Réf
63879
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6024
Date de décision
02/11/2023
N° de dossier
2023/8203/3113
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de l'abus de droit, Modification unilatérale des conditions de paiement, Modalités de paiement, Force obligatoire du contrat, Exécution de bonne foi, Contrat de gérance libre, Contrat de fourniture, Clause contractuelle, Chèque certifié, Absence d'impossibilité d'exécution
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la faculté pour un fournisseur, dans le cadre d'un contrat de gérance libre, de modifier unilatéralement les modalités de paiement en exigeant un chèque certifié en lieu et place d'un chèque ordinaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant-locataire tendant à faire juger cette exigence abusive. L'appelant soutenait que cette modification unilatérale constituait une exécution de mauvaise foi du contrat et créait une impossibilité pratique d'exécution. La cour écarte ce moyen en se fondant sur la clause contractuelle qui donnait expressément au fournisseur le pouvoir de déterminer le mode de paiement agréé. Elle rappelle, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties. La cour retient que si l'obligation de fournir un chèque certifié peut être plus contraignante, elle ne constitue pas une impossibilité d'exécution au sens de l'article 335 du même code, faute pour le débiteur de démontrer une impossibilité absolue et non un simple surcroît de difficulté. De même, le choix d'un mode de paiement plus sécurisé ne saurait caractériser une exécution de mauvaise foi au sens de l'article 231 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم محمد علي (ب.) أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي الورثةبواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 19/06/2023، يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2540 الصادر بتاريخ 14/03/2023 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 11242/8203/2023 القاضي" برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر "
في الشكل:
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعن، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن محمد علي (ب.) أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي الورثة تقدم بواسطة دفاعه بمقال لتجارية الدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية عرض فيه أن مورثهم نجيب (ب.) أبرم عقد تسيير حر مع المدعى عليها شركة "ف.م." من أجل تسيير محطة الوقود [اسم المحطة]،وأنه بعد وفاة المسير الأصلي بتاريخ 03/08/2020 استمر عقد التسيير الحر مع ابنه محمد علي (ب.) النائب عن الورثة في إطار اتفاقية 8 أبريل 1997 ، و هذه الإتفاقية تمت تزكيتها بقرار عن محكمة النقض بغرفه الخمسة ، وأن الاحتكام يكون للعقد الأصلي في جميع بنوده وأن العقد الرابط بين الطرفين ملزم لجانبيه وبموجبه ترتبت حقوق وواجباتلدى الطرفين معاوأن أهم التزام نص عليه العقد المذكور هو تزويد المحطة بالمحروقات من طرف المدعى عليها مقابل أداء قيمتها من طرف العارض،وأنه طيلة فترة التعاقد كان الأداء يتم بواسطة شيك عادي ، غير أن المدعى عليها أصبحت مؤخرا تفرض على العارض بعض الإكراهات التي تتنافي مع مقتضيات العقد ، إذ فرضت عليه الأداء بواسطة شيك مضمون من طرف البنك ورفضت تسلم الشيك كما هو جاري به العمل، وأن العارض أنجز عدة محاضر معاينة بواسطة المفوض القضائي عبد السلام (أ.) يعاين من خلالها رفض سائق الشاحنة المزودة بالمحروقات تسلم شيك عادي لأداء قيمة البضاعة، وأن هذا الفعل يشكل في حجمه ووزنه مخالفة صريحة لبنود العقد الأمرالذي تسبب للعارض في عدة أضرار وخلق إرتباكا في طبيعة عمله وعلاقته بالمدعى عليها، خاصة وأن فرض الأداء بواسطة شيك مضمون إمكانية غير متاحة طوال أيام الأسبوع على اعتبار أن الأبناك توقيت عملها لا يتناسب مع أوقات تزود العارض بالمحروقات من المدعى عليها الأمر الذي يعد تعجيزا وتعسفا في حق العارض خاصة وأن طوال فترة التعاقد كان الأداء يتم بواسطة شيك عادي ولم يتم تسجيل آية حالة إصدار شيك بدون رصيد في حق العارض، وأن الشيك وسيلة أداء بمجرد الإطلاع وليس أداة ائتمان وقد نصت المادة 267 من مدونة التجارة على أن الشيك مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع ويعتبر كل بيان مخالف لذلك كأن لم يكن." وأن رفض المدعى عليها تسلم شيك عادي لا يرتكز على أساس قانوني سليم ويخالف الأعراف ومختلف التشريعات التي تهدف إلى تسهيل المعاملات التجارية،وأنه بدل عدة محاولات مع المدعى عليها من أجل قبول الأداء بواسطة شيك عادي غير أنها رفضت الإستجابة لطلبه،وأنه بعث للمدعى عليها بإنذار غير قضائي يناشدها من خلاله بقبول الأداء بواسطة شيك عادي وأن فرضها الأداء بواسطة شيك مضمون خلق لها ارتباكا في معاملاتها وخلق عدة صعوبات هو في غنى عنها غير أن المدعى عليها لم تحرك ساكنا، و التمس الحكم على المدعى عليها بقبول الأداء بواسطة الشيك الجاري به العمل مع غرامة تهديدية عن كل يوم امتناع أو تأخير عن التنفيذ قدرها 10.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر ، و أرفق المقال بنسخة من العقد، ونسخة من رسم الإراثة ونسخة من محاضر معاينة ، ونسخ فواتير الأداء ووصولات التسليم ، ونسخ من الشيكات المضمونة مع إشعار البنك باعتماد شيك وأصل إنذار مع محضر تبليغه.
و بناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية بواسطة نائبها بجلسة 07/02/2023 التي جاء فيها حول الصفة فإن المدعي ولإثبات صفته ادلى برسم اراثة يفيد ان اسمه العائلي هو (ب.) والحال أن المسير الهالك اسمه نجيب (ب.) وأن الخطأ إن وجد فانه يتعين اصلاحه قبل اللجوء الى المحكمة مما يتعين معه رد طلب المدعى لانعدام الصفة ولمخالفته الفصل الاول من ق.م.م والحكم بعدم قبوله،وأنه إذا اعتبرنا الإراثة المدلى بها من طرف المدعي ، فإن هذا الأخير يوجد إلى جانب والدته صفاء (ب.) وأخته زينب (ب.) وبالتالي لا يمكنه رفع الدعوى الحالية بصفة شخصية دون باقي الورثة مما يكون معه الطلب مختل شكلا ويتعين الحكم بعدم قبوله، وأن العقد المبرم بين العارضة والمسير الهالك نجيب (ب.) ذي اعتبار شخصي ولا يورث وهذا ماجاء في البند 12 من عقد كراء تسيير وأنها يمكن لها اختيار أحد الورثة الأكثر كفاءة والتعاقد معه من جديد على أساس أن يدلى هذا الاخير بالموافقة الكتابية لجميع الورثة الشيء الغير الوارد في النازلة، مما يتعين معه الحكم برفض الطلب، وأن عقد التسيير المبرم مع المسير الهالك، نجيب (ب.) والمحرر في 1988/06/01 ينص في فصله الخامس حول التزامات المكتري المسير( الصفحة 4)
'' Il acceptera les bons ou tout mode de paiement agrée par la société et dont il recevra un spécimen''
" يقبل الوصولات أو أية طريقة الاداء مقبولة من طرف الشركة ....
«.Le locataire-gérant paiera à la société tous les products qui seront livrés,au comptant et au prix du tarif du jour et lieu de la livraison ainsi que toutes redevances relatives à l'exploitation «du fonds da commerce qui lui est confié. »
'' المكتري المسير يؤدي للشركة جميع المواد المسلمة إليه حالا وبثمن تعرفة اليوم ومكان التسليم ''، وأنه خلافا لمزاعم المدعى فإن عقد التسيير يعطى الصلاحية لها في تحديد طريقة الأداء المقبولة من طرفها، و أن الطلبيات تتوصل بهما العارضة 48 ساعة على الأقل قبل التسليم حتى تتمكن من نقل أطنان الوقود المطلوبة بواسطة شاحنة ذات صهريج، مما يمنح الوقت الكاف للطالب من أجل وضع رهن اشارة العارضة شيك مضمون الاداء عند التسليم لضمان صرف الشيك وعدم الوقوع في المتاهات القانونية في حال الوقوع في مخاطر السيولة و لا وجود للضرر في هذه النازلة، و أن محاضر معاينة المدلى بها من طرف المدعي لن تفيد المحكمة في شيء،و أن الضرر يجب إثباته وأنه وبالرغم من عدم توفر المدعي على عقد كراء تسيير وبالرغم من كون عقد مورثه انتهى بالوفاة وبالرغم من عدم ادلاء المدعي للعارضة بإذن من جميع الورثة من أجل تسيير الأصل التجاري وموافقة العارضة فان هذه الاخيرة استمرت في تزويد محطة الوقود بالمحروقات، و أن طلب المدعي لا يستند على أي أساس قانوني مادام أن الشيك هو وسيلة للأداء ، و التمست الحكم لها وفق ما جاء في المذكرة .
و بناء على إدلاء المدعي بمذكرة تعقيبية بواسطة نائبه بجلسة 21/02/2023 جاء فيها أنه تضمن المقال الإفتتاحى للدعوى كونها موجهة من طرف العارض محمد علي (ب.) أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي الورثة بصفته المسير الفعلي للمحطة الذي حل محل والده، وأن مقال الدعوى استند إلى رسم الإراثة عدد 209 الذي تضمن خطئا ماديا في الإسم العائلي للعارض محمد علي و أخته زينب (ب.) باعتبارهما ورثة وقد تم استدراكه من طرف العدلين محرري الإراثة المذكورة بمقتضى رسم إستدراكي العائلي وذلك باعتباره (ب.) وليس (ب.) مما تكون معه مزاعم المدعى عليها بهذا الخصوص في غير محلها والدعوى مستوفية لشروطها الشكلية، وأنه وعكس ادعاءات المدعى عليها يتوفر على وكالة خاصة تسمح له بتسيير المحطة والنيابة عن الورثة وخلافا لمزاعمها فإن عقود التسيير المبرمة بين شركات توزيع الوقود وأرباب محطات الوقود هي من طبيعة خاصة وتستمر ولو بوفاة المسير الإتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 8 أبريل 1997 بحيث يستمر العقد مع أحد الورثة الذي يمثل الباقي،وأن المدعى عليها تعلم بوفاة مورث العارضين وتستمر في تنفيذ عقد التسيير أحدهم وفق نفس الشروط ولا حق لها في تغيير هذه الوضعية بصفة منفردة أو الضغط في اتجاهذلك بفرض الأداء وفق طريقتها الخاصة،وأن الأداء وحسب بنود العقد يتعين أن يكون بجميع الوسائل ولا سبيل لإلزام العارض بالأداء بواسطة شيكات مضمونة،و أن المدعى عليها تقر بفرض الأداء بواسطة شيكات مضمونة وبكونها تتوصل بالطلبيات قبل 48 ساعة على الأقل قبل التسليم في حين أن العقد ينص صراحة على إلزامية الأداء فورا وثمن تعريفة يوم التسليم أثناء إفراغ الحمولة ،فكيف يمكن توقع ثمن الحمولة المطلوبة قبل 48 ساعة وتضمين قيمتها بشيك مضمون والحال أن الأداء يخضع للتعريفة اليومية بمكان التسليم ، وأن إجراءات ضمان الشيك لدى البنك تستغرق وقتا معينا ناهيك عن صعوبة إنجازها في يوم التسليم مما يعتبر تعجيزا للعارضين وإثقالا لكاهلهم بإجراءات لا موجب لها، فضلا على أن التزويد ليس عملية واحدة بل على مراحل يمكن أن يتكرر لأكثر من مرة حسب الرواج التجاري للمحطة مما يستحيل معه الوفاء في كل مرة بواسطة شيكات مضمونة، وكما يتعارض مع مبادئ التجارة القائمة على السرعة والإئتمان خاصة وأن الأداء بواسطة شيكات عادية هو الأصل طالما أن الشيك وسيلة أداء وإبراء مضمونة من الناحية القانونية وينظمها القانون ولا حق للمدعى عليها في رفضها ، و التمس رد كافة مزاعم المدعى عليها لعدم جديتها والحكم وفق الطلب، و أرفق مذكرته بنسخة طبق الأصل من رسم استدراكي بتصحيح الإسم العائلي ونسخة طبق الأصل من وكالة خاصة تخول العارض تسيير المحطة والنيابة عن باقي الورثة.
و بتاريخ 14/03/2023 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأن الحكم الإبتدائي جاء فاسد التعليل الموازي لإنعدامه بحيث جاء في تعليله" وحيث إنه طبقا للفصل 230 من ق ل ع فإن الالتزامات المنشأة بشكل صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها"، وأنه بالرجوع إلى المادة 5 من العقد في الشق المتعلق بالتزامات المسير فإنه تم التنصيص على أنه يقبل المسير الوصولات وجميع أشكال الأداء المقبولة من الشركة وأنه يتلقى وصلا مقابل ذلك ، و مادام أن الشيك المعتمد هو وسيلة أداء قانونية ، واعتبارا لكون الطرفين اتفقا على أن المسير يؤدي مقابل المعاملة بالشكل المقبول من المدعى عليها فإنه لا يكون له سوى الاتفاق معها على طريقة أداء أخرى ، تأسيسا على أنه لا يمكن تعديل الالتزام الصحيح الناشئ بين الأطراف إلا باتفاقهما ورضاهما طبقا للفصل 230 من ق. ل. ع، في حين ان العادلة و الإنصاف تقتضي تحقيق الأمن القضائي، ذلك أن العقد بمجرد نشوئه صحيحا يكتسب قوة ملزمة تطبيقا لمبدأ سلطان الإرادة ، غير أنمنحمبدأ القوة الملزمة للعقد لم يتركها المشرع مطلقة بل وردت عليها عدة استثناءات، فتحقيقا للعدالة أعطى المشرع للقاضي سطلة التدخل في العلاقات العقدية لمواجهة الظروف المتغيرة التي ينشأ عنها اختلال التوازن العقدي كتعديل الشروط التعسفية حيث يقوم بمراجعة الإتفاق وإزالة ما يخالف العدالة ووفقا لمبدأ حسن النية في المعاملات و قد نص ق.ل.ع في الفصل 231 على: "كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية ، وهذا لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب بل أيضا بكل ملحقات الإلتزام التي يقررها القانون أو العرف أو الإنصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته " ، فبموجب هذا الفصل على كل طرف أن ينفذ الإلتزامات الملقاة على عاتقه وفقا لمضمون العقد مراعاة حسن النية ذلك أن المشرع لا يجيز للمتعاقد القيام بتنفيذ العقد بطريقة تدل على سوء نية أو بطريقة يكون فيها متعسفا في استعمال حقه في المجال التعاقدي، و أن المستأنف ضدها تعسفت في تنفيذ العقد الرابط بينها وبين العارض ، ذلك أن أهم التزام نص عليه العقد هو تزويد المحطة بالمحروقات من طرف المستأنف ضده مقابل أداء قيمتها من طرف الطاعن، فالهدف الأسمى من التعاقد هو نشوء علاقة تجارية مربحة ومريحة للطرفين، و طيلة فترة التعاقد كان الأداء يتم بواسطة شيك دون أية شروط ،غير أن المستأنف ضدها أصبحت مؤخرا تفرض عليه بعض الإكراهات التي تتنافى مع مقتضيات العقد ومبدأ سلطان الإرادة التي يجب تنفيذها بحسب نية بفرضها على العارض الأداء بواسطة شيك مصادق عليه من طرف البنك ،و هذا الفعل يشكل في حجمه ووزنه مخالفة صريحة لبنود العقد ولروح القانون ، الأمر الذي تسبب للعارض في عدة أضرار وخلق ارتباكا في طبيعة عمله وعلاقته بالمستأنف ضدها خاصة وأن فرض الأداء بواسطة شيك مضمون إمكانية غير متاحة طوال أيام الأسبوع ، وأن محكمة الدرجة الأولى عند بتها في النزاع زاغت عن مبدأ وجوب تعليل الأحكام الذي كرسه الفصل 50 من ق.م.م، فتعليل الأحكام من أهم شروط تحقيق الأمن القضائي ، وأن الحكم الابتدائي اعتمد تعليلا فاسدا باستدلاله بالفصل 230 من ق.ل.ع دون أن يقف على المقصود من عبارة الشكل المقبول الواردة بالمادة 5،وهو الأمر الذي يوضح أن قاضي الدرجة الأولى رفع يده عن البث في القضية وترك المجال للطرفين للتوصل إلى طريقة أخرى للأداء غير الشيك وهو ما لا يستساغ قانونا ، و حول عدم مشروعية فرض الأداء بشيك مضمون فإن الحكم الإبتدائي لم يقف عند حجم الأضرار اللاحقة بالعارض جراء فرض الأداء بشيك مصادق عليه وما يتطلبه من إجراءات وعلل ما قضى به : " بأن العقد يعطي للمستأنف ضدها الصلاحية بتحديد طريقة الأداء ، وأنها تتوصل بالطلبيات 48 ساعة على الأقل قبل التسليم مما يوفر الوقت الكافي للعارض للأداء بواسطة شيك مضمون "، و أنه بالرجوع إلى الفصل الخامس من العقد الذي استدلت به المستأنف ضدها وسايرتها محكمة الدرجة الأولى في ذلك نجده ينص على أن المسير يقبل الوصولات أو أية طريق للأداء مقبولة من طرف الشركة ، و أن الحكم الإبتدائي وقف على حقائق مهمة وأهمها إتفاق الطرفين على إلزامية الأداء بثمن التسليم أثناء إفراغ الحمولة ، غير أنه لم يتم اعتبار هذا المعطى في تعليله لما قضى به و ذلك لإستحالة العارض إستحالة مطلقة توقع ثمن الحمولة المطلوبة بثمن يوم التسليم ، كما أن الحكم الإبتدائي تبنى دفوع المستأنف ضدها بتمسكها بأن العقد يعطيها الصلاحية بتحديد طريقة الأداء وأنها تتوصل بالطلبيات 48 ساعة على الأقل قبل التسليم مما يوفر الوقت الكافي للعارض للأداء بواسطة شيك مضمون الأمر الذي يعد تناقضا بينا ، إذ كيف يمكن للعارض توقع ثمن الحمولة المطلوبة قبل 48 ساعة وتضمين قيمتها بشيك مضمون والحال أن الأداء يخضع للتعريفة اليومية بمكان التسليم ، وأن المحكمة ولما لها من سلطة تقديرية كان حريا بها أن تقضي بما فيه مصلحة في استمرار التعامل التجاري بليونة وسلاسة ودون إضرار لأي طرف وبما تقتضيه الأعراف التجارية ، ذلك أن فرض الأداء بشيك مضمون يتناقض مع طبيعة العمل وكذا فيه اخلال لبنود العقد الذي يلزم الأداء فورا وبثمن تعريفة يوم التسليم أثناء الحمولة ، و أن إجراءات ضمان الشيك لدى البنك تستغرق وقتا معينا ناهيك عن صعوبة إنجازها يوم التسليم لتضمينه سعر وتعريفة يوم التسليم ، مما يعتبر تعجيزا للعارض واثقالا لكاهله بإجراءات لا موجب لها، فضلا على أن التزود ليس عملية واحدة بل على مراحل يمكن أن يتكرر لأكثر من مرة حسب الرواج التجاري للمحطة مما يستحيل معه الوفاء في كل مرة بواسطة شيكات مضمونة ، و أن هناك اختلاف بين حجم الطلبيات و حجم البضاعة المسلمة كما هو واضح من الجدول التالي:
و أن التعامل في مادة المحروقات و كما هو متعارف عليه يتم بواسطة الأداء عن طريق شيك عادي، و التمس إلغاء الحكم المستأنف و الحكم وفق المقال الإفتتاحي، و أرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف ، و صور من فواتير و طلبيات التسليم.
و بجلسة 21/09/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن عقد التسيير المبرم مع المسير الهالك نجيب (ب.) المحرر في 01/06/1988 ينص في فصله الخامس حول التزامات المكتري المسير( الصفحة 4) على:
'' Il acceptera les bons ou tout mode de paiement agrée par la société et dont il recevra un spécimen''
" يقبل الوصولات أو أية طريقة الاداء مقبولة من طرف الشركة ...".
«.Le locataire-gérant paiera à la société tous les produits qui seront livrés,au comptant et au prix du tarif du jour et lieu de la livraison ainsi que toutes redevances relatives à l'exploitation «du fonds da commerce qui lui est confié. »
'' المكتري المسير يؤدي للشركة جميع المواد المسلمة إليه حالا وبثمن تعرفة اليوم ومكان التسليم ''، وأنه خلافا لمزاعم المدعى فإن عقد التسيير يعطى الصلاحية لها في تحديد طريقة الأداء المقبولة من طرفها، و أن الطلبيات تتوصل بهما العارضة 48 ساعة على الأقل قبل التسليم حتى تتمكن من نقل أطنان الوقود المطلوبة بواسطة شاحنة ذات صهريج، مما يمنح الوقت الكاف للطالب من أجل وضع رهن اشارة العارضة شيك مضمون الاداء عند التسليم لضمان صرف الشيك وعدم الوقوع في المتاهات القانونية في حال الوقوع في مخاطر السيولة و لا وجود للضرر في هذه النازلة، و أن محاضر المعاينة المدلى بها من طرف المدعي لن تفيد المحكمة في شيء،و أن الضرر يجب إثباته وأنه وبالرغم من عدم توفر المدعي على عقد كراء تسيير وبالرغم من كون عقد مورثه انتهى بالوفاة وبالرغم من عدم ادلاء المدعي للعارضة بإذن من جميع الورثة من أجل تسيير الأصل التجاري وموافقة العارضة فان هذه الاخيرة استمرت في تزويد محطة الوقود بالمحروقات، و التمست رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف.
و بجلسة 19/10/2023 أدلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيبية أوضح فيها أنه بالرجوع إلى الفقرة 9 من الفصل 5 فإن المكتري يؤدي للشركة جميع المواد المسلمة إليه حالا و بثمن تعرفة اليوم و مكان التسليم ، و أنه بعد قرار تحرير أسعار المحروقات أصبحت الأثمنة متفاوتة ، و يستحيل على الطاعن توقع ثمن الحمولة المطلوبة ، و بذلك فإن الأداء بواسطة شيك مضمون يعتبر تعسف غير مشروع ، و التمس رد دفوعات المستأنف عليها و الحكم وفق الطلب.
وحيث أدرج الملف بجلسة 19/10/2023 حضرها نائبا الطرفين و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 02/11/2023.
محكمة الإستئناف
حيث يعيب الطاعن الحكم فساد التعليل الموازي لإنعدامه بدعوى أنه استند إلى الفصل 230 من ق.ل.ع دون أن يقف على المقصود من عبارة الشكل المقبول الواردة بالمادة 5، و أن قاضي الدرجة الأولى رفع يده عن البت في القضية وترك المجال للطرفين للتوصل إلى طريقة أخرى للأداء غير الشيك وهو ما لا يستساغ قانونا.
لكن حيث إن الثابت من الفقرة الخامسة من الفصل 5 من عقد التسيير المصادق على صحة توقيعه في 08/08/1988 أنها نصت على :
'' Il acceptera les bons ou tout mode de paiement agrée par la société et dont il recevra un spécimen''
بمعنى أن المسير التزم عقدا بقبول وسيلة الأداء المحددة من طرف المستأنف عليها و طبقا للفصل 230 من ق.ل.ع فإن "الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون"، و إن كانت يتبين من البند 9 من الفصل 5 من عقد التسيير أنه نص على التزام المسير بأن يؤدي للمستأنف عليها جميع المواد المسلمة إليه حالا وبثمن تعرفة اليوم ومكان التسليم، فإن إلزام المستأنف عليها للمسير الأداء بواسطة شيك مضمون و إن كان يشكل إرهاقا للمستأنف فإنه ليس بمستحيل التنفيذ طالما أن أسعار المواد البيترولية تكون معروفة لدى أرباب محطات الوقود قبل التسليم الذي يكون بعد 48 ساعة من توجيه الطلبيات، و طبقا للفصل 335 من ق.ل.ع فإنه " ينقضي الإلتزام إذا نشأ ثم أصبح محله مستحيلا استحالة طبيعية أو قانونية بغير فعل المدين أو خطإه وقبل أن يصير في حالة مَطْل"، و طالما أن المستأنف لم يثبت استحالة الأداء بواسطة شيك مضمون استحالة مطلقة، فإنه يتعين عليه تنفيذ إلتزامه العقدي بالأداء بالطريقة التي تحددها المستأنف عليها و لا مجال لتدخل المحكمة لمراجعة بنود العقد ، فضلا عن أنه و إن كان الفصل 231 من ق.ل.ع ينص على أن " كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية وهو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب بل أيضا بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون أو العرف أو الإنصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته"، فإن إلزام المستأنف الأداء بواسطة شيك مضمون لا يفيد أن المستأنف عليها نفذت التزامها العقدي بسوء نية طالما أن الشيك سواء كان عاديا أو مضمونا يعتبر وسيلة أداء و ليس و وسيلة إئتمان و يتعين بالتالي رد هذا السبب.
و حيث إنه و ترتيبا على ما ذكر يتعين رد الإستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع تحميل رافعه الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55015
Transport maritime : la responsabilité du transporteur est écartée lorsque le refus d’entrée de la marchandise est dû à l’expiration du certificat de conformité imputable à l’expéditeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55155
Le point de départ de la prescription de l’action en paiement du solde débiteur d’un compte courant est la date à laquelle la banque était tenue de le clôturer en raison de son inactivité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/05/2024
55321
Preuve en matière commerciale : la facture émise par un commerçant fait foi de la créance sauf preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55495
Le manquement aux obligations contractuelles d’hygiène et de sécurité justifie la résiliation du contrat de prestation de services (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55583
Force obligatoire du contrat : l’action en référé visant à faire récolter une marchandise est prématurée dès lors qu’une clause contractuelle en a déjà transféré la propriété au demandeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55657
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant de marchandises en vrac inférieur à la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55735
L’apposition des signatures des représentants légaux au dos d’un chèque barré ne constitue pas un endossement translatif de propriété (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55813
Preuve de la créance commerciale : la comptabilité régulièrement tenue du débiteur prime sur des bons de livraison contestés et non probants (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024