Réf
56477
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4111
Date de décision
25/07/2024
N° de dossier
2024/8203/958
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Preuve de l'exécution, Paiement de factures, Force probante, Expertise judiciaire, Exécution des obligations, Contrat de sous-traitance, Confirmation du jugement, Attestation d'achèvement des travaux, Allégations de malfaçons, Absence de réserves
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au paiement de factures émises en exécution d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des conditions contractuelles de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise principale au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par le sous-traitant.
L'appelante contestait la condamnation en soutenant que deux des factures litigieuses n'étaient pas exigibles, faute d'avoir été validées par le maître d'œuvre conformément aux stipulations contractuelles. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant la primauté d'une attestation de bonne fin des travaux, signée sans réserve par l'entreprise principale antérieurement à l'émission des factures.
Elle considère que cette attestation constitue une reconnaissance de l'exécution conforme des prestations et emporte renonciation à se prévaloir ultérieurement du défaut de validation formelle des factures. La cour relève en outre que les prétendues réserves, invoquées par de simples courriels postérieurs à ladite attestation, n'étaient ni précisées ni étayées par la preuve de frais de reprise, les rendant ainsi inopérantes pour contester la créance.
Dès lors, la créance du sous-traitant étant jugée certaine dans son intégralité, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة "ب." بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 04/01/2024، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3491 الصادر بتاريخ 23/10/2023 في الملف عدد 2698/8235/2022 عن المحكمة التجارية بالرباط القاضي " بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 2.566.841,46 درهم و مبلغ 83.422,34 درهم كفوائد التأخير وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات".
في الشكل:
سبق البت في الإستئناف و في المقال الإصلاحي بمقتضى القرار التمهيدي عدد 268 الصادر بتاريخ 18/04/2024.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن شركة ب.ل.أ.ع. تقدمت بواسطة دفاعها بمقال للمحكمة التجارية بالرباط المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 31-8-2022 عرضت فيه أنها تعاقدت من الباطن لحساب المدعى عليها كجزء من العقد رقم 2017/25/ A/DAE ، المتعلق بأعمال الصرف الصحي السائلة لمدينة العيون موضوع العقد المنجز بتاريخ 23/08/2017 ، و أنها قامت بإنجاز المهام المنوطة بها على أكمل وجه وسلمتها للمدعى عليها وفق المتفق عليه دون أي تحفظ، إلا أنها لم تتوصل إلى غاية يومه بباقي مقابل هذه الأشغال المحددة في مبلغ 2.566.841,29 درهم المفصل كالتالي:
مبلغ 937.862,04 درهم عن الفاتورة المؤرخة في 08/11/2019 تحت رقم 2019/44.
مبلغ 1.209.028,62 درهم عن الفاتورة المؤرخة في 05/04/2021 تحت رقم 2021/10.
مبلغ 419.950,80 درهم عن الفاتورة المؤرخة في 02/11/2021 تحت رقم 2021/4.
و أمام تماطل المدعى عليها قامت بتوجيه إنذار إلى هذه الأخيرة بقي بدون جدوى ، و التمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 2.566.841,46 درهم مع احتساب فوائد التأخير حسب سعر الصرف المعمول به من تاريخ انتهاء إنجاز الخدمات إلى تاريخ التنفيذ، والحكم لها بتعويض شامل عن الأضرار المادية والمعنوية وكذا تفويت الفرص جراء تماطل رغم إنذارها تحدده في مبلغ 200.000,00 درهم، و الكل تحت غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وبناء على المذكرة المقدمة من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها أفادت فيها أن المدعية لم تثبت صفتها في الادعاء ، و التمست أساسا من حيث الشكل التصريح بعدم قبول الطلب شكلا، واحتياطيا حفظ حقها في الجواب في حالة إصلاح المسطرة.
وبناء على المذكرة المقدمة من طرف نائب المدعية أكد فيها أن توقيع المدعى عليها على العقد الرابط بينهما وإصدارها لفواتير الخدمات و تأشيرتها عليها هو إقرار منها بالعلاقة والخدمات المقدمة لفائدتها موضوع المديونية، وعدم إدلائها بنظير الخدمات المترتبة بذمتها وعدم مبادرتها إلى الأداء داخل اجل 15 يوما الممنوح لها بمقتضى الإنذار المتوصل به يبقى دفعها بانعدام الصفة غير مبني على أساس.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائبة المدعى عليها أفادت فيها أن المدعية أدلت بصور لفواتير بالإضافة إلى فواتير أخرى لا علاقة لها بالنازلة ،مما يكون معه طلبها غير مقبول بالنظر لأنه لا يعتد إلا بأصول الوثائق أو بصور مشهود على مطابقتها للأصل، بالإضافة إلى أنها غير موقعة من العارضة وغير مرفقة بما يفيد موافقة المهندس المسؤول على الأشغال المنجزة وفقا لمقتضيات الفصل 7 من العقد الرباط بين الطرفين، كما أن شروط العقد تنص على أن التوقيع المتبادل بين الطرفين يبقى هو أساس التعاملات بين العارضة والمدعية لا سيما فيما يخص التسعيرات المتفق عليها طبقا لمقتضيات البند 5 من العقد، و التمست التصريح برفض الطلب وإبقاء صائره على رافعته، واحتياطيا إجراء خبرة وحفظ حقها في الاطلاع والتعقيب، و أرفقت المذكرة بعقد من الباطن.
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعية أكدت فيها أن صفتها في النازلة ثابتة على اعتبار أنه يربطها بالمدعى عليها عقد مصادق عليه وموقع بتاريخ 13-12-2022 ،و أيضا من خلال الوثائق المرفقة بالمذكرة المدلى بها بجلسة 19-12-2022 والتي تضمنت عدة فواتير حاملة لتأشيرة المدعى عليها بالخدمة، كما أن الدفع بخرق الفصل 440 من ق. ل .ع مردود على اعتبار أن الفواتير تحمل تأشيرة المدعى عليها وهي إقرار بالخدمة ولم يتم الطعن جديا في هاته الوثائق وفق ما يقتضيه القانون، و أن العارضة تدلي بأصول الوثائق، والصور المطابقة للأصل التي لها نفس القوة الثبوتية، ومادامت لم تتوصل بمقابل الأشغال المنجزة فإنها تلتمس الحكم وفق مقالها الافتتاحي ورد دفوع المدعى عليها.
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعى عليها أكدت فيها أن الفواتير المدلى بها قد تم إصدارها من طرف المدعية بتاريخ 5-4-2021 دون مراقبة المهندس المسؤول السيد رشيد (ب.)، مما حدا بالعارضة إلى توجيه رسالة إلكترونية للمدعية بتاريخ 9-4-2021- قصد حثها على عرض البيان المتفق عليه من أجل التحقق من مطابقة الأشغال المنجزة للفواتير المطالب بها، وأضافت أن الفواتير هي من صنع المدعية ولا حجية لها، و أن استدلال المدعية بشهادة الإنجاز الصادرة عن العارضة ما هي إلا وسيلة لتضليل المحكمة، ذلك أنها قد طالبت العارضة بتمكينها منها قصد تفعيلها لتعزيز ملفاتها في مناقصات أخرى، و التمست الحكم وفق كتاباتها السابقة، و أرفقت المذكرة برسالة البريد الإلكتروني .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 17-4-2023 و القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها للخبير أحمد حجري.
وبناء على تقرير الخبرة الذي انتهى فيه الخبير إلى أن مديونية المدعى عليها محددة في 2.650.263,80 درهم مفصل كتالي: مبلغ 2.566.841,46 درهم عن أصل الدين، ومبلغ 83.422,34 درهم عن فوائد التأخير.
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف نائب المدعية التمست فيها الإشهاد لها على إصلاح اسمها بجعله شركة ب.ل.أ.ع. في شخص ممثلها القانوني، بدلا من شركة ب.ل.أ.ع.، وحول المستنتجات وبعد معاينة قيمة الفواتير الغير مؤداة وبعد ملاحظة امتناع المدعى عليها عن أداء المبالغ المستحقة للعارضة والمتعلقة بأعمال الصرف الصحي السائلة لمدينة العيون موضوع العقد المنجز بتاريخ 23/08/2017 الحكم عليها بأداء مبلغ 2.566.841,46 درهم عن مقابل الخدمات المقدمة ومبلغ 83.422,34 درهم عن فوائد التأخير ،و بأدائها تعويضا عن الأضرار المعنوية جراء التماطل قدره 200.000,00 درهم، و الكل تحت غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف نائبة المدعى عليها أفادت فيها أنه بناء على الحكم التمهيدي الذي أسند مهمة إنجاز الخبرة إلى الخبيرة نجوى بوظهر وبناء على عدم وجود أي حكم قضائي باستبدال الخبيرة، وبناء على عدم وجود ما يفيد تصحيح الخطأ المادي في الحكم التمهيدي، الحكم تمهيديا بإرجاع المهمة للخبيرة المعينة وفق الحكم التمهيدي أو أي خبير آخر ،واحتياطيا من حيث الموضوع استبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (ح.) لكون المحكمة لم تقم بتعيينه ولمجانبته الموضوعية ولخرقه المقتضيات الموضوعية المعمول بها في مجال الخبرة، ذلك أنه تارة ينصب نفسه قاضيا ويبدأ في الفصل في نقطة قانونية محضة مثلا كقوله فاني سأحتسبها ابتداء من تاريخ تبليغ الإنذار يوم 15/06/2022 إلى تاريخ إنجاز التقرير، وتارة أخرى ينصب نفسه دفاعا للخصم يدافع عنه بعيدا عن الموضوعية كما انه يستعمل كلمة أرى مما يفيد انه يعطي رأيا قانونا في الموضوع.
و بتاريخ 23/10/2023 أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم جاء ناقص التعليل الموازي لإنعدامه بعدما صادق على الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (ح.)، بالرغم من المنازعة فيها، بحيث أن الخبير لم يتقيد بمنطوق الحكم التمهيدي، ذلك أن المحكمة ألزمته بالإطلاع على الدفاتر التجارية الممسوكة من الطرفين و التأكد من نظاميتها، و هو ما لم يمتثل له الخبير، و اكتفى بما قدم له من طرف المستأنف عليها ليتوصل إلى انتظام دفاترها التجارية ، بحيث لم يطلع على دفاتر الطرفين و يتأكد من سلامتها و من صحة الفواتير موضوع الدعوى، و التمست إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم أساسا برفض الطلب، و احتياطيا عدم قبوله، و احتياطيا جدا إجراء خبرة مضادة مع تحميل المستأنف عليها الصائر، و ارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.
و بجلسة 07/03/2024 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن الإستئناف قدم في مواجهة شركة ب.ل.أ.ع. و الحال أن اسمها هو شركة ب.ل.أ.ع. حسب الثابت من الحكم المستأنف، فيكون الإستئناف مختل شكلا و يتعين التصريح بعدم قبوله، و في الموضوع أن المستأنفة اكتفت باستئناف الحكم التمهيدي دون القطعي مما يشكل مخالفة للفصل 140 من ق.م.م ، و بالتالي لا يحق للمستأنفة مناقشة النتيجة التي أسفرت عنها الخبرة، و من جهة أخرى فإن الخبير التزم بمقتضيات الحكم التمهيدي ، و أن جل النقط التي تناولها تدخل في اختصاصه، و أن النتيجة التي توصل إليها كانت بعد الإطلاع على الوثائق المحاسبية للعارضة، و ان المستأنفة تخلفت عن الحضور و لم تدل بوثائقها المحاسبية، و التمست تأييد الحكم المستأنف.
و بجلسة 04/04/2024 أدلى نائب المستأنفة بمذكرة جوابية مع مقال إصلاحي التمس اعتبار اسم المستأنف عليها هو شركة ب.ل.أ.ع. و في الجواب أنه لا يمكن استئناف الحكم القطعي بمعزل عن الحكم التمهيدي، و أن الحكم التمهيد اقتصر على تعيين الخبير و تحديد مهامه و العارضة طعنت في نتائج الخبرة فقط، و انه بالرجوع إلى المادة 05 من العقد يتضح أنه يحدد بدقة السعر المتفق عليه و الغير القابل للمراجعة، و رغم ذلك أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية ، و ان الخبير لم يطلع على الدفاتر المحاسبية للطرفين، بحيث لم يطلبها من العارضة، و رغم ذلك اعتبرها مدينة بالمبلغ المحكوم به، و التمس استبعاد الخبرة المنجزة و بعد التصدي الحكم بإجراء خبرة حسابية مضادة لتحديد الدين المطالب به و حفظ حقه في التعقيب، و أرفق مذكرته بصورة من بطاقة الخبير.
و بناء على القرار التمهيدي عدد 268 الصادر بتاريخ 18/04/2024 و القاضي بإجراء خبرة حسابية كلف للقيام بها الخبير رشيد الراضي الذي خلص في تقريره إلى أن محاسبة الطرفين ممسوكة بانتظام، و أن المستأنفة لم تدرج في محاسبتها الفاتورتين عدد 10/2021 و 11/2021 المنجزتين بتاريخ 05/04/2021 من طرف المستأنف عليها لعدم موافقة المهندس المسؤول عن المشروع وفقا لمقتضيات الفصل 7 من العقد الرابط بين الطرفين، و بادرت المستأنفة بتاريخ 09/04/2021 إلى مراسلة المستأنف عليها بالبريد الإلكتروني مطالبة إياها ربط الاتصال بالمهندس المسؤول عن المشروع قصد رفع التحفظات، و هو ما أكده هذا الأخير في رسالة إلكترونية موجهة بتاريخ 12/04/2021 للمستأنف عليها، و لم تدل المستأنف عليها ضمن الوثائق التي توصلت بها ما يفيد معالجتها لهذه التحفظات خلال الفترة ما بعد إصدار الفاتورتين اللتين لم يتم تسجيلهما في محاسبة المستأنفة، مع العلم أن المستأنف عليها أدلت بإشهاد صادر عن المستأنفة بتاريخ 29/10/2019 يشير إلى أن المستأنف عليها أنجزت الأشغال الموكولة إليها في إطار الصفقة، إلا أن الأشغال المنازع حولها تمت فوترتها في أبريل 2021 أي بعد تاريخ إصدار هذا الإشهاد، كما أن المستأنفة استمرت مع المكتب الوطني للكهرباء والماء، في اختبارات العزل المائي للمنشأة خلال فترة يونيو إلى دجنبر 2021 ،و في هذا السياق أدلت بجدول المصاريف التي تحملتها قصد رفع هذه التحفظات و إنجاز الاختبارات على المشروع بمبلغ 1.464.674,00 درهم دون الضريبة على القيمة المضافة، و دون الإدلاء بنسخ هذه الفواتير و طريقة أدائها، مع العلم أن الفصل 4 من العقد الرابط بين طرفي النزاع حدد التزامات المتعاقد من الباطن في تحمل كل ما تتطلبه الاختبارات المنجزة على المنشأة، وبالرجوع لما جاء في قرار إنجاز الخبرة بتحديد المديونية استنادا فقط على المحاسبة الممسوكة بانتظام فإن محاسبة الطرفين غير متطابقة فيما بينهما، حيث سجلت محاسبة شركة ب.ل.أ.ع. رصيدا بمبلغ 2.566.841,46 درهم لفائدتها، فيما سجلت محاسبة شركة "ب." رصيدا لفائدة شركة ب.ل.أ.ع. بمبلغ 937.862,04 درهم و ذلك لعدم تسجيل الفاتورتين عدد 10/2021 و 11/2021 اللتين لم تتم الموافقة النهائية عليهما من طرف شركة "ب.".
و بجلسة 11/07/2024 أدلى نائب المستأنفة بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن الخبير أشار في تقريره إلى أن محاسبة شركة "ب." ممسوكة بانتظام باعتبار مطابقتها للفواتير المتوصل بها و الأداءات التي قامت بها ، وبخصوص الفاتورتين 10/2021 و 11/2021 ، فإنه لما كان عقد الباطن المبرم بين الطرفين ينص صراحة في البند 7 على الشروط اللازم توافرها من أجل أداء الفواتير المتمثلة في إرفاق الفاتورة بالملحق الموقع تواجهيا مع ممثل الشركة صاحبة المشروع، حيث جاء فيه:
“ARTICLE 7-MODALITES DE PAIEMENT
Les paiements des prestations du sous-traitant lui seront effectués à 90 jours après dépôt de facture jointe avec l'attachement signée en contradictoire avec le représentant de l'entreprise principale. En cas de retard de paiement dans le délai convenu, l'Entreprise Principale doit payer au sous-traitant les pénalités fixées par la loi n°32-10 complétant la loi n° 15-95 formant code de commerce publiée au Bulletin Officiel N° 5984 (6/10/2011).
Une avance de 10% du montant total du contrat est accordée au sous traitant contre une caution bancaire”.
و جاء ضمن استنتاجات الخبير في الفقرة 4.3 من تقريره " من خلال تبادل الرسائل بين الطرفين يتبين أن المستأنفة لم تدرج في محاسبتها الفاتورتين عدد 10/2021 و 11/2021 المنجزتين بتاريخ 05/04/2021 من طرف المستأنف عليها لعدم موافقة المهندس المسؤول عن المشروع وفقا لمقتضيات الفصل 7 من العقد الرابط بين الطرفين، و بادرت المستأنفة بتاريخ 09/04/2021 إلى مراسلة المستأنف عليها بالبريد الإلكتروني مطالبة إياها ربط الاتصال بالمهندس المسؤول عن المشروع قصد رفع التحفظات، و هو ما أكده هذا الأخير في رسالة إلكترونية موجهة بتاريخ 12/04/2021 للمستأنف عليها، و لم تدل المستأنف عليها ضمن الوثائق التي توصلت بها ما يفيد معالجتها لهذه التحفظات خلال الفترة ما بعد إصدار الفاتورتين اللتين لم يتم تسجيلهما في محاسبة المستأنفة..."، و بناء على هذه المعطيات الواقعية والقانونية ، وبناء على مقتضيات البند 7 من العقد الباطن الرابط بين الطرفين، يتبين أن الفاتورة رقم 10/2021 الصادرة بتاريخ 05/04/2021 بقيمة 1.209.028,62 درهم، والفاتورة رقم 11/2021 الصادرة بتاريخ 05/04/2021 بقيمة 419.950,80 درهم لا تستجيبان للشروط المحددة في البند 7 من العقد الرابط بين الطرفين فضلا عن كون الأشغال المتعلقة بها لم يتم إنجازها من طرف المستأنف عليها ،مما تكون معه المطالبة بأداء الفاتورتين المذكورتين غير مبني على أساس وسابق لأوانه، و أن الطاعنة تتمسك العارضة بجميع أوجه دفاعها ودفوعها وطلباتها التي أبدتها في المرحلة الابتدائية وفي مقالها الاستئنافي، و التمس المصادقة على تقرير الخبرة و حصر مبلغ الدين في 937.950,80 درهم و تحميل المستأنف عليها الصائر.
و بجلسة 18/07/2024 أدلت نائبة المستأنف عليها بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن الخلاصة التي انتهى إليها الخبير و التي أقصى من خلالها الفاتورتين عدد 10/2021 و 11/2021 لكونهما غير مسجلتين بمحاسبة المستأنفة التي تزعم وجود تحفظ بشأن بعض الأعمال، في حين أن العارضة تتفاجأ بشأن مزاعم المستأنفة بشأن وجود تحفظات بشأن الأشغال المنجزة لفائدتها و التي لم تصرح بها إلا بمناسبة إنجاز تقرير الخبرة على يده الخبير عبد المجيد (ع.) ، و أن العارضة قد أنجزت المهام الموكولة لها بموجب العقد رقم 25-2017 -A-DAE المتعلق بأعمال الصرف الصحي السائلة لمدينة العيون موضوع العقد المنجز بتاريخ 23/08/2017 ، و أن محاسبتها ممسوكة بانتظام وفق ما أدلت به من وثائق محاسباتية ، في حين أن محاسبة المستأنفة غير منتظمة إذ أقصت الفاتورتين عدد 10/2021 و 11/2021 دون أي سبب وجيه مدعية أن هاتين الفاتورتين لا تحملان تأشيرة الطرفين والمسؤول عن الورش، و تؤكد العارضة أنها قد أنجزت المطلوب من غير تحفظ من جانب المستأنفة حسب الثابت من شهادة الإنجاز الصادرة عن المدعى عليها والمؤرخة في 29 أكتوبر 2019 ، و من جهة أخرى فالعارضة لا سلطة لها على المهندس المسؤول عن المشروع لأنه تابع للجهة المستأنفة و يكفي مطالبتها له بعدم التوقيع للتهرب من أداء مستحقات العارضة، و أن العارضة أدلت رفقة مذكرتها التعقيبية المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 06/02/2023 بمجموعة من المرفقات من بينها أصل ورقة تقنية بشأن الأشغال المتفق بشأنها والحاملة لتأشيرة الطرفين و المسؤول عن الورش، كما أدلت بالفواتير المطلوب أداؤها و الحاملة لتأشيرة المستأنفة بالأشغال المقدمة لفائدتها، و بشهادة الإنجاز الصادرة عن المدعى عليها والمؤرخة في 29 أكتوبر 2019 ، و أن تأشيرة المستأنفة على الفواتير و شهادة بالإنجاز المؤرخة في وقت سابق من تاريخ المراسلة الإلكترونية بأزيد من سنتين، يثبت أن الأشغال المتفق بشأنها مسلمة للمستأنفة دون أي تحفظ ، و أن الخبير استبعد الخبير الفاتورتين عدد 10/2021 و 11/2021 من احتساب المديونية بدعوى أنهما مؤرختين بعد تاريخ تسلم العارضة للإشهاد بالخدمة، و الحال أنه من الطبيعي أن الفواتير تنجز بعد أداء الأشغال أو الخدمة موضوع التعاقد بزمن، و لم تدلي المستأنفة بماهي التحفظات وما كلفتها من أداءات من أجل رفعها، و أن المستأنفة لم تدرج أيضا الفاتورة المقرة بها في محاسبتها والتي أخذ بها السيد الخبير و المحددة في مبلغ 937.862,04 درهم، الأمر الذي يؤكد تناقض موقف المستأنفة ، و التمست استبعاد الخبرة المنجزة، و تأييد الحكم المستأنف، و احتياطيا إجراء خبرة مضادة.
وحيث أدرج الملف بجلسة 18/07/2024 حضرها دفاع المستأنفة و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 25/07/2024 .
محكمة الإستئناف
حيث تعيب الطاعنة الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه بدعوى مصادقته على الخبرة المنجزة بالرغم من أن الخبير لم يكن دقيقا في تحديد أصل الدين، لعدم تطابق الحسابات المدرجة بالسجلات التجارية الممسوكة من الطرفين، و أنه كان على الخبير المطالبة بأصل الفواتير و أصول وصولات التسليم من الطرفين، و أن الخبير لم يعتمد في إنجاز تقريره على الدفتر التجاري الكبير المدلى به للمحكمة في الملف.
و حيث صح ما نعته الطاعنة بهذا الخصوص ذلك أن الثابت من تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (ح.) أن هذا الأخير اعتمد في تحديد المديونية على الفواتير و على Devis رغم أنها موضوع منازعة، و لم يستند على الوثائق المحاسبية للطرفين الممسوكة بانتظام.
و حيث إن المحكمة و في إطار تحقيق الدعوى قضت بإجراء خبرة حسابية كلف للقيام بها الخبير رشيد الراضي الذي خلص في تقريره إلى أن محاسبة الطرفين ممسوكة بانتظام، و أن المستأنفة لم تدرج في محاسبتها الفاتورتين عدد 10/2021 و 11/2021 المنجزتين بتاريخ 05/04/2021 من طرف المستأنف عليها لعدم موافقة المهندس المسؤول عن المشروع وفقا لمقتضيات الفصل 7 من العقد الرابط بين الطرفين، و أن المستأنفة بادرت بتاريخ 09/04/2021 إلى مراسلة المستأنف عليها بالبريد الإلكتروني مطالبة إياها ربط الاتصال بالمهندس المسؤول عن المشروع قصد رفع التحفظات، و أن المستأنف عليها أدلت بإشهاد صادر عن المستأنفة بتاريخ 29/10/2019 يشير إلى أن المستأنف عليها أنجزت الأشغال الموكولة إليها في إطار الصفقة، إلا أن الأشغال المنازع حولها تمت فوترتها في أبريل 2021 أي بعد تاريخ إصدار هذا الإشهاد، كما أن المستأنفة استمرت مع المكتب الوطني للكهرباء والماء، في اختبارات العزل المائي للمنشأة خلال فترة يونيو إلى دجنبر 2021 ،و في هذا السياق أدلت بجدول المصاريف التي تحملتها قصد رفع هذه التحفظات و إنجاز الاختبارات على المشروع بمبلغ 1.464.674,00 درهم دون الضريبة على القيمة المضافة، و دون الإدلاء بنسخ هذه الفواتير و طريقة أدائها، مع العلم أن الفصل 4 من العقد الرابط بين طرفي النزاع حدد التزامات المتعاقد من الباطن في تحمل كل ما تتطلبه الاختبارات المنجزة على المنشأة، و أن محاسبة الطرفين غير متطابقة فيما بينهما، حيث سجلت محاسبة شركة ب.ل.أ.ع. رصيدا بمبلغ 2.566.841,46 درهم لفائدتها، فيما سجلت محاسبة شركة "ب." رصيدا لفائدة شركة ب.ل.أ.ع. بمبلغ 937.862,04 درهم و ذلك لعدم تسجيل الفاتورتين عدد 10/2021 و 11/2021 اللتين لم تتم الموافقة النهائية عليهما من طرف شركة "ب.".
و حيث إن الخبرة المنجزة من طرف الخبير رشيد الراضي و إن أشارت إلى أن محاسبة الطرفين ممسوكة بانتظام ، فإن الخبير أشار إلى أن محاسبة شركة ب.ل.أ.ع. سجلت رصيدا دائنا بمبلغ 2.566.841,46 درهم ، فيما سجلت محاسبة شركة "ب." رصيدا لفائدة شركة ب.ل.أ.ع. بمبلغ 937.862,04 درهم و ذلك لعدم تسجيل الفاتورتين عدد 10/2021 و 11/2021 اللتين لم تتم الموافقة النهائية عليهما من طرف شركة "ب.".
لكن حيث إنه و إن كان الفصل 7 من العقد ينص على أنه سيتم الدفع مقابل خدمات المقاول من الباطن بعد 90 يومًا من تقديم الفاتورة المرفقة مع المرفق الموقع بالمخالفة مع ممثل المستأنفة، فإن الثابت من الشهادة الصادرة عن المستأنفة المؤرخة في 29/10/2019 أنها أقرت فيها بأن الأشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها تمت وفق ما هو متفق عليه عقدا ، و أن الفاتورتين عدد 10/2021 و 11/2021 و إن كانتا مؤرختين في 05/04/2021 فإن ذلك لا يعتبر دليلا على أنهما لا تتعلقان بنفس الأشغال موضوع عقد المقاولة من الباطن و بنفس شهادة تسليم الأشغال المؤرخة في 29/10/2019، و أنه و إن كان يتبين من الرسالة الإلكترونية الصادرة عن المستأنفة بتاريخ 09/04/2021 أنها راسلت المستأنف عليها بالبريد الإلكتروني مطالبة إياها ربط الاتصال بالمهندس المسؤول عن المشروع قصد رفع التحفظات، فإن هذه الرسالة و كذا الرسالة الإلكترونية الموجهة من طرف المهندس بتاريخ 12/04/2021 للمستأنف عليها لم تحدد هذه التحفظات، كما أن المستأنف عليها و إن أدلت للخبير بجدول المصاريف التي تحملتها قصد رفع التحفظات و إنجاز الاختبارات على المشروع بمبلغ 1.464.674,00 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، فإنها لم تدل بالفواتير المتعلقة بهذا المبلغ و طريقة أدائه، و يكون بالتالي ادعاؤها بأداء هذا المبلغ غير مرتكز على أساس ، فضلا على أن الثابت من شهادة التسليم الأشغال المؤرخة في 29/10/2019 أن المستأنف عليها تسلمت جميع الأشغال و لم تسجل أي تحفظ عليها، و بالتالي فإن الرسائل الإلكترونية المدلى بها تعتبر ناقصة عن درجة الإعتبار لإثبات عكس ما هو مضمن في هذه الشهادة، خاصة و أن هذه الرسائل لم تحدد نوع التحفظات بدقة ، كما أنها المستأنف عليها لم توجه أي إنذار للمستأنفة بخصوص العيوب اللاحقة بالأشغال المنجزة.
و حيث إنه و تبعا لذلك يتعين اعتبار الفاتورتين عدد 10/2021 و 11/2021 ، و يكون الدين الثابت في حق المستأنف عليها هو 2.566.841,46 درهم.
و حيث إنه و ترتيبا على ما ذكر يتعين رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل : سبق البت في الإستئناف و في المقال الإصلاحي بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 268 الصادر بتاريخ 18/04/2024.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65914
Action subrogatoire de l’assureur contre le transporteur routier : l’indemnité due par le transporteur responsable est calculée sur la base du montant versé à l’assuré et non sur la valeur facturée de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Valeur assurée, Transport routier de marchandises, Rupture de la chaîne du froid, Responsabilité du transporteur, Réserves à la livraison, Reçu de subrogation, Preuve de la faute, Convention CMR, Contrat de transport, Calcul de l'indemnité, Avarie de la marchandise, Action subrogatoire de l'assureur
65909
Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025