Réf
63749
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5300
Date de décision
04/10/2023
N° de dossier
2023/8223/2550
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet, Principe d'abstraction, Preuve du paiement, Lettre de change, Force probante du titre, Effets de commerce, Demande d'expertise, Confirmation de l'ordonnance de paiement, Charge de la preuve, Autonomie de l'engagement cambiaire
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce rappelle les principes d'abstraction et d'autonomie de l'engagement cambiaire pour rejeter la contestation d'une injonction de payer fondée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition formé par le débiteur contre l'ordonnance et confirmé son obligation de paiement. L'appelant soutenait l'extinction de sa dette, arguant de paiements effectués dans le cadre d'une relation d'affaires globale et produisant un rapport d'expertise issu d'une autre instance qui aurait constaté l'apurement des comptes. La cour écarte ce moyen en retenant que la lettre de change constitue un titre autonome, abstrait et suffisant à lui-même, dont l'obligation de paiement est indépendante de la relation fondamentale ayant présidé à sa création. Il incombe dès lors au débiteur de rapporter la preuve du paiement spécifique des effets litigieux, et non de paiements généraux relatifs à d'autres transactions. La cour juge que le rapport d'expertise produit, relatif à un litige distinct portant sur des factures, est inopérant et que la demande d'une nouvelle expertise est injustifiée en l'absence de tout commencement de preuve du paiement, tel qu'une mention sur le titre ou une quittance, conformément aux exigences de l'article 185 du code de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة ف.ك.م. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 19/05/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/06/2022 تحت عدد 6042 ملف عدد3223/8216/2022 و القاضي في الشكل: بقبول الطعن بالتعرض و في الموضوع: برفض الطلب وتأييد الأمر بالآداء الصادر تحت رقم 3589 بتاريخ 16/12/2021 مع النفاذ المعجل وإبقاء الصائر على عاتق الطاعنة.
و حيث ان الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف، و قام باستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، و نظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة و أداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي تعرض فيه أنها تطعن بالتعرض في الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/12/2021 في الملف عدد 2021/8102/3589 و القاضي على بأن تسدد للمتعرض عليها داخل اجل 15 يوما المبلغ المحكوم به وقدره 108.654,00 درهم و الفوائد و الصائر ذلك أن المدعية تقدمت بمقالها الرامي إلى الأداء مطالبة بقيمة ثلاث كمبيالات قيمتها 108654,00 درهم رجعت بملاحظة الرصيد غير كاف بعد تقديمها لاستخلاص قيمتها وقد قضت لها المحكمة على نحو طلبها على اعتبار أن المسطرة ليست تواجهية، وأن المتعرض ضدها بعد استصدارها لهذا الأمر تقدمت بدعوی أخرى أمام قضاء الموضوع تشير فيها إلى أن حجم المعاملات التي جمعتها بها بلغت 426.468,52 درهم أدت منها العارضة مبلغ 108.654,00 بواسطة ثلاث كمبيالات هي موضوع الدعوى الحالية وأن ذمتها لازالت مثقلة بما قدره 317.714,52 درهم إلا أنها وحسما منها لكل نقاش عقیم غیر منتج في النازلة تؤكد أن جميع المعاملات التي جمعتها بالمتعرض عليها قد أدت قيمتها دون أي تأخير سواء عن طريق تحويلات بنكية أو بواسطة كمبيالات استخلصت قيمتها في تاريخ استحقاقها أو عن طريق شيكات بنكية "رفقته الوثائق المبينة لذلك " و عليه فإنها تكون قد أبرأت ذمتها من جميع المبالغ المستحقة للمتعرض عليها لكن هذه الأخيرة و في خرق سافر لمبدأ الثقة والأمانة والسرعة التي تميز المعاملات التجارية عمدت إلى الاحتفاظ بثلاث كمبيالات و لم ترجعها لها رغم مطالباتها المتكررة وسلكت سبيل التسويف و المماطلة بحجج وذرائع مختلفة لتفاجأ بتقديم هذه الكمبيالات للمؤسسة البنكية لاستخلاص قيمتها و سلوك مسطرة الأمر بالأداء بعد أن رجعت بملاحظة عدم كفاية الرصيد وأن المتعرض عليها تسعى من خلال دعواها الحالية إلى الإثراء على حسابها ليس إلا مما يتعين معه معاملتها بنقيض قصدها والحكم برفض طلبها خاصة وأنها غير دائنة لها بأي مبلغ علما أن الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء إنما احتفظت بها المتعرض عليها دون وجه حق رغم استيفائها لجميع حقوقها المشروعة ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الأمر المتعرض عليه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء جلسة بحث بحضور طرفي النزاع مع حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها على ضوئها والكل مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه في الأقصى مع تحميل المتعرض عليها الصائر. وأرفقت المقال بالوثائق التالية: نسخة من الأمر ونسخة من مقال رام إلى الأداء و كشوفات بالمبالغ المحولة للمتعرض عليها و صور شيكات.
و بناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية بواسطة نائبها بجلسة 31/05/2022 جاء فيها أن أي ادعاء بالآداء يتعين اثباته خاصة و أننا في اطار معاملات تجارية بمبالغ مهمة و أن الاثبات سهل المنال ذلك أن مبلغ 19.800.00 درهم المحول لحسابها منجز بتاريخ 2019/12/02 وأن مبلغ 3960،00 درهم محول بتاريخ2020/01/10 وأن هاته المبالغ لا علاقة لها بسند الدين لأنها بكل بساطة سابقة لتاريخ الكمبيالات موضوع الدعوى و مرتبطة بمعاملات سابقة، ولا يعقل أن تؤدي المدعية هذه المبالغ قبل أية معاملة. أما بخصوص الكمبيالات و الشيكات المدلى بها فالمدعية لم تثبت توصلها بقيمتها خاصة و أن الكمبيالات لما رجعت دون آداء استصدرت الأمر المتعرض عليه و الذي لم تؤد قيمته لحد الساعة وأن المدعية أن كانت مزاعمها صحيحة فيكفي الإدلاء بما يفيد أداء الكمبيالات او الشيكات المسلمة مقابلها و هذا سهل المنال اذ يكفي المدعية أن تدلي بوثائق بنكية تفيد استخلاص الشيكات بمراجعها و قیمتها و تاريخه و بالتالي فان المدعية عاجزة عن ذلك لأنها و بكل موضوعية لا وجود لأي أداء، ملتمسة رفض الطلب.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأنه برجوع المحكمة الى الحكم المطعون فيه بالاستئناف ستلاحظ انه جانب الصواب فيما قضى به وعليه ستقول بإلغائه لا محالة، الا أن هذا التعليل يتنافى وما جاء في مقال العارضة التي اكدت فيه أن المستأنف عليها تقدمت الى جانب الامر بالأداء بمقال رام الى الأداء أمام قضاء الموضوع أشارت فيه الى أن المعاملات التي جمعتها بالعارضة بلغت 426.468,52 درهم أدت منها العارضة مبلغ 108.654,00 درهم بواسطة ثلاث كمبيالات وأن ذمتها لا زالت مثقلة بما قدره 317.714,52 درهم ، غير أن لعارضة وردا على هذه المزاعم المفتقرة الى القانوني والواقعي الذي يدعمها أدلت للمحكمة وكذا محكمة الموضوع بمجموعة من الوثائق التي تفيد تحويلها لجميع المبالغ المدينة بها للمستأنف عليها سواء عن طريق تحويلات بنكية أو بواسطة كمبيالات استخلصت قيمتها في تاريخ استحقاقها أو عن طريق شيكات بنكية المرجو الاطلاع على مرفقات مقال التعرض على الامر بالأداء، ولهذا السبب التمست العارضة اجراء جلسة بحث للوقوف اولا على طبيعة المعاملات التي جمعت العارضة بالمستأنف عليها وما اذا كانت توصلت بجميع المبالغ المستحقة لها أم لا وحول واقعة احتفاظها بثلاث كمبيالات رغم توصلها بقيمتها من عدمه وهو أمر لا تسعى من خلاله العارضة الى صنع حجة لنفسها عن طريق المحكمة ولكنها تروم من خلال ذلك اعمال حق قانوني وهو تحقيق الدعوى والمنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية ، لكن ولحسن حظ العارضة فإن محكمة الموضوع المعروض عليها ملف المقال الرامي الى الاداء بعد أن تبين لها وجود مجموعة من الدفعات المالية التي تفوق المبلغ المطالب به من طرف المستأنف عليها قررت الامر بإجراء تحقيق للدعوى عن طريق الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهد بها الى الخبير السيد عبد الكريم (أ.) الذي خلص في تقريره بعد الاطلاع على الدفاتر المحاسبية لطرفي النزاع وكذا المبالغ المؤداة من طرف العارضة والمتوصل بها من طرف المستأنف عليها إلى أن العارضة لا زالت مدينة للمستأنف عليها بمبلغ 5478,00 درهم فقط وقد تم اعتماد هذا التقرير من طرف المحكمة التي أصدرت حكمها بتاريخ 6-02-2023 باعتماد الخبرة والحكم على العارضة بأداء مبلغ 5478,00 درهم ، وقد أشار السيد الخبير في تقريره الى جميع المعاملات التي تمت بين العارضة والمستأنف عليها بما فيها الكمبيالات موضوع الطعن الحالي والتي تبين له من خلال معاينته للدفاتر المحاسبية للعارضة كونها ملغاة لان المستأنف عليها استوفت قيمتها عن طريق أداءات أخرى هذا كله يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المستأنف عليها تسعى الاثراء على حساب العارضة ليس الا ويكون بالتالي الحكم الذي سايرها في مسعاها قد جانب الصواب فيما قضى به ويتعين التصريح بإلغائه ، ملتمسة شكلا قبول الطلب وموضوعا أساسا بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و احتياطيا إجراء خبرة حسابية يعهد بها الى خبير مختص في الميدان التجاري مع حفظ حق العارضة في الادلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة الكل مع النفاد المعجل وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وارفقت المقال بنسخة الحكم المطعون فيه و تقرير الخبرة و نسخة حكم ابتدائي بتحديد مديونية المستأنف عليها.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 26/07/2023 جاء فيها انه وحسب المحللين الاقتصاديين، فإن من أسباب الأزمة الاقتصادية الامتناع عن تنفيذ المعاملات التجارية، وكذلك تنفيذ الاحكام الصادرة بالأداء، واستغلال فراغ القانون بخصوص مقرات الشركات، واتخاذ محلات للمخابرة معها ، وان المستأنفة ضمن هذه الشركات لأنها تتخذ مقرا لها بمنطقة مجهولة (البادية) ويحرسها حراس أشداء ، لا يقربها المفوض القضائي، وانه وإضافة الى هذه الوضعية، فالمستأنفة وفي إطار تعاملها مع العارضة تسلمت منها ثلاثة كمبيالات مقابل عمليات وحررت عدة فواتير مقابل عمليات أخرى ، وانه بخصوص الكمبيالات، فالعارضة قدمتها للاستخلاص، لكن رجعت بدون أداء ، وان الأمر واضح لأن عبء أداء هذه الكمبيالات متوقف عن المستأنفة، وان الادعاء بأداء قيمتها، هو دفع مردود، وأن المطالبة باسترجاعها لا وجود له، و اما بخصوص الدعوى المتعلقة بالفواتير، فهي لا علاقة لها بالكمبيالات، بدليل أن الخبير أشار في الخانة المقابلة لرقم الكمبيالات أنه لا يتطابق مع مبلغ الكمبيالة، وتم استبدالها بمبلغها الحقيقي، حسب المدعى عليها، دون إثبات، وانه يتضح أن المستأنفة لم تستطع إثبات أداء قيمة الكمبيالات بمقبول، ملتمسة الحكم بتأييد الحكم الابتدائي.
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 20/09/2023 جاء فيها ان دفع المدعية بكون العارضة تمتنع عن أداء قيمة الكمبيالات وتتخذ مقرا لها بمنطقة مجهولة يبقى مجرد محاولة يائسة لتصوير الامور على غير حقيقتها لأن هذا الدفع تكذبه التفاصيل الواردة بالخبرة التكميلية والتي بينت قيمة المعاملات بين طرفي النزاع وكذا المبالغ التي لا زالت بذمة العارضة أخدا بعين الاعتبار الكمبيالات موضوع الملف الحالي وعليه فان من يسعى الى خلق الازمة الاقتصادية هي عليها التي ترغب في استيفاء دين اقتضى بالوفاء لا لشيء سوى للإضرار بالمصالح المالية للعارضة و الاثراء على حسابها بدون مبرر مشروع مما يتعين معه معاملتها بنقيض قصدها والحكم برفض طلبها، وبخصوص المقر الاجتماعي للعارضة فإنه واضح ولا يحتاج الى بيان بدليل توصل العارضة بجميع الاستدعاءات والاحكام بهذا المقر ، ملتمسة الحكم للعارضة وفق مقالها الاستئنافي جملة وتفصيلا.
وارفقت المذكرة بتقرير خبرة تكميلية (صورة شمسية)
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 20/09/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/10/2023.
محكمة الاستئناف
حيث اسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث انه بخصوص النعي المؤسس على نقصان التعليل على اساس ان محكمة البداية لم تتحقق من طبيعة المعاملات التي جمعتها مع المستأنف عليها و انها لم تتحقق من استخلاصها لجميع المبالغ المطالب بها عليها فان المستقر عليه قضاء أن الكمبيالة تعد ذاتها دليلا على المديونية و من تم و تماشيا مع طابع التجريد الذي يميز الالتزام الصرفي عن غيره من الالتزامات العادية و الذي يجعل منها سندا تجاريا مستقلا عن المعاملات التي كانت في الأصل سببا في انشائها ، فإنه لا موجب بالزام المستفيد بإقامة الحجة لإثبات المعاملة ( قرار محكمة النقض عدد 877 ملف تجاري عدد 355/3/1/2003 مذكور في مؤلف الأوراق التجارية بين القانون والعمل القضائي ، منشورات المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات ، سلسلة القانون والممارسة القضائية عدد 4/2004 ص 101 ) و فضلا عما ذكر فإن الأوراق التجارية تعتبر تصرفات قانونية ذات طبيعة شكلية ، والشكل بالنسبة إليها ركن ثابت وأصيل ، فهو شرط وجود لا صحة يترتب عن وجوده الوجود وعن عدمه العدم ، ولهذا فالورقة التجارية التي تتوفر على البيانات الالزامية المنصوص عليها قانونا تعد ورقة صحيحة و شرعية تنتج آثارها القانونية الصرفية ، ويتفرع عن الصفة الشكلية للالتزام الصرفي مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية الذي يعني أن هذه الأخيرة كافية بذاتها لإثبات الحق الذي تتضمنه ومستقلة بنفسها لا تعتمد على مستند آخر ، ولا ترتبط بالالتزامات السابقة لتحديد مضمونها ، ذلك ان مضمون الالتزام الصرفي يتوقف على عبارة الورقة وفحواها ولا يمكن للورقة التجارية أن تستند الى أي عنصر خارجي كسبب إنشائها مثلا كما هو الشأن في ملف النازلة الحالية ، كما أن استقلال الالتزام الصرفي والذي يعتبر من خصائص هذا الالتزام يبرر أيضا قاعدة عدم التمسك بالدفوع ، بحيث إن التوقيع على الكمبيالة ينشئ للحامل حقا مجردا ناتجا عن الكمبيالة ذاتها و مستقلا عن العلاقات الشخصية التي تربط الموقعين عليها و ذلك قصد تمكينها من أداء وظيفتها في ميدان التداول ، بمعنى أنها تتداول بعيدا عن السبب الذي أنشئت من أجله أي انها تستمد قوتها التنفيذية من ذاتها و من قانون الصرف ،
و حيث بشأن الدفع بإجراء خبرة الذي تقدمت به الطاعنة فإنه يبقى غير ذي جدوى مادام أن الطاعنة لم تدل بأية بداية حجة تفيد وقوع الأداء الجزئي لمبلغ الكمبيالات ، فضلا على أن المستقر عليه قضاء أن الخبرة كإجراء من إجراءات التحقيق يبقى الأمر بها موكولا للسلطة التقديرية للمحكمة التي لها أن تأمر بها أولا تأمر من توافرت لها المبررات لقضائها و أن الطاعنة لما لم تدل بما يؤيد الأمر بها و ان الخبرة المدلى بها و المنجز من طرف الخبير عبد الكريم (أ.) و المتعلقة بالحكم رقم 1064 الصادر بتاريخ 06/02/2023 ملف عدد 8/8235/2022 تتعلق بمديونية الطاعنة في مواجهة المستأنف عليها بخصوص مجموعة من الفواتير و ان احتساب الخبير للكمبيالات موضوع التعرض المسلمة للمستأنف عليها بخصوص المديونية ليس من شانه المس بدعوى الحال مادام ان الطاعنة لم تدلي بما يفيد استخلاص المستأنف عليها لمبلغ الكمبيالات و ان تمسك الطاعنة بوقوع الاداءات عن طريق تحويلات بنكية و شيكات يبقى هو الاخر ادعاء يعوزه الاثبات مادام انها لا تتعلق بالكمبيالات موضوع دعوى الحال سيما و ان المادة 185 من مدونة التجارة أقرت نصا في فقرتها الثالثة بأنه يجوز للمسحوب عليه في حالة الوفاء الجزئي أن يطالب بإثبات هذا الوفاء على الكمبيالات و تسليمه توصيلا بما أداه و هو الشيء الذي تعذر على الطاعنة اثباته.
وبناء عليه فإن مستند طعن المستأنفة يبقى على غير أساس ، و الحكم المطعون فيه معلل كذلك بما يكفي لتبرير ما انتهى إليه في قضائه بشأن رفض تعرضها و تأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه و يتعين تأييده ، مع تحميل الطاعنة الصائر نتيجة لما آل إليه طعنها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54915
Effets de commerce : La preuve du paiement partiel par chèque peut être établie par expertise comptable malgré l’absence des mentions des effets de commerce sur le chèque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/04/2024
55059
Transport maritime : la demande de proposition d’indemnisation amiable ne constitue pas une mise en demeure interruptive de la prescription biennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55275
Les intérêts légaux alloués pour inexécution contractuelle constituent une indemnisation qui exclut l’octroi de dommages-intérêts supplémentaires pour le même préjudice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55401
Contrat de location de véhicule : L’absence de facturation par le bailleur ne dispense pas le preneur de son obligation de payer le loyer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55533
Créance commerciale : La comptabilité régulière d’une partie prime sur la comptabilité irrégulière de l’autre pour déterminer le montant dû sur la base du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55619
Chèque prescrit : Le porteur doit prouver l’obligation sous-jacente en cas de contestation sérieuse du tireur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55693
Injonction de payer : L’autonomie de la lettre de change fait obstacle à la contestation du débiteur fondée sur une plainte pénale pour abus de confiance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55771
Vente de fonds de commerce : la production d’une attestation de régularité fiscale par le vendeur suffit à caractériser l’exécution de ses obligations et à justifier l’exécution forcée de la vente (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024