Réf
63492
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4569
Date de décision
18/07/2023
N° de dossier
2022/8202/4796
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réduction du montant de la créance, Rapport d'expertise, Preuve en matière commerciale, Paiement, Force probante, Factures, Expertise comptable, Déclarations fiscales, Créance commerciale, Contrat de prestation de services
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures de prestations de services comptables, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise judiciaire pour vérifier la réalité de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des sommes réclamées. En appel, le débiteur contestait la réalité des prestations pour une partie des factures et soutenait s'être déjà acquitté du solde, soulevant incidemment un moyen de faux en écriture. La cour retient les conclusions de l'expert qui, pour déterminer le solde dû, a privilégié les déclarations fiscales du débiteur sur les documents comptables internes du créancier. Elle considère que ces déclarations, qui ne mentionnaient aucune prestation pour l'une des années litigieuses, constituaient un élément probant suffisant pour écarter les factures correspondantes. La cour écarte par ailleurs un contrat produit tardivement, faute de preuve de son renouvellement, et déclare le moyen tiré du faux sans objet. Le jugement est donc réformé, le montant de la condamnation étant réduit au seul solde attesté par l'expertise.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ج.ر. بواسطة دفاعها ذ/ محمد (ح.) بمقال استئنافي مشفوع بالطعن بالزور الفرعي مؤدى عنه بتاريخ 16/08/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/04/2022 تحت عدد 4169 في الملف رقم 1961/8235/2022 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 139.120,00 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية التنفيذ، و بتحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات .
في الشكل:
حيث سبق البث في الاستئناف المشفوع بالطعن بالزور الفرعي بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 330 الصادر بتاريخ 21/03/2023
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة ا. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 12/01/2021 تعرض فيه أنها مكتب محاسبة بحيث قدمت خدماتها في هذا الإطار للمستأنفة وأنها أصبحت دائنة لها بمبلغ 139.120,00 درهم حسب الثابت من الفواتير رفقته والموقع عليها بالقبول من قبلها حسب التفصيل التالي : الباقي استخلاصه وقدره :2560 درهم حسب الثابت من بيان الحساب المؤشر عليه من المستأنفة :
1- فاتورة عدد 2019/259 المؤرخة في 2019/06/30 الموقع عليها بالقبول من طرف المستأنفة بمبلغ 14.400,00 درهم2- فاتورة عدد 2018/284 المؤرخة في 2018/01/02 الموقع عليها بالقبول من طرف المستأنفة بمبلغ 10.560,00 درهم . 3-فاتورة عدد 2018/50 المؤرخة في 2018/03/31 الموقع عليها بالقبول من طرف المستأنفة بمبلغ 14.400,00 درهم . 4- فاتورة عدد 2018/192 المؤرخة في 2018/06/30 الموقع عليها بالقبول من طرف المستأنفة مبلغ 14.400,00 درهم.
5- فاتورة عدد 2018/250 المؤرخة في 2018/09/28 الموقع عليها بالقبول من طرف المدعى عليه بمبلغ 14.400,00 درهم . 6- فاتورة عدد 2018/322 المؤرخة في 2018/12/31 الموقع عليها بالقبول من طرف المستأنفة بمبلغ 14.400,00 درهم . 7- فاتورة عدد 2019/113 المؤرخة في 2019/03/31 الموقع عليها بالقبول من طرف المستأنفة مبلغ 7.200,00 درهم . 8- فاتورة عدد 2019/204 المؤرخة في 2019/03/31 الموقع عليها بالقبول من طرف المستأنفة مبلغ 14.400,00 درهم . 9- فاتورة عدد 2019/325 المؤرخة في 2019/09/30 الموقع عليها بالقبول من طرف المستأنفة بمبلغ 14.400,00 درهم. 10- فاتورة عدد 2019/389 المؤرخة في 2019/12/31 الموقع عليها بالقبول من طرف المستأنفة بمبلغ 14.400,00 درهم . 11- فاتورة عدد2018/25 المؤرخة في 2018/07/20 الموقع عليها بالقبول من طرف المستأنفة بمبلغ 3.600,00 درهم .
إلا أن المستأنفة أخذت تماطل في أداء هذا المبلغ رغم إنذارها بذلك وتوصلها به بتاريخ 2020/02/05 وأن جميع المحاولات الودية للأداء باءت بالفشل لذلك تلتمس الحكم على المستأنفة بأدائها لفائدتها مبلغ 139.120,00 درهم والذي يشكل مجموع مبلغ الفواتير و الحكم بالفوائد القانونية لهذا المبلغ من تاريخ استحقاق الدين و شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل لثبوت الدين وتحميل المستأنفة الصائر .
وبجلسة لاحقة ادلى دفاعها برسالة مرفقة بصور لوثائق ، ملتمسة من المحكمة ضم هذه الوثائق للملف مع الحكم وفق المقال .
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 12/04/2022 جاء فيها بخصوص الفواتير المدلى بها فإن المستأنف عليها إنما تتوخى من وراء دعواها هاته الإثراء غير المشروع على حسابها إذ أنها تتلاعب بالفواتير و تتناقض في حججها المدلى بها للمحكمة وأنه برجوع المحكمة إلى التصريح السنوي المدلى به من قبلها ستقف على كونه يتضمن فواتير مؤداة لها من ضمنها الفواتير المدلى بها مع مقالها الافتتاحي وأن المستأنف عليها سبق أن استخلصت من المستأنفة جميع الفواتبر الخاصة بسنة 2018 دون تكليف من المستأنفة بإنجاز المهام المحاسبية لها وسبق للمدعى عليها أن أنذرتها باسترجاع المبالغ المؤداة وغير المستحقة لها وأن المستأنف عليها أدلت بفواتير تخص سنة 2018 و هي كلها فواتير سبق أن أدتها المستأنفة لها وتلاعبت بها المستأنف عليها مجددا وأدلت بها للمحكمة قصد استخلاص المبالغ المضمنة بها مجددا رغم سبقية أدائها ، رغم ذلك أدلت بها المستأنف عليها بعد أن تلاعبت بها قصد استخلاصها مرة ثانية و هو ما يبين بجلاء سوء نيتها في التقاضي و استخلاص مبالغ غير مستحقة و سبق أدائها و دلست في عنوان المقر الاجتماعي للمدعى عليها و استصدرت حكما في غيابها بالأداء عن مبالغ سبق أدائها، هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن الفواتير المدلى بها و التي تخص سنة 2019 فهي غير مستحقة للمدعية كونها لم تكلف بأداء أي خدمة بخصوصها و لم يسبق للمدعى عليها أن توصلت بها أو وقعت على قبولها مما تكون معه ادعاءاتها مجردة من أي أساس يتعين ردها ، ملتمسة الحكم برفض الطلب .
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بأن الصورة الحقيقية للملف و الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليها فإنها لا تربطها أي علاقة تعاقدية مع المستأنف عليها ولم تطلب منها أي خدمة من الخدمات المفوترة خلال السنوات المضمنة بالفواتير المدلى بها إذ عززت المستأنف عليها طلبها أمام المحكمة التجارية بنسخ من فواتير صادرة عن هذه الأخيرة و أن المستأنف عليها إنما تتوخى من وراء دعواها هاته الإثراء غير المشروع على حسابها ، إذ أنها تتلاعب بالفواتير و تتناقض في حججها المدلى بها للمحكمة وبالرجوع إلى التصريح السنوي المدلى به من قبلها ستقف على كونه يتضمن فواتير مؤداة لها من ضمنها الفواتير المدلى بها مع مقالها الافتتاحي و أن المستأنف عليها سبق أن استخلصت من المستأنفة جميع الفواتير الخاصة بسنة 2018 دون تكليف منها بإنجاز المهام المحاسبية لها ، وسبق للمستأنفة أن أنذرتها باسترجاع المبالغ المؤداة و غير المستحقة لها. وحيث أن المستأنف عليها أدلت بفواتير تخص سنة 2018 و هي كلها فواتير سبق أن أدتها المستأنفة لها ، و تلاعبت بها المستأنف عليها مجددا و أدلت بها للمحكمة قصد استخلاص المبالغ المضمنة بها مجددا رغم سبقية ادلائها بنسخة الفواتير المؤداة لسنة 2018 و نسخة من الشيك الخاص بأدائها و نسخة من الدفتر الكبير للمستأنفة يفيد وقوع الأداء و رغم ذلك أدلت بها المستأنف عليها بعد أن تلاعبت بها قصد استخلاصها مرة ثانية و هو ما يبين بجلاء سوء نيتها في التقاضي و استخلاص مبالغ غير مستحقة و سبق أدائها وأن هذا الدفع سبق إثارته بصفة نظامية أمام المحكمة مصدرة الحكم الطعين و أدلت المستأنفة بالوثائق المعززة له خلال المرحلة الاستئنافية الأولى وهي وثائق موجودة في الملف، غير أن الحكم المستأنف علل استبعاده بعدم إثبات المستأنفة لسبقية أداء الفواتير الخاصة بسنة 2018 ، و الحال أن المستأنفة أدلت بنسخة من الدفتر الكبير و نسخة من الشيك الخاص بالأداء كما أن التصريح الضريبي السنوي المدلى به من قبل المستأنف عليه نفسها يتضمن وقوع أداء جميع الفواتير الخاصة بسنة 2018 وهو الثابت من خلاله و الذي يحمل الرقم التسلسلي لجميع الفواتير المدلى بها و الخاصة بسنة 2018 حيث وقع استخلاصها فعلا ، و المحكمة المطعون في قرارها إما أنها لم تطلع على الوثائق المدلى بها و إما أنها استبعدتها بدون مبرر و بتعليل غير منسجم و في الحالتين فإن حكمها يكون فاسد التعليل وموجبا للإلغاء.
وبخصوص الزور الفرعي أن الفواتير المدلى بها من قبل المستأنف عليها و التي تخص سنة 2019 فهي غير مستحقة للمستأنف عليها كونها لم تكلف بأداء أي خدمة بخصوصها و لم يسبق للعارضة أن توصلت بها أو وقعت على قبولها و أن الحكم الطعين أقر بصحة هذه الفواتير رغم إنكار المستأنفة لقبولها أو توقيعها و أن هذه الفواتير فضلا عن كونها تخص سنوات وخدمات لم تتعاقد فيها المستأنفة مع المستأنف عليها فإن المستأنفة لم يسبق لها أن توصلت بأي فاتورة من الفواتير المذكورة و برجوع المحكمة إلى الفواتير المدلى ستقف على حملها لتوقيعات مختلفة و غير منسجمة مما يوضح بشكل جلي عدم توقيعها من جهة واحدة وأنه و مدام الطعن بالزور الفرعي طلبا يمكن إثارته ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ، فإن المستأنفة تطعن بالزور الفرعي في الفواتير المدلى بها من قبل المستأنف عليها و الخاصة بسنة 2019 وأن المستأنفة لم تقبل و لم توقع و لم تؤشر على أي من الفواتير المذكورة فإنها تطعن صراحة بالزور الفرعي في تلك الفواتير مما يتعين معه ترتيب الآثار القانونية عن ذلك و إعمال مقتضيات الفصل 92 و ما يليه من قانون المسطرة المدنية ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع اساسا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي سماع الحكم برفض الطلب واحتياطيا بإعمال مقتضيات الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية.
وأدلت بنسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف مع طي التبليغ .
و بجلسة 20/12/2022 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن ما تزعمه المستأنفة تفنده الوثائق الحاسمة المدلى بها من قبل المستأنف عليها فضلا عن الوثائق والحجج المسندة عليها في دعواها وذلك من قبل الوثائق المدلى بها في معرض مذكرتها الجوابية خلال المرحلة الاستئنافية السابقة بجلسة 11/11/2021 والمتمثلة في أصل بيانات التصريح بالضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالسنوات المالية 2017-2018 أشهر مارس وأكتوبر والتي تشير صراحة إلى اسم مكتب المستأنف عليها C.A. وكذا السجلات الخاصة بالمراسلات البينية عبر البريد الالكتروني وأنه وفوق هذا وذاك فإن المستأنفة نفسها تقر بوجود علاقة ومعاملة تجارية بين الطرفين و أن المستأنفة عوض إبراء ذمتها بأداء مستحقات المستانف عليها الثابتة ، فضلت التمسك بمزاعم واهية للالتفاف على حقوقها المشروعة وبالتالي يستقيم ورد جميع دفوع المستأنفة وتأييد الحكم الابتدائي في سائر مقتضياته.
أما بخصوص الطعن بالزور الفرعي : أكدت المستأنفة أنه لم يسبق لها بتاتا قبول أو التأشير أو التوقيع على الفواتير سند دعوى المستانف عليها إلا هذا الزعم يبقى مردودا عليها لأن الفواتير تحمل التوقيع والتأشير الخاص بالمستأنفة وبالتالي فإن الطعن بالزور يبقى غير مجد للمستأنفة ويستقيم ورفضه، ملتمسة رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف تحميل المستأنفة الصائر.
وأدلت بصورة من المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 11/11/2021 خلال المرحلة الاستئنافية السابقة مع صور من المرفقات التي سبق الإدلاء بنسخ طبق الأصل منها .
و بجلسة 31/01/2023 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها أنها تؤكد كل ما جاء بمقالها الاستئنافي وكتابتها السابقة وطلب الزور الفرعي و تضيف أن المستأنف عليها إنما تتوخى من وراء دعواها هاته الإثراء غير المشروع على حساب المستأنفة ، إذ أنها تتلاعب بالفواتير و تتناقض في حججها المدلى بها للمحكمة و أنه برجوع المحكمة إلى التصريح السنوي المدلى به من قبلها ستقف على كونه يتضمن فواتير مؤداة لها من ضمنها الفواتير المدلى بها مع مقالها الافتتاحي و تطلب أدائها مرة ثانية و أن المستأنف عليها سبق أن استخلصت من المستأنفة جميع الفواتير الخاصة بسنة 2018 دون تكليف من المستأنفة بإنجاز المهام المحاسبية لها ، وسبق للمستأنفة أن أنذرتها باسترجاع المبالغ المؤداة و غير المستحقة لها و أن المستأنف عليها أدلت بفواتير تخص سنة 2018 و هي كلها فواتير سبق أن أدتها المستأنفة لها ، و تلاعبت بها مجددا و أدلت بها للمحكمة قصد استخلاص المبالغ المضمنة بها مجددا رغم سبقية أدائها و أنه رغم ذلك أدلت بها المستأنف عليها قصد استخلاصها مرة ثانية و هو ما يبين بجلاء سوء نيتها في التقاضي و استخلاص مبالغ غير مستحقة و سبق أدائها و دلست في عنوان المقر الاجتماعي للمستأنفة و استصدرت حكما في غيابها بالأداء عن مبالغ سبق أدائها ، هذا من جهة و من جهة ثانية ، فإن الفواتير المدلى بها و التي تخص سنة 2019 فهي غير مستحقة للمستأنف عليها كونها لم تكلف بأداء أي خدمة بخصوصها و لم يسبق للمستأنفة أن توصلت بها أو وقعت على قبولها و العارضة تتحدى المستأنف عليها أن تدلي للمحكمة بما يفيد استحقاقها لتلك المبالغ و أن تدلي بما يفيد قيامها بأي خدمة محاسبية مقابلها أو أي عقد أو طلب من قبل المستأنفة يفيد تكليفها بالقيام بأي مهام و من جهة ثالثة فإن المستأنفة تؤكد أنها لم يسبق لها أن وقعت أو قبلت الفواتير المدلى بها و الخاصة بسنة 2019 ، وتؤكد طلب الزور الفرعي الذي سبق أن تقدمت به أمام المحكمة و تلتمس إعمال مسطرة الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية ، لذلك تلتمس رد جميع دفوع المستأنف عليها و حكم وفق ملتمسات المستأنفة بمقالها الاستئنافي.
أدلت : نسخة من الفواتير المؤداة للمستأنف عليها و الخاصة بسنة 2018 و هي نفسها التي تطالب الأداء بها بمقتضى دعواها الحالية و نسخة من شيكات الأداء و نسخة الدفتر الكبير .
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون.
و بناء على قرار التمهيدي عدد 330 الصادر بتاريخ 21/03/2023 و القاضي بإجراء خبرة حسابية تسند للخبير السيد محمد علي (ل.) الذي انجز المهمة و خلص في تقريره ان المبلغ الذي لا زال بذمة المستأنف عن سنة 2018 هو مبلغ (29.400درهم) وأنها غير مدينة باي مبلغ خلال سنة 2019.
و بجلسة 27/06/2023 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب بعد الخبرة جاء فيها أنه يلتمس أساسا الحكم وفق ملتمسات المستأنفة المسطرة بمقالها استئنافها و احتياطيا الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة و بعدم استحقاق المستأنف عليها لأي مبالغ على المستأنفة لتلاعبها بالفواتير و احتياطيا جدا الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة و حصر مبلغ الدين في حدود مبلغ 29400,00 درهم المضمن بتقرير الخبير و الحكم وفق الملتمسات المسطرة بالمقال الاستئنافي للعارضة
و بجلسة 11/07/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة مذكرة تعقيب على الخبرة مع إجراء خبرة جاء فيها أن الخبير يشير في الصفحة الرابعة من تقريره إلى أنه بعد دراسته وتحليله لوثائق ملف القضية ، وجود علاقة تجارية تتمثل في الخدمات المحاسبية التي قدمتها المستأنف عليها للمستأنفة ، معاملات ثابتة من خلال المراسلات الإلكترونية بين الشركتين بحيث تطالب المستأنفة المستأنف عليها بإمدادها بمجموعة من الوثائق المحاسباتية و إنها تتشبث مبدئيا بحقوقها بالنظر للمعطيات السالفة الذكر والتي أقر بها الخبير نفسه في تقريره وخاصة من حيث ثبوت المعاملة التجارية بين طرفي النزاع وأن هذه المعاملة بالطبع وفضلا عن المراسلات الإلكترونية ثابتة من خلال الفواتير المدلى بها والمؤشر عليها بالقبول من قبل المستأنفة التي تنكرت لها جملة وتفصيلا علما أنها تعتبر حججا دامغة تثبت المديونية في جانب المستأنفة وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوز هذه الفواتير وعدم اعتبارها کسند وكإثبات لدينها الذي يقابل الخدمات التي قدمتها للمستأنفة في مجال المحاسبة و إن الأكثر من هذا أنها وهي شركة متخصصة في مجال المحاسبة وتقدم خدماتها في مجال أجدر من غيرها لضبط ومسك محاسبة منتظمة ، وأنها قد أدلت للسيد الخبير بالدفتر الأستاذ GRAND LIVRE والذي لم يعره وللأسف أي اهتمام تقني في بعده المحاسبي، باعتباره حجة يجب أن تواجه بها المستأنفة ، والتي بالتأكيد لا تمسك محاسبة منتظمة خاصة ما تبت في حقها من التصريح بعدد من المعاملات في إقراراتها الضريبية والتي للأسف اعتمدها السيد الخبير كوسيلة لتهريبها من التزاماتها إزائها و إنها قد أدلت فضلا عن ما ذلك للسيد الخبير بصور من وصولات تهم إيداع شيكات وكمبيالات من طرف المستأنفة لفائدتها و إن ترجيح أو الاعتماد على القرار الضريبي الخاص بالمستأنفة للقول بوجود المديونية من عدمها يشكل صينا وإجحافا مس وفي الصميم بحقوق العارضة الثابتة من خلال وثائق وحجج دامغة لا يمكن ومن وجهة نظر قانونية صرفا تلافيها وتجاوزها من أجل خدمة مصالح المستأنفة ، لدرجة أصبحت معها تطرح أكثر من علامة استفهام حول موضوعية وحيادية السيد الخبير فالعارضة تؤكد أمام المحكمة أنها تمسك محاسبة منتظمة، وخاضعة للقواعد المحاسباتية وللضوابط القانونية المنصوص عليها ضمنه مدونة التجارة ، وذلك يبقى طبعا من صميم اختصاصها وعملها المعتاد لفائدة الشركات المتعاملة معها ، فكيف لها أن لا تطبقها على محاسباتها فالعارضة تؤكد أنها قد أدلت بأدلتها الكتابية التي تدعم موقفها في ملف القضية على النحو الذي ينص عليه القانون وخاصة مقتضيات الفصول 417 و 1-417 من قانون الالتزامات والعقود، وهي حجج بأي حال الأحوال تقزيم قوتها الثبوتية لصالح إقرارات صادرة عن جانب واحد ، والذي هو المستأنفة إذ لا يمكن اختزال حقوق المستأنف عليها ورهنها بالتصريح الضريبي للمستأنفة والتي تعبر بحق عن سوء نية مبيتة تستهدف بالأساس هضم حقوق المستأنف عليها و إن السيد الخبير قد تحول بقدرة قادر إلى دفاع مستميت عن المستأنفة ، وذلك بركونه إلى الإقرارات الضريبية والاعتماد على ما جاء فيها جملة وتفصيلا وكأنها قرءان منزل لا يقبل العكس ، علما أنه قد أكد صراحة في الصفحة الخامسة من تقريره على وجود تناقضات في تواريخ ومبالغ عدد من الفواتير المدلى بها من المستأنفة في بيان إقرارها الضريبي أمام إدارة الضرائب و أنه فضلا عن ذلك فإن عددا من الفواتير المشار إليها بالبيان الذي تم جرده في الصفحة الخامسة من المذكور لا تشكل موضوع مطالبة من المستأنف عليها التي تمسك محاسبة منتظمة و إنه وأمام تناقض التصريحات الضريبية الصادر عن المستأنفة فإنه ليس من حق الخبير الذي عاين وأشهد على هذا الإخلال في جانب المستأنفة أنه ليس من حقه إطلاقا ترجيح هذه التصريحات او اعتمادها واستبعاد حجج المستانفة و من تم إن تصريح المستانفة في إقراراتها الضريبية بمختلف مصاريفها يبقى مخالفة ضريبية تهمها هي ولا يمكن أن تمس بأتعاب مكتبها زد على ذلك أن الدفتر الأستاذ المدلى به من قبلها تشير صراحة إلى مبالغ المطالب بها و المترتبة بذمة المستأنفة وأن ذلك كله يدل على تحيز غير مبرر من الخبير لصالح المستأنفة على حساب مصالحها و إن استنتاج السيد الخبير كونه اعتمد على إقرارات إدارة الضرائب في ما خلص اليه من نتائج ، فهذا القول غير مقبول قانونا باعتبار أن إدارة الضرائب لا تصدر وثائق لأي طرف كان ، بل الشركة المستأنفة وكغيرها من الشركات هي التي تقدم تصريحاتها تحت مسؤوليتها ، لذلك تلتمس أساسا استبعاد تقرير الخبرة لعدم موضوعيته ، واعتبار الحجج المدلى بما من العارضة والمثبتة بشكل لا مراء فيه للمديونية وتأييد الحكم المستانف و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة مضادة خصوصا لافتقاد تقرير الخبرة المطعون فيه لأبسط القواعد والشروط الفنية والعلمية ، وحياده الواضح عن الموضوعية و حفظ حقها في التعقيب على الخبرة المضادة .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 11/07/2023 ادلى ذ/ (ت.) عن ذ/ (ح.) بمذكرة تعقيب مع اجراء خبرة مضادة حازت ذ/ (ا.) عن ذ/ (ح.) نسخة منها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 18/07/2023 .
وخلال المداولة أدلى الاستاذ عبد الفتاح (ح.) عن المستأنف عليها برسالة مرفقة بصورة بصورة مطابق للاصل من العقد الرابط بين الطرفين.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة بأنها لا تربطها أية علاقة بالمستأنف عليها و لم تطلب منها أية خدمة من الخدمات المفوترة خلال السنوات المضمنة بالفاوتير الخاصة بسنة 2018 دون تكليف منها بإنجاز المهام المحاسبية لها و أنها سبق لها أنذرتها باسترجاع المبالغ المؤداة و غير المستحقة لها و أن الفواتير الخاصة بسنة 2019 غير مستحقة لأنها لم يسبق لها أن توصلت بها أو وقعت عليها و غير منسجمة و أنها تطعن فيها بالزور الفرعي في حين أجابت المستأنف عليها أن ما تدعيه المستأنفة تفنذه الوثائق الحاسمة المدلى بها في معرض مذكرتها الجوابية خلال المرحلة الاستئنافية السابقة بجلسة 11/11/2021 و المتمثلة في أصل بيانات التصريح بالضريبة على القيمة المضافة بالسنوات المالية لسنة 2017 و 2018 مارس و أكتوبر و التي تشير إلى اسم مكتب A.O. و كذا السجلات الخاصة بالمراسلات البينية عبر البريد الإلكتروني .
و حيث و نظرا للمنازعة المثارة و لحسن سير العدالة و بعد مناقشة الوثائق المدلى بها ارتأت هذه المحكمة إجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية بكل دقة مع بيان أصل الدين و مصدره و ذلك بالاعتماد على الدفاتر التجارية لكلا الطرفين و باقي وثائق الملف و الوثائق التي سيدلى بها من قبلها و التي لها علاقة بالنزاع و إن الخبير المعين السيد محمد علي (ل.) ذكر في تقريره أن المبالغ التي لازالت بذمة المستأنفة لفائدة المستأنف عليها لسنة 2018 هي 29400 درهم و أنها غير مدينة بأي مبلغ خلال سنة 2019 .
و حيث نازعت المستأنف عليها في التقرير المنجز وفق ماهو مضمن صدره.
و حيث بالاطلاع على الخبرة المنجزة يتبين أنها كانت حضورية و تواجهية و روعيت فيها الضوابط المحاسبية المعمول بها كما أن الخبير أحاط بجميع جوانب الخبرة فأجاب عن جميع النقط الواردة بالقرار التمهيدي المعين له من خلال اطلاعه على كافة الوثائق المدلى له بها من قبل الطرفين و دراستها و تحليلها فتوصل إلى وجود علاقة تجارية قائمة بين الطرفين و التي تتمثل في تقديم خدمات محاسباتية من طرف المستأنف عليها لفائدة المستأنفة و التابتة بالمراسلة الإلكترونية التي تطالب فيها المستأنفة من المستأنف عليها إمدادها بمجموعة من الوثائق المحاسبية ( المرفق رقم 15 ) و كذلك من خلال بيان الخصومات المصرح بها من طرف المستأنفة لسنة 2018 و الإقرار الضريبي بالمكافآت المخصصة للأطراف ثالثة لسنتي 2018 و 2019 و الدفتر الكبير أو الأستاذ المدلى به من قبل المستأنف عليها لسنتين 2018 و 2019 ( المرفق 13 ) هذا من جهة و من جهة أخرى فإن الخبير من خلال اطلاعه على بيان الخصومات المصرح بها من طرف المستأنفة ( المرفق رقم 7 ) استنتج أنها تعاملت مع المستأنف عليها خلال سنة 2018 بما مجموعه 25600 درهم مفصلة بالجدول لوارد بالصفحة 4 من التقرير و الذي يضم فواتير بما مجموعه 25600,00 درهم تعتبرها المستأنفة مؤداة لفائدة المستأنف عليها لكن بالرجوع إلى الإقرار الضريبي المتعلق بالمكافآت المخصصة لأطراف ثالثة لسنة 2018 يتبين أنها صرحت لإدارة الضرائب بمجموع أتعاب خصصتها للمستأنف عليها في حدود 55000 درهم إلا أنه لاحظ بعد مراجعته للفواتير الصادرة عن المستأنف عليها مع بيان الخصومات المصرح بها من طرف المستأنفة أن هناك تناقضات في التصاريح و المبالغ بين ما تم التصريح به و ما تم الإدلاء به من فواتير و بما أن ذلك ليس من اختصاصه فقد اعتمد على الوثائق الصادرة على إدارة الضرائب و اعتمادا على الخصومات المصرح بها من طرف المستأنفة و الإقرار الضريبي المذكور أعلاه
و بما أن المستأنفة من خلال هذين البيانين الضريبيين قامت بأداء مبلغ 25600 درهم للشركة المستأنف عليها من مجموع 55000 درهم فإن مازال بذمتها عن سنة 2018 هو 29400 درهم أما بخصوص سنة 2019 فإن المستأنفة لم تصرح لإدارة الضرائب بالشركة المستأنف عليها كعميل خارجي تعاملت معه خلال سنة 2019 مقابل أجر فإن ما تدعيه بخصوصها غير متبتا بأي مبلغ بالنسبة لهذه السنة .
و حيث يستنتج من المعطيات المذكورة و في غياب الإدلاء المستأنف عليها بما يخالف ما جاء بالتقرير المذكور خصوصا و أن الخبير اطلع على جميع الوثائق المدلى له بها من بينها الدفتر الأستاذ الخاص بها فإن جميع ما تتمسك به يبقى على غير أساس و يتعين ردها و لا مبرر لإجراء خبرة مضادة كما أن الطعن بالزور الفرعي أصبح غير ذي موضوع كما أن ما أدلت به المستأنف عليها من صورة مطابقة للأصل من العقد الرابط بين الطرفين و المؤرخ في 19/1/2015 لا يسعفها في شيء لأن الطرفين و بمقتضى البند 6 منه و المتعلقة بمدة العقد اتفقا على أن مدة العقد هي ثلاث سنوات تجدد بين الطرفين بمقتضى رسالة مضمونة التوصل على أكثر تقدير ثلاثة أشهر قبل انتهاء مدته و هو الأمر المنتفي في النازلة و الملف خال مما يفيد تجديده مما يبقى معه الدفع بخصوصه على غير أساس، يستوجب معه اعتبار الاستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به وفق ما سيرد بمنطوق القرار أدناه مع تأييده في الباقي
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : سبق البث في الاستئناف المشفوع بالطعن بالزور الفرعي بالقبول
في الموضوع : باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 29400 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54887
Règlement de compte entre assureur et courtier : la cour rectifie les conclusions de l’expertise en excluant les créances antérieures à la période litigieuse et celles faisant l’objet d’une procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/04/2024
55047
La clause « non endossable » (NE) sur une lettre de change limite le recours de la banque escompteuse à son seul client, le bénéficiaire de l’escompte (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55237
Transport maritime : la freinte de route exonère le transporteur lorsque le manquant est inférieur au seuil fixé par l’usage du port et la jurisprudence constante de la cour (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55391
Fonds de commerce : L’évaluation de l’indemnité d’éviction reste possible en l’absence de déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55527
Contrat d’entreprise : Le rejet de la demande en paiement est justifié lorsque les expertises comptable et technique ne permettent pas de relier les travaux réalisés à la société émettrice de la facture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55609
Contrat commercial : le paiement par erreur d’une facture à un prix non conforme aux relations commerciales antérieures ouvre droit à la restitution du trop-perçu (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55683
Preuve en matière commerciale : La comptabilité régulièrement tenue, validée par expertise, prévaut sur des factures non signées pour la détermination du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55763
Exception d’inexécution : la preuve de la simple distribution de prospectus est insuffisante pour établir l’exécution d’une obligation contractuelle de promotion commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024