Réf
63282
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4103
Date de décision
20/06/2023
N° de dossier
2022/8206/5722
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Pandémie Covid-19, Non-paiement des loyers, Force majeure, Fermeture administrative, Expulsion, Exclusion de la loi 49-16, Demeure du preneur, Demande additionnelle en appel, Code des obligations et des contrats, Bail en centre commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine si les conséquences de la crise sanitaire et une saisie conservatoire pratiquée par le bailleur peuvent constituer des causes exonératoires pour le preneur. La cour rappelle que si les mesures de confinement justifiaient une suspension de l'exigibilité du loyer durant leur application, elles ne sauraient libérer le preneur de son obligation pour la période postérieure à leur levée. Elle retient en outre que le bail portant sur un local situé dans un centre commercial est exclu du champ d'application de la loi 49.16 et reste soumis au seul droit commun des obligations, lequel n'impose pas au bailleur d'accorder une réduction de loyer. La cour juge également que la mise en œuvre d'une saisie conservatoire par le créancier est une mesure de garantie qui ne constitue pas une faute et ne suspend pas l'obligation de paiement des loyers. La défaillance du preneur étant ainsi caractérisée après une mise en demeure régulière, la résolution du contrat est acquise. Faisant droit aux demandes additionnelles du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc confirmé et les demandes additionnelles sont accueillies.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ب. بواسطة دفاعها ذ/ عز الدين (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 07/11/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/09/2022 تحت عدد 8561 في الملف رقم 7228/8219/2022 والقاضي :
في الشكل: بقبول الطلب
في الموضوع: بآداء المستأنفة في شخص ممثلها القانوني لفائدة المستأنف عليها مبلغ 359755,20 درهم مع النفاذ المعجل و تعويض عن التماطل قدره 3000 درهم و بمعاينة فسخ عقد الكراء المصادق على توقيعه بتاريخ 13/12/2019 و 19/12/2019 و بافراغ المستأنفة ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بالمركز التجاري مارينا شوبينغ الدار البيضاء [رقم المحل] و بتحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث إنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فإن المستأنفة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 25/10/2022 و تقدمت بالاستئناف بتاريخ 07/11/2022 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني و مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة د. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 27/07/2022 تعرض فيه أن المستأنف عليها تعتمر على وجه الكراء المحل التجاري الكائن بالمركز التجاري مارينا شوبينغ الدار البيضاء [رقم المحل] بحسب سومة كرائية قدرها 71951,04 درهم شاملة للرسوم التحملات الضريبية على القيمة المضافة حسب القيمة المضافة حسب البند التاسع من العقد الذي حدد كيفية احتساب السومة الكرائية و التي يضاف لها الرسوم و التحملات والضريبة على القيمة المضافة بقيمة 20% و أن المستأنف عليها لم تؤد الأكرية والتحملات المشتركة التي التزمت بآدائه بموجب عقد الكراء عن المدة من 01/02/2022 إلى 30/06/2022 مما تخلذ بذمتها ما مجموعه مبلغ 359755,20 درهم شامل لكافة الرسوم و التحملات والضريبة على القيمة المضافة. مما دفع المستأنف عليها إلى انذارها و الذي توصلت به بتاريخ 15/06/2022 ملتمسة الحكم على المستأنف عليها بآداء ما مجموعه مبلغ 359755,20 درهم كواجبات الكراء عن المدة من 01/02/2022 إلى 30/06/2022 و بفسخ عقد الكراء الرابط بينهما و الحكم بإفراغ المستأنف عليها هي أو من مقامها من المحل التجاري مع جميع مرفقاته الكائن بالمركز التجاري مارينا شوبينغ الدار البيضاء [رقم المحل] تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير مع تعويض عن التماطل قدره 5000 درهم مع النفاق المعجل و الصائر.
ادلت بانذار مع محضر ،تبليغه و صورة لعقد كراء.
وبعد تخلف المستأنفة عن الحضور رغم التوصل أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بأنه برجوع المحكمة إلى الحكم الابتدائي المستأنف ستلاحظ أن المحكمة مصدرته قضت عليها بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 359755.20 درهما كواجبات الكراء عن المدة من 01/02/2022 إلى 30/06/2022 بحسب سومة كرائية قدرها 71951.04 درهما و أنه باطلاع المحكمة على مقال الدعوى سيتبين أن المستأنف عليها لم تحدد طبيعة السومة الكرائية المشار اليها هل هي شهرية ام دورية حتى يكون قاضي الموضوع على بينة من الأمر و يتسنى له مراقبة مدى جدية الطلب إذ كان من الأولى لمحكمة الدرجة الأولى أن تقضي بعدم قبول الطلب على اعتبار أن القاضي لا يحكم بعلمه وانما بما يبسطه الأطراف في مقالاتهم ومذكراتهم هذا من جهة و من جهة أخرى فان ما قضت به محكمة الدرجة الأولى من اعتبار المستأنفة متماطلة في أداء واجبات الكراء المطلوبة كان مجانبا للصواب, ذلك ان التماطل هو امتناع المدين الصريح عن أداء الدين الحال اجله دون أن يكون له عذر قانوني أعجزه عن الأداء, وعلى الخصوص إذا كان للدائن يد في ذلك كما هو الحال بالنسبة للعارضة ، ذلك أنها ما كادت تتعافى من مخلفات جائحة كورونا التي حرمت بسببها المستأنفة من استغلال محلها التجاري بعد إقفال المركز التجاري برمته من طرف المستأنف عليها, حتى فوجئت بدعوى الأداء من هذه الأخيرة و التي عمدت إلى الحجز على السلع المعروضة بمحلها قبل تبليغها بالحكم الصادر ضدها بالأداء مما أدى إلى شل نشاطها التجاري و بالتالي حرمانها من مداخيل المحل المكرى, مما أدى إلى عجزها عن توفير السيولة المالية لتغطية واجبات الكراء . وعليه فان المستأنفة لم تكن متماطلة في أداء واجبات الكراء بالمفهوم القانوني, وان الحكم بمعاينة فسخ عقد الكراء لم يكن له أي مسوغ قانوني, سيما ان المستأنفة استثمرت فيه أموالا طائلة و أنفقت أموالا باهظة من اجل تجهيزه بعد أن كان مجرد معد للنشاط التجاري حسب ما هو واضح من عقد الكراء هذا وعلى الرغم من باقي المكترين قد استفادوا من تسوية وضعيتهم نتيجة تضررهم من جائحة كورونا, و ذلك بخصم 45% من واجبات الكراء المتخلدة في ذمتهم, إلا أن المستأنفة استثنيت منهم لأسباب غير معروفة و الحال أنها تقدمت بطلب في الموضوع إلى الجهة المكرية دون أن تتوصل بأي جواب صريح وبالإضافة إلى ما سبق فان عقد الكراء المبرم بين المستأنفة والمستأنف عليها انصب على محل تجاري وليس على اصل تجاري, اذ ان هذا الأخير هو مجموعة من العناصر المادية والمعنوية التي يكن لها وجود فعلي إلا بعد أن بدأت المستأنفة في استغلال المحل المكرى في غضون شهر دجنبر 2020 بعد تهيئته وتجهيزه و أن ما جاء في الحكم الابتدائي من أن العلاقة الكرائية تقع على الأصل التجاري كان مجانبا للصواب و مخالف للمقتضيات القانونية, علما أن المستأنف عليها هي نفسها أشارت في مقال دعواها أنها تكري للعارضة محلا تجاريا وليس أصلا تجاريا وإذ يتضح للمحكمة مما سبق ان استئناف المستأنفة له ما يبرره و ان الأسباب المؤسس عليها جدية ، لذلك تلتمس أساسا التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف في جميع ما قضى به وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا و احتياطيا إجراء محاسبة وخصم نسبة 45% من السومة الكرائية على غرار باقي المكترين و تحميل المستأنف عليها الصائر.
أدلت : نسخة الحكم الابتدائي التبليغية مع طي التسليم و صورة شمسية لرسالة موجهة الى شركة د. مؤرخة في 15/11/2021 .
و بجلسة 10/01/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها إن المستأنفة تزعم أن العارضة لم تحدد طبيعة السومة الكرائية هل هي شهرية أم دورية و أنها تقدمت بدعوى مماثلة ضد المستأنفة من أجل فسخ العلاقة التعاقدية مع أداء واجبات الكراء و الإفراغ ، بحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/05/2022 الحكم عدد 4819 في عدد 2016/8205/2022 الذي قضى في الشكل بعدم قبول طلب الإفراغ و في الموضوع الحكم على المستأنفة بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 1.870.727.04 درهم كواجبات كرائية عن المدة الممتدة من فاتح دجنبر إلى غاية متم يناير 2022 بمشاهرة 04، 71.951 درهم مع الفوائد القانونية و إنه بعد صدور الحكم المذكور بقيت المستأنفة تستغل العين المكراة دون أدائها الواجبات الكرائية، مما اضطرت معه المستأنف عليها إلى تقديم دعوى أخرى من أجل فسخ العلاقة التعاقدية و إفراغ المستانفة من العين المكراة لعدم تنفيذ التزاماتها التعاقدية هذا من جهة و من جهة أخرى فان ما جاء بمقال المستأنفة من طلب إعفاء من أداء الواجبات الكرائية أو خصم نسبة 45% لا أساس له من الصحة لا من الناحية الواقعية و لا القانونية على اعتبار أن عقد الكراء يعتبر من العقود الرضائية تستوجب موافقة الطرفين فإن البنود المضنة به ترتب التزامات قانونية على كل من طرفي العقد عملا بالقاعدة العامة "العقد شريعة المتعاقدين التي تضمنها الفصل 230 من ق ل ع ، و أنه لما كان العقد لم ينص على إعفاء المستأنفة من أداء الواجبات الكرائية لأي سبب كان فإنها تبقى ملزمة اتجاه العارضة بالمبالغ الكرائية المطالب بها لعدم استجابتها للإنذار الموجه لها و انصرام الأجل القانوني لذلك تلتمس الحكم بتأييد الحكم الابتدائي و أدلى بصورة من الحكم عدد 4819 .
و بجلسة 31/01/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها بمقال إضافي مؤدى عنه جاء فيه أنه أن سبق للمستأنفة أن استصدرت حكما ابتدائيا عدد 8561 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 7228/8219/2022 الذي قضى ابتدائيا وغيابيا بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليها الواجبات الكرائية عن المدة الممتدة من 01/02/2022 إلى غاية 30/06/2022 و المحدد مبلغها في 359755,20 درهم مع النفاذ المعجل و تعويض عن التماطل قدره 3000 درهم و بمعاينة فسخ عقد الكراء المصادق على توقيعه بتاريخ 13/12/2019 و 19/12/2019 مع إفراغ المستأنفة هي و من يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بمارينا شوبينغ الدار البيضاء [رقم المحل] و بتحميل المستأنفة الصائر، و إنه تجدر الإشارة أن حيازة الشركة المستأنفة للمحل التجاري لا زالت قائمة إلى حد الآن و إنه خلال سيران الدعوى ترتبت واجبات كرائية إضافية بذمة المستأنفة الاصلية لفائدة العارضة قدرها 503.657,28 درهم بحسب سومة شهرية محددة في 71.951,04 درهم و هي المفصلة في الفترة الممتدة من 01/07/2022 إلى غاية 31/01/2023 و التي وجب فيها مبلغ 503.657,28 درهم 71.951,04 درهم x 7 أشهر = 503,657,28 درهم و إن المستأنف عليها تلتمس الاشهاد لها بمطالبها المضمنة بهذا الطلب الاضافي التي لا يعدو أن يكون سوى دفاعا عن الطلب الأصلي و بالتالي تكون محقة بالمطالبة للحكم لها بأداء المستأنفة مبلغ 503.657,28 درهم ، لذلك تلتمس الحكم بأداء شركة ب. لفائدة المستأنف عليها مبلغ 503.657,28 درهم عن الواجبات الكرائية بخصوص المدة الممتدة من 01/07/2022 إلى غاية 31/01/2023 بحسب سومة كرائية شهرية محددة في 71.951,04 درهم و تحميل المستأنفة الصائر.
و بجلسة 9/05/2023 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة جوابية جاء فيها أنه كما سبقت الإشارة إلى ذلك فان المستأنف عليها تروم من مقالها الإضافي الحكم على المستأنفة بأدائها لفائدتها ما قدره 503,657,28 درهما, عن واجبات الكراء الممتدة من فاتح يوليوز 2022 إلى متم يناير 2023 بدعوى أن المستأنفة ما زالت حائزة للمحل التجاري المكرى و ان المستأنفة لم تعد تمارس أي نشاط تجاري في المحل موضوع النزاع بعدما عمدت الشركة المالكة و هي المستأنفة إلى الحجز على معروضاتها و منقولاتها المتواجدة فيه وهي المصدر الوحيد للسيولة المالية التي استثمرتها فيه, مما تعذر معه عليها تسديد واجبات الكراء بفعل المالكة نفسها و ليس اختيارا من المستأنفة, مما ينفي عنها صفة التماطل حسب مفهومه القانوني أنه تنادا إلى مقتضيات المادتين 338 و 339 من قانون الالتزامات و العقود فان خطا الدائن يعفي المدين من الوفاء بالتزامه إذا كان ذلك الخطأ سببا في تعذر تنفيذها بالنسبة للمدين, وهو نفس الوضع الذي وجدت المستأنفة نفسها فيه, فحرمانها من استغلال المحل التجاري طيلة مدة الحجر الصحي كان بفعل المستأنف عليها التي أغلقت المركز التجاري برمته و حرمت المستأنفة من استعمال المحل التجاري المكرى, و بالمقابل طالبتها بواجبات الكراء المتعلقة بتلك الفترة بالإضافة إلى جميع المنافع المنصوص عليها في عقد الكراء, و التي حرمت منها هي الأخرى بسبب الإغلاق علما أن تكاليفها مضمنة في السومة الكرائية و في المبالغ المحكوم بها ابتدائيا و كذا المطالب الإضافية المعروضة على المحكمة ، كما أن المستأنفة استثنيت لأسباب غير معروفة من التسوية التي باشرتها الشركة المالكة المستأنف عليها مع باقي المكترين, و التي وصلت إلى إعفائهم من نسبة 45 0/0 من الواجبات الكرائية, و هو ما كان بإمكانه إنعاش مداخيل المستأنفة و تمكينها من توفير مبالغ مالية إضافية ستمكنها لا محالة من تسديد واجباتها الكرائية, علما أنها وجهت طلبا في الموضوع إلى المستأنف عليها التي توصلت به بتاريخ 29/11/2022 لكنها لم تتلق أي جواب صريح بخصوصه واعتبارا لكون المستأنفة لم تعد مستغلة للمحل التجاري المكرى بعد إغلاقه منذ شهر يونيو 2022 على اثر الحجز على المنقولات والسلع المعروضة فيه من طرف المستأنف عليها ، لذلك تلتمس بالنسبة للمقال الاستئنافي التصريح بقبوله شكلا والحكم وفق ملتمساته موضوعا و بالنسبة للمقال الإضافي التصريح برفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعه .
وأدلت : نسخة للأمر بالحجز و صورة لكشف استهلاك مادة الكهرباء.
و بجلسة 30/05/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيب مع مقال اضافي ثان مؤدى عنه جاء فيها حول التعقيب : أن المستأنفة أدلت بجلسة 09/05/2023 بمذكرة جوابية تزعم من خلالها أن توقفها عن أداء واجبات لكراء كان بسبب الحجز التحفظي الذي أوقعته المستأنف عليها على منقولاتها، و إن السبب المتمسك به من طرف المستأنفة غير واقعي على اعتبار أن المستأنفة توقفت عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية منذ 01/02/2022 كما هو واضح من الحكم الابتدائي و أن الحجز تم إيقاعه بتاريخ 01/06/2022 و أن المستأنفة لم تبادر إلى تسوية النزاع الجهود رغم الحبية المبذولة من طرف المستأنف عليها لفض النزاع، و الحالة هاته فإن المستأنفة تماطلت عن أداء الواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها بطريقة تعسفية دون أي سبب معقول، و أن الحجز الواقع على منقولات هو فقط ذريعة للتملص من التزاماتها التعاقدية ليس إلا، و بالتالي فإن المستأنف عليها تلتمس الحكم برد كافة مزاعم المستأنفة الحكم بتأييد الحكم الابتدائي.
حول المقال الإضافي : أن سبق للمستأنف عليها استصدرت حكما ابتدائيا عدد 8561 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2022/8219/7228 الذي قضى ابتدائيا و غيابيا بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليها الواجبات الكرائية عن المدة الممتدة من 01/02/2022 إلى غاية 30/06/2022 و المحدد مبلغها في 359755,20 درهم مع النفاذ المعجل و تعويض عن التماطل قدره 3000 درهم و بمعاينة فسخ عقد الكراء المصادق على توقيعه مع إفراغ المستأنفة هي و من يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بمارينا رينغ الدار البيضاء [رقم المحل] و بتحميل المستأنفة الصائر، و إنه تجدر الإشارة أن حيازة الشركة المستأنفة للمحل التجاري لا زالت قائمة إلى حد الآن و إن المستأنف عليها سبق و أن تقدمت بمقال إضافي بجلسة 31/01/2023 بخصوص المدة الممتدة من بتاريخ 01/07/2022 إلى غاية 31/01/2023 و إنه خلال سيران الدعوى ترتبت واجبات كرائية إضافية بذمة المستأنفة الاصلية لفائدة المستأنف عليها لذلك فإن المستأنف عليها تتقدم من جديد بمقال إضافي ثان بخصوص الواجبات الكرائية المتخلذة بذمة المستأنفة محددة في 287.80416 درهم بحسب سومة شهرية محددة في 71.951,04 درهم عن المدة الممتدة من 01/02/2023 2023 إلى غاية 30/05/2023 و المفصلة في 71.951,04 درهم x 4 أشهر = 287.804,16 درهم ، لذلك تلتمس حول التعقيب الحكم برد دفوع و مزاعم المستأنفة لعدم جديتها و القول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي و حول المقال الإضافي الحكم بأداء شركة ب. بأدائها لفائدتها مبلغ 287.804,16 درهم عن الواجبات الكرائية بخصوص المدة الممتدة من 01/02/2023 إلى غاية 30/05/2023 بحسب سومة كرائية شهرية محددة في 71.951,04 درهم مع تحميلها الصائر.
أدلت : صورة من الحكم الإبتدائي عدد 8561 المستأنف .
و بجلسة 13/06/2023 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تأكيدية جاء فيها بالنسبة لمذكرة التعقيب : أن المستأنف عليها نعت على المستأنفة ما اوضحته من أسباب مباشرة في عجزها عن تسديد واجباتها الكرائية المطالبة بها و يتعلق الأمر بالحجز التحفظي على سلع ومعروضات المستأنفة المتواجدة في المحل التجاري المكرى زاعمة أن هذا الأخير جاء بعد الحكم الابتدائي, و ان المستأنفة لم تبادر تسوية النزاع رغم المساعي الحبية المبذولة من طرف المستأنف عليها و أنه برجوع المحكمة الى ملف القضية سيتبين لها ان الواقع خلاف ذلك, فالمستأنفة التي حرمت من استغلال المحل التجاري طيلة فترة الحجر الصحي بعد اغلاق المركب التجاري برمته من طرف المالكة التي هي المستأنف عليها لم تكد تسترجع أنفاسها وتتعافى من اثأر الحجر الصحي حتى فوجئت بإنذار من المستأنف عليها تطالبها فيه بأداء واجبات الكراء و ملحقاتها المضمنة بعقد الكراء و في محاولة من المستأنفة لتسوية النزاع بالطرق الحبية بادرت الى توجيه ملتمس في الموضوع توصلت به المستأنف عليها بمكتب ضبطها بتاريخ 29/11/2021 الا انها لم تتلق أي جواب كتابي علما ان باقي المكترين تمت تسوية وضعيتهم بعروض مغرية واستثنيت المستأنفة لأسباب غير معروفة واذا كان هناك من طرف قد تعسف في حق الأخر فهو بالأكيد المستأنف عليها التي بادرت الى مقاضاة المستأنفة من اجل واجبات الكراء و هي تعلم علم اليقين بوضعيتها المالية منذ سريان إجراءات الحجر الصحي.
بالنسبة للمقال الإضافي الثاني : أنه كما سبقت الإشارة الى ذلك فان المستأنف عليها تروم من مقالها الإضافي الثاني الحكم على المستأنفة بأدائها لفائدتها ما قدره 287,804,16 درهما عن واجبات الكراء الممتدة من فاتح فبراير 2023 الى متم ماي 2023, بدعوى ان المستأنفة ما زالت حائزة للمحل التجاري المكري و ان المستأنفة لم تعد تمارس أي نشاط تجاري في المحل موضوع النزاع بعدما عمدت الشركة المالكة المستأنفة الى الحجز على معروضاتها و منقولاتها المتواجدة فيه و هي المصدر الوحيد للسيولة المالية التي استثمرتها فيه, مما تعذر معه عليها تسديد واجبات الكراء بفعل المالكة نفسها وليس اختيارا من المستأنفة, مما ينفي عنها صفة التماطل حسب مفهومه القانوني و أنه استنادا الى مقتضيات المادتين 338 و 339 من قانون الالتزامات و العقود فان خطا الدائن يعفي المدين من الوفاء بالتزامه اذا كان ذلك الخطأ سببا في تعذر تنفيذها بالنسبة للمدين, و هو نفس الوضع الذي وجدت المستأنفة نفسها فيه, فحرمانها من استغلال المحل التجاري طيلة مدة الحجر الصحي كان يفعل المستأنف عليها التي أغلقت المركز التجاري برمته وحرمت المستأنفة من استعمال المحل التجاري و بالمقابل طالبتها بواجبات الكراء المتعلقة بتلك الفترة بالإضافة الى جميع المنافع المنصوص عليها في عقد الكراء, والتي حرمت منها هي الأخرى بسبب الاغلاق علما ان تكاليفها مضمنة في السومة الكرائية و في المبالغ المحكوم بها ابتدائيا وكذا المطالب الإضافية المعروضة على المحكمة .، كما ان المستأنفة استثنيت لأسباب غير معروفة من التسوية التي باشرتها الشركة المالكة المستأنف عليها مع باقي المكترين, التي وصلت الى اعفائهم من نسبة 45% من الواجبات الكرائية, وهو ما كان بإمكانه انعاش مداخيل المستأنفة و تمكينها من توفير مبالغ مالية إضافية ستمكنها لا محالة من تسديد واجباتها الكرائية, علما انها وجهت طلبا في الموضوع الى المستأنف عليها التي توصلت به بتاريخ 2022/11/29 لكنها لم تتلق أي جواب كتابي صريح بخصوصه واعتبارا لكون المستأنفة لم تعد مستغلة للمحل التجاري المكرى بعد اغلاقه منذ شهر يونيو 2022 على اثر الحجز على المنقولات و السلع المعروضة فيه من طرف المستأنف عليها, كما سبقت الإشارة ذلك في مذكرة التعقيب, و بالتالي فان مطالبتها بواجبات الكراء عن هذه المدة لا مبرر له و يتعين التصريح برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
و أدلت : صورة شمسية لرسالة مؤرخة في 15/11/2021 موجهة الى شركة د.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 13/06/2023 حضرها ذ/ (ا.) عن ذ/ (ب.) و حضر ذ/ (ب.) و أدلت بمذكرة تأكيدية حاز ذ/ (ا.) نسخة منها و اسند النظر فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 20/06/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه .
وحيث بخصوص الدفع بكون المستأنف عليها لم تحدد طبيعة السومة الكرائية هل هي شهرية أو دورية ... فإنه بالاطلاع على المقال الافتتاحي للدعوى يتبين أنه جاء واضحا بخصوص السومة الكرائية بكونها شهرية و نفس الامر ورد بالانذار المبلغ للمستأنفة و كذلك عقد الكراء مما يبقى معه الدفع على غير أساس .
وحيث بخصوص الدفع بانعدام التماطل في حقها نظرا للازمة التي خلفتها جائحة كرونا فإنه و كما هو معلوم أن القرارات التي اصدرتها السلطات العمومية اثناء الحجر الصحي بفعل الاجراءات الاحترازية المتخذة من قبلها بسبب الجائحة و التي منها فرض اغلاق المحلات التجارية تخول للمكتري طلب إنقاص ثمن الكراء بقدر ما انتقص من الانتفاع بحسب الفصل 652 من ق.ل.ع أو فسخ العقد و لا يتضمن ما يخول الاعفاء من الوجيبة الكرائية إذ هذه الاخيرة تبقى دينا في الذمة باعتبار عدم الوفاء بالالتزام داخل أجله في ظل فترة الحجر الصحي و ما صاحبه ينفي المطل عن المدين خلال فترة الاغلاق فقط لوجود عذر مقبول وفق الفصل 254 ق.ل.ع اضافة الى ان المدة المطالب بها بمقتضى دعوى نازلة الحال تتعلق بالفترة من 01/02/2022 إلى غاية 31/05/2022 و هي فترة ما بعد الجائحة أي بعد رفع الحجر الصحي الذي كان بتاريخ 27/07/2020 مما يبقى معه الدفع على غير اساس .
وحيث بخصوص الدفع بكونها لم تستفد من تسوية وضعيتها نتيجة تضررها من الجائحة بخصم 45 % من واجبات الكراء وأن عقد الكراء انصب على محل تجاري و ليس على اصل تجاري ... فإن المستأنفة وإن قامت بتوجيه رسالة مؤرخة في 13/11/2021 تطالب فيها المستأنف عليها بتغيير العلاقة الكرائية من عقد كراء عادي الى كراء مخفض الا أنها لم تثبت تقديمها طلب انقاص الوجيبة الكرائية للجهة المخولة لها ذلك طبقا للفصل 652 ق.ل.ع كما أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن المستأنف عليها ملزمة اتجاه المستأنفة بخصم نسبة 45 % من مبلغ الكراء فضلا على أن الامر في نازلة الحال يتعلق بمحل تجاري يتواجد بمركز تجاري وأن هذه العقود لا تخضع لمقتضيات القانون 49.16 وفقا لما نصت عليه المادة 2 من فقرتها الخامسة إذ يبقى خاضعا لمقتضيات قانون الالتزامات و العقود طبقا للمادة 37 من نفس القانون و الدفعين على غير اساس .
وحيث و استنادا للمعطيات اعلاه و أمام ثبوت توجيه المستأنف عليها للانذار بالاداء الى المستأنفة بقي دون جدوى و لم تبادر الى أداء ما بذمتها و هو ما يجعلها في حالة مطل المبرر لفسخ العقد و الموجب للافراغ تكون جميع وسائل الاستئناف المثارة من قبلها غير مرتكزة على اساس و يتعين ردها و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب .
في الطلبين الاضافيين :
حيث بسطت المستأنف عليها في المقالين الاضافيين أنه خلال سريان الدعوى ترتبت واجبات كرائية اضافية بذمة المستأنفة عن المدة من 01/07/2022 الى غاية 31/01/2023 وجب عنها مبلغ 503.657,28 درهم بحسب 71.951,84 درهما شهريا .
و عن المدة من 01/02/2023 الى 30/05/2023 وجب عنها مبلغ 287.804,16 درهم .
وحيث إن الطلب الاضافي هو ناتج عن الطلب الاصلي اعمالا لمقتضيات الفصل 143 ق.م.م.
وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد براءة ذمة المستأنفة من الدين المطالب به مما يتعين الاستجابة لطلبين بشانهما ورد ما اثارته المستأنفة أمام عدم اثباتها أنها فسخت عقد الكراء إما اتفاقا أو قضاءا كما أن حجز المنقولات و السلع المعروضة فيه من طرف المستأنفة لا يمنع هذه الاخيرة من سلوك مساطر أخرى و منها دعوى الاداء و الافراغ لان الحجز التحفظي ما هو الا اجراء وقتي لضمان اداء الدين المؤقت بذمة المدين .
وحيث يتعين تحميلها الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف و المقالين الاضافيين .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .
في المقالين الاضافيين : بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليها مبلغ (503.657,28 درهم) واجبات الكراء عن المدة اللاحقة الممتدة من 01/07/2022 الى متم 31/01/2023 و مبلغ (287.804,16 درهم) عن المدة 01/02/2023 الى غاية 30/05/2023 درهم) بحسب سومة شهرية قدرها 71.951,04 درهم و بتحميلها الصائر.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55727
Bail commercial et immeuble menaçant ruine : L’octroi d’une indemnité d’éviction provisionnelle est subordonné à une demande expresse du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55923
Droit au renouvellement du bail commercial : l’occupation continue des lieux pendant plus de deux ans ouvre droit au statut protecteur, nonobstant la conclusion de contrats successifs à durée déterminée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56045
Bail commercial : la condition de fermeture continue du local prévue par la loi 49-16 n’est pas remplie par une seule visite de l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2024
56119
Bail commercial : Le dépôt de garantie destiné à la maintenance du local ne peut faire l’objet d’une compensation avec les loyers impayés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2024
56207
Bail commercial : en l’absence de clause contractuelle, le cahier des charges de la vente du fonds de commerce ne peut imposer au preneur le maintien de l’activité antérieure (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56325
Prescription quinquennale des loyers : la période non prescrite est calculée à rebours de la date de la mise en demeure adressée au preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56423
Contrat de location de véhicules : Le défaut de remise des certificats d’assurance par le bailleur justifie la réduction du loyer dû par le preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2024