Réf
63262
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4051
Date de décision
19/06/2023
N° de dossier
2023/8201/403
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Prestation de services, Préavis de résiliation, Paiement des factures, Modification des conditions financières, Indicateur de performance, Force obligatoire du contrat, Contrat commercial, Clause de résiliation, Avenant contractuel
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur la résolution d'un contrat de prestation de services pour inexécution et sur le paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet des avenants successifs sur les clauses résolutoires initiales. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution comme prématurée et condamné le client au paiement des factures échues, tout en écartant la demande en paiement des redevances futures. En appel, le client soutenait avoir respecté le préavis contractuel de résolution pour manquement, tandis que le prestataire sollicitait le paiement des redevances jusqu'au terme du contrat. La cour retient que les avenants, en substituant un modèle de facturation forfaitaire à une obligation de performance, ont privé de son objet la clause de résolution spécifique qui était attachée à cette obligation. Dès lors, la cour considère que seule la clause de résiliation générale, prévoyant un préavis plus long et non respecté par le client, demeurait applicable. Elle juge également prématurée la demande en paiement des redevances futures, dès lors que cette prétention, nouvelle en appel, portait sur des créances non encore exigibles au moment de la saisine du premier juge. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 17/01/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/04/2022 تحت عدد 4661 ملف عدد 2686/8202/2022 الذي قضى في الطلب الأصلي الشكل عدم قبول الطلب وتحميل رافعته الصائر وفي الطلب المضاد في الشكل عدم قبول الطلب المتعلق بمبلغ 864.000,00 درهم وقبول الباقي وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها فرعيا بأدائها لفائدة المدعية فرعيا مبلغ 612.207,60 درهم من المدة من 2021/10/01 إلى 2022/03/31 ، وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات. في الشكل: حيث إن الاستئناف مقبول شك لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء واجلا. في الموضوع : حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها أبرمت اتفاقا مع المدعى عليها [شركة س.م.] وذلك بتاريخ 2016/02/02،التزمت بمقتضاه بأن تضع رهن إشارة العارضة نظام power الذي يتيح ترقيم وتحديد وإجراء خبرة عن بعد، وكذا توفير جميع المعلومات الضرورية للمؤمنة والخبير والمصلح،والتي تتضمن جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالسيارة المنكوبة أو المتعرضة للحادثة وقيمة إصلاحها بعد تقويم الخبير،وذلك بوضع قاعدة البيانات الأنترنت وتحديث هذه الأخيرة، كما أن المدعى عليها قد التزمت بأن تكون نسبة بيان المؤشر للنظام الذي وضعته رهن إشارة العارضة إلى غاية 2018/12/31 تسعة تسعين في المائة 99%. إلا أن المدعى عليها لم تحترم بنود العقد، إذ أن نسبة بيان المؤشر على مستوى نظام Power لم تتجاوز 64% إلى غاية 2022/02/16 على الرغم من الإنذار الذي توصلت به بتاريخ 2021/12/10، ومادام أن المدعى عليها لم تنفذ التزاماتها المنصوص عليها في العقد إلا جزئيا، فإنها تكون في حالة مطل عملا بمقتضيات الفصل 254 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على المدين يكون في حالة مطل،إذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا، من غير سبب معقول. وترتيبا على ما ذكر وإعمالا للفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود،فإنه إذا كان المدين في حالة مطل كان للدائن الخيار بين إجباره على تنفيذ الالتزام وبين المطالبة بفسخ العقد،ويكون للدائن هذا الخيار حتى ولو كان التنفيذ العيني للالتزام ممكنا (قرار محكمة النقض عدد 129 الصادر بتاريخ 1980/02/25 في الملف رقم 73942 والمنشور بمجلة قضاء المجلسالأعلى عدد 28 ص44 وما يليها).وتبعا لذلك فإن العارضة محقة في طلب فسخ الاتفاق المبرم بينها وبين المدعى عليهابتاريخ 2016/02/02. لأجل ذلك تلتمس الحكم بفسخ الاتفاق المبرم بينها وبين المدعى عليها والمؤرخ في 02/02/2016 مع حفظ حقها في المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن عدم تنفيذ المدعى عليها لالتزاماتها العقدية مع تحميل هذه الأخيرة الصائر. وأرفقت المقال ب: صورة من الاتفاقية، صورة من الإنذار، صورة من محضر تبليغ الإنذار، تقرير خبرة. وبناء على مذكرة جوابية مع طلب مضاد مؤداة عنه الرسوم القضائية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها والتي عرضت من خلالها أن المدعية تناست الفقرة الأخيرة من البند 1.2.4 من العقد الذي ينص "لا يمكن تحميل مقدم الخدمة المسؤولية عن قطع البيانات في حالة فشل المستورد، أو في حالة تعديل أو إعادة توزيع بطاقات تسويق العلامات التجارية في المغرب التي تؤثر على تسليم البيانات، ريثما إعادة إبرام الاتفاقيات مع مورد أسعار قطع الغيار، في هذه الحالة قد تتأثر نسبة الحد الأدنى للأرقام التي تغطيها الاتفاقية "، وبالرجوع إلى الصفحة 7 و 8 من تقرير الخبرة المدلى به من قبل المدعية نفسها، سيتضح للمحكمة الموقرة أن الخبير أكد على أن البرنامج مفتقد لسيارات المجموعة (Scoda، Seat Vw، Audi ومجموعة أخرى من أنواع السيارات لمجموعة Peugeot، وأن البيانات والمعطيات المتعلقة بهذه السيارات لم يتم تسلمها من قبل المستورد وقتها مما أثر على نسبة الحد الأدنى للأرقام التي تغطيها الاتفاقية، و بما أن العارضة لم تتوصل بالبيانات المتعلقة بالسيارات المذكورة نتيجة قطع البيانات من المستورد فإنه لا يمكن تحميل العارضة المسؤولية عن عدم وصول بيان المؤشر إلى نسبة %99 طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من البند 1.2.4 من العقد المبرم بين الطرفين، وفي جميع الأحوال، اتفقا الطرفين بمقتضى العقد المذكور على أنه في حالة عدم الوصول إلى نسبة بيان المؤشر للنظام المتفق عليها ستفعل الغرامة المحددة في البند 4.2.4، و بالفعل تمتفعيل الغرامة وخصمها من الفواتير التي تعود لسنة 2019.ومادام أن المدعية استفادت من الغرامة المنصوص عليها بالبند المذكور فلا يحق لها التذرع من جديد بنسبة بيان المؤشر للنظام من أجل طلب فسخ العقد ولتجاوز هذا الخلاف تنازلت العارضة وبحسن نية عن قيمة الفواتير التي تعود لسنة 2019 وما قبلها بما قدره 2.795.864,75 درهم بمقتضى تعديل العقد 1°Avenant n المبرم بين الطرفين بتاريخ 2020/01/01 وفي المقابل التزمت المدعية برفع حجم الملفات إلى 30000 ملف في السنة مع الالتزامبالانخراط بنظام SidexaConnect كما هو ثابت من خلال البند 5 و 7 من تعديل العقد وتم إعادة النظر كذلك بخصوص نسبة بيان المؤشر للنظام POWER التي كانت محددة في 99% و ذلك من خلال الأداء مقابل ما وصل إليه النظام من نسبة على شكل 4 أشطر كما هو ثابت من خلال البند 3 من تعديل العقد 1°Avenant n، وبالتالي لا يمكن للمدعية التذرع بنسبة بيان المؤشر للنظام POWER الذي وضعته العارضة رهن إشارتها 99% إلى غاية 2018/12/31 للمطالبة بفسخ العقد المبرم بينهما وبالرغم من كل ذلك، فالمدعية لم تلتزم بمقتضيات البند 5 من تعديل العقد أي الالتزام برفع حجم الملفات إلى 30000 ملف في السنة مع الالتزامبالانخراط بنظام SidexaConnect و ضربت عرض الحائط كل مبادرات حسن النية التي عبرت عنها العارضة، وأن المدعية تحاول التهرب من أداء قيمة الفواتير من خلال طلب فسخ العقد، خصوصا أن المدعية لا زالت تستخدم نظام POWER إلى حدود يومه. وبخصوص الطلب المضاد، فإن الطرفان اتفقا بمقتضى البند 3 من العقد المؤرخ في 31/05/2021 على ما يلي "ابتداءمن فاتح يناير 2020، اتفق الطرفان على مراجعة نموذج الشروط المالية بشكل كامل حتى لا يتم إصدار فواتير لخدمات [س.م.] بالتكلفة الفعلية كما كان الحال سنة 2019 وقبلها، واعتماد نموذج فاتورة بسعر ثابت، في ضوء هذا القرار ومقابل استخدام نظام POWER والخدمات المرتبطة به، تتعهد [س.ل.] بأداء مبلغ ثابت شهری قدره 75000 درهم دون احتساب الضريبة لفائدة [س.م.] اعتبارا من 2020/01/01 إلى 2020/12/، وابتداء من 2021/01/01 يرفع المبلغ الثابت الشهري إلى 80.000,00 درهم دون احتساب الضريبة، سيظل هذا المبلغ الثابت الشهري قابلا للتطبيق إلى حين إنتاج حلقة الوصل بين نظام POWER وMyAuto"، كما أن البند 7 من تعديل العقد تنص على أنه "ستلغي الفواتير المرسلة من قبل س.م. والتي تغطي الفترة من 2021/01/01 إلى يوم التوقيع على تعديل العقد الحالي و تستبدل بفواتير جديدة تعد وفق شروط تعديل العقد الحالي"، غير أن المدعية ورغم استخدامها لنظام POWER إلى حدود يومه كما هو ثابت من خلال تقرير الخبرة ( تاريخ معاينة الخبير 02/16 2022 ) المدلى به من قبل المدعية نفسها، فإن هذه الأخيرة امتنعت عن أداء قيمة الفواتير والمبالغ المستحقة للعارضة في إطار تعديل العقد Avenant n°2 وفقا للمقتضيات البند 2 منه، ابتداء من تاريخ 2021/10/01 إلى 2022/03/31 أي ما مجموعه : 612.207.60 درهم. وأنه طبقا للمقتضيات البند 2 من تعديل العقد 2°Avenant n صارت العارضة دائنة للمدعية بالمبلغ المذكور. كما أنه بالرجوع إلى البند 7 من العقد المبرم بين الطرفان بتاريخ 2016/02/02 سيتضح للمحكمة الموقرة أن العقد يجدد سنويا تلقائيا Renouvelée par tacite reconduction pour des periodes annuelles، و أنه خلال كل ذكرى سنوية للتجديد يمكن فسخه من قبل أحد الطرفين شريطة الإخطار بذلك قبل 6 أشهر، وهو ما لم تلتزم به المدعية ولم تشعر العارضة برغبتها عدم التجديد وفسخ العقد الرابط بينهما وإنما اشعرتها بتاريخ 2021/12/10 بكون نسبة بيان المؤشر للنظام لم تصل إلى المستوى المطلوب خلال سنة 2018 و 2019 بينما تم تسوية هذا الخلاف سابقا بتفعيل الغرامة وخصمها من قيمة الفاتورات المتعلقة بتلك السنوات، بل الأكثر من ذلك، تنازلت العارضة تماما عن قيمة الفاتورات كما هو ثابت بمقتضيات تعديل العقد 1°Avenant n مقابل تجديدالعقد، و بالتالي في حالة ما أرادت المدعية فسخ العقد يجب عليها إشعارالعارضة صراحة بنيتها ورغبتها بعدم تجديده شريطة الإخطار بذلك قبل 6 أشهر طبقا للبند 7 من العقد، في حين أن المدعية استصدرت أمرا مبنيا على طلب لتعيين خبير من أجل معاينة نظام Power في غيبة العارضة وتم إيداع تقرير الخبرة الغير تواجهية بتاريخ 2022/02/17 وقامت المدعية مباشرة برفع مقال من أجل فسخ العقد في مواجهة العارضة، في حين كان عليها قبل رفع مقالها من اجل فسخ العقد أن تشعر العارضة برسالة إنذار توضح فيها رعيتها بعدم تجديد العقد الرابط بينهما مع احترام أجل الإخطار 6 أشهر طبقا للبند 7 من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2016/02/02 وأداء جميع المبالغ المالية المتخلذة بذمتها وحيث يعتبر ما قامت به المدعية فسخا تصفيا من طرف واحد دون سابق إشعار في خرق سافر لمقتضيات العقد وللقانون وللأعراف المرعية في هذا المجال مما تكون معه العارضة محقة في طلب تعويضات عنه، خصوصا أنه طبقا للبند 7 أعلاه فإن مفعول العقد يستمر إلى تاريخ 2022/12/31 وبالتالي تكون العارضة محقة في المطالبة بأداء قيمة الفواتير من 2022/04/01 إلى 2022/12/31 بنفس شروط و مقتضيات البند 2 من تعديل العقد 2°Avenant n:80,000 × 9 = 720.000,00 درهم + الضريبة = 864.000,00 درهم، وأن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا طبقا للفصل 230 من ق ل ع، كما أنه بمقتضى الفصل 231 من القانون ذاته، فإن كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية، وأن المدعية لم تحترم بنود العقد، وهي بذلك تكون قد خالفت مقتضيات الفصلين 230و 23 من ق ل ع، ويشترط أن يكون المتعاقد الذي يطلب الفسخ قد نفذ التزامه أو على الأقل أن يكون مستعدا لتنفيذه وفقا للفصل 234 من ق ل ع و الذي جاء فيه : " لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام، إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كلما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف". وعليه، فلا يحق للمتعاقد أن يطلب فسخ العقد في الوقت الذي أخل فيه بالتزاماته ولم يؤدمقابل ما تعاقد من أجله، وإن ما أقدمت عليه المدعية يعتبر خرقا صريحا لبنود العقد، خاصة أن العارضة كانت حريصة على استمرار التعامل مع المدعية وتطويره والدليل على ذلك هو تنازلها على قيمة الفواتير التي تعود لسنة 2019 وما قبلها وتعديل العقد دائما بما يخدم مصالح المدعية حفاظا على المعاملة التجارية بينهما، غير أن المدعية استمرت بتعنتها ولم تؤد ما بذمتها إلى حدود يومه ما ألحق بالعارضة أضرارا مادية و معنوية، إضافة إلى ما تكبدته من مصاريف وما فاتها من ربح طيلة هذه المدة، خاصة أنها كانت تعمل على تطوير نظام جديد يقدم خدمات جديدة و كانت تطمح لاستمرار العلاقة التجارية مع المدعية تحت إطار العقد الرابط بينهما، إلا أنه و للأسف تقدمت المدعية بمقال رام إلى فسخ العقد في مواجهتها بدون إخطار مسبق و من طرف واحد و بشكل تعسفي في محاولة منها للتحايل من أجل فسخ العقد دون أداء ما بذمتها اتجاه العارضة خصوصا أنها لم تدل للمحكمة الموقرة بتعديل العقد 1°Avenant n المبرم بين الطرفين بتاريخ 01/01/2020. لأجل ذلك تلتمس في المذكرة الجوابية الحكم برفض الطلب تحميل المدعية الصائر، وفي الطلب المضاد الحكم على المدعى عليها فرعيا بأدائها لفائدتها مبلغ 612.207,60 درهم عن الفواتير المستحقة للعارضة في إطار تعديل 2°Avenant n: وفقا لمقتضيات البند 2 منه، ابتداء من تاريخ 01/10/2021 إلى 31/03/2022، ومبلغ 864.000 درهم عن قيمة الفواتير من 01/04/2022 إلى 31/12/2022 بنفس شروط ومقتضيات البند 2 من العقد وتحميل المدعية الصائر. وأرفقت المقال ب: نسخ فواتير لسنة 2019 تفيد خصم الغرامة، نسخة من تعديل العقد1، نسخة من تعديل العقد 2، نسخ من فواتير مؤشر عليها من طرف المدعية وبناء على مذكرة تعقيب مدلى بها من طرف نائب المدعية والتي عرضت من خلالها أن الغاية من الاتفاقية وكذا الملاحق المتممة أو المغير لبعض بنودها، هي تخفيض المصاريف وتكاليف اصلاح السيارات التي تتعرض للحوادث المادية على الطرقات، وكذا الوقوف على الأثمنة الحقيقية لأجزاء الغيار لتلك السيارات ومحاربة الغش والتصريحات الكاذبة التي من شأنها المس بالمصالح المالية للعارضة، وإنه لا يمكن أن يتأتى تحقيق تلك الغاية إلا بوضع قاعدة بيانات على الأنظمة والبرامج المعلوماتية للعارضة،وبالتالي تمكين الخبراء التابعين للعارضة،وكذا أصحاب مآرب إصلاح السيارات من حقيقة السيارات المنكوبة ومن أثمنة أجزاء قطع الغيار لهذه الأخيرة.وإن إقرار المدعى عليها بعجزها عن توفير الخدمات المتفق عليها والتي هي الغاية من الاتفاقية وملاحقها – سواء قبل توصلها بالإنذار أو بعده،دليل قاطع على أنها كانت تتقاضى أموالا كثيرة بدون مقابل،الأمر الذي يعد إثراء بلا سبب، وأن تمسك المدعى عليها ببنود الاتفاقية من الجانب المتعلق بالتزامات العارضة،ومحاولة التنصل من تعهداتها والتزاماتها الواردة بنفس الاتفاقية وملاحقها وخاصة الواردة في الديباجة وفي الفصلين 1 و 2 منها يجعل موقفها يتعارض مقتضيات الفصل 231 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن: "كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية،وهو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب، بل أيضا بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون أو العرف أو الإنصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته"، وإنه بخصوص ما تمسكت به المدعى عليها من أنه كان على العارضة تفعيل البند المتعلق بالغرامة التعاقدية بدلا من اللجوء إلى طلب فسخ الاتفاق لعدم تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقها،فإنه و لئن كانت الغرامة التعاقدية تهدف إلى حمل المدين وحثه على تنفيذ التزاماته العقدية ،فإن اللجوء إليها أو عدمه لا يمنع ولا يحرم الدائن من اللجوء إلى القضاء من أجل الحكم بفسخ الاتفاق لإخلال المدين بالتزاماته أو لاستحالة تنفيذه لها و ذلك عملا بمقتضيات الفصل 259 من قانون الالتزامات و العقود الذي ينص على أنه :"إذا كان المدين في حالة مطل كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الالتزام مادام تنفيذه ممكنا ،فإن لم يكن ممكنا جاز للدائن أن يطلب فسخ العقد ،و له الحق في التعويض في الحالتين".وإن خيار الفسخ أو إجبار المدين على تنفيذ التزامه قد شرع لفائدة الدائن،وقد نحى المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) هذا المنحى في عدة قرارات،منها القرار عدد 129 الصادر بتاريخ 1981/02/25 في الملف رقم 73942 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 28 ص 44 وما يليها والذي جاء فيه: "إذا كان المدين في حالة مطل كان للدائن الخيار بين إجباره على تنفيذ الالتزام وبين المطالبة بفسخ العقد، ويكون للدائن هذا الخيار حتى ولو كان التنفيذ العيني للالتزام لازال ممكنا"، وأن المدعى عليها حتى بعد توصلها بالإنذار من أجل تنفيذ التزامها لم تبادر إلى التنفيذ. وبخصوص الطلب المضاد فإنه يجب أن يتضمن الأسماء العائلية والشخصية وصفة ومهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي وعند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال اسمها ونوعها ومركزها أو مقرها الاجتماعي وترفع في شخص ممثلها القانوني، وبالتالي فإن الطلب المضاد جاء معيبا وخرق مقتضيات الفصل 32 من ق م م والمادة 74 من القانون المنظم لشركات المساهمة، هذا من جهة ومن جهة أخرى حيث إنه بخصوص المبلغ المطالب به عن الفترة ما بين 01/01/2021 إلى غاية 31/03/2022 فإن المدعية فرعيا لم تثبت أنها قد نفذت الالتزامات المتفق عليها، سواء في الاتفاق الأصلي أو في الملحق الأول والثاني مع أنها هي الملزمة أولا بأن تقدم الخدمات المتفق عليها، أما بخصوص مبلغ 864.000 درهم الذي تطالب به المدعية الفرعية عن المدة من 01/04/2022 إلى غاية 31/12/2022 فإن هذا الطلب يتعلق بفترة مستقبلية لم يحل أجلها فضلا عن أنها لم تقدم للعارضة أية خدمات تستحق عنها أي مقابل. لأجل ذلك تلتمس الحكم وفق ما جاء في المقال الأصلي. وفي الطلب المضاد أساسا عدم قبوله شكلا واحتياطيا برفضه وتحميل المدعى عليها الصائر. وبناء على المقال الإصلاحي مع تعقيب خلال المداولة المدلى به من طرف نائب المدعى عليها والتي أكد من خلالها ما جاء في مذكرتها الجوابية وطلبها المضاد جملة وتفصيلا وتؤكد مقالها الإصلاحي الحالي الذي يهدف إلى تحديد نوعية الشركة وعنوانها مرفوعة في شخص ممثلها القانوني. ملتمسة شكلا الاشهاد لها بإصلاح طلبها الحالي الهادف إلى تحديد نوعية الشركة وعنوانها مرفوعة في شخص ممثلها القانوني وذلك باعتبار الدعوى موجهة ضد "[شركة س.ل.]" ش م في شخص ممثلها القانوني والكائن مقرها الاجتماعي ب [العنوان] الدار البيضاء، وموضوعا الحكم على [شركة س.ل.] بأدائها لفائدتها مبلغ 612.207,60 درهم عن الفواتير المستحقة للعارضة في إطار تعديل 2°Avenant n: وفقا لمقتضيات البند 2 منه، ابتداء من تاريخ 01/10/2021 إلى 31/03/2022، ومبلغ 864.000 درهم عن قيمة الفواتير من 01/04/2022 إلى 31/12/2022 بنفس شروط ومقتضيات البند 2 من العقد وتحميل المدعية الصائر. وبعد تمام الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على ان الحكم المستأنف حول مجانبة الحكم الإبتدائي للصواب جزئيا فيما قضى به فإن الحكم المستأنف، و مع كونه صادف الصواب، لما اعتبر في تعليله أن العلاقة العقدية بين الطرفين ثابتة بموجب العقد المؤرخ في 2016/02/02 و كذا ملحقيه وأن ملحق العقد المؤرخ في 2021/05/31 نص في الفصل 3 منه على أداء المستأنف عليها مبلغ 80.000,00 درهم شهريا إلى العارضة إبتداء من تاريخ 2021/01/01 وأنها لإثبات طلبها أدلت بفواتير مؤشر عليها بالقبول من طرف المستأنف عليها وأن الفواتير المستخرجة من محاسبة التاجر الممسوكة بإنتظام تشكل وسائل إثبات في المادة التجارية أمام القضاء و تكريسا لمبدأ حرية الإثبات المنصوص عليها بمقتضى المادة 334 من مدونة التجارة وأن المحكمة بعد إطلاعها على الفواتير اتضح لها أن المستأنف عليها مدينة لها بمبلغ 612.207.60 درهم وأن مبدأ الإثبات الحر في المادة التجارية يحتم الإستجابة لطلبها بخصوص أصل الدين الثابت بموجب الفواتير المدلى بها وأنه إذا أثبت المدعي إلتزام كان على المدعى عليه أن يثبت تحلله منه بوسيلة من وسائل انقضاء الإلتزامات المحددة قانونا، و طالما ليس بالملف ما يثبت براءة ذمة المستانف عليها من الدين المطلوب، مما يتعين الحكم عليها بأداءها لها المبلغ المطلوب و قدره 612.207.60 درهم إلا أن الحكم المستأنف جانب جزئيا الصواب فيما لم يأخد بعين الإعتبار طلب العارضة المتعلق بأداء المستانف عليها مبلغ 864.000,00 درهم عن قيمة الفواتير من 2022/04/01 إلى 2022/12/31 بنفس شروط و مقتضيات البند 2 من تعديل العقد 2°Avenant n ؛ خصوصا أن البند 7 من العقد المبرم بين الطرفان بتاريخ 2016/02/02 ينص على أن العقد يجدد سنويا تلقائيا Renouvelée par tacite reconduction pour des périodes annuelles ، و أنه خلال كل ذكرى سنوية للتجديد يمكن فسخه من الطرفين شريطة الإخطار بذلك قبل 6 أشهر؛ من قبل أحد و هو ما لم تلتزم به المستأنف عليها و لم تشعرها حينها برغبتها عدم التجديد و فسخ العقد الرابط بينهما و إنما اشعرتها بتاريخ 2021/12/10 بكون نسبة بيان المؤشر للنظام لم تصل إلى المستوى المطلوب خلال سنة 2018 و 2019 بينما تم تسوية هذا الخلاف سابقا بتفعيل الغرامة و خصمها من قيمة الفاتورات المتعلقة بتلك السنوات، بل الأكثر من ذلك، تنازلت العارضة تماما عن قيمة الفاتورات كما هو ثابت بمقتضيات تعديل العقد Avenant n°1 مقابل تجديد العقد؛ و بالتالي في حالة ما أرادت المستأنف عليها فسخ العقد يجب عليها إشعار العارضة صراحة بنيتها و رغبتها بعدم تجديده شريطة الإخطار بذلك قبل 6 أشهر طبقا للبند 7 من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2016/02/02 وأن المستأنف عليها قامت مباشرة برفع مقال من أجل فسخ العقد في مواجهة لهما في حين كان عليها قبل رفع مقالها أن تشعرها برسالة إنذار توضح فيها رغبتها بعدم تجديد العقد الرابط بينهما مع احترام أجل الإخطار 6 أشهر طبقا للبند 7 من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2016/02/02 و أداء جميع المبالغ المالية المتخلدة بذمتها ويعتبر ما قامت به المستأنف عليها فسخا تعسفيا من طرف واحد دون سابق إشعار خرق سافر لمقتضيات العقد و للقانون و للأعراف المرعية في هذا المجال مما تكون محقة في طلب تعويضات عنه؛ خصوصا أنه طبقا للبند 7 أعلاه فإن مفعول العقد يستمر إلى تاريخ 2022/12/31 و بالتالي تكون محقة في المطالبة بأداء قيمة الفواتير من 2022/04/01 إلى 2022/12/31 البالغ قيمتها 890.006,40 درهم بنفس شروط و مقتضيات البند 2 من تعديل العقد Avenant n°2 أي بإعتماد فاتورة السعر الثابت الشهري المحدد في 80.000,00 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة بالإضافة إلى قيمة خدمة AUDAWATCH المسماة لدى المستأنف عليها بإصلاحاتي وأن الحكم المستأنف اعتبر أن هذا الطلب سابق لأوانه وأن الفواتير غير مستحقة إلا بتاريخ 2022/04/01 وصرحت بعدم قبوله وأن المستأنف عليها لا زالت تستخدم نظام POWER إلى حدود يومه؛ وحيث أنه أثناء مراحل الدعوى الإبتدائية و بعد صدور الحكم الإبتدائي بتاريخ 2022/04/28، تراكمت الفواتير من 2022/04/01 إلى 2022/12/31 وتبعا لذلك وطبقا للمقتضيات البند 2 من تعديل العقد Avenant n2 صارت دائنة للمستأنف عليها من جديد بالمبلغ المذكور وأن الفواتير مدعمة بالعقد و بالتعديل الأول و الثاني وأن المدين لا يتحلل من إلتزامه إلا بإثبات انقضائه بوسيلة قانونية و هو ما يجعل مديونية المستأنف عليها ثابتة و يجب أداء الدين الثابت بذمتها وأن الإلتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها و لا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا طبقا للفصل 230 من ق ل ع كما أنه بمقتضى الفصل 231 من القانون ذاته، فإن كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية وأن المستأنف عليها لم تحترم بنود العقد و هي بذلك تكون قد خالفت مقتضيات الفصلين 230 و 231 من ق ل .ع وبخصوص أجل الإخطار فإن الحكم المستأنف، و مع كونه صادف الصواب، لما اعتبر في تعليله أن الإنذار المدلى به من طرف المستأنف عليها و المتوصل به من طرف العارضة بتاريخ 2021/12/10لم يحترم شرط المنصوص عليه في البند 9 وأنه في غياب إشعار المستأنف عليها لها بعدم تجديد العقد الرابط بينهما مع احترام أجل 3 أشهر المنصوص عليه في البند 9 من العقد، يبقى الطلب سابق لأوانه ويتعين التصريح بعدم قبوله إلا أن الحكم المستأنف جانب جزئيا الصواب فيما يتعلق بأجل الإشعار المحدد في 3 أشهر بالبند 9 من العقد؛ حيث أن أجل الإشعار المحدد في 3 أشهر بالبند 9 يتعلق بالفسخ الناتج عن عدم الإلتزام بنسبة بيان المؤشر للنظام المحددة في البند 4؛ وحيث أن الطرفين إتفقا على إعادة النظر بخصوص نسبة بيان المؤشر للنظام POWER التي كانت محددة في %99% وذلك من خلال الأداء مقابل ما وصل إليه النظام من نسبة على شكل 4 أشطر كما هو ثابت من خلال البند 3 من تعديل العقد Avenant n1؛ و بالتالي لم تعد نسبة بيان المؤشر للنظام POWER محددة في 99% مقرونة بالأداء بل أصبح الأداء مقابل ما وصل إليه النظام من نسبة وبعد ذلك اتفق الطرفان بمقتضى تعديل العقد 2°Avenant n (البند (3 المؤرخ في 2021/05/31 على مراجعة نموذج الشروط المالية بشكل كامل حتى لا يتم إصدار فواتير لخدمات [س.م.] بالتكلفة الفعلية كما كان الحال سنة 2019 و قبلها، و اعتماد نموذج فاتورة بسعر ثابت محدد في 80.000,00 درهم دون احتساب الضريبة ابتداءا من 2021/01/01؛ ولم تعد نسبة بيان المؤشر للنظام POWER من بين الإلتزامات الملزمة للعارضة طبقا لتعديل العقد كما تم تدقيقه أعلاه؛ وبالتالي، لم يعد أجل الإشعار المحدد في 3 أشهر المتعلق بالفسخ الناتج عن عدم الإلتزام بنسبة بيان المؤشر للنظام قائما. في حين أجل الإشعار الذي وجب اعتباره هو 6 أشهر طبقا للبند 7 من العقد المبرم بين الطرفان بتاريخ 2016/02/02 ينص على أن العقد يجدد سنويا تلقائيا Renouvelée par tacite reconduction pour des périodes annuelles ، و أنه خلال كل ذكرى سنوية للتجديد يمكن فسخه من قبل أحد الطرفين شريطة الإخطار بذلك قبل 6 أشهر وأن كل هذه الإعتبارات تقتضي تعديل الحكم الإبتدائي جزئيا بخصوص أجل الإخطار وبخصوص الإشعار بالفسخ الجديد و بعد صدور الحكم الإبتدائي، سارعت المستأنف عليها بتاريخ 2022/06/16 إلى استدراك خطئها بإعادة صياغة الإشعار و لم تشر فيها هذه المرة على نسبة بيان مؤشر نظام Power و إنما إرتأت طلب فسخ العقد و كذا ملحقيه و بما أن أجل الإخطار هو 6 اشهر طبقا طبقا للبند 7 من العقد المبرم بين الطرفان بتاريخ 2016/02/02، وجب على المستأنف عليها أداء قيمة الفواتير المتعلقة بفترة الإخطار (6) أشهر و التي تبتدء من تاريخ التوصل بإشعار العارضة برسالة الفسخ أي 2022/06/16 إلى متم شهر دجنبر 2022 وذلك بنفس شروط و مقتضيات البند 2 من تعديل العقد Avenant n°2 أي بإعتماد فاتورة السعر الثابت الشهري المحدد في 80.000,00 درهم (دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة بالإضافة إلى قيمة خدمة AUDAWATCH المسماة لدى المستأنف عليها بإصلاحاتي و بالتالي تكون العارضة اليوم بعد توصلها برسالة الفسخ محقة بالمطالبة بأداء أولا قيمة الفواتير السابقة للتوصل برسالة الفسخ أي الفترة الممتدة من 2021/10/01 إلى 2022/03/3 و التي حكمت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بأداء قيمتها لفائدتها أي ما مجموعه : 612.207,60 درهم وثانيا قيمة فواتير شهر أبريل ماي و يونيو 2022 المحددة في 301.284,00 درهم؛ قيمة الفواتير المتعلقة بفترة الإخطار (6) أشهر بعد التوصل برسالة الفسخ بتاريخ 2022/06/16 أي الفترة الممتدة من شهر يونيو إلى متم شهر دجنبر 2022 و المحددة في 588.722,40 درهم أي ما مجموعه 890.006,40 درهم و بالتالي يكون مجموع قيمة الفواتير المتخلدة بذمة المستأنف عليها من تاريخ 2021/10/01 إلى متم شهر دجنبر 2022 هو 1.502.214,00 درهم ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بتعديل الحكم المستأنف جزئيا و هو الحكم عدد 4661 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/04/28 في الملف 2022/8202/2686 بخصوص النقاط التي أنصب عليها الإستئناف الجزئي الحالي و المشار إليه أعلاه ولتقضي محكمة الإستئناف التجارية و هي ثبت من جديد: القول والحكم وفق كل طلبات العارضة المبينة في مقالها الإفتتاحي و التي تتمسك بها كلها في المرحلة الحالية وبناء على ذلك، الحكم على المستأنف عليها [شركة س.م.] SANLAM MAROC" ش م (حاليا) و[شركة " س.ل.] SAHAM ASSURANCE " ش م (سابقا) بأدائها لفائدة العارضة [شركة س.م.] SIDEXA MAROC" ش م م مبلغ 890.006,40 درهم عن قيمة الفواتير من 2022/04/01 إلى 2022/12/31 بنفس شروط و مقتضيات البند 2 من تعديل العقد 2°Avenant n. وفيما عدا ذلك الحكم بتأييد الحكم المستأنف في حدود ما قضى به لفائدة العارضة بأداء المستأنف عليها [شركة س.م."] المغرب SANLAM MAROC" ش م (حاليا) و[شركة س.ل.] SAHAM ASSURANCE " ش م (سابقا) لفائدتها مبلغ 612.207,60 درهم عن الفواتير المستحقة لها في إطار تعديل العقد Avenant n°2 وفقا للمقتضيات البند 2 منه، إبتدءا من تاريخ 2021/10/01 إلى 2022/03/31 وتحميل المستأنف عليها كل الصوائر الإبتدائية والإستئنافية. وجاء في أسباب استئناف [شركة س.ل.] أن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا و أن نقصان التعليل يوازي انعدامه وأنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه بالاستئناف في شقه المتعلق بالطلب الأصلي يتبين أن المحكمة المصدرة له قد قضت بعدم قبول هذا الأخير بدعوى أن الفقرة 2 من البند 9 من الاتفاق الذي أبرم بين الطاعنة و المطعون ضدها ، ينص : "أنه في حالة عدم احترام هذه الأخيرة لبنوده (الاتفاق) يمكن فسخ الاتفاق شريطة منح المدعى عليها (المستأنف عليها حاليا) مهلة ثلاثة أشهر ، و أنه في غياب ما يفيد احترام هذه المهلة فإن الطلب يبقى سابقا لأوانه و غير مقبول" لكنه بالرجوع إلى وثائق الملف سيتبين للمحكمة بأن الطاعنة قد وجهت إنذارا إلى المستأنف عليها محررا بتاريخ 2021/11/30 تمت الإشارة فيه إلى عدم احترام هذه الأخيرة لالتزاماتها الواردة في الاتفاق المؤرخ في 2016/02/02 ، و بالتالي الغاية و الأهداف المرجوة من الاتفاق لم تتحقق وأن المستأنف عليها قد توصلت بالإنذار المذكور بتاريخ 2021/12/10 و لم تحرك ساكنا إذ أن تقرير الخبرة المدلى به في الملف يوضح أن المستأنف عليها لم تنفذ ما التزمت به ، ، و بالتالي قد أخلت بالتزاماتها العقدية كما أن الوضعية قد بقيت على حالتها رغم توصلها بإنذار ثان وأن الدعوى لم ترفع إلى المحكمة إلا بتاريخ 2022/03/09 ، أي بعد مرور من ثلاثة أشهر عن تاريخ توصلها بالإنذار الأول وأنه يتضح مما ذكر أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف ، لما اعتبرت أن الطاعنة لم تحترم محلة 3 أشهر ، تكون قد تغافلت عن الإنذار و محضر تبليغه المشار إليها أعلاه وإعمالا للفصل 259 من قانون الالتزامات و العقود ، فإنه إذا كان المدين في حالة مطل كان للدائن الخيار بين إجباره على تنفيذ الالتزام و بين المطالبة بفسخ ، و يكون للدائن هذا الخيار حتى و لو كان التنفيذ العيني للالتزام ممكنا (قرار محكمة النقض عدد 129 الصادر بتاريخ 1980/02/25 في الملف رقم 73942 و المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 28 ص 44 و ما يليها) وأنه استنادا لما ذكر فإن الحكم المستأنف لما اعتبر أن الدعوى سابقة لأوانها يكون قد حرف وثائق الملف على اعتبار ان المستأنف عليها قد توصلت بالإنذار الأول بتاريخ 2021/12/10 ، وأن الدعوى لم تقدم إلا بتاريخ 2022/03/09 ، وأن الإنذار الثاني لم يكن إلا تأكيدا لما جاء في الإنذار الأول ، و الذي بقيا بدون جدوى ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الأصلي ، و تصديا الحكم الاتفاق المبرم بين الطاعنة والمستأنف عليها و المؤرخ في 2016/002/02 وتحميلها الصائر. أرفق المقال ب: نسخة مطابقة للأصل من الحكم المستأنف. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 27/02/2023 عرض فيها أن أنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون الحكم المستأنف لم يصادف الصواب لما قضى بعدم قبول طلبها بالنسبة لقيمة الفواتير المتعلقة بالمدة الممتدة ما بين 2022/04/01 إلى 2022/12/31 مع أن المبالغ المالية المتعلقة بتلك الفواتير مستحقة عملا بالبند 7 من العقد ، فإنه خلافا لما جاء في هذا السبب ، فإن الحكم المستأنف جاء مبنيا على أساس لما اعتبر ان الفواتير المتعلقة بالفترة المذكورة غير مستحقة لعدم حلول أجلها وأنه فضلا عن ذلك فإنها قد اتفقت مع المستأنفة مستأنف عليها كذلك من خلال ملاحق العقد الذي يربطها على أن قيمة الخدمات ، و بالتالي مبلغ الفواتير لا يتم تحديدها إلا بعد تحديد نسبة بيان مؤشر نظام Power وأن الأداء بعد ذلك يتم على شكل أشطر حدد عددها في أربعة وأن المستأنفة لم تلتزم ببنود العقد وكذا ملحقاته لما طالبت بأداء 890.006,40 درهم عن المدة من 2022/04/01 إلى غاية 2022/12/31 و يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب لما قضى بعدم قبول الطلب في هذا الشق وأنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون الفواتير اللاحقة عن تاريخ صدور الحكم المستأنف اي من 2022/04/01 إلى 2022/12/31 هي فواتير - حسب زعمها مستحقة فإن ما جاء في هذا السبب غير جدير بالاعتبار على اعتبار أن تلك الفواتير يتوقف تحديد مبلغها على نسبة بيان مؤشر نظام Power و على أن يتم تسديد قيمتها على أربعة أشطر بالتالي فإنه في غياب ما يثبت أن المستأنفة قد احترمت الشرطين المذكورين فإنه يبقى طلبها غير مقبول وجاء خرقا للفصل 230 من ق.ل وأنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون محملة الإخطار أو أجل فسخ الاتفاق هو 6 أشهر و ليس ثلاثة أشهر فإنه يبقى مخالفا للاتفاق نفسه إذ جاء في الثانية من البند "9" أنه في حالة عدم احترام المستأنفة لبنود الاتفاق يمكن فسخ هذا الأخير شريطة منحها مهلة ثلاثة أشهر وأن الطاعنة قد وجهت إنذارا إلى المستأنفة محررا بتاريخ 2021/11/30 تمت الإشارة فيه إلى عدم احترام هذه الأخيرة لالتزاماتها الواردة في الاتفاق المؤرخ في 2016/02/02 ، و بالتالي الغاية و الأهداف المرجوة من الاتفاق لم تتحقق وأن الطاعنة قد توصلت بالإنذار المذكور بتاريخ 2021/12/10 و لم تحرك ساكنا ، إذ أن تقرير الخبرة المدلى به في الملف يوضح أن المستأنفة لم تنفذ ما التزمت به ، و بالتالي قد أخلت بالتزاماتها العقدية ، كما أن الوضعية قد بقيت على حالتها رغم توصلها بإنذار ثان وأن الدعوى لم ترفع إلى المحكمة إلا بتاريخ 2022/03/09 أي ، بعد مرور من ثلاثة أشهر عن تاريخ توصلها بالإنذار الأول، ملتمسة رد الاستئناف المقدم من طرف المستأنفة [شركة س.م.] واعتبار الاستئناف المقدم من طرفها والحكم وفق ما جاء فيه وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 13/03/2023 عرض فيها بخصوص الفواتير المدعمة بالعقد وبالتعديل الأول و الثاني فإن المستأنف عليها تمسكت بأن الفواتير يتوقف تحديد مبلغها على نسبة بيان مؤشر نظام Power وعلى أن يتم تسديد قيمتها على أربعة أشطر غير أن هذا الاتفاق المنصوص عليه بالبند 3 من تعديل العقد Avenant n1 المؤرخ في 2020/01/01 (ثم الإدلاء بنسخة من تعديل العقد Avenant n1 بالمرحلة الإبتدائية تم تعديله بمقتضى تعديل العقد 2 Avenant البند 3 المؤرخ في 2021/05/31 واتفق الطرفان بمقتضى تعديل العقد 2 Avenant البند 3 المؤرخ في 2021/05/31 على : '' A partir du premier janvier 2020, les parties ont convenu de revoir entièrement le modèle des conditions financières de sorte que les prestations de SIDEXA ne seront plus facturées au coût réel comme ça était le cas pour les années 2019 et antérieures et d'adopter un modèle de facturation forfaitaire. Compte tenu de cette décision et en contrepartie de l'utilisation du système POWER et des services associés, SAHAM s'engage à régler chaque mois à SIDEXA un forfait mensuel fixe de 75000 MAD HT du 01/01/2020 au 31/12/2020. A partir du 01/01/2021 ce forfait mensuel passe à 80.000 MAD HT». و هو ما يمكن ترجمته إلى ما يلي '' ابتداءا من من 1 يناير 2020، اتفق الطرفان على مراجعة نموذج الشروط المالية بشكل کامل حتى لا يتم إصدار فواتير لخدمات [س.م.] بالتكلفة الفعلية كما كان الحال سنة 2019 و ،قبلها و اعتماد نموذج فاتورة بسعر ثابت في ضوء هذا القرار و مقابل استخدام نظام POWER و الخدمات المرتبطة به، تتعهد [س.ل.] بأداء مبلغ ثابت شهری قدره 75000 درهم دون احتساب الضريبة لفائدة [س.م.] اعتبارا من 2020/01/01 إلى 2020/12/31. و ابتداءا من 2021/01/01 يرفع المبلغ الثابت الشهري إلى 80.000,00 درهم دون احتساب الضريبة" كما أن البند 7 من تعديل العقد Avenant n2 ينص على: '' Les factures envoyées par SIDEXA couvrant la période du 01/01/2021 au jour de la signature du présent avenant seront annulées et remplacées par de nouvelles factures établies selon les conditions du présent avenant '' و هو ما يمكن ترجمته إلى ما يلى '' ستلغى الفواتير المرسلة من قبل [س.م.] والتي تغطي الفترة من 2021/01/01 إلى يوم التوقيع على تعديل العقد الحالي و تستبدل بفواتير جديدة تعد وفق شروط تعديل العقد الحالي " غير أن المستأنف عليها و رغم استخدامها لنظام POWER إلى حدود يومه، فإن هذه الأخيرة امتنعت عن أداء قيمة الفواتير والمبالغ المستحقة للعارضة في إطار تعديل العقد Avenant n°2 وفقا للمقتضيات البند 2 منه، إبتدءا من تاريخ 2021/10/01 إلى 2022/03/31 أي ما مجموعه : 612.207.60 درهم و هو ما أكده الحكم الإبتدائي لما اعتبر أن العلاقة العقدية بين الطرفين ثابتة بموجب العقد المؤرخ في 2016/02/02 و كذا ملحقيه و أن ملحق العقد المؤرخ في 2021/05/31 نص في الفصل 3 منه على أداء المستأنف عليها مبلغ 80.000,00 درهم شهريا إليها إبتداء من تاريخ 2021/01/01 ، و أنها لإثبات طلبها أدلت بفواتير مؤشر عليها بالقبول من طرف المستأنف عليها، و أن الفواتير المستخرجة من محاسبة التاجر الممسوكة بإنتظام تشكل وسائل إثبات في المادة التجارية أمام القضاء و تكريسا لمبدأ حرية الإثبات المنصوص عليها بمقتضى المادة 334 من مدونة التجارة، وأن المحكمة بعد إطلاعها على الفواتير اتضح لها أن المستأنف عليها مدينة لها بمبلغ 612.207.60 درهم وأن مبدأ الإثبات الحر في المادة التجارية يحتم الإستجابة لطلب العارضة بخصوص أصل الدين الثابت بموجب الفواتير المدلى بها وأنه إذا أثبت المدعي إلتزام كان على المدعى عليه أن يثبت تحلله منه بوسيلة من وسائل انقضاء الإلتزامات المحددة قانونا، و طالما ليس بالملف ما يثبت براءة ذمة المستانف عليها من الدين المطلوب مما يتعين الحكم عليها بأداءها لها المبلغ المطلوب و قدره 612.207.60 درهم وتبعا لذلك و طبقا للمقتضيات البند 2 من تعديل العقد 2°Avenant n صارت العارضة دائنة للمستأنف عليها كذلك بمبلغ 890.006,40 درهم عن قيمة الفواتير من 2022/04/01 إلى 2022/12/31 وبخصوص أجل الإخطار تمسكت المستأنف عليها بكون مهلة الإخطار أو أجل فسخ العقد هو 3 أشهر و ليس 6 اشهر استنادا إلى البند 9 من العقد؛ غير أن أجل الإشعار المحدد في 3 أشهر بالبند 9 يتعلق بالفسخ الناتج عن عدم الإلتزام بنسبة بيان المؤشر للنظام المحددة في البند 4 وأن الطرفين إتفقا على إعادة النظر بخصوص نسبة بيان المؤشر للنظام POWER التي كانت محددة في %99% و ذلك من خلال الأداء مقابل ما وصل إليه النظام من نسبة على شكل 4 أشطر كما هو ثابت من خلال البند 3 من تعديل العقد Avenant n1 و بالتالي لم تعد نسبة بيان المؤشر للنظام POWER محددة في 99% مقرونة بالأداء بل أصبح الأداء مقابل ما وصل إليه النظام من نسبة؛ وبعد ذلك، اتفق الطرفان بمقتضى تعديل العقد Avenant n2 (البند (3) المؤرخ في 2021/05/31 على مراجعة نموذج الشروط المالية بشكل كامل حتى لا يتم إصدار فواتير لخدمات [س.م.] بالتكلفة الفعلية كما كان الحال سنة 2019 و قبلها و اعتماد نموذج فاتورة بسعر ثابت محدد في 80.000,00 درهم دون احتساب الضريبة ابتداءا من 2021/01/01 ولم تعد نسبة بيان المؤشر للنظام POWER من بين الإلتزامات الملزمة للعارضة طبقا لتعديل العقد كما تم تدقيقه أعلاه وبالتالي لم يعد أجل الإشعار المحدد في 3 أشهر المتعلق بالفسخ الناتج عن عدم الإلتزام بنسبة بيان المؤشر للنظام قائما في حين أجل الإشعار الذي وجب اعتباره هو 6 أشهر طبقا للبند 7 من العقد المبرم بين الطرفان بتاريخ 2016/02/02 ينص على أن العقد يجدد سنويا تلقائيا Renouvelée par tacite أنه خلال كل ذكرى سنوية للتجديد وreconduction pour des périodes annuelles يمكن فسخه من قبل أحد الطرفين شريطة الإخطار بذلك قبل 6 أشهر وتبعا لذلك يكون الحكم المستأنف قد جانب جزئيا الصواب فيما يتعلق بأجل الإشعار المحدد في 3 أشهر بالبند 9 من العقد وأن كل هذه الإعتبارات تقتضي تعديل الحكم الإبتدائي جزئيا بخصوص أجل الإخطار وبخصوص الإشعار بالفسخ من حيث الإنذار المؤرخ في 2021/11/30 فبالرجوع إلى الإنذار الموجه إليها و المؤرخ في 2021/11/30، سيتضح جليا أن المستأنف عليها لم تشعرها برغبتها عدم التجديد و فسخ العقد الرابط بينهما و إنما اشعرتها بكون نسبة بيان المؤشر للنظام لم تصل إلى المستوى المطلوب خلال سنة 2018 و 2019 بينما تم تسوية هذا الخلاف سابقا بتفعيل الغرامة و خصمها من قيمة الفاتورات المتعلقة بتلك السنوات، بل الأكثر من ذلك، تنازلت العارضة تماما عن قيمة الفاتورات السابقة كما هو ثابت بمقتضيات تعديل العقد Avenant n1 مقابل تجديد العقد، كما تم تعديل العقد 2°Avenant n (البند 3) المؤرخ في 2021/05/31 و اتفقا الطرفان على مراجعة نموذج الشروط المالية بشكل كامل و اعتماد نموذج فاتورة بسعر ثابت محدد في 80.000,00 درهم دون احتساب الضريبة ابتداءا من 2021/01/01 وبذلك لم تعد نسبة بيان المؤشر للنظام POWER سبب يلزم فسخ العقد ولم تعد من بين الإلتزامات الملزمة للعارضة طبقا لتعديل العقد 2 Avenant البند (3) وبالتالي، لم يعد أجل الإشعار المحدد في 3 أشهر المتعلق بالفسخ الناتج عن عدم الإلتزام بنسبة بيان المؤشر للنظام قائما كما تم بسطه أعلاه و في حالة ما أرادت المستأنف عليها فسخ العقد يجب عليها إشعار العارضة صراحة بنيتها و رغبتها بعدم تجديده شريطة الإخطار بذلك قبل 6 أشهر طبقا للبند 7 من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2016/02/02 و هو ما أكدته في جوابها على الإنذار بتاريخ 2021/12/23 توصلت به المستأنف عليها في نفس التاريخ بواسطة مفوض قضائي ومن حيث الإشعار بالفسخ المؤرخ في 2022/06/16 و بعد صدور الحكم الإبتدائي سارعت المستأنف عليها بتاريخ 2022/06/16 إلى استدراك خطئها بإعادة صياغة الإشعار و لم تؤسس طلبها هذه المرة على نسبة بيان مؤشر نظام Power و إنما إرتأت طلب فسخ العقد و كذا ملحقيه وبما أنه لم تعد نسبة بيان المؤشر للنظام POWER من بين الإلتزامات الملزمة لها طبقا لتعديل العقد كما تم تدقيقه أعلاه وبما أنه لم يعد أجل الإشعار المحدد في 3 أشهر المتعلق بالفسخ الناتج عن عدم الإلتزام بنسبة بيان المؤشر للنظام قائما فأجل الإشعار الذي وجب اعتباره هو 6 أشهر طبقا للبند 7 من العقد المبرم بين الطرفان بتاريخ 2016/02/02 ينص على أن العقد يجدد سنويا تلقائيا Renouvelée par tacite reconduction pour des périodes annuelles ، و أنه خلال كل ذكرى سنوية للتجديد يمكن فسخه من قبل أحد الطرفين شريطة الإخطار بذلك قبل 6 أشهر وأن كل هذه الإعتبارات تقتضي تعديل الحكم الإبتدائي جزئيا بخصوص أجل الإخطار و بما أن أجل الإخطار هو 6 اشهر طبقا طبقا للبند 7 من العقد المبرم بين الطرفان بتاريخ 2016/02/02، وجب على المستأنف عليها أداء قيمة الفواتير المتعلقة بفترة الإخطار (6 أشهر) و التي تبتدء من تاريخ التوصل بإشعارها برسالة الفسخ أي 2022/06/16 إلى متم شهر دجنبر 2022 وذلك بنفس شروط و مقتضيات البند 2 من تعديل العقد Avenant n°2 أي بإعتماد فاتورة السعر الثابت الشهري المحدد في 80.000,00 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة بالإضافة إلى قيمة خدمة AUDAWATCH المسماة لدى المستأنف عليها بإصلاحاتي و بالتالي تكون العارضة اليوم بعد توصلها برسالة الفسخ محقة بالمطالبة بأداء قيمة الفواتير السابقة للتوصل برسالة الفسخ أي الفترة الممتدة من 2021/10/01 إلى 2022/03/31 و التي حكمت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بأداء قيمتها لفائدتها أي ما مجموعه : 612.207,60 درهم وقيمة فواتير شهر أبريل ماي و يونيو 2022 المحددة في 301.284,00 درهم؛ قيمة الفواتير المتعلقة بفترة الإخطار (6) أشهر) بعد التوصل برسالة الفسخ بتاريخ 2022/06/16 أي الفترة الممتدة من شهر يونيو إلى متم شهر دجنبر 2022 و المحددة في 588.722,40 درهم أي ما مجموعه 890.006,40 درهم و بالتالي يكون مجموع قيمة الفواتير المتخلدة بذمة المستأنف عليها من تاريخ 2021/10/01 إلى متم شهر دجنبر 2022 هو 1.502.214,00 درهم وأن الفواتير مؤشر عليها من قبل المستأنف عليها ومدعمة بالعقد و بالتعديل الأول وأن المدين لا يتحلل من إلتزامه إلا بإثبات انقضائه بوسيلة قانونية و هو ما يجعل مديونية المستأنف عليها ثابتة و يجب أداء الدين الثابت بذمتها وأن الإلتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها طبقا للفصل 230 من ق ل ع كما أنه بمقتضى الفصل 231 من القانون ذاته، فإن كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية وأن المستأنف عليها لم تحترم بنود العقد، وهي بذلك تكون قد خالفت مقتضيات الفصلين 230 و 231 من ق ل .ع ، ملتمسة بخصوص الإستئناف المقدم من طرف [شركة س.م.] طرف [شركة س.م.] بعدم القبول شكلا وموضوعا الحكم برده وعدم أخده بعين الإعتبار وتحميلها الصائر وبخصوص الإستئناف المقدم من طرفها [شركة س.م.] SIDEXA MAROCقبول الاستئناف شكلا وموضوعا القول و اعتبار أن الإستئناف الجزئي المقدم من طرفها مبني على أساس و له ما يبرره و أخده بعين الإعتبار والحكم بتعديل الحكم المستأنف جزئيا و هو الحكم عدد 4661 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/04/28 في الملف 2022/8202/2686 بخصوص النقاط التي أنصب عليها الإستئناف الجزئي الحالي المشار إليه أعلاه والحكم على المستأنف عليها [شركة س.م."] المغرب" SANLAM MAROC" ش م (حاليا) و[شركة " س.ل.] SAHAM ASSURANCE " ش م (سابقا)) بأدائها لفائدتها [شركة س.م.] SIDEXA MAROC" ش م م مبلغ 890.006,40 درهم عن قيمة الفواتير من 2022/04/01 إلى 2022/12/31 بنفس شروط و مقتضيات البند 2 من تعديل العقد 2°Avenant n وفيما عدا ذلك الحكم بتأييد الحكم المستأنف في حدود ما قضى به لفائدتها بأداء المستأنف عليها [شركة س.م."] المغرب SANLAM MAROC" شم (حاليا) و[شركة س.ل.] SAHAM ASSURANCE " ش م (سابقا) لفائدتها مبلغ 612.207,60 درهم عن الفواتير المستحقة لها في إطار تعديل العقد Avenant n°2 وفقا للمقتضيات البند 2 منه، إبتدءا من تاريخ 2021/10/01 إلى 2022/03/31 وتحميل المستأنف عليها كل الصوائر الإبتدائية والإستئنافية. و بناء على إدراج الملف بجلسة 15/05/2023 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 12/06/2023. محكمة الاستئناف في الاستئناف المقدم من طرف [شركة س.م.] والاستئناف المقدم من طرف [شركة س.م.]: حيث تمسكت الطاعنة بعدم مصادقة الحكم الصواب جزئيا فيما قضى به من عدم قبول طلبها المتعلق بالفواتير من 1/4/2022 الى غاية 12/2022 ولاخلال المستأنف عليها بمقتضيات البند السابع من العقد المتعلق بتحديد أجل الاشغال من أجل الفسخ كما تمسكت [شركة س.م.] بمجانبة الحكم الصواب فيما قضى به من عدم قبول طلبها باعتباره سابقا لاواني . وحيث إن الثابت بداية أن وبالرجوع الى الوثائق المرفقة وخاصة ملحق العقد المؤرخ في 31/5/2021 يتبين أن الطرفان قد اتفقا بموجب البند الثالث من ملحق العقد التعدلي على مراجعه نموذج الشروط المالية بشكل كامل حتى لايتم اصدار فواتير لخدمات الطاعنة بالتكلفة الفعلية واعتماد نموذج فاتورة بسعر ثابت وفي هذا الإطار التزمت المستانف عليها باداء مبلغ ثابت شهريا بقيمة مبلغ 80.000 درهم عن المدة ابتداء من 1/1/2021 كما اتفق الطرفان بموجب البند السابع بأنه سيتم الغاء الفواتير المرسلة من قبل الطاعنة التي تغطي الفترة من 1/1/2021 الى غاية يوم التوقيع على تعديل العقد وتستبدل بفواتير جديدة وفق شروط العقد الحالي . وبالتالي وطالما أن ملحق العقد قد ألزم المستانف عليها في البند الثالث على أداء المبلغ الثابت شهريا 80.000 درهم ابتداء من 1/11/2021 وأن الطاعنة دعمت مطالبها بفواتير مستخرجة من دفاترها التجارية تتعلق بالمبالغ غير المؤداة الأمر الذي تبقى معه المستأنف عليها ملزمة بتنفيذ التزامها وفقا للبند 3 من ملحق العقد رقم 2 . وحيث إنه ومن جهة ثانية فإن الطرفان قد اتفقا بخصوص نسبة بيان المؤشر للنظام POWER التي كانت محددة في 99% على أن نسبة المؤشر للنظام المذكور لم تعد محددة في نسبة 99% مقرونة بالأداء بل أصبح الأداء مقابل ما وصل إليه النظام من نسبة ، الأمر الذي يستفاد معه وصول الطرفين الى اتفاق حول مراجعة نموذج الشروط المالية واعتماد لنموذج فاتورة بسعر ثابت محدد في 80.000 درهم . وحيث إنه واعتمادا على اتفاق الطرفين فإن أساس الالتزامات بين الطرفين لم تعد محددة استنادا الى نسبة بيان المؤشر للنظام POWER وبالتالي فإن السبب الذي اعتمدته المستأنف عليها بموجب رسالة النسخ الموجهة للمستأنف عليها والمتضمنة لأجل ثلاثة أشهر المنصوص عليها بموجب البند 9 من العقد أصبح غير واجب التطبيق في نازلة الحال. وحيث إنه وبالرجوع الى ملحق العقد رقم 2 يتبين أن الطرفان قد اتفقا على ان جميع البنود الأخرى الاتفاقية الموقعة بتاريخ 22/2016 وكذا ملحقها المؤرخة في 1/1/2020 تبقى بدون تغيير وتسري في مواجهة الأطراف الأمر الذي يستفاد معه أن الطرفان ملزمان بباقي بنود الاتفاقية وخاصة البند المتعلق بفسخ العقد المبرم بين الطرفين . وحيث إنه وترتيبا على ذلك فإن البند الواجب التطبيق في النازلة الحالية بخصوص فسخ العقد هو الفصل السابع طالما لم يثبت أي اخلال من جانب المستأنفة [شركة س.م.] ، و كما أن المستأنفة [شركة س.م.] لم تحترم مقتضيات الفصل المذكور طالما أن رسالة الفسخ الموجهة من طرفها لم تراعي مقتضيات المادة السابقة أعلاه الأمر الذي يجعل الطاعنة محقة في الأقساط المحكوم بها الى غاية بتاريخ المطالبة . وحيث إن مبادرة المستأنف عليها بتوجيه رسالة الاشعار التي توصلت بها الطاعنة في 16/6/2022 ليس من شأنه تبرير مطالبتها بالفسخ عن المدة السابقة لتوجيهه خلال سريان المدة الجديدة الممتدة في 1/1/2022 الى 31/2022 كما أن المستانفة [شركة س.م.] لايسوغ لها المطالبة بترتيب الأثر عن مدة الرسالة لتقديمها أول مرة أمام محكمة الاستئناف الأمر الذي يجعل المطالبة بشانها سابقة لأوانها وبالتالي تبقى المطالبة بفسخ العقد سابقة لأوانها كما تبقى المطالبة بالفواتير المستحقة عن المدة من 1/4/2022 الى متم السنة الجارية أيضا سابقة لأوانها وفقا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه عن صواب لذا يتعين التصريح برد الاستئنافين الأصلي و الفرعي وتأييد الحكم المستأنف. وحيث يتعين تحميل كل مستأنف صائر استئنافه . لهذه الأسباب حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلين . في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54915
Effets de commerce : La preuve du paiement partiel par chèque peut être établie par expertise comptable malgré l’absence des mentions des effets de commerce sur le chèque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/04/2024
55059
Transport maritime : la demande de proposition d’indemnisation amiable ne constitue pas une mise en demeure interruptive de la prescription biennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55275
Les intérêts légaux alloués pour inexécution contractuelle constituent une indemnisation qui exclut l’octroi de dommages-intérêts supplémentaires pour le même préjudice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55401
Contrat de location de véhicule : L’absence de facturation par le bailleur ne dispense pas le preneur de son obligation de payer le loyer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55533
Créance commerciale : La comptabilité régulière d’une partie prime sur la comptabilité irrégulière de l’autre pour déterminer le montant dû sur la base du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55619
Chèque prescrit : Le porteur doit prouver l’obligation sous-jacente en cas de contestation sérieuse du tireur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55693
Injonction de payer : L’autonomie de la lettre de change fait obstacle à la contestation du débiteur fondée sur une plainte pénale pour abus de confiance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55771
Vente de fonds de commerce : la production d’une attestation de régularité fiscale par le vendeur suffit à caractériser l’exécution de ses obligations et à justifier l’exécution forcée de la vente (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024