Lettre de change : en vertu du principe d’abstraction, l’état d’urgence sanitaire ne constitue pas un motif légitime de non-paiement à l’échéance (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64080

Identification

Réf

64080

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2712

Date de décision

06/06/2022

N° de dossier

2022/8203/1214

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de plusieurs lettres de change, le débiteur invoquait l'état d'urgence sanitaire comme un motif légitime de non-paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier et prononcé une condamnation au paiement des effets de commerce impayés.

L'appelant soutenait que la crise économique consécutive à la pandémie constituait un cas de force majeure justifiant son inexécution, au visa de l'article 254 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant le principe d'abstraction qui gouverne l'obligation cambiaire.

Elle retient que la lettre de change est un titre autonome, indépendant de la relation fondamentale qui en est la cause, et dont la force exécutoire découle de son seul formalisme. Par conséquent, le débiteur cambiaire ne peut opposer au porteur légitime les exceptions tirées de la cause de son engagement, telles que les difficultés économiques affectant son activité.

La cour relève au surplus que les titres litigieux étaient réguliers en la forme au regard de l'article 159 du code de commerce, ce qui justifiait la condamnation. Le jugement entrepris est donc confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت السيدة أمال (ت.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 18/02/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 10957 بتاريخ 16/11/2021 في الملف عدد 9668/8203/2021 و القاضي في منطوقه :

في الشكل: بقبول الدعوى.

في الموضوع:بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ (60.000,00) درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة إلى غاية التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأدنى وبتحميلها الصائر.

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (ل. ن. أ.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 2021/10/05 تعرض من خلاله المدعية بواسطة نائبها أنها دائنة للمدعى عليها بدين قدره (60.000,00) درهم الناتج عن المعاملات التجارية موضوع ستة كمبيالات الصادرة عنها والموقعة منها مسحوبة عن البنك الشعبي والمفصل مراجعها ومؤونتها وتاريخ استحقاقها كالآتي : عدد COF2524482 حالة الأجل بتاريخ 2020/02/15 بمبلغ (10.000,00) درهم، عدد COF2524483 حالة الأجل بتاريخ 2020/03/15 بمبلغ (10.000,00) درهم، عدد COF2524478 حالة الأجل بتاريخ 2020/10/15 بمبلغ (10.000,00) درهم، عدد COF2524479 حالة الأجل بتاريخ 2020/11/15 بمبلغ (10.000,00) درهم، عدد COF2524480 حالة الأجل بتاريخ 2020/12/15 بمبلغ (10.000,00) درهم وعدد COF2524481 حالة الأجل بتاريخ 2021/01/15 بمبلغ (10.000,00) درهم، وأن هذه الكمبيالات رجعت بملاحظة رفض الأداء لانعدام الرصيد حسب الشواهد البنكية المرفقة، وأن المدعى عليها لم تف بالتزاماتها رغم إنذارها بذلك بتاريخ 2020/09/22، ملتمسة الحكم على المدعى عليها صاحبة المحل التجاري الحامل للشعار التجاري (ف. أ.) بأدائها لفائدتها مبلغ (60.000,00) درهم الممثل لأصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة إلى غاية الأداء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين وتحميلها الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأقصى، وأرفقت مقالها بالكمبيالات المذكورة وست شواهد بنكية بعدم الأداء، إنذار بالأداء وبعيثة الإرسال بالبريد المضمون ونموذج رقم 7 من السجل التجاري.

وبناء على مذكرة جواب المدعى عليها بواسطة دفاعها المقدمة بتاريخ 2021/11/09 والتي أوضحت من خلالها أنها كانت منتظمة في الأداء إلا أن حالة الطوارئ التي تعرفها البلاد بسبب جائحة كورونا وما نتج عنها من ركود اقتصادي جعلها تتوقف عن الأداء، وأن المدعية دائنة لها بنصف المبلغ المطلوب فقط وهي تحاول الإثراء على حسابها، مؤكدة أنها شارفت على أداء كامل الدين وهي مستعدة لأداء الباقي بعد إجراء خبرة حسابية للوقوف على المديونية الحقيقية، ملتمسة أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة حسابية.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المتخذ قد جانب الصواب فيما قضى به ذلك أن المحكمة الابتدائية عللت حكمها دون ارتكازها على أساس قانوني و هو ما ستوضحه المستأنفة من خلال ما يلي أن المستأنفة كانت دائمة التعامل مع المستأنف عليها ولم يسبق أن تخلفت عن أداء أي الكمبيالة ، إلا أن المستأنفة نتيجة الوباء وصدور قانون حالة الطوارئ الصحية قامت شأنها شأن باقي المحلات التجارية بإقفال محلها التجاري الأمر الذي ترتب عنه توقف مجموع الأنشطة الاقتصادية مما أثر سلبا على مداخيل المحل التجاري وأن تاريخ استحقاق الكمبيالات تصادف مع تاريخ صدور حالة الطوارئ الصحية وتوقف الأنشطة التجارية مما جعل المستأنفة في حالة عسر وأن الإغلاق الكلي بسبب جائحة كوفيد 19 وتداعياته بتوقف نشاط المؤسسات التجارية باستثناء الضرورية منها و كذا تعليق الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية و التنظيمية وأنه بالنظر النشاط المستأنفة الممارس في المحل التجاري و الذي ليس من الانشطة الضرورية و لا دلیل بالملف على استئناف المستأنفة لممارستها نشاطها التجاري خلال فترة الحجز الصحي وأن حالة الطوارئ الصحية التي عرفتها بلادنا تعد سببا مبررا لا يمكن معه القول بثبوت التماطل في أداء الكمبيالات وذلك بصريح الفصل 254 من ق ل ع الذي ينص على أنه : " يكون المدين في حالة مطل إذا تأخر في تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا من غير سبب مقبول " وأن المستأنفة عرضت على المستأنف عليها تسوية النزاع حبيا راسلتها عن طريق دفاعها الأستاذ أحمد (ع.) و ذلك قصد أداء مبالغ المترتبة بذمتها بأقساط شهرية بقيمة 10000 درهم في الفاتح من كل شهر و ذلك لمدة 6 أشهر إلا أن رسالتها ظلت دون جواب ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر .

أرفق المقال ب: نسخة من الحكم الابتدائي مع غلاف التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 28/03/2022 عرض فيها أن السيدة أمال (ت.) ارتأت الطعن بالاستئناف للحكم عدد 10957 الصادر بتاريخ 2021/11/16 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف 2021/8203/9668 القاضي عليها بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ الدين المحدد في 60.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة إلى غاية التنفيذ مع النفاذ المعجل وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وبتحميلها الصائر , عارضة ضمن استئنافها كون تخلفها عن أداء الدين مرده جائحة كوفيد 19 وحالة الطوارئ الصحية وأن هذا السبب لا ينهض مبررا قانونيا بعدم الأداء للدين الثابت بالكمبيالات والتوقف التام عن الأداء بالرغم من كون المستأنفة تمارس نشاطها التجاري بصفة عادية فضلا عن كونها مدينة أيضا للمستأنف عليها زيادة عن الدين موضوع الملف الحالي بدين آخر يصل إلى مبلغ 177.422,55 درهم ، ملتمسة رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أي موجب صحيح وبتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

و حيث أدرجت القضية بجلسة 16/05/2022 حضرها دفاع المستأنفة وأسند النظر للمحكمة واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 30/05/2022 .

التعليل

حيث أسست الطاعنة استئنافها على سبب فريد يتمثل في كون تاريخ استحقاق الكمبيالات صادف حالة الطوارئ الصحية و توقف أنشطتها التجارية .

وحيث وخلاف ما عابته الطاعنة بشأن السبب فإن حالة الطوارئ الصحية لا تنهض كسبب يبرر عدم أداء الكمبيالات الحال أجل استحقاقها باعتبار أن خاصية التجريد التي تميز الالتزام الصرفي عن غيره من الالتزامات العادية تجعل من الكمبيالة سندا مستقلا عن المعاملات التي كانت في الأصل سببا في إنشائها ، بحيث إنها تستمد قوتها التنفيذية من ذاتها ومن قانون الصرف، ومؤدى ذلك أن الصفة الشكلية للالتزام الصرفي تعطي للحامل الشرعي الحق في المطالبة بالوفاء دون امكانية الاحتجاج ضده بالدفوع غير تلك المتعلقة به شخصيا ، ولكل ما ذكر فإن ما أثارته الطاعنة بشأن السبب هو على غير أساس كما أن الحكم المطعون فيه معلل كذلك بما يكفي لتبرير ما انتهى إليه في قضائه بشأن الحكم على الطاعنة بأداء مبلغ الكمبيالات سيما وقد ثبت أنها مستجمعة لكافة البيانات الالزاتمية المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة مما يتعين معه تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر نتيجة لما آل إليه طعنها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial