Requête introductive d’instance : L’omission de signature doit faire l’objet d’une mise en demeure de régularisation avant tout jugement d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64124

Identification

Réf

64124

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3382

Date de décision

14/07/2022

N° de dossier

2022/8220/1486

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en responsabilité bancaire irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'un vice de forme affectant la requête introductive d'instance. Le tribunal de commerce avait retenu un défaut de signature de la requête ainsi qu'une discordance sur l'identité du demandeur pour justifier sa décision.

L'appelant contestait ces moyens de procédure, soutenant que sa requête était bien signée et que le premier juge aurait dû, à défaut, l'inviter à régulariser cet éventuel vice. La cour d'appel de commerce constate que, contrairement aux énonciations du jugement, la requête était effectivement signée.

Elle rappelle qu'en toute hypothèse, le défaut de signature ne peut entraîner l'irrecevabilité qu'après une vaine mise en demeure de régularisation adressée à la partie concernée. La cour retient que le premier juge n'ayant pas statué sur le fond du litige, elle ne peut y procéder elle-même sans priver les parties du principe du double degré de juridiction.

Le jugement est en conséquence infirmé et le dossier renvoyé au tribunal de commerce pour qu'il soit statué sur les mérites de la demande.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم سمير (س.) بواسطة دفاعه بمقال اسئنافي مؤدى عنه بتاريخ26/01/2022 يستانف بموجبه الحكم عدد 4202 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11/11/2021 في الملف عدد 129/8220/2021 والقاضي بعدم قبول طلبها وتحميل كل طرف صائر طلبه .

حيث تقدم بنك (ع.) بواسطة دفاعه باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 05/05/2022 يستانف بموجبه الحكم المذكور.

في الشكل:

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعن، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط القانونية من صفة واداء، فهو مقبول .

وحيث ان الاستئناف الفرعي تابع للاستئناف الاصلي ويدور معه وجودا وعدما ومادام انه مستوف لكافة الشروط فهو مقبول.

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف سمير (س.) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 13/01/2021 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه العارض فتح حسابا لدى المدعى عليه تحت رقم [رقم الحساب] بوكالة أكدال بالرباط، وأنه سبق لمشغلته شركة (ك. ك. ك. م.) أن قامت بتاريخ 04/01/2018 بتحويل مبلغ3.186.269,84درهما إلى حسابه المفتوح لدى المدعى عليه في إطار تصفية الحساب، غير أنه لما تقدم بسحب مبلغ1.000.000.00درهم بواسطة شيك من حسابه المذكور، قوبل بشهادة تفيد رفض صرف قيمة الشيك وبعد المراسلات الإستفسارية العديدة التي وجهها العارض إلى المدعى عليها من أجل الوقوف عن سبب منعه من صرف الشيك التي بقيت دون جدوى، فتقدم مرة أخرى بتاريخ 30 أبريل 2019 إلى الوكالة البنكية قصاء استخلاص شيك يحمل مبلغ300.000,00درهم إلا انه قوبل للمرة الثانية برفض طلبه، وقد تبين للعارض ان البنك أقدم على تجميد حسابه دون موجبات قانونية ودون الإستناد إلى أمر قضائي صريح يوقع الحجز حسب ما تقتضيه المادة 510 من مدونة التجارة، وبذلك حرم العارض من التصرف في أمواله، وتبعا لذلك تقدم بدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء في مواجهة المدعى عليه، التي قضت على البنك برفع التجميد على الحساب البنكي المفتوح بوكالة أكدال الرباط تحت غرامة تهديدية قدرها 300,00درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، كما تم تأييد الحكم استئنافيا مع تعديله وذلك باعتبار التجميد قد اقتصر على مبلغ التحويل وهو 3.186.269,84درهما، وان تصرف البنك الحق به اضرارا مادية ومعنوية، لانه حرم من استثمار أمواله واستغلالها خاصة وأنه أصبح عاطلا عن العمل بعد تصفية حسابه مع مشغلته، كما فوتت عليه فرصة سداد الأقساط الشهرية للبنك المدعى عليه بخصوص القرض العقاري، الأمر الذي دفعه إلى توجيه إنذار إليه يطالبه من خلاله بأداء مبلغ إجمالي قدره 2.398.165.17 درهما ، ملتمسا الحكم عليه بأدائه له تعويضا قدره 1,000,000,00 درهم والفوائد القانونية من تاريخ تجميد الحساب البنكي إلى تاريخ رفعه وقدرها608,628,51درهما مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر و أرفق مقاله بنسخة من حكم وقرار استثنائي و نسخة من شيكين و شهادة بنكية و نسخة من محضر معاينة مباشرة ونسخة من مراسلات

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه المدلى بها لجلسة 01/04/2021 المشفوعة بطلب إدخال للغير في الدعوى مؤدى عنه برسوم القضائية، جاء فيها أن مقر العارض متواجد بمدينة الدار البيضاء وكان عليه تقديم دعواه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وبالتالي فإن هذه المحكمة غير مختصة مكانيا للبت في الطلب، وبخصوص الشكل، فإن المدعي يدعي أن اسمه سعد في حين أن الأحكام المحتج بما تتعلق بشخص اسمه سمير (س.)، إضافة إلى أنه لم يدل بأي وثيقة أو حجج كتابية تثبت مسؤولية البنك المباشرة أو غير المباشرة للضرر المزعوم، وبخصوص الموضوع، فإن النزاع قائم بين المدعي ومشغلته المدخلة في الدعوى، ذلك أن البنك بعد تنفيذ طلب التحويل تلقى من هذه الأخيرة طلب إيقاف صرف مبلغ التحويل لمنازعته فيه ورفع شكاية ضده بدعوى ان الاموال التي بين يدي البنك مختلسة من الشركة، والبنك أمام جدية النزاع قام بإيقاف المبلغ حفاظا على مصالح الأطراف إلى حين حسم القضاء فيه، وان البنك ظل ينتظر حكم المحكمة في النزاع إلى غاية تاريخ 23/03/2020 حيث صدر حكم قضى برفع التجميد على حساب العميل، وقام البنك بالإمتثال لذلك، ملتمسا الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط مكاتيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص، وبعدم قبول الطلب شكلا، وبرفضه موضوعا، وبخصوص طلب إدخال الغير في الدعوى بتحميل المدخلة في الدعوى المسؤولية والحكم عليها في شخص ممثلها القانوني بأداء أي مبلغ للتعويض سيحكم به مع القول والحكم تبعا لذلك بإخراج العارض من الدعوى. وقد أرفق مقاله بنسخة من مراسلات ومن شكاية و نسخة من كشف حساب و نسخة من مقال و نسخة من عقد.

وبناء على مذكرة تعقيب نائب المدعي المقدمة لجلسة 29/04/2021 احتج من خلالها بالمادة 202 من قانون حماية المستهلك، وانه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها سيتبين أن اسم العارض هو سعد سمير وهو ما يقر به المدعى عليه بالمقال الرامي إلى الأداء بالمحكمة الإبتدائية بالرباط، وأن اسم سمير (س.) ما هو إلا خطأ مطبعي يكون قد تسرب إلى الحكم والقرار المشار إليهما وأن مضمون ما قضى به هو رفع التجميد على الحساب البنكي رقم [رقم الحساب] بعد أن ثبت أن البنك المدعى عليه قام بخطأ في حق العارض، وأن العارض أثبت أنه هو صاحب الحساب البنكي رقم [رقم الحساب] هو من تضرر بالفعل اللاقانوني واللاشرعي الصادر عن البنك لما قام هذا الأخير بتجميد حسابه بدون مبرر شرعي، وان القرار المستدل به أكد ان المدخلة في الدعوى هي أجنبية عن النزاع .

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه المدلى بها لجلسة 27/05/2021 أكد من خلالها ما سبق.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدخلة في الدعوى لجلسة 2021/05/27 جاء فيها أن عنوانها بقع بمدينة الدار البيضاء، وان المحكمة المختصة بالنسبة للمدخلة في الدعوى هي المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وبخصوص الشكل فإن المقال جاء غير مرفق بالوثائق المثبتة للدعوى واحتجت بالفصول 32 من ق م م، وان الصور الشمسية للوثائق لا يمكن الإحتجاج بما لأنها مجرد صور شمسية ولا تقوم مقام الوثائق الأصلية والمشهود بمطابقتها للأصل طبقا للفصل 440 من ق ل ع. وأرفقت مذكرتها بنسخ نمودج 7 لسجل تجاري.

وبعد تبادل الاطراف لباقي المذكرات، صدر بتاريخ 11/11/2021 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بان المحكمة التجارية قضت بعدم قبول الدعوى لعدم تضمين المقال الافتتاحي لتوقيعه أو وكيله، والحال انه وخلافا لما انتهت اليه، فإنه من جهة بالرجوع إلى النسخة الأصلية لمقال الطاعن المضمنة بملف النازلة يتبين أنه يتضمن التوقيع المنصوص عليه في الفصلين 31 و 354 من قانون المسطرة المدنية و كذا المادة 13 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية وهو ما يجعل الحكم المستأنف مجانب للصواب و يتعين إلغاؤه.

و من جهة أخرى، فإن الحكم بعدم قبول الدعوى للسبب المذكور يكون مقرونا بعدم استجابة صاحب الطلب للانذار بتوقيع المقال وفقا لأحكام الفصل 31 من ق م م، وهو الامر الذي لم تفعله المحكمة، اذ انها لم تنذر الطاعن ، بتوقيع مقاله رغم أنها ملزمة بذلك، بل التزمت الصمت إلى حين اصدار حكمها القاضي بعدم قبول الطلب، مما يعد خرقا للفصل المذكور، فضلا عن ان الفصل 32 من ذات القانون منح للقاضي المقرر عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة والتي تم إغفالها وبالتالي تكون قد أخطأت لما قضت بعدم قبول الدعوى رغم تضمين مقال العارض للتوقيع المنصوص عليه قانونا

وبخصوص عدم قبول الدعوى بسبب الاختلاف في اسم الطاعن المضمن بمقال الدعوى والحكم و القرار القاضيان بمسؤولية البنك في تجميد الحساب، فانه بالرجوع إلى وثائق الملف فان البنك تقدم بمقال الرامي إلى الأداء ضد الطاعن باسمه سمير (س.)" أمام المحكمة الابتدائية التي اصدرت الحكم عدد 2443 الصادر في الملف 78/1201/2021 القاضي برفض الطلب ، و إن البنك يقر بموجب مقاله الرامي إلى الأداء بأن الطاعن هو صاحب الحساب البنكي رقم [رقم الحساب] ، وان الاقرار المذكور هو إقرار قضائي ينص الفصل 405 من قانون الالتزامات و العقود ، ويحتل مرتبة أقصى درجة في وسائل الاثبات التي يقررها القانون مما يثبت أن "سمير (س.)" و "سمير (س.)" شخص واحد لا فرق بينهما.

و بالرجوع إلى الحكم و القرار المثبتين لمسؤولية البنك في تجميد حساب الطاعن، يتبين أن المستأنف عليه استمر في التقاضي في جميع مراحل الدعوى ضد العارض باسم "سمير (س.)" معترفا أنه هو صاحب الحساب البنكي رغم أن وثائق الملف تشير إلى اسمه الحقيقي هو "سمير (س.)".

و إن اسم" سمير (س.)" ما هو إلا خطأ مطبعي يكون قد تسرب الى عريضة الدعوى التي على إثرها تم اصدار الحكم و القرار القاضيين بمسؤولية البنك في تجميد حسابه ، و أن مضمون ما قضى به الحكم والقرار هو رفع التجميد على الحساب البنكي المذكور بعد أن ثبت أن البنك المستأنف عليه قام بخطأ في حقه الحساب البنكي الذي يرجع إلى العارض المسمى سمير (س.) كما هو مبين من خلال كافة الوثائق المدلى بها من طرفهما

و أن محكمة الدرجة الأولى لم تقتنع بأن الاسمين معا هما لشخص واحد. وأمام إقرار المستأنف عليه بأن صاحب الحساب هو "سمير (س.)" رغم ورود اسمه خطأ "سمير (س.)" كان عليها في إطار وسائل التحقيق أن تأمر بجلسة

بحث للتأكد من صحة الإسم رغم أنها كانت في غنى عن ذلك أمام الوثائق المثبتة لذلك وأمام الإقرار القضائي للمستأنف عليه، ملتمسا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق ملتمساته بمقاله الافتتاحي والمتمثل في الحكم على المستانف عليه باداء تعويض للعارض في مبلغ 1.000.000.00 درهم مع اداء الفوائد القانونية المتمثلة في 6% من تاريخ تجميد الحساب البنكي الى تاريخ رفعه والمقدرة في مبلغ 608.628.51 درهما مع جعل الصائر على المستانف عليه .

وارفق المقال بنسخة من الحكمين .

وبجلسة 05/05/2022 ادلى المستانف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي يعرض في جوابه ان دعوى المدعي مازالت مختلة شكلا ، على إعتبار أن الاستئناف الحالي لم يأت بأي جديد وتم تقديمه مرة أخرى بإسم سمير (س.) دون أن يعمل على تصحيح وضعيته قبل تقديم الدعوى .

و أنه وإذا كانت محكمة الدرجة الاولى وقفت وفيما يخص مسألة الصفة على أن الوثائق المدلى بها بالملف من طرف سمير (س.) يتعلقان بشخص آخر يختلف إسمه عن إسم المدعي ، فإن ذلك يجعل مقال الدعوى ومن أساسه مختل شكلا، وان دفع المستانف بأن العارض تقدم في مواجهته بدعوى بإسم سمير (س.) وحقيقة الأمر وفي نازلة الحال فإن المدعي سمير (س.) هو من تقدم بدعواه الحالية وليس البنك، وبالتالي لايمكنه أن يقيس ذلك على حسابه وكان عليه ان يدلي بما يفيد إصلاح الخطأ الوارد في إسمه قبل مباشرة الدعوى الحالية .

فيكون مقال إستئناف سمير (س.) وبهذه التسمية ودون إصلاح الخطأ الوارد في إسمه مقارنة مع الوثائق المدلى بها ، غير مقبول شكلا .

و في الموضوع، فإن الطلب غير مرتكز على اي أساس قانوني وموضوعي سليم، لان المستانف أخفى حقيقة النزاع القائم بينه وبين مشغلته شركة (ك. ك. ك. م.) حول مبلغ التحويل، اذ انه بعد تنفيذ طلب التحويل تلقى من الشركة شركة (ك. ك. ك. م.) عميل البنك طلب إيقاف صرف مبلغ التحويل إلى حدود 3.186.269,84 درهما لمنازعته في طلب التحويل ورفع شكاية ضد سمير (س.) باعتباره الجهة المستفيدة من مبلغ التحويل ، وأن الجهة الثانية موقع على طلب التحويل باعتباره المدير المالي للشركة والمخول بالتوقيع بالازدواج مع المدير العام للشركة كميل (ك.) من أجل خيانة الأمانة واستغلال بسوء نية ورقة موقعة على بياض على اعتبار أن الأموال التي هي بين يدي البنك مختلسة من الشركة، والبنك أمام جدية النزاع كون شركة شركة (ك. ك. ك. م.) عميل وزبون للبنك و سمير (س.) عميل للبنك ، وفي نفس الوقت الموقع على طلب التحويل بصفته المفوض بالتوقيع على شركة شركة (ك. ك. ك. م.) كمدير مالي مع المدير العام كميل (ك.) وتعرض الشركة المصدرة لطلب التحويل ورفع النزاع أمام المحكمة بموجب شكاية خيانة الأمانة والنصب وصفة سمير (س.) في تصرفات الشركة قام البنك بإيقاف المبلغ المتنازع عليه حفاظا على مصالح الأطراف إلى حين حسم القضاء فيه.

وبخصوص عدم الاستجابة لاستفسارات المستانف، فإنه و خلافا لما يدعيه بأنه تقدم من أجل الاستفسار عن عدم صرف مبلغ الشيك وبقي استفساره دون جدوى ، فانه سبق الرد على كتابه المؤرخ في 01/02/2018 من طرف دفاع البنك بموجب الكتاب المؤرخ في 02/02/2018 بأن النزاع تم رفعه أمام المحكمة الابتدائية ، ملف استعجالي عدد 87/1101/2018 ، وأن البنك سيمتثل لأمر المحكمة كيفما كانت طبيعته، باعتباره طرف أجنبي عن النزاع وترك الحسم في النزاع للمحكمة و أن المحكمة أصدرت بتاريخ 28/02/2018 أمرا قضى في الملف بعدم الاختصاص تلتها عدة دعاوي في القضية صدرت فيها أحكاما نهائية قضت بعدم رفع التجميد ، ومع ذلك تقدم المدعي بعدة تصرفات ضد البنك متجاهلا تفسيرات البنك لإيقاف مبلغ التحويل المبررة بالوقائع أعلاه، مما يدل على سوء نية المدعي في التقاضي، وظل العارض ينتظر حكم المحكمة في النزاع إلى غاية تاريخ 12/03/2020 حيث صدر حكما قضى برفع التجميد القائم على حساب العميل إلى حدود المبلغ المتنازع عليه الذي تم تأييده استئنافيا وهو الحسم القضائي الذي ظل البنك ينتظره، حيث بصيرورة الحكم نهائيا ، قام بتنفيذه ورفع التجميد فورا ودون تأخير ، مما يثبت حسن نيته في التقاضي، ولعل ما يعزز مدى حسن نية البنك في التقاضي وفي التصرف بإيقاف المبلغ المتنازع عليه هو أن سمير (س.) أصبح مدينا للبنك مبلغ2.480.477,18 درهما نتيجة تخلفه عن التزامه بالقرض العقاري الممنوح له " وتم رفع دعوى الأداء ضده وعند تاريخ رفع التجميد كانت دعوى القرض العقاري لا زالت سارية وفي بدايتها ولم يستوف البنك ما بذمة المدين، ومع ذلك لم يعمد البنك إلى حجز المبلغ موضوع النزاع لأداء ما بذمته اتجاه البنك ، وإنما كان بناء على التعرض الذي تلقاه بتاريخ 10/01/2018 والمعزز بشكاية في مواجهة سمير (س.)

وفي الاستئناف الفرعي فان العارض وتفاديا لأي تكرار ، فإنه يؤكد للمحكمة ما جاء في ملتمساته، وان ادخاله لشركة شركة (ك. ك. ك. م.) تم بناء على ما تم إثارته وتوضيحه من حقائق بمذكرات العارض المدلى بها بالملف وماتم تعزيزه من وثائق وحجج كتابية مدلى بها من طرفه .

وانه مازال ولحد الآن حسن النية ولم يستجب سوى للتعرض الصادر عن كميل (ك.) بصفته المدير العام والذي تم تعزيزه بالشكاية الموجهة في مواجهة المدعي من أجل النصب والإحتيال وإستغلال بسوء نية ورقة موقعه على بياض.

وأن إيقاف العارض صرف مبلغ التحويل المتنازع عليه كان بناء على تعليمات شركة (ك. ك. ك. م. ل.) وهو الشيء الذي لاتنكره هذه الأخيرة التي أكدت تقديم شكاية في مواجهة سعد سمير وعلى

ان النزاع الجنائي بينهما مازال معروضا على أنظار القضاء

وان مقال إدخال العارض للمدخلة في الدعوى يبقى إدخالا وجيها وقانونيا ، ملتمسا في الاستئناف الاصلي عدم قبوله شكلا مع تاييد الحكم الابتدائي الصادر فيما قضى به من عدم قبول الطلب الاصلي وتحميله الصائر وموضوعا الحكم وفق جميع ملتمساته المثارة اثناء المرحلة الابتدائية ورفض الطلب لعدم ارتكازه على اي اساس قانوني وموضوعي سليم وتحميل رافعه الصائر

وفي الاستئناف الفرعي باخراجه من الدعوى وذلك في حالة اثبات سمير (س.) لمقال الدعوى وتحميل شركة (ك. ك. ك. م.) وادائها اي مبلغ التعويض سيحكم به في اطار هذه النازلة لفائدة المدعية في هذه الاخيرة للمسطرة واثبات احقيتها في هذه الدعوى وتحميل المستانف عليها فرعيا الصائر .

وادلى بالنسخة العادية من الحكم المستانف

وحيث أدرج الملف بجلسة 09/06/2022 الفي خلالها بمذكرة تعقيبية لدفاع المستانف تسلم نسخة منها دفاع المستانف عليها وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 23/06/2022 مددت لجلسة 14/07/2022

محكمة الاستئناف

حيث ينعى المستانف اصليا على الحكم المستانف خرق مقتضيات الفصلين 31 و 354 من ق م م والمادة 13 من قانون احداث الحاكم التجارية ، بدعوى ان المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول طلبه بعلة عدم توقيع المقال الافتتاحي وان الاسم المضمن به يختلف عن الاسم الوارد بالحكم والقرار المحتج بهما دون انذاره ، علما ان النسخة الاصلية للمقال تحمل توقيعه، ودون الاخذ بعين الاعتبار اقرار البنك بموجب دعوى الاداء المرفوعة من طرفه من اجل الاداء واعتباره بان سمير (س.) هو الطاعن، وكذا استمراره في جميع مراحل الدعوى ضده بالاسم المذكور، معترفا بانه هو صاحب الحساب البنكي رغم ان وثائق الملف تشير الى اسمه الحقيقي وهو " سمير (س.)".

وحيث ان الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى ، وخلافا لما جاء في تعليل الحكم المستانف ، أنه يحمل توقيع محرره، وانه كان على محكمة الدرجة الاولى ، وعلى فرض عدم توقيعه، ان تنذر الطاعن بالقيام بذلك قبل الحكم بعدم قبول الطلب .

وحيث مادامت محكمة الدرجة الاولى لم تبت الا في الجانب الشكلي من الدعوى ولم تبسط ولايتها على جوهر النزاع ، فإن ولاية محكمة الاستئناف كدرجة ثانية محصورة في التاكد من سلامة منحى الحكم الابتدائي فتأيده بنفس العلل الواردة فيه، أو ترجع الملف للمحكمة التجارية لتفصل في موضوع الدعوى وتستنفذ سلطتها احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين .

وحيث يتعين استنادا لما ذكر ، الغاء الحكم المستانف وارجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون .

وحيث ترتيبا على ما ذكر، فإن الاستئناف الفرعي اضحى غير ذي موضوع مما يتعين معه التصريح برده مع ابقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل : قبول الاستئنافي الاصلي والفرعي

وفي الموضوع: برد الفرعي مع ابقاء على رافعه، واعتبار الاصلي ، والغاء الحكم المستانف وارجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للبت فيه طبقا للقانون .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile