Qualité pour agir : l’ancien gérant n’a pas qualité pour représenter la société en justice dès lors que sa démission et la nomination de son remplaçant sont inscrites au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63280

Identification

Réf

63280

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4101

Date de décision

20/06/2023

N° de dossier

2022/8228/4065

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en inopposabilité d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'ancien gérant d'une société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du demandeur.

L'appelant soutenait qu'il conservait sa qualité pour représenter la société dès lors que la nomination du nouveau gérant résultait de la cession de parts litigieuse, dont il contestait précisément la validité pour violation des formalités impératives de notification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la nomination du nouveau gérant a été décidée lors d'une assemblée générale extraordinaire à laquelle l'ancien gérant a participé et dont il a signé le procès-verbal sans réserve.

La cour retient que, faute pour l'appelant d'avoir préalablement obtenu l'annulation de ce procès-verbal, les décisions prises lors de cette assemblée, y compris sa propre démission et la nomination de son successeur, demeurent valides et opposables. Dès lors, l'ancien gérant était bien dépourvu de qualité pour introduire une action au nom de la société.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ك.م. و السيد محمد (ع.) بواسطة دفاعها ذ / محمد (أ.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 12/07/2022 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/04/2022 تحت عدد 4304 في الملف رقم 11808/8204/2021 والقاضي : في الشكل: بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعته المصاريف .

في الشكل:

حيث أن المستأنفة الشركة لم تبلغ بالحكم المطعون فيه في حين أنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الأستئنافي فإن المستأنف الثاني بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 29/06/2022 و تقدم بالإستئناف بتاريخ 12/07/2022 ، مما يكون معه الإستنئاف الحالي قد قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنفة شركة ك.م. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 29/11/2021، تعرض فيه أنها شركة تجارية بشريك وحيد هو السيد محمد (ع.) قبل ان يتم تحويلها إلى شركة بين شريكين أثنين هما المدعى عليهما الثاني و الثالث، و أن نشاطها يتمثل في التنقيب على الرخام و الأشغال و الإنشاءات، و انها مسجلة بالسجل التجاري بابتدائية الخميسات تحت [المرجع الإداري]، و رأسمالها محدد في مبلغ 100.000,00 درهم موزع بحصص اجتماعية بقيمة 100 درهم لكل واحدة، بحيث يملك السيد محمد (ع.) 700 حصة و السيد علي (ا.) 300 حصة، و أن العارضة علمت بقيام المدعى عليهم بإبرامهم عقد تفويت جزء من الحصص المملوكة للأول و الثاني بمقتضى عقد مؤرخ في 14/12/2018، بحيث قام السيد محمد (ع.) ببيع 500 حصة اجتماعية للطرف الثالث، و بيع السيد علي (ا.) 150 حصة لنفس الطرف، و أصبح رأسمال العارضة مزعا كما يلي:

السيد محمد (ع.) 150 حصة. السيد علي (ا.) 150 حصة. شركة س.م. 700 حصة.

و تم تحديد ثمن المبيع حسب الثابت من عقد التفويت على القيمة الإسمية للحصص فقط بمبلغ 100,00 درهم لكل حصة، و فيكون مجموع المبيع محدد في مبلغ 70.000,00 درهم، و أن أطراف عقد التفويت لم تتقيد بالمقتضيات القانونية الآمرة لمسطرة تفويت الحصص، بحيث لم يتم إعداد مشروع التفويت و تبليغه للعارضة و انتظار الأجل القانوني الممنوح لها لإعلان عن موقفها بشأن مشروع التفويت، فالمادة 16 من القانون رقم 5.96 المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة نصت بصيغة الوجوب أن يتم تفويت الأنصبة كتابة تحت طائلة البطلان، مع مواجهة الشركة بالتفويت ضمن الشكليات المنصوص عليها في الفصل 195 من ق.ل.ع، مع إمكانية تعويض التبليغ بإيداع نظير من عقد التفويت بمقر الشركة مقابل تسليم المسير شهادة بهذا الإيداع للمودع، و تضيف نفس المادة بان الأغيار لا يواجهون بالتفويت إلا بعد إتمام الشكليات و إشهار ذلك بالسجل التجاري، و عدم احترام مقتضيات المادة 16 من القانون رقم 5.96 يجعل عقد التفويت غير منتج لأي أثر قانوني في مواجهة العارضة، و ما يؤكد ذلك هو مقتضيات المواد 56 و 57 و 58 من القانون رقم 5.96 ، فالمادة 58 تنص صراحة على وجوب تبليغ مشروع التفويت على الشركة و إلى الشريك الثاني طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المواد 37 و 38 و 39 من ق.م.م أو حتى بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، و أن الشركة لم تعلن عن حق الإسترداد داخل أجل 30 يوما من آخر التبليغ و إلا اعتبر التبليغ مقبولا، و مقتضيات هذه المادة تتعلق بالنظام العام هو مقتضيات الفقرة الأخيرة التي تنص على أنه " يعتبر كل شرط مخالف لأحكام هذه المادة كأن لم يكن"، و مناط تعلق هذه المادة بالنظام العام هو سعي المشرع إلى حماية المصلحة المشروعة للشركة في حماية ذمتها المالية المستقلة ، الشيء الذي جعل المشرع يمنح حقا مطلقا للشركة في قبول مشروع التفويت بعد تبليغها به أو رفضه، و في هذه الحالة تطبق المقتضيات الموالية من نفس المادة و التي جاء فيها " إذا رفضت الشركة الموافقة على التفويت تعين على الشركاء داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الرفض شراء أو العمل على شراء الأنصبة بثمن محدد كما نص على ذلك في المادة 14. وكل شرط مخالف يعتبر كأن لم يكن. ويمكن تمديد هذا الأجل بطلب من المسير مرة واحدة بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات، دون أن يتجاوز هذا التمديد ثلاثة أشهر.

يمكن للشركة أيضا باتفاق مع الشريك المفوت أن تقرر في نفس الأجل تخفيض رأس المال بمبلغ القيمة الإسمية لأنصبة هذا الشريك وإعادة شرائها بالثمن المحدد وفق الشروط المبينة أعلاه. ولقاضي المستعجلات أن يصدر أمرا بمنح الشركة مهلة أداء مبررة لا تتجاوز ستة أشهر؛ وتترتب على المبالغ المستحقة فائدة بالسعر القانوني ابتداء من تاريخ قرار الجمعية لتخفيض رأس المال، وتطبق إن اقتضى الحال أحكام المادة 46.

إذا انصرمت المهلة المحددة ولم يحصل أي حل من الحلول المنصوص عليها في الفقرتين 3 و4 أعلاه، جاز للشريك إنجاز التفويت المقرر في الأصل"، و هذا يجعل مصلحة العارضة ثابتة في الدعوى الحالية، و هو ما تم تكريسه من طرف الفقه و القضاء.

و التمست الحكم بعدم نفاذ عقد تفويت الحصص المبرم بين المدعى عليهم السيد محمد (ع.) و السيد علي (ا.) و شركة س.م. بتاريخ 14/12/2018 و عدم مواجهة العارضة بأي أثر من آثاره، و الحكم ببطلان جميع التصرفات القانونية و الجموع و الإجتماعات التي حضرها الممثل القانوني لشركة س.م. بصفة هذه الأخيرة مساهمة برأسمال العارضة، و الحكم ببطلان جميع محاضر الإجتماعات و الجموع و القرارات و التوصيات المتخذة من طرف أو بمشاركة شركة س.م. بصفتها مساهما ، و الإذن للسيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالمحكمة الإبتدائية بالخميسات بالتشطيب على جميع التقييدات المرتبطة بتسجيل عقد التفويت بالسجل التجاري للشركة و كذا جميع محاضر الإجتماعات و الجموع المرتبطة به و الناشئة عنه، مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهم الصائر.

و أدلى دفاعها برسالة أرفقها بصورة من النظام الأساسي لشركة ك.م. ، و صورة مصادق عليها من عقد تفويت حصص اجتماعية، و صورة من النموذج 7 من السجل التجاري لشركة ك.م..

و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال التدخل الإختياري في الدعوى الذي تقدمت بها المستأنف عليها شركة س.م. و المتدخل اختياريا في الدعوى السيد DIMITRI (K.) بواسطة نائبهما بجلسة 06/01/2022، و التي عرض فيها أن السيد DIMITRI (K.) هو المسير القانوني للمدعية شركة ك.م. بموجب محضر الجمع العام الإستثنائي المنعقد في 14/12/2018 المسجل في السجل التجاري بتاريخ 08/02/2019 و بالتالي له مصلحة للتدخل الإرادي في الدعوى طبقا للفصل 111 من ق.ل.ع، و أن صفة و أهلية الشخص المعنوي تتم ترجمتها من خلال ممثله القانوني، و أن السيد DIMITRI (K.) لم يطلب من أي جهة تمثيل الشركة و تقديم الدعوى الحالية و لم يوكل أي شخص ذاتي لتمثيل الشركة باسمه و نيابة عنه، و بالتالي تكون الدعوى غير مقبولة لعدم توفر صفة رافعها، و أن الدعوى الوحيدة التي تقدم لفائدة الشركة في شخص ممثلها القانوني من طرف الشركاء تبقى خاضعة لمقتضيات المادة 67 من القانون رقم 5.96 التي تخضع الدعوى لشروط صارمة من بينها الإدلاء بما يفيد خطأ المسير و ضرر الشركة من الخطأ ، كما يشترط امتلاك الشريك المتقدم بالدعوى امتلاك ما لا يقل عن ربع رأسمال الشركة، كما أن دعوى الشركة ينبغي أن يتقدم بها الشريك باسمه الخاص مع تبيان كونها دعوى الشركة و لا تتم باسم الشركة بل بحضورها فقط و التمس الحكم بعدم قبول الدعوى على حالتها و البت في الصائر طبقا للقانون.

و أرفق مذكرته بصورة من النموذج 7 من السجل التجاري للمدعية، و صورة من محضر جمع عام مؤرخ في 14/12/2018، و صورة من تصريح بتعديل السجل التجاري، و صورة من إعلان في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية، و صورة من إعلان بالجريدة الرسمية، و صورة من رسالة مع صورة من محضر تبليغها.

و بجلسة 06/01/2022 أدلى نائب المدعية بمقال إصلاحي التمس فيه اعتبار الدعوى موجهة باسم الممثل القانوني للشركة السيد محمد (ع.).

و بجلسة 03/02/2022 أدلت نائبة المدعى عليه السيد علي (ا.) بمذكرة جوابية عرضت فيها أن الممثل القانوني لشركة ك.م. هو السيد DIMITRI (K.) المعين بمقتضى الجمع العام الإستثنائي المنعقد بتاريخ 14/12/2018، و الذي تمت فيه المصادقة على استقالة العارض و السيد محمد (ع.) من مهامهما كمسيرين، و أن هذا الجمع تم عقد قبل أكثر من ثلاث سنوات، و تم توقيعه من طرف جميع الشركاء بالإجماع بما فيهم السيد محمد (ع.) ، و تم إيداع المحضر بمصلحة الضرائب و مصلحة السجل التجاري، و بالتالي تبقى الدعوى غير مقبولة لإنعدام صفة السيد محمد (ع.) في تقديمها، و أن شركة ك.م. كانت مملوكة من طرف شريك وحيد هو السيد محمد (ع.) ، و في مارس 2018 قام العارض بشراء 30% من الحصص من السيد محمد (ع.) كما تم تعيينه مسير ثاني على جانب محمد (ع.)، و في دجنبر 2018 قاما بمحض إرادتهما ببيع 70% من حصص الشركة لفائدة شركة س.م. مقابل مبلغ مالي تسلمه كل واحد منهما، و أنه عندما كان مسيرا لشركة ك.م. وقت التفويت كان يتصرف إلى جانب السيد محمد (ع.) باسم الشركة التي كانت على علم بالتفويت في شخص مسيريها و التمس الحكم بعدم قبول الدعوى و البت في الصائر طبقا للقانون.

و أرفق مذكرته بصورة منالنموذج 7 من السجل التجاري لشركة ك.م.، و صورة من محضر الجمع العام المؤرخ في 14/12/2018، و صورة من عقد التفويت، و صورة من إعلان بإحدى الجرائد الوطنية و بالجريدة الرسمية.

و بجلسة 03/02/2022 أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية أوضح فيها أن المتدخل في الدعوى ليست الصفة و المصلحة في الدعوى الحالية، التي رفعت ضد من يجب من أطرافها أي أطراف العقد المطلوب التصريح بعدم نفاذ مقتضياته و هم السيد محمد (ع.) و السيد علي (ا.) و شركة س.م. الذين لهم الصفة و المصلحة في الدفاع عن عقد التفويت،و ليس في القانون المغربي و المقارن ما يسمح بوجود مصلحتين قائمتي الذات واحدة للشخص الإعتباري و الثانية للشخص الطبيعي الذي يمثله ، فالمتدخل في الدعوى لا يملك صفة في التقاضي مستقلة عن صفة الشركة التي يمثلها، و أنه يجب التعامل مع العارضة وفق تمثيليتها القانونية قبل تاريخ عقد التفويت المبرم في 14/12/2018، و يتعين بالتالي التصريح بعدم قبول مقال التدخل الإرادي في الدعوى، و ان المدعى عليها شركة س.م. لم تدل بما يفيد احترام تعاقدها لمقتضيات الفصل 58 من القانون رقم 5.96، و هذا يعتبر إقرارا منها بسلامة الموقف القانوني للعارضة طبقا للفصل 406 من ق.ل.ع، و أنه لا يمكن للسيد DIMITRI (K.) التذرع بمحضر جمع عام للشركة المنجز بناء على عقد التفويت المنازع في نفاذه إزاء الشركة و التمس الحكم بعدم قبول التدخل الإرادي في الدعوى مع تحميل رافعه الصائر، و الحكم وفق المقالين الأصلي و الإصلاحي.

و بجلسة 03/02/2022 أدلى نائب المستأنف عليها شركة س.م. و المتدخل اختياريا في الدعوى السيد DIMITRI (K.) بمذكرة تعقيبية أوضح فيها أن السيد محمد (ع.) كان ضمن فريق المدعى عليهم في المقال الإفتتاحي و بعد الإدلاء بالمقال الإصلاحي تأكد أنه هو المدعي في مواجهة المدعى عليهم و من بينهم السيد محمد (ع.) نفسه، و بالتالي يتعين التصريح بعدم قبول الطلب، أن الدعوى رفعت بتاريخ 29/11/2021 أن النموذج 7 من السجل التجاري لشركة ك.م. المسترخرج بتاريخ 01/01/2022 أن مسيرها القانوني هو السيد DIMITRI (K.)، و هذا ما يجعل المقال الإصلاحي غير مقبول، و أن السيد محمد (ع.) قدم بمحض إرادته استقالته كمسير للشركة في سنة 2018 أي قبل أكثر من ثلاث سنوات بمقتضى محضر الجمع الإستثنائي الذي وقعه و صادق على صحة توقيعه، كما تم نشره و إيداعه بمصلحة إدارة الضرائب و مصلحة السجل التجاري، و العبرة بمستخرج السجل التجاري الذي يثبت بأن السيد محمد (ع.) بعيد كل البعد عن تسيير الشركة، و لا يمكنه في غياب أي توكيل مقدم من المسير الفعلي رفع أي دعوى باسم الشركة، و أن الرشوطك المحددة في المادة 67 من القانون رقم 5.96 غير متوفرة في النازلة، و أن طلب عدم نفاذ عقد التفويت و بطلانه يهدف إلى خدمة مصلحة السيد محمد (ع.) الشخصية و ليس مصلحة الشركة، كما أن الطلب يرمي إلى بطلان محاضر الجموع العامة و التصرفات دون الإدلاء بمحاضرها و التمس الحكم بعدم قبول الدعوى .

و أرفق مذكرته بصورة من عقد تفويت حصص إجتماعية.

و بجلسة 17/02/2022أدلى نائب المستأنفة بمذكرة ختامية أوضح فيها أن مذكرة التعقيب المدلى بها بجلسة 03/02/2022 جاءت موقعة من طرف محام متمرن، و ليس في القانون رقم 08.28 ما يسمح للمحامي المتمرن التوقيع على المقالات و المذكرات، و أن المدعى عليها شركة س.م. أقرت صراحة بعدم مباشرتها للإجراءات المسطرية الآمرة المنصوص عليها في المادة 58 من القانون رقم 5.96، و أن تسجيل المتدخل في الدعوى كمسير للشركة تم استنادا إلى مسطرة تفويت الحصص الإجتماعية التي تمت في خرق سافر للقانون، و أن علم المسير بالتفويت لا يغني عن وجوب تبليغ الشركة قانونا بمشروع التفويت و هو ما أكدته محكمة النقض في القرار عدد 175 الصادر بتاريخ 16/12/2012 ملف تجاري عدد 799/3/2/11، و هذا الإتجاه كرسته العديد من القرارات القضائية و التمس الحكم وفق محرراته السابقة.

و بنفس الجلسة أدلى نائب المستأنف عليهم شركة س.م. و المتدخلين اختياريا في الدعوى بمقال التدخل الإختياري في الدعوى مع مذكرة تعقيبية أوضح فيها أن شركة ك.م. لها مصلحة في النزاع لأنها هي المعنية به و لهذا تتدخل في الدعوى إراديا طبقا للفصل 111 من ق.م.م، و تؤكد بأنها لم تكلف السيد محمد (ع.) بتقديم أية دعوى باسمها، و أنه لا يجوز للشركاء التقاضي باسم الشركة، و أن السيد DIMITRI (K.) يتدخل في الدعوى الحالية بصفته مسير للشركة و ليس بصفته الشخصية و من واجباته الحفاظ على مصلحة الشركة، و أن السيد محمد (ع.) يخلط بين عقد التفويت المبرم بتاريخ 14/12/2018 و بين محضر الجمع العام افستثنائي المؤرخ في 14/12/2018 الذي صادق على عقد التفويت، و انه حينما يطالب ببطلان هذا المحضر فإنه يقر بأن قراراته لا زالت قائمة بما فيها استقالته كمسير، و أنه لا يمكن سماع دعوى بطلان هذا المحضر لمرور أكثر من ثلاث سنوات، و لن السيد محمد (ع.) كان حاضرا للجمع العام الذي تم التصويت فيه بإجماع كافة الشركاء، و أن عقد التفويت لا علاقة له بقرار الإستقالة الذي اتخذه السيد محمد (ع.) بمحض إرادته، و ان عملية التفويت تبقى صحيحة و قانونية طالما أن عقد التفويت ابرم بين المسيرين السابقين محمد (ع.) و علي (ا.) و المفوت إليها، و هو ما يجعل علم الشركة بالتفويت ثابت و هو ما أكده العمل القضائي و التمس الإشهاد بتدخل شركة ك.م. في شخص ممثلها القانوني السيد DIMITRI (K.) إراديا في الدعوى، و رد دفوع المدعي و الحكم وفق محرراته السابقة.

و أرفق مذكرته بصورة من مقتطف كتاب، و صورة من قرار صادر عن محكمة النقض.

و بجلسة 03/03/2022 أدلى نائب السيد محمد (ع.) بمذكرة جوابية عرض فيها أن موكله كان يتولى تسيير شركة ك.م. و ينفي انعدام أية صلة له بتمثيلية الشركة في إطار عملية تفويت الحصص الاجتماعية، كما يؤكد بانه كمسير و ممثل قانوني للشركة لم يتوصل بأي مشروع للتفويت، و لم يقم بأي عملية تبليغ للشركة، و لم يتم عقد أي جمع عام للمصادقة على أي تفويت، و أن منازعة الشركة في عقد التفويت الذي أضحى بمقتضاه السيد DIMITRI (K.) تجعل صفته كممثل قانوني للشركة ثابتة .

و بنفس الجلسة أدلى نائب المدعية بمذكرة أوضح فيها أن الدعوى الحالية مؤسسة على مقتضيات المادة 58 من القانون رقم 5.96 و ليس المادة 67 من نفس القانون و اكد دفوعه و ملتمساته السابقة.

و بنفس الجلسة أدلى نائب المدعى عليهم شركة س.م. و المتدخلين اختياريا في الدعوى بمذكرة أوضح فيها أن القانون لا يمنع المحامي المتمرن من توقيع المذكرات بالنيابة عن المحامي المشرف على التمرين ، و أكد دفوعه و ملتمساته السابقة.

و بناء على مقال التدخل الإرادي في الدعوى الذي تقدم به السيد محمد (ع.) بواسطة نائبه إلى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 21/03/2022، و الذي التمس فيه الإشهاد له بتدخله إراديا في الدعوى و الحكم وفق الطلب.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك المستأنفان أن ما تجدر الإشارة إليه عدم منازعة المستأنفة الحكم المطعون فيه فيما أورده من أبجديات لصفة أطراف الخصومة القضائية، من قبيل وجوب ثبوت الصفة بتاريخ رفع الدعوى وكونه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة لإثبات حقوقه إلا أن منازعة المستأنفة ستنصرف إلى ما هو أعمق من ذلك، إذ أن النظر إلى المراكز القانونية لأطراف الخصومة القضائية يقتضي البحث فيما نسب إلى المراكز ، أي النظر الى الوسيلة التي تم بها الوصول إلى المركز القانوني، للقول بصحته من عدمه من جهة ، كما أن الاستدلال والتمسك بالتقييدات الواردة بالسجل التجاري، يوجب البحث والتمحيص أولا في قانونيته وثانيا في حجيته المنازع فيهما مجتمعتين و إنه مما ليس موضوع منازعة في الملف من أي من أطراف الدعوى، أن المستأنف عليهم قد أبرموا اتفاقا قصد تفويت حصصهم الاجتماعية برأسمال المستأنفة، وذلك دون سلوك المقتضيات الآمرة المنظمة للتفويت ذلك أن طلب المستأنفة يرنو الى الطعن في شرعية عقد تفويت الأسهم المبرم بتاريخ 14/12/2018 ليس بالنظر الى تخلف أركان هذا العقد أو أحد شروط صحته، إذ هذا الأمر لا يعني المستأنفة في شيء، بل بالنظر لمخالفة هذا التفويت للشروط المستلزمة بمقتضى الفصل 58 من القانون رقم 96-5 التي تنص على ما يلي : "لا يمكن تفويت أنصبة الشركة للأغيار إلا برضى أغلبية الشركاء الممثلين على الأقل لثلاثة أرباع أنصبة الشركة حينما تضم الشركة أكثر من شريك، يبلغ مشروع التفويت إلى الشركة وإلى كل واحد من الشركاء، إما طبق الكيفيات المنصوص عليها في المواد 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل. وإذا لم تعلن الشركة عن حق الاسترداد داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من آخر التبليغات المنصوص عليها في هذه الفقرة اعتبر ذلك قبولا للتفويت إذا رفضت الشركة الموافقة على التفويت تعين على الشركاء داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الرفض شراء أو العمل على شراء الأنصبة بثمن محدد كما نص على ذلك في المادة 14. وكل شرط مخالف يعتبر كأن لم يكن. ويمكن تمديد هذا الأجل بطلب من المسير مرة واحدة بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات، دون أن يتجاوز هذا التمديد ثلاثة أشهر. يمكن للشركة أيضا باتفاق مع الشريك المفوت أن تقرر في نفس الأجل تخفيض رأس المال بمبلغ القيمة الإسمية لأنصبة هذا الشريك وإعادة شرائها بالثمن المحدد وفق الشروط المبينة أعلاه ولقاضي المستعجلات أن يصدر أمرا بمنح الشركة مهلة أداء مبررة لا تتجاوز ستة أشهر؛ وتترتب على المبالغ المستحقة فائدة بالسعر القانوني ابتداء من تاريخ قرار الجمعية لتخفيض رأس المال، وتطبق إن اقتضى الحال أحكام المادة 46. إذا انصرمت المهلة المحددة ولم يحصل أي حل من الحلول المنصوص عليها في الفقرتين 3 و4 أعلاه، جاز للشريك إنجاز التفويت المقرر في الأصل إذ يعتبر كل شرط مخالف لأحكام هذه المادة كأن لم يكن". و إن الثابت في الملف عدم احترام المستأنف عليهما أيا من اشتراطات الفصل 58 " تبليغ مشروع التفويت إلى الشركة وإلى كل واحد من الشركاء. انتظار أجل ثلاثين يوما لتمين الشركة من ممارسة حق الاسترداد. شراء الشركاء أو العمل على شراء الأنصبة بثمن محدد في حالة رفض الشركة الموافقة على التفويت بعد انصرام أجل ثلاثين يوما أو ثلاثة أشهر متى تم التمديد بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تخفيض رأس المال بمبلغ القيمة الإسمية لأنصبة هذا الشريك وإعادة شرائها بالثمن المحدد باتفاق بين الشركة والشريك. إنجاز التفويت المقرر في الأصل في حال عدم حصول أي حل من الحلول أعلاه و إن مسطرة تفويت الحصص الاجتماعية بالشركات المحدودة المسؤولية المتعددة الشركاء كالمستأنفة، قد نظمها المشرع بدقة وحدد لها ضوابط ملزمة وواجبة الاحترام، وإنه بانتفائها وعدم احترام مسطرة التفويت تكون هذه التفويتات غير نافذة في مواجهة الشركة، يحق لها المطالبة بترتيب هذا الأثر القانوني و إنه تبعا لهذا المعطى الثابت وغير المنازع فيه، تقدمت المستأنفة بدعواها الحالية تأسيسا على الإطار النظامي قبل التفويت، سواء فيما يتعلق بتمثيليتها من طرف العارض السيد محمد (ع.) أو ما يتعلق بعدد الشركاء وتوزيع الحصص الاجتماعية برأسمالها و إن هذا الأمر هو ما عمدت إليه المستأنفة من خلال التمسك بعدم مواجهتها بعقد تفويت مخالف للقانون مخالفة صريحة، ومن ثمة، لا يمكن لكل من اكتسب حقا استنادا الى هذا التفويت غير القانوني، التمسك بمركزه القانوني للحؤول دون مطالبة الشركة بما هو مقرر لها قانونا فإنه لا يمكن للسيد ديميتري (ك.) التذرع بمحضر جمع عام للشركة منجز بناء على عقد التفويت المنازع في نفاذه إزاء الشركة، مصادرة حق الشركة في اللجوء الى المحكمة للمنازعة فيه إلا أنه عوضا عن مناقشة الحكم المطعون فيه لهذا العيب والمخالفة الصريحة للقانون، ألبسها اللبوس القانوني السليم ونزها عن البحث والتمحيص، من خلال اعتبار تقييد السيد ديميتري (ك.) بالسجل التجاري كمسير للشركة بناء على محضر الجمع العام المطعون فيه، اعتباره قانونيا وحائلا دون صفة العارض في الطعن فيما ثبت مخالفته للقانون و إن منطق هذا الأخير، سيفضي والمدني عن قبول جميع دعاوى بطلان الجموع العمومية للشركات والجمعيات غل يد القضاء التجاري والتعاونيات والنقابات والأحزاب، إذ يكفي لشخص بتسجيل اسمه كممثل قانوني للشركة التجارية او الجمعية او الحزب أو النقابة، قصد الحؤول دون من يملك وسائل جدية وقانونية للطعن في الجمع او الاجتماع ومحضر هما الذي أفضى الى انتخابه أو الى تعيينه على رأس هذا الشخص الاعتباري ، كما أن تقييد الشركاء لأسهمهم بحصص تحويل الصكوك، سيحول بمنطق الحكم الطعين دون سلطة القضاء في مراقبة صحة محضر الجمع العام الذي شهد عملية الزيادة في رأس المال، أو تحويل الحصص كمثال، إذ التقييد في التجاري او سجل السجل تحويل الصكوك، يعتبر مبررا لانعدام صفة الشخص الذاتي او الاعتباري في المطالبة بإسباغ سلطة القضاء في مراقبة الاجراء او الاتفاق الذي أفضى الى هذا التقييد، كما يحول دون الوريث والطعن في الاراثة المعيبة لكون هذه وثيقة منزهة ومحصنة عن كل طعن إن كان مستند الحكم المطعون فيه في سلب صفة السيد محمد (ع.) في تمثيل الشركة هو عقد التفويت فهذا العقد تم الطعن فيه والتمست الشركة الحكم بعدم مواجهتها به ما يوجب عدم مصادرة حقها في عدم نفاذه مواجهتها من خلال القول بانعدام صفتها في ذلك، ما يعني بالضرورة الفصل موضوعه و اعتباره سليما ومنتجا لاثاره القانونية اتجاهها. وحيث إن كان مستند الحكم المطعون فيه في سلب صفة السيد محمد (ع.) في تمثيل الشركة هو نموذج رقم 7 للشركة الذي يفيد تقييد السيد ديميتري (ك.) كممثل قانوني لها، والحال أن التقييدات بالسجل التجاري لا يعتبرها القضاء الا حجة بسيطة قابلة لإثبات العكس، كما أن الاخذ بها واعتبارها منتجة لآثارها القانونية يتوجب كونها قد تمت وفقا للقانون، اذ نصت المادة 61 من مدونة التجارة على عدم الاحتجاج الا بالوقائع والتصرفات المقيدة بصفة صحيحة بالسجل التجاري و إن الثابت مما سلف بيانه أن جميع ما سبق تقييد السيد ديميتري (ك.) بالسجل التجاري غير قانوني، سواء عقد التفويت ذاته ثم عدم تبليغه للشركة، وعدم انتظار الاجل القانوني، وعدم عرضه على مصادقة الشركاء الاصليين بالشركة دون الجدد، مما يكون معه تقييد السيد (ك.) كمسير قد يغير الصفة الصحيحة، ما يعدم أي أثر له ، لذلك تلتمس الحكم بالغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا أساسا لهم وفقا لمقاليهما الافتتاحي والاصلاحي واحتياطيا بإرجاع الملف الى المحكمة التجارية مصدرته للبت فيه من جديد وفقا للقانون و تحميل المستأنف عليها مجموع الصائر.

و أدلت : نسخة من الحكم الأبتدائي و أصل طي التبليغ

و بجلسة 03/01/2023 أدلى دفاع المستأنف عليهم شركة ك.م. و شركة س.م. و السيد ديميتري (ك.) بمذكرة جوابية جاء فيها أن عكس ما يزعمه المستأنف لما اعتبر أن المراكز القانونية لأطراف الخصومة القضائية نسب إليها فالحكم المطعون فيه جاء صائبا لما ارتأت محكمة الدرجة الأولى الحكم بعدم قبول طلب المستأنف من حيت انعدام صفة محمد (ع.) في تقديم دعوى باسم شركة ك.م. لكونه بتاريخ رفع الدعوى لم يعد الممثل القانوني لها طبقا للقانون و أن محكمة الدرجة الأولى احترمت الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية لما قضت بعدم قبول طلب المستأنف الذي ينص على أنه " لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه" و بالتالي فلإثبات حق شخص معنوي أو ذاتي يجب لرافع الدعوى أن يتحل بالصفة و الأهلية و المصلحة لتقديم أي دعوى أمام محاكم المملكة و الحال أن قبل أكثر من ثلاثة سنوات تخلى السيد محمد (ع.) بمحض إرادته عن صفته كممثل قانوني لشركة ك.م. و أن السيد ديميتري (ك.) تم تعيينه بدله طبقا للمقتضيات القانونية بالتالي يبقى هذا الأخير هو الوحيد الذي يمكن له رفع دعوى باسم شركة ك. لكونه المسير الوحيد لهذه الشركة و أن عكس ما يزعمه المستأنف و إن كان قد أسس الدعوى الحالية على الإطار القانوني قبل التفويت سواء فيما يتعلق بتمثيلها من طرف السيد محمد (ع.) أو ما يتعلق بعدد الشركاء و توزيع الحصص الاجتماعية برأسمالها فيجب الفصل بين تفويت الحصص و تعيين السيد ديميتري (ك.) مسير لشركة ك.م. و إن المستأنف يخلط بين عقد التفويت المبرم بين محمد (ع.) وعلي (ا.) مع شركة س.م. وبين محضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 14/12/2018 الذي تضمن في بنده الأول المصادقة على التفويت بإجماع شركاء وتضمن في بنده الثاني استقالة المسيرين وتعيين العارض ديميتري (ك.) مسيرا جديدا ووحيدا للشركة مع العلم إن تفويت الحصص تم لشركة س.م. وان العارض ديميتري (ك.) هو اكتسب صفته كسير للشركة بعد موافقة الشركاء دون إن تكون له صفة شريك بالشركة زد على ذلك فإن كان محمد (ع.) نتيجة ما يدعيه يعتبر نفسه بدون وجه حق مسير ك.م. رغم كل الوثائق التي تثبت عكس ذلك فكان عليه قبل رفع الدعوى الحالية الطعن بمحضر الجمع العام غير العادي الذي عين من خلاله السيد ديميتري (ك.) مسير لشركة ك.م. و استرداد قضائيا صفة مسير للشركة تم القيام بالدعوى الحالية و أن محمد (ع.) كامل الأهلية ولا يفتقدها، ذلك أنه اتخذ مجموعة من القرارات ونفذها عبر وثائق وقعها و صادق على توقيعاته و هي قرارات شملت أطراف أخرى و بالتالي فلا يمكنه بين ليلة وضحاها الاستقالة من مهامه كمسير بصفة قانونية و تعيين مسير أخر مكانه و التراجع عن هذه القرارات و اعتبارها سارية المفعول من تلقاء نفسه دون اللجوء إلى المحكمة بالتالي فإن هذه الدعوى سابقة لأوانها وأن القانون يخول للسيد محمد (ع.) كشريك الحق في طلب بطلان ما إذا كانت شروط البطلان مجتمعة و أنه من هنا نذكر السيد محمد (ع.) أن طلب بطلان محضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد في 14/12/2018 لا يمكن سماعه طالما انه تم التصويت على القرارات المتخذة خلاله بإجماع الشركاء من بينهم محمد (ع.). كما لا يمكن سماعه لأن دعوى البطلان تتقادم بمرور ثلاث سنوات ابتداء من يوم سريان البطلان طبقا لمقتضيات المادة 345 من القانون 95-17 المتعلق بشركات المساهمة الذي يطبق على الشركات ذات المسؤولية المحدودة طبقا لمقتضيات الفصل 1 من القانون 96-5 و أن أكثر من ذلك فالسيد ديميتري (ك.) تم تعيينه احتراما لمقتضيات المادة 62 و 75 من القانون 5-96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة و أنه طبقا لهذه المقتضيات فالسيد ديميتري (ك.) تم تعيينه كمسير لشركة ك.م. بجمع عام غير عادي حضر به جميع الشركاء و تم التصويت على تعيينه بالاجماع و وقع محضر هذا الجمع العام من طرف جل الشركاء من بينهم السيد محمد (ع.) وتمت المصادقة على هذه التوقيعات أمام السلطات المختصة و تم القيام بجميع الإجراءات الناتجة عن هذا التعيين أمام مصلحة السجل التجاري و نشر هذا التعيين بالجريدة الرسمية و جريدة محول لها بنشر إعلانات قانونية و تم تحيين النظام الأساسي نتيجة هذا التعيين و تم التوقيع عليه من طرف جميع الشركاء من بينهم السيد محمد (ع.) كما تمت المصادقة على هذه التوقيعات من طرف السلطات المختصة و إن كان طلب المستأنف حسب ما يزعمه يرنو إلى الطعن في شرعية عقد تفويت الأسهم المبرم بتاريخ 14/12/2018 ليس بالنظر إلى تخلف أركان هذا العقد أو أحد شروط صحته بل بالنظر لمخالفة هذا التفويت للشروط المستلزمة بمقتضى الفصل 58 من القانون رقم 96-5 فهذه الدعوى لا يمكن رفعها إلا من طرف من له الصفة محمد (ع.) ليس له الصفة لرفع هذه الدعوى باسم شركة ك.م. لأنه لم يعد يمثلها قانونا و هو استقال من مهامه كمسير قبل تقريبا أربع سنوات. وإن كان لشخص معنوي الحق في اللجوء إلى المحكمة و تقديم دعوى باسمها فإن تمثيلها أمام القضاء يتم بواسطة ممثلها القانوني و أنه لا يجوز للشركاء التقاضي باسم الشركة وهذا ما أكده الفقه المغربي باسم الأستاذ الجامعي بكلية الدار البيضاء ومن جهة رابعة فإن عكس ما يدعيه المستأنف بكون لا يمكن للسيد ديميتري (ك.) التذرع بمحضر جمع عام للشركة منجز بناء على عقد تفويت المنازع في نفاذه إزاء الشركة و أن الحكم المطعون فيه مخالف للقانون فيما اعتبر الجمع العام قانونيا و حائلا دون صفة المستأنف في الطعن فالعارضين يؤكدان أن عقد تفويت إن كان منازع في نفاذه إزاء الشركة فهو لازال قائما وساري المفعول لا يمكن لمحمد (ع.) أن يعتبره باطلا بصفة انفرادية و يؤسس دعوته على اعتقاداته ويعتبر أن الحالة رجعت إلى ما كانت عليها قبل تفويت الحصص و يفرض على المحكمة وأطراف الدعوى ما يعتقد وأن كل دعوى يقوم رفعها يكون الغرض الأساسي لرافعها الحفاظ على حقوقه ومن هنا فأساس الدعوى الحالية يجب أن يكون الدفاع عن حقوق شركة ك.م. و الحال أن الغرض الفعلي من هذه الدعوى هو المساس بحقوق شركة ك.م. فهذه الدعوى موضوعها الحقيقي هو إرادة السيد محمد (ع.) ببطلان عقد التفويت فالمستأنف يود التراجع عن بيعه لحصصه لفائدة شركة س.م. بعد أكثر من ثلاث سنوات من إبرامه لعقد التفويت و هذا ما تؤكده الدعوى التي رفعها السيد محمد (ع.) مؤخرا أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2022/8204/6516 يزعم من خلالها أنه كان ضحية تدليس من طرف السيد علي (أ.) و شركة س.م. و السيد ديميتري (ك.) و أنه اعتقد التوقيع مع (ك.) على عقد التسيير الحر للمقلع المملوك لشركة ك.م. في حين أن ما وقع عليه كان عقد تفويت ل 550 حصة من الحصص الذي كان يمتلكها لفائدة شركة س.م. و من جهة خامسة وبجوابا على مزاعم المستأنف كون الحكم المطعون فيه سلب صفة السيد محمد (ع.) في تمثيل الشركة طبقا للنموذج 7 للشركة الذي يفيد تقييد السيد ديميتري (ك.) كممثل قانوني لها، و الحال أن التقييدات بالسجل التجارى لا يعتبرها القضاء إلا حجة بسيطة قابلة لإثبات العكس و أن الأخذ بها واعتبارها منتجة لآثارها القانونية يتوجب كونها قد تمت وفقا للقانون فإن المستأنف لم يثبت أن السيد ديميتري (ك.) تم تعيينه دون احترام القانون بل على العكس هذا الأخير كما تم بيانه أعلاه فقد عين طبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتعيين مسير الشركة ذات المسؤولية المحدودة وأن هذا التعيين جاء نتيجة استقالة السيد محمد (ع.) و السيد علي (أ.) من مهامهم و إن اقتصر على الفعل الإرادي للسيد محمد (ع.) الذي يتجلى في استقالته فإعادته لصفة المسير يجب تكون عبر تعيين جديد يجب على الشركاء قبوله و التصويت لفائدته طبقا لمقتضيات المادة 62 و 75 من القانون -596 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة ، لذلك تلتمس تأكيد صفة السيد ديميتري (ك.) ممثلا قانونيا لشركة ك.م. بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى و تحميل الصائر السيد محمد (ع.) لكونه هو الرافع الفعلي للدعوى الحالية.

و ادلت : محضر الجمع العام غير العادي المنعقد في 2018/12/14 و الإعلانات بالجريدة الرسمية و قانونية و النظام الأساسي للشركة و مستخرج من السجل التجاري و مستخرج من ن كتاب Traité Marocain de droit des societies" الصفحة 107 رقم 298 .

و بناء على باقي المذكرات الرامية إلى تأكيد ما سبق.

و بجلسة 13/06/2023 أدلت الأستاذ سندوس (م.) برسالة تسجيل النيابة مع تأكيد ما سبق عرضت فيها أنها تسجل نيبتها عن السيد علي (أ.) باعتباره المستأنف عليه الثاني و أن المستأنفة قد كررت حرفيا جميع الدفوع التي سبق أن أثارتها في المرحلة الابتدائية و لم تقدم أي جديد و نظرا لأنه أجاب على هاته الدفوع في المرحلة الابتدائية بنوع من التفصيل و بما يكفي فإنه يؤكد مرة أخرى نفس الدفوع المدلى بها في المرحلة الأبتدائية ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 13/06/2023 حضرها الأستاذة بشري عن الأستاذ (د.) و ألفي بالملف برسالة تسجيل النيابة مع تأكيده سبق للأستاذة سنوس (م.) عن المستأنف عليه علي (أ.) و ألفي بالملف برسالة توضيحة مع تأكيد ما سبق للأستاذ (د.) و تخلف الأستاذ (أ.) رغم سابق الإعلام فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 20/06/2023.

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطرف المستأنف بأوجه الأستئناف المبسوطة أعلاه .

و حيث أن الثابت من وثائق الملف أن السيد ديميتري (ك.) تم تعيينه كمسير لشركة ك.م. بجمع عام غير عادي حضره جميع الشركاء و تم التصويت على تعيينه بالإجماع ووقع محضر هذا الجمع العام من طرف جل الشركاء بدون اسثثناء من بينهم السيد محمد (ع.) و تمت المصادقة على هذه التوقيعات أمام السلطات المختصة و تم القيام بجميع الإجراءات الناتجة عن هذا التعيين أمام مصلحة السجل التجاري و تم نشر ذلك كما تم تحيين النظام الأساسي نتيجة هذا التعيين و تم التوقيع عليه من طرف جميع الشركاء من بينهم السيد محمد (ع.) كما تمت المصادقة على هذه التوقيعات من طرف السلطات المختصة و بالتالي فهو لم تعد له الصفة في التقدم بالدعوى باسم شركة ك.م. فضلا على أن محضر الجمع العام الإستتنائي المنعقد في 14/12/2018 لا يوجد بالملف ما يفيد بطلانه ، مما تكون معه جميع وسائل الإستئناف غير مرتكزة على أي أساس و يتعين ردها و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الأستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile