Réf
63311
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4191
Date de décision
22/06/2023
N° de dossier
2023/8201/1849
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Reconnaissance de dette, Preuve en matière commerciale, Paiement de factures, Notification de l'expert, Force probante des factures, Expertise judiciaire, Expertise comptable, Contrat de sous-traitance, Confirmation du jugement, Caractère contradictoire de l'expertise, Cachet de l'entreprise
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de factures dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise et la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant soulevait l'incompétence d'un expert-comptable pour un litige portant sur des travaux de construction, le non-respect du principe du contradictoire lors des opérations d'expertise et l'absence de preuve de la réalisation des prestations facturées. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence de l'expert, en retenant que le litige portait sur la détermination d'une créance et non sur une évaluation technique des ouvrages. Elle juge ensuite la procédure d'expertise régulière, dès lors que l'expert a convoqué l'appelant par lettre recommandée à son siège social, cette diligence suffisant à satisfaire aux exigences légales. Sur le fond, la cour retient qu'une facture, bien qu'établie unilatéralement par le créancier, acquiert pleine force probante lorsqu'elle est revêtue du cachet du débiteur non contesté. Faute pour le donneur d'ordre de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette ou de contester utilement les conclusions de l'expert, le jugement est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 12/04/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1329 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/02/2023 في الملف رقم 8636/8235/2022 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني للمدعية مبلغ 3.086.381,84 درهم وبأدائها تعويضا عن التماطل قدره 50.000,00 درهم وبتحميلها المصاريف وبرفض باقي الطلبات، كما تستأنف الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 17/10/2022 القاضي بإجراء خبرة وكذلك الحكم رقم 131 الصادر بتاريخ 23/12/2023 القاضي برفض طلب تجريح الخبير .
في الشكل :
وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ المستأنفة بالحكم المستأنف.
وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 19/09/2022 والذي تعرض من خلاله أنها أبرمت عقدا من الباطن تقوم بموجبه بأشغال البناء، وأن العارضة قامت بالأشغال المطلوبة منها وفق العقد المبرم وبه تكون قد نفذت كل التزاماتها التعاقدية رغم الصعوبات التي أصابتها بسبب تفشي جائحة كورونا وارتفاع أسعار مواد البناء التي أصبحت مفروضة على مقاولات البناء، إلا أنها فوجئت بإعراض المدعى عليها على أداء الفواتير التي قدمتها لها وفق الشروط المنصوص عليها في العقد، الأمر الذي جعل المدعى عليها تخل بالتزاماتها التعاقدية المتعلقة بالأداء وتلتمس الحكم على المدعى عليها بأداء المبالغ التالية مبلغ 2.489.911,26 درهم عن مجموع الفواتير المتخلدة بذمة المدعى عليها والمتعلقة بأشغال البناء ومبلغ 673.353,98 درهم الممثل للضمانة المحجوزة لدى المدعى عليها والتي يتعين استرجاعها للعارضة ومبلغ 200.000,00 درهم للمصاريف والتعويض عن التماطل أي ما مجموعه 3.363.265,24 درهم مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2022/10/17 القاضي بإجراء خبرة عهد للقيام بها الخبير السيد رشيد (ب.) الذي أنجز تقريره ووضعه بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 2022/12/12.
وبناء على طلب تجريح الخبير الذي تقدم به نائب المدعى عليها بجلسة 2023/01/09 يدفع من خلاله بكون الخبير المنتدب السيد رشيد (ب.) خبير محاسب في حين أن موضوع الدعوى يتعلق بأشغال البناء، وأن الخبير المنتدب ليس مهندسا مدنيا وأن دعوى الحال تخرج عن إطار اختصاصه وأن الخبرة ينبغي أن يقوم بها خبير مدني ويلتمس بعد قبول التجريح في الخبير السيد رشيد (ب.) الحكم باستبداله بالخبير في الهندسة المدنية
وبناء على الحكم رقم 131 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2023/01/23 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفض طلب تجريح الخبير وإبقاء الصائر على رافعه
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها حول رفض طلب تجريح الخبير ذلك أنه سبق لها وأن طلبت استبدال الخبير بخبير مختص في الأشغال، وذلك لكون النازلة تتعلق بإنجاز أشغال من عدمها وقيمتها إلا أن محكمة الدرجة الأولى عينت محاسبا لا علاقة له بمسألة تقييم أشغال البناء وغيرها وفي هذا الصدد ، تقدمت العارضة بتجريح الخبير في إطار الفصل 62 من ق م م باعتبار أن مسألة تقييم الأشغال تخرج عن اختصاص خبير محاسب ، وإنما لا بد من تعيين خبیر مهندس مدني مختص في الأشغال والبناء وتقييمها وأن المحكمة رفضت طلب التجريح بدون تعليل قانوني وأنه طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 62 من ق م م ، فإن الحكم البات في طلب التجريح لا يقبل الطعن إلا مع الحكم البات في الجوهر كما انه تم خرق مقتضيات الفصل 63 من ق. م. م في شان عدم حضورية الخبرة ذلك أن محكمة الدرجة الأولى صادقت على تقرير خبرة غير حضورية في حق العارضة حيث لم يتم استدعاؤها لا هي ولا الدفاع ذلك أنه في مسألة حضورية الخبرة فإن حق الدفاع هو حق مقدس وركيزة أساسية في القوانين الإجرائية ، إذ يهدف إلى تحقيق المساواة في المراكز الإجرائية للأطراف وفي هذا الصدد فإن مؤسسة التبليغ ترتبط رأسا بحق الدفاع ، حتى يمكن لكل طرف بسط أوجه دفاعه إلا أنه في نازلة الحال فإن العارضة لم يتم تبليغها بالاستدعاءات في عنوانها ومقرها ولم يتم تبليغ دفاعها بالاستدعاءات أما بالنسبة للطرف المستأنف عليه يتضح بأن الخبير لم يكلف نفسه عناء استدعاء المدعية ، وإنما اتفق معها ووقعت له على التوصل بالاستدعاء ، في حين لا وجود في ملف النازلة ما يفيد توصل العارضة بأي استدعاء ولا حتى ما يفيد استدعاءها وبالتالي تم خرق حقوق الدفاع في حق العارضة وتم الحكم عليها اعتمادا واستنادا إلى خبرة غير حضورية ،وتم حرمانها من الدفاع عن نفسها أثناء المرحلة الابتدائية وبالتالي كان الحكم المطعون فيه خارقا لمقتضيات الفصل 63 من ق. م. م معرضا للإلغاء وحول عدم إثبات الأشغال المطالب بها طبقا لعقد الصفقة ذلك أن محكمة الدرجة الأولى قضت على العارضة بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 3.086.381,84 درهم وتعويضا عن التماطل قدره 50.000,00 درهم وذلك اعتمادا رأسا وبصفة وحيدة على الخبرة غير الموضوعية هذه الخبرة التي اعتمدت فقط لا غير على فواتير من صنع يد المطلوبة في الطعن بالاستئناف هذه الأخيرة التي لم تدل على الإطلاق بما يثبت إنجازها الأشغال التي تتحدث عنها و التي تطالب عنها بالأداء إذ أن السيد الخبير المنتدب والذي هو خبير محاسب فقط ، لم يعاين أية أشغال ولم ينتقل إلى عين المكان ، ولم يعاين شيئا بخصوص الأشغال التي تزعم المطلوبة في الطعن أن قيمتها 3.086.381,84 درهم ، وإنما اعتمد رأسا وبصفة وحيدة على أوراق من صنع يد المستأنف عليها فمحكمة الدرجة الأولى باركت ما جاء به الخبير المحاسب رأسا إلا أنه من خلال الاطلاع على وثائق الملف ، نجد أن الخبير جاء وبارك ما قدمته له المطلوبة في الطعن بالحرف وبالدرهم ، حيث لم يقم الخبير بالاطلاع على أي شيء على الإطلاق ولا باي مسح اذ جاء الخبير وقام بعملية حسابية بسيطة ، وهي "نقل ولصق" COPIER ، COLLER لما تضمنته فواتير المستأنف عليها بشكل يثير أكثر من علامة استفهام ونقرأ في تقرير الخبرة بأن الخبير اعتمد فواتير للمستأنف عليها بمبلغ 3.086.381,84 درهم وحول وجوب الإدلاء بما يثبت إنجاز الأشغال المطالب بالأداء عنها ذلك أن الحكم المستأنف قضى على العارضة بالأداء اعتمادا واستنادا فقط إلى فواتير ولیس استنادا إلى ثبوت القيام بالأشغال المزعومة لكن لكي تكون المستأنف عليها مستحقة لدرهم ما فإنه يجب عليها أن تدلي بالوثائق المثبتة لإنجاز الأشغال التي تطالب بالأداء عنها أما في نازلة الحال ، فالمستأنف عليها لم تدل بأي شيء من ذلك وإنما أخذت تبحث في أوراقها ووجدت العقد وجاءت واعتمدت عليه وأنجزت فواتير هكذا من صنع يدها ، ولا ترقى إلى درجة الاعتبار على الإطلاق ، فحقيقة الأمر هي أن المستأنف عليها لا تقول الحقيقة وإنما فبركت وصنعت فواتير زاعمة بأن تلكم الفواتير تتعلق بأشغال ولم تدل باي ورقة تثبت القيام بالأشغال التي تطلب الأداء عنها وعطفا على ما تقدم فإن محكمة الدرجة الأولى عللت حكمها بأن الفواتير المستخرجة من محاسبة الطرف المدعي تقوم دليلا على المديونية لكن في جميع الأحوال فإن الفواتير ليست هي الدليل على تقديم الخدمة أو السلعة أو إنجاز الأشغال وإنما لابد من إثبات إنجاز الأشغال أو إنجاز الخدمة أو تسليم السلعة موضوع تلكم الفواتير فالفواتير لوحدها ليست وسيلة إثبات على الإطلاق وفي نازلة الحال بالذات فإن العنصر الأساس والمرتكز الرئيس هو وجوب إثبات إنجاز الأشغال المطالب بالأداء عنها وهو أمر لم يثبت في نازلة الحال أما بالنسبة للفواتير فقد سبق للمطلوبة في الطعن أن بعثت بتلكم الفواتير للعارضة والتي رفضتها حسب الوثائق المدلى بها لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد أساسا إرجاع القضية وأطرافها إلى المحكمة التجارية للبت في النازلة وحتى لا تحرم العارضة من إحدى درجات التقاضي واحتياطيا رفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس من القانون واحتياطيا جدا إعادة الخبرة لعدم حضوريتها ولبطلانها طبق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية, الكل مع تحميل المطلوبة في الاستئناف كافة المصاريف.
وأرفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي- طي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/05/2023 جاء فيها أن الحكم رقم 131 القاضي برفض طلب التجريح معلل ومبني على أساس سليم وكما جاء في تعليل المحكمة لحكمها القاضي برفض طلب التجريح هو أن النزاع القائم في هذه الدعوى مؤسس على أداء فواتير وليس على تقييم أشغال البناء، وهذا تكييف صحيح ، ولهذا السبب إن المحكمة كانت محقة في اختيار خبير مختص في المحاسبة لأنه مؤهل لتحديد المديونية المتعلقة بالفواتير موضوع هذه الدعوى، وبه تكون مهمته المحددة بالحكم التمهيدي هي الاطلاع على السجلات و الوثائق الحسابية وليس الوقوف على إنجاز الأشغال ومدى تقدمها لمعرفة موافقتها مع فواتير أثمان إنجازها وعلى اعتبار أن الدعوى تتعلق بأداء فواتير لأشغال تم إنجازها من طرف العارضة في إطار صفقة، ورفضت المدعى عليها أداءها فإن المحكمة كانت على صواب لما أوكلت إنجاز الخبرة لخبير حسابات الذي قام بمهمته كما هو مطلوب منه قضائيا ومن جهة ثانية أن إنجاز الخبرة تم طبقا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن الخبير في تقريره الذي وضعة بين يدي المحكمة يفند بشكل واضح وصريح كل المزاعم التي تروم من ورائها المستأنفة تبرير تواريها عن الأنظار تجنبا لكل تبليغ كيفما كان نوعه ومن أي جهة كانت وبالرجوع إلى تقرير الخبرة الذي تم وضعه لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بتاريخ 12 دجنبر 2022 يتبين منه أن الخبير استدعى الأطراف طبقا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية إلى مكتبه بتاريخ 2022/11/21 على الساعة 10 صباحا، وأشار إلى وسائل التبليغ التي اعتمدها وهي: رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام، موجهة إلى المستأنفة شركة (م.) تحت عدد MA 6654047 ، رسالة موقعة من طرف المدعية بتاريخ 2022/11/7، رسالة موقعة من طرف دفاع المدعية بتاريخ 2022/11/3، ويشير التقرير إلى أن المدعية حضرت في الموعد رفقة دفاعها وتخلفت المستأنفة ورجعت رسالة استدعائها مع إشارة "لا تسكن العنوان" رغم أن هذا هو عنوانها في السجل التجاري رقم [المرجع الإداري] وفي الحكم المستأنف، وأنها توصلت فيه كذلك بتاريخ 2022/9/9 بالرسالة الإنذارية للأداء الموجهة إليها من طرف العارضة كما توصلت فيه بتاريخ 2022/09/26 باستدعاء لجلسة 2022/10/3 مما يتبين أن ما عابته المستأنفة عن إجراء الخبرة دون استدعاء الأطراف من طرف الخبير غير مبني على أساس، وعليه فإن الحكم المستأنف المبني على الخبرة الحسابية لم يخرق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م الأمر الذي يتعين معه رد هذا الدفع والحكم بتأييد الحكم المستأنف ومن جهة ثالثة أن عدم اثبات الأشغال المطلوب أداؤها طبقا للصفقة دفع غير مؤسس ومردود ذلك أن جوهر النزاع في هذه النازلة ليس هو البحث عن موافقة الأشغال المنجزة مع المبالغ المطلوبة بمقتضى حكم ولكن هو أداء فواتير أي القيام بالحساب الشمولي لدين المدعى عليها لفائدة المدعية وهو الأمر الذي رسا عليه تكييف المحكمة للقضية وتقرر تعيين خبير حسابي لإنجاز خبرة حسابية لتحديد المبالغ الواجب على المدعى عليها أداءها لفائدة العارضة وهذا هو الأمر الذي أنجزه الخبير شكلا وموضوعا، بحيث، بالرجوع إلى تقريره يتبين منه أنه بعد توصله بنسخ الفواتير المدلى بها للمحكمة مصدرة الحكم المستأنف، وهي فواتير تحمل تأشيرة خاتم المستأنفة شركة (م.) التي أبرمت الصفقة مع (ع.) و كلفت العارضة (ا.ب.) بإنجاز الأشغال وفق عقد من الباطن (Sous-traitance)، تحت مراقبة مكتب الدراسات (إ.) الذي يقوم بمراقبة الأشغال ويوقع على طلب شركة (م.) بالأداء الموجه إلى (ع.)، الأمر الذي يثبت إنجاز الأشغال من طرف العارضة كما أكده الخبير، بناء على الوثائق المدلى بها له، والتي تحمل خاتم وتوقيع شركة (م.) التي وجهت لـ(ع.) حسابي 16 و17 (Les décomptes) وأن وجوب الإدلاء بإثبات انجاز الأشغال المطلوب الأداء عنها دفع مردود ذلك أنه لا يمكن صناعة الفواتير من عدم وفي غياب إنجاز الأشغال، وبالخصوص في حالة المشاريع الكبرى التي تنجزها شركات كبرى مثل شركة (ع.) والتي تخضع بالضرورة إلى شكليات منهجية للمتابعة والمراقبة المستمرة من طرف اختصاصيين في البناء والمالية، وهو الأمر الذي خضعت له الأشغال التي أنجزتها العارضة لفائدة المستأنفة بمقتضى "عقد من الباطن" المبرم معها ورغم أن نازلة الحال ليست نزاعا تقنيا، كما حسم في ذلك الحكم المستأنف، فإن المنهجية المتبعة في المتابعة والمراقبة للأشغال وتحديد فواتيرها تعتبر وسيلة حاسمة في إثبات إنجاز الأشغال وصدقية الفواتير المطلوب أدائها لفائدة العارضة وان العارضة أثبتت للمحكمة وجود التزام المدعى عليها التي لم تثبت ادعائها لصورية الفواتير طبقا للفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود، وبه تكون ذمة المدعى عليها مليئة لفائدة العارضة بالمبالغ التي حددها حساب الخبير ولذلك، فإن الدفع بأن الفواتير من صنع العارضة ولا تثبت إنجاز الأشغال دفع مردود لأنه غير مؤسس وبرمي المتحجج به تضليل المحكمة ومحاولة تمطيط المسطرة لربح الوقت، الأمر الذي يقتضي رده لذلك تلتمس العارضة القول برد الاستئناف والحكم بتأييد الحكم المستأنف.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 15/06/2023 ألفي بالملف مذكرة تعقيب لنائب المستأنفة وحضر نائب المستأنف عليها وتسلم نسخة منها فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 22/06/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه.
وحيث تمسكت الطاعنة بكون الحكم القاضي برفض طلب التجريح قد جانب الصواب بعلة أن طلبها اقتصر على استبدال الخبير الحيسوبي بخبير مختص في تقييم الأشغال لتعلق الدعوى بأشغال البناء.
وحيث إنه وبخلاف ما دفعت به الطاعنة فان سند الدين في نازلة الحال هو الفواتير الناتجة عن تنفيذ العقد من الباطن الرابط بين طرفيه وليس تقييم أشغال البناء المكلف بانجازها وهو ما جعل ما دفعت به على غير أساس.
وحيث عابت الطاعنة على تقرير الخبرة المأمور به تمهيديا والمنجز من قبل الخبير رشيد (ب.) مخالفته لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م تبعا لعدم استدعائها بصفة قانونية وكذا منوبها.
وحيث ان البين من تقرير الخبرة ومرفقاته أن السيد الخبير قد احترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م وذلك بتوجيهه الاستدعاء للطاعنة بالبريد المضمون وبذلك يكون قد استنفذ كافة الوسائل لحضورها وقام بما يفرضه القانون لأجل ذلك وبنفس عنوان الطاعنة الوارد بالمقال الافتتاحي للدعوى والذي توصلت به لحضور إجراءات التداعي وهو نفسه عنوانها الوارد بسجلها التجاري وسطرته كعنوان لها بعريضة الاستئناف أما ما اثير حول عدم استدعاء دفاعها فان الثابت من محتويات الملف بأن نيابته لم تكن قائمة حين صدور الحكم التمهيدي بتاريخ 17/10/2022 والتي لم يتم التقدم بها إلا بتاريخ 26/12/2022 وهو ما يجعل الدفع المثار غير مؤسس ويتعين رده.
وحيث دفعت الطاعنة بكون الحكم موضوع الطعن قد استند على فواتير هي من صنع المستأنف عليها والتي لم تدل بما يفيد إنجازها للأشغال التي تدعيها ولم يعاينها الخبير والحال أن هذه الفواتير ولئن كانت مجرد جرد للحساب فإن حجيتها كوسيلة إثبات تستمدها من تأشيرة الطاعنة عليها لتعتبر دليلا على المعاملة والمديونية طبقا لمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع وهو ما خلص إليه الخبير بمقتضى تقريره والذي انتهى إلى تحديد المديونية بعد تفحصه لكافة الوثائق وبالاستناد إلى العقد الرابط بين الطرفين والفواتير المترتبة عنه والحاملة لتأشيرة الطاعنة غير المنازع فيها.
وحيث ولئن نازعت المستأنفة في مديونيتها المحددة بمقتضى تقرير الخبرة فقد أحجمت عن إثبات انقضاءها أو عدم قيامها أو ما يدحض ما توصل إليه الخبير من استنتاجات.
وحيث استنادا لما ذكر يكون ما أسست عليه الطاعنة استئنافها من أسباب لا يرتكز على أساس وهو ما يوجب تأييد الحكم المستأنف
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54987
Transport maritime : L’absence de réserves du manutentionnaire lors de la prise en charge des marchandises fait bénéficier le transporteur de la présomption de livraison conforme (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55089
Freinte de route en transport maritime : le juge peut déterminer le taux de tolérance usuel en se référant à des expertises antérieures sans ordonner une nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55291
Transport maritime et freinte de route : la cour peut déterminer le taux de tolérance usuel en se fondant sur des expertises judiciaires antérieures relatives à des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55445
Garantie des vices cachés : la constatation de défauts rendant le matériel impropre à son usage ne suffit pas à justifier la résolution de la vente en l’absence de preuve de leur caractère caché (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55553
Responsabilité du transporteur ferroviaire : le manquement à l’obligation de sécurité par le maintien des portes ouvertes justifie un partage de responsabilité avec la victime imprudente (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55633
Effet de commerce : la preuve de la contrefaçon de la marchandise vendue constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55705
Gérance libre : le gérant devient occupant sans droit ni titre à l’expiration du contrat, justifiant son expulsion par ordonnance de référé (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55791
Force probante de la facture acceptée : La facture acceptée par le débiteur fait foi de la créance et il lui appartient de rapporter la preuve de son paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024