Réf
64897
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5277
Date de décision
24/11/2022
N° de dossier
2022/8202/3824
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Preuve en matière commerciale, Obligation de paiement, Modification du service, Facture complémentaire, Expertise comptable, Coûts additionnels, Contrat de transport, Confirmation du jugement, Acceptation par email
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement d'une facture complémentaire de transport, l'appelant contestait le bien-fondé de la créance en soutenant que la prestation avait déjà été intégralement réglée. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du transporteur en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce relève que les pièces versées, notamment les échanges de courriels non contestés et annexés au rapport d'expertise, établissent le consentement exprès du donneur d'ordre à une modification de l'itinéraire initial du transport. Elle retient que ce changement, destiné à pallier des retards douaniers, a engendré des frais supplémentaires de stockage et de manutention dûment justifiés par des factures émises par des tiers. La cour considère dès lors que la facture complémentaire litigieuse, correspondant à ces coûts additionnels, est fondée en son principe et en son montant. Le jugement entrepris, ayant fait une juste application des faits de la cause en validant le rapport d'expertise, est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 27/06/2022 تقدمت شركة (س. ك. ر. ط. ل.) بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله مقتضيات الحكم التمهيدي عدد 2385 القاضي بإجراء خبرة حسابية والحكم القطعي عدد 4025 الصادرين في الملف عدد 6986/8235/2021 هذا الأخير الذي قضى بادائها لفائدة المستانف عليها مبلغ 71.688,23 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ورفض الباقي.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف يوم 13/06/2022 مما يكون استئنافها الذي تقدمت به بتاريخ 27/06/2022 قد تم داخل الأجل القانوني. وباعتبار توفر الاستئناف أيضا لباقي الشروط المتطلبة قانونا من صفة وأداء للرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستانف أن شركة (ب. ط. ل. م.) تقدمت بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله بأنها دائنة لشركة (س. ك. ر. ط. ل.) بمبلغ 71.688,23 درهم تعلق بعملية نقل بضائع ثابت بمقتضى الفاتورة عدد 22846/74400 المؤرخ في 14 يناير 2020 إلا أنها امتنعت عن أدائه رغم الانذار الذي وجه لها والذي بقي بدون جدوى والتمست الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية والتعويض عن التماطل في مبلغ 5000,00 درهم.
وحيث أجابت المدعى عليها أن الفاتورة موضوع الدعوى تتعلق بنفس التعامل الذي سبق لها أن ادت مقابله بواسطة شيك تحت عدد 614703 بمبلغ 148311,72 درهم ويشمل دينا يتعلق بسبع فواتير من بينها الفاتورة موضوع الدعوى وذلك حسب الثابت من الرسالة الالكترونية الصادرة عن العارضة والتي توصلت بها المدعية كما أنه بإجراء مقارنة بين الفاتورة المدلى بها وفاتورة الدعوى يتبين أنهما يحملان نفس رقم الملف ونفس الوزن المتعلق بالبضاعة ونفس الحجم ورقم الزبون، نافية الدين المطلوب وبأن ذمتها خالية منه والتمست الحكم برفض الطلب.
وحيث بالنظر للمنازعة المذكورة قررت المحكمة تمهيديا إجراء خبرة حسابية عهدت للخبير محمد (ف.) الذي وضع تقريرا خلص فيه بأن الفاتورة الثانية موضوع الدعوى والتي تحمل عدد 228463/74400 بمبلغ 71688,23 درهم هو مبلغ تكميلي للفاتورة الأولى عدد 214903/74400 لنفس الخدمات، وبعد تعقيب الطرفين وتمام الإجراءات صدر الحكم القاضي بأداء قيمة الفاتورة مع الفوائد القانونية استأنفته المدعى عليها موضحة أوجه استئنافها فيما يلي:
أن المحكمة اعتمدت في تعليل حكمها على الرسائل الالكترونية والخبرة المنجزة والحال أنها أكدت من خلال مذكرتها الجوابية بانها دائمة التعامل مع المستأنف عليها في مجال نقل البضائع والتعشير واعتادت ايضا أداء الفواتير كلما توصلت بها بشكل قانوني وأن الاتفاقات تتم عبر رسائل الكترونية بخصوص تفاصيل كل مهنة والاجراءات الجمركية والطريقة المعتمدة في نقل البضائع والحاجيات، إلا أنه بالرغم مما ذكر اعتبرت المحكمة بان العارضة لم تطعن جديا في الرسائل الالكترونية واعتبرتها بذلك حجة كتابية لثبوت المديونية والحال أن الرسائل لا تحمل اي تصريح منها أو إشارة إلى أن العارضة لا زالت مدينة وموضحة بأنها كلفت بنقل اثاث وحوائج لسيدة تدعى مادام (ب.) من مدينة الدار البيضاء إلى مدينة بزانز بفرنسا وهو ما عملت على تنفيذه بحيث رتبت الحوائج في الحاوية وقامت بنقلها إلى ميناء الدار البيضاء وبما أن المستأنف عليها مختصة في النقل البحري كلفتها بالقيام باجراءات التعشير بفرنسا وتسليم الحاوية إلى زبونتها بمدينة بزانز وعلى إثر ذلك توصلت منها بفاتورة بتاريخ 18/07/2019 تحت عدد 214903 تتضمن مبلغ 35619,91 درهم والذي ادته لها بواسطة شيك تحت رقم 6147703 الذي كان يحمل مبلغ 148311,72 درهم والذي يشمل مبلغ سبع فواتير من بينها فاتورة الدين المتعلقة بالتعشير والنقل وهو أمر ثابت من خلال الرسالة الالكترونية الصادرة عنها والتي توصلت بها المستانف عليها وأنه سبق الالادء بنسخة من الشيك والرسالة الالكترونية والفواتير السابقة، ومؤكدة بأن فاتورة الدين مؤداة بالشيك السالف الذكر، سيما وأنه إذا تم إجراء مقارنة بين الفاتورتين يتبين على أنهما يحملان نفس الرقم والوزن والحجم ورقم الزبون ومضيفة على أن الخبير اعتبر المبلغ المضمن بفاتورة الدعوى هو مبلغ تكميلي لنفس المعاملة وناتج عن بقاء الحاوية بالباخرة بالاضافة الى واجبات التخزين والحراسة بالميناء، وهو تحليل خاطئ لوثائقها التي استدلت بها من شيك وفاتورة وكذا لما هو مضمن بمحاسبتها والتي اكد الخبير على انها ممسوكة بانتظام وتتضمن الفاتورة عدد 214903/74400 التي تخص إجراءات التعشير وتسليم البضاعة للزبونة بفرنسا، ومضيفة أيضا بأنه لا علم لها باي مبالغ تكميلية وأدت المبلغ المتفق عليه عن الخدمة المقدمة لها المحدد في 35619,91 درهم بواسطة شيك تحت عدد 614703 وأنه في هذا الخصوص التمست إجراء بحث لاستجلاء الحقيقة والوقوف على صحة النزاع لكن المحكمة لم تلتفت لطلبها وصادقت على الخبرة وفي ذلك خرق سافر لمقتضى الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية والتمست في آخر مقالها الغاء الحكم المستانف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب.
وحيث اجابت المستانف عليها أن ما جاء في الاستئناف من اسباب غير قائمة على أي اساس من الصحة لكون الطاعنة تقر بالمعاملة التجارية وتكليف العارضة بالقيام بعملية النقل كما تؤكد رسائلها الالكترونية بتغيير وسيلة النقل بناء على تعليماتها والتي تولد عنها نفقات اضافية لكون الرحلة البحرية عرفت تأخيرا بميناء لوهافر بسبب التفتيش الجمركي والاجراءات الإدارية لتفريغ الحاوية بالميناء نظرا لعدم ادلاء صاحبة البضاعة السيدة (ب.) بوثائق الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التي تسحب من السفارة المعنية بالأمر في حالة الانتقال بصفة نهائية من بلد لآخر وكذا برد قائمة الامتعة المخزونة بالحاوية وغير ذلك من الشروط وأنه نتيجة لذلك ظلت الحاوية محجوزة من طرف ادارة الجمارك لغياب الوثائق وترتب عن ذلك فوترة مصاريف التخزين من قبل شركة (C. C.) للعارضة لمبلغ 2323,00 اورو وهو الذي احتسبته بالاضافة لمبلغ 1560,00 اورو عن التخزين والحراسة بالميناء والذي فوترته (G.)، وهي مصاريف ونفقات أدتها العارضة للجهات المعنية بسبب غياب الوثائق المطلوبة وبذلك سجلت المبلغ التكميلي في الفاتورة تحت عدد 22846/74400 بتاريخ 14/01/2020 والتي تشمل التكاليف الاضافية التي تحملت العارضة اداءها نتيجة غياب الوثائق السالفة الذكر وكذا بسبب تغيير مسار الرحلة ووسيلة النقل المتعلقة بالحاوية عدد PGHU4711257 وهو ما اكده الخبير في تقريره الذي وقف على صحة الفاتورة من الناحية القانونية وبأن المبلغ المطلوب هو مبلغ تكميلي للفاتورة الأولى والمتعلق بالخدمات التي استفادت منها المستانفة والتمست رد الاستئناف وتأييد الحكم المستانف فيما قضى به.
وحيث ادلت الطاعنة بمذكرة أكدت من خلالها أسباب طعنها والتمست الحكم وفق مقالها الاستئنافي.
وحيث ادرج الملف بجلسة 20/10/2022 حضرها نائبا الطرفين وتقرر اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 17/11/2022 التي مددت لجلسة 24/11/2022.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستانف مجانبة الصواب فيما قضى به من أداء والحال ان ذمتها خالية من اي دين اتجاه المستانف عليها وذلك للاسباب المبينة في مقالها الاستئنافي.
حيث ولئن كان صحيحا ما جاء في إحدى أسباب الطعن بأن الطاعنة أدت للمستانف عليها مبلغ 35619,91 درهم المتعلق بالفاتورة عدد 214903/74400 المطابق لمبلغ العرض الأولى للخدمات المتفق عليها بشان نقل وتسليم اغراض السيدة (ب.) من ميناء مدينة الدار البيضاء الى منزلها الكائن بمدينة ANGLE بفرنسا عبر ميناء BASSENS الفرنسي فإن الثابت من الوثائق المرفقة بتقرير الخبرة (المرفق رقم 5) بعد مطالعتها وتفحصها أن الباخرة التي كانت تتضمن الأغراض المنقولة قد توقفت في ميناء لوهافر بسبب إجراءات إدارية وجمركية ادى ذلك الى تبادل رسائل الكترونية بين الطرفين انتهت بقبول الطاعنة وموافقتها على تغيير مجرى الرحلة باستكمالها عبر الطريق من ميناء لوهافر إلى مكان الوصول وبأن تتم الاجراءات الجمركية في الميناء المذكور وليس بميناء BASSENS، كما يتبين أيضا من الوثائق المرفقة بالتقرير والتي لم تكن محل طعن بالطرق المنصوص عليها قانونا، أن المستانف عليها قد ادت نتيجة الطلب بالتسريع في إيصال الاغراض مصاريف تعلقت بالحجز والابقاء على الحاوية على متن الباخرة ومصاريف التخزين والحراسة بالميناء والتي تم اثباتها بواسطة فواتير انجزت من لدن شركة (C. C.) و (G.) وهو ما ترتب عنه انشاء فاتورة تكميلية عدد 22846/74400 بمبلغ 71688,23 درهم الذي يشمل قيمة التكاليف التي ترتبت بسبب تغيير مسار الرحلة وطلب التسريع لايصال الاغراض للمرسل اليها في عنوانها عبر الطريق من ميناء لوهافر الى مدينة ANGLE، وهو أمر كما ذكر تم بموافقة الطاعنة حسب رسائلها الالكترونية المرفقة بالتقرير والمستدل بها من لدن المستانف عليها للخبير، وبالتالي فإن هذا الأخير لما خلص في تقريره بأن المبلغ المطلوب مؤسس على رسائل وموافقة كان ذلك مؤسسا على ما هو مضمن بالوثائق التي ادليت له عند انجاز مهمته والتي كانت موضوعية خلافا لما جاء في الاسباب بشان ذلك عن غير اساس، وأن الحكم المستانف لما اعتمد في قضائه على الخبرة المنجزة من لدن الخبير محمد (ف.) لم يخرق في ذلك اي مقتضى قانوني وكان التعليل الوارد به سليما ومؤسسا مما يتعين تأييده.
وحيث إنه برد الاستئناف لعدم استناده لاسباب سائغة تحملت رافعته الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل:
في الموضوع: برده وتاييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
59605
Droit de préférence du bailleur : le délai de 30 jours pour l’exercice du droit de reprise est un délai franc et l’offre ne couvre que les sommes notifiées (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
59693
L’aveu judiciaire du gérant de ne pas avoir payé les redevances fait échec à l’exception de prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2024
59817
Le paiement de la dette principale en cours d’instance n’exonère pas le débiteur du paiement de dommages-intérêts pour le préjudice causé par le retard (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/12/2024
60001
Contrat de fourniture exclusive : le non-respect par le distributeur de son engagement d’achat minimal exclut toute faute du fournisseur pour approvisionnement insuffisant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2024
60145
Transport maritime : la sortie directe de la marchandise n’exonère pas l’entreprise de manutention de sa responsabilité en cas de manquant résultant d’une faute prouvée lors du déchargement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
60369
Bail commercial : L’aveu du preneur, dans le cadre d’une plainte pénale, de l’existence d’un mandat valide rend opposable le congé notifié à son mandataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
54809
Freinte de route : le transporteur maritime est exonéré de responsabilité lorsque le manquant est inférieur à l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/04/2024
55031
Transport maritime : Les droits de douane acquittés par le destinataire sur une marchandise perdue en mer constituent un préjudice indemnisable par le transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/05/2024