Réf
63387
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4361
Date de décision
06/07/2023
N° de dossier
2023/8202/1355
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rupture de relations commerciales, Refus de livraison, Obligation de livraison, Faute contractuelle, Exception d'inexécution, Dommages et intérêts, Défaut de paiement antérieur, Contrat de distribution exclusive, Confirmation de jugement, Compétence du juge étatique, Clause d'arbitrage, Acceptation de nouvelles commandes
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un fournisseur à indemniser son distributeur pour rupture de relations commerciales, le tribunal de commerce avait écarté la clause compromissoire et retenu la faute du fournisseur dans son refus de livraison. L'appelant soulevait principalement l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un tribunal arbitral international et, subsidiairement, l'exception d'inexécution tirée du défaut de paiement des factures par le distributeur. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la clause compromissoire en retenant d'une part que la procédure arbitrale était épuisée et d'autre part que le distributeur, en ne saisissant pas l'arbitre de sa demande indemnitaire, avait renoncé à s'en prévaloir pour ce chef de demande. Sur le fond, la cour retient que le fournisseur, en acceptant de nouvelles commandes postérieurement au défaut de paiement de son cocontractant, s'était engagé à les honorer et ne pouvait dès lors se prévaloir de l'exception d'inexécution. Elle relève en outre que le fournisseur n'avait pas respecté la procédure contractuelle de résiliation pour défaut de paiement, qui imposait l'envoi de deux mises en demeure préalables. Faute pour l'appelant d'avoir contesté utilement le mode de calcul du préjudice retenu par l'expert, le montant de l'indemnité allouée est jugé fondé. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون حيث تقدمت شركة "S.C.O.G." بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 09/03/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 4285 الصادر بتاريخ 19/04/2022 في الملف عدد 7964/8202/2020 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي "بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 63.907.183,42 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات"، و الحكم التمهيدي عدد 23 الصادر بتاريخ 05/01/2021 القاضي بإجراء خبرة حسابية كلف للقيام بها الخبير محمد (ع.). في الشكل: حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا. وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن الشركة أ.م. "" تقدمت بواسطة دفاعها بمقال لتجارية الدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائيةبتاريخ 20/10/2020 عرضت فيه أنها تربطها بالمدعى عليها معاملة تجارية منذ سنة 2015 ، و أن طبيعة المعاملة تتمثل في التوزيع الحصري، و ذلك بتقديمها لسند الطلب مقابل تزويد المدعى عليها لمجموعة من المقطورات من صنع يدها ،و أنها كانت تؤدي مبلغ الفواتير المستحقة للمدعى عليها بصفة دورية،إلا أنها تفاجأت بهذه الأخيرة تتوقف عن تزويدها بالمقطورات المطالب بها بمقتضى سندات الطلب دون سبب مشروع ، في حين ان هذه السندات مقبولة من طرف المدعى عليها و ذلك برسائل الكترونية توافق من خلالها عليها، و أن ما أقدمت عليه هذه الأخيرة سبب لها خسائر مادية كبيرة و تضررت في معاملاتها التجارية و سمعتها و علاقتها مع زبنائها، و هو ما نتج عنه تدهور قيمة أصلها التجاري، و انه سبق لها ان اجرت خبرة خلص فيها الخبير ان التوقف المذكور سبب لها خسائر وصلت لمبلغ 527.260.000,00 درهم، و التمست الحكم عليها بأداء مبلغ 100.000,00 درهم كتعويض مسبق مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة للوقوف على الحقيقية، مع حفظ حقها في تقديم مطالبها الختامية على ضوء الخبرة المنجزة و النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر، و عزز المقال بسندات الطلب و الرسائل الالكترونية و تقرير خبرة. و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 17/11/2020 جاء فيها أن المدعية أخفت أن عقد توزيع البضائع المذكور في مقالها هو العقد الذي ابرمته مع شركة "S.C.O.G." بتاريخ 01/07/2019 مما يتبين معه انعدام صفة شركة "S.C." ،و ان المدعية لم تحترم مقتضيات البند 8 من العقد الذي يتضمن شرط تحكيمي ،إذ أنها لم تسلك مسطرة التحكيم، و أن النزاع معروض امام الهيئة التحكيمية المتفق عليها منذ تاريخ 03/09/2020 ، و أن المدعية اودعت مقالها بتاريخ 20/10/2020 و توصلت شركة S.C.O.G. بتاريخ 02/11/2020 بواسطة البريد السريع بالاستدعاء للحضور لجلسة 03/11/2020 فتم تأخير الملف لجلسة 17/11/2020 مخالفة مقتضيات الفصل 41 من ق. م. م ، و أنها تضررت نتيجة المساس بحقها في الدفاع جراء عدم احترام الشهرين المنصوص عليه في الفصل المذكور، كما أن المدعية خرقت مقتضيات المادتين 3 و 9 من الاتفاقية الموقعة بالرباط في 29 أكتوبر 1985 بينة حكومة المملكة المغربية و حكومة جمهورية المانيا الاتحادية و كذا الفقرة 2 من الفصل 37 من ق م م، هذا بالإضافة الى ان المدعية قدمت أيضا شكاية امام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء في مواجهة كل من السيدين MICHEAL (T.) و السيد ANDREAS (S.) طلبت من خلالها القاء القبض عليهما و نسبت لهما أفعال التشهير و خلق وقائع كاذبة و التزوير مما يتعين إيقاف البت في الدعوى الحالية الى حين البت في مآل الشكاية،و أن المدعية امتنعت عن الوفاء بثمن البضائع التي تم تزويدها بها من أجل توزيعها بالمغرب مما جعلها مدينة بمبلغ 1.574.700,08 أورو مما اضطرت معه الى اتخاذ قرار فسخ عقد التوزيع،إذ وجهت لهذه الأخيرة بتاريخ 03/09/2020 تبين لها سبب الفسخ مطالبة إياها بإبراء ذمتها ،غير أن المدعية امتنعت عن الأداء و هذا بالخصوص في رسالتها المؤرخة في 22/06/2020 الموجهة بواسطة دفاعها و الذي سمته بمثابة انذار مزعوم بتزويدها المزيد من البضائع دون ان تبرئ ذمتها من الدين المذكور ،مما اضطرت معه إلىإبلاغها بفسخ عقد التوزيع نتيجة مطلها و امتناعها عن الأداء، و التمست أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى الحالية لكون مسطرة التحكيم معروضة على الهيئة التحكيمية و البت في الدفع الحال بحكم مستقل يقضي بعدم قبول الدعوى الحالية، و احتياطيا الحكم بعدم قبول الطلب و احتياطيا جدا الامر بإيقاف البت في الدعوى الحالية الى حين انتهاء البت في الشكاية المقدمة أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الجزرية بالدار البيضاء ،و بكيفية أكثر احتياطيا و في جميع الأحوال القول ان طلب المدعية لا يرتكز على أي أساس و الحكم برفض الطلب و ترك الصائر على المدعية، و ارفقت المذكرة بعقد، نسخة من تعريب عقد، و رسالتين، و غلاف بريدي، و شكاية، و حكم و قرار الفسخ مع محضر تبليغه. و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب مع مقال إصلاحي بجلسة 01/12/2020 جاء فيها أنها توجه دعواها في مواجهة شركة "S.C.O.G." عوض شركة "S.C."،و أنه بالرجوع الى مذكرة المدعى عليها يتبين ان هذه الأخيرة تطرقت للدفع المتعلق بالتحكيم بعدما تطرقت في مذكرتها للدفع المتعلق بعدم قبول الطلب لكون اسمها يحمل شركة "S.C.O.G." عوض شركة "S.C."، و بذلك يكون هذا الدفع مقدم بصفة غير نظامية، ذلك أن الدفع المتعلق بالتحكيم يجب أن يثار قبل أي دفع أو دفاع تحت طائلة التصريح بعدم قبوله، و أن المدعى عليها لم تدل بأية وثيقة من شأنها إثبات أن النزاع الحالي معروض على أنظار الهيئة التحكيمية، و أنه بالرجوع للعقد المتمسك به من قبل هذه الأخيرة يتبين انه يبقى مقدما بشكل غير نظامي خلافا لمقتضيات الفصل 315 و 317 من ق. م. م مما يجعل الشرط المتمسك به باطلا ، فضلا على أن هذا العقد يكون قد أبرم بتاريخ 15/07/2019 ،في حين ان النزاع نشأ بتاريخ 29/03/2018 ،أي أن المدعى عليها قامت بالتوقف عن التزويد بالسلع بدون مبرر أو وجه حق بتاريخ 29/03/2018 حسب الثابت من وصولات الطلب و الرسائل الالكترونية، و ان المدعى عليها بعد استدعائها بصفة قانونية تمكنت من الحضور أمام المحكمة و من الدفاع عن نفسها و أبدت أوجه دفاعها، أي أن الفائدة من الاستدعاء قد تحققت سواء كان داخل أجل شهرين المنصوص عليه ضمن مقتضيات الفصل المذكور أو باية طريقة أخرى، و بالتالي فان المدعى عليها لم تبين وجه الضرر الذي لحقها من ذلك ، و ان الثابت من مضمون الشكاية يتبين بأنه يختلف على موضوع الدعوى الحالية، ذلك أن موضوع الشكاية هو أفعال التشهير التي قام بها السيدين أندرياس (ش.) و ميشال (ت.) بصفتهما الممثلين لشركة "ش.ك.أ.ج."، في حين أن موضوع الدعوى الحالية هو المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن أخطاء مرتكبة من طرف المدعى عليها على إثر توقفها عن تزويدها بالسلع ، و أنه سبق لها ان التمست الحكم لها بتعويض مسبق، و بالتالي فإنها لم تتقدم بطلب إجراء خبرة كطلب أصلي خلافا لما تمسكت به هذه الاخيرة ، و أن ملتمسها الرامي الى إجراء خبرة تبقى الغاية منه تحديد قيمة الخسائر الكبيرة، و التي لا يمكن حصرها و معاينتها إلا عن طريق خبرة مأمور بها من طرف المحكمة، كما أن المدعى عليها أقرت قضائيا بأنها توقفت عن تزويدها بالسلع، مما يجعل خطئها ثابت ، و أن هذه الأخيرة عمدت الى فسخ العقد المذكور بصفة منفردة و هو ما سبب للعارضة اضرارا كثيرة يصعب حصرها ، و أنها قبلت الطلبيات المدلى بها من قبلها، مما يشكل خطأ من جانبها و مبررا للمطالبة بالتعويض، هذا بالإضافة الى أن المدعى عليها لم تدل بأية وثيقة رسمية تفيد صحة مزاعمها بخصوص ثبوت المديونية تجاه العارضة، و بأحقيتها في التوقف عن تزويدها بالسلع المطالب بها و المقبولة من طرفها، و التمست في المقال الإصلاحي الاشهاد لها بإصلاحها مقالها الافتتاحي و ذلك باعتبار دعواها موجهة ضد شركة S.C.O.G. عوض شركة "S.C."،و في التعقيب على المذكرة الجوابية برد مزاعم المدعى عليها و الحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمقالها الافتتاحي للدعوى. و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيب بجلسة 15/12/2020 اكدت من خلالها سابق دفوعاتها و ملتمساتها، مرفقة بشهادة صادرة عن الهيئة التحكيمية بمنستر بألمانيا. و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب مع مقال إصلاحي بجلسة 29/12/2020 التمست من خلالهما في المذكرة التعقيبية برد مزاعم المدعية و الحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمقالها الافتتاحي و الإصلاحي للدعوى، و في المقال الإصلاحي الاشهاد لها بإصلاحها لمقالها و اعتبار دعواها مقدمة من طرف الشركة أ.م. بعنوانها المشار اليه أعلاه. و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 05/01/2021 تحت عدد 23 القاضي بإجراء خبرة حسابية عهدت مهمة القيام بها للخبير (ع.). و بناء على باقي المذكرات المتبادلة بين الطرفين. و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 12/10/2021 تحت عدد 1891 القاضي بإرجاع المهمة للخبير (ع.) قصد التقيد بمنطوق الحكم التمهيدي و تحديد كيفية احتساب التعويضات بدقة و البيانات المعتمدة في ذلك الصادر بتاريخ 05/01/2021. وبجلسة 04/01/2022 ألفي بالملف تعقيب نائب المدعى عليها و تخلف نائب المدعية رغم الإعلام. و بتاريخ 19/04/2022 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف. أسباب الإستئناف حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكمخرق الحكم الفقرة 1 من الفصل 327 من ق. م. م و جاء فاسد التعليل، ذلك أنه رد دفعها بعدم قبول الدعوى ، لوجود شرط تحكيمي في البند 8 من العقد المبرم بين الطرفين، و بأن النزاع كان معروضا أمام الهيئة التحكيمية بمدينة مونستير بألمانيا على ضوء القانون الألماني الذي اختاره الطرفان في نفس المادة 8،ويشمل اختيارهم القانون الألماني ليس فقط قانون الموضوع وحده، بل أيضا القانون الاجرائي وقانون التحكيم برمته ، و بخلاف التعليل الفاسد الذي نحى اليه الحكم القطعي المستأنف فإن الفقرة الأولى من الفصل 327 من ق. م. م ومادام العارضة أثارت الدفع بعدم القبول قبل أي دفع او دفاع وقبل الدخول في جوهر النزاع، وأثبتت ان دعوى التحكيم معروضة على هيئة التحكيم بمونستير بألمانيا عملا بالشرط التحكيمي الآنف ذكره بدليل أنها آلت إلى صدور الحكم التحكيمي الآنف ذكره، فكان لزاما على محكمة الدرجة الأولى مصدرة الحكم المستأنف ان تصرح بعدم القبول إلى حين استنفاذ مسطرة التحكيم، و أن الشرطين الوحيدين المنصوص عليهما في الفقرة 1 من الفصل 327 من ق. م. م، متحققين في هذه النازلة بحيث أنهاHثارت الدفع بعدم القبول قبل الدخول في الجوهر، و أثبتت أن دعوى التحكيم معروضة حقا أمام الهيئة التحكيمية بمدينة مونستير بألمانيا، و أن المحكمة طبقت الفصل 317 من ق. م. م، والحالأنه لا ينطبق على هذا النزاع لكونه يعني التحكيم الداخلى لا التحكيم الدولي، وأكثر من هذا لم تراعي أيضا الفصل 40-327 من ق. م. م الذي خصصه المشرع لتعريف التحكيم الدولي وهو ينطبق على التحكيم المتفق عليه في ، البند 8 في العقد الانف ذكره،كما خرقت أيضا الفصل 327-42 من ق م م، الذي ينظم التحكيم المؤسساتي، وهو المتفق عليه في هذه النازلة، و أن الحكم المستأنف خلط بين الإبطال والبطلان، لأن الفقرة الأولى من الفصل 327 من ق. م. م لا تتحدث عن البطلان بل على الإبطال، بدليل أن الفقرة الموالية لها وهي لا تنطبق على هذا النزاع هي التي جاء صلبها أشير صلبها إلى " ما لم يكن بطلان اتفاق التحكيم واضحا"، و الإبطال لا يتعلق بالنظام العام ولا يقضى به تلقائيا من طرف المحكمة مادام أن المستأنف عليها لم تدفع بالإبطال، وحيث ان هذا دليل أيضا على خرق الحكم القطعي المستأنف الفقرة 3 من الفصل 327 من ق م م، الذي لا يجيز للمحكمة في الحالتين الانف ذكرهما بما فيها الحالة الواردة في الفقرة الأولى من الفصل 327 من ق م م، لا يجوز لها الحكم تلقائيا بالإبطال، كما أن الحكم القطعي خرق الشطر الأخير للفقرة الأولى من الفصل 327 من ق. م. م الى جانب خرقه أيضا الفصل 3 من نفس القانون ، و أن الحكم خرق الفصول 327-39 و 327-40 و327-42 من قانون المسطرة المدنية ، و أن البند 8 من العقد ينص على أن الطرفان اتفقا على تحكيم مؤسساتي، و يكون الفصل 317 من ق.م.م لا ينطبق على النازلة، ومادام البند 8 نص على اتفاق الأطراف على إخضاع العقد للقانون الألماني وعلى التحكيم على ضوء القانون الألماني بمدينة مونستير بألمانيا، فان عدم مراعاة الحكم القطعي ذلك يجعله أيضا خرق الفصل 327-42 من ق. م. م، مع العلم أن الحكم التحكيمي الدولي المشار اليه أعلاه صادر عن المحكمة التحكيمية بمدينة مونستير بألمانيا التي صرحت بصحة الشرط التحكيمي ، فاعتبار الحكم القطعي المستأنف تلقائيا ودون أي طلب ابطال من لدن المستأنف عليها شرط التحكيم باطلا وردها الدفع بعدم القبول المثار من طرف العارضة على أساس الفقرة الأولى من الفصل 327 من ق. م. م يجعل كذلك الحكم القطعي المستأنف خرق أيضا الفصل 327-42 من ق م م، و حول بطلان الحكم المستأنف لخرقه الفصل 120 من الدستور وقواعد المحكمة العادلة ، وخرق حق العارضة في الدفاع، بعدم الإذن لنائبها الموقع بالمرافعة لتقديم الملاحظات الشفوية بالجلسة ، رغم أنه طلب ذلك كتابة المودع بكتابة الضبط بتاريخ 31/03/2022 لغاية جلسة 05/04/2022، وخرق أيضا الفقرة لأولى من الفصل 45 من ق. م. م والفقرة الثانية من الفصل 342 من نفس القانون والفصل 50 أيضا من نفس القانون ، بحيث أنه لما كانت القضية مدرجة امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بجلسة 05/04/2022 ، فان نائب العارضة الموقع اسفله قدم طلبا اودعه بكتابة ضبط محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 31/03/2022 ، التمس بموجبه في إطار الفقرة 2 من المادة 16 من القانون 53.95 المتعلق بالمحاكم التجارية الإذن له بالمرافعة لتقديم الملاحظات الشفوية بالجلسة لتعزيز المستنتجات الكتابية للعارضة لما تعتبر محكمة الدرجة الأولى القضية جاهزة، و تبين أن الحكم القطعي لا يشير بتاتا إلى هذا الطلب و لم يجب عنه،و هذا يجعل من الحكم مخالفا للفصل 120 من الدستور و لقواعد المحاكمة العادلة، وحول خرق الحكم المستأنف للفصل 50 من ق م م، وبطلانه لتضمنه بيانات مخالفة للحقيقة حول تواريخ الجلسات التي راجت فيها القضية الى ان أدرجت في المداولة ، و هذا الخرق يتجلى بالرجوع الى الثلاثة أسطر الواردة في صفحته 4 مباشرة قبل التعليلحيث جاء فيها:"وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 04/01/2022 ، و ألفي بالملف تعقيب نائبة المدعى عليها وتخلف المدعين رغم إعلامهم، فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة جعل الملف في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 18/01/2022 مددت لجلسة 01/02/2022 "، و هذه البيانات مخالفة للحقيقة، لأن الحكم القطعي المستأنف لم يصدر في جلسة 01/02/2022 بل إنه صدر بجلسة 19/04/2022 مثلما هو مشار إلى تاريخه في أعلى الجهة اليسرى منصفحته الأولى، ويكفي الرجوع الى محاضر الجلسات الموجودة في الملف والرجوع أيضا الى المستخرج من الموقع الالكتروني محاكم المدلى بمستخرج منه أعلاه، و هذا يجعل الحكم القطعي المستأنف باطلا لكون الفصل 50 من ق م م، يلزم محكمة الدرجة الأولى أن تنص في صلب الحكم القطعي الصادر عنها على كل البيانات المتعلقة بالجلسات التي راجت فيها القضية دون خطأ ولا إغفال ونسيان ولا بتر، مع وجوبية الإشارة أيضا لمستنتجات الأطراف ووسائل دفاعهم والإجابة عنها،و أن العارضة اثارت بطلان تقرير الخبرة التحكيمية الذي أنجزه الخبير المنتدب في الطور الابتدائي بعد أن أقرت محكمة الدرجة الأولى إرجاع الملف اليه وحرره دون استدعاء العارضة في خرق واضح للفصل 63 من ق م مما يجعل تقريره باطلا ، و محكمة الدرجة الأولى اعتمدت تقريره الثاني دون ان تجيب عن دفع العارضة ببطلانه ومنازعتها فيه، و أن الحكم خرق الفقرة الأولى من الفصل 45 من ق. م. م والفقرة الأولى من الفصل 342 من نفس القانون جراء عدم تحرير القاضية المقررة تقريرا مكتوبا تضمن فيه كل الشروط المنصوص عليها بصيغة الوجوب في الفقرة 1 من الفصل 342 من ق. م. م المنطبق على النازلة بموجب الفقرة 1 من الفصل 45، مادام أن قواعد المسطرة الكتابية هي الواجبة التطبيق في المرحلة الابتدائية فان الفقرة الأولى من الفصل 45 من ق. م. م توجب على محكمة الدرجة الأولى تطبيق قواعد المسطرة الكتابية المطبقة امام محاكم الاستئناف وفق لأحكام الفصول 329 و 331 و 332 و 334 و 335 و 336 و 342 و 344 من نفس القانون، و الملف الإبتدائي خال من تقرير القاضية المقررة، و الحكم القطعي لا يشير إليه، مما يجعله باطلا، و حول خرق الحكم للفصلين 50 و 63 من ق.م.م باعناده تقرير الخبرة الثاني الذي أنجز دون استدعاء الطاعنة و دفاعها طبقا للفصل 63 من ق.م.م ، و عدم جواب الحكم على هذا الدفع ، بحيث دفعت في مذكرتها المدلى بها بعد ايداع الخبير تقريره الثاني ببطلان الخبرة بسبب عدم استدعاء الخبيرالطاعنة و نائبها والإستماع إليهما قبل تنفيذ مهمته التي أسندت اليه بموجب الحكم التمهيدي الثاني عدد 1891 الصادر بتاريخ 12/10/2021 الذي أمر بإرجاع المهمة اليه ، وهي مذكرة بعد التقرير الثاني للخبرة مع دفع ببطلانه والتمسك بالدفع بإيقاف البت التي اودعت بجلسة 04/01/2022 ، ومذكرة بعد تعيين الملف بالجلسة من جديد بجلسة 29/03/2022 ، و أن التقرير الأول لم تقتنع به محكمة الدرجة الأولى بدليل أنها اعتبرت في الحكم التمهيدي الثاني عدد 1891 الصادر بتاريخ 12/10/2021 بأن الخبير محرره لم يتقيد بمنطوق الحكم التمهيدي الأول الذي انتدبه، ولم يحدد كيفية احتسابه التعويضات التي زعمها لفائدة المدعية ، و أن التقرير الثاني والذي اعتمده الحكم القطعي المستأنف باطل بطلانا مطلقا لكون الخبير محرره خرق الفصل 63 من ق. م. م، و أن تعليل الحكم جاء فاسدا لأنه اقتصر على اعتبار انا العارضة لم تحضر إجراءات الخبرةبخصوص تقرير الخبرة الأول وحده، لكن الحكم المستأنف لم يجب على تمسك العارضة ببطلان التقرير الثاني لكون الخبير لم يستدعيها ، كما لم يستدعي نائبها في خرق واضح للفصل 63 من ق م م، كما أن الحكم اعتبر أن العارضة لم تدل بما يخالف ما جاء في التقرير الثاني الذي اعتمده، سيما و أن الخبير اقتصر على نقل الأرقام التي أملتها عليه المستأنف عليها ، و أن الحكم خرق الفقرة الأولى من الظهير الشريف المؤرخ في 12/08/2013 بشأن الوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب في المغرب، وخرق البند 8 من اتفاق الطرفين الذي ينص على اخضاع العقد للقانون الألماني، واتفاقهما أيضا على التحكيم بمدينة مونستير بألمانيا الذي تشكل شريعة المتعاقدين، ثم خرق الفصل 50 من ق م م، و بتطبيق محكمة الدرجة الاولى على النازلة قواعد القانون المغربيبالرغم من تمسك العارضة بمضمن البند 8 العقد المبرم بين الطرفين المتضمن اتفاقهما الصريح على من اخضاع العقد للقانون الألماني واتفاقهما أيضا صلبه على شرط تحكيمي ينص على التحكيم بمدينة مونستير بألمانيا، وتطبيق القواعد القانونية للمسؤولية المدنية التقصيرية للقانون المغربي وتطبيق على النزاع الفصلين 77 و78 من ق. ل. ع، والحال أنهما يتعلقان بالمسؤولية المدنية التقصيرية وليس العقدية، فان الحكم المستأنف يشكل خرقا للفقرة الاولى من الفصل 13 من الظهير الشريف المؤرخ في 12/08/2013 بشأنالوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب في المغرب، وهو التشريع المنظم للقانون الدولي الخاص المغربي،حيث تنص الفقرة الأولى من الظهير الشريف الانف ذكره بصيغة الوجوب على أنه "تعين الشروط الجوهرية للعقود واثارها بمقتضى القانون الذي قصد الأطراف صراحة أو ضمنيا الخضوع له"، وأن مدلول هذا النص هو أن المشرع المغربي أوجب في مجال العقود الدولية مثل ما هو الحال عليه في هذه النازلة ترجيح قانون الإرادة أي القانون الذي يتفق عليه الطرفان على إخضاع العقد الدولي المبرم بينهما له،وخلافا لما أغفل الحكم الابتدائي اخذه ما اتفق عليه الطرفان صلب البند 8 اتفاقهما الصريح على اخضاع العقد المبرم بينهما برمته للقانون الألماني، و اتفاقهما على التحكيم بمدينة مونستير بألمانيا ، و أن اعتبار الحكم القطعي المستأنف في تعليله أن "النزاع المعروض أمام المحكمة المغربية، وان المحكمة سبق لها أن ردت الدفع بشرط التحكيم الذي يلزم المحكمين بتطبيق القانون المتفق عليه...، وتأسيسا على ما ذكر ومادام النزاع مطروح أمام هذه المحكمة فإن القانون الواجب تطبيقه هو القانون المغربي، وهو ما يجعل الدفع غير مرتكز على أساس ويتعين رده"، و هذا التعليل غير مرتكز على أساس لخرقه الفقرة 1 من البند 13 الظهير الشريف المؤرخ في 12/08/2013 بشأن الوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب في المغرب ، وحول فساد تعليل الحكم القطعي المستأنف لمخالفته الفصل 234 من ق. ل. ع بحيث عاين سبقية مديونية العارضة بثمن البضاعة لأنها لم تؤديه والدليل على هذا صدور الحكم التحكيمي بالمحكمة التحكيميةبمونستير عليها بالأداء، و مع هذا اعتبر الحكم المستأنف في تناقض واضح في التعليل وفساده أيضا أن "العارضة تبقى ملزمة باحترام بنود التوزيع الحصري وتزويد المدعية بالمعدات موضوع التعاقد..." ، رغم أن الفصل 234 ينص بكيفية آمرة على أنه " لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الإلتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الإتفاق أو القانون أو العرف"، وحول فساد تعليل الحكم القطعي المستأنف لخرقه الفصل 235 من ق. ل. ع ، بحيث اعتبر ان العارضة تبقى ملزمة باحترام بنود التوزيع الحصري وتزويد المدعية بالمعدات موضوع التعاقد رغم معاينة محكمة الدرجة الأولى ان المشترية لم تفي بالثمن، ويجعل مطلها سابق فان الاتجاه الخاطئ الذي نحى اليه الحكم القطعي المستأنف يجعله يشكل خرقا كليا للفصل 235 من ق ل ،ع، والذي في العقود الملزمة للطرفين يجيز لكل متعاقد أن يمتنع أداء التزامه إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل، فهذه القاعدة تجيز لأي بائع أن يدفع بعدم التنفيذ لسبقية مطل المشتري وامتناعهاعن أداء ثمن البضاعة التي توصلت بها، و حول مخالفة الحكم القطعي المستأنف للقاعدة القانونية العامة التي لا تجيز للمدين المخطئأن يستفيد منخطئه ومن مطله، فالحكم عليها بالأداء رغم سبقية مطل المدعية الأصلية كمشترية نتيجة عدم تسديها ثمن المبيع رغم توصلها به وثبوت مطلها بعدم أدائها رغم انذارها وتوصلها بالإنذار، يكون أيضا الحكم القطعي المستأنف يتجلى فساد تعليله الموازي انعدامه من مخالفته للفصل 259 من ق ل ع، وأيضا من خرقه القاعدة القانونية التي لا تجيز للمدين سابق المطل ان يستفيد من خطئه ومطله، و التمست الحكم ببطلان و إبطال و إلغاء الحكم القطعي و الحكمين التمهيديين، و الحكم من جديد أساسا بعدم قبول الطلب، و احتياطيا الحكم برفضه مع تحميل المستأنف عليها الصائر، و أرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف، و صورة من الحكم التحكيمي مع ترجمة له، و صورة من طلب بالمرافعة الشفوية قدم لمحكمة الدرجة الأولى، و صورة من مستخرج موقع محاكم، و صورة من قرارين صادرين عن محكمة النقض. و بجلسة 11/05/2023 أدلت المستانف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية جاء فيها أن الحكم الإبتدائ يمصادف للصواب فيما قضى به برد الدفع بعدم سلوك مسطرة التحكيم بعلة أن مقتضيات الفصل 317 من ق.م.م تنص بصريح العبارة على أنه يجب تحت طائلة البطلان أن يتضمن شرط التحكيم كتابة بشكل لا لبس فيه ، و ان ينص في شرط التحكيم على تعيين محكم أو محكمين ، و غما على طريقة تعيينهم ، و هو الشيء المنتفي في الشرط المضمن بالعقد، و ان العقد المتمسك به مقدم بشكل غير نظامي خلافا لمقتضيات الفصل 315 من ق.م.م الذي ينص على أنه " يجب أن يتضمن عقد التحكيم تحت طائلة البطلان: 1- تحديد موضوع النزاع؛ 2- تعيين الهيئة التحكيمية أو التنصيص على طريقة تعيينها. يكون العقد لاغيا إذا رفض محكم معين فيه القيام بالمهمة المسندة إليه"، كما ينص الفصل 317 من نفس القانون على أنه "يجب، تحت طائلة البطلان : - أن يضمن شرط التحكيم كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيقة تحيل إليه، بشكل لا لبس فيه؛ - أن ينص في شرط التحكيم إما على تعيين المحكم أو المحكمين وإما على طريقة تعيينهم"، و أن البند المحتج به يتعلق تطبيقه بالنزاعات المترتبة عن التوزيع الحصري، و ان المطالبة الحالية تخرج عن نطاق العقد لأنها تتعلق بالأضرار اللاحقة عن توقف المستأنفة عن تزويدها بالمقطورات، و أن العقد أبرم في 15/07/2019 في حين أن النزاع نشأ في 29/03/2018، و أن الحكم المستدل به يتعلق بدعوى أداء فواتير ، في حين أن الدعوى الحالية تتعلق بالتعويض عن الأضرار ، و فيما يتعلق بالدفع بخرق الفصل 120 من الدستور و الفصل 45 من ق.م.م و الفصلين 342 و 50 من نفس القانون، فإن المحكمة غير ملزمة بالإستجابة لطلب المرافعة لأن المسطرة المطبقة أمام المحكمة التجارية هي المسطرة الكتابية، و أن دفاع المستأنفة تقدم بطلب الإذن بالمرافعة الشفوية و لم يحضر، و أنه لا بطلان بدون ضرر طبقا للفصل 49 من ق.م.م، و ان العبرة بما تضمنه محضر الجلسة و ليس بما تضمنه موقع محاكم، و ان الخبرة المصادق عليها ابتدائيا استوفت جميع الشروط الشكلية و الموضوعية ، و فيما يتعلق بخرق الحكم مقتضيات الفصلين 45 و 542 من ق.م.م فإن عدم تلاوة المستشار المقرر لتقريره لا يشكل إخلالا و سببا لطعن في الحكم، و ان مقتضيات الفصل 342 من ق.م.م لا تنص على أي جزاء في حالة عدم تلاوة المستشار المقرر تقريره، كما أنه يحرر التقرير في القضايا التي يجري فيها التحقيق، و المستأنفة لم يلحقها أي ضرر جراء عدم تحرير التقرير، و ان مقتضيات الظهير الرشيف المؤرخ في 12/08/2013 لا تنطبق على نازلة الحال لأن مناط تطبيقه هو الوضعية المدنية للفرنسيين و الأجانب بالمغرب و النزاع الحالي يتعلق بشركتين تجاريتين، و لا مجال للتمسك بمقتضيات البند 8 من العقد لأن شرط التحكيم غير نظامي، و حول الدفع بخرق الحكم مقتضيات الفصلين 234 و 235 من ق.ل.ع، فإن المستأنفة لم تدل باية وثيقة تثبت امتناع العارضة عن الأداء، و ان المعاملة التجارية بين الطرفين امتدت منذ سنة 2015 ، و كانت المستأنفة تمكنها من السلع على حدود مبلغ 20.000.000,00 درهم، لتقوم العارضة بعد ذلك بالأداء، و ان المديونية المطالب بها لا تصل إلى هذا المبلغ، و بالتالي لا مبرر لتوقف المستأنفة عن تزويدها بالسلع خاصة أنها قبلت الطلبيات المتعلقة بها، و ان الفصل 234 من ق.ل.ع لا ينطبق على النازلة التي موضوعها هو التعويض عن الأضرار اللاحقة بها نتيجة تعسف المستأنفة، و التمست رد الإستئناف لعدم ارتكازه على أساس من الواقع و القانون. و بجلسة 25/05/2023 أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية مع متابعة المسطرة بحضور سنديك التسوية القضائية للمستأنف عليها، و التي جاء فيها انه فتحت مسطرة التسوية القضائية في حق المستأنف عليها بمقتضى الحكم عدد 70 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/03/2023 ملف عدد 60/8203/2023 بحيث تم تعيين محمد أمين (ج.) قاضيا منتدبا و المهدي (س.) نائبا عنه، و رشيد (ر.) سنديكا ، و أن الطاعنة صرحت بدينها موضوعالحكم التحكيمي لسنيد التسوية القضائية، و أن المستانف عليها لم تدخل في مذكرتها الجوابية سنديك التسوية القضائية مما يشكل خرقا للفقرة الأولى من المادة 37 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي و ذلك بتقاضيها بسوء نيةو يتعين التصريح بعدم قبول مذكرتها الجوابية، و ان الفصل 317 من ق.م.م لا ينطبق على النازلة لأنه يهم التحكيم الداخلي و لا ينظم التحكيم الدولي، و شرط التحكيم المضمن البند 8 من العقد يتعلق بتحكيم مؤسساتي، و أن الطرفان اتفقا على القانون الأماني و اختاراه كقانون واجب التطبيق، و أن ما ينطبق على شرط التحكيم هو الفصل 327-42 من ق.م.م، و أن النزاع لم ينشأ في 29/03/2018 انطلاقا من العقد المبرم في 15/07/2019 المتضمن في البند 18 منه شرط التحكيم، و أن ادعاء المستأنف عليها بأن شرط التحكيم ينحصر في التوزيع الحصري وحده دون التعويض عن الأضرار مخالف لإجتهاد محكمة النقض، كما أنه تحريف واضح للبند 8 من العقد، و ان دعوى التحكيم تم البت فيها من طرف المحكمة التحكيمية بمدينة مونستير بألمانيا ، و أن العارضة تقدمت بطلب تذييله بالصيغة التنفيذية في الملف عدد 2685/8101/2023، و أن مزاعم المستأنف عليها تتعارض مع الفصل 327 من ق.م.م لأنه ما دام أنه تمت إدارة الدفع بعدم القبول المبني على الفصل 327 من ق.م.م قبل الدخول في جوهر النزاع فإنها تكون قد أثارته بصفة نظامية طبقا للفصل 327 من ق.م.م، و أن الحكم المستأنف خرق الفصل 120 من الدستور و قواعد المحاكمة العادلة و الفصول 45 و 50 و 342 من ق.م.م، كما أنه خرق الفصل 13 من ظهير 12/08/2013 المتعلق بالوضعية المدنية للأجانب الذي لا يجيز لمحكمة الدرجة الأولى البت على ضوء القانون المغربي، و التمس متابعة المسطرة بحضور سنديك التسوية القضائية رشيد (ر.)، و رد دفوع المستأنف عليها و الحكم وفق مقاله الإستئنافي ، و ارفق مذكرته بصورة من حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/03/2023 تحت عدد 70 ملف عدد 60/8302/2023، و صورة من النموذج 7 من السجل التجاري للمستأنف عليها، و صورة من بيان تصريح بالدين، و صورة من مقال افتتاحي، و صورة من مذكرة. و بجلسة 15/06/2023 أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن العارضة غير ملزمة بإشعار المستأنفة بخضوعها لمسطرة التسوية القضائية، و انها كانت تنتظر جاهزية الحكم للإدلاء به، و أن مقتضيات الفصل 317 من ق.م.م نتطبق على التحكيم بصفة عامة دون تمييز بين التحكيم الداخلي و الدولي، و أن العقد أبرم في 15/07/2019 في حين أن النزاع نشأ في 29/03/2018، و أن الحكم التحكيمي المدلى به لا يتعلق بالنزاع موضوع الدعوى الحالية، و أن دعوى تذييله بالصيغة التنفيذية هي منازع فيها من طرف العارضة،و أكد محرراته و دفوعاته السابقة. وحيث أدرج الملف بجلسة 15/06/2023 حضرها دفاع الطرفين، و تخلف سنديك التسوية القضائية رغم التوصل و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 22/06/2023 تم تمديدها لجلسة 06/07/2023. و خلال فترة المداولة أدلى نائب المستأنفة بمذكرة جاء فيها أن الحكم التحكيمي صدر أمر رئاسي بتاريخ 26/06/2023 بتذييله بالصيغة التنفيذية ملف عدد 2685/8101/2023 ، و أن مقتضيات الفصل 317 من ق.م.م جاء ضمن المقتضيات التي كانت تنظم التحكيم الداخلي، و أن التحكيم المتفق عليه في البند 8 من العقد هو تحكيم مؤسساتي أسند لهيئة التحكيم بمدينة مونستير بألمانيا ، و أن الحكم المستأنف خرق الفصل 327 من ق.م.م الذي ينص على أن الدفع بعدم القبول لوجود اتفاق التحكيم يجب أن يثار قبل الدخول في جوهر النزاع، و أن الطاعنة احترمت ذلك و أثارت الدفع بعدم القبول قبل الدخول في جوهر النزاع، و أن زعم المستأنف عليها أن الدعوى التي آلت إلى صدور الحكم المستأنف غير مشمولة بالبند 8 من العقد المتضمن شرط التحكيم فندته اجتهادات محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء و منها القرار عدد 4049/2014 الصادر بتاريخ 22/07/2014، و أن عدم تمكين الدفاع من تقديم ملاخظات شفوية خلال المرحلة الإبتدائية يشكل خرقا لحقوق الدفاع و لقواعد المحاكمة العادلة التي يضمنها الفصل 120 من الدستور، و التمس الحكم وفق محرراه السابقة، و أرفق مذكرته بمستخرج منطوق من موقع محاكم. محكمة الإستئناف حيث تعيب الطاعنة الحكم خرق القانون و فساد التعليل بدعوى أنه خرق الفقرة الأولى من الفصل 327 من ق.م.م لأنها دفعت بشرط التحكيم طبقا للبند 8 من العقد الذي اختار فيه الطرفان تطبيق القانون الألماني، كما خرق الفصول 327 -40 و 327-42 و 327-49 من ق.م .م لأن التحكيم المتفق عليه هو تحكيم مؤسساتي، و المحكمة طبقت الفصل 317 من ق.م.م الذي يتعلق بالتحكيم الداخلي، و أن الحكم خلط بين الإبطال و البطلان لأن الفقرة الأولى من الفصل 327 من ق.م.م لا تتحدث عن البطلان و الإبطال ليس من النظام العام، كما أن المحكمة خرقت الفصل 120 من الدستور و حقوق الدفاع بعدم الإذن للدفاع بالمرافعة الشفوية ، و أنه خرق الفصل 50 من ق.م.م لتضمينه بيانات مخالفة للحقيقة حول تواريخ الجلسات التي راجت ، كما خرق الفقرة الأولى من الفصل 45 من ق.م.م و الفقرة الأولى من الفصل 342 من نفس القانون بعدم تحرير القاضية المقررة تقريرا مكتوبا ، و خرق الفصل 63 من ق.م.م باعتماده التقرير الثاني للخبير الذي أنجزه دون استدعاء الطاعنة و نائبها، و أنه خرق الفقرة الأولى من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 12/08/2013 بشأن الوضعية المدنية للفرنسيين و الأجانب في المغرب بتطبيقه قواعد المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في الفصلين 77 و 78 من ق.ل.ع رغم اتفاق الطرفين في البند 8 من العقد على إخضاع العقد للقانون الألماني و على التحكيم بمدينة مونستير بألمانيا، و خرق الفصل 234 من ق.ل.ع لأن المستأنف عليها لم تنفذ التزامها بالأداء، و خرق الفصل 235 من نفس القانون الذي يجيز لكل متعاقد أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إلى أن يؤدي الطرف الآخر التزامه، و أن الحكم خالف القاعدة التي لا تجيز للمدين المخطئ أن يستفيد من خطئه و من مطله. و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من خرق الحكم مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 327 من ق.م.م فإن هذه الأخيرة تنص على أنه " عندما يعرض نزاع مطروح أمام هيئة تحكيمية عملا باتفاق تحكيم، على نظر إحدى المحاكم، وجب على هذه الأخيرة إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل الدخول في جوهر النزاع أن تصرح بعدم القبول إلى حين استنفاد مسطرة التحكيم أو إبطال اتفاق التحكيم"، و أنه و إن كان يتبين من المذكرة الجوابية المدلى بها لمحكمة الدرجة الأولى بجلسة 17/11/2020 أن المستأنفة دفعت بشرط التحكيم طبقا للمادة 8 من العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 01/07/2019 بعد دفعها بانعدام الصفة، فإن الثابت من الحكم التحكيمي الصادر عن محكمة مونستير بألمانيا بتاريخ 06/12/2022 أنه قضى بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 1.571.205,00 أورو عن الفواتير الغير المؤداة، مع فائدة سنوية قدرها 09% و مبلغ 236.322,68 أورو عن مصاريف التحكيم، و هذا الحكم تم تذييله بالصيغة التنفيذية بمقتضى الأمر الإستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/06/2023 تحت عدد 3654 ملف عدد 2685/8101/2023 ، و بالتالي فإن مسطرة التحكيم استنفذت، فضلا على أن موضوع الحكم التحكيمي المذكور يتعلق بأداء فواتير في حين أن موضوع الدعوى الحالية هو التعويض عن الفسخ التعسفي لعقد التوزيع الحصري، و المستأنف عليها لم يسبق لها التقدم بهذا الطلب أمام الهيئة التحكيمية فتكون قد تنازلت عن التحكيم للبت في هذا الطلب لفائدة قضاء الدولة صاحب الولاية العامة و يكون هذا الدفع غير مرتكز على أساس قانوني سليم و يتعين رده. و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من أن الحكم خرق الفصول 327 -40 و 327-42 و 327-49 من ق.م .م لأن التحكيم المتفق عليه هو تحكيم مؤسساتي و المحكمة طبقت الفصل 317 من ق.م.م الذي يتعلق بالتحكيم الداخلي، فإنه و إن كان البند 8 من عقد التوزيع المؤرخ في 02/07/2019 ينص على أن التحكيم هو من اختصاص محكمة مونستر بألمانيا و أن العقد يستند إلى القانون الألماني، فإن الثابت من الحكم التحكيمي الصادر عن محكمة مونستير بألمانيا بتاريخ 06/12/2022 أنه تم تعيين الأستاذ د. نيلس (ش.) من طرف المدعية، و الأستاذ كريستيان (ت.) من طرف المحكمة العليا لكولنيا لعدم تعيين المستأنف عليها محكم عنها، و الأستاذ د. سيباستيان (ك.) كرئيس لهيئة التحكيم بقرار مشترك من المحكمين المذكورين، و بما أن الفصل 317 من ق.م.م يطبق على جميع أنواع التحكيم و أنه نص على أنه " يجب تحت طائلة البطلان : أن يضمن شرط التحكيم كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيقة تحيل إليه بشكل لا لبس فيه، أن ينص في شرط التحكيم إما على تعيين المحكم أو المحكمين وإما على طريقة تعيينهم"، و أن شرط التحكيم في البند 8 من العقد لم ينص على تعيين المحكمين أو على طريقة تعيينهم فإنه يكون باطلا، فضلا على أن مسطرة التحكيم الدولي في نازلة الحال استنفدت فيكون تمسك المستأنفة بمقتضيات الفصول 327 -40 و 327-42 و 327-49 من ق.م .م غير ذي أساس و يتعين رد هذا السبب. و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من خرق المحكمة الفصل 120 من الدستور و حقوق الدفاع بعدم الإذن لدفاع المستأنفة بالمرافعة الشفوية، فإنه و طبقا لمقتضيات المادة 16 من القانون رقم 53.95 فإن المسطرة المطبقة أمام المحاكم التجارية هي المسطرة الكتابية ، و هذه المادة تحيل على الفصل 45 من ق.م.م الذي ينص على أنه تطبق أمام المحاكم الإبتدائية قواعد المسطرة الكتابية المطبقة أمام محاكم الإستئناف ، و أن الفقرة الثانية من الفصل 342 من ق.م.م تنص على أنه " يمكن للأطراف تقديم ملاحظاتهم الشفوية بالجلسة لتعزيز مستنتجاتهم"، و بالتالي فإن المحكمة تكون غير ملزمة بالإستجابة لطلب المرافعة الشفوية ما دام أن مذكرات الأطراف الكتابية تتضمن كافة الدفوع و المستنتجات المتمسك بها ، و يكون بالتالي هذا الدفع غير ذي أساس و يتعين رده. و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من أن الحكم خرق الفصل 50 من ق.م.م لتضمينه بيانات مخالفة للحقيقة حول تواريخ الجلسات التي راجت فإنه و إن كان يتبين من وقائع الحكم المستأنف أنه أشار إلى أنه تم حجز الملف للمداولة بجلسة 18/01/2022 مددت لجلسة 01/02/2022 في حين أنه تم النطق بالحكم في جلسة 19/04/2022 فإن هذا مجرد خطأ مادي في تاريخ النطق بالحكم ، و هذا لا يخالف مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م خاصة و أن الحكم المطعون فيه أشار إلى مستنتجات الأطراف و وسائل دفاعهم ، و نص على المستندات المدلى بها و القوانين المطبقة مما يتعين معه رد هذا الدفع. و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من خرق الحكم الفقرة الأولى من الفصل 45 من ق.م.م ، و الفقرة الأولى من الفصل 342 من نفس القانون لعدم تحرير القاضية المقررة تقريرا مكتوبا، فإن مقتضيات هذا الفصل تطبق في حالة إجراء بحث أو معاينة و هو ما لم يتم في نازلة الحال ، و بالتالي لا يعد خرقا لقاعدة مسطرية عدم تحرير القاضية المقررة تقريرا مكتوبا و تلاوته، فضلا على أنه و طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 49 من ق.م.م فإن المحكمة لا تقبل حالات البطلان و الإخلالات الشكلية و المسطرية إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا و هو ما لم تثبته المستأنفة في نازلة الحال و يتعين بالتالي رد هذا السبب. و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من أن الحكم خرق الفصل 63 من ق.م.م باعتماده التقرير الثاني للخبير الذي أنجز دون استدعاء الطاعنة و نائبها، فإن الثابت من تقرير الخبرة الأصلي و التكميلي أن الخبير محمد (ع.) استدعى المستأنفة عن طريق DHL و توصلت بتاريخ 26/05/2021 و بتاريخ 01/07/2021، كما استدعى دفاعها عن طريق بريد أمانة و أرجع بملاحظة غير مطلوب، و بتاريخ 31/08/2021 توصل الخبير بكتاب من دفاع المستأنف عليها من أجل تأجيل الاجتماع مراعاة لأجل المسافة و هو شهرين للمستأنفة طبقا للفصل 41 من ق.م.م ، و بتاريخ الاجتماع المحدد في 03/09/2021 لم تحضر المستأنفة و دفاعها و حضرت المستأنف عليها و نائبها ، و بالتالي يكون الخبير قد احترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م و يتعين رد هذا الدفع. و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من أن الحكم خرق الفقرة الأولى من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 12/08/2013 بشأن الوضعية المدنية للفرنسيين و الأجانب في المغرب بتطبيقه قواعد المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في الفصلين 77 و 78 من ق.ل.ع، فإن تطبيق هذا القانون يتعلق بالوضعية المدنية للفرنسيين و الأجانب في المغرب في حين أن النزاع يتعلق بشركتين تجاريتين و ليس بالوضعية المدنية للأجانب في المغرب مما يتعين معه رد هذا السبب. و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من أن الحكم خرق الفصل 234 من ق.ل.ع لأن المستأنف عليها لم تنفذ التزامها بالأداء، فإنه و طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من البند 7 من عقد التوزيع الحصري المؤرخ في 02/07/2019 فإنه " عند إنهاء هذا العقد يواصل كل من الطرفين تنفيذ التزاماته المتبقية تجاه الطرف الآخر إذ يتعين على شركة "S.C.O.G." تسليم المنتجات موضوع الطلبية داخل أجل التسليم المتفق عليه، و في المقابل يتعين على C.E.R." " أداء الفواتير وفق شروط الأداء المتفق عليها"، و أنه و إن كان يتبين من الحكم التحكيمي الصادر عن محكمة مونستير بألمانيا بتاريخ 06/12/2022 أنه قضى بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 1.571.205,00 أورو عن الفواتير المستحقة ابتداء من 11/12/2018 ، فإنه يتبين من الرسائل الصادرة عن المستأنفة و التي لم تطعن فيها بمقبول و المؤرخة في 20/03/2019 و 08/05/2019 و 14/05/2019 أن المستأنفة وافقت على تزويد المستأنف عليها بالمقطورات موضوع الطلبيات و المحددة مواصافتها في هذه الرسائل ، و بما أن المستأنفة لم تثبت تنفيذ التزامها بتزويد المدعية موضوع الرسائل أعلاه فإن دفعها بمقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع لأن المستأنف عليها توقفت عن الأداء لا يرتكز على أساس خاصة و أن الرسائل الصادرة عن المستأنفة جاءت بتاريخ لاحق على تاريخ توقف المستأنفة عن الأداء المحدد في 11/12/2018، فضلا على أن الفقرة السابعة من الفصل 7 من العقد تنص على أنه " يحق لكل واحد من الطرفين أن ينهي العقد لسبب هام بواسطة إشعار مدته شهر واحد، و لا يخضع الإنهاء لسبب هام لقيد شروط الأداء و عدم تحقيق أهداف المبيعات المبينة في الملحق1، و في حالة عدم احترام شروط الأداء يتعين على "S.C.O.G." أن تعطي ل C.E.R." " إنذارين كتابيين مدتهما شهرين، و لا يخول تخلف "S.C.O.G." عن الإخطار الحق في خرق هذه الشروط"، و المستأنفة في نازلة الحال و إن وجهت للمستأنف عليها الإشعار بالفسخ في 03/09/2020 فإنها لم توجه لها أي إشعار ثاني طبقا للفقرة 7 من الفصل 7 من العقد، و يكون بالتالي تمسك المستأنفة بمقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع غير ذي أساس و يتعين رده. و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من خرق الحكم مقتضيات الفصل 235 من ق.ل.ع الذي يجيز لكل متعاقد أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إلى أن يؤدي الطرف الآخر التزامه، فإنه يتبين من الرسائل الصادرة عن المستأنفة أنها وافقت على تزويد المستأنف عليها بالمقطورات موضوع الطلبيات بعد توقف هذه الأخيرة عن الأداء في 11/12/2018 ، و بالتالي لا مجال للتمسك بمقتضيات هذا الفصل لأن الأمر لا يتعلق بالتزامات متقابلة بل إن المستأنفة التزمت بتزويد المستأنف عليها بالمقطورات أولا. و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من أن الحكم خالف القاعدة التي لا تجيز للمدين المخطئ أن يستفيد من خطئه و من مطله فإن المستأنفة في نازلة الحال أخطأت بامتناعها تزويد المستأنف عليها بالمقطورات موضوع الطلبيات بعد موافقتها عليها بواسطة الرسائل المدلى بها، و طبقا للفصل 263 من ق.ل.ع فإنه "يستحق التعويض إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام، وإما بسبب التأخر في الوفاء به وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين"، و بالتالي فإن المستأنف عليها تكون محقة في التعويض عن الضرر اللاحق بها، و طبقا للفصل 264 من ق.ل.ع فإن " الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام. وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة، التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه"، و أن الثابت من تقرير الخبرة الأصلي أن الخبير محمد (ع.) حدد التعويض المستحق للمستأنف عليها في مبلغ 96.618.303,77 درهم، و بعد إرجاع المهمة حصره في مبلغ 82.145.747,23 درهم ، غير أن محكمة الدرجة الأوى خفضت من المبلغ المذكور و لم تستجب للتعويض عن الحق في الكراء الذي حدده الخبير في مبلغ 16.375.500,00 درهم ، و كذا التعويض عن المعدات و التجهيزات المحدد في مبلغ 18.630.063,80 درهم و حصرت التعويض المستحق عن تدهور رقم المعاملات و فقدان التراخيص و حددنه في مبلغ 63.907.183,42 درهم، و بما أن المستأنفة لم تنازع في مقالها الإستئنافي و في مذكرتها التعقيبية المدلى بها بجلسة 25/05/2023 و في مذكرتها المدلى بها خلال المداولة في مضمون الخبرة و في الطريقة التي احتسب بها الخبير التعويض المستحق، فيتعين تبعا لذلك رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع تحميل رافعه الصائر. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا: في الشكل : قبول الاستئناف. في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54915
Effets de commerce : La preuve du paiement partiel par chèque peut être établie par expertise comptable malgré l’absence des mentions des effets de commerce sur le chèque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/04/2024
55059
Transport maritime : la demande de proposition d’indemnisation amiable ne constitue pas une mise en demeure interruptive de la prescription biennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55275
Les intérêts légaux alloués pour inexécution contractuelle constituent une indemnisation qui exclut l’octroi de dommages-intérêts supplémentaires pour le même préjudice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55401
Contrat de location de véhicule : L’absence de facturation par le bailleur ne dispense pas le preneur de son obligation de payer le loyer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55533
Créance commerciale : La comptabilité régulière d’une partie prime sur la comptabilité irrégulière de l’autre pour déterminer le montant dû sur la base du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55619
Chèque prescrit : Le porteur doit prouver l’obligation sous-jacente en cas de contestation sérieuse du tireur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55693
Injonction de payer : L’autonomie de la lettre de change fait obstacle à la contestation du débiteur fondée sur une plainte pénale pour abus de confiance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55771
Vente de fonds de commerce : la production d’une attestation de régularité fiscale par le vendeur suffit à caractériser l’exécution de ses obligations et à justifier l’exécution forcée de la vente (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024