Réf
64901
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5281
Date de décision
24/11/2022
N° de dossier
2022/8205/4933
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Révocation du mandat, Rejet de la demande de résiliation, Paiement libératoire, Paiement de la redevance, Notification au débiteur, Mandataire apparent, Mandat de recouvrement, Gérance libre, Fonds de commerce, Défaut de notification, Contrat commercial
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement de redevances de gérance libre effectué à un mandataire dont le mandat de recouvrement est contesté par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résolution du contrat et en paiement, considérant le preneur libéré de sa dette. L'appelant soutenait que le paiement fait à la société tierce n'était pas libératoire, dès lors qu'un courrier l'avait informé du changement de créancier et de la nécessité de payer directement le bailleur. La cour relève que le courrier invoqué, s'il notifiait bien la transmission de la propriété du fonds de commerce, n'emportait pas révocation expresse et sans équivoque du mandat de recouvrement consenti à la société tierce. Elle retient que pour être opposable au débiteur, la révocation du mandat doit résulter d'un acte de date certaine notifiant clairement la fin de la mission du mandataire. Dès lors, les paiements effectués par le gérant libre au mandataire habituel demeurent valables et libératoires au sens de l'article 238 du Dahir des obligations et des contrats, ce qui exclut tout état de demeure. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 15 شتنبر 2022 تقدم سيدي محمد (ر.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 4973 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/05/2022 في الملف عدد 61/8202/2022 القاضي برفض الطلب.
في الشكل :
حيث انه لا يوجد في الملف ما يفيد تبليغ الحكم المستانف للطاعن مما يكون الاستئناف قد قدم داخل الأجل القانوني، وباعتبار توفر باقي الشروط المتطلبة قانونا من صفة واداء للرسم القضائي يكون الاستئناف مقبولا من الناحية الشكلية.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستانف أن سيدي محمد (ر.) تقدم بواسطة محاميه بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه يربطه بعبد النبي (ت.) عقد تسيير حر لمحله التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء مقابل مبلغ شهري قدره 4000,00 درهم يؤدى له شهريا وبانتظام في حساب "شركة (ن.)" وذلك بناء على طلب إلا أنه ومنذ سنة 2020 اصبح يخل بالتزامه التعاقدي إذ أصبحت التحويلات للمبالغ الشهرية غير منتظمة وتؤدى على فترات متباعدة فوجه له إنذارا بالأداء توصل به بتاريخ 10/12/2020 بقي بدون جدوى فتقدم ضده بدعوى صدر بشانها حكم تحت رقم 4105 بتاريخ 21/04/2021 قضى باداء واجبات التسيير عن أشهر يونيو ويوليوز وشتنبر من سنة 2020، وبقي العارض بعد صدور الحكم المذكور دائن للمسير بواجبات التسيير عن اشهر فبراير وابريل وماي من سنة 2020 وكذا واجب المدة من فاتح يناير 2021 الى متم شهر يوليوز 2021 فوجه له مرة أخرى إنذارا توصل به بتاريخ 30/06/2021 بقي بدون جدوى والتمس الحكم على المدعى عليه باداء مبلغ 12.000,00 درهم عن واجبات التسيير عن الاشهر غير المؤداة من سنة 2020 ومبلغ 28000,00 درهم عن المدة من فاتح يناير 2021 الى متم يوليوز من نفس السنة وتعويض عن التماطل قدره 4000,00 درهم وفسخ عقد التسير المؤرخ في 28/05/2003 وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، فيما اجاب المدعى عليه بأن النزاع الحالي سبق عرضه على القضاء وصدر حكم قضى بعدم قبول طلب الفسخ والافراغ والذي أصبح نهائيا بعد صدور القرار الاستئنافي عدد 6344 الصادر في الملف عدد 2132/8205/2021 مما يتعين تبعا لذلك الحكم بعدم قبول الدعوى منازعا في الإنذار من أنه غير متوفر على الشكليات المطلوبة وبأنه لم يبلغ بحوالة الحق بعد وفاة مالك الأصل التجاري وبأن المحلات كانت مغلقة خلال فترة الجائحة بسبب تفشي وباء كورونا والتمس الحكم برفض الطلب ومدليا بتحويلات بنكية، فعقب المدعي على أن المدة المطلوبة في النازلة الحالية تختلف عن المدة موضوع الحكم المتمسك به وبأنه لا مكان لتطبيق مقتضيات القانون رقم 16/49 لكون النزاع يتعلق بعقد تسيير حر وليس بكراء الجدران، وبأن صفته في الدعوى قائمة من خلال الدعوى السابقة والتمس رد دفوع المدعى عليه، وفي طلبه الاضافي التمس الحكم عليه باداء مبلغ 20000 درهم عن واجب تسيير المدة من غشت 2021 الى متم دجنبر من نفس السنة وتعويض عن التماطل في مبلغ 1000 درهم وبفسخ العقد والافراغ من المحل، وبعد ردود الطرفين، وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي برفض الطلب استأنفه المدعي موضحا اوجه طعنه فيما يلي:
إن التعليل المعتمد من طرف الحكم المستأنف مشوب بالسوء والفساد و هو ما ينزله بمنزلة انعدامه، فضلا عن أنه لم يأخذ بعين الاعتبار وسائل العارض الوجيهة بالإضافة إلى تحريف موضوع النازلة. ذلك أن موضوع الدعوى حسب الثابت من المقال الافتتاحي يتعلق أساسا بعدم استجابة المستأنف عليه للانذار المتوصل به من طرفه بتاريخ 30-6-2021 و المتعلق بالمدة من يناير 2021 إلى شهر يوليوز 2021، إذ أنه - أي المستأنف عليه - لم يبادر إلى أداء هذه المدة بين يدي العارض رغم مرور الأجل المحدد في الإنذار و هو ما يجعله في حالة مطل ثابتة و يستوجب ترتيب جميع عواقب المطل كما أن المستأنف عليه تذرع بأنه لم يتم إشعاره بحوالة الحق بعد وفاة مالك الأصل التجاري الأصلي الذي هو والد العارض ومورثه و بكونه قام بتحويل الواجبات موضوع الإنذار إلى الحساب البنكي لشركة (ن.) و أبرأ بذلك ذمته منها، فإنه بخصوص مسألة حوالة الحق فهو طرح مغلوط لأن هذا الأخير أخذ علما بصفة العارض كمالك وحيد بعد وفاة والده و تخلي باقي الورثة لفائدته منذ شهر ماي 2008 على الأقل وأصبح يمارس مهمة التسيير باسم العارض الشخصي باعتبار أن الأصل التجاري أصبح في اسمه كمالك وحيد بما في ذلك رخصة مزاولة النشاط التجاري وكل متعلقاته أصبحت في اسم العارض حصريا كذلك، و بدليل أنه منذ ذلك الحين أصبح المستأنف عليه يؤدي واجبات التسيير لفائدة العارض شخصيا. كما أن المستأنف عليه كان فعلا يقوم بتحويل المقابل الشهري للتسيير الحر إلى حسابه البنكي قبل أن يعهد هذا الأخير - أي العارض- إلى شركة (ن.) بمهمة استخلاص واجبات الكراء في بداية سنة 2016، و هو ما ينفي جهل المستأنف ضده بصفة العارض و بحوالة الحق وبرقم حسابه البنكي الخاص. ولا يضيره في شيء أن يكلف من ينوب عنه في قبض الكراء ما دام أن ذلك لفائدته حصرا، و ما دام أنه هو من منح صلاحية القبض لشركة (ن.) فيمكنه استعادة هذه الصلاحية دون أن يترتب عن ذلك مساس بأي وضعية قانونية أو تغيير لها، و دون أن يتطلب ذلك أي اجراء من اجراءات الحوالة، بعد تخلي شركة (ن.) عن قبض الكراء، إذ أنه استعاد صلاحيته بهذا الخصوص و وجه إلى المستأنف ضده إنذارا توصل به بتاريخ 10/12/2020 ذكره من خلاله بصفته وبحوالة الحق بعد وفاة والده و تخلي باقي الورثة لفائدته بتكليفه لشركة (ن.) بقبض مقابل التسيير وبتخلي الشركة و بأنه سيتولى قبض الكراء بنفسه و يطالبه بأداء الواجبات المتخلذة بذمته له شخصيا. وبالتالي فإنه بعد الإشعار المذكور أصبحت شركة (ن.) غير مكلفة و لا مأذون لها بقبض واجبات التسيير لفائدة العارض شخصيا واجبات الكراء ويمتنع بالتالي على المستأنف ضده أداء واجبات الكراء بين يديها، و هو ما أكده الحكم التجاري رقم 4105 الصادر بتاريخ 21-4-2012 لما قضى بأداء واجبات التسيير لفائدة العارض شخصيا. ويكون بذلك ما اعتمده الحكم من أداءات لفائدة شركة (ن.) عن المدة من فاتح يناير 2021 إلى متم دجنبر 2021 واعتبارها مبرئة للذمة، ينطوي على خرق لمقتضيات الفصل 238 من ق.ل.ع الذي يوجب لكي يكون الوفاء مبرءا لذمة المدين أن يقع للدائن نفسه أو لممثله المأذون له على وجه صحيح أو للشخص الذي يعينه الدائن لقبض الدين، و هو ما لم يعد يتوفر في شركة (ن.) بعد توصل المستأنف ضده بإشعاره بذلك بتاريخ 10 دجنبر 2020 وأخذ به علما في الدعوى السابقة التي صدر بشانها حكم و الذي له حجيته بين طرفيه. وترتيبا على ما سبق بيانه فإن منحى الحكم المستأنف حين جرد الانذار من أثره القانوني يكون غير مبني على أساس فضلا عن أنه حرف موضوع الدعوى. لأن الانذار محرك الدعوى الحالية هو المتوصل به من طرف المستأنف ضده بتاريخ 30 يونيو 2021 و الذي لم يستجب له رغم مرور الأجل المحدد فيه مما يجعله في حالة مطل ثابتة طبقا للفصل 254 من ق.ل.ع. أما الجواب عن الانذار المؤرخ في 3-1-2022 الذي اعتمده الحكم المستأنف جاء لاحقا للانذار أعلاه و بعد مرور أكثر من ستة أشهر على التوصل به. فضلا عن أن مضمونه لا ينفي المطل، ما دام لم يتم أداء الواجبات المطالب بها إلى العارض، و أن مجرد تصريح المستأنف ضده بكونه لا يرى مانعا من تسليم الواجبات إلى العارض شخصيا شريطة تمكينه من رقم الحساب البنكي لا يعتبر استجابة للانذار، إذ أنه لا عبرة بالنوايا التي لا يؤكدها الواقع. و أنه بغض النظر عن أن المستأنف ضده يتوفر فعلا على رقم الحساب البنكي للعارض بدليل سبقية تحويله الواجبات إليه ، فإن عدم تمكينه من رقم الحساب لا يبرر عدم أدائه الواجبات لفائدة العارض بالطرق الأخرى و بشتى الوسائل المقررة قانونا منها تلك المقررة في الفصل 275 من ق.ل.ع. وما يليه. كما أن اعتماد الحكم المستأنف على الشيكات المحررة في اسم العارض المتعلقة بأشهر يناير وفبراير ومارس 2022 بكونها استجابة لمضمون الانذار تحريف للوقائع ولموضوع الدعوى وللانذار المؤرخ في 29-12-2021 المدلى به رفقة الطلب الإضافي، و إغفال أيضا الانذار المتوصل به بتاريخ 30 يونيو 2021 موضوع المقال الافتتاحي محرك الدعوى الحالية، مع العلم أن واجب اشهر يناير و فبراير و مارس 2022 ليست موضوع الطلب، مما يكون تعليل الحكم المستأنف خارج السياق و مشوبا بالفساد الموازي لانعدامه. والتمس لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم على المستانف عليه بادائه مبلغ 48000 درهم من قبل واجبات مقابل التسيير عن المدة من فاتح يناير 2021 إلى متم دجنبر 2021. ومبلغ 5000 درهم تعويضا عن التماطل وفسخ عقد التسيير المؤرخ في 28/05/2003 مع ما يترتب عنه من عواقب قانونية وإفراغ المستانف عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن الافراغ مع الاذن باستعمال القوة العمومية عند الاقتضاء. وتحميل المستانف عليه الصائر. وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستانف ونموذج "ج" وكشوف بنكية وإنذار وحكم.
وحيث أدرج الملف بجلة 27/10/2022 تخلف عن حضورها المستانف عليه رغم التوصل وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 24/11/2022.
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم المستانف مجانبة الصواب فيما قضى به من رفض لطلبه الرامي الى الحكم على المستانف عليه باداء واجبات التسيير وفسخ العقد والافراغ للاسباب الواردة في مقاله الاستئنافي.
وحيث إن المحكمة مصدرة الحكم المستانف لما اعتبرت في تعليل حكمها بأن المستانف عليه أدى ما بذمته من واجبات التسيير عن المدة المطلوبة تكون قد طبقت صحيح أحكام الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود لما رتبت عن عدم ملاءة الذمة انتفاء المطل المدعى بشأنه وبذلك لا يكون اي مبرر للحكم بالأداء ولا بفسخ العقد والافراغ من الاصل التجاري استنادا للسبب المتمسك به وهو التماطل والذي تبت عدم قيامه، وما جاء في سبب الطعن بأن المستانف عليه لم يكن عليه الاستمرار في تحويل الواجبات الشهرية لشركة (ن.) لكونها لم تعد لها صفة القابضة للواجبات وبأن الأداء يتعين أن يتم للطاعن شخصيا استنادا للرسالة التي وجهها له بتاريخ 10/12/2020، فإنه يتبين من مطالعة مضمنها أنها تتعلق بإشعار بحوالة الحق وبأن الطاعن أصبح المالك للاصل التجاري خلفا لوالده ولم تتضمن الرسالة المذكورة إشعارا بانتهاء صفة شركة (ن.) في قبض الواجبات، وبأن كل أداء بعد تاريخ التوصل بالرسالة يتعين أن يتم لموجه الرسالة تحت طائلة اعتبار المسير مدينا، علاوة على ذلك أن الحكم المتمسك به عدد 4105 الصادر في الملف رقم 252/8205/2021 لئن قضى لفائدة الطاعن عن واجبات تتعلق بثلاثة أشهر من سنة 2020 فذلك لكونه التمس بأن يكون الحكم لفائدته وهو واقع لا يتعارض مع وجود نائب في قبض الكراء، علاوة على ذلك لم يبت الحكم المتمسك به في صفة القابض ولا بانقضاء هذه الصفة والتي تكون بمقتضى دليل ثابت التاريخ حتى يكون المدين عارفا بالقابض الجديد الذي سيحول له الواجب الشهري في حسابه البنكي أو عند طلبه له، وبالتالي وخلافا لما جاء في الاستئناف من أسباب غير ذي أساس وللتعليل الذي تم بسطه، لم تخرق المحكمة مصدرة الحكم المستأنف في قضائها برفض الطلب اي مقتضى قانوني وكان حكمها مؤسسا على الوسائل التي كانت معروضة عليها، ومعللا بما يكفي مما يتعين تأييده.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا في حق المستانف عليه.
في الشكل:
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55643
Expertise comptable : le rapport fondé sur les livres de commerce constitue un moyen de preuve de la créance commerciale et non un simple avis technique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55721
Action en paiement de chèques : La demande reconventionnelle du tireur contre un tiers est irrecevable faute de lien de connexité avec la demande principale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/06/2024
55803
Tierce opposition : Le gérant libre est irrecevable à s’opposer à l’expulsion du locataire principal dont il est l’ayant cause à titre particulier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024
55915
Une demande reconventionnelle ne peut avoir pour objet principal l’organisation d’une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56023
Contrat de sous-traitance : La cour d’appel modifie le montant de la condamnation sur la base d’un nouveau rapport d’expertise ordonné en appel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2024
56141
Lettre de change : la déclaration de perte par le tiré ne saurait faire obstacle à l’action en paiement du porteur lorsque celle-ci est postérieure à la présentation d’effets revenus impayés pour défaut de provision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2024
56317
Défaut de paiement des redevances de gérance libre : la résiliation est justifiée en l’absence de preuve de l’inexploitation du fonds par le gérant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
56477
Contrat de sous-traitance : L’attestation d’achèvement des travaux sans réserve prévaut sur des allégations de malfaçons ultérieures non prouvées (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/07/2024