Réf
64180
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3792
Date de décision
01/08/2022
N° de dossier
2021/8222/3219
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Recouvrement de créances, Preuve de la créance, Modification du jugement, Lettre de change, Force probante des documents commerciaux, Factures, Expertise judiciaire comptable, Créance commerciale, Contrat commercial, Contestation de factures
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de divers instruments de paiement et documents comptables. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la créance, composée d'effets de commerce impayés et de factures. L'appelant contestait la persistance du lien contractuel et la force probante des factures, soutenant qu'un nouveau contrat conclu par le créancier avec un tiers avait mis fin au premier et que les prestations facturées n'étaient pas justifiées. La cour écarte le moyen tiré de l'extinction du contrat initial, retenant que la conclusion d'un nouveau contrat avec un tiers ne vaut pas résiliation du premier en l'absence de manifestation de volonté expresse ou de décision de justice. S'agissant des effets de commerce, la cour rappelle que, dès lors qu'ils comportent les mentions légales obligatoires, ils se suffisent à eux-mêmes et emportent obligation de paiement. En revanche, concernant la créance facturée, la cour se fonde sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel. Celle-ci, après vérification des pièces comptables et des bons de livraison, a permis d'établir le montant certain de la créance en écartant les factures non étayées par une preuve de livraison effective. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation au titre des factures et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (م. د. ب.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 02/06/2021تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/01/2021 تحت عدد 864 ملف عدد 3761/8203/2020 و القاضي في الشكل: في الطلب الأصلي بقبول الطلب و في طلب التدخل الاختيار للدعوى بعدم قبول الطلب شكلا وتحميل رافعه الصائر و في الطلب المضاد: بعدم قبول الطلب شكلا وتحميل رافعه الصائر وفي الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 862.781,39 درهم عن الكمبيالات مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق و مبلغ 857.482,64 درهم عن الفواتير مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات .
وحيث سبق البث قبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي المؤرخ في 12-10-2021
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن الدكتور إدريس (ع.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه في إطار اختصاصه تعاقد مع الشركة المدعى عليها من أجل قيامه وبصفة دورية بالمراقبة الصحية والوقائية من الأمراض للدواجن المنتجة للبيض لمختلف وحداتها الإنتاجية وذلك حسب الثابت من عقدة التأطير والمراقبة المؤرخة في 22/3/2007 ، إلا أن المدعي أصبح دائنا للمدعى عليها بمبلغ مالي مجموعه 1.720.264.03 درهم مفصل الى جزئين حسب سند الدين ، حول الجزء الأول من الدين يمثل في 35 كمبيالة مستحقة الأداء بتواریخ مختلفة لكنها رجعت بدون مؤونة ومجموع مبلغها 862.781.39 در هم هذه الكمبيالات تمثل تغطية لمجموعة من الفواتير ووصولات التسليم لا علاقة لها بالفواتير التي تمثل الجزء الثاني من الدين وحتى لا يتم الخلط بين الفواتير التي رجعت بدون مؤونة وبين الفواتير الأخرى الغير المغطاة بالكمبيالات إطلاقا والتي تمثل الجزء الثاني من الدين، فان المدعي يعزز هذه الكمبيالات بالفواتير ووصولات التسليم المطابقة لها تفاديا لأي التباس في قوة الكمبيالات وأنه هكذا يتبين بكل وضوح أن هذه الكمبيالات ورغم قوتها الثبوتية فإن المدعي أعطى الأدلة على عدم علاقتها بالفاتورة المثبتة للشق الثاني من الدين و بخصوص الجزء الثاني من الدين يتمثل في مبلغ 857.482.64 درهم ناتج عن فواتير لا علاقة لها بالفواتير المدعمة بالكمبيالات وهذه الفواتير توصلت بها المدعى عليها ومدعمة كذلك بوصولات التسليم و هي 34 فاتورة بما مجموعه : 857.482.64 درهم و أن جميع التدخلات الطبية البيطرية موضوع الفواتير ثابتة وصولات التسليم، ثم بتوصل المدعى عليها بجميع الفواتير وقبولها اياها كما هو ثابت من خلال خاتمها الظاهر على كل فاتورة فيكون مجموع الدين كما تم تفصيله أعلاه هو عن الكمبيالات : 862.781.39 درهم و عن الفواتير 857.482.64 درهم المجموع: 1.720.264.03 درهم
وأن الدين برمته ثابت و مستحق الأداء سواء الجزء الثابت بالكمبيالات أو الجزء الثابت بالفواتير وأن المدعي وجه الى المدعى عليها عدة إنذارات بالأداء توصلت بها .
و بناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية مع الدفع بعدم الاختصاص النوعي بواسطة نائبها التي جاء فيها أنه بناء على مقتضيات الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية والفصول 5 وما يليه من القانون المحدث للمحاكم التجارية و بناء على مقتضيات الفصول 6 و 7 من العقد الرابط بين الطرفين أن المدعي و بصفته "طبيبا بيطريا" لا يحمل صفة أو وضعية التاجر كما أن العقد الرابط بينه و بين المدعى عليها كان بصفته "الطبية" وتتعلق بأعمال المراقبة الصحية والوقائية من أمراض الدواجن المنتجة للبيض. كما أن النزاع يلزم فيه مناقشة "العقد الرابط بين الطرفين التزاماتهما وحقوقهما بالتبعية" و "مبالغ الأتعاب" للمدعي "كطبيب بيطري" والمضمنة بالفواتير والصادرة عن المدعي وحده دون اي قبول أو موافقة من المدعى عليها ، كما أنه وبمقتضى المادتين 6 و 7 من هذا العقد فإن تنفيذه يخضع لشروط والتزامات "الطبيب البيطري" و"الأتعاب المستحقة عليه" وبالتالي يكون النزاع وفي إطار ذلك و أيضا العقد الرابط بين الطرفين يخرج عن الاختصاص النوعي لنظر المحاكم التجارية لكون المحاكم المدنية تبقى المختصة للنظر والبت فيه ، ملتمسة الحكم بعدم الاختصاص النوعي للنظر في الدعوى و النزاع.
وبناء على الحكم الصادر بتاريخ 28/07/2020 والذي قضى باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب
و بناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة تعقيبية مع مقال تدخل اختياري في الدعوى التي جاء فيها من حيث مقال التدخل الاختياري في الدعوى ذالك انه بتاريخ 09-04-2018 أقام السيد طارق (ل.) عقدا مع الدكتور إدريس (ع.) التزم فيه هذا الأخير حسب البند الثالث منه بالقيام بضمان المراقبة والمتابعة الصحية للدواجن في إطار البرنامج الوطني لمراقبة ت ا والوقوف على المشاكل المتعلقة بوحدات الإنتاج و إعداد تقارير للخدمات ذات الصلة بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية ، غير أن المدعي وعلى خلاف ما تم الاتفاق عليه بمقتضى بنود العقد فانه تجاوز اختصاصاته المخولة له وأقدم على إثقال كاهل الطرف المقابل بفواتير لا أساس لها بدريعة بيعه لمنتجات طبية و صيدلية خارج نطاق اختصاصه بل و الأدهى من ذالك بيعها باثمنة تفوق بكثير الاثمنة المتواجدة بالسوق الشيء الذي يفسر إحجام المدعى عليه عن أداء قيمة الكمبيالات المدلى بها بحجة وجود منازعة جدية في قيمتها المبالغ فيه حيث أن العقد المبرم مع المدعي كان على أساس صفته الطبية البيطرية وتتعلق بخدمات المراقبة الصحية و الوقائية من أمراض الدواجن المنتجة للبيض دون بيع المواد الطبية بصريح العقد، وأن المتدخل في الدعوى اخبر المدعي بذالك منذ 30/09/2019 تاريخ تعرض الدواجن موضوع العقد لمرض استحال معه الإبقاء عليها وعلى بيضها لعدم صلاحيتها للاستهلاك بسبب أدوية لقاحها اتلف على إثرها ما يقارب المليون ونصف المليون بيضة حسب محضر المفوض القضائي السيد عبد الصمد (س.) غير أن المدعي تمادي في تجاوز اختصاصاته متعمدا و دون وجه حق منشأ بذالك فاتورات من صنيعه دون إثبات أحقيته للمبلغ المضمن بها وأن المتدخل في الدعوى ألزمه مستقبلا بضرورة توفره على بون طلبية bon de commande قبل قيامه بتزويد الضيعة بأية سلعة أو تدخل بيطري وهو ما لم يقم المدعي بإثبات توفره به في نازلة الحال وبخصوص الجزء الأول من الدين المزعوم ذالك انه نظرا للاختلاط الأمور على المدعي و تعمدا منه لإخفاء حقيقة المبالغ المطالب بها غير المستحقة فانه خلق وثائق من صنعه من قبيل فواتير و بونات التسليم تارة تحمل خاتما و تارة تحمل توقيعا دون ذكر اسم الموقع او صفته وكونها تحمل في معظمها مواد طبية يمنع على البيطري بيعها زيادة على أنها غير مدرجو في التزام المدعي في بنود العقد و بخصوص الجزء الثاني من الدين المزعوم ، أن الفاتورات المحتج بها و المستندة على بونات التسليم وكذا تقارير التحاليل أجريت على عينات لا تثبت كونها متعلقة له بالإضافة إلى أن الفاتورات تحمل طابعا مجردا دون توقیع، و بونات التسليم تحمل ثارة توقیعات غير معروفة المصدر وثارة لا تحمل أي توقيع بالإضافة إلى عدم وجود أي بون طبية يدعم تلك الفاتورات و معظم ما ضمن بالفواتير لا يدخل ضمن نطاق اتفاق بنود العقد و يخرج عن اختصاص الطبيب البيطري إضافة إلى الاختلاف الجوهري بين الفاتورات و بونات التسليم و أنها أدت مبالغ مختلفة تارة بمقتضی شیكات و ثارة عن طريق تحويلات بنكية لحساب المدعي ، وبخصوص المقال المضاد ذالك انه بسبب أخطاء الدكتور إدريس (ع.) فانه تسبب للمدعى عليها بخسائر فادحة فقدت على إثرها ما يقارب المليون ونصف المليون بيضة بالإضافة إلى إتلاف الدجاج خلال فترة 30/08/2019 وما يليها حسب محضر المفوض القضائي بسبب أدوية لم تناسبها الشيء الذي جعلها غير قابلة للاستهلاك وتلتمس معه الحكم وفق مقالها المضاد بتعويض مسبق محدد في 30.000 درهم مع إجراء خبرة تعهد لطبيب بيطري للوقوف على الأدوية التي قدمت للدواجن تسببت في مرضها وكذا تقویم حجم الأضرار خلال تلك الفترة مع حفظ حق المدعى عليها بالمطالبة بتعويض إجمالي حسب ما ستسفر عليه الخبرة الطبية الحسابية ، ملتمسة عدم قبول الطلب شکلا وموضوعا من حيث المقال الأصلي أساسا برفض الطلب ومن حيث المقال المضاد الحكم لها بتعويض مسبق محدد في مبلغ 30.000 درهم مع حفظ حقها في الإدلاء بمطالبها على ضوء الخبرة ومن حيث مقال التدخل الاختياري في الدعوى أمام معاينة عدم احترام الدكتور إدريس (ع.) التنفيذ بنود العقد و التقيد باختصاص فقط بصفته كطبيب بيطري يلتمس أساسا رفض طلبه الأصلي و احتياطيا إجراء خبرة حسابية للوقف على حقيقة الدين من قيمته أو من عدمه .
و بناء على إدلاء المدعي بمذكرة تعقيبية التي جاء فيها فيما يخص التدخل الاختياري فلا علاقة للسيد طارق (ل.) بالعقد المؤرخ في 22/3/2007 ولا علاقة له بالدين ولذلك فإن مقال التدخل غير مقبول بقوة القانون ، وفيما يخص المنازعة في الدين حيث تم الإدلاء بوصل ايداع نقدي لمبلغ 25.000 درهم وأن تاريخ الإيداع النقدي يرجع إلى 7/5/2019 وهذا الإيداع كان أداء الكمبيالة التي تحمل نفس المبلغ، وهي الكمبيالة عدد 275042 والتي حسب الثابت من الشهادة البنكية أنها رجعت بدون مؤونة كما أن كشف الحساب البنكي يشهد انها دفعت يوم 6/5/2019 ورجعت بدون رصيد و أن الكمبيالة عدد 5955218 بمبلغ 25.000.00 درهم أرجعت للمدعي بتاريخ 13/5/2019 بدون مؤونة حسب الثابت من الشهادة البنكية رفقته وكذا كشف الحساب إذ تم دفعها بواسطة الإيصال عدد 12689034 وبعد إشعار المدعى عليها قامت بتسليم المدعي شيكا بمبلغ 25.000.00 درهم مؤرخ في 16/5/2019 والذي دفعه بحسابه البنكي بتاريخ 20/5/2019 وتم أداءه بتاریخ 22/5/2019 تحت عدد 21505571 والشيك بمبلغ 50.000.00 درهم وكما هو الحال بالنسبة للأداءات فإن الكمبيالة عدد 5955221 والكمبيالة عدد 5955219 تحمل كل واحدة منهما مبلغ 25.000.00 درهم أرجعتا بدون مؤونة حسب الثابت من الكشوفات الحسابية رفقته وكذا من الشهادتين البنكيتين المؤرختين في 27/5/2019 و 24/6/2019 ولما أشعر المدعي المدعى عليها قامت بتأدية مجموعهما بواسطة الشيك الحامل المبلغ 50.000.00 درهم والمؤرخ في 16/7/2019 وهي العملية رقم 21876719 بتاریخ 19/7/2019 مسجلة بكشف الحساب و أنه لا توجد بين الكمبيالات موضوع هذه الدعوی أية کمبيالة من الكمبيالات المشار إليها بهذه المذكرة والتي استرجعت المدعى عليها أصولها بعد أدائها الفعلي ، مما يتعين رد جميع الدفوع وفي الطلب المضاد فإن المعاينة المدلى بها مجرد معاينة مجردة وأن المدعى عليها لم يسبق لها أن قدمت أي تحفظ أو احتجاج في الآجال القانونية المنصوص عليها قانونا في شان الادعاء بالعيوب الظاهرة سواء على الخدمات أو الأدوية المسلمة لها ولم تواجه المدعي بأية خبرة تقنية حضورية ومن جهة أخرى، فان المدعي لم يكن يعالج الدواجن الا بواسطة الأدوية و اللقاحات ضد الأمراض المعدية هذه الأدوية التي هي موضوع الفواتير ووصولات التسليم تسلمتها المدعى عليها بإشهادها وهي دين عليها، ملتمسا الحكم بعدم قبول طلب التدخل الاختياري في الدعوى و الحكم برفض الطلب المضاد والحكم وفق الطلب الأصلي والحكم بالنفاذ المعجل.
وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (م. د. ب.):
أسباب الإستئناف
و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرضها موجز للوقائع أن ما يعاب على الحكم الابتدائي كونه لم يناقش دفوعات جدية بسطت خلال المرحلة الابتدائية و سایر مطالب المستأنف عليها جملة وتفصيلا دون الإجابة عن بعض نقط المناقشة القانونية في الموضوع وهو ما ستبسطه المستأنفة على النحو التالي من حيث العقد المدلى به ذلك أن ما احتج به المدعي من قيام علاقة تجارية مع الطاعنة منذ 22-03-2007 لم يدل للمحكمة بالعقد الموالي الذي نسخ على إثره العقد الأول وأصبح العقد المصحح الإمضاء بتاريخ 09-04-2018 والمدلى رفقة المذكرة لجلسة 12-1-2021 هو الساري المفعول و الواجب التطبيق بين طرفيه السيد طارق (ل.) و السيد إدريس (ع.) . وحسب مزاعم الدكتور (ع.) نفسه فان العلاقة التجارية تجمعهما منذ مارس 2007 دون أدنى مشاكل وان الدعوى الحالية القائمة على مجموعة من كمبيالات و فاتورات اغلبها مؤرخة بعد إنشاء العقد الجديد أي موالية لتاريخ 09-04-2018 بأشهر قليلة الشيء الذي يقيم الحجة أن المدعي لم تعد تربطه بشركة (م. د. ب.) أية علاقة تجارية و من حيث تجاوز المدعي لمهامه واختصاصه المحددة في الاتفاق بناءا على الاتفاق المبرم بين المستأنف و المستأنف عليها التزم الأول بالقيام بضمان المراقبة والمتابعة الصحية للدواجن في إطار البرنامج الوطني "ت.أ" و الوقوف على المشاكل المتعلقة بوحدات الإنتاج. و إعداد تقارير للخدمات ذات الصلة بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية غير أن المستانف عليه وعلى خلاف ما ثم الاتفاق عليه بمقتضى بنود العقد فانه تجاوز اختصاصاته المخولة له و أقدم على إثقال كاهل الطرف المستأنف بفواتير لا أساس لها تحت ذريعة بيعه لمنتجات طبية و صيدلية خارج نطاق مهامه بل وبيعها بأثمنة مبالغ فيها عما هو متداول في السوق . الشيء الذي يفسر بقاء الكمبيالات الناتجة عن هذه الفواتير معلقة بحجة وجود منازعة جدية في قيمتها ومن حيث الجزء الأول من الدين المزعوم انه نظرا لاختلاط الأمور على المدعي الأصلي ولتعمده الإضرار بمصالح المستأنفة ولنيته في إخفاء حقيقة المبالغ المطالب بها غير المستحقة له فانه خلق وثائق من صنعه من قبيل فواتير وبونات تسلیم تارة تحمل خاتما وتارة تحمل توقيعا دون ذكر اسم الموقع أو صفته بالإضافة إلى كونها تحمل في معظمها مواد طبية يمنع على البيطري بيعها زيادة على أنها غير مدرجة في التزام المدعي في بنود العقد الشيء الذي يدخل في خانة الإثراء بلا سبب و الإضرار الصريح وبدون موجب حق بمصالح الطرف الأخر في العقد هو ما احتجت عليه المستأنفة و التمست معه إجراء خبرة تقنية حسابية في الموضوع دون الاستجابة المحكمة الابتدائية لذلك .
وبخصوص الجزء الثاني من الدين أن الفاتورات المحتج بها و المستندة على بونات التسليم وكذا تقادم تحليلات أجريت على عينات لا تثبت كونها متعلقة بدواجن المستأنفة بالإضافة إلى أن الفاتورات تحمل طابعا مجردا دون توقيع وبونات تسليم تحمل تارة توقيعات غير معروفة المصدر وتارة لا تحمل أي توقيع زد على ذلك عدم وجود أي بون يدعم تلك الفاتورات وعليه فان معظم ما ضمن بالفواتير لا يدخل ضمن نطاق الاتفاق وبنود العقد و يخرج عن اختصاص الطبيب البيطري و أن هناك اختلاف جوهري الفاتورات وبونات التسليم بحيث أن بعضها غير مدعم لا ببون طلبية ولا بون تسليم ويحمل و أضافة الطاعنة على أنها دفوعات عديدة سبق لها أن أدت مجموعة مبالغ وبطرق مختلفة تارة بمقتضى شیكات و تارة عن طريق تحويلات بنكية لحساب المدعي ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و الحكم من جديد أساسا برفض الطلب لعدم جديته و انعدام الأسس القانونية للاخد به واحتياطيا إجراء خبرة حسابية وتقنية للوقوف على حقيقة الادعاء و حجم الاداءات التي تمت، وأدلت بنسخة من الحكم المستأنف.
و بناء على القرار التمهيدي عدد 786 الصادر بتاريخ 12/10/2021 و القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد محمد فالح .
و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 28/02/2022 جاء فيها انه بخصوص جزء الدين المتمثل بالفواتير دون الكمبيالات، فإن السيد الخبير وضع تقريره محددا الدين بخصوصها في مبلغ817.617,64 درهم مستبعدا مبلغ 10.185.00 درهم + 3500,00 درهم + 26.180,00 درهم لعدم وجود أوراق التسليم المتعلقة بها ويتبين أن تقرير السيد الخبير سلیم مادام أنه تأكد من خلال الفواتير و الطلبيات وأوراق التسليم أن الدين ثابت واستبعد الفواتير التي لم ترفق بأوراق التسليم، وهي ثلاث أوراق التسليم لم يعثر عليها إلا أنه وللحيلولة دون إطالة النزاع، فإنه يكتفي بما ورد في تقرير الخبرة ، لذلك يلتمس المصادقة على تقرير الخبير و تأييد الحكم المستأنف.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة20-6-2022 تخلف نائب المستأنف رغم التوصل و حضر د (ز.) عن المستأنف عليها فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25-7-2022 مددت لجلسة 108-2022
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة بكون العقد المدلى به تم الغاؤه و ابرام عقد جديد حل محله مع السيد طارق (ل.) و ان المستأنف عليه لم تعد تربطه اية علاقة بشركة (م. د. ب.) و أنه تجاوز حدود التزاماته المقررة بالعقد و انجز خدمات غير متفق عليها و ان الوثائق المدلى بها من صنعه و ان الفواتير و وصول التسليم لا تحمل أي توقيع .
و حيث انه خلافا لما تمسكت به الطاعنة بخصوص العقد فان العقد الثاني الدي يربط السيد إدريس (ع.) بالسيد طارق (ل.) يتعلق بخدمات طبية و بيطرية مؤرخ في 9-4-2018 غير ان العقد المدكور لا يلغي العقد الأول المبرم بين المستانف عليه و شركة (م. د. ب.) الدي يبقى ساريا و مرتبا لكافة اثاره بين عاقديه طالما لم يثبت فسخه و انهاء العمل به اما اتفاقا او جبرا عن طريق القضاء مما يبقى معه السبب المتمسك به غير مرتكز على أساس و يتعين رده .
و حيث يحسن التوضيح في سياق الرد على الأسباب المثارة أن المديونية المطالب بها مكونة من شقين يتعلق الجزء الأول من المديونية بكمبيالات غير مؤداة فيما يتعلق الجزء الثاني بفواتير .
و حيث أن الكمبيالات تضمنت كافة البيانات الالزامية المتطلبة قانونا و بالتالي تكون مستحقة الأداء و يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به بخصوصها .
حيث إنه و تبعا لمنازعة المستأنفة في الفواتير و المبالغ المضمنة بها فإن هذه المحكمة وفي إطار إجراءات التحقيق في الدعوى قد أمرت بإجراء خبرة حسابية أنيطت مهمة القيام بها الى الخبير السيد محمد فالح الذي أعد تقريرا خلص فيه الى تحديد مديونية المستأنفة في مبلغ 817617,64 درهم .
و حيث إن الخبرة المأمور بها جاءت مستوفية لشروطها الشكلية خصوصا وأن الخبير احترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، كما أن ما توصل إليه الخبير في تقريره جاء مؤسسا على الوثائق المقدمة إليه والتي تثبت قيام علاقة بين الطرفين وذلك من خلال الفواتير الحاملة لتأشيرتها وكذا وصول التسليم الحاملة لنفس البيانات ونفس مراجع البضاعة والتي لم تكن محل أي طعن وفق الطرق المقررة قانونا، و ان الخبير قام بخصم المبالغ الغير المبررة و الغير المدعمة بما يفيد التسليم ليخلص بكون المديونية محددة في مبلغ 817617.64 درهم ، مما يتعين معه المصادقة على الخبرة المنجزة و رد جميع دفوع الطاعنة بخصوص منازعة في المعاملة الرابطة بين الطرفين لثبوت استفادة الطاعنة من خدمات المستأنف عليها ، و تأسيسا على ذكر تكون الأسباب المتمسك بها غير مرتكزة على اساس و يتعين ردها و مادامت الطاعنة لم تدل بأي حجة تخالف ما جاء بتقرير الخبرة الأمر الذي ارتأث معه هذه المحكمة اعتماد ما جاء في التقرير الحكم وفقه في الشق الخاص بالمديونية المتعلقة بالفواتير .
وحيث إنه بالاستناد الى ما ذكر يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و دلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 817617،64 درهم بخصوص الفواتير وتأييد الحكم المستأنف في الباقي مع جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 12-10-2021
في الموضوع :باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و دلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 817617،64 درهم بخصوص الفواتير و تأييد الحكم المستأنف في الباقي مع جعل الصائر بالنسبة .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54915
Effets de commerce : La preuve du paiement partiel par chèque peut être établie par expertise comptable malgré l’absence des mentions des effets de commerce sur le chèque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/04/2024
55059
Transport maritime : la demande de proposition d’indemnisation amiable ne constitue pas une mise en demeure interruptive de la prescription biennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55275
Les intérêts légaux alloués pour inexécution contractuelle constituent une indemnisation qui exclut l’octroi de dommages-intérêts supplémentaires pour le même préjudice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55401
Contrat de location de véhicule : L’absence de facturation par le bailleur ne dispense pas le preneur de son obligation de payer le loyer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55533
Créance commerciale : La comptabilité régulière d’une partie prime sur la comptabilité irrégulière de l’autre pour déterminer le montant dû sur la base du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55619
Chèque prescrit : Le porteur doit prouver l’obligation sous-jacente en cas de contestation sérieuse du tireur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55693
Injonction de payer : L’autonomie de la lettre de change fait obstacle à la contestation du débiteur fondée sur une plainte pénale pour abus de confiance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55771
Vente de fonds de commerce : la production d’une attestation de régularité fiscale par le vendeur suffit à caractériser l’exécution de ses obligations et à justifier l’exécution forcée de la vente (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024