Action en dissolution de société : l’absence de mise en cause de la personne morale entraîne l’irrecevabilité de la demande sans possibilité de régularisation en appel (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63528

Identification

Réf

63528

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4642

Date de décision

20/07/2023

N° de dossier

2023/8228/1154

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en dissolution de société, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens soulevés par les appelants. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur le fait que l'action n'avait pas été dirigée contre la société elle-même, personne morale dont la dissolution était pourtant demandée.

Devant la cour, les appelants, héritiers d'actionnaires, développaient exclusivement des moyens de fond tirés de l'existence de justes motifs de dissolution, tenant à des dissensions graves entre associés et à la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants. La cour écarte cependant l'ensemble de cette argumentation, relevant que les moyens d'appel ne contestent à aucun moment le motif procédural d'irrecevabilité retenu par le premier juge.

Elle rappelle en outre qu'une régularisation par la mise en cause de la société pour la première fois en appel aurait pour effet de la priver d'un degré de juridiction. Dès lors que le fondement du jugement n'a fait l'objet d'aucune critique pertinente, l'appel est rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت آسية (غ.) و من معها بواسطة دفاعهم بمقال مؤدى عنه بتاريخ 28/02/2023، ستأنفون بمقتضاه الحكم القطعي عدد 6989 الصادر بتاريخ 28/06/2023 في الملف عدد 4691/8204/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي "بعدم قبول الدعوى و تحميل رافعها الصائر".

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنين بلغوا بالحكم المستأنف بتاريخ 13/02/2023 و بادروا إلى استئنافه بتاريخ 28/02/2023 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن آسية (غ.) و من معها تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال لتجارية الدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/05/2022 عرضوا فيه أن المدعية الأولى بصفتها مالكة ووارثة عن والدها الهالك الحاج محمد (غ.) المتوفى بتاريخ 19/12/2015 ، وعن والدتها الهالكة رقية (و.) المتوفاة بتاريخ 29/04/2020 في الشركة ع.ب. BOUCHRA VI المسجلة في السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] ،الكائن مقرها الاجتماعي [العنوان] الدار البيضاء، ذات الرسم العقاري عدد 12/131671 حسب الثابت من خلال نموذج "ج" والقانون الأساسي للشركة وشهادة الملكية ، وهي شركة مساهمة، و أن باقي المدعين بصفتهم وارثين بالنسبة لـمحمد امل (ح.) عن زوجته المرحومة حورية (غ.) المتوفاة بتاريخ 04/05/2015، وبالنسبة لـبدر و كوثر و يوسف هم ورثة عن والدتهم حورية (غ.) وكحفدة للهالك الحاج محمد (غ.) والهالكة رقية (و.) في نفس الشركة، و أنهم يطالبون بحل الشركة وتعيين مصفي لها استنادا الى مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 1065 من ق.ل.ع، و أن الهالكة حورية (غ.) مساهمة والمرحوم الحاج محمد (غ.) باعتباره أبرز المؤسسين للشركة المذكورة أعلاه والمرحومة رقية (و.) مساهمة توفيا رحمهما الله تباعا بتاريخ 04/05/2015 و 29/04/2015 و 19/12/2015 ، و أنه بالإضافة الى ذلك فإن الشريكين محمد (غ.) الابن و عبد الغني (غ.) محكوم عليهما بسقوط الأهلية التجارية، و أن هناك خلافات خطيرة حاصلة ما بين الشركاء أدت الى فتح دعوى قضائية جنحية صدر بموجبها حكم تمهدي قضى بإجراء خبرة ،و أن الحكم القطعي عقبه قرار استئنافي قضى بالتأييد، و أن هذا الوضع القائم عليه الشركة واستحالة تصحيحه يستوجب القول بحلها طبقا للفصل 1056 من ق ل ع، و التمسوا الحكم بحل الشركة ع.ب. BOUCHRA VI ذات السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] الكائن مقرها الاجتماعي [العنوان] الدار البيضاء، وتعيين مصفي لحصر حصص المساهمين وأصول الشركة وخصومها واقتراح حلول مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة لحفظ حقوق الشركة والشركاء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهم الصائر، و عززوا المقال بشهادة وفاة المرحوم الحاج محمد (غ.)، و رسوم إراثة، و شهادتي وفاة، و صورة منالقانون الأساسي للشركة، و نسخة من النموذج 7 من السجل تجاري، و شهادة الملكية، و حكم ابتدائي، و قرار استئنافي، و قرار محكمة النقض، و حكم تمهيدي، وخبرة ثلاثية و حكم قطعي مع قرار استئنافي.

و بناء على ادلاء نائب المدعين بمذكرة توضيحية بجلسة 14/06/2022 مرفقة بقرار استئنافي صادر بتاريخ 25/04/2022 تحت عدد 981 في الملف عدد 2596/2801/2021 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته و القاضي بدوره في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب اليهما و الحكم على كل واحد منهما بخمسة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع تحميلهما الصائر تضامنا و الإجبار في الأدنى، و في الدعوى المدنية الحكم على المتهمين المدانين بأدائهما تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني آسية (غ.) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 88.259.674,59 درهم ، و المصادقة على تقرير الخبرة بالإضافة الى التعويض المعنوي مع تحميلهما الصائر تضامنا و الاجبار في الأدنى ، و بذلك فالحكم الابتدائي و القرار الإستئنافي يثبتان أن هناك خلافات خطيرة بين الشركاء و التي من شأنها ان تشكل عامل شلل يهدد تسيير الشركة و بالتالي يهدد مالها و مستقبلها و مصلحتها الخاصة.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليهما الثاني و الثالث بمذكرة جوابية في الشكل بجلسة 14/06/2022 جاء فيها ان المدعين يرون ان مناط دعواهم القضائية متحققة كورثة و هي صفة قانونية لا تتوافق مع السقف الاجرائي المطلوب في النازلة الحالية اذ أن حل الشركات له دائرة أضيق يلزم التحدث عنها و اثباتها ابتداء، و أن المدعين لم يتطرقوا لهذه الحيثية الضيقة و لا ابانوها في النازلة الحالية ، و ان الدعوى تحركت في مواجهة اشخاص طبيعيين غفلا عن الجهة المعنية رأسا بالموضوع ،و أن طرف الادعاء لم يتوقف عن التوصيف و الحديث عن وضعية التصفية القضائية في حقهم دون أن يتم ترتيب الشيء على مقتضاه مما يجعل منهإخلال شكلي إضافي ، و التمساالحكم بعدم قبول الطلب على الحالة و في حالة اصلاح المسطرة الاحتفاظ لهم بالحق في الجواب في الموضوع.

و بناء على ادلاء نائب المدعين بمذكرة تعقيبية بجلسة 21/06/2022 جاء فيها أن صفتهم ثابتة بمقتضى الاراثات المدلى بها و أن الدفع بانعدام الصفة هو دفع في غير محله لذلك يلتمسون الحكم وفق طلباتهم.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها الأولى بمذكرة جوابية في الشكل بجلسة 21/06/2022 جاء فيها ان الدعوى تهدف الى الحكم على شخص معنوي مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية و أنه ليس طرفا في الدعوى، لذلك و التمست الحكم بعدم قبول الطلب و حفظ حقها في التعقيب في الموضوع في حالة اصلاح المسطرة.

و بتاريخ 28/06/2022 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف

حيث يتمسك الطاعنون بأن الحكم جاء ناقص التعليل و غير مرتكز على أساس قانوني و واقعي و خرق الفصول 37 و 38 و 39 و 115 من ق.م.م و الفصول 1065 و 1051 و 1056 من ق.ل.ع و المواد 750 و 751 و 752 من مدونة التجارة، ذلك أنهم يطالبون بحل الشركة و تعيين مصفي استنادا إلى مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 1065 من ق.ل.ع التي تنص على أنه " وإذا تعذر اتفاق المعنيين بالأمر على اختيار المصفي أو كانت هناك أسباب معتبرة تقتضي ألا يعهد بمهمة التصفية للأشخاص المعينين في عقد الشركة، فإن التصفية تتم قضاء بناء على طلب أي واحد من الشركاء"، و أن الهالك محمد (غ.) باعتباره أبرز المؤسسين للشركة ، و الهالكة رقية (و.) توفيا بتاريخ 19/12/2015 و 29/04/2020، و استنادا إلى الفقرة 4 و 5 من الفصل 1051 من ق.ل.ع فإنه" تنتهي الشركة:-بموت أحد الشركاء أو بإعلان فقده قضاء أو بالحَجْر عليه ما لم يكن قد وقع الاتفاق على استمرار الشركة مع ورثته أو نائبيه أو على استمرارها بين الباقين من الشركاء على قيد الحياة،- بإشهار إفلاس أحد الشركاء أو تصفيته قضائيا"، و أن المستأنف عليهما محمد (غ.) وعبد الغني (غ.) هما متصرفان في الشركة رغم سقوط أهليتهما التجارية كما يتضح من خلال الاحكام التي قضت بذلك في الملف الابتدائي عدد 210/25/109 الذي صدر على ضوئه حكم عدد 11/68 بتاريخ 02/05/2011 ، القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية تجاه المستأنف عليهما محمد (غ.) وعبد الغني (غ.) وبسقوط اهليتهما التجارية لمدة خمس سنوات .... الخ، وعقبه القرار استئنافي عدد 2012/3271 الصادر عن المحكمة الاستئنافية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/06/2012 في الملف عدد 11/2011/3946 قضى بتأييد الحكم المستأنف وجعل الصوائر امتيازية وارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء لمواصلة تنفيذ الحكم المطعون فيه، وكذا قرار محكمة النقض عدد 1/517 الصادر بتاريخ 14/12/2017 في الملف عدد 2014/1/3/998 ، و بتاريخ 02/06/2022 صدر عن الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار في ملف 2021/1402/7629 جاء فيه مايلي: "إن البين من خلال مستندات الدعوى أن من بين المرفوعة ضدهم الدعوى ابتدائيا المسميان محمد (غ.) و عبد الغني (غ.) وهما من ضمن الورثة المالكين على الشياع في العقارات موضوع القسمة ويخضعان لنظام التصفية القضائية في اطار تمديد التصفية القضائية المفتوحة في حق الشركة ج.ق.ط.س. وذلك بموجب الحكم القضائي عدد 2011/68 الصادر بتاريخ 02/05/2011 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف الإبتدائي وبتمديد التصفية القضائية لكل ما المسمين اعلاه محمد (غ.) و عبد الغني (غ.) كما هو واضح من خلال منطوق الحكم المنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 2007/06/06 وغني عن البيان ان الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية يغل يد المفتوحة ضده هذه المسطرة في ممارسة حقوقه بشكل شخصي وبمعزل عن سنديك التصفية القضائية المعين لممارسةالمسطرة عليهما.

وحيث ان استنادا إلى مقتضيات الفصل 750 من مدونة التجارة الذي جاء فيه يترتب عن سقوط الأهلية التجارية منع الادارة أو التدبير أو التسيير أو المراقبة بصفة مباشرة أو غير مباشرة لكل مقاولة تجارية ولكل شركة ذات نشاط اقتصادي، و أنه تبين بأن الملف المتعلق بسقوط الأهلية التجارية لازال مفتوحا لدى هذه المحكمة والذي عين فيه السيد احمد (خ.) سنديك التصفية القضائية ، وأن الفصل الاول من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والمصلحة والأهلية لإثبات حقوقه وكان ذو الصفة في الملف موضوع القضية هو سنديك التصفية القضائية للمحكمة المعين لممارسة المسطرة محل المذكورين أعلاه ،وكان المطعون ضدهم لم يدلوا بما يفيد إقفال مسطرة التصفية القضائية بشكل نهائي فان رفع الدعوى في مواجهة كل من محمد (غ.) وعبد الغني (غ.) بصفة شخصية دون اعتبار لما سبق التأكيد عليه اعلاه " ، و هذا أدى الى وجود خلافات خطيرة حاصلة ما بين الشركاء تتجلى في استمرار محمد (غ.) و عبد الغني (غ.) في تسيير شركات المرحوم المتوفى بتاريخ 19/12/2015 رغم سقوط أهليتهما التجارية، واستحواذهما على جميع وثائق الشركات و الممتلكات الشخصية للمرحوم، ورفضهما إنجاز عقد الإراثة الذي لم يتم إلا بتاريخ 10/04/2017 ، وعدم جرد التركة حتى يتمكن كل وارث من حصته في الإرث ، و عدم تقويم و توزيع المتروك، كما تلاعبا في توزيع الأسهم والحصص الاجتماعية، و أن محاضر الجموع العامةغير مطابقة لمقتضيات مدونة التجارة، وعدم وجود أي محضر لتعيين مدقق للحسابات طبقا لمقتضيات القانون 17/95 المتعلق بشركات المساهمة الذي ينص في الفصل 159 منه على أنه "يجب تعيين مدقق أو عدة مدققي حسابات لأية شركة مجهولة الاسم، يكلف بمهمة مراقبة وتتبع الحسابات الاجتماعية وفق الشروط والأهداف المحددة في هذا القانون" ، وعدم تحيين القوانين الأساسية وكذا السجلات التجارية حيث لا يزال المرحوم مسجل كمتصرفأو كمسير، وعدم تحيين الملفات الخاصة بالمحافظات العقارية، وعدم تحيين المقرات الاجتماعية للشركات، و أن التصرفات المتتالية للمستأنف عليهما محمد (غ.) و عبد الغني (غ.) أدت بالمستأنفة اسية (غ.) الى تقديم شكاية لدى النيابة العامة التي تم على إثرها فتح دعوى قضائية جنحية صدر بموجبها حكم تمهيدي قضى بإجراء خبرة ثلاثية خلصت إلى " أصلا أن كل القرارات المتخذة من طرفهما تعتبر خارجة عن نطاق القانون، بحيث انه ليس من حقهما القيام بأي تصرف بشأن شركات المرحوم، و أن كل ما قاما به يعتبر باطلا من الأساس، لكونهما محكوم عليهما في شركة خاصة بهما مازالت خاضعة للتصفية القضائية، وأن كل ذلك كان قد عرض المطالبة بالحق المدنى الى الحرمان والضياع بشكل تعسفي وكأنها ليست بوارثة معهما"، وأنه استنادا الى مقتضيات الفصل 750 من مدونة التجارة فإنه " يترتب عن سقوط الأهلية التجارية منع الإدارة أو التدبير أو التسيير أو المراقبة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لكل مقاولة تجارية ولكل شركة ذات نشاط اقتصادي"، و هذا أدى الى وجود خلافات خطيرة حاصلة ما بين الشركاء أدت الى فتح دعوى قضائية جنحية صدر بموجبها حكم تمهدي قضى بإجراء خبرة ثلاثية عقبه حكم قطعي قضى في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهمين من اجل ما نسب اليهما و الحكم على كل واحد منهما بخمسة اشهر حبس موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000,00 درهم مع تحميلهما الصائر تضامنا والاجبار في الأدنى، وفي الدعوى المدنية بالحكم على المتهمين المدانين بأدائهما تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني اسية (غ.) تعويضا مدنيا اجماليا قدره 88.259.674,59 درهم ، و هذا الحكم القطعي عقبه قرار استئنافي قضى بالتأييد ، و من حق أي شريك التقدم بالمطالبة قضائيا بحل الشركة ولو قبل المدة المقررة لها ان وجدت أسباب مشروعة ومعتبرة طبقا لمقتضيات المادة 1051 من ق.ل.ع، كما أن الفصل 1056 من ق.ل.ع ينص على أنه " يسوغ لكل شريك أن يطلب حل الشركة، ولو قبل انقضاء المدة المقررة لها، إذا وجدت لذلك أسباب معتبرة كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء والإخلال الواقع من واحد أو أكثر منهم بالالتزامات الناشئة من العقد، واستحالة قيامهم بأداء هذه الالتزامات، ولا يصح للشركاء أن يتنازلوا مقدما عن حقهم في طلب حل الشركة في الحالات المذكورة في هذا الفصل"، و أن الحكم الإبتدائي و القرار الإستئنافي المشار إليهما أعلاه يثبتان وجود خلافات خطيرة بين الشركاء من شأنها تشكل عمل شلل يهدد تسيير الشركة و مصلحتها الخاصة، و انه تعذرت الدعوة لعقد جمع عام لكون المستأنف عليهما محمد (غ.) و عبد الغني (غ.) محكوم عليهما بسقوط الأهلية التجارية، و لوجود خلافات خطيرة بين الشركاء نتج عنها متابعة قضائية بالتصرف في أموال الشركة بسوء نية ، و التمسوا إلغاء الحكم الإبتدائي و الحكم من جديد بحل الشركة ع.ب. BOUCHRA VI الكائن مقرها الإجتماعي بـ[العنوان] الدار البيضاء المسجلة بالسجل التجاري رقم [المرجع الإداري]، و تعيين مصفي لحصر حصص المساهمين و أصول الرشكة و خصومها و اقتراح حلول مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوق الشركة و الشركاء مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهم الصائر، و أرفقوا مقالهم بطي التبليغ، و بنسخة تبليغية من الحكم المطعون فيه، و صورة من قرار صادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/06/2022 تحت عدد 5467 ملف عدد 7629/1402/2021.

و بجلسة 25/05/2023 أدلى المستأنف عليهما محمد (غ.) و عبد الغني (غ.) بمذكرة جوابية جاء فيها أن الجهة المستأنفة أثارت نقاشا دون تبيان وجه المأخذ على الحكم الإبتدائي، و التمسا ردا الإستئناف و تأييد الحكم الإبتدائي.

و بجلسة 15/06/2023 أدلى دفاع فطومة (غ.) بمذكرة أكدت فيها جميع دفوع آسية (غ.) و بدر (ا.) و كوثر (ا.) و يوسف (ا.) ، و التمس الحكم وفق ما جاء في المقال الإستئنافي.

و بنفس الجلسة أدلى نائب المستأنفين بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن القرار المدلى به والمتعلق بالقسمة تم استئنافه من طرف بنك ا. موضوع القرار عدد 5467 الصادر بتاريخ 02/06/2022 عن الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2021/1402/7629 ، مما أدى إلى وجود خلافات خطيرة بين الشركاء تتجلى في استمرار المستأنف علهما بتسيير شركات الهالك رغم سقوط أهليتهما التجارية ، و استحواذهما على جميع وثائق الشركات ، و التلاعب في توزيع الأسهم و الحصص، و عدم تعيين مدقق الحسابات طبقا للمادة 159 من القانون رقم 17/95، و عدم تحيين القوانين الأساسية للشركات، و هذا أدى صدر حكم جنحي في حق المستأنف عليهما تم تأييده استئنافيا، و بذلك تكون مقتضيات الفصل 1056 من ق.ل.ع متوفرة، و أكد دفوعه و ملتمساته السابقة.

و بجلسة 13/07/2023 أدلى نائب المستأنف عليها نعيمة (غ.) بمذكرة جوابية جاء فيها أن الجهة المستأنفة أثارت نقاشا دون تبيان أوجه النعي على موجبات عدم القبول، و التمست رد الإسئتناف و تأييد الحكم الإبتدائي.

و بناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون.

وحيث أدرج الملف بجلسة 13/07/2023 حضرها نواب الأطراف و ألفي بالملف مرجوع شهادة تسليم سنديك التصفية القضائية احمد (خ.) بملاحظة أن المكتب مغلق و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 20/07/2023.

محكمة الإستئناف

حيث يعيب الطاعنون الحكم خرق القانون و نقصان التعليل بدعوى أنهم طالبوا بحل الشركة و تعيين مصفي استنادا إلى الفصلين 1051 و 1056 من ق.ل.ع، لأن المستأنف عليهما محمد (غ.) و عبد الغني (غ.) صدر حكم نهائي بسقوط أهليتهما التجارية و رغم ذلك يتصرفان في الشركة، كما صدر ضدهما حكم عن المحكمة الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 06/10/2021 تحت عدد 34102 ملف عدد 11729/2102/19 قضى في الدعوى العمومية بمؤاخذتهما من أجل جنحة التصرف في مال مشترك، و الحكم على كل واحد منهما بخمسة اشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 1000,00 درهم مع تحميلهما الصائر تضامنا ، و في الدعوى المدنية التابعة بأدائهما تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني آسية (غ.) تعويضا مدنيا قدره 88.259.674,59 درهم مع تحميلهما الصائر تضامنا .

لكن حيث إن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم قبول الدعوى بعلة أن الدعوى لم يتم توجيهها ضد الشركة المطلوب حلها في حين أن أسباب الإستئناف المذكورة لم تناقش هذا التعليل، كما أنه و إن تم إدخال الشركة المطلوب حلها في الدعوى لأول مرة خلال مرحلة الإستئناف فإن البت في موضوع الدعوى من شأنه حرمانها من درجة من درجات التقاضي ، خاصة و أن الدعوى في نازلة الحال هي دعوى حل الشركة التي لا يمكن للمحكمة أن تبت فيها إلا إذا تم إدخال الشركة المعنية بالأمر في الدعوى بشكل صحيح.

و حيث ما دام أن الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الطلب لم يكن محل منازعة فإنه يتعين إنه و ترتيبا على ما ذكر يتعين رد استئنافهم و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتقهم.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا غيابيا في حق المستأنف عليها الأولى و سنديك التصفية القضائية وحضوريا في حق الباقي:

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile