Le paiement de la dette principale en cours d’instance n’exonère pas le débiteur du paiement de dommages-intérêts pour le préjudice causé par le retard (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59817

Identification

Réf

59817

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6315

Date de décision

19/12/2024

N° de dossier

2024/8203/1168

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le premier juge d'inviter une partie à régulariser sa situation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en raison d'une discordance dans la dénomination sociale du créancier, sans mise en demeure préalable.

La cour rappelle qu'en application de l'article 1 du code de procédure civile, le juge est tenu d'inviter la partie demanderesse à corriger toute irrégularité procédurale, tel un changement de dénomination sociale non répercuté dans l'acte introductif d'instance. Statuant au fond après évocation, la cour constate, au vu d'un rapport d'expertise, que le débiteur s'est acquitté du principal de la créance en cours d'instance.

Elle juge néanmoins que ce paiement tardif, intervenu après l'introduction de l'action, caractérise un préjudice distinct justifiant l'octroi de dommages et intérêts. La cour infirme par conséquent le jugement et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au seul paiement de dommages et intérêts tout en rejetant la demande en paiement du principal devenue sans objet.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة ط.ل.ط.ب. بواسطة محاميها بتاريخ 26/01/2024 بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي, تستأنف من خلاله الحكم عدد 8054 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/09/2023 في الملف عدد 2497/8235/2023, القاضي بعدم قبول الطلب شكلا وإبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل :

حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي رقم 469 الصادر بتاريخ 4/7/2024.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة ط.ل.ط.ب. تقدمت بتاريخ 20/02/2023 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء, جاء فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ أصلي يرتفع إلى 185.424,46درهم استنادا لكشف الحساب المستخرج من دفاترها التجارية و فاتورات ووصولات التسليم وقد وجهت لها رسائل إنذار دون جدوى, ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 185424,46 درهم ,وتعويض قدره 18542,44 درهم ,مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، وأرفقت المقال بكشف الحساب وفواتير ووصولات التسليم ورسالة الإنذار مع مرجوع البريد.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف .

أسباب الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة أن المحكمة خرقت الفصل الأول من ق م م , بعد إنذارها بما يثبت تغيير الاسم, موضحة أنها قامت بتغيير اسمها من « T. » إلى STE T.E.M.M. كما هو ثابت من محضر الجمع العام بتاريخ 5 غشت 2021، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بقبول الطلب والحكم من جديد وفق طلباتها وتحميل المستأنف عليها الصائر، مرفقة مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وصورة من محضر الجمع العام.

و حيث قضت المحكمة بإجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها الخبير [عبد السلام العلوي] الذي رجع طي تبليغه بأنه توفي, فتم استبداله بالخبير [احمد التاكموتي],الذي وضع تقرير الخبرة خلص فيه إلى أن المديونية محددة في 185424.46 درهم.

وحيث أدرج الملف بجلسة 12/12/2024 حضرها دفاع المستأنفة وأدلى بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أنه و لئن قامت المدعى عليها بتحويل مبلغ الدين إلى حسابها, فإنها طالبت بتعويض قدره 18542.44 درهم,فتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 19/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى أنها قامت بتغيير اسمها من « T. » إلى STE T.E.M.M. كما هو ثابت من محضر الجمع العام بتاريخ 5 غشت 2021.

وحيث صح ما عابته الطاعنة على الحكم المستأنف، ذلك أنه بالرجوع إلى أوراق الملف سيما محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 5 غشت 2021, البند الأول منه يتضح انه تم تغيير اسم المستأنفة من « T. » إلى STE T.E.M.M., لتكون محكمة البداية قد جانبت الصواب, سيما و أنها لم تقم بإنذار الطاعنة بهذا الشق طبقا لمقتضيات الفصل الأول من ق م م, ويتعين لذلك إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب,و الحكم من جديد بقبوله لشكلا.

و حيث انه و بخصوص مبلغ الدين فقد قضت المحكمة من اجل تحقيق المديونية, بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير [احمد التاكومتي] الذي خلص في تقريره التكميلي إلى أن المستأنف عليها قد قامت بتحويل مبلغ 185424.46 درهم لفائدة الطاعنة,و أن الدين قد تم تسديده,و ذلك بتاريخ 30/9/2024, حسب الثابت من نسخة التحويل البنكي المرفق بتقرير الخبرة و المدلى به من طرف الممثلة القانونية للمستأنفة,و بالتالي يبقى طلب الأخيرة الرامي لأداء أصل الدين غير مؤسس و يتعين رده,هذا من جهة و من جهة أخرى و بخصوص طلب التعويض, فان المستأنف عليها لم تقم بتحويل مبلغ الدين إلا بعد رفع الطاعنة لدعواها الحالية و إجراء خبرة حسابية تحملت الأخيرة مصاريفها, لتبقى محقة في تعوض عن الضرر تحدده المحكمة في إطار سلطتها التقديرية في مبلغ 8000.00 درهم.

و حيث انه و ترتيبا عليه, يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب, و الحكم من جديد بقبوله شكلا, و في الموضوع بأداء شركة د. لفائدة شركة ط.ل.ط.ب. تعويضا عن الضرر قدره8000.00 درهم, و رفض باقي الطلبات,مع جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل: سبق البت في الاستئناف بالقبول.

في الموضوع: باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب, و الحكم من جديد بقبوله شكلا, و في الموضوع بأداء شركة د. لفائدة شركة ط.ل.ط.ب. تعويضا عن الضرر قدره8000.00 درهم, و رفض باقي الطلبات,مع جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial