Réf
63589
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4741
Date de décision
26/07/2023
N° de dossier
2022/8222/747
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Preuve de la fausseté, Jugement pénal, Faux en écriture, Destruction de l'acte, Cession de parts sociales, Cautionnement solidaire, Annulation de la condamnation, Acte de cautionnement, Absence d'obligation
Source
Non publiée
Saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné une caution solidaire au paiement de la dette d'une société, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une décision pénale ayant statué sur l'authenticité des actes de garantie. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation solidaire de la société débitrice et de la caution.
L'appelante soulevait la nullité de son engagement en se fondant sur une décision pénale définitive ayant constaté la fausseté des actes de prêt et de cautionnement. La cour écarte d'abord l'exception d'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, en retenant le vice de la procédure de signification par curateur qui n'a pas respecté les formalités légales.
Sur le fond, la cour retient que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge commercial. Dès lors qu'il est établi par une décision répressive que les actes fondant la poursuite sont des faux et qu'il a été ordonné leur destruction, l'engagement de la caution est privé de tout fondement juridique.
La cour relève en outre que l'appelante avait cédé la totalité de ses parts dans la société débitrice antérieurement à la date des actes litigieux, ce qui corrobore l'absence de son consentement. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la caution, la demande formée à son encontre étant rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيت تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 03/02/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 5/2/2020 في الملف رقم 11383/8209/2019 القاضي بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع الحكم على المدعى عليهما بأدائهما على سبيل الضمان للمدعية مبلغ 135337,24 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليها الثانية في الأدنى وبرفض باقي الطلبات .
في الشكل: حيث دفعت المستانف عليها شركة ص. كون الاستئناف قدم خارج الأجل.
وبالمقابل تمسكت المستانفة بفساد إجراءات التبليغ عامة ومسطرة القيم بصفة خاصة.
وحيث إن مشرع قانون المسطرة المدنية جعل مسطرة التبليغ تتسم بالشكلية، ولا تكون صحيحة وقانونية إلا إذا تمت وفق المسطرة المقررة لها، وأن عدم احترام مسطرة التبليغ يترتب عنه سريان أجل الطعن، وفي النازلة الماثلة فإن التبليغ الذي تم للمستانفة تم مباشرة للقيم بناء على صدور الحكم المطعون فيه غيابيا بقيم، وبالرغم من أن التبليغ للجلسة والذي تم في [العنوان] مراكش رجع بملاحظة أن المستانفة تتواجد بالخارج حسب تصريح حارس العمارة، وهو ما يجعل المبلغ أمام واقعة تعذر عليه فيها تبليغ المعنية بالأمر وهو ما كان يحتم على هذا الأخير إعمالا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية بضرورة الصاق الاشعار في موضع ظاهر بمكان التبليغ، والاشارة لذلك في الشهادة التي ترجع الى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر، وهو ما يجعل التبليغ الذي تم على الشكل المذكور مخالفا لما أوجبه الفصل أعلاه، وبالتالي لا يمكن مواجهة المستانفة به لأن الإجراءات التي سلكت بشأن تبليغ الاستدعاء للجلسة والحكم غير قانونية وهو ما يستتبع سريان أجل الطعن والتصريح بقبول الاستئناف شكلا.
في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنفة تقدمت بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه وبموجب القرض عدد 74504360 والمؤرخ في 06/12/2017 أدى جزء من ثمن شراء ناقلة لفائدة المدعى عليهما بحسب مبلغ 124.600,00 درهم ، وان الفصل 12 من عقد القرض أعلاه ينص على أنه في حالة عدم أداء قسط واحد من أقساط القرض تصبح هذه الأخيرة حالة بأكملها ، وان المدعى عليها شركة إ. ز. أ. توقفت عن أداء أقساط القرض وتخلد بذمتها مبلغ 135.337,24 درهم كما يتجلى ذلك من كشف الحساب رفقته ، وأنه لضمان أداء المبالغ التي ستصبح بذمة المدعى عليها قبلت السيدة ليلى (ز.) منحها كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد أو التجزئة بموجب عقد الكفالة المؤرخ في 08/12/2017 ، وان الدين ثابت بمقتضى عقد القرض الرابط بينهما ، وأنها استعملت جميع المحاولات الحبية مع المدعى عليها لكن بدون جدوى كان آخرها الإنذار المبلغ لها مما تكون قد تماطلت في أداء مستحقات القرض وهو الأمر الذي يخول لها طلب التعويض عن ذلك ، والتمست تبعا لذلك الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لها على وجه التضامن مبلغ 135.337,24 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ توقيف الحساب في 22/10/2018 ، وبأدائهما لها كذلك على وجه التضامن تعويض عن التماطل قدره 4.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر تضامنا فيما بينهما وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفيلة .
وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفه المستأنف مستندا على الاسباب الاتية :
أسباب الاستئناف
حيث اوضحت الطاعنة انه لا علاقة لها بالقروض محل الدعوى وأن المستانفة وإن كانت المسيرة الوحيدة لشركة إ. ز. أ. ر. المختصة في كراء السيارات إلا أنها فوتت جميع حصصها عند اقامتها في المغرب قبل أن تقرر الإقامة بصفة دائمة بفرنسا وذلك لفائدة السيد يوسف (ا.) حسب عقد التفويت المؤرخ في 26/08/2017 وان عقد التفويت المذكور سابق في التاريخ على عقود لقرض المنجزة بتاريخ 27/11/2017 وبالنسبة للأول وبالنسبة للثاني والثالث يراجع لطفا الحكم المستأنف المتضمن لهذه التواريخ وان المستانفة لا تتوفر على الصفة الزمة لاصدار حكم بأداء ديون الشركة ضدها بصفة شخصية وان القانون يميز بين شخصيتين الشركة والشركاء خاصة عندما يتعلق الامر بشركة ذات المسؤولية المحدودة او شركة مساهمة وبصفة عامة شركة أموال وانه لا يمكن في اطار هذا النوع من الشركات الحكم ضد الشريك حتى ولو كان ضامنا وفي هذه الحالة أي حالة وجود ضمان فان الحكم يصدر ضد الشركة ولكن يشار في هذا الحكم الى ضمان الشريك كما هو في حالة الاحكام التي تصدر في اطار ملفات حوادث السير اذ يحكم على المسؤول المدني بأداء التعويضات مع إحلال شركة التامين محله في الأداء نظرا لوجود عقد الضمان وانه لا نجد بالمرة احكاما ضد المسؤول المدني وشركة التامين تقضي عليهما بالاداء متضامنين وان التزامات كل طرف تكون مختلفة عن التزامات الطرف الاخر اذ ان الملتزم ملتزم والضامن ضامن ولا يجوز نهائيا حشرهما في خانة واحدة والحكم عليهما معا رغم اختلاف موضوع الدعوى بينهما وان عقد الضمان لا يلزم الضامن الا بالاداء محل المحكوم عليه وليس الحكم عليه بأداء الدين والحال انه غير دائن بل هو مجرد ضامن لاداء الدين المحكوم به على المدين وهكذا يكون الحكم المطعون فيه منعدم التعليل عندما قضى على المستانفة والشركة المدينة بادائهما متضامنين لمبلغ 135337,24 درهم واختلاف المركز القانوني لكل واحد منهما ، وان المستانفة لم تنجز أي عقد ضمان لفائدة الشركة المستانف عليها شركة ص. يجعلها ضامنة لاداء ديون المدينة الاصلية ومن جهة أولى فان عقود الضمان المتحجج بها ضد المستانفة المصادق عليها لدى السلطات المحلية بمراكش بتاريخ 27/11/2017 و 6/12/2017 صادفت وجود المستانفة بالديار الفرنسية كما يثبت ذلك جواز سفرها من خلال بطاقة الخروج وطوابع شرطة الحدود، وان المستانفة لم تكن حاضرة وقت انجاز عقود الضمان المحتج بها والمحكوم ضدها بالاداء على أساسها ولم يصادق عليها لدى لسلطات المحلية ، مما يجعل هذه العقود مزيفة وباطلة وغير ملزمة للمستأنفة في شيء ومن جهة أخرى ، وان التوقيع المنزل على تلك العقود للضمان هو راجع للسيد يوسف (ا.) الذي اشترى حصص الشركة من المستأنفة اذ انه تعمد استعمال اسم المستانفة بديباجة تلك العقود ثم صادق هو عليها للإيهام انها صادرة عن المستأنفة، ومن جهة ثالثة فان المستأنفة وبمجرد اطلاعها على تلك عقود الضمان وباطلاعها على شهادة المحافظة المتعلقة بعقارها ذي الصك العقاري عدد 191164/04 التي تثبت الحجز على هذا العقار من طرف المستأنف عليها شركة ص. على أساس أن المستأنفة ضامنة للمديونية التي ترتبت في ذمة الشركة ا. ز. ا. ر. بعد خروجها منها وتفويت جميع حصصها لفائدة المسير الجديد السيد يوسف (ا.) بادرت الى تقديم شكاية بالزور في وثيقة تجارية ضد المشتكى به السيد يوسف (ا.) مع المشاركة واستعمال الوثيقة المزورة في حق المستانف عليها شركة ص. وان هذه العناصر الوقائع الثابتة تجعل المستأنفة غير ضامنة لاي دين في ذمة شركة "ا. ز. ا. ر. " مما يجعل صفة المستأنفة غير ثابتة في تقديم اية دعوى ضدها سواء بالاداء او بالضمان .
لذلك تلتمس الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض طلب المدعية المستانف عليها حاليا وجعل الصائر على كاهل من يجب .
وادلت بنسخة حكم.
وبجلسة 08/03/2021 ادلت نائبة المستانف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها من حيث الشكل : فان المستانفة بلغت بالحكم المشار اليه أعلاه للقيم سعيد (ر.) المنصب في حق شركة ا. ز. ا. ر. في شخص ممثلها القانوني وليلى (ز.) بتاريخ 22/1/2021 وعلق بالصبورة المخصصة للإعلانات القضائية بتاريخ 07/10/2021 كما نشر بجريدة ر. ا. بتاريخ 12/10/2019 مثلما يتضح من خلال شهادة بعدم الاستئناف المدلى بها، والحال انها لم تقدم مقالها الاستئنافي الا بتاريخ 03 فبراير 2022 المضمن ضمن طلبها، وانه يجدر التذكير بما جاء في مقتضيات المادة 441 من قانون المسطرة المدنية وان محكمة الاستئناف التجارية ستعاين ان المستأنف عليها استوفت كافة الشروط الواردة في الفصل المذكور وبالتالي فإن الاستئنافي لم يحترم الاجل القانوني المنصوص عليه قانونا الشيء الذي يتعين معه التصريح والحكم بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الاجل .
واحتياطا في الموضوع : فانه بخلاف ما اثارته المستأنفة فإن الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب فيما قضى به، ذلك انه من المعترف به فان الكشوف الحسابية تتوفر على قوة اثبات وتعتبر حجة يوثق بها وتعتمد في المنازعات القضائية طالما لم يثبت الزبون المتعلق به الكشف انه نازع في البيانات والتقييدات التي يتضمنها في الاجل المعمول به في الاعراف والمعاملات البنكية وهو 30 يوما من تاريخ توجه الكشوف الحسابية بصفة دورية وبانتظام ، وان كشفي الحساب المدلى بهما من طرف البنك المستانف عليه يتوفران على كل الشروط المنصوص عليها في الفصل 118 من الظهير رقم 12-05-178 والموازي للفصل 106 من الظهير الصادر بتاريخ 1993/7/6 المنظم لممارسة المهن البنكية علاوة على انها تتوفر ايضا على كل الشروط المنصوص عليها في المادتين 492 و 496 من مدونة التجارة ، ان الحجية التي يتوفر عليها كشف الحساب البنكي الانف الذكر مستمدة من تصريح نص الفصل 11 من الظهير 17-05-17 بمثابة القانون المشار اليه اعلاه الذي يعتبر الكشوف الحسابية البنكية تتوفر على حجية ويوثق بالبيانات المقيدة بها تعتمد عند التقاضي طالما لم يثبت من ينازع فيها العكس وان نفس الحجية تضفيها على الكشوف الحسابية ايضا المادة 492 من مدونة التجارة التي تتكامل ايضا مع الفصل 118 الانف ذكره وهكذا تكون الكشوف الحسابية الت تعدها مؤسسات الاستثمارات وفق الكيفية التي يحددها بنك المغرب في الميدان القضائي باعتبارها وسائل اثبات بين المؤسسات وزبنائها "قرار المجلس الأعلى رقم 1053 بتاريخ 16/05/2001 وكذا قرار عدد 1486 بتاريخ 25/7/2001 في الملف رقم 1257/3/99 " ، وانه من غير المقبول تمسك المستانفة بتفويت حصصها في الشركة أو التنازل عنها سيما وانها قدمت كفالة بصفتها الشخصية والتضامنية مع المدينة الاصلية وليس بصفة أخرى ، و لا مراء ان الكفالة الشخصية لا تنقضي الا إذا تم ابراء المدينة الاصلية من الدين المتخلد بذمتها أو إذا تم منح الكفيل شهادة رفع اليد عن كفالته و ان الحالتين المشار اليهما غير متوافران في نازلة الحال مما تبقى اثار الكفالة الشخصية المتمسك بها من قبل المستأنف عليها قائمة وتنتج كافة اثارها وتبقى مزاعم المستأنفة عارية من الاثبات وغير ذي موضوع وفي نفس السياق فحتى العمل القضائي تبنى نفس التوجه الانف الذكر، في قرار عدد 3978 صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 9/7/2015 في الملف عدد 1374/8220/2015 " و قرار اخر صادر عن محكمة الاستئناف بطنجة رقم 481 في 1996/2/28 وبالتالي يجدر معه استبعاد دفوع ومزاعم المستأنفة لافتقارها للجدية، والقول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به، وانه تجدر الإشارة الى ان المستأنفة السيدة ليلى (ز.) قبلت منح المستأنف عليها كفالات شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة او التجريد في حدود ما مجموعه 135.337,24 درهم وذلك بمقتضى عقود الكفالة التي سبق الادلاء بها في المرحلة الابتدائية وانه بالرجوع الى عقود الكفالة سيتضح للمحكمة أن الامر يتعلق بكفالات شخصية بالتضامن مع التنازل عن الدفع والتجريد، وتبعا لذلك فسبقية الاشتراط التضامني المتفق عليه صراحة بين الأطراف فإنه في هذه الحالة يسري عليه مقتضيات الفصل 1133 من قانون الالتزامات والعقود ، وانه مادام ان المستأنفة كفيلة تضامنية وسبق ان قدمت كفالات شخصية مع التنازل عن الدفع بالتجزئة او التجريد فانه لا يحق لها ان تتحجج بكونها لم تعد معني بالشركة الانف ذكرها بدعوى انها تنازلت عن حصصها فيها فضلا على انها فوتت للغير الذي قبل عقود الكفالة وتحمل عبئها وأعفاه منها و إن هذا الزعم لا يجديها نفعا مادامت االمستأنف عليها أجنبية عنه ولم يسبق لها ان قامت بالموافقة عليه و في هذا الصدد فإنه حتى على مستوى الفقه والاجتهاد القضائي المغربيين اللذان كرسا هذا التوجه المتعلق بالكفالة الشخصية بالتضامن ومدلول الفصل 1133 الانف ذكره إذ اعتبر الفقه المغربي ان الدائن الذي يشترط تضامن من الكفيل مع المدين الاصلي يصل الى المرتبة العليا في الكفالة الشخصية اذ يستطيع ان يرجع ابتداء على ايهما شاء فيصبح للدائن مدينان بدلا من مدين واحد وكل منهما ملتزم نحوه بمجموع الدين كما هو الشأن في نازلة الحال وانه ما دام ان الكفيل السيدة ليلى (ز.) تنازلت صراحة - صلب عقد الكفالة الموقع من طرفها عن التمسك بالدفع بالتجريد او التجزئة وعلى الخصوص انها التزمت متضامنة مع المدينة الاصلية الشركة انف ذكرها ، فانه لا يحق لها طلب اعفائها من الكفالة وان التضامن يفيد جواز ان يتابع الدائن استخلاص دينه بكل الطرق القانونية سواء في مواجهة المدينة الاصلية او الكفيل او في مواجهتهما معا دون امكانية ارغامه على هذا الطريق او ذاك وبالتالي لا يمكن للمستأنفة ان تحتج بكونها لم تعد معنية بالشركة الانف ذكرها بدعوى انها فوتت حصصها للغير، وان الكفالة الشخصية لا تنقضي اثارها الا اذا تم ابراء الدين المتخلذ بذمة المدينة الاصلية او اذا تم منح الكفيل رفع اليد عن كفالاته وفي غياب وجود ما يفيد أداء المستأنفة او المدينة الاصلية للدين المتخلذ بذمتها لفائدة المستأنف عليها فان مزاعمها تبقى غير ذي أساس .
لذلك تلتمس في الشكل أساسا التصريح والحكم بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الآجال واحتياطيا في الموضوع القول والحكم بعدم ارتكاز طلب المستأنفة على أي أساس وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وترك الصائر على عاتق رافعه .
وادلت بنسخة من شهادة بعد الاستئناف .
وبجلسة 05/10/2022 ادلى نائب المستانفة بمستنتجات مع الادلاء بنسخة حكم جنحي اثناء المداولة جاء فيها ان المستانفة لا علم لها بالحكم المطعون فيه الصادر ضدها ولم تبلغ بالحكم المذكور وأن المستأنفة تقيم خارج المملكة قبل صدور الحكم والى حد الان فان المستانف عليها شركة ص. تدعي ممارستها لمسطرة القيم في حق المستانفة وان مسطرة القيم هي مسطرة قانونية اجرائية خاصة تستلزم سلوك اجراءات متعددة وملزمة لما لها من صلة بالنظام العام وان هذه الصفة الامرة المتعلقة بالنظام العام جاءت في عدة قرارات صادر عن محكمة النقض والمجلس الاعلى سابقا ومنها القرار عدد 459 الصادر بتاريخ 06/02/2003 في الملف عدد 2002/2060 و ان واقعة التبليغ عن طريق القيم التي تدعيها المستانف عليها واقعة فاسدة و لا اساس لها من القانون ومن جهة اولى ستلاحظ المحكمة ان مسطرة القيم الذي نصبته المحكمة الابتدائية المطعون في قرارها مسطرة فاسدة ولم تسبق باجراء اساسي وهو التبليغ عن طريق البريد المضمون وان مسطرة القيم كما هو الحال في الواقعة محل النزاع لا تجوز الا عندما يكون المبلغ اليه مجهول اما عندما يكون المحل مغلق فان المسطرة الواجبة ليست هي تنصيب قيم وانما هي اعادة الاستدعاء بالبريد المضمون وهذا ماجاء في قرار صادر عن المجلس الاعلى سابقا تحت عدد 167 بتاريخ 23/03/2005 وهكذا سيتجلى ان اجراءات القيم غير سليمة وغير قانونية ما دام لم يتاكد ان المستانفة مجهولة في العنوان بل رجع الاستدعاء بملاحظة عنوان مغلق ليس الا و نفس القاعدة ورد ايضا قرار عدد 2225 في الملف عدد 08/3565 المنشور بمجلة المرافعة عدد 20 ص 346 هذا من جهة ومن جهة اخرى فان المستانف عليها تعمدت وعن سوء نية عدم الادلاء بالعنوان الصحيح للمستأنفة رغم علمها به قبل صدور الحكم المطعون فيه وان شركة ص. تقدمت بمقال رام الى اجراء الحجز التحفظي على عقار المستأنفة ذي الصك عدد 04/191164 الذي تتخذه محلا لإقامتها بالمغرب تتواجد به والدتها التي تقطن به معها وهو عبارة عن شقة رقم 99 بالطابق الخامس بالعمارة بالمكان المدعو كدية العبيد بحي جليز بمراكش بطريق الدار البيضاء و ان تاريخ تقديم طلب الحجز التحفظي هو 19/11/2019 و ان هذا التاريخ الذي كانت شركة ص. على علم بعنوان المستأنفة كان لا يزال ملف المديونية المطالبة بها بمقتضى الملف عدد 2019/11383 موضوع هذا الاستئناف لا يزال جاريا بالمحكمة التجارية اذ لم يصدر فيه الحكم الا بتاريخ 5/2/2020 وان شركة ص. كانت على علم بعنوان المستأنفة وحضرت بواسطة ذ جويدي لجلسة 2020/1/29 عندما اكد رئيس الغرفة بانه افيد بواسطة القيم ان المدعى عليها الثانية أي المستأنفة بكون محلها مغلق و كان بوسع المستانف عليها مادام تحقق لها العلم بعنوان المستأنفة لإدلائها بشهادة المحافظة عند رفع دعوى الحجز التحفظي ضدها ان تدلي بالعنوان الصحيح للمستأنفة وإذاك تتمكن المستانفة من الاجابة وتوضيح الامور الشيء الذي لم ترغب فيه المستانف عليها عنوة لانه لا يحقق مصالحها خاصة انها مشاركة في عملية النصب والتزوير التي قام بها خلف العارضة السيد يوسف (ا.) كما سيأتي بيانه لاحقا وفي جميع الاحوال فانه بالاضافة الى سوء نية المستانف عليها في التقاضي والتكتم على الوقائع الصحيحة مما يعتبر معه هذا السلوك من قبيل التدليس طبقا للفصل 51 من ق ل ع فان فساد اجراءات التبليغ عامة ومسطرة القيم بصفة خاصة ثابتة مما يجعل استئناف المستانفة واقع داخل الاجل القانوني ، من ناحية الموضوع : فان المستأنفة لم يبق لها اي شان او علاقة مع شركة أ. مند تفويت حصتها للسيد يوسف (ا.) بتاريخ 26/8/2017 اي قبل ثلاث سنوات عن تاريخ رفع الدعوى الحالية وفعلا ان القاضي الابتدائي فطن الى عدم وجود اية صفة للمستأنفة من اجل الحكم عليها باداء الدين تأسيسا على ماجاء في الكشوفات الحسابية وانه ومع ذلك حكم على باداء الدين لمجرد انها كفيلة ومن هذا المنطلق ما حق للحكم المطعون فيه ان يقضي على المستأنفة باداء الدين المتعلق بشركة ارشيدي بعد تفويت المستانفة لحصصها في هذه الشركة ووقوف المحكمة على هذا التفويت لان المديونية شيء والكفالة شيء اخر وانه فعلا حكمت المحكمة على المستأنفة باداء الدين لا كمدينة به ولكن ككفيلة له تاسيسا على الوثائق المزورة كما سيأتي بيانه وهذا اتجاه غير صحيح الحكم وبغض النظر عن زورية الوثائق المستعملة من اجل كفالة المستانفة للدين هل يجوز الحكم على المستأنفة باداء الدين رغم انها ليست مدينة من الاصل بل هي مجرد كفيلة والصواب هو الحكم على الشركة المدينة مع احلال الكفيلة المستأنفة في الاداء على غرار ما يقع في اطار المسؤولية عن حوادث الطريق او الشغل اذ يحكم على المسؤول المدني او المشغل ثم يحكم بعد ذلك بكفالة شركة التامين الضامنة لتحل محله في الاداء وستلاحظ المحكمة ان الحكم صدر ضد المستانفة رغم انها غير مدينة وغير ملزمة الا بعقد الضمان على افتراض صحته وان هذا التوجه الفاسد يجعل الحكم المستانف فاسد التعليل مما يعرضه للالغاء، وان شركة ص. المستانف عليها اسست دعواها على مديونية شركة أ. وعلى الكشوفات الحسابية تم على عقود الكفالة الملزمة للمستانفة كضامنة لاداء الدين وادلت المدعية بعقد كفالة مؤرخ في 08/12/207 عند مطالبتها للحكم على المستأنفة باداء الدين وانه سبق للمستأنفة ان اكدت بمقتضى مقالها الاستئنافي انها تعرضت للنصب والاحتيال من طرف خلفها الخاص السيد يوسف (ا.) وبتواطؤ مع بعض مسؤول شركة ص. المستانف عليها نفسها ، وبناء على شكاية المستأنفة للسيد وكيل الملك بمراكش تم الكشف عن اطوار خدعة كانت ضحيتها المستأنفة قام بها خلفها الخاص الذي فوتت له جميع حقوقها في شركة أ. وهو السيد يوسف (ا.) الذي نصب على المستأنفة وزور عليها عمدا عقود الكفالة وان عقود الكفالة المذكورة تتضمن اسم العارضة التي لم متواجدة بالمغرب حينئذ الا ان توقيعها على تلك العقود قام به السيد يوسف (ا.) ليقدمها لشركة ص. على اساس ان تلك عقود الضمان صادرة عن العارضة رغم عدم وجود اسمها وتوقيعها عليها بالمكان المخصص لتثبيت الامضاء لدى الضابط الجماعي ومن المستبعد الا تلاحظ شركة ص. هذا الخلل في عقد الكفالة والاكيد انها على علم بذلك والا كان عليها ان تنتبه الى هذا الخطا غير المغتفر وعلى كل حل فان الشكاية المقدمة من طرف المستأنفة اسفرت على توقيف المشتكى به السيد يوسف (ا.) واعتقاله بعد أن اعترف بتفصيل بان عقود الكفالة والضمان من صنع يده وبان المستأنفة لم تكن حينئذ بالمغرب ولم توقع او تعلم بهذه العقود للضمان التي استعملها بمفرده للحصول على القرض وهكذا تصبح عقود الضمان المحكوم على اساسها ضد المستأنفة مجردة من اي مفعول قانوني وبالتالي اصبحت كان لم تكن بعد الحكم باتلافها و بذلك يصبح الحكم التجاري المطعون فيه المبني على عقد الضمان والكفالة ملغى طبقا للقاعدة, ما بني على باطل فهو باطل مما سيطيب للمحكمة التصريح بالغائه، وأن الطرف المستانف عليه شركة ص. يتحمل المسؤولية عن تقصيره في الاطلاع على عقد الكفالة المدلى به من طرفه لكونه لا يحمل اسم العارضة كملتزمة وموقعة عليه ومع ذلك اسس عليه الدعوى بدون وجه حق مما يتيح للعارضة الحق في مقاضاته من خلال دعوى التعويض عن الضرر لاحقا.
لذلك تلتمس الاشهاد عليها بمذكرتها هذه والحكم وفق طلباتها السابقة
وادلت بنسخة من حكم جنحي وشهادة المحافظة ومقال بإجراء الحجز التحفظي مرفقة بشهادة المحافظة .
وبجلسة 16/11/2022 ادلت نائبتا المستأنف عليها شركة ص. بمذكرة تعقيب جاء فيها أنه خلافا لما اثارته المستانفة فان هذه الأخيرة بلغت بالحكم المشار إليه أعلاه للقيم عبد الله (ز.) المنصب في حق شركة ا. ز. ا. ر. في شخص ممثلها القانوني وليلى (ز.) بتاريخ 26/07/2019 وعلق هذا التبليغ عن طريق القيم بالسبورة المخصصة للإعلانات القضائية ، في جانب اخر دفعت المستأنفة بأن المستأنف عليها لم تحترم التسلسل المعمول به قانونا، إذ لم تعمل على تبليغها بواسطة البريد المضمون، والحال أنه بالرجوع الى وقائع نازلة الحال يلفى ان المستانف عليها احترمت المعمول به قانون وقضاء بخصوص طرق التبليغ إذ لم تهتدي الى مسطرة القيم حتى تبين لها بأن موطن المستأنفة أو محل اقامتها غير معروف أو مثلما ضمن في طي التبليغ المحل مغلق، فضلا على انها قبل سلوك هذا الاجراء القانوني السليم سبق لها وأقدمت على تبليغ المستأنفة بواسطة البريد المضمون ولم تباشر مسطرة القيم مباشرة بل طبقت ما جاء في مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية مثلما يتبين من الوثائق المدلى بها ، وبالتالي فإن المستأنفة تحاول من خلال مزاعمها البحث والتنقيب على وسائل وسبل من أجل انقاد ما يمكن إنقاذه سيما وان الاستئناف الحالي مصيره عدم القبول لوقوعه خارج الاجل وللإشارة فإن المستانف عليها استصدرت أمرا تحت عدد 24054 يقضي بتعيين قيم يبلغ له الحكم المطعون فيه بالاستئناف، وبذلك لو لم تحترم العارضة مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من القانون أعلاه لرفضت المحكمة طلبها الرامي الى تعيين قيم قصد تبليغ الحكم المذكور، وان المستأنفة اعتمدت نفس العنوان الذي بلغت فيه أثناء المرحلة الابتدائية وهو [العنوان] مراكش وفي مقالها الاستئنافي بخصوص الدعوى الحالية وبالتالي لأن افترضنا جدلا بكون المستأنف عليها تعمدت تبليغ الحكم بسوء نية في العنوان المذكور، فإن المستأنفة استأنفت الحكم معتمدة نفس العنوان وليس عنوان اخر في مقالها الاستئنافي، ولهذا فسوء النية المتحجج بها من قبل هذه الأخيرة لا يمكن الركون اليه مادام يفتقد للدقة والوضوح وحيث صفوة القول فإن محكمة الاستئناف التجارية ستعاين بكون العارضة استوفت كافة الشروط الواردة في الفصول المذكورة، وبالتالي فإن الاستئناف الحالي لم يحترم الاجل المنصوص عليه قانونا الشيء الذي يتعين معه التصريح والحكم بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الاجل ، وانه صح ما اهتدى اليه الحكم المستأنف مصادفا في ذلك الصواب، ذلك انه من المعترف به فان الكشوف الحسابية تتوفر على قوة اثبات وتعتبر حجة يوثق بها وتعتمد في المنازعات القضائية طالما لم يثبت الزبون المتعلق به الكشف انه نازع في البيانات والتقييدات التي يتضمنها في الاجل المعمول به في الاعراف والمعاملات البنكية وهو 30 يوما من تاريخ توجه الكشوف الحسابية بصفة دورية وبانتظام وان كشفي الحساب المدلى بهما من طرف المستانف عليها يتوفران على كل الشروط المنصوص عليها في الفصل 118 من الظهير رقم 1-05-178 الصادر بتاريخ 14/02/2006 ، ان الحجية التي يتوفر عليها كشف الحساب البنكي الانف الذكر مستمدة من تصريح نص الفصل 118 من الظهير 13-05-178 بمثابة القانون المشار اليه اعلاه الذي يعتبر الكشوف الحسابية البنكية تتوفر على حجية ويوثق بالبيانات المقيدة بها تعتمد عند التقاضي طالما لم يثبت من ينازع فيها العكس كما هكذا تكون الكشوف الحسابية التي تعدها مؤسسات الاستثمارات وفق الكيفية التي يحددها بنك المغرب في الميدان القضائي باعتبارها وسائل اثبات بين المؤسسات وزبائنه ، و ان مزاعم المستأنفة لا تستند على أي أساس لا من حيث القانون او الواقع، ذلك لأنه من غير المقبول تمسكها بتفويت حصصها في الشركة أو التنازل عنها سيما وانه قدمت كفالة بصفتها الشخصية والتضامنية مع المدينة الاصلية وليس بصفة أخرى و بناء على ما تقدم فإنه يجدر معه استبعاد دفوع ومزاعم المستأنفة لافتقارها للدليل، و تجدر الإشارة أيضا الى ان المستأنفة السيدة ليلى (ز.) قبلت منح المستأنف عليها كفالات شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة او التجريد في حدود ما مجموعه 396.657,63 درهم وذلك بمقتضى عقود الكفالة التي سبق الادلاء بها في المرحلة الابتدائية وان الأمر يتعلق بكفالات شخصية بالتضامن مع التنازل عن الدفع والتجريد، وتبعا لذلك فسبقية الاشتراط التضامني المتفق عليه صراحة بين الأطراف فإنه في هذه الحالة يسري عليه مقتضيات الفصل 1133 من قانون الالتزامات والعقود ، و مادام ان المستأنفة كفيلة تضامنية وسبق ان قدمت كفالات شخصية مع التنازل عن الدفع بالتجزئة او التجريد، فانه لا يحق لها ان تتحجج بكونها لم تعد معنية بالشركة الانف ذكرها بدعوى انها تنازلت عن حصصها فيها فضلا على انها فوتت للغير الذي قبل عقود الكفالة وتحملت عبئها وأعفاه منها وفي هذا الصدد فإنه حتى على مستوى الفقه والاجتهاد القضائي المغربيين اللذان كرسا هذا التوجه المتعلق بالكفالة الشخصية بالتضامن ومدلول الفصل 1133 الانف ذكره إذ اعتبر الفقه المغربي ان الدائن الذي يشترط تضامن من الكفيل مع المدين الاصلي يصل الى المرتبة العليا في الكفالة الشخصية اذ يستطيع ان يرجع ابتداء على ايهما شاء فيصبح للدائن مدينان بدلا من مدين واحد وكل منهما ملتزم نحوه بمجموع الدين كما هو الشأن في نازلة الحال وما دام ان الكفيلة السيدة ليلى (ز.) تنازلت صراحة صلب عقد الكفالة الموقع من طرفها - عن التمسك بالدفع بالتجريد او التجزئة وعلى الخصوص انها التزمت متضامنة مع المدينة الاصلية الشركة الانف ذكرها، فإنها لا يحق لها طلب اعفائها من الكفالة وان التضامن يفيد جواز ان يتابع الدائن استخلاص دينه بكل الطرق القانونية سواء في مواجهة المدينة الاصلية او الكفيل او في مواجهتهما معا دون امكانية ارغامه على هذا الطريق او ذاك وبالتالي لا يمكن للمستأنفة ان تحتج بكونها لم تعد معنية بالشركة الانف ذكرها بدعوى انها فوتت حصصها للغير وان الكفالة الشخصية لا تنقضي اثارها الا إذا تم ابراء الدين المتخلذ بذمة المدينة الاصلية او إذا تم منح الكفيل رفع اليد عن كفالاته. وحيث في غياب وجود ما يفيد أداء المستأنفة أو المدينة الاصلية للدين المتخلذ بذمتها لفائدة المستأنف عليها وانه بالنظر لما سلف شرحه اعلاه يجدر صرف النظر عن مزاعم المستأنفة السيدة ليلى (ز.) لعدم ارتكازها على أساس الشيء الذي يتعين معه الحكم والقول بتأييد الحكم الابتدائي وتأسيسا على ما سبق فإن المحكمة ستعاين ومما لا شك فيه أن الطلب الحالي غير مرتكز على أي أساس.
لذلك تلتمس القول والحكم بعدم ارتكاز طلب المستأنفة على أي أساس إضافة المذكرة الحالية لملف نازلة الحال والقول وفق محررات المستانف عليها وترك الصائر على عاتق رافعه .
وادلت بنسخة من مقال ونسخة من مرجوع البريد ونسخة من الامر عدد 24054.
وبجلسة 4/1/2023 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة مع طلب اخراج الملف من المداولة مع إيقاف البت الى حين انتهاء المسطرة الجنحية والتي جاء فيها ان المستانفة ادلت بالحكم الجنحي الصادر ضد السيد يوسف (ا.) القاضي عليه بعقوبة حبسية نافذة في حالة اعتقال والصادر بتاريخ 6/6/2022 في الملف التلبسي عدد 10697/2103/2022 مع الحكم بإتلاف المحررات المزورة ومنها كفالة المستانفة له فى الديون المحكوم بها عليها موضوع هذا الاستئناف بدون وجه حق ولا يخفى على المحكمة أن الحكم بإتلاف عقود الكفالة يعني تجريدها من أية اثار قانونية تكون قد ترتبت أو ستترتب عنها لاحقا وان الحكم المستأنف لما كان قد انبنى على عقود الكفالة المحكوم بإتلافها فإنه يصبح معرضا للإلغاء والابطال. وان المستانفة استأنفت الحكم الجنحي لكونه برأ أحد المستأنفة شركة ص. رغم أن جميع المعطيات تؤكد تورطه باسم مشغلته في المشاركة في النصب على المستأنف وريثما تنظر الغرفة الاستئنافية الجنحية في ملف النازلة هذه النازلة تطلب المستأنفة من المحكمة إيقاف البث إيقاف البت في هذه النازلة الى حين ذلك، وان الملف الجنحي مدرج بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 23/1/2023 ملف عدد 1714/2601/2022
لذلك تلتمس الاشهاد عليها بمذكرتها هذه مع تمتيعها بما ورد بها .
وبجلسة 01/02/2023 ادلت نائبتا المستأنف عليها بمذكرة جاء فيها انه المزاعم المستأنفة لا تستند على أساس قانوني سليم وكما سبق ان أوضحت المستانف عليها في محرراتها السابقة فان الاستئناف الحالي قدم خارج الاجل القانوني وغير مقبول شكلا هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإنه يجدر تذكير المستأنفة ان الحكم الابتدائي عدد : 899 الصادر في الملف عدد : 11383/8209/2019 موضوع نازلة الحال صدر في مواجهة شركة ا. ز. ا. ر. والمستأنفة السيدة ليلى (ز.)، في حين ان اطراف الدعوى الجنحية أشخاصا آخرين غير اطراف نازلة الحالفان حقيقة استفادة شركة ا. ز. ا. ر. بمبلغ 1,124,600,00 درهم بموجب عقد القرض عدد : 74504360 هو امر حقيقي وليس وحيا من الخيال لذلك فان الدعوى الحالية المقدمة من قبل العارضة هو بهدف استرجاع المبالغ التي تم الاستفادة منها وتم التعهد صراحة بإرجاع مبلغ القرض عن طريق أداء الأقساط الحالة في اجالها وعلى هذا الأساس، تبقى مزاعم المستأنفة بخصوص ارتباط الدعويين التجارية والجنحية لا ينبني على أساس قانوني سليم مادام ان الدعوى الجنحية ترمي الحصول على التعويض عن الضرر نتيجة الفعل الجرمي في حين ان دعوى المستانف عليها ترمي الحصول على المبالغ الدائنة بها كما سبق توضيحه أعلاه وكذلك، فإن الضرر اللاحق بالمستأنف عليها مؤطر بمقتضيات الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود والذي حدد هذا الضرر فيما لحق بالدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام و هذه المقتضيات القانونية هي المؤطرة لدعواها مما تبقى معه مزاعم المستأنفة بخصوص إيقاف البت غير جديرة بالاعتبار مما يتعين معه ردها وصرف النظر عنها
لذلك تلتمس الحكم برد جميع برد جميع مزاعم المستأنفة والحكم وفق المحررات السابقة
وبناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 8/3/2023 وتخلف نائب المستأنفة رغم التوصل وحضرت الأستاذة بسمات وأدلى بأصل مرجوع البريد وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 29/3/2023 مددت لجلسة 11/4/2023.
فصدر القرار التمهيدي عدد 421 القاضي بإجراء بحث.
وبناء على مذكرة الإدلاء بنسخة قرار استئنافي المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة دفاعها بجلسة 21/06/2023 جاء فيها أنها كلفت بالإدلاء بنسخة القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 06/06/2023 في الملف الجنحي عدد 1714/2601/2022 المؤيد للحكم بإدانة المتهم السيد يوسف (ا.) من اجل النصب على المستانفة والتزوير.
والتمست الحكم وفق طلباتها بمقالها الاستئنافي.
وبناء على المذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 21/06/2023 جاء فيها أنه من جهة أولى صرحت المستأنفة بكون العنوان الوارد بعقد القرض لا تتواجد به وان البيت مغلق وأنها تعمدت وعن سوء نية عدم الادلاء بالعنوان الصحيح رغم علمها به قبل صدور الحكم المستأنف، لكن خلافا لتصريحات المستأنفة التي لا أساس لها من الصحة فإن المستأنفة اعتمدت نفس العنوان الذي بلغت فيه أثناء المرحلة الابتدائية وهو [العنوان] مراكش في مقالها الاستئنافي بخصوص الدعوى الحالية وبالتالي لأن افترضت جدلا بكونها تعمدت تبليغ الحكم بسوء نية في العنوان المذكور، فإن المستأنفة استأنفت الحكم معتمدة نفس العنوان وليس عنوان اخر في مقالها الاستئنافي، ولهذا فإن تصريحاتها لا يمكن الركون اليه مادام يفتقد للدقة والوضوح وتؤكد بوضوح ما تشبتت به بخصوص وقوع الاستئناف خارج الاجل مادام انها بلغت بعنوانها الحقيقي المضمن بمقالها الاستئنافي.
ومن جهة ثانية، صرحت المستأنفة خلال جلسة البحث المأمور بها من طرف المحكمة بكونها لم تعد تربطها اية علاقة بالشركة ا. ز. أ. لكونها فوتت جميع حصصها لفائدة السيد يوسف (ا.) وذلك عند اقامتها في المغرب قبل ان تقرر الإقامة بصفة دائمة بفرنسا، وأن تصريحات المستأنفة لا تستند على أي أساس لا من حيث القانون أو الواقع، ذلك لأنه من غير المقبول تمسكها بتفويت حصصه في الشركة أو التنازل عنها سيما وانه قدمت كفالة بصفتها الشخصية والتضامنية مع المدينة الاصلية وليس بصفة أخرى، ومما لا شك فيه ان الكفالة الشخصية لا تنقضي الا إذا تم ابراء المدينة الاصلية من الدين المتخلد بذمتها أو إذا تم منح الكفيل شهادة رفع اليد عن كفالته، وبالتالي وخلافا لتصريحات المستأنفة فإن الحالتين المشار اليهما غير متوافران في نازلة الحال مما تبقى اثار الكفالة الشخصية المتمسك بها من قبلها قائمة وتنتج كافة اثارها وتبقى مزاعم المستأنفة عارية من الاثبات وغير ذي موضوع، وتجدر الإشارة الى ان المستأنفة السيدة ليلى (ز.) قبلت منحها كفالات شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة او التجريد في حدود ما مجموعه 135.33724 درهم وذلك بمقتضى عقود الكفالة التي سبق الادلاء بها في المرحلة الابتدائية، وبالرجوع الى عقود الكفالة يتضح أن الأمر يتعلق بكفالات شخصية بالتضامن مع التنازل عن الدفع والتجريد، وتبعا لذلك فسبقية الاشتراط التضامني المتفق عليه صراحة بين الأطراف فإنه في هذه الحالة يسير عليه مقتضيات الفصل 1133 من قانون الالتزامات والعقود ، ومادام ان المستأنفة كفيلة تضامنية وسبق ان قدمت كفالات شخصية مع التنازل عن الدفع بالتجزئة او التجريد، فانه لا يحق لها ان تتحجج بكونها لم تعد معني بالشركة الانف ذكرها بدعوى انها تنازلت عن حصصها فيها فضلا على انها فوتت للغير الذي قبل عقود الكفالة وتحمل عبئها وأعفاه منها، وأن هذا الزعم لا يجديها نفعا مادامت أجنبية عنه ولم يسبق لها ان قامت بالموفقة عليه، وفي هذا الصدد فإنه حتى على مستوى الفقه والاجتهاد القضائي المغربيين اللذان كرسا هذا التوجه المتعلق بالكفالة الشخصية بالتضامن ومدلول الفصل 1133 الانف ذكره، إذ اعتبر الفقه المغربي ان الدائن الذي يشترط تضامن من الكفيل مع المدين الاصلي يصل الى المرتبة العليا في الكفالة الشخصية اذ يستطيع ان يرجع ابتداء على ايهما شاء فيصبح للدائن مدینان بدلا من مدين واحد وكل منهما ملتزم نحوه بمجموع الدين كما هو الشأن في نازلة الحال، وعلاوة على ما تقدم فإنه ما دام ان المستأنفة السيدة ليلى (ز.) تنازلت صراحة - صلب عقد الكفالة الموقع من طرفها - عن التمسك بالدفع بالتجريد او التجزئة وعلى الخصوص انها التزمت متضامنة مع المدينة الاصلية الشركة انف ذكرها، فانه لا يحق لها طلب اعفائها من الكفالة، وأن التضامن يفيد جواز ان يتابع الدائن استخلاص دينه بكل الطرق القانونية سواء في مواجهة المدينة الاصلية او الكفيل او في مواجهتهما معا دون امكانية ارغامه على هذا الطريق او ذاك وبالتالي لا يمكن للمستأنفة ان تصرح خلال جلسة البحث وتحتج بكونها لم تعد معنية بالشركة الانف ذكرها بدعوى انها فوتت حصصها للغير، وأن الكفالة الشخصية لا تنقضي اثارها الا إذا تم ابراء الدين المتخلذ بذمة المدينة الاصلية او إذا تم منح الكفيل رفع اليد عن كفالاته، وفي غياب وجود ما يفيد أداء المستأنفة أو المدينة الاصلية للدين المتخلد بذمتها لفائدتها فإن تصريحاتها تبقى غير ذي أساس، و في نفس السياق فحتى العمل القضائي تبنى نفس التوجه الانف الذكر، وبالتالي يجدر معه صرف النظر عن تصريحات المستأنفة لافتقارها للجدية، .
والتمست لاجل ما ذكر الحكم وفق ما جاء في محرراتها.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 12/07/2023 حضرها الأستاذ بالوك عن الاستاذة بسمات وأكد ما سق، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 26/07/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بكون الحكم المستانف جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنها لا علاقتها لها بعقد القرض عدد 74504360 المؤرخ في 06/122/2017، وعقد الكفالة المصادق على توقيعه في 08/12/2017، موضوع دعوى الحال إذ انها وان كانت سابقا هي المسيرة الوحيدة لشركة " ا. ز. ا. ر." المتخصصة في كراء السيارات، فإنها فوتت جميع حصصها في الشركة عند إقامتها في المغرب قبل ان تقرر الإقامة بصفة دائمة بفرنسا، وأن المفوت اليه هو السيد يوسف (ا.) حسب عقد التفويت المؤرخ في 26/08/2017، وأن هذا العقد سابق في التاريخ على عقدي القرض المنجزين بتواريخ 27/11/2017 و06/12/2017.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف ومستنداته أن المستانفة سبق وان تقدمت بشكاية مباشرة ضد المسير الجديد للشركة يوسف (ا.) لكونها لم تبرم عقود الكفالة كونها بتاريخ المصادق عليها كانت تتواجد بالديار الفرنسية وأن التوقيع الوارد فيها غير صادر عنها, فتمت متابعته وتلاه صدور الحكم الجنحي عن ابتدائية مراكش بتاريخ 06/06/2022 في الملف عدد 10697/2103/2022 و الذي أيد استئنافيا بواسطة القرار عدد 4201 الصادر بتاريخ 06/06/2023 في الملف الاستئنافي عدد 1714/2601/2023 والذي قضى بعدم مؤاخذته من أجل جريمة النصب والتزوير في محررات تجارية وبنكية والتصريح ببراءته منها ومؤاخذته من اجل المشاركة في ذلك ومعاقبته بثلاثة اشهر حبسا نافدة وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم وباتلاف المحررات المزورة ,وبالتالي فالحكم المذكور اثبت ان الكفالة موضوع دعوى الحال وعقد القرض مزورين وقضى بإتلافهم، وأدان المسمى يوسف (ا.) من اجل المشاركة لعلة كونه كان عالما بان الشاكية –المستانفة في دعوى الحال - لم تعد مسيرة للشركة بموجب عقد التفويت الذي ابرمته معه ، وأنه أقر وفي جميع مراحل الدعوى الجنحية المشار الى مراجعها أعلاه وبعد الاستماع اليه تمهيديا انه هو من وقع وصادق على العقود رغم أنها منجزة في اسم المشتكية بتاريخ لاحق عن تاريخ بيعها الشركة له، الا انه لم يكن في علمه انها تحمل اسمها بدل اسمه , وبانه تم اقتناء جميع الأسهم من المشتكية (المستانفة الحالية) بتاريخ 26/08/2017.
وحيث وبثبوت زورية عقد القرض وعقد الكفالة موضوع دعوى الحال والحكم بإتلافهما كما هو مبين بالقرار الجنحي التلبسي المشار اليه أعلاه، وبثبوت كون عقد تفويت شركة ز. ا. ر. الذي كان بتاريخ 26/08/2017 هو سابق في التاريخ على عقد القرض المنجز بتاريخ 06/12/2011 تحت عدد 74504360 وعقد الكفالة المصادق على توقيعه في 08/12/2017 موضوع دعوى الحال ، فصفة المستانفة تبقى غير ثابتة في تقديم اية دعوى ضدها سواء بالأداء أو الضمان لأن التوقيع المضمن بهما يقر المفوت له في جميع مراحل الدعوى الجنحية انه توقيعه، ومما يبقى معه ما قضى به الحكم المطعون فيه مجانب للصواب ووجب الغاءه فيما قضى به في مواجهتها من أداء والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهتها وتأييده في الباقي.
وحيث وجب تحميل المستانف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي ثبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من أداء في مواجهة المستانفة والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهتها وتأييده في الباقي وتحميل المستانف عليها شركة ص. الصائر.
65989
Privilège du Trésor public : le privilège immobilier du Trésor ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65911
Le départ du garant de la société débitrice ne suffit pas à éteindre son engagement de caution, lequel ne prend fin que par les causes prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65887
Cautionnement bancaire : La présentation de la facture pour paiement après l’expiration du délai de validité de la garantie libère la caution de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65749
Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65721
Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65694
Le cautionnement souscrit au profit d’une société commerciale constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce et excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65624
La mainlevée définitive et non contestée d’un cautionnement personnel anéantit le fondement de l’action en paiement du créancier contre la caution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65596
La cession par le dirigeant de ses parts sociales est inopposable au créancier et ne le libère pas de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65610
La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne le libère pas de son engagement de caution envers le créancier en vertu du principe de l’effet relatif des conventions (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025