Réf
63306
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4183
Date de décision
22/06/2023
N° de dossier
2022/8206/4503
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sommation de payer, Résiliation du bail, Prescription quinquennale, Loyer, Eviction, Effets de la cassation, Compensation de créances, Cassation, Bail commercial, Autorité de la chose jugée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur l'apurement des comptes locatifs et la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation d'une décision ayant servi de fondement à un jugement antérieur revêtu de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif calculé sur la base d'une décision de justice antérieure ayant réduit le loyer et reconnu une créance au profit du preneur.
Le débat portait principalement sur l'opposabilité de cette décision, dès lors que son propre fondement juridique, un arrêt d'appel, avait été anéanti par la Cour de cassation. La cour retient que la cassation de l'arrêt de référence et l'infirmation subséquente des jugements de première instance par la cour de renvoi privent de tout effet le jugement commercial qui s'y fondait, quand bien même celui-ci serait devenu définitif.
Elle considère que les parties sont replacées dans leur état antérieur, ce qui rend exigibles les loyers sur la base de la somme convenue initialement et anéantit la créance que le preneur prétendait détenir. La cour fait cependant application de la prescription quinquennale aux loyers, recalculant l'arriéré dû sur la seule période non prescrite.
Elle déclare par ailleurs irrecevable l'intervention volontaire d'un tiers se prévalant d'une prénotation sur le titre foncier, au motif que cette inscription ne confère pas la qualité de propriétaire. Réformant le jugement sur le quantum des condamnations, la cour confirme en revanche l'éviction du preneur, le solde locatif recalculé demeurant impayé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة ج.ب.م.ه. بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 3/8/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 6003 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 6/6/2022 في الملف عدد 816/8219/2022 و الذي قضى في الشكل بعدم قبول طلبي إرجاع مبلغ 278.000,00 درهم الذي يمثل ثمن المفتاح والتعويض ومبلغ 150.000,00 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة من 01/09/2009 إلى غاية 31/08/2014 وبقبول باقي الطلبات، وفي الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعين مبلغ قدره 30.000,00 كواجبات كراء عن المدة من 01/09/2014 إلى غاية 31/01/2022 حسب سومة شهرية قدرها 2500 درهم مع النفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء وبأدائها أيضا مبلغ 1000,00 درهم كتعويض عن التماطل، وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 04/01/2022 والحكم تبعا لذلك بإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
وبناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السادة ورثة بوجمعة (ض.) بواسطة نائبهم المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 9/9/2022 يستأنفون بمقتضاه الحكم ذي المراجع و المنطوق أعلاه.
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنين بالحكم المستأنف .
وحيث إن المقالين الاستئنافيين قدما وفق الشروط المتطلبة قانونا فهما مقبولين شكلا .
في مقال التدخل الإرادي في الدعوى : حيث إن العلاقة الكرائية تبقى ثابتة بين المستأنفة و المستأنفين وأن استصدار حكم لفائدة المتدخل في الدعوى بتسجيل رقم الشراكة في الرسم العقاري طالما لم يثبت أنه تم تقييده بالرسم المذكور فإن العبرة بما هو مسجل شهادة الملكية ، وأن التقييد الاحتياطي لايعطي لصاحبه صفة مالك وبالتالي فإن طلب التدخل الإرادي في الدعوى ومواصلتها المقدم من طرف السيد أحمد (ش.) يبقى غير مقبول .
وحيث يتعين ابقاء الصائر على رافع المقال .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السادة ورثة بوجمعة (ض.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/01/2022 عرضوا من خلاله أنه بعد وفاة مورثهم بوجمعة (ض.) للمحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء للسيد لحسن (ب.) الذي أصبح الممثل القانوني لشركة ج.ب.م.ه. بسومة شهرية قدرها 4000 درهم، وبتاريخ 2014/09/24 توصلت المكترية من المدعين بإنذار يطالبونها فيه بأداء مبلغ 628.000,00 درهم عن المدة من 2001/07/01 إلى 2014/09/30 من قبل الواجبات الكرائية المترتبة في ذمتها بدون أداء ، وبناءا على هذا الإنذار تقدمت المدعى عليها بدعوى من أجل إبطال هذا الإنذار أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وعلى إثر هذه الدعوى صدر حكم عدد 3705 بتاريخ 2015/04/01 في الملف رقم 2014/8206/12388 فإنه قد اعتبر المدة السابقة عن شهر شتنبر 2009 قد طالها التقادم بناء على الفصل 391 من قانون ل.ع ، كما أعتبر أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2013/03/05 في الملف رقم 1201/2012/107 قرار رقم 2013/231 قد أيد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بعين السبع بتاريخ 2002/10/15 الذي قضى بتحديد السومة في مبلغ 2500 درهم ابتداءا من 2000/09/13 وبأداء تعويض قدره 30000 درهم عن عدم الاستغلال، وأداء مبلغ 248.000,00 درهم الذي يمثل ثمن بيع المفتاح ، وعلى إثر صدور القرار بعد الإحالة عن محكمة الاستئناف بالرباط وجه المدعون للمدعى عليها إنذارا توصلت به بتاريخ 2022/01/04 يخبرونها فيه أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات الذي تبناه الحكم التجاري والذي اعتبر دائنين للمكرين بمبلغ 278.000,00 درهم كما اعتبر أن هذا المبلغ يتجاوز الواجبات الكرائية التي حلت عليهم وقدرها 150.000,00 درهم عن المدة من 2009/09/01 إلى 08/30/ 2014 قد تم نقضه من طرف محكمة النقض بتاریخ : 2015/06/23 في الملف المدني رقم 2015/2/1/304 قرار عدد 2/419 وإحالته على محكمة الاستئناف بالرباط التي أصدرت فيه قرارا بعد الإحالة بتاريخ 2019/04/03 في الملف رقم 2016/1201/52 قرار عدد 146 الذي قضى بإلغاء الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2002/01/29 وكذا الحكم القطعي الصادر بتاريخ 2002/10/15 ، وقد تم تبليغ المدعى عليها بهذا القرار بتاريخ 2022/01/09 حسب ملف التبليغ 2021/9/1998 ، وبمقتضى هذا القرار يكون المبلغ الذي خصمه الحكم التجاري الصادر بتاريخ 2015/04/01 ومجموعه 278.000,00 درهم من قبل ثمن المفتاح والتعويض ملزمة بأدائه للمكرين، كما أنها أصبحت ملزمة بأداء مبلغ 150.000,00 درهم الذي خصمه الحكم التجاري من قبل واجبات الكراء عن المدة من 2009/09/01 إلى 2014/08/31 مادام القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات تم نقضه ، كما أن محكمة الاستئناف بالرباط ألغت الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 29/1/2002 و 15/10/2002، ملتمسين الحكم على المدعى عليها بإرجاعها لهم مبلغ 278,000,00 درهم الذي يمثل ثمن المفتاح والتعويض الذي خصمه الحكم التجاري الصادر بتاريخ 2015/04/01 في الملف رقم 2014/8206/12388 حكم رقم : 3705 من الواجبات الكرائية، وبإرجاعها لهم مبلغ مائة وخمسون ألف درهم (( ال150.000,0 درهم )) التي تم خصمها من الواجبات الكرائية عن المدة من 2009/09/01 إلى 2014/08/31 تبعا للحكم التجاري الصادر بتاریخ 2015/04/01 في الملف رقم 2014/8206/12388 حكم رقم3705 ، وبأدائها أيضا لفائدتهم الواجبات الكرائية عن المدة من 2014/09/01 إلى 2022/01/31 حيث وجب فيها ما مجموعه 4000 درهم السومة الشهرية x 89 شهرا = 356.000,00 درهم مع المصادقة على الإنذار بالإفراغ وتعويض قدره 20000,00 درهم وجعل الحكم مشمول بالنفاذ المعجل مع الصائر. وأرفقوا مقالهم بنسخة من الإنذار مع محضر تبليغه وأحكام وقرارات مع وثائق أخرى.
وبناءا على مذكرة جواب نائب المدعى عليها بجلسة 21/02/2022 جاء فيها أنه وكما هو ثابت من السجل التجاري أن ممثلها القانوني هو السيد محمد (أ.) وليس السيد لحسن (ب.) كما جاء بمقال المدعين مما يترتب عنه عدم قبوله ، وكما هو ثابت من الحكم رقم 3212 الصادر بتاريخ 2019/12/25 ملف رقم 1401/18/2767 عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء ،وأن الأستاذ حطرون التهامي المحامي بهيئة الدار البيضاء ينوب فقط عن أمينة (ب.) و فوزية (ض.) ، وأن هناك نزاعا جديا يتعلق بملكية العقار مع الأطراف الأخرى فاطمة (ص.) ومن معها الذين ينوب عنهم الأستاذ محمد أغناج وشركاؤه المحامون بهيئة الدار البيضاء، وعبد الرحمان (ض.) وفاطمة (ض.) اللذان يتقاضيان بصفة شخصية ، والسيد أحمد (ش.) المالك لنصف العقار والذي ينوب عنه الأستاذ أحمد السيسي المحامي بهيئة الدار البيضاء ، بذلك يكون الإنذار الموجه لها باطلا وبقوة الحكم المتخذ القاضي بعدم قبول كافة الطلبات شكلا" استنادا إلى التعليل التالي وحيث حقا ما نعاه الطرف أعلاه فإن الأحكام المحتج بها حائزة لقوة الشيء المقضي مواجهة أطراف الدعوى الحالية ، وأن من شأن تنفيذها وتسجيلها على الرسم العقاري موضوع النزاع إحداث تغيير في وضعية المالكين ونسب تملكهم، وذلك ما يشكل نزاعا جديا بين الطرفين حول الملكية ، الأمر الذي يجعل الطلب الحالي سابقا لأوانه ، ويتعين الحكم بعدم قبوله أمام عدم تنفيذ الأحكام وتسجيلها وذلك اعتمادا على القاعدة المتواثرة في العمل القضائي لمحكمة النقض والتي تنص على أنه "لا يؤمر بالقسمة القضائية إذا كانت ملكية الشركاء للشيء المشاع موضوع النزاع وصادرة لفائدته، واستنادا إلى حجية الشيء المقضي به ( الفصل 450 من قانون الالتزامات والعقود) والتي تتمسك بها المدعى عليها ( الفصل 452 من نفس القانون ) يكون الإنذار باطلا وبقوة القانون باعتبار أن هناك نزاعا جديا حول الملكية ، مما يستوجب الحكم بعدم قبول الدعوى لبطلان الإنذار لعدم استيفائه لشروطه الشكلية لوجود نزاع في حق الملكية كما قضت محكمة النقض برفض طلب الطعن بالنقض بقرارها عدد 2/181 المؤرخ في 2013/03/26 ملف مدني عدد 12/1/3868 في القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2010/05/03 في الملف رقم 2009/1/855 ، وأنه من الثابت بالحكم رقم 1588 الصادر بتاريخ 2008/06/19 بالملف رقم 07/2918 وقرار محكمة الاستئناف المؤيد له أن السيد أحمد (ش.) مالك لنصف العقار موضوع الرسم العقاري عدد 70.133 س منذ إبرام عقد الشراكة مع مورث المدعين الهالك بوجمعة (ض.)، وبذلك يكون السيد أحمد (ش.) ولو لم تتم إجراءات تقييده بالرسم العقاري فهو محق في استغلال العقار والتمتع بريعه منذ تاريخ إبرام عقد الشراكة 1992/06/15 وفق ما عللت به محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارها رقم 2009/3341 الصادر بتاريخ 2009/06/04 ملف رقم 15/2008/3013 بالصفحة الأخيرة الذي جاء فيه : " وحيث إن المستأنف عليهما لما كان قد صدر مرسوم وافق على القرار الصادر عن مجلس جماعة الصخور السوداء بتخلي المستأنف عليهما عن الرسم العقاري المشار اليه، فإنه لم يبق للمستأنف عليهما الحق في المطالبة بريعه أو استغلاله أو التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرفات ، وبالتالي لم يكن لهما ولم تبق لهما الصفة في المطالبة بواجبات كرانية لأن التخلي عن العقار وإن كان في حالات تحفيظ مالكه بملكيته فإن ذلك يتبع ويترتب عنه التوقف عن الاستمرار في استغلاله والتمتع بريعه " وبذلك يكون موجهوا الإنذار لا حق لهم في المطالبة بواجبات كرائية غير مستحقة لهم ، مما يجعل إنذارهم باطلا وبقوة القانون والعمل القضائي المذكور وأنه واستنادا إلى الوسائل المثارة بخصوص الصفة تكون دعوى المدعين غير مقبولة شكلا، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر ، وثانيا من حيث رفض دعوى المدعين موضوعا حيث إن المدعين يقرون بمقالهم بالحكم رقم 3705 الصادر بتاريخ 2015/04/01 رقم 2014/8206/12388 بين شركة ج.ب.م.ه. وبين ورثة ملف بوجمعة (ض.) وهو الحكم الكاسب لقوة الشيء المقضي به لعدم استئنافه من طرفهم كما تشهد بذلك شهادة بعدم الاستئناف ملف التبليغ 2015/8401/3800 ، وهو الحكم القاضي بسومة كرائية بحسب 2500 درهم، وأن الحكم المقر به من طرف المدعين لا زال قائما ومنتجا لأثاره القانونية ، ولم يدلوا بحكم يلغيه أو يعدله مما تبقى معه قرينته القانونية ثابتة وسارية المفعول استنادا إلى مقتضيات الفصل 453 من قانون الالتزامات والعقود : " القرينة القانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات ، ولا يقبل أي إثبات يخالف القرينة القانونية، وأنه بناءا على أمر رقم 23368 الصادر بتاريخ 2021/08/06 عن السيد نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء وبناء على رفض المدعين الكراء المعروض عليهم من تاريخ 2021/07/31 إلى متم دجنبر 2021 بحسب 2500 درهم في الشهر المجموع 34.500 درهم تم إيداعه بصندوق المحكمة لفائدتهم حسب الثابت من الأمر ووصل الإيداع، وبناءا على الأمر الصادر بتاريخ 2022/01/13 بملف المقالات المختلفة تم ايداع مبلغ 30.000,00 درهم بصندوق المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء لحساب ورثة بوجمعة (ض.) پمثل واجبات الكراء عن المدة من يناير 2022 إلى متم دجنبر 2022 ، وبتاريخ 2021/09/02 توصلت شركة ج.ب.م.ه. في شخص ممثلها القانوني بإنذار غير قضائي موجه لها من المسمى أحمد (ش.) عن طريق المفوض القضائي السيد سقي (أ.) من أجل حبس الكراء بين يديها يتضمن ما يلي : بناءا على عقد المشاركة المصادق عليه بتاريخ 16 يونيو 1992 بين طرفيه السيد بوجمعة (ض.) والسيد أحمد (ش.) المتعلق بالعقار موضوع الرسم العقاري عدد 70133 اس المحافظة العقارية عين السبع الحي المحمدي الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء والذي بمقتضاه يملك العارض نصف المحل التجاري المكري لكم عنوانه [العنوان] الدار البيضاء وهو العقد موضوع الأحكام القضائية المثبتة لتملك العارض لنصف العقار التالية : - حكم رقم 1588 الصادر بتاريخ 2008/06/19 بالملف رقم 07/2918 عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء القاضي " بالإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالحي المحمدي الصخور السوداء بتسجيل عقد المشاركة المؤرخ في 1992/06/15 بالرسم العقاري عدد 70133س على أساس أن يصبح المدعي شريكا بالنصف في ملكية العقار المذكور حسب التفصيل الوارد بعقد المشاركة أعلاه " رفقته الحکم عدد قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 1/2318 الصادر بتاريخ 2010/05/03 بالملف رقم 2009/1/855 القاضي بتأييد الحكم المستأنف وفي انتظار انتهاء مسطرة التحفيظ أطلب منكم حبس واجبات الكراء للمحل بين يديكم إلى حين وإجراء قسمة بتية للحقوق المترتبة على العقار، وتبعا للإنذار المذكور ولإبراء ذمتها من واجبات الكراء وضعتها بصندوق المحكمة كما وجهت نيابة عن موكلته رسالة جوابية إلى الأستاذ حطرون التهامي جوابا على إنذار موكليه مذكرينه بإنذار السيد أحمد (ش.) وبالأحكام الصادرة لفائدته كشريك في نصف العقار ويوضع واجبات الكراء بصندوق المحكمة وهي الرسالة توصل بها الاستاذ حطرون التهامي بتاريخ 6/1/2022 ، ملتمسة أساس الحكم بعدم قبول الدعوى المدعين وفي الموضوع برفضها وتحميلهم الصائر. وأرفقت مذكرتها بأحكام قضائية ووثائق أخرى.
وبناءا على المذكرة لنائب المدعين بجلسة 7/3/2022 جاء فيها من حيث الدفع الشكلي للمدعى عليها أن السيد لحسن (ب.) هو المكتري الأصلي كما يتضح من عقد الكراء ومن الأحكام التي نقضتها محكمة النقض وبعدها أصبح الممثل القانوني للمدعى عليها كما يتضح من الحكم التجاري رقم 2015/3705 التي استفادت منه المدعى عليها رغم كون تلك الأحكام صادرة لفائدته وليس لفائدة المدعى عليها مما جعل المدعون يعتبرونه هو الممثل القانوني للشركة ومن جواب المدعى عليها فقد أصبح الممثل القانوني هو السيد محمد (أ.) ، وأن قانون المسطرة المدنية أكد أن الدعوی بالنسبة للشركة في اسم ممثلها القانوني دون ذكر الاسم الشخصي لمن يمثلها لذا فإن المدعين قد تقدموا بمقال إصلاحي مؤدى عنه يؤكدون فيه أنهم يوجهون دعواهم في مواجهة الممثل القانوني للمدعى عليها أيا كان، وثانيا من حيث كون نائب المدعين لا ينوب إلا على أمينة (ب.) وفوزية (ض.) أم باقي المالكين فهم في نزاع معهم، وأن أحمد (ش.) مالكا في هذا العقار وان المدعى عليها لا صفة لها في إثارة هذا الدفع إلا إذا كان ينوب عنهم الأستاذ محضار امحمد ومن الأحكام التي أدلي بها لا يتضح ذلك ، والحقيقة أن استعمال جميع الوسائل من طرف أداء الواجبات الكرائية هذا التهرب الذي استمر منذ سنة 2001 وإلى الآن، لذا فإنه يتعين رد هذا الدفع لانعدام صفة المدعية في إثارة هذا الدفع وثالثا أن الحكم التجاري الصادر بتاريخ 2015/04/01 في الملف رقم 2014/8206/12388 حكم رقم 3705 الذي اعتبر المدة السابقة عن شهر شتنبر 2009 قد طالها التقادم بناءا على الفصل 391 من قانون ل.ع. كما اعتبر أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2013/03/05 في الملف رقم 1201/2012/107 قرار رقم 2013/231 قد أيد الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة الابتدائية بعين السبع بتاريخ 2002/01/29 والحكم القطعي الصادر بتاريخ 2002/10/15 الذي قضى بتحديد السومة في مبلغ 2500 درهم ابتداءا من 2000/09/13 وبأداء تعويض قدره 30000 درهم عن عدم الاستغلال، وأداء مبلغ 248.000,00 درهم الذي يمثل ثمن بيع المفتاح فإن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات الذي اعتمده الحكم التجاري في خصم تلك المبالغ لفائدة المدعى عليها فقد تم إلغاؤه من طرف محكمة النقض وإحالة الأطراف على محكمة الإستئناف بالرباط التي قامت بإلغاء الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2002/01/29 وكذا الحكم القطعي الصادر بتاريخ 2002/10/15 ، وقد تم تبليغ المدعى عليها بهذا القرار بتاريخ 2022/01/09 حسب ملف التبليغ 2021/9/1998 ، وقد سبق الإدلاء بجميع هذه القرارت رفقة المقال الإفتتاحي، وهكذا بعد صدور قرار محكمة النقض وقرار محكمة الاستئناف بالرباط يكون الحكم الصادر عن المحكمة التجارية التي تتشبت به المدعى عليها قد أصبح مبنيا على حجة تم إبطالها من طرف محكمة النقض، وما بني على باطل فهو باطل، والأحكام هي وسيلة لحماية الحقوق وليس لهضمها خصوصا وأن قرار محكمة الاستئناف بسطات الذي تبناه الحكم التجاري كان مطعونا فيه بالنقض ومادام قد تم إلغاء هذا القرار فلابد من إرجاع الحالة إلى ما كانت عليها قبل صدور حكم المحكمة التجارية بتاريخ 2015/04/01 وإلا ما فائدة قرار محكمة النقض وقرار محكمة الاستئناف بالرباط رابعا من حيث دفع المدعى عليها بأنها عرضت الواجبات الكرائية على المدعين فرفضوها مما جعلها تضعها في صندوق المحكمة وأنه بالرجوع إلى المدة التي عرضت على المدعين بدأتها المدعي عليها من سنة 2021 في حين حتى إذا تم الأخذ بالحكم الصادر عن المحكمة التجارية فإنه قد اعتبر أن المدة التي لا يشملها التقادم هي الواجبات السابقة عن شهر شتنبر2009 وليس من بداية سنة 2021 التي اقتصرت عليها المدعى عليها في عرضها ، كما أن هذا العرض الناقص اعتمد سومة 2500 درهم التي أقرها الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالحي المحمدي عين السبع أنداك وهذا الحكم قد تم إلغاؤه من طرف محكمة الإستئناف بالرباط وكان على المدعى عليها حينما توصلت بهذا القرار بتاريخ 3/1/2022 فإن العرض ليكون حقيقيا أن يشمل المدة الحقيقية التي بدون أداء ، وأن يكون بالسومة التي أصبحت مقررة بقرار محكمة الاستئناف بالرباط. ملتمسين استبعاد ما ورد في جواب المدعى عليها والحكم وفق طلباتهم.
وبناءا على المقال الإصلاحي لنائب المدعين بجلسة 7/3/2022 جاء فيه أن عقد الكراء كان بين المرحوم بوجمعة (ض.) والسيد لحسن (ب.) إلا أنه بقوة قادر أصبح الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ: 2015/04/01 في الملف رقم 2014/8206/12388 حكم رقم 3705 بين شركة ج.ب.م.ه. وممثلها القانوني هو نفس المكتري الأصلي، ومادامت الدعوى أصبحت باسم شركة ومادام الفصل من قانون المسطرة المدنية قد صرح أن الدعوى بالنسبة للشركة تقدم في اسم ممثلها القانوني فإن المدعين يتقدمون بمقالهم الإصلاحي يلتمسون بواسطته الإشهاد لهم أن دعواهم موضوع الملف الرائج الآن أمام المحكمة والمشار إلى مراجعة طرته هي مواجهة الممثل القانوني للمدعى عليها أيا كان.
وبناءا على مذكرة التعقيب لنائب المدعى عليها بجلسة 21/03/2022 جاء فيها أولا فيما يتعلق بالدفع الأول " الدفع الشكلي للمدعى عليها" أن المدعين يعلمون علم اليقين بأن شركة ج.ب.م.ه. في شخص ممثلها القانوني السيد محمد (أ.) هي التي تشغل المحل التجاري موضوع الدعوى استنادا إلى الحكم رقم 3705 الصادر بتاريخ 2015/04/01 ملف رقم 2014/8206/12388 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي ببطلان إنذارهم بالإفراغ، وهو الإنذار بالأداء المبلغ إلى المدعى عليها من طرفهم وبذلك يكونون مجبرين بما قضی به من علاقة كرائية وسومة المحددة في مبلغ 2500 درهم في الشهر ، كما يكونون ملزمين وبقوة القانون بإدخالها في جميع القضايا المتعلقة بالمحل موضوع النزاع حفاظا على حقوقها المتعلقة بالعلاقة الكرائية التي يقرون بها منذ توجيه إنذارهم إليها كمكترية بأداء واجبات الكراء في إطار مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 توصلت به بتاريخ 2014/09/24 موضوع الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء المذكور أعلاه ،وبذلك تكون الأحكام المتعلقة بالمحل المتمسك بها من طرف المدعين غير ملزمة للمدعى عليها ما دامت لم تكن طرفا فيها ، وما دام أن المدعين لم يدخلوها في النزاع وثانيا فيما يتعلق بالدفع الثاني کون نائب المدعين لا ينوب إلا على أمينة (ب.) وفوزية (ض.) أما باقي المالكين فهم في نزاع معهم وأن السيد أحمد (ش.) مالكا في هذا وخلافا لما يدفع به المدعون فإن المدعى عليها لها مصلحة واقعية وقانونية في إثارة الدفع المتعلق بكون نائب المدعين لا ينوب إلا على أمينة (ب.) وفوزية (ض.) استنادا إلى أحكام قضائية مرفقة بمذكرة جواب المدعى عليها المدرجة بجلسة 2022/02/21 وكذا قرار محكمة الاستئناف بالرباط المدلى به من طرف المدعين وهي الأحكام التي تثبت أن هناك نزاعا وخصومة بين الورثة والتي تمنع على المحامي النيابة عن أطراف الخصومة، ويدفع المدعون بخصوص السيد أحمد (ش.) " أن الفصل 66 من مدونة الحقوق العينية ينص على " كل حق عینی متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده وابتداءا من يوم التقييد في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية " ، وأن السيد أحمد (ش.) غير مقيد بالرسم العقاري عدد 70133 /س الذي يوجد به المحل موضوع النزاع أن هذا الدفع غير منتج في النازلة ولا يمكن اعتباره استنادا إلى الوسائل الموضوعية والقانونية التالية : - أن الفصل 66 المذكور نصه ليس من مدونة الحقوق العينية موضوع القانون رقم 39.08 بشأن التحفيظ العقاري كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 07.14 الصادر بتنفيذ الظهير رقم 11.1.177 بتاريخ 22 نونبر 2011 ، وأن المدعين وأمام التقييد الاحتياطي للسيد أحمد (ش.) بالرسم العقاري عدد 70133 س كما تشهد بذلك شهادة الملكية المدلى بها بالملف بناءا على مقال الدعوى التي صدرت بشأنها الأحكام القضائية لفائدته المرفقة بمذكرة جواب المدعى عليها ، كمالك نصف العقار موضوع النزاع ،وبالتالي فهم ليسوا بغير المنصوص عليه بالفصل66 من القانون العقاري باعتبار التقييد الاحتياطي بالرسم العقاري حجة قاطعة تضمن حقوق المقيد احتياطيا استنادا إلى مقتضيات الفصل 85 من القانون العقاري ، مما يكون معه ما يتمسكون به مردودا عليهم وبقوة القانون - جاء بكتاب أصول القانون الجزء الأول ، نظرية القانون الطبعة الأولى سنة 1971 تأليف الدكتور (ع.) الصفحة 612 يقصد بالقضاء كمصدر للقانون مجموع المبادئ القانونية التي تستخلص من أحكام فيما يطرح عليها من منازعات" وأن قضاء محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بخصوص طلب واجبات الكراء لعقار سبق لمالكه تفويت حقه للغير واضح والذي لم يجيب عليه المدعون " أن التخلي عن العقار، وإن كان في حالات تحفيظ مالكه فإن ذلك يترتب عنه التوقف عن الاستمرار في استغلاله والتمتع بريعه وبالتالي فلا حق للمدعين بالمطالبة بريع تصف العقار الذي سبق لمورثهم تفويته للسيد أحمد (ش.) ، المقيد احتياطيا بالرسم العقاري ، والذي هو في طور تحفيظ حقه بأحكام قضائية كاسبة لقوة الشيء المقضي به ، ثالثا فيما يتعلق بالدفع الثالث الشيء المقضي به الحكم التجاري رقم 2015/3705 أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به، وأنه بالرجوع إلى الحكم رقم 3705 الصادر بتاريخ 2015/04/01 ملف رقم 2014/8206/12388 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء يثبت أن طرفيه هما شركة ج.ب.م.ه. وورثة المرحوم بوجمعة (ض.) والذي أثبت السومة الكرائية للمحل في مبلغ 2500 درهم ، وهو الحكم الذي يعتبر قرينة قانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات ولا يقبل أي إثبات يخالف القرينة القانونية "الفصل 453 من ق ل ع، وحسب مقتضيات الفصل 451 من ق ل ع أن من شروط قوة الشيء المقضي "أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة " (وبذلك تكون الأحكام المتمسك بها من طرف المدعين غير قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم ، مما تبقى معه قوة الشيء المقضي بالحكم رقم 3705 بتاريخ 2015/04/01 ملف رقم2014/8206/12388 قائمة بين طرفيه ومنتجة لأثره يترتب عنه استبعاد ما يتمسك به المدعون تأسيسا على أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط عدد 146 بتاريخ 2019/04/03ملف رقم2016/1201/52 بعد النقض طرفاه هم ورثة بوجمعة (ض.) أرملته أمينة (ب.) ، وأولاده عادل (ض.) ، فوزية (ض.) ، هند (ض.) نائبهم الأستاذ حطرون التهامي المحامي بهيئة الدار البيضاء السيد لحسن (ب.) ، نائبه الأستاذ جعفر بشيري المحامي بهيئة الدار البيضاء وأن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط لا يخص باقي المالكين للعقار ذي الرسم العقاري عدد 70133س موضوع النزاع البالغ عددهم حسب شهادة الملكية المدلی بها بالملف 17مالكا على الشياع كما أن قرار محكمة الاستئناف بالرباط صادر لفائدة عادل (ض.) وهند (ض.) اللذان لا علاقة لهما بالعقار موضوع النزاع حسب الثابت من شهادة الملكية المطهرة للحقوق العقارية، وبذلك يثبت أن الإنذار وطلب الأداء والإفراغ المؤسسين على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط باطلين وبقوة مقتضيات الفصل971 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص" قرارات أغلبية المالكين على الشياع ملزمة للأقلية فيما يتعلق بادارة المال المشاع والانتفاع به شرط أن يكون لهذه الأغلبية ثلاثة أرباع هذا المال" وأنه ومن باب قاعدة " الواقع لا يرتفع" إذا كان المسمى أحمد (ش.) مالكا لنصف العقار باحكام قضائية كاسبة لقوة الشيء المقضي ومقيدا احتياطيا بالرسم العقاري موضوع النزاع و13 مالكا على الشياع مالكين أجزاء من نصف العقار الأخر فيكون المحكوم لهم بقرار محكمة الاستئناف بالرباط لا يملكون ثلاثة أرباع العقار؟ وبالتالي لاحق لهم في توجيه الإنذار وطلب الأداء والإفراغ ،مما يجعل الإنذار ودعوى الأداء والإفراغ باطلين وبقوة القانون وأن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط غیر منتج في النازلة لكونه لا يشمل باقي المالكين على الشياع للعقار إضافة إلى كونه يتضمن طرفین عادل (ض.) وهند (ض.) اللذان لاعلاقة لهما بالعقار موضوع النزاع حسب الثابت من شهادة الملكية ، وبذلك يبقى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات قرارا منتجا لأثره وکاسبا لقوة الشيء المقضي باعتبار أن قرار محكمة النقض لا يشمل باقي المالكين على الشياع وغير نافذ في حقهم، و رابعا فيما يتعلق بالدفع الرابع حيث إنه من الثابت من الحكم رقم 3705 الصادر بتاريخ 2015/04/01 ملف رقم 2014/8206/12388 بين طرفي الدعوى شركة ج.ب.م.ه. وورثة بوجمعة (ض.) الكاسب لقوة الشيء المقضي التي تتمسك بها المدعى عليها " أن الواجبات الكرائية التي طالها التقادم وبالنظر إلى تاريخ توصل المكترية بالإنذار بالأداء والإفراغ ( 2014/09/24) هي الواجبات السابقة عن شهر شتنبر 2009 استنادا لمقتضيات الفصل 391 من ق ل ع وبعملية حسابية حسب الثابت من الحكم ، وإذا ما تم خصم مبلغ كراء 5 سنوات السابقة للتوصل بالإنذار بالأداء والإفراغ من المبلغ الذي بذمة موجهي الإنذار 278.000 درهم - 150.000 درهم يبقى بذمتهم إلى غاية 2014/09/24 مبلغ128.200,00 درهم، وأنهم يستحقون عن المدة السابقة التوصل المكترية بالإنذار بتاريخ 2021/07/27 ، 5 سنوات كراء الواجب فيها 150.000,00 درهم ، وبخصم المبلغ المتبقي بذمتهم 128.000 درهم يبقى بذمة المكترية 22.000 درهم إلى غاية 2021/07/27 ، وتبيانا لحسن نية المدعى عليها فإنها عرضت على المدعين مبلغ 22.000 درهم الذي بذمتها بالإضافة إلى الوجيبة الكرائية للمحل من فاتح غشت 2021 إلى متمم دجنبر 2021 ما مجموعه 34,500 درهم والذي أودعته بصندوق المحكمة بعد رفضهم للعرض العيني ، كما أودعت الوجيبة الكرائية عن السنة الحالية 2022 حسب الثابت من تواصيل الإيداع المرفقة صورتها بمذكرة جواب المدعي عليها ، وأرفقت مذكرتها بصورة من إنذار وحكم.
وبناءا على المقال الإصلاحي الثاني لنائب المدعين بجلسة 18/4/2022 التمسوا فيه الإشهاد لهم أن دعواهم موضوع الملف الحالي هي في مواجهة الممثل القانوني للمدعى عليها أيا كان، وأن العنوان موضوع الإفراغ هو العنوان الوارد بالإنذار وهو بـ [العنوان] الدار البيضاء.
وبناءا على المذكرة التوضيحية لنائب المدعى عليها بجلسة 18/4/2022 جاء فيها بخصوص صفة والحق المدعى أن المدعين تمسكوا بقرار محكمة الاستئناف بالرباط عدد146 الصادر بتاريخ 2019/04/03 بالملف الاستئنافي عدد 2016/1201/52 الملف الابتدائي بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ( الحي المحمدي عين السبع ) عدد 2000/2783 ، وأن قرار محكمة الاستئناف بالرباط بالإضافة أن المدعى عليها شركة ج.ب.م.ه. المكترية للمحل موضوع النزاع غير مدخلة فيه ، وبالتالي فهو لا يخص المدعى عليها فهو يتعلق بالأرملة أمينة (ب.) وأبناء بوجمعة (ض.) عادل (ض.) وفوزية (ض.) ، هند (ض.) ضد لحسن (ب.) ، وبالرجوع إلى شهادة الملكية للرسم العقاري عدد 70133 س الملك المسمى " شواي" المدلى بها من طرف المدعين يثبت أن أمينة (ب.) ( الأرملة) لا تملك إلا نسبة 5160960/645120 و فوزية (ض.) لا تملك إلا نسبة 5160960/2580480 بينما المسميين عادل (ض.) و هند (ض.) لا يملكان أي حق بالمحل موضوع النزاع، وبذلك فقرار محكمة الاستئناف بالرباط لا يخص كافة المالكين على الشياع وعددهم حسب شهادة الملكية المدلى بها من طرف المدعين 17 مالكا، وأنه من القواعد القانونية المنصوص عليها بقانون الالتزامات والعقود والتي " لا يعذر أحد بجهلها" مقتضيات الفصل 971 من قانون الالتزامات والعقود : " قرارات أغلبية المالكين على الشياع ملزمة للأقلية فيما يتعلق بإدارة المال المشاع والانتفاع به بشرط أن يكون لهذه الأغلبية ثلاثة أرباع هذا المال"، وبذلك فقرار محكمة الاستئناف بالرباط غير ملزم ما دام لم يشمل مالكين لثلاثة أرباع وغير مدخلة فيه المدعى عليها المكترية للمحل، وبذلك يكون قرار محكمة الاستئناف بالرباط غير منتج للحقوق القانونية مما يستدعي استبعاده من النازلة، وأنه من الثابت من الحكم عدد 4140 الصادر بتاريخ 2012/12/26 ملف رقم 12/21/1796 عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء أن هناك خصومة ونزاعا بين ورثة بوجمعة (ض.) المالكين للعقار موضوع النزاع رسمه العقاري عدد 70133س ضد الأرملة أمينة (ب.) وابنة الهالك فوزية (ض.) وأمام هذه الخصومة يمنع على المحامي أن ينوب على الخصوم، إلا إذا أدلى بتوكيل خاص عن جميع الأطراف مما يترتب عنه بطلان نيابة دفاع المدعين عن جميع الخصوم وأنه من الثابت من الحكم رقم 1588 الصادر بتاريخ 2008/06/19 بالملف رقم 07/2918 عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بين أحمد (ش.) وورثة بوجمعة (ض.) " بالإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالحي المحمدي الصخور السوداء بتسجيل عقد المشاركة المؤرخ في 1992/06/15 بالرسم العقاري عدد 70133 س على أساس أن يصبح المدعي شريكا بالنصف في ملكية العقار المذكور حسب التفصيل الوارد بعقد المشاركة أعلاه" وكذا تأييد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الحكم الابتدائي المتخذ بقرارها رقم 1/2318 الصادر بتاريخ 2010/05/03 ملف رقم 2009/1/855 وما قضت به محكمة النقض بقرارها عدد 2/181 المؤرخ في 2013/03/26 ملف مدني عدد 2012/2/1/3868 برفض طلب النقض وتحميل الطاعنين فوزية (ض.) وأمينة (ب.) الصائر، وتكون دعوى المدعين دون إدخالهم مالك نصف العقار السيد أحمد (ش.) منصبة على حق الغير مما يترتب عنه بطلان إنذارهم ودعواهم استنادا إلى ما عللت به محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارها عدد 3341 /2009 الصادر بتاريخ 2009/06/04 ملف رقم 15/2008/3013 بالصفحة الأخيرة منه المرفق بمذكرة جواب المدعى عليها جلسة 2022/02/21 المرفقة رقم (6) الذي جاء فيه '' وحيث ان المستأنف عليهما لما كان قد صدر مرسوم وافق على القرار الصادر عن مجلس جماعة الصخور السوداء بتخلى المستأنف عليهما على الرسم العقاري المشار إليه، فإنه لم يبق للمستأنف عليهما الحق في المطالبة بريعه أو استغلاله أو التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرفات وبالتالي لم يكن لهما ولم يبق لهما الصفة في المطالبة بواجبات كرائية، لأن التخلي عن العقار وان كان في حالات تحفيظ مالكه بملكيته فإن ذلك يتبع ويترتب عنه التوقف عن الاستمرار في استغلاله والتمتع بريعه"، واستنادا إلى العمل القضائي المذكور يكون المدعون غير محقين في طلب الكراء للحق المحكوم به لفائدة السيد أحمد (ش.) مالك نصف العقار، مما يجعل انذارهم ودعواهم، و ثانيا بخصوص المدة الكرائية المطلوبة بدعوى المدعين وأنهم يطلبون بدعواهم إرجاع مبلغ 278.000,00 درهم ثمن المفتاح والتعويض وإرجاع مبلغ 150.000,00 درهم المخصوم من الواجبات الكرائية عن المدة من 2009/09/01 إلى 2014/08/31 تبعا للحكم التجاري الصادر بتاريخ 2015/04/01 في الملف رقم 2014/8206/12388 حكم رقم 3705 والحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعيين الواجبات الكرائية عن المدة من 2014/09/01 إلى 2022/01/31 بحسب 4000 درهم في الشهر وأن المبلغين المطلوبين بدعوى المدعين 278.000 درهم و 150.000 درهم سبق لهم أن طالبوهما بإنذارهم المبلغ بتاريخ 2014/09/24 موضوع الدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء ملف رقم 2014/8206/12388 حكم رقم 3705 بتاريخ 2015/04/01 والذي أبطل إنذارهم وأن الحكم المتخذ من طرف المحكمة التجارية يعد قرينة قانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات ولا يقبل أي إثبات يخالف القرينة القانونية ". ( الفصل 453 من قانون الالتزامات والعقود ) وهو الحكم الذي تتمسك به المدعى عليها ( الفصل 452 من ق ل ع ) وأن الحكم المتخذ كاسبا لقوة الشيء المقضي به بخصوص المبلغين 278.000 درهم و 150.000 درهم وتحديد السومة الكرائية في مبلغ 2500 درهم ولا زال قائما لم يلغ، وبذلك فهو يبطل دعوى المدعين ويكون ما يطلبه المدعون سبق البت فيه بحكم نهائي غير ملغي مما يترتب عنه بطلان دعواهم وبخصوص الواجبات الكرانية فإن المدعى عليها أبرأت ذمتها إلى متمم دجنبر 2022 حسب الثابت من وصلي إيداع واجبات الكراء بصندوق المحكمة بعد رفضهم عرضها المرفقين بمذكرة جوابها جلسة 2022/02/21 المرفقتين (9) و( 13 ) ، مما يستدعي الاشهاد بإبراء ذمة المدعى عليها من واجبات الكرائية إلى متمم دجنبر 2022 بحسب السومة الكرائية 2500 درهم المقرر بحكم قضائي كاسب لقوة الشيء المقضى به الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء المذكور أعلاه. وأرفقت مذكرتها بصورة من قرار وحكم وشهادة ووثائق أخرى.
وبناءا على المذكرة التعقيبية لنائب المدعين بجلسة 16/5/2022 جاء فيها أنه يلاحظ كيف تتقاضى المدعى عليها بسوء نية، ففي الدعوى التي تقدمت بها هي أمام المحكمة التجارية والتي فتح لها الملف رقم 2014/8206/12388 والتي صدر فيها حكم بتاريخ 2015/04/01 تحت عدد 3705 أدلت بالقرار عن محكمة الاستئناف بسطات الذي أيد الحكم الابتدائي التمهيدي الصادر آنذاك عن المحكمة الابتدائية بعين السبع الحي المحمدي بتاريخ 29/2002/01 وكذا الحكم القطعي الصادر بتاريخ 2002/10/15 الذي قضى بتحديد السومة في مبلغ 2500 درهم ابتداء من 2000/09/13 وبأداء تعويض قدره 30000 درهم عن عدم الاستغلال وأداء مبلغ 248.000,00 درهم الذي يمثل ثمن بيع المفتاح ، فإنها لم تقل أن هذا القرار وكذا الأحكام الابتدائية التي أيدها لست طرفا فيها بل تشبثت بها وأدلت بها واستفادت منها والآن عندما تم نقض هذا القرار من طرف محكمة النقض وعلى أساس هذا النقض تم إلغاء الحكم التمهيدي والقطعي الابتدائيين وطولبت بإرجاع تلك المبالغ أصبحت تدعي أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط لا يخصها وأن دفع المدعى عليها هذا لا يستقيم مع المنطق السليم مما يتعين استبعاده ، ومن حيث دفع المدعى عليها كون الحكم التجاري الصادر بتاريخ : 2015/04/01 الذي استفادت منه قد أصبح نهائي غير ملغي وأن دعوى المدعين المعروضة حاليا لا تتعلق بتقديم دعوى جديدة سبق للمحكمة أن بثت فيها بل تتعلق بالمطالبة بمبالغ كرائية لم تؤديها المدعى عليها منذ أزيد من عشرين سنة كما تتعلق بإسترجاع مبالغ خصمها الحكم التجاري الصادر بتاريخ 2015/04/01 تبعا لقاعدة التي تقول الغرم بالغنم أي من ينال نفع شيء يجب أن يتحمل ضرره والحكم التجاري الذي تتشبت به المدعى عليها قد بني على قرار محكمة الاستئناف بسطات وهذا القرار تم نقضه كما تم إلغاء الأحكام الابتدائية التي أيدها، وبالتالي يكون الحكم التجاري قد بني على حجج لم يعد لها وجود والحكم كما يقول الفقهاء يدور مع علته وجودا وعدما ومن جواب المدعى عليها سيتأكد أن دفوعاتها كلها تنصب على هضم حقوق المدعين لأنها لم تدل بحجج تؤكد أنها أدت الحقوق التي عليها لفائدتهم والأحكام لم تكن أبدا وسيلة لهضم الحقوق بل هي وسيلة لحمايتها .
وبناءا على مذكرة جواب مع مقال إصلاحي ثاني لنائب المدعى عليها بجلسة 16/5/2022 جاء فيها أن المقال الإصلاحي الثاني لم يأت بأي جديد بل كل ما يستدعي الجواب ما ورد به، وأن عقد الكراء كان بين المرحوم بوجمعة (ض.) والسيد لحسن (ب.) إلا أنه بقوة قادر اصبح الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/04/01 في الملف رقم 2014/8206/12388 حكم رقم 3705 بين شركة ج.ب.م.ه. وممثلها القانوني هو نفس المكترى الأصلي وأن " بقوة قادر" أساسها الإنذار من أجل الأداء والإفراغ المبلغ لشركة (G.P.M.H) من طرف المدعين أنفسهم بتاريخ 2014/09/24 موضوع الحكم المذكور أعلاه وبذلك كان على المدعين قبل إطلاق العبارات غير اللائقة أن يراجعوا أنفسهم ووثائقهم الحكم المتخذ حتى يعوا ما يقولون، وتؤكد المدعى عليها دفوعاتها القانونية والموضوعية المثارة بمذكرتها الجوابية المدرجة بجلسة 2022/02/21 ومذكرتها التعقيبية المدرجة بجلسة 2022/03/21 ومذكرتها التوضيحية المدلى بها بجلسة 2022/04/18. وأرفقت مذكرتها بصورة من إنذار وحكم.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته شركة ج.ب. بواسطة نائبها و جاء في أسباب استئنافها بخصوص الحكم بقبول باقى الطلبات شكلا أن المحكمة مصدرة الحكم بعد عدم قبولها لطلبي الحكم بإرجاع مبلغ 278,000,00 درهم الذي يمثل ثمن المفتاح والتعويض ومبلغ 150.000,00 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة من 01/09/2009 إلى غاية 31/08/2014 أنه بالرجوع إلى السجل التجاري للمدعى عليها المرفق بجوابها يثبت أن ممثلها القانوني هو السيد محمد (أ.) وليس لسيد لحسن (ب.) كما جاء بمقال المدعين مما يترتب عنه عدم قبول دعوى المدعين شكلا ، وأنه من الثابت من الحكم رقم 3212 الصادر بتاريخ 25/12/2019 رقم 1401/18/2767 عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء أن هناك نزاعا بين المالكين للعقار موضوع الدعوى ، وأن الاستاذ حطرون التهامي المحامي بهيئة الدار البيضاء ينوب فقط عن امينة (ب.) وفوزية (ض.) ، مما يجعل الإنذار المبلغ للمدعى عليها والمتضمن لورثة بوجمعة (ض.) باطلا لوجود نزاع قانوني بين الورثة ، وبالتالي هناك خصومة يثبت معها عدم قبول الدعوى باسم المتخاصمين، وأن هناك أحكاما قضائية كاسبة لقوة الشيء المقضي به المرفقة بمذكرة جواب المدعى عليها تثبت ملكية نصف العقار الذي يوجد به المحل موضوع النزاع للمسمى السيد أحمد (ش.) منذ إبرام عقد الشراكة للعقار موضوع الرسم العقاري 70.133 س مع مورث المدعين الهالك بوجمعة (ض.) ، وبذلك يكون الشريك المقيد احتياطيا بالرسم العقاري كمالك لنصفه في انتظار انتهاء مسطرة تقييده بصفة نهائية المسمى أحمد (ش.) محقا في ريع ومنتوج العقار مما يبقى معه الإنذار بالأداء دونه باطلا ويشكل إثراءا بلا سبب من طرف موجهي الإنذار ، استنادا إلى قرار محكمة الاستئناف التجارية المتعلق بحق الشريك في العقار بالتمتع بريعه من تاريخ إبرام عقد الشراكة ، وأن هناك إنذارا توصلت به المدعى عليها بتاريخ 2/9/2021 المرفقة (14) بمذكرة جواب موجه لها من طرف المسمى أحمد (ش.) مرفقا بأحكام قضائية تثبت تملكه لنصف العقار ينذرها بحبس الكراء بين يديها إلى حين انتهاء النزاع بينه وبين موجهى الإنذار بالأداء ، مما يكون معه إنذار المدعين سابقا لأوانه مادام هناك نزاع متعلق بالحق في نصف العقار والذي من مشتملاته المحل موضوع الانذار، وبذلك يكون الإنذار بالأداء والإفراغ باطلا يترتب عنه عدم قبول دعوى المدعين استنادا إلى مقتضيات الفصل 971 من قانون الالتزامات والعقود، وبذلك يكون الحكم بقبول باقي طلبات المدعين مخالفا للقواعد القانونية المرتبة للحقوق ، مما يستدعي من محكمة الاستئناف إلغاء الحكم المتخذ والحكم من جديد بعدم قبول دعوى المدعين مع تحميلهم الصائر، وأن ما نعته المحكمة مصدرة الحكم بتعليلها غير سليم ومخالف للقواعد القانونية المنظمة لصفة الممثل القانوني للشركة إذ ان مقال المدعين الافتتاحي للدعوى في مواجهة شركة ج.ب.م.ه. في شخص ممثلها القانوني السيد لحسن (ب.) بينما الممثل القانوني للمدعى عليها هو السيد محمد (أ.) كما تشهد بذلك شهادة السجل التجاري للمدعى عليها المرفق بمذكرة جوبها المدلى بها بجلسة 21/1/2022 وأنه من أبجديات القانون ان الصفة من النظام العام تثيرها المحكمة تلقائيا حسب مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية ، وبذلك تكون الدعوى موجهة ضد شخص لا صفة له بالمدعى عليها ، مما يترتب عنه بطلان دعوى المدعين ، كما أن ما نعته بتعليلها مخالف أيضا للعمل القضائي المتواتر بخصوص حق المالك بأحكام قضائية كاسبة لقوة الشيء المقضي به في ريع واستغلال العقار المشترك منذ تاريخ إبرام عقد الشراكة والذي لا زال لم يقيد بالرسم العقاري وفق قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 4/6/2009 ملف رقم 15/2008/3013 قرار عدد 2009/3341 والذي جاء فيه " ان البائع لا يبقى له الحق في المطالبة بريع العقار أو استغلاله أو التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرفات منذ تاريخ إبرام البيع، وان كان في حالات تحفيظ مالكه بملكيته ، ويترتب عنه التوقف عن الاستمرار في استغلاله والتمتع بريعه وبذلك يكون تعليل المحكمة لحكمها مخالفا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وكذا العمل القضائي ، يترتب عنه بطلان التعليل الموازي لانعدامه، وأن ما ذهبت إليه المحكمة بتعليلها غير سليم ومخالف للواقع الثابت بحكم قضائي كاسب لقوة الشيء المقضي به، وهو الحكم الصادر عن نفس المحكمة الجارية بالدار البيضاء تحت رقم 3705 بتاريخ 01/04/2015 في الملف عدد 2014/8206/12388 المذكور بتعليل الحكم موضوع الاستئناف الصفحة 16 والذي اعتبر أن المدة السابقة عن شهر شتنبر 2009 قد طالها التقادم، وكما أقر للمدعى عليها كونها دائنة للمدعين بما مجموع 278.000,00 درهم، وأن الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء المذكور هو الأساس في العلاقة الكرائية بين المدعى عليها والمدعين بوحدة الأطراف والموضوع والمثبت للسومة الكرائية في مبلغ 2500 درهم، وبذلك يكون ما اعتمدته المحكمة بتعليلها على قرار محكمة الاستئناف بسطات الصادر بتاريخ 5/3/2015 في الملف رقم 1201/2012/107 تحت رقم 2013/231 غير صائب لكون قرار محكمة الاستئناف بسطات يتعلق بطرفين تغير مركزهما القانوني بحكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 3705 الصادر بتاريخ 04/04/2015 في الملف عدد2014/8206/12388 وعملا بالقاعدة لا تزر وازرة وزر أخرى " يكون ما عللت به المحكمة حكمها غير صائب ومتناف مع القواعد المتعلقة بتغيير المراكز القانونية للأطراف يستدعي من محكمة الاستئناف إلغاؤه، وأن ما أسست عليه المحكمة حكمها بتعليلها متناف مع القواعد المنظمة للتقادم استنادا إلى ما هو مثار من طرف المدعى عليها بمذكرتها التعقيبية المدرجة بجلسة 21/03/2022 والتي تتضمنها الصفحة 10 من الحكم المستأنف والتي تتمسك بها المدعى عليها بأن المدعين لا يستحقون إلا مدة 5 سنوات السابقة لتوصلها بالإنذار بتاريخ 27/07/2021 بسبب تقادم المدة الزائدة عن 5 سنوات ، وبالتالي يستحقون 150.000,00 درهم وبخصم المبلغ المتبقى بذمتهم 128.000,00 درهم يبقى بذمة المكترية 22.000 درهم إلى غاية 27/07/2021 تاريخ توصلها بالإنذار، وتبيانا لحسن نية المدعى عليها ، فإنها عرضت على المدعين مبلغ 22.000 درهم الذي بذمتها بالإضافة إلى الوجيبة الكرائية للمحل من فاتح غشت 2021 إلى دجنبر 2021 ما مجموعه 34.500 درهم والذي اودعته بصندوق المحكمة لفائدتهم حسب توصيل الايداع المرفقة صورته بالمذكرة ، كما أودعت لفائدتهم المدة الكرائية عن السنة الحالية 2022 حسب الثابت من وصل الايداع المرفقة صورته بمذكرة تعقيب، وأن المحكمة مصدرة الحكم لم تعلل ما هو مثار بتعقيب المدعى عليها بخصوص المستحق للطرف المدعي والذي لا يستحق إلا مدة 5 سنوات السابقة لتوصلها بالإنذار الواجب فيها حسب السومة الجارية 150.000.00 درهم ( 60 شهرا × 2500 درهم ) ، وأنه ومن باب الواقع لايرتفع فتمسك المدعى عليها بكون المدعين مستحقين فقط لكراء 5 معلوات السابقة لتوصلها بالإنذار بالأداء بتاريخ 27/7/2021 وايداعها بصندوق المحكمة المبالغ المستحقة للمكرين بعد خصم ما بذمتهم تكون ما قضت به المحكمة من أداء وإفراغ غير مبرر و مخالف لقواعد القانونية المنظمة للتقادم و التمسك بها من طرف المدعى عليها، وبذلك يكون الحكم القاضي بالأداء والإفراغ غير مبرر ولا تتحقق معه العدالة مما يستوجب من محكمة الاستئناف إلغاؤه، وأنه يجوز للذي له المصلحة التمسك بالتقادم في أية مرحلة من مراحل الدعوى أمام محكمة الاستئناف الدفع بالتقادم أمام محكمة الدرجة الأولى ولو بعد أن أدلى بدفوع أخرى شكلية أو موضوعية شرط طبعا أن يقع ذلك قبل قفل باب المرافعة وإذا فاته التمسك بالتقادم أمام محكمة الدرجة الأولى فله أن يستدرك الأمر في طور المحاكمة الاستئنافية ويدلي بالتقادم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وعملا بمقتضيات الفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود المتعلق بتقادم الحقوق الدورية والمعاشات وأكرية الأراضي و المباني والفصل 372 منه فإن المدعى عليها تتمسك بتقادم المدة السابقة عن خمس سنوات من تاريخ توصلها بالإنذار 27/7/2021 وبذلك يكون المكرون محقين فقط في مبلغ 50,000,000 درهم إلى تاريخ 27/7/2021 توصلها بالإنذار، ولكونهم مدينين للمدعى عليها حسب ما هو مذكور أعلاه بمبلغ 128,000,00 درهم يبقى بذمة المدعى عليها مبلغ 22,000 درهم إلى غاية توصلها بالإنذار بالأداء 27/7/2022 وهو المبلغ الذي تم رفضه من طرف موجهي الإنذار وتم إيداعه بصندوق المحكمة مع مبالغ كراء الشهور الموالية إلى متم دجنبر 2022 حسب الثابت من وصلي الإيداع المذكورين ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم رقم 6003 الصادر بتاريخ 6/6/2022 ملف رقم 2022/8219/816 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء فيما قضى به في شقيه وبعد التصدي بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعين مبلغ 30.000 درهم كواجبات كراء عن المدة من 1/9/2014 إلى غاية 31/01/2022 حسب سومة شهرية قدرها 2500 درهم وأداء مبلغ 1000,00 درهم كتعويض عن التماطل وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 4/1/2022والحكم تبعا لذلك بإفراغها ومن يقوم مقامها المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء مع تحميلها الصائر وبعد التصدي أساسا الحكم بعدم قبول دعوى المدعين و تحميلهم الصائر واحتياطيا الحكم برفض دعوى المدعين وتحميلهم الصائر . وأرفقت المقال بنسخة الحكم المستأنف والصفحات 850 و 851 من كتاب نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي.
وبناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السادة ورثة بوجمعة (ض.) بواسطة نائبهم جاء فيه من حيث التعليل الذي تبناه الحكم موضوع الإستئناف بكون السومة الكرائية هي 2500 درهم بناءا على قرار محكمة الإستئناف بسطات فإن الحكم موضوع الإستئناف بتعليله هذا يكون قد أهمل ما أثاره المستأنفون في مقالهم سواء الإفتتاحي أو الإصلاحي كون القرار الصادر عن محكمة الإستئناف بسطات قد تم الطعن فيه بالنقض من طرفهم ، وأن محكمة النقض قد أصدرت قرارا بتاريخ 23/6/2015 في الملف المدني رقم 2015/2/1/304 تحت عدد 2/419 قضى بنقض هذا القرار وإحالة الأطراف على محكمة الإستئناف بالرباط التي أصدرت قرارا بتاريخ 3/4/2019 في الملف رقم 2016/1201/52 تحت عدد 146 قضى بإلغاء الحكم الإبتدائي سواء التمهيدي أو القطعي، مما يكون تعليل الحكم موضوع الإستئناف مجانب للصواب عندما أقر سومة 2500 درهم ، مع العلم أن الحكم الإبتدائي الصادر عن محكمة الحي المحمدي قد ألغي بقرار محكمة الإستئناف بالرباط ، ومن حيث إعتماد الحكم موضوع الإستئناف في خصم مبلغ 278000,00 درهم الذي يمثل ثمن المفتاح والتعويض على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 1/4/2015 في الملف رقم 2014/8206/12388 حكم3705 في حين أنه برجوع المحكمة لهذا الحكم ستلاحظ أنه تم خصم هذا المبلغ بناء على القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف بسطات وهذا القرار تم نقضه كما أن القرار الصادر بعد الإحالة عن محكمة الإستئناف بالرباط قد ألغى الحكم الإبتدائي التمهيدي الصادر بتاريخ 29/01/2021 وكذا الحكم القطعي الصادر بتاريخ 15/10/2002 الذي أيده القرار المنقوض الصادر عن محكمة الإستئناف بسطات وبهذا يكون الحكم موضوع الإستئناف الذي إعتمد في تحديد السومة الكرائية في مبلغ 2500 درهم عوض 4000 درهم وفي خصم مبلغ 278,000,00 درهم الذي يمثل ثمن المفتاح والتعويض على الحكم التجاري الصادر بتاريخ 1/4/2015 في الملف رقم 2014/8206/12388 حكم رقم 3705 الذي بنى تعليله على القرار الصادر عن محكمة الإستئناف بسطات، فمادام قد تم نقض هذا القرار فإن الحكم التجاري المعتمد قد أصبح باطلا لأنه ما بني على الباطل فهو باطل، وبالتالي يكون الحكم التجاري قد بني على حجج لم يعد لها وجود والحكم كما يقول الفقهاء يدور مع علته وجودا وعدما ، ملتمسين قبول المقال الإستئنافي شكلا، وموضوعا إلغاء الحكم موضوع الإستئناف في شقه المتعلق بعدم قبول طلبي إرجاع مبلغ 278.000,00 درهم الذي يمثل ثمن المفتاح والتعويض الذي خصمه الحكم من الواجبات الكرائية ومن المبالغ الكرائية المترتبة عليه المستأنف عليهم عن المدة من 2001/07/01 ومبلغ 150.000.00 درهم التي خصمها من الواجبات الكرائية عن المدة من 01/09/2009 إلى غاية 31/08/2014 وكذا تعديل الحكم فيما قضى به من أداء مبلغ 30.000,00 درهم عن المدة من 01/09/2014 إلى غاية 31/01/2022 وجعلها 356000.00 درهم حسب سومة شهرية قدرها 4000 درهم بدلا من 2500 درهم كما هي مطلوبة إبتدائيا تبعا لقرار بعد الإحالة الصادر عن محكمة الإستئناف بالرباط وتأييد الحكم الإبتدائي في شقه المتعلق بالإفراغ وتحميل المستأنف عليهم الصائر . وأرفقوا المقال بنسخة من الحكم موضوع الإستئناف ونسخ للمقال الإستئنافي.
وبناءا على مقال رام الى التدخل الإرادي ومواصلة الدعوى المدلى بها من طرف السيد أحمد (ش.) بواسطة نائبه والذي أوضح أنه يملك نسبة النصف بالعقار موضوع الرسم العقاري عدد 70133 / س الكائن بـ [العنوان] مساحته 1 آر 22 سنتيار المتكون من أرض بها بنايات من أربع طوابق والمحل التجاري رقم 3 مكرر الذي تشغله شركة ج.ب.م.ه. في شخص ممثلها القانوني على وجه الكراء، وأن ملكيته نسبة نصف العقار تثبتها الاحكام القضائية التالية الحكم عدد 1588 الصادر بتاريخ 19/06/2008 بالملف رقم 07/2918 عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بين المدعي السيد أحمد (ش.) وبين المدعى عليهم ورثة بوجمعة (ض.) القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بالإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالحي المحمدي الصخور السوداء بتسجيل عقد المشاركة المؤرخ في 15/6/1992 بالرسم العقاري عدد 70.133/ س على أساس أن يصبح المدعي شريكا بالنصف في ملكية العقار المذكور حسب التفصيل الوارد بعقد الشركة " القرار رقم 1/2318 الصادر بتاريخ 03 ماي 2010 بالملف رقم 09/1/855 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء القاضي "برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف"، والقرار عدد 2/181 المؤرخ في 26/03/2013 ملف مدني عدد 2012/2/1/3868 عن محكمة النقض القاضي برفض الطلب وتحميل الطاعنين الصائر ، وأنه مقيد احتياطيا بالرسم العقاري عدد 70133/س بتاريخ 1994/07/12 سجل 30 عدد 480 بمقتضى مقال الدعوى، وأنه في انتظار إنتهاء الاجراءات لتسجيله مالكا لنصف العقار بالرسم العقاري، وأن عقد الشراكة المتعلق بالعقار موضوع التدخل الإرادي ومواصلة الدعوى واضح مقتضياته كما يلي بالنسبة للكاف والمكزاه المحل التجاري الذي تشغله الشركة المستأنفة فإن مرافقها تقسم مناصفة بالتساوي بين المتعاقدين والطبقة الأولى والرابعة يأخذهما السيد بوجمعة (ض.) ويتصرف فيمها وحده، و الطبقة الثانية والثالثة يأخذهما السيد أحمد (ش.) ويتصرف فيمها وحده، وأن المستأنف عليهم تقدموا بدعوى المطالبة بواجبات الكراء للمحل التجاري الذي تشغله المستأنفة كونهم مالكين له دونه الذي يملك نصفه، مما يجعل إنذارهم ودعواهم باطلة باعتبارهما منصبين على نكران حقه لنصف المحل الأمر الذي يترتب عنه بطلان الانذار والدعوى الرامية إلى الأداء لمخالفتهما المقتضيات القانونية التالية الفصل 971 من قانون الالتزامات والعقود "قرارات أغلبية المالكين على الشياع ملزمة للأقلية فيما يتعلق بإدارة المال المشاع والانتفاع به شرط أن يكون لهذه الأغلبية ثلاثة أرباع هذا المال" القرار رقم 20093341/ الصادر بتاريخ 4/6/2009 بالملف رقم 15/2008/3013 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، وبخصوص التخلي عن الحق في العقار أن المستأنف عليهما لما كان قد صدر مرسوم وافق على القرار الصادر عن مجلس جماعة الصخور السوداء بتخلي لهما عن العقار المشار إليه فإنه لم يبق لهما الحق في المطالبة بريعه إستغلاله أو التصرف فيه بأي نوع من التصرفات وبالتالي لم يكن لهما ولم يبق لهما الصفة في المطالبة بواجبات كرائية ، لأن التخلى عن العقار وإن كان في حالات يحتفظ مالكه بملكيته فإن ذلك يتبع ويترتب عنه التوقف عن الاستمرار فى استغلاله وبريعه، ويستشف من العمل القضائي المتمثل في قرار محكمة الاستئناف التجارية أن تخلي المالك عن العقار المملوك له بأية صفة من التخلى لم يبق له الحق في المطالبة بريعه أو استغلاله أو التصرف فيه بأي نوع التصرفات ولو كان لازال مقيدا بالرسم العقاري كمالك ، واستنادا إلى الأحكام القضائية القاضية له بنصف العقار وجه إنذارا عن طريق المفوض القضائي السيد سقي (أ.) إلى شركة ج.ب.م.ه. المكترية للمحل التجاري موضوع الدعوى توصلت به بتاريخ 2/9/2021 حسب الثابت من التبليغ المرفق بالإنذار يطلب منها حبس واجبات الكراء للمحل للمحل بين يديها إلى انتهاء النزاع بين الشركاء للعقار، وإجراء قسمة بتية للحقوق باعتبار أن المالكين على الشياع ( المستأنف عليهم ) لا يملكون الأغلبية بثلاثة أرباع العقار ، وبذلك يكون محقا في تدخله إراديا في الدعوى اعتبارا لملكيته لنصف العقار بناءا على أحكام قضائية كاسبة لقوة الشيء المقضي به ، وأن مطالبة المدعين بالواجبات الكرائية للمحل التجاري كمالكين له دونه هي مطالبة باطلة لكونها تنصب على حق الغير الذي لم يدخلوه في الدعوى ، وبالتالي لا حق لهم في ذلك استنادا إلى قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بخصوص الحق المتخلى عنه ، ملتمسا قبول التدخل الإرادي ومواصلة الدعوى شكلا، وموضوعا ضم التدخل الإرادي ومواصلة الدعوى إلى استئناف المستأنفة وبعد التصدي إلغاء الحكم رقم 6003 الصادر بتاري 6/6/2022 ملف رقم 2022/8219/816 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء فيما قضى به والحكم ببطلان إنذار ودعوى المدعين لعدم شمولهما له مالك نصف العقار موضوع الدعوى وتحميل المتدخل ضدهم الصائر، وأرفق المقال بصورة حكم وقرارين وصورة شهادة الملكية وصورة لاتفاقية وصورة الانذار مع محضر التبليغ .
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف ورثة بوجمعة (ض.) بواسطة نائبهم والذين أوضحوا من حيث الجواب على إستئناف شركة ج.ب.م.ه. من حيث الدفع الشكلي للمستأنف عليهافيما تعلق بهذا الدفع فإن المستأنفين أثناء المرحلة الإبتدائية تقدموا بمقال إصلاحي وضحوا فيه أنه ما دام قانون المسطرة المدنية أكد أن الدعوى بالنسبة للشركة تقدم في إسم ممثلها القانوني دون ذكر الإسم الشخصي لمن يمثلها، لدى فهم يتقدمون بمقال إصلاحي مؤدى عنه يؤكدون فيه أنهم يوجهون دعواهم في مواجهة الممثل القانوني للمدعى عليها وأن ذكرهم لـلحسن (ب.) يرجع إلى كون جميع الأحكام صادرة بإسمه وحتى عقد الكراء في إسمه دون ذكر أية شركة أو من حيث كون نائب المستانفين لا ينوب إلا على أمينة (ب.) و فوزية (ض.) أما باقي المالكين فهم في نزاع معهم، وأن السيد أحمد (ش.) مالكا في هذا العقار وأن المستأنف عليها لا صفة لها في إثارة هذا الدفع إلا إذا كان ينوب عنهم الأستاذ محضار امحمد ومن الأحكام التي أدلي بها لا يتضح ذلك، أما أحمد (ش.) فإن الفصل 66 من مدونة الحقوق العينية نص على كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده و إبتداءا من يوم التقيد في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، وأن السيد أحمد (ش.) غير مقيد بالرسم العقاري عدد 70133/س الذي يوجد به المحل موضوع أداء الكراء والحقيقة أن هذا الدفع يؤكد إستعمال جميع الوسائل من طرف المستأنف عليها للتهرب من أداء الواجبات الكرائية هذا التهرب الذي إستمر منذ سنة 2001 و إلى الآن، لدى فإنه يتعين رد هذا الدفع لإنعدام صفة المدعية في إثارته، ومن حيث تشبث المستأنف عليها بالحكم التجاري رقم 2015/3705 بكونه أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي فإن الحكم التجاري الصادر بتاريخ 01/04/2015 في الملف رقم 2014/8206/1288 حكم رقم 3705 الذي إعتبر المدة السابقة عن شهر شتنبر 2009 قد طالها التقادم بناءا على الفصل 391 من قانون ل ع، كما اعتبر القرار الصادر عن محكمة الإستئناف بسطات بتاريخ 05/03/2013 الذي أيد الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة الإبتدائية بعين السبع بتاريخ 29/01/2002و الحكم القطعي الصادر بتاريخ 15/10/2002 الذي قضى بتحديد السومة في مبلغ 2500 هم إبتداءا من 13/09/2002 و بأداء تعويض قدره 30000 درهم درهم عن عدم الإستغلال و أداء مبلغ 248.000,00 درهم الذي يمثل ثمن بيع المفتاح فإن القرار الصادر عن محكمة الإستئناف بسطات الذي إعتمده الحكم التجاري في خصم تلك المبالغ لفائدة المستأنف قد تم إلغاؤه من طرف محكمة النقض و إحالة الأطراف على محكمة الإستئناف بالرباط التي قامت بإلغاء الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 29/01/2022 و كذا الحكم القطعي الصادر بتاريخ 15/10/2002 و قد تم تبليغ المستأنف عليها بهذا القرار بتاريخ 09/01/2022 حسب ملف التبليغ 2021/9/1998، وهكذا بعد صدور قرار محكمة النقض و قرار محكمة الإستئناف بالرباط يكون الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 01/04/2015 في الملف رقم 2014/8206/12388 حكم عدد 3705 الذي تتشبث به المستأنف عليها قد أصبح مبنيا على حجة تم إبطالها من طرف محكمة النقض، و ما بني على باطل فهو باطل، والأحكام هي وسيلة لحماية الحقوق و ليس لهضمها، خصوصا و أن قرار محكمة الإستئناف بسطات الذي تبناه الحكم التجاري الصادر سنة 2015 كان مطعونا به بالنقض، و مادام قد تم إلغاء هذا القرار فلابد من إرجاع الحالة إلى ما كانت عليها قبل صدور حكم المحكمة التجارية الصادر بتاريخ 01/04/2015 و إلا ما فائدة قرار محكمة النقض و قرار محكمة الإستئناف بالرباط،و من حيث الدفع بأن قرار محكمة الإستئناف بالربط لا يخص المدعى عليها شركة ج.ب.م.ه. في هذه النقطة ستلاحظ المحكمة كيف تتقاضى المستأنف عليها بسوء نية ففي الدعوى التي تقدمت بها أمام المحكمة التجارية و التي فتح لها الملف رقم 2014/8206/12388 و التي صدر فيها بتاريخ 01/04/2015 تحت عدد 3705 أدلت بالقرار الصادر عن محكمة الإستئناف بسطات الذي أيد الحكم الإبتدائي التمهيدي الصادر آنذاك عن المحكمة الإبتدائية بعين السبع الحي المحمدي بتاريخ 29/01/2002 و كذا الحكم القطعي الصادر بتاريخ 15/10/2002 الذي قضى بتحديد السومة في مبلغ 2500 درهم ابتداءا من 13/09/2000 ، و بأداء تعويض قدره 30000 درهم عن عدم الإستغلال و أداء مبلغ 248.000,00 درهم الذي يمثل ثمن بيع المفتاح فإنها لم تقل أن هذا القرار و كذا الأحكام الإبتدائية التي أيدها ليست طرفا فيها بل تشبت بها و أدلت بها و إستفادت منها و الآن عندما تم نقض هذا القرار من طرف محكمة النقض و على أساس هذا النقض تم إلغاء الحكم التمهيدي و القطعي الإبتدائيين و طولبت بإرجاع تلك المبالغ أصبحت تدعي أن القرار الصادر عن محكمة الإستئناف بالرباط لا يخصها وهي الآن مطالبة بإرجاع ما إستفادت منه من الحكم الصادر بتاريخ 01/04/2015 تبعا لقاعدة الغرم بالغنم، ومن حيث دفع المدعى عليها بأنها عرضت الواجبات الكرائية على المستأنفين فرفضوها فإنه برجوع المحكمة إلى المدة التي عرضتها على المدعين بدأتها المستأنف عليها من سنة 2021 في حين حتى إذا تم الأخذ بالحكم الصادر عن المحكمة التجارية فإنه قد إعتبران المدة التي لا يشملها التقادم هي الواجبات السابقة عن شهر شتنبر 2009 و ليس من بداية سنة 2021 التي إقتصرت عليها المستأنف عليها في عرضها ، كما أن هذا العرض الناقص إعتمد سومة 2500 درهم التي أقرها الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بالحي المحمدي عن السبع آنذاك هذا الحكم قد تم إلغاؤه من طرف محكمة الإستئناف بالرباط، و كان على المستأنف عليها حينما توصلت بهذا القرار بتاريخ 03/01/2022 فإن العرض ليكون حقيقيا أن يشمل المدة الحقيقية التي بدون أداء و أن يكون بالسومة التي أصبحت مقررة بقرار محكمة الإستئناف بالرباط ، ملتمسين إستبعاد ما ورد في المقال الإستئنافي لـشركة ج.ب.م.ه. والحكم وفق ما ورد في مقالهم الإستئنافي .
و بناءا على طلب الإذن في تقديم ملاحظات شفوية المدلى بها من طرف ورثة بوجمعة (ض.) بواسطة نائبهم والذين أوضحوا أن النزاع بينهم والمستأنف عليها ومن يمثلها إستمر لعدة سنوات أي منذ 2002 وأحيل على محكمة النقض لثلاث مرات كما أحيل على ثلاث محاكم إستئنافية، وأن المستأنف عليها من أجوبتها يتضح أنها تبتعد عن الحقيقية وعن التقاضي بحسن نية فإنهم طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية يريدون أن يتقدموا بملاحظاتهم الشفوية لتعزيز ملتمساتهم الكتابية حتى تتمكن المحكمة من الإطلاع على حقيقة النازلة ، ملتمسين الإذن لهم في تقديم ملاحظاهم الشفوية بالجلسة.
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي أوضحت أنه تبين بعد الإطلاع على الملف أن المستأنف عليهم لم يتقدموا بمستنتجاتهم الجوابية بخصوص استئنافها وبذلك يكون طلب دفاع المستأنف عليهم سابقا لأوانه ما داموا لم يدلوا بجوابهم الكتابي على استئنافها ، مما يكون طلب دفاعهم غير مقبول استنادا إلى المادة 32 من القانون رقم 28.08 الصادر في 20 أكتوبر 2008 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة التي تنص " المحامون المسجلون بجداول هيئات المحامين بالمملكة هو وحدهم المؤهلون في نطاق تمثيل الأطراف ومؤازرتهم لتقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا باستثناء قضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية وقضايا النفقة أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية والقضايا التى تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا ، وكذا المؤازرة في قضايا الجنح والمخالفات " ، واستنادا كذلك إلى الفصل 342 الفقرة الثانية من قانون المسطرة المدنية الذي ينص: " يمكن للأطراف تقديم ملاحظاتهم الشفوية بالجلسة لتعزيز مستنتجاتهم "الكتابية" ، وأن تقديم ملاحظات شفوية هو أساسا لتعزيز المستنتجات الكتابية التي لم يتقدم بها المستأنف عليهم ، مما يجعل طلبهم غير مقبول إلى حين تقديم جوابهم على استئنافها كتابة ما دامت المسطرة كتابية ، ومنح دفاعها فرصة للتعقيب على جوابهم ، ملتمسة عدم قبول تقديم ملاحظات شفوية إلا بعد تقديم المستنتجات الكتابية على وجوه استئنافها وفي حالة إدلاء المستأنف عليهم بمستنتجاتهم الكتابية حفظ حقها في التعقيب عليها ومنح أجل كافي لحضور دفاعها بجلسة تقديم الملاحظات الشفوية .
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي أوضحت أن المدعون تقدموا باستئناف الحكم أسسوه على سببين وأنه فيما يخص السبب الأول من الثابت بحكم قضائي صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 3705 بتاريخ 1/4/2015 ملف عدد 2014/8206/12388 الكاسب لقوة الشيء المقضي به والمتمسك به من طرف المدعى عليها أن السومة المحددة بالحكم المذكور هي 2500 درهم ، وأن الأحكام القضائية تعتبر عنوانا للحقيقة ووثائق رسمية يحتج بمضمونها ما لم تفقد حجيتها بما هو مقرر قانونا ، وأن الحكم المتمسك به لم يطعن فيه بأي طعن من طرف المدعين مما يجعله ساري المفعول بحجية السومة الكرائية 2500 درهم في مواجهتهم ، الأمر الذي يجعل سبب استئنافهم مردودا عليهم وبقوة الشيء المقضي، وفيما يخص السبب الثاني فإن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط عدد 146 بتاريخ 3/4/2019 بالملف الاستئنافي عدد 2016/1201/52 الملف الابتدائي بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء الحي المحمدي عين السبع عدد 2000/2783 المتمسك به من طرف المدعين بأسباب استئنافهم غير منتج في النازلة اعتبارا أنه لا يخص إلا الأرملة أمينة (ب.) وأبناء بوجمعة (ض.) عادل (ض.) فوزية (ض.) وهند (ض.) دون باقي المالكين الأخرين للعقار موضوع الرسم ناری عدد 70133 س الملك المسمى شواي" حسب الثابت من شهادة الملكية التي تثبت بأن أمينة (ب.) ( الأرملة) لا تملك إلا نسبة 5.160.960/645.120 وفوزية (ض.) لا تملك إلا نسبة 5.160.960/2.580.480 وأن المسميين عادل (ض.) وهند (ض.) المستأنفين بالحكم المتمسك به لا يملكان أي حق بالمحل موضوع النزاع ، وبالتالي لا صفة لهما ولا حق لها في موضوع الدعوى استنادا إلى شهادة ملكية العقار المطهرة للحقوق ( الفصلان 66 و 67 من القانون العقاري ) ، وبذلك فقرار محكمة الاستئناف بالرباط لا يخص كافة المالكين على الشياع وعددهم حسب شهادة الملكية المدلى بها بالملف 17 مالكا ، وبالتالي يبقى قرار محكمة الاستئناف الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات قائما ومنتجا في النازلة عملا بمقتضيات الفصل 971 من قانون الالتزامات والعقود : " قرارات أغلبية المالكين على الشياع ملزمة للأقلية فيما يتعلق بإدارة المال المشاع والانتفاع به بشرط أن يكون لهذه الأغلبية ثلاثة أرباع هذا المال" وكما جاء بمقال استئنافها بخصوص عدم قبول دعوى المدعين شكلا، أن هناك أحكاما قضائية مرفقة بمذكرة جوابها أمام المحكمة التجارية جلسة 21/2/2022 أن نصف العقار برمته والذي من مشتملاته المحل التجاري موضوع الدعوى هو ملك للسيد أحمد (ش.) منذ إبرام عقد الشراكة بينه وبين مورث المدعين بتاريخ 15/6/1992 ، ومن ذلك التاريخ فهو محق في ريع العقار ومدخوله حسب ما سار عليه العمل القضائي، ومنه قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2009/3341 الصادر بتاريخ 4/6/2009 ملف رقم 15/2008/3013 بالمذكرة الجوابية المذكورة ، مما يثبت معه أن دعوى المدعين غير مقبولة شكلا لكونها تنصب على حق الغير المتدخل في الدعوى ، ملتمسة الحكم برفضه لانعدام أساسه الموضوعي والقانوني والحكم وفق استئنافها.وأرفقت المذكرة بصورة لشهادة الملكية.
و بناءا على مذكرة مرافعة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي أوضحت أن قرار محكمة الاستئناف بالرباط عدد 146 الصادر بتاريخ 3/4/2019 ملف عدد 2016/1201/52 غير منتج في النازلة ولا يمكن مواجهة المدعى عليها به، وأنه يخص فقط أفرادا لا يملكون 3% العقار حسب مقتضيات الفصل 971 من قانون الالتزامات والعقود وهم أمينة (ب.) وعادل (ض.) وفوزية (ض.) وهند (ض.) ، بينما المالكون للعقار عددهم 17 فردا حسب الثابت من شهادة الملكية ، بالإضافة وحسب الثابت من أحكام قضائية كاسبة لقوة الشيء المقضي به أن نصف العقار يملكه المتدخل في الدعوى السيد أحمد (ش.) وأن المسميين عادل (ض.) وهند (ض.) وحسب الثابت من شهادة الملكية لا يملكون بالعقار موضوع النزاع وبذلك يكون قرار محكمة الاستئناف بالرباط يشمل اشخاصا غير مالكين ولا صفة لهم ولا حق لهم في موضوع الدعوى ، وأن المرحوم بوجمعة (ض.) لم يترك من الورثة الشرعيين إلا زوجه أمينة (ب.) وابنته منها فوزية (ض.) ، أما باقي الورثة فهم عصبة من إخوته الاشقاء حسب الثابت من الإراثة واعتبارا للأشخاص المتضمنين بقرار محكمة الاستئناف بالرباط وهو القرار الذي لا يشمل كافة الورثة يبقى قرار محكمة الاستئناف بسطات رقم 2013/231 الصادر بتاريخ 5/3/2013 ملف رقم 1201/2012/107 المؤيد للحكم الصادر عن محكمة الحي المحمدي عين السبع بتاريخ 29/1/2002 ملف رقم 2000/2783 قائما ومنتجا لآثاره بالنسبة لباقي المالكين على الشياع الذين يملكون نسبة أكثر من العقار ¾، وبخصوص حق المتدخل إراديا في الدعوى أنه سبق للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أن أصدرت الحكم عدد 1588 بالملف عدد 07/2918 بتاريخ 19/06/2008 لفائدة المتدخل في الدعوى السيد أحمد (ش.) ضد ورثة المرحوم بوجمعة (ض.) القاضي بالإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالحي المحمدي صخور السوداء بتسجيل المشاركة المؤرخ في 15/6/1992 بالرسم العقاري عدد 70133/س على أساس أن أصبح المدعى شريكا بالنصف في ملكية العقار المذكور" وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بقرارها رقم 1/2318 ملف رقم 09/1/855 بتاريخ 03 ماي 2010 موضوع قرار محكمة النقض عدد 2/2/181 المؤرخ في 26/3/2013 ملف مدني عدد 2012/2/1/3868 القاضي " برفض طلب النقض المرفوع من طرف فوزية (ض.) أمينة (ب.)" ومن المعلوم بالضرورة وبالرجوع إلى مشروع الكفالة بمذكرات دبلوم الدراسات العليا للدكتور ادريس (ع.) يثبت أن البائع بعقد غير مسجل بالرسم العقاري وإن ظل مالكا لما باع إلا أنه ليس عليه كل حقوق المالك ، فالبيع هناك ليس معدوم الاثر بل هو منتج كل الأثار التي من شأنه أن ينتجها عادة ، فيما عدا نقل الملكية الذي يتراخى وقوعه إلى حصول التسجيل ، فللمشتري الحق بمجرد البيع في تسلم العقار وله أيضا من هذا الوقت ثماره ونماؤه" وبهذا الصدد أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القرار رقم 3341 /2009 بتاريخ 4/6/2009 ملف رقم 15/2008/3013 الصفحة (6) '' حيث أن المستأنف عليهما لما كان قد صدر مرسوم وافق على القرار الصادر عن مجلس جماعة الصخور السوداء بتخلى المستأنف عليهما عن الرسم العقاري المشار إليه فإنه لم يبق للمستأنف عليهما الحق في المطالبة بريعه أو استغلاله بأي نوع من أنواع التصرفات، وبالتالي لم يكن ولم يبق لهما الصفة في المطالبة بواجبات كرائه لأن التخلي عن العقار وان كان في حالات يحتفظ مالكه بملكيته فإن ذلك يتبع ويترتب عنه التوقف عن الاستمرار في استغلاله والتمتع بريعه" ، وبذلك يبقى الانذار بالأداء وكذا الدعوى المقامة من طرف المدعين باطلة لكونها تنصب على حق المتدخل في الدعوى المالك لنصف العقار ويدخل تصرفهم في نطاق الاثراء بلا سبب، وبخصوص العداوة القائمة بين المدعين من الثابت أن المرحوم بوجمعة (ض.) من ورثته الشرعيين زوجه أمينة (ب.) وابنته منها فوزية (ض.)، وأن هناك عداوة قائمة بينهما وبين باقي الورثة بالتعصيب حسب الثابت من الحكم عدد 4140 الصادر بتاريخ 26/12/2012 ملف رقم 12/21/1796 عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بحضور المتدخل في الدعوى والحكم عدد 3212 الصادر بتاريخ 25/12/2019 ملف رقم 1401/18/2767 عن الابتدائية المدنية بالدار البيضاء وبذلك يكون الانذار الموجه للمدعى عليها وكذا الدعوى الرامية إلى الأداء والإفراغ باطلين أمام العداوة الثابتة بين الأطراف، وبخصوص السومة الكرائية والمبالغ المطالب بها من طرف المدعين حسب الثابت الحكم عدد 3705 الصادر بتاريخ 1/4/2015 ملف عدد 2014/8206/12388 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الكاسب لقوة الشيء المقطم والذي اعتبر أن الواجبات الكرائية السابقة عن شهر شتنبر 2009 طالها التقادم استنادا مقتضيات الفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود ، وأن السومة الكرائية هي بحساب 2500 درهم وتبعا لذلك وجب اعتبار الأسباب التي بني عليها طلب الطعن بالنفض، وأصدرت محكمة النقض القرار عدد 2/407 المؤرخ في 8/10/2020 ملف تجاري عدد 2018/2/3/1685 " باعتبار الحكم رقم 3705 الصادر بتاريخ 1/4/2015 في الملف رقم 2014/8206/12388 القاضي ببطلان الانذار حاز قوة الشيء المقضى به حسب ما يتبين من شهادة عدم الاستئناف وما دامت محكمة النقض قد قضت بقوة الشيء المقضى به للحكم رقم 3705 الصادر بتاريخ 1/4/2015 في الملف رقم 2014/8206/12388 والذي تتمسك به المدعى عليها فيكون ما يطلبه المدعون بدعواهم باطلا ومؤسسا على إنذار باطل وبقوة القانون للحكم الذي لا زال قائما لم يلغ، وتبيانا لحسن نيتها فقد أودعت واجبات الكراء بصندوق المحكمة لغاية دجنبر 2022 حسب الثابت من وصولات الايداع المدلى بها بالملف ، ملتمسة استبعاد ما يدفع به المدعون لانعدام صوابه وأساسه القانوني والموضوعي والحكم وفق مقالها الاستئنافي.
وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف ورثة بوجمعة (ض.) بواسطة نائبهم والذين أوضحوا أن شركة ج.ب.م.ه. إستفادت من القرار الصادر بعد الإحالة الثانية على محكمة الاستئناف بسطات الذي أيد الإستئناف الحكم التمهيدي والحكم القطعي الصادرين عن المحكمة الإبتدائية بالحي المحمدي عين السبع أنداك لفائدة السيد لحسن (ب.) المكتري الحقيقي حسب عقد الكراء ليس لفائدتها حينما تبنى الحكم موضوع الاستئناف الحالي الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 1/4/2015 موضوع الملف رقم 12388/8206/2014 رغم كون المستأنفين أدلوا للمحكمة التجارية المصدرة للحكم الحالي أن القرار الصادر عن محكمة الإستئناف بسطات الذي أيد الحكمين الصادرين عن المحكمة الإبتدائية بالحي المحمدي عين السبع والمعتمد عليه في خصم تلك المبالغ لفائدة المستأنف عليها فقد تم إلغاؤه من طرف محكمة النقض و إحالة الأطراف على محكمة الإستئناف بالرباط التي قامت بإلغاء الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ: 29/01/2022 و كذا الحكم القطعي الصادر بتاريخ 15/10/2002 و قد تم تبليغ المستأنف عليها بهذا القرار بتاريخ 09/01/2022 ملف التبليغ 2021/9/1998 ( و قد سبق الإدلاء بجميع هذه القرارات رفقة المقال الإفتتاحي) وهكذا بعد صدور قرار محكمة النقض وقرار محكمة الاستئناف بالرباط يكون الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الذي تتشبت به المستأنف عليها قد أصبح مبنيا على حجة تم ابطالها من طرف محكمة النقض وما بني على باطل فهو باطل و الأحكام هي وسيلة لحماية الحقوق وليس لهضمها، خصوصا وان قرار محكمة الاستئناف بسطات الذي تبناه الحكم التجاري كان مطعونا به بالنقض، ومع ذلك أخذت به أنذاك المحكمة ومادام قد تم إلغاء هذا القرار فلابد من إرجاع الحالة الى ما كانت عليها قبل صدور حكم المحكمة التجارية الصادر بتاريخ 1/4/2015 وإلا ما فائدة قرار محكمة النقض وقرار محكمة الاستئناف بالرباط ، ومن حيث الدفع بأن بنت الهالك وأرملته لا تملك ثلاث أرباع فإن هذا الدفع مردود فهؤلاء مالكين ومن حقهم رفع أي دعوى على المكترية أو المكتري و الفصل 971 من ق ل ع هو لفائدتهم وليس ضدهم ومن حيث التدخل الإرادي في الدعوى للسيد أحمد (ش.) فإن مقتضيات الفصل 66 و 67 واضحة في هذا الباب التي اعتبرت كل حق عيني لا ينتج آثاره بين الأطراف إلا من تاريخ تقييدها بالرسم العقاري والمتدخل في الدعوى غير مسجل في هذا العقار كمالك حتى يمكن له التدخل في الدعوى ، ملتمسين إستبعاد ما ورد في المقال الإستئنافي لـشركة ج.ب.م. وكذا ما ورد في جميع مذكراتها لعدم جديتها والحكم بعدم قبول مقال التدخل الإرادي للسيد أحمد (س.) طبقا للفصلين 66 و 67 من مدونة الحقوق العينية والحكم وفق مقالهم الإستئنافي .
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 9/3/2023 والقاضي بإجراء بحث وفق المدون بمحضر الجلسة.
وبناءا على المذكرة التوضيحية بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي أوضحت أنه بخصوص الحكم رقم 3705 الصادر بتاريخ 01/04/2015 ملف رقم 12388/8206/2014 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء فإن هذا الحكم الكاسب لقوة الشيء المقضي به والتي تتمسك به لعدم استئنافه من طرف المدعى عليهم ورثة بوجمعة (ض.) والذي حدد السومة الكرائية للمحل في مبلغ 2500 درهم في الشهر، وأسست محكمة النقض قرارها عدد 2/407 المؤرخ في 08/10/2020 ملف عدد 2018/2/3/1685 على الحكم المذكور رقم 3705 الصادر بتاريخ 01/04/2015 ملف رقم 2014/8206/12388 حسب الثابت من تعليل قرارها التالي: "فإن الطاعنين وجهوا إنذارا للمطلوب بصفته ممثلا لشركة ج.ب.م.ه. بلغ به بتاريخ 24/09/2014 أي قبل توجيه الانذار موضوع الدعوى الحالية إليه أقروا بالعلاقة الكرائية التي تربطهم بالشركة المذكورة ويرمي إلى أداء الواجبات الكرائية المتعلقة بالمحل المدعى فيه وبالمدة المطلوبة حاليا فصدر بخصوصه الحكم رقم 3705 الصادر بتاريخ 01/04/2015 في الملف رقم 2014/8206/12388 القاضي ببطلان الانذار، هذا الحكم الذي حاز قوة الشيء المقضي به حسب ما يتبين من شهادة عدم الاستئناف المدلى بها بالملف ، مما تكون المحكمة قد استبعدت ضمنا ما يدعيه الطاعنون من دفوع وحجج لعدم جدواها في النزاع، فأتي قرارها معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس وأن قرار محكمة النقض واضح الدلالة في تعليله والملزمة محكمة الاستئناف بالتقيد به استنادا إلى مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية ، وهو القرار المتعلق بالإنذار المبلغ إلى المستأنفة بتاريخ 24/09/2014 والذي يطلب من خلاله المستأنف عليهم بأداء واجبات الكراء بحساب 4000 درهم في الشهر، وبذلك يكون الانذار المبلغ إلى المستأنفة موضوع الدعوى الحالية والذي يطلب فيه المستأنف عليهم أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/09/2014 إلى 31/01/2022 بحساب 4000 درهم في الشهر باطلا لمخالفته الأحكام الصادرة المحددة للسومة الكرائية في مبلغ 2500 درهم في الشهر والتي تتمسك بها عملا بمقتضيات الفصل 452 من قانون الالتزامات والعقود اعتبارا لقوة الشيء المقضى به والتي تعتبر قرينة قانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات، ولا يقبل أي إثبات يخالف القرينة القانونية وبخصوص قرار محكمة الاستئناف بالرباط المتمسك من طرف المستأنف عليهم فإنه من باب قاعدة " الواقع لا يرتفع فقرار محكمة الاستئناف عدد 146 الصادر بتاريخ 03/04/2019 ملف عدد 2016/1201/52 غير منتج في النازلة ، ولا يمكن مواجهة المستأنفة به للاعتبارات الموضوعية والقانونية التالية أن ورثة بوجمعة (ض.) المذكورين به وهم : أمينة (ب.) - عادل (ض.) – فوزية (ض.) وحسب الثابت من شهادة الملكية للرسم العقاري عدد 70133/س الملك المسمى " شواي" المحافظة العقارية عين السبع الحي المحمدي الدار البيضاء لا يملكون % العقار حتى يمكنهم المطالبة بالإفراغ والاداء ، مما يعتبر معه طلبهم باطلا مخالفا لمقتضيات الفصل 971 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص فيما يتعلق بإدارة المال المشاع والانتفاع به بشرط أن تكون لهذه الاغلبية ثلاثة أرباع هذا المال" وأن عدد المالكين، للمحل موضوع النزاع حسب الثابت من شهادة الملكية 17 فردا ، مما يكون معه قرار محكمة الاستئناف بالرباط غير شامل لكافة المالكين وبالتالي لا يمكن مواجهة المكترية به بقوة الفصل المذكور ، بالإضافة أنه يتضمن إسمين عادل (ض.) وهند (ض.) غير مالكين للمحل موضوع النزاع حسب الثابت من شهادة الملكية المدلى بها بالملف غير مطعون فيها بأي طعن ، الأمر الذي يترتب عنه واقعا وقانونا بطلان الانذار المبلغ للمستأنفة والمؤسس على قرار محكمة الاستئناف بالرباط غير المنتج في النازلة واعتبارا أن قرار محكمة الاستئناف بالرباط لا يشمل كافة الورثة يبقى قرار محكمة الاستئناف بسطات رقم 2013/231 الصادر بتاريخ 05/03/2013 ملف 1201/2012/107 المدلى به بالملف المؤيد للحكم الصادر عن محكمة الحي المحمدي عين السبع الدار البيضاء بتاريخ 2002/01/29 ملف رقم 2000/2783 المدلى به بالملف ، قرارا قائما ومنتجا لأثاره الموضوعية والقانونية بالنسبة لباقي المالكين على الشياع الذين يملكون أكثر من نسبة ¾ أسهم المحل موضوع النزاع ، وبخصوص حق المتدخل إراديا في الدعوى فإنه ومن باب تحصيل الحاصل" فقد سبق للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أن قضت بالحكم عدد 1588 ملف عدد 07/2918 بتاريخ 19/06/2008 لفائدة المتدخل في الدعوى استئنافيا السيد أحمد (ش.) ضد ورثة بوجمعة (ض.) القاضي : بالإذن للمحافظ على الاملاك العقارية بالحي المحمدي الصخور السوداء بتسجيل عقد المشاركة المؤرخ في 15/6/1992 بالرسم العقاري عدد 70133/س على أساس أن يصبح المدعي شريكا بالنصف في ملكية العقار المذكور وأيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بقرارها عدد 1/2318 الصادر بتاريخ 03 ماي 2010 ملف رقم 09/1/855 الحكم المستأنف وأصدرت محكمة النقض القرار عدد 2/181 المؤرخ في 2013/03/26 بالملف عدد 2012/2/1/3868 برفض طلب النقض المرفوع من طرف فوزية (ض.) المدني وأمينة (ب.)، واستنادا إلى الأحكام القضائية المذكورة أصبح المتدخل في الدعوى استئنافيا مالكا لنصف المحل موضوع النزاع منذ تاريخ إبرام عقد الشراكة مع مورث المستأنف عليهم 15/06/1992 ، وأنه من المعلوم بالضرورة وبالرجوع إلى رأي الفقه القانوني حسب باب الكفالة بمذكرات دبلوم الدراسات العليا للاستاذ أطال الله عمره الدكتور إدريس (ع.) يتضح أن البائع بعقد غير مسجل وإن ظل مالكا لما باع إلا أنه ليس عليه كل حقوق المالك فالبيع هنا ليس معدوم الأثر ، بل هو ينتج كل الآثار التي من شأنه أن ينتجها عادة ، فيما عدا نقل الملكية الذي يتراخى وقوعه إلى حصول التسجيل ، فللمشترى الحق بمجرد البيع تسلم العقار وله أيضا منه هذا الوقت ثماره ونماؤه كل ذلك ما لم يتفق على خلافه على هذا فالمشتري الذي لم يسجل عقده وإن لم يصبح مالكا للعقار إلا أنه له الحق في حيازته وأخذ ثماره لنفسه ولا شك في أن حق المشترى هنا هو حق شخصي يترتب له في ذمة ، ما دام أنه لم يصبح له بعد حق ما على العقار ، وهذا الحق يثبت له بمقتضى البيع ذاته، وبهذا الصدد أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القرار رقم 3341 بتاريخ 04/06/2009 ملف رقم 15/2008/3013 بالتعليل التالي : أن المستأنف عليهما لما كان قد صدر مرسوم وافق على القرار الصادر عن مجلس جماعة الصخور السوداء بتخلي المستأنف عليهما عن الرسم العقاري المشار إليه فإنه لم يبق للمستأنف عليهما الحق فى المطالبة بريعه أو استغلاله أو التصرف فيه من أي نوع من أنواع التصرفات وبالتالي لم يكن لهما ولم تبق لهما الصفة في المطالبة بواجب كرائه، لأن التخلي عن العقار وان كان في حالات يحتفظ مالكه بملكيته فإن ذلك يتبع ويترتب عنه التوقف عن الاستمرار في استغلاله والتمتع بريعه، واعتبارا لرأي الفقه والعمل القضائي المذكورين يكون إنذار المدعين ودعواهم باطلين وبقوة القانون والحق ، وبخصوص واجبات الكراء المطلوبة في الإنذار موضوع الدعوى ومن له الحق فيها فيما يتعلق بواجبات الكراء فإنه من الثابت من الأحكام المدلى بها بالملف أن مالك المحل موضوع الدعوى المرحوم بوجمعة (ض.) كان مدينا قيد حياته لمؤسس المدعى عليها بمبلغ 278.000 درهم وأنه من الثابت كذلك من الحكم رقم 3705 الصادر بتاريخ 01/04/2015 ملف رقم 2014/8206/12388 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي " بطلان الانذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 24/029/2014 وهو الحكم المحدد للسومة الكرائية في مبلغ 2500 درهم في الشهر، وأن واجبات الكراء المستحقة عن 5 سنوات إلى غاية 24/09/2014 بإعمال مقتضيات الفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود بخصوص تقادم الحقوق الدورية المتمسك به من طرف المدعى عليها هي 150.000,00 درهم" وإذا ما خصم مبلغ الكراء 150.000 درهم عن خمس سنوات المستحقة للمالك إلى غاية 24/09/2014 يبقى بذمة المالكين للمحل من المبلغ الذي بذمة المالك 278.000 درهم هو 128.000 درهم ( 278.000 درهم - 150.000 درهم )= 128.000 درهم وأن المالكين للمحل يستحقون مبلغ 150.000 درهم عن مدة 5 سنوات السابقة عن الانذار موضوع الدعوى المتوصل به بتاريخ 27/07/2021 يبقى بذمة المدعى عليها من واجبات الكراء لغاية 2707/2021 مبلغ 22.000 درهم اعتبارا لتقادم المدة السابقة عن 5 سنوات الذي تتمسك به المدعى عليها ( الفصول 371391 372 من ق ل ع ) واستنادا إلى مقتضيات الفصل 275 من قانون الالتزامات والعقود وتبيانا لحسن نيتها فقد قامت بعرض واجبات الكراء على المالكين للمحل عن مدة من فاتح غشت 2021 إلى متمم دجنبر 2021 مبلغه 34.500 درهم والذي تم إيداعه بعد رفضهم تسلمه بصندوق المحكمة حسب الثابت من محضر رفض العروض ووصل الايداع بصندوق المحكمة المرفقين كما أودعت المدعى عليها واجبات الكراء المتعلقة بسنة 2022 بصندوق المحكمة حسب الثابت من الأمر بالإيداع ملف مقالات المختلفة عدد 2022/1109/1015 ووصل الايداع بتاريخ 21/01/2022 المرفقين بمبلغ 30.000 درهم وبالتالي تكون المدعى عليها قد أبرأت ذمتها من واجبات الكراء المستحقة للمالكين للمحل جميعا وليس لبعضهم إلى غاية متمم دجنبر 2022 فيما يتعلق بالمستحقين لواجبات الكراء وهل موجهي الانذار لهم لحق في المطالبة بها أنه بتاريخ 02/09/2021 توصلت المدعى عليها بإنذار موجه لها من المسمى أحمد (ش.) المتدخل في الدعوى أمام محكمة الاستئناف عن طريق المفوض السيد سقي (أ.) من أجل حسب الكراء بين يديها يتضمن ما يلي بناءا على عقد المشاركة المصادق عليه بتاريخ 16 يونيو 1992 بين طرفيه السيد بوجمعة (ض.) والسيد أحمد (ش.) المتعلق بالعقال موضوع الرسم 70133/س المحافظة العقارية عين السبع الحي المحمدي الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء والذي بمقتضاه يملكه نصف المحل التجاري المكرى عنوانه [العنوان] الدار البيضاء وهو العقد موضوع الاحكام القضائية المثبتة لتملك العقار التالية حكم رقم 1588 الصادر بتاريخ 19/6/2008 بالملف رقم 07/2918 عن الابتدائية بالدار البيضاء القاضي : " بالاذن للمحافظ على الاملاك العقارية بالحي الصخور السوداء بتسجيل عقد المشاركة المؤرخ في 15/6/1992 بالرسم العقا 70133 /س على أساس أن يصبح المدعي شريكا بالنصف في ملكية العقار المذكور حسب التفصيل الوارد بعقد المشاركة أعلاه قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 2318 /1 الصادر بتاريخ 3/5/2010 ملف رقم 2009/1/855 القاضي بتأييد الحكم المستأنف وقرار محكمة النقض عدد 2/181 المؤرخ في 26/013/2013 ملف 2012/2/1/3868 القاضي برفض طلب النقض وفي انتظار انتهاء مسطرة التحفيظ أطلب منكم حبس واجبات الكراء للمحل بين يديكم إلى حين انتهاء النزاع بين الشركاء وإجراء قسمة بتية للحقوق المترتبة على العقار" إضافة إلى كون المحل موضوع الدعوى يملك المتدخل نصفه وبقوة الأحكام الصادرة لفائدته وبالتالي يكون من حقه ولو لم يكن مسجلا بالرسم العقاري الاستفادة من منتوج المحل أي من واجبات الكراء منذ إبرام عقد الشركة فإنه بالرجوع إلى شهادة الملكية التي تضم 17 شخصا كماليكن والتقييد الاحتياطي لفائدة، المتدخل في الدعوى أحمد (ش.) ويثبت أن المدعين لم يدخلوا مالك النصف في العقار بإنذارهم ولا بمقال دعواهم زيادة على أن هناك عداوة بين المالكين حسب الثابت من الحكم رقم 3212 الصادر بتاريخ 25/12/2019 ملف رقم 1401/18/2767 بين الطرفين المدعين فاطمة (ص.) ، ياسين (ك.) ، عبد العزيز (ك.) ، (ك.) ، عبد المجيد (ك.) ، مصطفى (ك.) ، خدوج (ك.) ، العربي (ك.) ، صفية (ع.) ، محمد (ك.) ، امحمد فاطمة (س.) ، محمد (س.) . النائب عنهم الاستاذ محمد أغناج وشركاؤه المحامون بهيئة الدار البيضاء والمدعى عليهم أمينة (ب.) ، فوزية (ض.) النائب عنهما الاستاذ حطرون التهامي المحام بهيئة الدار البيضاء بحضور أحمد (ش.) ينوب عنه الاستاذ أحمد السيسي المحامي بهيئة الدار البيضاء ومن أجل الخروج من حالة الشياع للعقار موضوع الرسم العقاري عدد 70133/C الملك المسمى " شواي " ، وبذلك يكون إنذار المدعين ودعواهم بالأداء والافراغ باطلين وبقوة القانون ، مما يجعل الحكم المستأنف منعدم الأساس القانوني المبرر له لمخالفته قواعد التملك وتمسك المدعى عليها بتقادم واجبات الكراء المطلوبة بالإنذار مما يستدعي من محكمة الاستئناف إرجاع الأمور إلى أساسها القانوني والموضوعي بإبطال الحكم المستأنف والحكم من جديد بالاشهاد بتمسك المستأنفة في شخص ممثلها القانوني بالسومة الكرائية المحكوم بها قضائيا مبلغها ألفان وخمسمائة درهم ( 2500 درهم ) في الشهر بتمسكها بتقادم واجبات الكراء المطلوبة بالإنذار ، وان المالكين جميعا يستحقون فقط الشهور الكرائية المودعة مبالغها بصندوق المحكمة ، ملتمسة الحكم وفق مقالها الاستئنافي وأساسا بعدم قبول دعوى المدعين وتحميلهم الصائر واحتياطيا برفض دعوى المدعين وتحميلهم الصائر.
وأرفقت المذكرة بأحكام قرارات وشهادة بعدم الاستئناف وإنذار ومقال وشهادة ملكية وصورة من مذكرات دبلوم الدراسات العليا ومحضر رفض العروض وصورة وصولات ايداع وتبليغ إنذار.
و بناءا على المذكرة التعقيبية على البحث المدلى بها من طرف المستأنفين ورثة بوجمعة (ض.) بواسطة نائبهم والذين أوضحوا أنه من الأسئلة الموجهة للطرفين إتضح أن المحكمة تريد معرفة مآل الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الإبتدائية بتاريخ 01/04/2015 في الملف رقم 2014/8206/12388 حكم رقم 3705 الذي قام بخصم من الواجبات الكرائية المترتبة على المستأنف عليها جميع المبالغ المحكوم بها بمقتضى الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة الإبتدائية بعين السبع الحي المحمدي بتاريخ 29/01/2002 الذي قضى بأداء مبلغ 248.000,00 درهم و كذا الحكم القطعي الصادر بتاريخ 15/10/2002 في الملف رقم الذي قضى بتحديد السومة في مبلغ 2500 درهم إبتداءا من 13/09/2000 و بأداء تعويض قدره 30000 درهم عن عدم الإستغلال بناءا على القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف بسطات الذي أيد الحكمين التمهيدي والقطعي ونظرا لكون القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف بسطات قد تم نقضه من طرف محكمة النقض وبعد الإحالة على محكمة الإستئناف بالرباط أصدرت بتاريخ 03/04/219 في الملف رقم 2016/1201/52 قرار عدد 146 الذي قضى بإلغاء الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 29/01/202 و كذا الحكم القطعي الصادر بتاريخ 15/10/2002 ، و بالتالي يكون الحكم التجاري الذي تبنى القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف بسطات يجب عدم الأخذ به لأنه أصبح مبنيا على باطل فهو باطل وبعد صدور قرار محكمة الإستئناف بالرباط فإن الإنذار الموجه من طرف المكرين للمكترية والذي إعتمدوه في دعواهم الحالية أن المكترية أصبحت ملزمة بارجاع جميع المبالغ التي قام الحكم التجاري الصادر بتاريخ 01/04/2015 بخصمها من الواجبات الكرائية وهذا الإرجاع لتلك المبالغ يتم عن طريق أدائها جميع الواجبات الكرائية المترتبة عليها إلى 31/01/2022 كما تم تفصيلها في مقال للمستأنفين حسب سومة كرائية قدرها 4000 درهم دون الإحتفظ أو خصم أي مبلغ من تلك الواجبات وإذا كانت المستأنف عليها قد إدعت أثناء البحث أنها لم تنفذ المبالغ التي أقرها لها الحكم التجاري الصادر سنة 2015 فإن هذا الحكم قد نفذها مباشرة عندما خصمها تلقائيا من الواجبات الكرائية التي حلت على المستأنف عليها ،ملتمسين الحكم وفق ما ورد في مقالهم الإستئنافي .
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 1/6/2023 حضر دفاع الطرفين وأكدا ما سبق فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 15/06/2023 مددت لجلسة 22/06/2023 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت كل من المستأنفة شركة ج.ب.م.ه. وكذا المستأنفون ورثة بوجمعة (ض.) أوجه استئنافهم تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إن العبرة حسب مقتضى الفصل 516 من ق م م هو توجيه الاستدعاءات و التبليغات والإنذارات الى الممثل القانوني للشركة باعتبارها شخصا معنويا وأن التسليم يجب أن يتم بين يدي شخص ذاتي ، وأن ذكر اسم الممثل القانوني يبقى مجرد زيادة ليس من شأنه أن يؤثر على صحة الدعوى مادام أن العبرة باسم الشركة المعنية وليس بشخصية الممثل القانوني الذي قد يتغير مما يتعين معه رد ما أثير بهذا الخصوص .
وحيث إنه ليس في القانون ما يمنع الأطراف من اختيار نفس الدفاع الذي كان يمثل أحدهم في مساطر سابقة من النيابة عنهم جميعا في مسطرة أخرى اشتركت فيها مصلحتهم ، كما أنه من له اثارة ذلك هو الطرف المتضرر الذي قد يرى أنه لم يكلف الدفاع المذكور لتمثيله وهو الأمر الذي لم يثر من طرف أي واحد من المستأنفين، لذا يبقى ما أثارته الطاعنة الشركة بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار ويتعين رده .
وحيث إن الثابت من أوراق الملف ولاسيما الأحكام و القرارات القضائية الصادرة في مساطر سابقة بين الطرفين أن العلاقة الكرائية كانت بداية بين مورث المستأنفين والسيد لحسن (ب.) بصفة شخصية استنادا الى عقد كراء مؤرخ في 29/11/1993 ، وأنه تم الرفع من السومة الكرائية من 2000 الى 4000 درهم استنادا الى حكم أصبح نهائيا بين نفس الطرفين، وأن تلك العلاقة انتقلت الى الطاعنة كشركة والتي كان يمثلها نفس الشخص الذي ابرم العقد بداية كمكتري أي السيد '' لحسن (ب.) '' وهي العلاقة التي لم يثبت أنه قد فسخها رضاءا أو قضاءا قبل التوصل بالإنذار موضوع النازلة بتاريخ 4/1/2022 والذي يبقى هو موضوع النازلة دون غيره والواجب مناقشته ، والذي بالرجوع اليه تبين أنه تم توجيهه من طرف ورثة المكري بوجمعة (ض.) باعتبارهم خلف عام حلوا محل مورثهم المذكور في التزاماته وحقوقه الناتجة عن عقد الكراء وهي الصفة '' أي مكري '' التي انتقلت اليهم بقوة القانون عملا بمقتضيات الفصل 698 من ق ل ع، وأنه لا مجال للتمسك بالأحكام الصادرة لفائدة اسم أحمد (ش.) طالما أنه لم يتم تسجيل تلك الأحكام بالرسم العقاري و الذي يبقى تضمينه لتقييد احتياطي وإنما يفهم منه وجود نزاع بشأن المدعى فيه وطالما أن الدعوى والإنذار موضوعها قد تم توجيههما من طرف من له الصفة كورثة للمكري للمدعى فيه و الذي على ذلك الأساس ابرم العقد الكراء بداية دون غيره فإنه لا مجال لاثارة مقتضيات الفصل 971 ق ل ع ،كما أنه لايجوز التمسك بحجية الأمر المقضي به إلا إذا اتحد الموضوع و الخصوم و السبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها و الدعوى المطروحة ، أما إذا تخلف احد هذه العناصر امتنع القول بتوافر هذه الحجية و التمسك بها ، كما أن كل إنذار يستقل موضوعه عن الآخر وينتج آثارا قانونية بين طرفيه حسبما ضمن به من اسباب ، ولما كان الثابت من أوراق الملف أن الإنذار الذي بنيت عليه الدعوى الحالية ليس هو الإنذار الذي بنيت عليه الدعوى موضوع الحكم المستند عليه من طرف الطاعنة للقول بقوة الشيء المقضي به الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 1/4/2015 تحت عدد 3705 في إطار ملف عدد 22388/8206/2014 ، وبالتالي لايمكن الاستناد اليه في الدعوى الحالية للقول بأن السومة هي 2500 درهم لأنه لم يقض بتخفيض السومة من مبلغ 4000 درهم الى 2500 درهم وباستحقاق مبلغ 278000 درهم وإنما أشير الى ذلك استنادا الى ما قضى به القرار الاستئنافي عدد 231/2013 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 5/3/2013 في اطار الملف عدد 107/2012/1201 من تأييد للحكمين التمهيدي و القطعي الصادرين عن المحكمة الابتدائية بعين السبع الدار البيضاء في إطار ملف 2703/2000 بتاريخي 29/1/2002 و 15/10/2002 واللذين سبق وأن قضى أحدهما بأداء المدعى عليه مورث المستأنفين لفائدة المدعي المكتري السابق و الممثل القانوني بداية للشركة المستأنفة لمبلغ 248000 درهم الذي يمثل ثمن بيع مفتاح المحل وإجراء خبرة و الثاني بخفض السومة الى 2500 درهم ابتداءا من 13/9/2000 وبأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 30000 درهم كتعويض عن عدم الاستغلال، للقول ببطلان إنذار سابق متوصل بتاريخ 24/9/2014 للمطالبة بكراء عن المدة من 1 يوليوز 2001 الى غاية متم يوليوز 2014 بسومة 4000 درهم بعدما اعتبرت المحكمة أنه استنادا الى القرار الاستئنافي المذكور فإن المبالغ المحكوم بها لفائدة المدعي '' الممثل السابق للطاعنة'' بمقتضى الحكمين موضوعه تكون قد استغرقت المدة المطلوبة موضوع الإنذار، ولأن الثابت من أوراق الملف أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات المستند عليه في الحكم المذكور قد تم نقضه من طرف محكمة النقض بتاريخ 23/6/2015 في إطار ملف عدد 364/1/2/2015 والتي أحالت الملف على محكمة الاستئناف بالرباط التي أصدرت قرارا تحت عدد 146 بتاريخ 3/4/2019 في ملف عدد 52/1201/2016 قضى بإلغاء الحكمين المستأنفين الصادرين بتاريخي 29/1/2002 و 15/10/2002 وتصديا برفض الطلب وهو ما يفيد ارجاع الأطراف الى الوضعية السابقة التي كانوا عليها قبل صدور الحكمين المذكورين أي عدم مديونية المورث بالمبلغين السابق الحكم عليه بهما واعتبار السومة التي كانت '' أي 4000 درهم '' وبالتالي فلا مجال لاستناد الى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الذي استند في قضائه على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات و الذي تم الغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب موضوعه، ولأن قوة الشيء المقضي به تبقى ثابتة فقط لمنطوق الحكم المذكور أي بطلان الإنذار موضوعه دون أن يمتد الى الواجبات اللاحقة موضوع الدعوى الحالية ، كما أنه لا مجال للتمسك بأن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط تبقى حجيته بالنسبة لبعض المكرين دون الباقي طالما تبين أن من سلك الطعن هم ورثة الطرف المكري وان كان قد تم حصرهم في الأرملة والبنت دون الباقين مع أنهم هم من استأنفوا القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات وهم من صدر هذا القرار باسمهم وهو القرار الذي تمسكت به الطاعنة في الحكم التجاري المتمسك بقوة الشيء المقضي به الذي على اساسه قضت تلك المحكمة ببطلان الإنذار موضوعه ، وبالتالي فلا مجال للقول بأنه يخص بعض الورثة وبأنه باسم لحسن (ب.) المكتري السابق و الحال أنها هي من استدلت به واستندت عليه في صدور الحكم المذكور ، الذي كان طرفيه هما المستانفة الشركة وليس لحسن (ب.) رغم أن القرار الاستئنافي كان طرفيه هما مورث المستأنفين و السيد لحسن (ب.) كما انه لا مجال للتمسك بما جاء في قرار محكمة النقض عدد 407/2 المؤرخ في 8/10/2020 في إطار ملف عدد 1685/3/2/2018 طالما أن ما جاء في هذا القرار من الاشارة الى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في إطار الملف عدد 12388/8206/2014 إنما لرد دعوى المستأنفين الذين سبق وأن رفعوها في مواجهة المكتري السابق السيد لحسن (ب.) و القول بأن العلاقة الكرائية أضحت مع الشركة المستأنفة استنادا الى الحكم المذكور ، ولم تناقش نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات موضوع الحكم المذكور ، وصدور قرار عن محكمة الاستئناف الرباط بالغاء الحكمين موضوعه وتصديا الحكم من جديد برفض الطلب .
وحيث إنه وبالرجوع الى كتابات المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية تبين أنها تمسكت بالتقادم وهو ما لم تتطرق له المحكمة مصدرة الحكم سواء بالايجاب أو الرفض، ولأنه يحق لكل ذي مصلحة التمسك بالتقادم ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ، وأنه وطبقا للفصل 391 من ق ل ع فإن الحقوق الدورية و المعاشات وأكرية الأراضي و المباني وغيرها من الأداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداءا من حلول كل قسط، ولأن الإنذار موضوع النازلة المبلغ للمستأنفة بتاريخ 4/1/2022 و الذي يبقى منطلق بداية احتساب التقادم فإن المدة المتقادمة تكون هي تلك السابقة عن 4/1/2017 ولأن الإنذار المذكور تضمن بالإضافة الى أداء مبلغ 240000 درهم على أساس أنه تم خصمه بمقتضى الحكم التجاري رقم 12388/8206/2014 و التي تبقى مطالبته غير مبنية على أساس بالنظر الى أن هذا الحكم لم يقضي بأي أداء ولأنه ومن جهة أخرى فقد اكتسب قوة الشيء المقضي به بشأن الإنذار موضوعه و الذي كان مبني على سبب عدم أداء الكراء عن المدة من 1/7/2001 الى غاية يوليوز 2014 ، ولأن المحكمة مصدرة الحكم المذكور قد اعتبرت مدة الكراء الى غاية شتنبر 2014 قد استغرقتها المبالغ المحكوم بها وبالتالي فإن الذي يبقى واجب مناقشة أدائه هي المدة اللاحقة المطلوبة بمقتضى الإنذار موضوع النازلة و الممتدة من 1/10/2014 الى 31/1/2022 ولأنه باعمال التقادم فإن المدة الواجب الأداء عنها هي ابتداءا من 4/1/2017 الى غاية 31/1/2022 طالما لم يثبت أنه تم قطع التقادم ليبق الواجب أداؤه عن المدة غير المتقادمة وبالسومة الثابت عدم تعديلها بعد صدور قرار عن محكمة الاستئناف بالرباط أي 4000 درهم هو مبلغ 244000 درهم وبخصم مبلغي 34500 درهم عن المدة الى غاية متم دجنبر 2021 و 2500 درهم عن شهر يناير 2022 فان الذي يبقى ثابتا في ذمة المستأنفة هو مبلغ 207000 درهم و الذي يبقى الملف خاليا مما يفيد ابراء ذمتها منه وهو ما يجعل التماطل ثابتا في
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
65972
Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65970
L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65969
Défaut de paiement des frais d’expertise : la partie qui ne consigne pas les frais de l’expertise qu’elle a sollicitée est réputée avoir renoncé à ce moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025