Le défaut de paiement de la redevance par le gérant libre justifie la résiliation du contrat de gérance et l’expulsion des lieux (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63195

Identification

Réf

63195

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3878

Date de décision

08/06/2023

N° de dossier

2023/8205/1592

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du paiement et les conséquences de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et en paiement, tout en rejetant la demande reconventionnelle en indemnisation du gérant.

L'appelant soutenait principalement avoir effectué les paiements, dont il entendait rapporter la preuve par témoignage, et imputait l'inexécution au propriétaire du fonds qui aurait provoqué la fermeture administrative du commerce. La cour écarte le moyen tiré de la preuve testimoniale en rappelant, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, que l'interdiction de prouver par témoins s'applique dès lors que la valeur totale du litige excède le seuil légal, peu important que la créance soit composée de plusieurs versements périodiques inférieurs à ce seuil.

Elle relève en outre, sur la base d'un constat d'huissier, que l'exploitation du fonds s'est poursuivie, ce qui rend la défaillance du gérant avérée et justifie la résolution du contrat à ses torts. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance, considérant qu'elles sont l'accessoire de la demande principale.

Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions principales, la cour y ajoutant la condamnation au titre des redevances nées pendant la procédure d'appel.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد حسن (ع.) و والسيد محمد (ن.) بواسطة دفاعهما بتاريخ 30/03/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 9742 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/10/2022 في الملف رقم 6306/8205/2020 والقاضي في الطلب الاصلي: في الشكل: بعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بمبلغ 7.219,39 درهم عن واجبات الماء والكهرباء وبقبوله في الباقي وفي الموضوع بأداء المدعى عليهما مبلغ 17.500,00 درهم الذي يمثل واجبات التسيير عن المدة من فاتح دجنبر 2021 الى متم يونيو 2022 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والحكم بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين المصادق على توقيعه بتاريخ 25/09/2017 بإفراغ المدعى عليه للمحل موضوع عقد التسيير الكائن ب [العنوان] الدار البيضاء ، في الطلب المضاد: في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر

وبناء على الاستئناف الفرعي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد ابراهيم (ب.) نيابة عن احمد (ب.) بواسطة دفاعه يستأنف فرعيا الحكم الابتدائي عدد 9742 الصادر بتاريخ 13/10/2022 في الملف عدد 6306/8205/عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وذلك في الشق المتعلق بعدم قبول طلب اداء واجبات الكهرباء بمبلغ 7219,39 درهم .

في الشكل :

في المقال الاستئنافي : حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطرف الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 15/03/2023 وعمد الى استئنافه بتاريخ 30/03/2023 أي داخل الأجل القانوني.

وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الاستئناف الفرعي: حيث إن الطلب جاء مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الطلب الإضافي: حيث إن الطلب جاء مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد أحمد (ب.) بواسطة ابنه إبراهيم (ب.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 24/06/2022 والذي عرض فيه أنه أبرم مع المدعى عليهما عقد تسيير المحل التجاري المعد لبيع الخبز الكائن ب [العنوان] الدار البيضاء، ابتداء من 2017/10/01 وذلك مقابل ربح جزافي شهري قدره 2500 درهم يؤديانه دون تماطل، بالإضافة إلى تحملهما بواجب استهلاك الكهرباء والماء،أن المدعى عليهما امتنعا عن أداء الربح الجزافي الشهري المحدد في مبلغ 2500,00 درهم، مقابل تسييرهما للمحل التجاري المذكور اعلاه عن المدة من بداية شهر ديسمبر 2021 إلى غاية متم شهر مارس 2022 (2500 ×4 = 10,000,00 در هم)، مما حدى بالعارض إلى إنذارهما عن طريق مفوض قضائي من أجل أداء المبالغ المترتبة بذمتهما عن المدة المذكورة توصلا به بتاريخ 2022/04/01، لكنهما ظلا يماطلان ولم يستجيبا للإنذار المذكور، هذا فضلا على أنه قد تخلد بذمتهما مبالغ أخرى عن المدة اللاحقة للإنذار أي من فاتح أبريل 2022 إلى غاية متم شهر يونيو 2022 وجب فيها مبلغ 7500,00 درهم، ليكون مجموع الربح الجزافي الشهري المتخلذ بذمتهما هو مبلغ 17.500,00 درهم. وأنه من أسباب فسخ عقد تسيير المحل التجاري المذكور هو تماطل و استنكاف المدعى عليهما عن أداء مبلغ الربح الجزافي الشهري المتفق عليه بالعقد لفائدة العارض، وهو الثابت من خلال الإنذار أعلاه، هذا فضلا على أن المدعى عليهما امتنعا عن أداء واجبات استهلاك الكهرباء الخاصة بالمحل المذكور لمدة ثلاث سنوات أي منذ سنة 2018 إلى غاية يومه، وتم إنذارهما بواسطة المفوض القضائي حيث توصلا بتاريخ 2022/02/22 و إمهالهما 30 يوما من أجل تسوية الوضعية إذ تخلد بذمتهما عن واجبات الكهرباء لوحدها المتعلقة بهذا المحل التجاري ما مجموعه 7219,39 درهم حسب الثابت من الكشف الصادر عن شركة (ل.) رفقته. لأجل ذلك يلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما بالتضامن بينهما لفائدة العارض مبلغ 17.500,00 درهم عن الربح الجزافي الشهري عن تسيير المحل التجاري أعلاه المتخلذ بذمتهما عن المدة من بداية شهر ديسمبر 2021 إلى متم شهر يونيو 2022 وكذا مبلغ 7219,39 عن واجبات الكهرباء عن المدة من ماي 2018 إلى غاية يونيو 2022. والحكم بفسخ عقد تسيير المحل التجاري الكائن ب [العنوان] الدار البيضاء المؤرخ في 2017/09/25، مع إفراغ المدعى عليهما هما أو من يقوم مقامهما أو بإذنهما من المحل التجاري المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ،مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه والذي عرض من خلالها أن المدعي رفع دعواه نيابة عن السيد احمد (ب.) بمقتضى وكالة عامة وانه بالاطلاع على مضمونها يتبين ان المدعي موكل من طرف السيد احمد (ب.) للنيابة عنه فيما يتعلق بالمحل الكائن بـ [العنوان] المدينة القديمة في حين ان المحل موضوع النزاع وكما جاء بمقال المدعي يتواجد ب [العنوان] مما يكون معه المدعي فاقدا للصفة والمصلحة في رفع الدعوى الحالية في مواجه العارضان مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا لخرقها مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية. واحتياطيا في الموضوع أن العارضين وبصفة احتياطية يتوليان الجواب على ما جاء بمقال المدعي من مزاعم وادعاءات التي أولا، من حيث القول بتماطل العارضان عن أداء الريح الجزافي أن الطلب موضوع النازلة مؤسس على فسخ عقد التسيير المحل التجاري بسبب تماطل العارضين عن أداء الربح الجزافي المتفق عليه، ذلك أن مزاعم المدعي بتماطل العارضين عن الأداء لا أساس لها كما سيتبين، حيث انه من جهة أولى منذ بداية سريان عقد تسيير المحل التجاري كانا العارضان يؤديان الربح الجزافي للمدعي بانتظام ودون تماطل او تسويف، وانهما ورغم اغلاق المحل لمدة سبعة اشهر اثناء تطبيق السلطات الحجز الصحي بسبب جائحة كورونا لم يتماطلا في أداء واجبهما عن تسيير المحل المذكور الى غاية شهر مارس 2022، ومن جهة ثانية فان المحل موضوع عقد التسيير تم إيقاف نشاطه بتاريخ 02 مارس 2022 بدون سبب مشروع بعد توصل العارضان من طرف السلطات المحلية بإشعار حول الإيقاف الفوري والمؤقت للنشاط المزاول بناء على تقديم المدعي شكاية من اجل أسباب واهية كيدية الى عامل عمالة الدار البيضاء انفا الغاية منهااجبارهما على افراغ المحل بطرق غير قانونية. وانه وجب على المدعي أن يسهل على المسيرين للمحل التجاري مأمورية استغلال الأصل التجاري واستيفاء المنفعة المقصودة من العقد، وهو ما يفرض عليه الامتناع عن كل ما من شأنه تعكير صفو هذا الاستغلال، إضافة الى ذلك فان المدعي لم يوفر الرخص اللازمة للمحل التجاري كما هو متفق عليه في عقدالتسيير، ومن جهة ثالثة فان واقعة أداء العارضين الربح الجزافي للمدعي من بداية سريان العقد الى غاية شهر مارس 2022 ثابتة من خلال شهادة الشهود، إضافة الى ان المدعي توصل برسالة جوابية عن الإنذار غير القضائي الموجه للعارضين يؤكدان فيها أن المحل متوقف عن العمل منذ مارس 2022 بسبب إيقاف نشاطهما من قبل السلطات المعنية بناء على شكاية المدعي الكيدية وانهما لم تتخلد بذمتهما أي واجبات من بداية علاقة التسيير بين الطرفين الى غاية إيقاف نشاطهما بتاريخ 02 مارس 2022.وبالتالي فان سبب الانذار من أجل أداء واجبات التسيير المطالب على أساسه فسخ عقد التسيير بمقتضى الدعوى الحالية يكون سببا غير صحيح يتعين معه بعد الاشهاد على عدم صحة السبب المبني عليه الإنذار، القول برفض الطلب طبقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 27 من القانون 16-49. ومن جهة رابعة فانه بالاطلاع على الفقرة الرابعة من عقد التسيير موضوع الدعوى الحالية تجدها تنص على ان مدة التسيير محددة في سنة واحدة وان كل طرف يريد المطالبة بفسخ العقد الحالي يلتزم ان يعلم الطرف الآخر برسالة مضمونة في اجل شهر قبل انتهاء الاجل المتفق عليه وأن المدعي وامام انعدام سبب انهاء عقد التسيير المدعى فيه يكون بذلك قد خرق مقتضيات الفقرة الرابعة من عقد التسيير، باعتبار أن العارضين توصلوا بالإنذار بالأداء بتاريخ 2022/04/01 ولم يتم اشعارهما من طرف المدعي بفسخ العقد الى ان فوجئا بالدعوى الحالية في مواجهتهما، مما يتناسب معه الحكم برفض الطلب لعدم احترام المدعي للأجل الاتفاقي للإشعار المشار إليه في الفقرة الرابعة العقد المذكور. ومن حيث القول بامتناع العارضان عن أداء واجبات استهلاك الكهرباء وان المدعي يزعم ان العارضان امتنعا عن أداء واجبات استهلاك الكهرباء والماء وادلى بكشف حساب صادر عن شركة (ل.) بواجبات الكهرباء، وانه من جهة أولى وباطلاع المحكمة الموقرة على وثيقة كشف الحساب المدلى بها من طرف المدعي سيتبين انها لا علاقة لها بالمحل التجاري موضوع عقد التسيير الموقع بين الطرفين وانما تخص محل آخر يعود للمدعي الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء كما هو ثابت من خلال الوثيقة المدلى بها، ومن جهة ثانية فان الوثيقة المدلى بها لا تحمل أي طابع رسمي وغير موقعة من طرف الادارة المعنية باستخلاصواجبات استهلاك الكهرباء بمدينة الدار البيضاء، مما يوضح سوء نية المدعي في التقاضي، ومن جهة ثالثة فان العارضان وجها رسالة جوابية الى المدعي بعد توصلهما بالإنذار من طرفه بأداء واجبات استهلاك الكهرباء والماء يؤكدان من خلالها رفضهما الانذار المذكور أولا لانهما يؤديان واجبات التسيير وكذا واجبات استهلاك الكهرباء الخاص بعداد المحل التجاري بانتظام، وثانيا لأن المدعي يطالبهما بأداء واجبات الماء بالمتعلق بعداد مشترك بين المحل التجاري المسير من طرف العارضان ومحل تجاري آخر مجاور لمحلهما مستغل من طرف المدعي دون أن يؤدي واجب استهلاك الماء، وحيت ان العارضان تضررا من جراء تصرفات المدعي غير القانونية من خلال ما تم بسطه أعلاه يتعين معه رفض طلباته، وانه في هذا الصدد يحتفظان بحقهما في طلب التعويض عن الاضرار التي لحقتهما جراء إيقاف نشاطهما بسبب تصرفات المدعي. لأجل ذلك يلتمس التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا. واحتياطيا في الموضوع التصريح برفض الطلب. واحتياطيا جدايلتمس العارضان من المحكمة الموقرة اجراء بحث للوقوف على حيثيات النزاع والاستماع الى شهود الاثبات وحفظ حق العارضين في تقديم مطالبهم في التعويض عن الضرر.

وبناء على المقال المضاد المؤداة عنه الرسوم القضائية المدلى به من طرف نائب المدعى عليهما والذي عرضا من خلاله أن المدعي عزى سبب انذاره بفسخ عقد التسيير مع الإفراغ إلى تماطل العارضان عن أداء الربح الجزافي المتفق عليه بعقد تسيير المحل التجاري، من جهة أولى فإن مزاعم المدعي في شأن تماطل العارضان عن أداء الربح الجزافي لا أساس لها من الصحة، على اعتبار أن واقعة أداء العارضان الربح الجزافي إلى المدعي من بداية سريان العقد إلى غاية شهر مارس 2022 ثابتة من خلال شهادة الشهود، هذا إضافة إلى أن المدعي توصل برسالة جوابية عن الإنذار غير القضائي الموجه للعارضان يؤكدان فيها أن المحل متوقف عن العمل منذ مارس 2022 بسبب إيقاف نشاطهما من قبل السلطات المعنية بناء على شكاية المدعي الكيدية وأنهما لم تتخلد بذمتها أي واجبات من بداية علاقة التسيير بين الطرفين إلى غاية إيقاف نشاطهما بتاريخ 2 مارس 2022، ومن جهة ثانية فإن طرفي عقد التسيير مقيدان بالتزامات متقابلة وأنه على مالك المحل التجاري أن يضمن للمسير الحر الاستغلال الهادئ للأصل التجاري طول مدة سريان العقد، وذلك بالامتناع عن كل تصرف أو فعل يعطل أو ينقص مباشرة أو بطريقة غير مباشرة استغلال المسير الحر للأصل التجاري، وهو ما لم يلتزم به الطرف المدعي حينما قام تقديم شكاية من أجل أسباب واهية وكيدية إلى عامل عمالة الدار البيضاء أنفا، مما تسبب في إيقاف المحل التجاري بتاريخ 2 مارس 2022 بدون سبب قانوني بعدما توصل العارضان من طرف السلطات المحلية بإشعار حول الإيقاف الفوري والمؤقت للنشاط المزاول، ومن جهة ثالثة فإن المدعي يقع على عاتقه الالتزام بضمان العيوب الخفية التي قد تشوب الأصل التجاري الذي ينصب عليه العقد، ذلك أن المحل التجاري موضوع عقد التسيير لا يتوفر على الرخص اللازمة لممارسة أي نشاط تجاري خلافا لما صرح به من خلال سبقية تأكيده للعارضان بتوفر المحل على الرخص اللازمة، ومن جهة رابعة فإنه من بين الالتزامات الأخرى المفروضة على صاحب المحل التجاري غير تلك التي تحددها القواعد العامة، هي التزامه بعدم المنافسة في حين أن المدعي وفي خرق سافر لهذا الالتزام يتوفر على محل تجاري ملاصق للمحل التجاري موضوع عقد التسيير ويمارس نفس النشاط الممارس من طرف العارضان وهو ما يعد اخلالا سافرا تسبب في الحاق أضرار جمة وجسيمة بنشاطهما وتبعا لذلك فإن سبب الإنذار من أجل واجبات التسيير المطالب على أساسه فسخ عقد التسيير يكون سببا غير صحيح تبعا لما تم بسطه أعلاه، وبخصوص طلب التعويض عن الافراغ فإن العارضان يتقدما من خلال مقالهما المضاد الحالي من أجل المطالبة بالتعويض الكامل المترتب عن إيقاف نشاطهما بناء على الشكاية الباطلة والكيدية التي تقدم بها الطرف المدعي بالمقال الأصلي وكذلك عن افراغهما للمحل موضوع عقد التسيير والحكم على المدعى عليه في المقال المضاد بأدائه للعارضين تعويضا مسبقا عن الافراغ من المحل موضوع عقد التسيير في حدود مبلغ 20.000,00 درهم مع الامر تمہیدیا بانتداب خبير مختص في تقويم الاصول التجارية من أجل تقويم التعويض استنادا على ما يلي: تحديد وتقويم كافة الاضرار المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن افراغ العارضان من المحل موضوع عقد التسيير ومن ضمنها ما تكبداه من تعويضات للعاملين والمستخدمين لديهما نتيجة إيقاف نشاطهما بناء على شكاية المدعى عليه الفرعي الكيدية طيلة مدة إيقاف نشاطهما التجاري.تحديد وتقويم ما إذا كانا العارضان سيتمكنان من مواصلة نشاطهما التجاري أم لا في حالة افراغهما من المحل التجاري المسير من طرفهما، وفي حالة الايجاب تقويم التعويض اللازم لتمكينهما من افتتاح محل تجاري جديد في نفس الحي المتواجد به العفار موضوع الافراغ بما فيه قيمة شراء أصل تجاري أو شراء مفتاح محل تجاري كما هو جاري به العمل في الميدان. تحديد وتقويم عناصر الاصل التجاري الذي فقده العارضان جراء إيقاف نشاطهما بسبب الشكاية الكيدية للمدعى عليه في المقال المضاد والافراغ ومن بينها تقويم عنصر الزبناء الذين يتعاملون مع المحل المسير من طرفهما. تحديد وتقويم مختلف الخسائر والأضرار الأخرى اللاحقة بالعارضان مع حفظ حق العارضان في تقديم مطالبهما النهائية على ضوء الخبرة الحسابيةالمرتقب انجازها. وتحميل المدعى عليه في المقال المضاد كافة التحملات والمصاريف.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعنان وجاء في أسباب استئنافهما عدم صحة تعليل الحكم الابتدائي بخصوص استبعاده إجراء بحث من أجل إثبات واقعة تسليم واجبات التسيير للمستأنف عليه بشهادة الشهود مع تحويره وسوء تكييفه في هذا الشأن لمقتضيات الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود ذلك أن الأمر لا يتعلق بمعاملة أو اتفاق أو تصرف قانوني أني وحالي وشامل لمبلغ عشرة آلاف كمعاملة واحدة تنطبق عليها مقتضيات الفصل المذكور، وإنما الأمر يتعلق بمعاملة مجزأة تتجسد في أداء ربح جزافي محدد في مبلغ 2.500 درهم وأن هذا المبلغ كان يؤدی شهریا من طرفهما إلى أن أصبح مجموع الأداءات يفوق مبلغ عشرة آلاف درهم، وبالتالي فإن العبرة في تطبيق مقتضيات الفصل 443 السالف الذكر تكون بالأداء الشهري المحدد في مبلغ 2.500 درهم الذي هو أصل الاتفاق أو المعاملة التي لا تتجاوز مبلغ عشرة آلاف درهم وليس العبرة بمجموع الأداءات الشهرية التي هي مجرد تراكم لمبالغ سبق أداؤها عن فترات وأقساط دورية، وفي هذا الصدد سبق لهما أن أدليا في الملف بإشهاد صادر عن الشهود ومصحح الإمضاء من طرفهما يفيد واقعة أدائهما الربح الجزافي للمدعي من بداية سريان العقد الى غاية شهر مارس 2022، إضافة الى أن المستأنف عليه توصل برسالة جوابية عن الإنذار الغير القضائي أكدا من خلالها أن المحل متوقف عن العمل منذ مارس 2022 بسبب إيقاف نشاطهما من قبل السلطات المعنية بناء على شكاية المستأنف عليه الكيدية وبالتالي لم يتخلد بذمتهما أي واجبات منذ بداية علاقة التسيير بين الطرفين الى غاية إيقاف نشاطهما بتاریخ 02 مارس 2022 وذلك حسبما سيتم تفصيله ضمن وسائل الاستئناف الموالية وأنه والحالة هاته، وعدم صحة تعليل الحكم الابتدائي نظرا لتحويره وتحريفه لوثائق الملف ولمضمون محضري المعاينة المنجزين بتاريخ 2022/04/12 و2022/09/26 من طرف المفوض القضائي مراد (ش.) والذي عاين من خلالهما أن المحل موضوع النزاع مفتوح ويمارس فيه نشاط بيع الخبز وهو ما يدحض ما دفع به المدعى عليهم وتجاهله لدفعهما بخصوص ما شابهما من تغليط وتدليس للمعطيات ، وانهما يستغربان هذا التعليل الموازي لانعدامه اذ يذكران بأن المستأنف عليه سبق له الإدلاء بمحاضر معاينة جاء فيها أن المحل موضوع عقد التسيير يحمل رقم 157 بجواره محل ثاني له باب صغير يحمل رقم 155، وهو ما يوضح خلافا لتعليل الحكم الابتدائي، وجود محلين يحملان رقمين مختلفين، ذلك ان المحل الذي يحمل رقم 155، كما هو ثابت من خلال كشف الحساب الخاص باستهلاك الكهرباء المدلى به، مستغل من طرف المستأنف عليه بصفة شخصية في بيع الخبز ولم يتوقف عن مزاولة نشاطه بعد إيقاف نشاطهما من قبل السلطات، وبالتالي يستنتج من ذلك أنهما لا يمكنهما الاستمرار في مزاولة نشاطهما بعد إيقافه بقرار من السلطات، فضلا عن أنه يستحيل أن يحمل المحل رقمين مختلفين، وهو ما يدل على سوء نية المستأنف عليه ومحاولته سرد وقائع لا أساس لها من الصحة ومن جهة اخرى، يوضحان بأن محاضر المعاينة المدلى بها من طرف المستأنف عليه لا تثبت على الإطلاق بأن العارضان هما اللذان يقومان ببيع الخبز اثناء المعاينة، ذلك ان المحاضر المذكورة لا تشير من قريب ولا من بعيد إلى أسماء وصفات من يتواجدون بالمحل موضوع عقد التسيير، مما تبقى معه مزاعم المستأنف عليه مجرد مغالطات غير واقعية ولا أساس من الصحة، و قد سبق للمستأنف عليه أن توصل من طرفهما برسالة جوابية على إنذاره غير القضائي الموجه لهما والتي يؤكدان فيها أن المحل متوقف عن العمل منذ مارس 2022 وأنهما لم يتخلد بذمتهما أي واجبات من بداية علاقة التسيير بين الطرفين الى غاية إيقاف نشاطهما وكذلك يؤكدان بأن واقعة المنع من الاستغلال ثابتة قطعا من خلال أصل الإشعار بالإيقاف الفوري والمؤقت للنشاط المزاول من طرفهما المدلى به، وبناء على تقديم المستأنف عليه لشكاية إلى عامل عمالة الدار البيضاء أنفا تتضمن أسباب واهية وكيدية تبقى الغاية منها إجبارهما على إفراغ المحل بطرق غير قانونية، ومن باب التذكير بأن المستأنف عليه من التزاماته وواجباته التعاقدية أن يسهل على المسيرين للمحل التجاري مأمورية استغلال الأصل التجاري واستيفاء المنفعة المقصودة من العقد، وهو ما يفرض عليه الامتناع عن كل ما من شأنه تعكير صفو هذا الاستغلال، إضافة الى ذلك فان المستأنف عليه لم يوفر الرخص اللازمة للمحل التجاري كما هو متفق عليه في عقد التسيير، وأيضا عدم صحة تعليل الحكم الابتدائي بخصوص إقراره وجود حالة التماطل في حق العارضان وذلك في تجاهل تام لعدم صحة وعدم مشروعية الإنذار فواقعة التماطل غير ثابتة في نازلة الحال على اعتبار انهما كانا يؤديان الربح الجزافي للمستأنف عليه بانتظام ودون تماطل منذ سريان عقد التسيير وإلى غاية توقف نشاطهما بتاريخ 2 مارس2022 حسب الثابت من أصل الإشعار بالإيقاف الفوري والمؤقت للنشاط الصادر السلطات المحلية إضافة إلى كون السبب في استصدار هذا القرار هو تقديم شكاية كيدية من طرف المستأنف عليه كما سلف تفصيله في وسائل الاستئناف أعلاه، وبالتالي تكون ذمة العارضان خالية من أي واجبات تسيير اتجاه المستأنف عليه خلافا لما جاء في تعليل الحكم الابتدائي وكذلك بأن الفقرة الرابعة من عقد التسيير نجدها تنص على ان مدة التسيير محددة في سنة واحدة وأن كل طرف يريد المطالبة بفسخ العقد الحالي يلتزم ان يعلم الطرف الآخر برسالة مضمونة في اجل شهر قبل انتهاء الأجل المتفق عليه، وبالتالي وأمام انعدام سبب انهاء عقد التسيير يكون المستأنف عليه بذلك قد خرق مقتضيات الفقرة الرابعة السالفة الذكر على اعتبار أنهما توصلوا بالإنذار بالأداء بتاريخ 2022/04/01 ولم يتم إشعارهما من طرف المستأنف عليه بفسخ العقد إلى أن فوجئا بالدعوى الحالية في مواجهتهما و عدم صحة تعليل الحكم الابتدائي بخصوص عدم استجابته للمقال المضاد للعارضان استنادا على معطيات مغلوطة وعلى مقتضيات قانونية لا تجد سند تطبيقها على نازلة الحال وأن التعسف في فسخ عقد التسيير يعطي للطرف المتضرر من هذا الفسخ المطالبة بالتعويض المناسب جراء الضرر الذي لحقه من هذا الفسخ التعسفي وبأن طرفي عقد التسيير مقيدان بالتزامات متقابلة وأنه على مالك المحل التجاري ان يضمن للمسير الحر الاستغلال الهادئ للأصل التجاري طول مدة سريان العقد، وذلك بالامتناع عن كل تصرف، أو فعل يعطل، أو ينقص مباشرة أو بطريقة غير مباشرة من استغلال المسير الحر للأصل التجاري، وهو ما لم يلتزم به الطرف المستأنف عليه ويقع على عاتق المستأنف عليه الالتزام بضمان العيوب الخفية التي قد تشوب الأصل التجاري الذي ينصب عليه العقد، ذلك ان المحل التجاري موضوع عقد التسيير لا يتوفر على الرخص اللازمة لممارسة أي نشاط تجاري خلافا لما صرح به من خلال سبقية تأكيدهما بتوفر المحل على الرخص اللازمة، ومن بين الالتزامات الأخرى المفروضة على صاحب المحل التجاري غير تلك التي تحددها القواعد العامة، هي التزامه بعدم المنافسة، في حين أن المستأنف عليه وفي خرق سافر لهذا الالتزام يتوفر على محل تجاري ملاصق للمحل التجاري موضوع عقد التسيير ويمارس نفس النشاط الممارس من طرف العارضان، وهو ما يعد إخلالا سافرا تسبب في إلحاق أضرار جمة وجسيمة بنشاطهما، وتبعا لذلك فان سبب الإنذار المطالب على أساسه فسخ عقد التسيير يكون سببا غير صحيح لذلك يلتمسان بإلغاء الحكم الابتدائي عدد 9742 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13 أكتوبر 2022 في الملف التجاري رقم 2022/8205/6306 في جميع ما قضى به في مطالب وملتمسات الطلب الأصلي من أداء وفسخ و إفراغ مع الحكم من جديد برفض جميع الطلبات الواردة في الطلب الأصلي للمستأنف عليه السيد إبراهيم (ب.) نيابة عن أحمد (ب.) وبإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب المضاد للعارضان مع الحكم من جديد وفق المطالب والملتمسات الواردة فيه وتحميل المستأنف عليه كافة الصوائر.

وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه – طي التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي وطلب اضافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 17/05/2023 المدلى بهم من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه جاء فيها أن الحكم المستأنف قضى بعدم قبول طلب أداء واجب استهلاك الكهرباء عن المحل التجاري بمبلغ 7219,39 درهم و ذلك بعلة عدم إثبات العارض أداء المبلغ المذكور. لكن، وكما هو معلوم فإن المستأنف عليهما فرعيا التزما بعقد التسيير الحر بأداء واجبات الماء و الكهرباء للمحل التجاري ، و أمام استنكافهما عن أداء هذه الواجبات منذ 2018 تم إنذارهما بواسطة الإنذارين المشار لهما أعلاه لكن دون جدوى و ان العارض باعتباره مالك الأصل التجاري هو من تعاقد شركة (ل.) للتزود بمادتي الماء و الكهرباء ، و هو ملزم في جميع الأحوال بالأداء تجاه شركة الكهرباء بعد استخلاصها من المستأنف عليهما فرعيا ، و بالتالي فالعارض غير ملزم بالإدلاء بوصل مخالصة حتى يتسنى له المطالبة بالمبلغ المذكور ، وحول الطلب الإضافي ان العارض تقدم بمقال افتتاحي رام إلى أداء المستأنفين مبلغ الربح الجزافي بحسب 2500 درهم شهريا ابتداء من 2021/12/01 إلى غاية متم شهر يونيو 2022 بمبلغ 17.500 درهم وان المستأنفين ترتب بذمتهما عن المدة اللاحقة للمقال مبالغ أخرى أي عن المدة من فاتح شهر يوليوز 2022 إلى غاية متم شهر ماي 2023 أي لمدة 11 شهرا وجب فيها مبلغ :2500 × 11=27.500 درهم لذلك يلتمس العارض إنذار المستأنفين أصليا بإصلاح المسطرة تحت طائلة اساسا الحكم بعدم قبول استئنافهما واحتياطيا برد الإستئناف الأصلي لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم و تأييد الحكم المستأنف و حول مواصلة الدعوى و الإستئناف الفرعي: في الشكل قبول الإستئناف الفرعي لنظاميته وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا في الشق المتعلق بعدم قبول طلب أداء مقابل استهلاك مادتي الكهرباء للمحل التجاري ، و بعد التصدي الحكم من جديد بقبوله و الحكم على المستأنفين أصليا بأدائهما مبلغ 7219,39 درهم وحول الطلب الإضافي الحكم على المستأنفين أصليا بأدائهما لفائدة العارضين فضلا عن المبلغ المحكوم به ابتدائيا ، مبلغ 27.500,00 درهم .

وبناء على المذكرة جوابية على الاستئناف الفرعي مع مقال إصلاحي المدلى بها من طرف المستأنفان بواسطة نائبهما بجلسة 01/06/2023 والتي جاء فيها بهذا المنطق ذلك أن كل المبالغ كانت تؤدى شهريا وكانت تؤدى بحضور شهود و بحضور أشخاص يعاينون تسليم مورث المستأنف عليهم أو أحد أبنائه، لمبلغ 2,500,00 درهم شهريا وأن العبرة بمبلغ المسلم المحدد في مبلغ 2.500,00 درهم شهريا و الذي يقل عن النسبة المحددة قانونيا في مبلغ20.000,00 درهم, التي يجب إثباتها عن طريق الكتابة ذلك أن الحكم الابتدائي جانب الصواب في تعليلاته في هذه النقطة, عندما نظر إلى مجموع المبالغ التي هي غير مستحقة أساسا إذ أن الأداء كما قيل سابقا يتم شهريا و يتم بمبلغ 2.500,00 درهم, و بحضور شهود لذلك فإن العارضين يلتمسان إجراء بحث من أجل الاستماع للأطراف و الاستماع لشهودهم من أجل التأكد من واقعة تسلم مورث المدعى عليهم مبالغ الواجبات الشهرية محل المطالبة الحالية مما يكون معه جميع المطالب المؤسسة على عدم الأداء غير مؤسسة أصلا قانونيا, و لا أساس لها واقعيا وبخصوص منافسة المدعى عليه واستغلالهما للمحل موضوع النزاع وكما تم بسطه خلال المرحلة الابتدائية فقد منعا من استغلال المحل وأنهما يكتفيان بوضع طاولة أمامه من اجل البيع وان المستأنف عليه يقوم بنفس النشاط أمام المحل من اجل إضعاف القدرة التجارية لهما لذلك يتمسكان بكل دفوعاتهما وبخصوص الاستئناف الفرعي تقدم المستأنف عليهم بطلب يلتمسون من خلاله الحكم لهم بمبلغ 7.219,39 درهم كقيمة لاستهلاك مادتي الماء و الكهرباء, و أن الحكم الابتدائي جانب الصواب في هذه النقطة حينما اعتبر أنه لا يوجد أصلا أي دليل على أن الطرفين يستغلان العداد المشترك ولا يوجد ما يفيد بأن العداد المشترك موصول باستغلال المحل موضوع النزاع الحالي لذلك يلتمس العارضان استبعاد الاستئناف الفرعي على اعتبار أنه غير مؤسس من الناحية القانونية والحكم وفق المقال الاستئنافي للعارضين.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 01/06/2023 والتي حضرها نائبا الطرفين واعتبرت القضية جاهزة فتقرر حجزها للمداولة لجلسة 08/06/2023.

محكمة الاستئناف

حيث انه من جملة ما تمسك به الطرف الطاعن عدم صحة تعليل الحكم الابتدائي وماذهب اليه من استبعاد لاجراء بحث لاتبات واقعة الاداء بواسطة شهادة الشهود وسوء تكييف لمقتضيات الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود.

وحيث ان الوفاء وبراءة الذمة من الدين الذي تجاوز مبلغه 10.000,00 درهم لا يمكن اتباته بشهادة الشهود باعتباره تصرفا قانونيا يندرج تحت طائلة مقتضيات الفصل 443 من ق ل ع وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرارها عدد 598/2 الصادر بتاريخ 01/09/2022 في الملف عدد 212/3/2/2021 والذي جاء فيه «ان الاتفاقات وغيرها من الافعال القانونية التي يكون من شأنها ان تنشئ او تنقل او تعدل او تنهي الالتزامات او الحقوق والتي يتجاوز مبلغها او قيمتها 10.000,00 درهم لا يجوز اتباتها بشهادة الشهود ويلزم ان تحرر بها حجة رسمية او عرفية».

وحيث ان ما تمسك به الطرف الطاعن من اداء للربح الجزافي المتفق عليه مع المستأنف عليه والى غاية مارس 2022 فلا يوجد بالملف ما يعززه كما ان ما ذهب اليه من ايقاف لنشاطه من قبل السلطات المختصة يدحضه محضر المعاينة المؤرخ في 12/04/2022 والمنجز من قبل المفوض القضائي مراد (ش.) والذي اتبت كون المحل المدعى فيه مفتوح ويمارس به نشاط بيع الخبز وبالتالي تكون ذمة الطرف الطاعن مليئة بالواجبات المطالب بها مما يجعل حالة المطل الموجبة للفسخ ثابتة في حقه وهو ما قضى به الحكم المستأنف عن صواب .

وحيث انه وبخلاف ما تمسك به الطرف الطاعن فان مطالبته بالتعويض كانت تأسيسا على بطلان السبب المؤسس عليه الانذار وكذا احقيته في التعويض عن افراغه للمحل وهو ما قضت محكمة اول درجة وعن صواب برفضه بعلة ان العقد المؤسس عليه عقد تسيير حر غير خاضع لمقتضيات قانون 16-49 .

وحيث ارتكز الطرف المستأنف فرعيا في استئنافه على الوسائل أعلاه

وحيث ان البين من محتويات الملف ان الطاعن لم يدل بما يثبت اداءه لواجبات الماء والكهرباء المطالب باستخلاصها وهو ما يجعل ما تمسك به على غير أساس

وحيث يتعين تحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

في الطلب الإضافي

وحيث التمس الطرف المستأنف عليه اداء الطرف المستأنف واجبات تسيير المحل عن المدة اللاحقة الممتدة من يوليوز 2022 الى متم ماي 2023 وجب فيها ما قدره 27500,00 درهم

وحيث ان الواجبات المطالب بها تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي والتي يجوز المطالبة بها امام محكمة الاستئناف طبقا لمقتضيات الفصل 143 من ق م م

وحيث ان الطرف المستأنف وتبعا لما سبق بيانه اعلاه لازال يستغل المحل المدعى فيه وبالتالي فهو ملزم بأداء مقابل هذا الانتفاع وهو ما يجعل الطلب مبررا ويتعين الاستجابة له

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقتضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف الأصلي والفرعي والطلب الإضافي

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه

في الطلب الإضافي: بأداء المستأنفين لفائدة المستأنف عليهم ما قدره 27500,00 درهم عن واجبات التسيير عن الفترة ما بين فاتح يوليوز 2022 ومتم ماي 2023 وتحميلهما الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial