Réf
64430
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4515
Date de décision
18/10/2022
N° de dossier
2022/8202/2131
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente commerciale, Refus de paiement, Preuve en matière commerciale, Obligation de paiement, Livraison contre documents, Force probante des documents commerciaux, Facture pro-forma, Facture définitive, Créance commerciale, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce s'est prononcée sur la valeur probante respective d'une facture pro forma et d'une facture douanière définitive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une contradiction entre les deux documents, notamment quant à leur numérotation.
La cour retient que la facture pro forma n'a pour objet que d'établir la relation commerciale initiale, tandis que la facture douanière constitue le véritable fondement de la créance en ce qu'elle prouve la nature et la valeur des marchandises effectivement expédiées. Elle considère dès lors que la divergence de numérotation entre ces pièces est inhérente à la pratique commerciale et ne saurait vicier la certitude de la créance.
Constatant que la dette était établie par la facture définitive et les documents de transport, et en l'absence de preuve du paiement, la cour fait droit à la demande principale. Elle écarte cependant la demande en paiement des intérêts de retard, faute pour le créancier de rapporter la preuve d'un accord contractuel sur ce point.
Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement du principal tout en rejetant le surplus de la demande.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ف. س.) بواسطة دفاعها ذ / أحمد (ل.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 11/04/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/10/2021 تحت عدد 9276 في الملف رقم 5071/8235/2021 و القاضي بعدم القبول طلبها مع إبقاء صائره على عاتقها.
في الشكل:
حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار أن الاستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنفة شركة (ف. س.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 10/05/2021 تعرض فيه أنها و في إطار تصدير منتجاتها إلى الخارج, تلقت من الشركة (م. ف. ت.) الكائن مقرها بالمغرب طريق [العنوان] الدار البيضاء بصفتها المستأنف عليها - رسالة المايل بتاريخ 7 نونبر 2018 تؤكد فيها موافقتها على الفاتورة الأولية Facture pro-forma تتعلق بتزويد هذه الأخيرة بمواد التصنيع الزجاج بمبلغ11.211,62 أورو وان تسليم البضاعة مشروطة بتسليم الوثائق " livraison contre documents" وبتاريخ 2019/01/30 وجهت المستأنف عليها للمدعية رسالة المايل تؤكد فيها ما جاء في الفاتورة الأولية وتطلب فيها أن يكون تسليم البضاعة في أواخر شهر فبراير أو بداية مارس 2019 وعلى أساس هذا الاتفاق تم إرسال البضاعة للمستأنف عليها حسب الشروط التجارية المعمول بها "التسليم مقابل الوثائق والأداء عن طريق بنكي الطرفين" وحول رفض المستأنف عليها سحب الوثائق التجارية من البنك- رفض إخراج البضاعة من الميناء - رفضت الأداء ولما أخبرت المستأنف عليها بوصول الوثائق التجارية من لدن بنكها للقيام بسحبها لتمكينها من إخراج البضاعة وأداء مبلغ الفاتورة تجاهلت ذلك وارتدت عن تنفيذ التزامها بالطلبية التي وقعتها وأكدتها وأن المستأنف عليها رفضت تسلم البضاعة وبقيت هذه الأخيرة محبوسة في الميناء إلى يومه ولما اتصلت ببنك العارضة بزميلتها بنك المستأنف عليها عن مآل الوثائق التجارية المرسلة أكدت الأخيرة من خلال سويفت بنكي Swift Bancaire أنها لازالت مرهونة بين يديها مما تأكدت المستأنفة أن المستأنف عليها رفضت تسلم البضاعة و بالتالي رفضت أداء مبلغها ، ملتمسة سماع الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة المستأنفة مبلغ 11.211,62 أورو أو ما يعادل بالدرهم مبلغ 119.964,33 درهم حسب سعر بنك المغرب 10,70 لعملة الأورو المشار إليه في بيانه المنشور بتاريخ2021/05/05 مع احتساب فوائد التأخير. - تحميل المستأنف عليها الصائر.
وعزز المقال ب : صورة من رسالة المايل بتاريخ 7 نونبر 2018 و صورة من الفاتورة الأولية Facture pro-forma عدد2018115 CFR و المؤشر عليها حاملة طابع المستأنف عليها و صورة من رسالة المايل وصورة من ورقة الشحن Connaissement /Bill of LADING وصورة فاتورة الجمارك Facture pour Douanes وصورة قائمة التعبئةPacking List و صورة من رسالة بنك المستأنفة الى المستأنف عليها "البنك الفلاحي المغرب'' يحتوي على الوثائق تجارية وصورة من ارسالية DHL وصورة من الإنذار الغير القضائي عبر رسالة المايل و بیان بنك المغرب لسعر صرف بالدرهم .
و بجلسة لاحقة أدلى دفاعها بالنموذج ''ج'' الخاص بشركة (م. ف. ت.).
وبعد تنصيب قيما في حق المستأنف عليها أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بكون المحكمة التجارية قضت بعدم قبول الدعوى بعلة أن هناك تناقض في الوثائق على اعتبار ان بعضها يتعلق بالفاتورة رقم 99059705 والبعض الاخر يتعلق بالفاتورة الأولية المطالب بقيمتها في حين ان المستأنفة لم تدلي بالفاتورة الأولية للمطالبة بمبلغ الدين المضمن بها وانما تم الإدلاء بها لإثبات المعاملة التجارية بين الطرفين وان الفاتورة المذكورة كما يدل عليها اسمها هي مجرد فاتورة أولية قابلة للزيادة أو النقصان في المبلغ بحسب حجم السلع المطالب بها وقت انجاز العملية و تحرير فاتورة نهائية وان الفاتورة التي يتم اعتمادها لإثبات الدين هي الفاتورة النهائية المسمات فاتورة الجمارك التي تحمل رقم 99059705. لذلك فان المحكمة التجارية حينما قضت بعدم قبول الدعوى بعلة أن الفاتورة الأولية المطالب بقيمتها تناقض الفاتورة الجمركية و باقي المرسلات التي تتضمن رقم الفاتورة الجمركية تكون لم تجعل لحكمها أساس قانونية أمام تبوث المديونية من خلال الفاتورة النهائية الجمركية التي تثبت نوع السلع و قيمتها و التي تعززها المرسلات البنكية المدلى بها اما اختلاف رقم كل من الفاتورتين الأولية و النهائية فهو أمر طبيعي لاختلاف تاریخ تحرير كل واحدة منهما و بذلك بالضرورة يكون اختلاف ترقيم الفاتورة كما ان الفاتورة الأولية عدد 2018115CFR تم الإدلاء بها لإثبات المعاملة التجارية وليس المطالبة بمبلغها و ان المبلغ المطالب به هو المضمن بالفاتورة النهائية اللاحقة لها و المحدد في مبلغ11.211,62 أورو و الذي يعادله مبلغ 119.964,33 درهم بالدرهم المغربي ، لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد وفق طلب العارضة المضمن بمقالها الافتتاحي للدعوى و تحميل المستأنف عليها الصائر.
ألت : نسخة من الحكم عدد 9276 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/10/2021 في الملف عدد 20211/8235/5071
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 20/09/2022 رجع جواب القيم عن المستأنف عليها بملاحظة أن المعنية بالأمر مجهولة بالنفوذ الترابي بهذه المصلحة الأمنية ، فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 18/10/2022.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الاستنئاف المبسوطة أعلاه .
لكن حيث و بخلاف ما ذهب إليه الحكم الابتدائي فإنه بالرجوع الى وثائق الملف المدلى بها خلال المرحلة الأولى يتبين أن المستأنفة أسست طلبها على الفاتورة النهائية المسماة فاتورة الجمارك و التي تحمل رقم 99059705 و التي ثثبت نوع السلع و قيمتها و المعززة كذلك بالمراسلات المدلى بها مع العلم أن الفاتورة الأولية كما يدل اسمها هي مجرد فاتورة أولية قابلة للزيادة أو النقصان في المبلغ حسب حجم السلع المطالب بها وقت إنجاز و تحرير الفاتورة النهائية و طبيعيا أن يكون هناك اختلاف في تاريخ تحرير كل واحدة منهما و كذلك ترقيمهما ، مما يكون ما ذهب إليه الحكم المستأنف في غير محله و يتعين إلغاؤه .
و حيث أن الثابت من رسالة ايمايل المؤرخة في 07/11/2018 أن المستأنف عليها أكدت موافقتها على الفاتورة الأولية التي تتعلق بتزويدها بمواد لتصنيع الزجاج و أن هذه الفاتورة ( الأولية ) مؤشر عليها و تحمل طابع المستأنف عليها بالإضافة إلى باقي الوثائق المرفقة بمقال الإدعاء بما في ذلك وثيقة أو فاتورة الجمارك و كذلك ورقة الشحن و قائمة التعبئة.
و حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أداء المستأنف عليها لمبلغ المدين المطالب به مما يكون معه الطلب مؤسس و يتعين الاستجابة إليه .
و حيث أن باقي الطلبات ( فوائد التأخير ) غير مؤسسة و يتعين رفضها ما دام أن الملف خال مما يثبت اتفاق الطرفين مقدما عليها في حالة تأخر أحدهما عن تنفيذ التزامه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم .
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بقبول الطلب شكلا و في الموضوع بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 11.211.62 أورو أو ما يعادله بالدرهم المغربي وقت التنفيذ و بتحميلها الصائر و رفض الباقي .
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025