفض الطلب و احتياطيا حفظ حقه في سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي مدليا بنسخة من نموذج "ج" و نسخة من محضر الضابطة القضائية مؤرخ في 7/1/2022.

و بناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من قبل نائب المدعية بجلسة 16/05/2022 الذي التمس بموجبها بناء على معاينة تاكيد العارضة على عدم جدية الدفع بانعدام صفة المدعى عليه الثاني في الدعوى الحالية و بناء على معاينة تاكيد العارضة على عدم جدية الطعن بالزور الفرعي رد كافة مزاعم المدعى عليه لعدم جديتها و الحكم تبعا لذلك وفق ما جاء في مقال العارضة الافتتاحي مدليا بصورة من النظام الاساسي للشركة المقترضة وصورة من البطاقة الوطنية لمسير الشركة السيد خالد (ر.).

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

- بخصوص خرق الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية:

حيث ان محكمة الدرجة الأولى قد اصدرت حكمها المطعون فيه بالاستئناف دون ان تراعي مقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ما يلي:

"يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى الآتية:

...........

8 - قضايا الزور الفرعي."

حيث انه على الرغم من كون الأمر يتعلق بالطعن بالزور الفرعي في عقد الكفالة وعقد القرض فان المحكمة التجارية لم تحترم الفصل المذكور وأغفلت تبليغ النيابة العامة مما يتعين معه التصريح ببطلان الحكم المطعون فيه و ارجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى لتبت فيه من جديد.

وسبق لمحاكم المملكة ان بتت في هذه النقطة من خلال مجموعة من القرارات التي نورد منها:" حيث إنه بموجب الفصل 9 من ق.م.م ، يجب أن تبلغ للنيابة العامة القضايا الآتية:.........

تبلغ إلى النيابة العامة القضايا المسطرة اعلاه قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل بواسطة كتابة الضبط، غير أنه يمكن أن يتم هذا التبليغ أمام المحكمة الابتدائية في الجلسة المندرجة القضية فيها.

وحيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين تقتضي إحالة الملف على نفس المحكمة لكي تبت فيه و هي مشكلة من هيئة أخرى"

- بخصوص انعدام التعليل وعدم الرد على الدفوعات المثارة بشكل نظامي وبطلان عقد الكفالة و الضمانة لا انقسامية :

حيث بالرغم من نظامية هذه الدفوع ، فإن محكمة الدرجة الأولى لم تتناولها ولم ترد عليها ، ولذلك جاء حكمها منعدم التعليل ومعرضا للإلغاء.

وبالرغم ان العارض تقدم بطلب الطعن بالزور الفرعي في عقد الكفالة وعقد القرض و صرح انهما مزوران وان التوقيع المضمن بهما مزورين ولا يعودان له الا ان المحكمة التجارية لم تجب على هذه الدفوع بصفة نظامية. وان العارض تفاجأ بموضوع الدعوى المقدمة في مواجهته من طرف الجهة المدعية رغم انه قام بتاريخ 24/11/2020 بتفويت أسهم شركة (ر. و. ط.) لفائدة الغير حسب ماهو ثابت من عقد تفويت أسهم الشركة المرفق . كما انه لم يعد يمتلك شركة (ر. و. ط.)، كما انه لم يسبق له أن ضمن أداء المبالغ التي بذمة شركة (ر. و. ط.) وأن عقد الكفالة المرفق بمقال الدعوى لا يخصه ولم يوقع عليهما وأنهما يحملان توقيعاً مزورا.

وحيث جاء في قرار محكمة النقض عدد 410 الصادر بغرفتين بتاريخ 7 سبتمبر 2005 في الملف الشرعي عدد 2002/1/2/493 منشور في قرارات المجلس الأعلى بغرفتين او جميع الغرف الصفحة 243 ما يلي : عقد كفالة - بنك - الدفع بالزور - دفع جوهري – عدم اجراء بحث – قصور في التعليل . يشكل دفعا جوهريا له تأثيره في الدعوى انكار موروث الطاعنين امام محكمة الموضوع ابرام عقود الكفالة المعتمدة من طرف البنك, فضلا عن اثارته الطعن بالزور مع استدلاله على ذلك بامر قضائي باجراء خبرة خطية عليها, المحكمة التي لم تول هذا الدفع عناية و لم تجر بحثا بخصوصه يكون قرارها مشوبا بالقصور في التعليل.

وحيث اكد ان عقد الكفالة مزور ولا يحمل توقيعه ولا علاقة له بالقرض موضوع الدعوى وانه سبق وان تقدم بشكاية في الموضوع لدى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة في مواجهة المسمى محمد أشرف (ا.) الذي صرح في محضر الضابطة القضائية انه انتحل هوية السيد خالد (ر.) و قام بشراء سيارتين بالتقسيط وهما موضوع الدعوى الحالية .

وانه بالرجوع الى محضر الضابطة القضائية وهو محضر رسمي يوثق بمضمونه طبقا لقانون م ج الى ان يثبت عكس ما يخالفه فان الممثل القانوني لشركة الركيك قام بتزوير توقيع العارض قصد انجاز كفالة مزورة من اجل الحصول على القرض قصد شراء سيارة .

وانه بالرجوع الى عقد الكفالة وعقد الضمانة سيتبين للمحكمة ان التوقيع المضمن بهما مختلف عن توقيع العارض كما هو واضح من خلال التوقيع المضمن بالتوكيل الخاص بالطعن بالزور الفرعي.

لهذه الأسباب

يلتمس العارض إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وبعد البث من جديد التصريح بكون طلب المستأنف عليه غير مقبول وعديم الأساس والحكم برفض طلب المستأنف عليه مع تحميله الصائر.

واحتياطيا من حيث الطعن بالزور الفرعي: الإشهاد للعارض بطعنه بالزور الفرعي في التوقيع المنسوب لها والمضمن بعقد الكفالة و الضمانة لا انقسامية و عقد القرض موضوع الملف الحالي .وإنذار المستأنفة هل تنوي الاستمرار في استعمال الوثيقة المطعون فيها بالزور الفرعي ام لا ؟

وفي حالة إصرارها على مواصلة استعمال الوثيقة المزورة القول بزورية التوقيع المنسوب للعارض مع ترتيب جميع الآثار القانونية.والأمر بتفعيل مقتضيات الفصل 92 من ق.م.م مع حفظ كافة الحقوق.

واحتياطيا جدا الأمر باجراء بحث في النازلة بحضور كافة الأطراف للوقوف على حقيقة الامر المتنازع حوله .

وادلى بنسخة من الحكم المستأنف وغلاف التبليغ ووكالة خاصة بالطعن بالزور وصورة عقد التفويت ومحضر عدد 89.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها بجلسة 26/09/2022 عرض من خلالها بخصوص عدم وجود أي خرق مزعوم للفصل 9 من ق م م ذلك انه خلافا لمزاعم المستأنف ، فان الحكم المستأنف لم يخرق الفصل 9 من ق م م مادام انه اعتبر ان المحكمة من اجل الشروع في سلوكها لمسطرة الزور الفرعي فانه يتعين تقديم طلب الطعن بالزور الفرعي صراحة طبقا للفصل 92 من ق م م وهو ما لم يتم في النازلة.

وخلافا لمزاعم المستأنف ، فان هذا الأخير قدم طعن بالزور الفرعي على شكل دفع وليس على شكل طعن في صورة دعوى عارضة يكون منطلقا بالإجراءات المنصوص عليها قانونا.

وحيث ان قضاء الدرجة الأولى علل قضائه باعتبار ان الطعن بالزور غير منتج معتبرا ما يلي: "وحيث ان الكفيل المشار اليه أعلاه في مذكرته التعقيبية المدلى بها بجلسة 25/4/25 بقي مكتفيا بطلب حفظ حقه في سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي ولم يتقدم بطلب الطعن بالزور الفرعي صراحة.

وحيث نص المشرع في الفصل 92 من ق م م " اذا طعن احد الأطراف اثناء سريان الدعوى في احد المستندات المقدمة بالزور الفرعي ... ".

وحيث ان المحكمة من اجل الشروع في سلوكها لمسطرة الزور ، فانه يتعين تقديم طلب الطعن بالزور الفرعي صراحة طبقا للفصل 92 من ق م م وهو ما لتم يم في نازلة الحال ".

وان المستأنف لم يرتئي في الطور الابتدائي تقديم طعنه بالزور الفرعي على شكل دعوى عارضة مؤدى عنها الرسوم القضائية وانما بقي مكتفيا بطلب حفظ حقه في سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي علاوة على كون طعنه خرق الفصل 32 من ق م م اذ انه لم يذكر هوية الأطراف وعناوينهم.وان قضاء الدرجة الأولى صادف الصواب لما اعتبر ان المستأنف لم يقدم طلب للطعن بالزور الفرعي طبقا للفصل 92 من ق م م.وبالتالي يبقى زعم المستأنف بخرق الحكم المستأنف للفصل 9 من ق م م في غير محله ويجدر صرف النظر عنه.

-بخصوص عدم جدية الزعم بانعدام التعليل وعدم الرد على دفوعات المستأنف وعدم وجود أي بطلان لعقد الكفالة:

حيث زعم المستأنف ان قضاء الدرجة الأولى لم يجب عن دفوعات اثارها بصفة نظامية وانه جاء منعدم التعليل والحال ان الحكم المتخذ اجابه عن كل دفوعاته المثارة في الطور الابتدائي وعاين عدم جديتها معللا ذلك بتعليل سليم ووجيه ولا يشوبه أي انعدام مزعوم.

ومادام ان دفوع المستأنف هي مجرد تكرار لمزاعمه التي اثارها في الطور الابتدائي وعاين عدم جديتها قضاء الدرجة الأولى بناء على تعليل وجيه وحري بتبنيه ، فإنه يجدر صرف النظر عنها ورد استئنافه وتأييد الحكم المتخذ مع تبني تعليله.

وبناء على مذكرة تعقيب مع طلب ايقاف البث المدلى بها من طرف نائب المستأنف بجلسة 24/10/2022 عرض من خلالها بخصوص التعقيب على المذكرة ان المستأنف عليها ادلت بمذكرة جوابية تتضمن مجموعة من الدفوع, وان هذا الجواب لا ينبني على أي أساس قانوني أو واقعي سليم و ذلك ما سيتجلى تبيانه من خلال ما يلي:

وحيث أن الهدف من وراء ذلك المماطلة والتسويف ومحاولة تغليط المحكمة بكون الطلب جدي و يرتكز على اساس قانوني و واقعي سليم. وان ما تمسكت به المستأنف عليها مجانب للصواب وان الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما ذهب اليه على اعتبار أن العارض لم يسبق له شراء سيارة و لم يبرم عقد القرض و الكفالة وانهما مزورين .وان عقد الكفالة مزور و لا يحمل توقيع العارض و لا علاقة له بالقرض موضوع الدعوى وانه سبق وأن تقدم بشكاية في الموضوع لدى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة في مواجهة المسمى سفيان (ص. م.) الذي صرح في محضر الضابطة القضائية انه هو من زور توقيع العارض وقام بالحصول على القرض الحالي بخصوص السيارة موضوع النازلة وايضا قام بتزوير الكفالة وان السيد خالد (ر.) لا علاقة له بالملف الحالي .

وانه بالرجوع الى محضر الضابطة القضائية وهو محضر رسمي يوثق بمضمنه طبقا مواد قانون مج الى ان يثبت عكس ما يخالفه فان المسمى سفيان (ص. م.) قام بتزوير توقيع العارض قصد انجاز كفالة مزورة من أجل الحصول على القرض .

وحيث انه بالرجوع الى عقد الكفالة و عقد الضمانة سيتبين للمحكمة ان التوقيع المضمن بهما مختلف عن توقيع العارض كما هو واضح من خلال التوقيع المضمن بالتوكيل الخاص بالطعن بالزور الفرعي.وانه ما بني على باطل فانه باطل وانه لقيام كفالة وضمانة العارض يجب ان يكونا صادرين عنه وبإرادته وأن يكونا حقيقيين غير مزورين حتى يواجه بهما العارض.

وان الممثل التجاري لوكالة بيع السيارات نوع فولز فاكن الذي كان مكلفا بملف القرض الحالي مع المستأنف عليها أكد أن المسمى سفيان (ص. م.) هو من تقدم اليه على انه العارض و انتحل هويته وابرم معه عقد القرض والكفالة كما انه هو من تسلم السيارة نوع بسات كما أنه صرح ان العارض لم يسبق له ان تعامل معه او تقدم امامه من اجل اقتناء السيارة موضوع القرض . وان المسمى (ص. م.) اعترف امام الضابطة القضائية بالمنسوب اليه و انه هو من قام بتزوير توقيع العارض وهو من أبرم عقد القرض قصد الحصول على السيارة وان العارض قد باع الشركة قبل الحصول على القرض .

وان التوقيع المضمن بعقد الكفالة مزور و المصادق عليه مزور كما هو ثابت من خلال محضر الضابطة القضائية التي انتقلت الى جماعة طنجة مقاطعة السواني واطلعت على دفتر تصحيح الامضاءات و بعد عرضه على المشتكى به (ص. م.) اعترف انه من قام بتزوير توقيع العارض و أن السيد خالد (ر.) لا علاقة له بالتوقيع المضمن بالكفالة. وان العارض يطعن بالزور في عقد القرض وعقد الكفالة ويلتمس من المحكمة الشروع في تطبيق مسطرة الزور الفرعي طبقا للفصل 92 من ق.م.م

-من حيث ايقاف البث في الدعوى :

حيث أن المسمى سفيان (ص. م.) متابع من طرف المحكمة الابتدائية بطنجة في حالة اعتقال و فتح له ملف عدد 2484/2022 مدرج بجلسة 27/10/2022 وفق المحضر عدد 2064 المنجز من طرف الضابطة القضائية بطنجة أمن بني مكادة من أجل النصب والاحتيال و التزوير واستعماله.وان الظنين اعترف بالمنسوب اليه كما هو ثابت من خلال المحضر اعلاه .

و حيث أنه طبقا للفصل 102 من ق م م الذي ينص على أنه إذا رفعت إلى المحكمة الزجرية دعوى أصلية بالزور مستقلة عن دعوى الزور الفرعي فإن عن دعوى الزور الفرعي فإن المحكمة توقف البت في المدني إلى أن يصدر حكم القاضي الجنائي. ومادام أن النيابة العامة تابعت المشتكى به المزور الحقيقي لعقد الكفالة وعقد القرض وفتح له ملف فانه يتعين معه ايقاف البث في النازلة إلى حين البث في الملف المعروض على المحكمة الزجرية بطنجة .

لهذه الأسباب

ومن اجلها يلتمس العارض رد دفوع المستأنف عليها والحكم وفق محررات العارض والحكم بإيقاف البث في النازلة الى غاية البث في الدعوى الجنحية .

وادلى بصورة من محضر الضابطة القضائية 2064 عدد المتضمن للمتابعة و الاعتقال.

وبناء على مذكرة الرد على تعقيب المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها بجلسة 28/11/2022 التمس من خلالها القول ان الاستئناف لا يرتكز على أساس والحكم برده وعدم أخذه بعين الاعتبار وتأييد الحكم المتخذ في جميع ما قضى به مع تبني تعليله مع ترك الصائر على عاتق المستأنف.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 21/11/2022 وتقرر حجزه للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 28/11/2022.

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن اوجه استئنافه المعروضة أعلاه.

حيث انه وبخصوص ما عابه الطاعن على الحكم المستأنف من خرقه للفصل 9 من ق م م , والمؤسس على عدم احالة الملف على النيابة العامة رغم انه تقدم بالطعن بالزور الفرعي في عقد الكفالة وعقد القرض المدلى بهما , فإنه بالاطلاع على وثائق الملف, يتضح ان الطاعن تقدم بمذكرة جواب مع طلب الطعن بالزور الفرعي مؤدى عنه بتاريخ 22 ابريل 2022 يرمي من خلاله الى الطعن بالزور الفرعي في عقد الكفالة المدلى به , والتمس من المحكمة انذار المدعية لكي تصرح بما اذا كانت تريد استعمال الوثائق المطعون فيها بالزور الفرعي ام لا , وفي حالة عدم امتثالها فإنه سيعتبر عندئد كما لو انه صرح بأنه لا ينوي استعمال تلك الوثائق, وفي حالة ايداع اصول تلك الوثائق المطعون فيها بالزور الفرعي اي عقد الكفالة يمكن تطبيق مسطرة الزور الفرعي . كما ان الطاعن ادلى بالتوكيل الخاص, وبذلك فإن الطاعن تقدم بالطعن بالزور الفرعي وفق ما تنص عليه المقتضيات القانونية, المنصوص عليها في الفصلين 92 و 93 من ق م م , وبذلك فإن ما دهب اليه الحكم المطعون فيه من كون الطاعن لم يتقدم بالطعن بالزور الفرعي , يكون غير مؤسس , مما كان يقتضي احالة الملف على النيابة العامة, تطبيقا لمقتضيات الفصل 9 من ق م م وتضمين مستنتجاتها في الحكم المطعون فيه,

اذ ان الفصل المذكور ينص على ما يلي:

"يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى الآتية:

8 - قضايا الزور الفرعي

يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا".

وانه بمراجعة وثائق الملف الابتدائي سواء محاضر الجلسات او الحكم المطعون فيه , تبين للمحكمة انها لا تتضمن ما يفيد احالة الملف على النيابة العامة كما ان الحكم لا يتضمن اية اشارة الى مستنتجات النيابة العامة , والحال ان الامر يتعلق بإجراء مسطري من النظام العام رتب المشرع على غيابه بطلان الحكم, وهكذا جاء في قرار لمحكمة النقض تحت عدد 149 بتاريخ 05/03/2019 في الملف عدد 636/2/1/2018 ما يلي:( لئن كانت المحكمة الابتدائية قد احالت الملف فعلا على النيابة العامة التي ادلت فيه بمستنتجاتها الرامية الى تطبيق القانون , فإن ترتيب المشرع بمقتضى الفقرة الاخيرة من الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية جزاء البطلان على عدم الاشارة الى ذلك في صلب حكمها,كان يستلزم من محكمة الاستئناف ان تصرح ببطلانه , ولما لم تفعل بعلة ان محكمة اول درجة قد استوفت هذا الاجراء بصفة قانونية ما دامت قد احالت الملف على النيابة العامة التي اودعت به ملتمسها, فقد جردت قرارها من الاساس القانوني.)

وحيث انه واعتبارا لكون الامر يتعلق بإجراء مسطري من النظام العام رتب المشرع على غيابه بطلان الحكم , فإن محكمة الاستئناف لا يمكنها تصحيح الاجراء المذكور من خلال احالة الملف على النيابة العامة , كما ان جزاء البطلان المترتب عن غياب الاجراء المذكور يمنع محكمة الدرجة الثانبة من ممارسة حق التصدي , وهو ما اكده القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 2017 بتاريخ 17/04/2012 في الملف عدد 2011/8/1/2395 والذي جاء فيه ما يلي:

(تصدي محكمة الاستئناف للحكم في الدعوى بعد أن قضت ” ببطلان ” الحكم المستأنف لعدم إشارته إلى إيداع مستنتجات النيابة العامة أو تلاوتها بالجلسة طبقا لما تستوجبه مقتضيات الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية ، مخالف للقانون لأن الإخلال بهذه المقتضيات إنما يكون معه الحكم باطلا بقوة القانون ، ولا يمكن تبعا لذلك لمحكمة الاستئناف تدارك هذا الإخلال،

كان على المحكمة أن تقتصر على معاينة حالة البطلان، وترجع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية للبت فيها طبقا للقانون، لا أن تتصدى للحكم فيها كحال النازلة.)

وحيث انه اعتبارا لكون الامر يتعلق بطعن بالزور الفرعي في وثيقة مدلى بها ضمن وثائق الملف , واستنادا لعدم احالة الملف على النيابة العامة ولعدم تضمين الحكم الاشارة الى ايداع مستنتجاتها , فإنه وتطبيقا لمقتضيات الفصل 9 من ق م م . يتعين التصريح بإلغاء الحكم المطعون فيه وارجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون.

وحيث انه يتعين حفظ البت في الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف وارجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile