La résiliation d’un contrat commercial proposée par une partie sous conditions ne peut être invoquée par le cocontractant s’il ne prouve pas la réalisation desdites conditions (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64121

Identification

Réf

64121

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3350

Date de décision

13/07/2022

N° de dossier

2020/8228/530

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande principale et une demande reconventionnelle en résiliation d'un protocole d'accord, l'appelant soutenait que la volonté de résilier était devenue commune, se prévalant d'une mise en demeure adressée par l'intimé exprimant son souhait de mettre fin au contrat. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la volonté de résiliation exprimée dans ladite mise en demeure était subordonnée à des conditions précises. Celles-ci consistaient en la réalisation préalable d'une expertise comptable pour chiffrer les investissements et les bénéfices de l'intimé, ainsi qu'au paiement des sommes qui en résulteraient. La cour retient que, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de la réalisation de ces conditions, la manifestation de volonté de l'intimé ne pouvait valoir acceptation de la résiliation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 22/1/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/10/2019 تحت عدد 10315 في الملف رقم 8697/8204/2019 القاضي بعدم قبول الطلب الاصلي و الطلب المضاد و تحميل كل طرف صائر دعواه.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان شركة (س. ف.) تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 07/08/2019 والتي عرضت فيه أنها في شخص ممثلها القانوني ابرمت بروتوكول اتفاقي مع المدعى عليه والذي تم الاتفاق بمقتضاه على أن تكون الرشيق الوحيد لمحل اعداد الوجبات وعلة أن تكون شريكة في الارباح بنسبة 50% مع خصن كل تحمل مع المدعى عليه والذي تكون مساهمته في المشروع مقتصرة على ادواته المستعملة وخبرته من اجل استغلال نشاط سناك على أن لا يتدخل في رأسمالها ولا في رقم معاملاتها وانه يمكن فسخ هذا البروتوكول باتفاق متبادل بين المدعى عليه وممثل المدعية القانوني، وأن المدعى عليه لم يلتزم ببنود البروتوكول وذلك بتسليم المدعية واجبها في الارباح ابتداء من دخول العقد حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 11/05/2018 كما امتنع عن إجراء اية خبرة محاسبة معها واستحوذ على المحل، وان المدعية حاولت مع المدعى عليه بكل الوسائل الودية لتسوية النزاع إلا أن تعنت هذا الأخير حال دون ذلك، وان هذا الفعل قد اضر بمصالح المدعية مما حدا بها إلى توجيه إنذار للمدعى عليه تنذره بأنه لم يحترم بنود البروتوكول المبرم بينها وبينه وبالتالي اصبح هذا البروتوكول لاغيا ابتداء من انتهاء أجل 15 يوما المتفق عليها تبتدئ من تاريخ توصله بالإنذار، وإنه على إثر خلاف بين المدعى عليه وممثل المدعية اصبح المحل مغلقا أكثر من 6 أشهر، وإن الغاية التي أنشئ من أجلها المحل وأنجز من أجلها البروتوكول اصبحت غير قائمة ، وأن المدعية تكون محقة في طلب فسخ البروتوكول المبرم بينها وبين المدعى عليه لعدم احترامه للبنود المتفق عليها ولكون المحل موضوع هذا البروتوكول اصبح مغلقا لا يؤدي المهمة الني انشئ من أجلها كما تكون محقة في طلب اجراء خبرة حسابية تسند لخبير مختص تحديد نسبتها في الأرباح ابتداء من تاريخ المصادقة عليه. ملتمسة الحكم بفسخ البروتوكول المبرم بين المدعية وبين المدعى عليه لعدم احترامه لبنوده ولكون المحل موضوع هذا البروتوكول أصبح مغلقا لا يؤدي المهمة التي أنشئ من أجلها، والحكم بإجراء خبرة حسابية تسند لخبير مختص تحديد نسبتها في الأرباح في سناك موضوع البروتوكول بينها وبين المدعى عليه ابتداء من تاريخ المصادقة عليه ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل الصائر لمن يجيب.

وأرفقت مقالها بنسخة من السجل التجاري، نسخة من بروتوكول اتفاقي، القانوني الاساس للشركة، طلب توجيه إنذار مع محضر تبليغه، محضر معاينة مجردة.

بناء على مذكرة جوابية مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 10/10/2019 والتي جاء في أن المدعى عليه وبمجرد انتهائه من إصلاح المحل والذي كان عبارة عن كراج ليس به أية إصلاحات وتهيئته ليصبح محل إعداد الوجبات وزروده بالأدوات والمعدات اللازمة للاشتغال، وبعد افتتاح المحل التجاري بأيام معدودة قام السيد حسن (ه.) الممثل القانوني لشركة (س. ف.) بتاريخ 11-05-2018 الذي هو تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ بتكسير أقفال المحل التجاري واستبدالها بأقفال جديدة والاستيلاء عليه، وقد أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية السيد حسن (ه.) بجنحة انتزاعه حيازة عقار ابتدائيا وانتهائيا بعقوبة شهرين موقوفة التنفيذ وغرامة 500 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كنت عليه، وأن الممثل القانوني لشركة (س. ف.) لا زال واضعا يده على المحل التجاري بمفرده ومستولي عليه إلى يومنا هذا، وهذا ما يبين أن المدعية تتقاضى بسوء نسية، وكما سبق للمدعية أن تقدمت بنفس الدعوى اتمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والتي قضت بعدم قبول طلبها. ملتمسا اساسا التصريح بعدم قبول طلب المدعي لسبقية البث، واحتياطيا الحكم بعدم قبول طلب المدعي لوجود قرار جنحي استئنافي ضده قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ولم ينفذ بعد، مما يجعل طلبها المتعلق بهذا الخصوص سابقا لأوانه ومآله عدم القبول.

ارفق مذكرته باصل القرار التجاري الاستئنافي، الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي الذي قضى بإدانة الممثل القانوني لشركة (س. ف.).

وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 24/10/2019 والتي جاء فيها ان القرار الاستئنافي المدلى به لهو دليل على وجود خلافات يصعب حلها بين ممثل المدعية والمدعى عليه، وان استمرار البروتوكول المبرم بينهما اصبح مستحيلا خاصة وان المحل موضوعه اصبح مغلقا وترتبت عليه بمجموعه من المصاريف بما فيها واجبات الكراء التي لم يقم المدعى عليه بأدائها ، وأن استمرار البروتوكول المنجز اصبح مستحيلا بين ممثل المدعية والمدعى عليه لاستفحال المشاكل بينهما والخلافات وكذلك مطالبة المدعى عليه بأداء المدعية مبلغ 30.000 درهم كتعويض والمحدد له بمقتضى القرار الاستئنافي، وان ممثل المدعية سبق وأن وجه انذارا للمدعى عليه يشعره بان البروتكول المنجز بينهما اصبح لاغيا لعدم احترامه لمقتضياته وبالتالي يكون محقا في طلب فسخه. ملتمسة استبعاد دفوعات المدعى عليه والحكم وفق مقالها.

أرفقت مذكرتها بنسخة من أمر، نسخة لإنذار.

بناء على مذكرة جوابية ثانية مع طلب مقابل المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 23/10/2019 والتي جاء فيها في المذكرة الجوابية أن المدعى عليه يؤكد مذكرته الجوابية المدلى بها بحلسة 10/10/2019 جملة وتفصيلا ويضيف أن امام ثبوت واقعة انتزاع المدعية شركة (س. ف.) في شخص ممثلها القانوني السيد حسن (ه.) للمحل موضوع البروتوكول الاتفاقي وعدم إرجاعه للمدعى عليه تنفيذا للحكم والقرار المرفق مذكرة المدعى عليه المدلى بها بجلسة 10/10/2019 القاضي بإدانة الممثل القانوني من اجل انتزاعه حيازة العقار، وعدم إثبات إرجاع المحل للمدعى عليه وعدم إقامة الحجة على كون المدعى عليه اخل بأحد التزاماته المسطرة في البروتوكول الاتفاقي المبرم بينهما بل وعلى العكس فقد أظهر المدعى عليه حسن نيته بقيامه بالعديد من الاصلاحات للمحل موضوع الاتفاق وجهزه بمجموعة من المعدات حسب الاتفاق، مما يكون معه طلب المدعية للفسخ غير مؤسس تطبيقا لمقتضيات الفصل 254 من قانون الالتزامات والعقود بمفهوم المخالفة لهذا يتعين التصريح بعدم قبوله وكذلك الشأن بالنسبة إلى الطلب الرامي إلي إجراء خبرة لتحديد نصيب المدعية من أرباح المحل موضوع البروتوكول غير جدير بالاعتبار وحري بعدم القبول إذ أنه لا يخفى على المحكمة الموقرة كون الحبرة ما هي إلا إجراءات التحقيق ولا يجوز التقدم بها كطلب أصلي الشيء الذي يتعين معه التصريح بعدم القبول، أما من حيث الطلب المقابل فغن المدعى عليه صدر جوابه أن ما تضمنه المقال الافتتاحي الذي تقدمت به المدعية لا اسا له من الصحة وان المدعية هي من تستولي على المحل التجاري وتستغله، ونظرا لكون المدعى عليه قد استثمر مبالغ مالية مهمة في إصلاح المحل وتهيئته بالأدوات والمعدات اللازمة لاستغلال الاصل التجاري، وأن استيلاء المدعية في شخص ممثلها القانوني على المحل التجاري موضوع البروتوكول بدون موجب حق، وأن السبب الذي هو عماد أركان أصبح منعدما، وأن أهم عناصر الأصل التجاري الذي هو الزبائن والذي أضحى المدعى عليه وبدل في تكوين وفاءهم للأصل واعتيادهم على ارتياده واستهلاك منتوجاته، قد اندثر مما أفقد الأصل التجاري من محتواه، والأشياء التي سببت ضررا جسيما للمدعى عليه متمثلا في عدم تسلمه أي نصيب من الأرباح وإهدار جهده الشخصي في إنجاح الأصل التجاري ومجهوده المعرفي الحرفي savoir—faire دون الاستمرارية التي كان يرجوها من استثماره. ملتمسا من حيث المذكرة الجوابية رد جميع دفوعات المدعية والقول بعدم قبول الطلب، من حيث الطلب المقابل شكلا قبول الطلب ، وجوهرا سماع الحكم والقول بفسخ البروتوكول الاتفاقي بين الطرفين، والقول تمهيديا بإجراء خبرة تعهد إلى خبير متخصص في الشؤون التجارية قصد: تحديد المبالغ المستثمرة من قبل المدعى عليه في الأصل التجاري، وتحديد نصيب المدعى عليه من أرباح استغلال الأصل التجاري، وتحديد الضرر اللاحق بالمدعى عليه من جراء هذا الفسخ المرتقب، والحكم للمدعى عليه بتعويض مسبق لا يقل عن 30.000 درهم(ثلاثون ألف درهم)، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، الإجبار في الأقصى، البث في الصائر طبقا للقانون.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان ما تؤاخده على الحكم الابتدائي الصادر هو عدم مصادفته للصواب وأن المحكمة استندت على الحكم الجنحي الصادر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه و المستدل من طرف المستأنف عليه وان ممثل العارضة لم ينفد الالتزام القائم على عاتقه والمتمثل في تسليم المحل التجاري و أن المستأنف عليه قام بتنفيد الحكم الصادر في مواجهة مثل العارضة والقاضي عليه بأدائه تعويضا مدنيا مقدر في مبلغ 30.000 درهم الشيء الذي استجاب له هذا الأخير وسلمه المبلغ موضوع الحكم الجنحي الصادر و أن المستأنف عليه بادر إلى توجيه انذار للعارضة يطالبها فيه بفسخ البروتوكول المنجز بينها وبينه وانه اصبح لاغيا ابتداءا من انتهاء اجل 15 يوما من تاريخ التوصل وانه بذلك تكون

الاسباب التي تشبتت بها المحكمة الابتدائية في اصدار حكمها اصبحت غير قائمة على اعتبار أن ممثل العارضة اظهر عن حسن نیته وقام بتنفيذ التزامه لصبح ما يتشبت به المستأنف عليه عليم الأساس و انه بناءا على ما ذكر يبقى الحكم الابتدائي الصادر جاء مجانبا للصواب .

لذلك تلتمس قبول الاستئناف و موضوعا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب وبعد التصدي والحكم وفق طلب العارضة.

وادلت نسخة حكم ابتدائي ، نسخة اندار وصورة محضر تنفيذ.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 06/07/2022 وتخلف دفاع الطرفين رغم توصل نائب المستأنفة بكتابة الضبط وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 13/07/2022.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستأنفة في استئنافها على كون المستأنف عليه أرسل لها رسالة إنذارية يعبر لها فيه عن رغبته في فسخ العقد .

و حيث إن المحكمة و بإطلاعها على رسالة الإنذار التي تتمسك بها المستأنفة و الصادرة عن المستأنف عليه للقول بأحقيتها في طلب فسخ العقد الذي يربطها بالمستأنف عليه يتبين جليا بأن الأخير جعل فسخ العقد مشروطا بإجراء خبرة حسابية للوقوف على المبالغ التي قام بصرفها من أجل إعداد و تهيئة المحل و قيام المستأنفة بأداء تلك المبالغ و تمكينه من الأرباح المترتبة عن النشاط التجاري موضوع الأصل التجاري, و ما دام أن الفسخ الذي عبر عنه المستأنف عليه متوقف على شروط و أن المستأنفة لم تثبت تحقق تلك الشروط فإن ما ذهب إليه الحكم المستأنف من عدم قبول طلب فسخ العقد يبقى في محله و هو ما يستدعي رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعته .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على المستأنفة .

Quelques décisions du même thème : Commercial