L’action en justice intentée contre une personne dont le demandeur connaissait le décès au moment de l’introduction de l’instance est irrecevable (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61260

Identification

Réf

61260

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3636

Date de décision

30/05/2023

N° de dossier

2023/8225/1588

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution du bien loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action engagée contre une personne décédée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant, héritier du preneur, soutenait que la demande initiale avait été dirigée contre sa défunte ayant-cause, alors même que le bailleur avait connaissance du décès. La cour retient qu'un procès-verbal de constat, antérieur à l'introduction de l'instance, établissait que le bailleur avait récupéré amiablement le véhicule auprès d'un autre héritier, ce qui prouvait sa connaissance certaine du décès. Elle rappelle qu'une action en justice ne peut être valablement engagée contre une personne décédée, celle-ci étant dépourvue de la capacité de jouissance. Dès lors, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم [السيد (م.)] بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 10/01/2023 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم تحت عدد 3562 بتاريخ 22/10/2013 في الملف عدد 3241/13/2013 و القاضي بمعاينة إخلاله بالتزاماته، وبأن عقد الائتمان الإيجاري رقم 32818360 قد فسخ بقوة القانون. وبأمره بإرجاع الناقلة من نوع ******* 3 SPORT L 1.6 المسجلة تحت عدد 13 - أ - 14452 إلى المستأنف عليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تحميله الصائر. وشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون.

في الشكل :

حيث لا دليل على تبليغ الأمر القضائي للطاعن مما يكون معه طعنه بالاستئناف قد وقع داخل الأجل القانوني.

وحيث فضلا عن ذلك فإن الطاعن يعتبر وريثا للمحكوم عليها المسماة قيد حياتها [شوقي (ح.)] مما تكون مصلحته وأهليته وصفته في الدعوى قائمة من خلال رسم الإراثة المدلى به بالملف كما أدلى بقرار على قرار المساعدة القضائية المؤرخ في 27/06/2022 مما يكون معه الطعن بالاستئناف قد استوفي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا الشيء الذي يتعين معه التصريح بقبوله من هذه الناحية.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن [شركة (ش.)]تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه تعرض فيه بأنها في إطار عقد ائتمان إيجاري

32818360 أكرت للمدعى عليها [شوقي (ح.)] الناقلة من نوع ******* 3 SPORT 1.6 L المسجلة تحت عدد 13-أ-14452 مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة ابتداء رغم إنذاره والتمست المدعية معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه وأمر المدعى عليها بإرجاع المنقول المذكور إليها مع الصائر والتنفيذ المعجل. وأرفقت مقالها بمحضر معاينة ، طلب إجراء معاينة سيرة مسترجعة حبيا ، رسالة إنذار .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الأمر المشار إليه أعلاه و هو الأمر المطعون فيه بالاستئناف من طرف [السيد (م.)] .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف ان المستانف يعتبر وارثا ضمن ورثة [شوقي (ح.)] المتوفاة بتاريخ 24/06/2011 . وأن مورثته تركت ما يورث عنها شرعا من بينه منقولا وهو عبارة عن سيارة من نوع ******* 3 SPORT 1.6L شرع في استخدامها بالمغرب بتاريخ 16/07/2007 المسجلة تحت عدد : 13-أ- 14452. وأن مورثته قيد حياتها والمستأنف عليها كانت تربطهما إلتزامات تعاقدية في إطار عقد ائتمان إيجاري عدد: 32818360 للناقلة ومنذ أن أصبحت طريحة الفراش بتاريخ 14/10/2010 كانت تؤدي الأقساط الشهرية عبارة عن استحقاقات محددة في عقد ائتمان إيجاري. وبعد أن وفاتها انتقلت حقوقها قانونا إلى ورثتها، وحلوا محلها في العقد الائتمان الإيجاري عدد 32818360 للسيارة من نوع 3 ******* SPORT 1.6L المسجلة تحت عدد 13 - أ - 14452 ، وذلك بموجب رسم إراثة مضمن بعدد 66 كناش عدد 151 مؤرخ في 08/07/2011. وبناء على طلب المستأنف عليها في مواجهة الهالكة، تم انجاز محضر معاينة بناءا على طلب بتاريخ 24/06/2013، بواسطة مفوض قضائي الذي عاين بأن السيد [يوسف (و.)] ممثل الطالبة تسلم السيارة حبيا من السيدة [فتيحة (ن.)] بصفتها أحد ورثة الهالكة، وتم جرها بواسطة جرار السيارات عدد 1-1-7773 . وأن محضر معاينة بناءا على طلب يتضمن عدة تصريحات أهمها أن المستأنف عليها كانت على علم بأن السيدة [شوقي (ح.)] توفيت بتاريخ 24/06/2011 ولها ورثة حلوا محلها. وبتاريخ 27/09/2013 تقدمت المستأنف عليها بمقال استعجالي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء فصدر الأمر المستانف. وبتاريخ 28/10/2013 تم انجاز محضر استرجاع سيارة بواسطة مفوض قضائي ملف تنفيذ عدد 2013/6603 بمقتضى الأمر القضائي رقم 3562 الصادر بتاريخ 22/10/2013 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء . وأنه وبالرجوع إلى محضر استرجاع سيارة يتبين أن المستانف عليها لما تسلمت السيارة بتاريخ 24/06/2013 من دون موجب قانون قامت بجرها إلى المرآب التابع لها الكائن بـ [العنوان] حسب التصريحات المضمنة بالمحضر. وبتاريخ 27/09/2013 تقدمت بدعوى لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء في مواجهة الهالكة عوض المستانف وباقي الورثة المضمنة أسمائهم برسم إراثة بعدد 66. رغم أنها كانت على علم بأن السيدة [شوقي (ح.)] توفيت بتاريخ 24/06/2011 ولها ورثة حلوا محلها في عقد الائتمان إيجاري عدد 32818360 للسيارة. وقامت المستانف عليها بالإدلاء بعنوان المرآب التابع لها المذكور اعلاه مضمن بالأمر القضائي رقم 3562 كعنوان لمورثته عوض عنوان سكناها قيد حياتها مضمن البطاقة الرمادية وبطاقة التعريف الوطنية. وأن المستأنف عليها [شركة (ش.)]كان عليها أن تعتبر يوم 24/06/2013 تاريخ انجاز محضر معاينة بناء على طلب هو تاريخ استرجاع السيارة وحجزها من دون موجب قانوني وليس يوم 28/10/2013 تاريخ انجاز محضر استرجاع السيارة. وتتقدم بدعوى في مواجهة المستانف بصفته وارثا ضمن باقي الورثة المضمنة اسمائهم برسم اراثة بعدد 66. وان تقوم بالإدلاء في مقالها الإستعجالي المقدم من طرف نائبها لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/09/2013 بعنوان سكنى المتوفاة قيد حياتها كالتالي: [العنوان] الدار البيضاء عوض الإدلاء بعنوان المرآب التابع لها من دون سند قانوني المذكور أعلاه. وتتسلم السيارة وفق إجراءات تنفيذ الأمر القضائي رقم 3562 الصادر بتاريخ 22/10/2013 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء. مما يوضح أن المستأنف عليها ارتكبت أخطاء جسيمة ذلك أنها تقدمت بدعوى في مواجهة الهالكة عوض المستانف وباقي الورثة. وأنها قامت بالإدلاء للمحكمة بعنوان المرآب التابع لها ومن دون سند قانوني كعنوان الهالكة عوض عنوانها قيد حياتها مضمن ببطاقتها الوطنية. وأنها لم تعتبر يوم 24/06/2013 تاريخ انجاز محضر معاينة بناءا على طلب هو تاريخ تسليم واسترجاع السيارة حبيا وحجزها من دون موجب قانوني. وأنها اعتبرت يوم 28/10/2013 تاريخ انجاز محضر استرجاع السيارة بموجب الأمر القضائي رقم 3562 هو تاريخ استرجاع السيارة . وأنها قامت بإجراءات تنفيذ سابقة لأوانها وغير قانونية في تسليم واسترجاع وحجز السيارة المسجلة تحت عدد -13-أ - 14452 بتاريخ 24/06/2013، وقبل تنفيذ الأمر القضائي بتاريخ 28/10/2013. والتمس لاجل ما ذكر إلغاء الأمر الاستعجالي المستأنف، وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأدلت بوثائق من بينها رسم إراثة ومحضر معاينة ونسخة من الأمر المطعون فيه وقرار المساعدة القضائية.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 09/05/2023 جاء فيها أن الأمر المستانف صدر في مواجهة المكترية الأصلية وأن مقال الطعن الحالي قدم من طرف وارث واحد والأكثر ولم يتم تضمين أسماء باقي الورثة وصفاتهم عكس ما يقتضيه نص الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية مما يكون معه الاستئناف الحالي غير مقبول شكلا لعدم تضمنه لجميع الأطراف. و من جهة ثانية، فان الأمر سبق ان فتح له ملف تنفيذ تحت عدد 13/6603 حسب ما أكدته المستأنفة و ان المستأنف عليها سبق لها ان تسلمت حبيا السيارة موضوع الدعوى الحالية و تم بيعها بالمزاد العلني مما يكون معه الاستئناف الحالي لا يستند على أي أساس قانوني و موضوعي سليم.

ومن حيث الموضوع : فيما يخص الرد على الوسيلة الأولى فإن المستأنف يزعم ان المستأنف عليها تقدمت بالدعوى الرامية الى فسخ العقد و استرجاع منقول في مواجهة المكترية الأصلية على الرغم من أنها كانت تعلم بوفاتها . لكن انه من ادعى شيئا فعليه إثباته وفقا لما يقتضيه نص الفصل 399 من ق.ل. ع و هو ما ينتفي في نازلة الحال إذ ان الملف خال تماما مما يفيد إشعارها من طرف المستأنف أو أحد الورثة بوفاة المكترية الأصلية. وأن الأصل ان الالتزامات تنتقل إلى الخلف في حالة الوفاة و ان الورثة يتعين عليهم إشعار المكري بواسطة أحد الوسائل القانونية المتاحة. و انه تبعا لذلك فان العارضة تعتبر ما ضمن بهذه الوسيلة عديم الأساس مما يتعين معه ردها .

فيما يخص الرد على الوسيلة الثانية فان المستأنف يزعم من خلال هذه الوسيلة ان المستأنف عليها ارتكبت خطأ جسيما يتمثل في استرجاع السيارة دون سند قانوني. و الحال أن المستأنف عليها تقدمت بمقال رام الى فسخ العقدة واسترجاع منقول وفقا لمقتضيات الفصل 433 من مدونة التجارة. وأن واقعة التوقف عن الأداء ثابتة بمقتضى كشف الحساب المدلى به الذي يكتسي حجية طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة و يعتمد في المنازعات القضائية طالما لم يثبت الزبون أنه نازع في البيانات و التقييدات في الآجال المعمول بها. وأن المدين لا يتحلل من التزاماته إلا بإثبات انقضائها بوسيلة قانونية الشيء الذي ينتفي في نازلة الحال إذ أن المستأنف لم يدل بما يفيد فراغ ذمة الهالكة و هو ما يجعل الدين محقق و ثابت و بالتالي تبقى المستأنف عليها محقة في المطالبة باسترجاع السيارة. وأن الثابت و مما لا شك فيه ان استصدار العارضة للأمر موضوع الاستئناف كان بناء على أسباب جدية حسب ما يتأكد من خلال تعليل الأمر المستأنف. وانه في حالة عدم الأداء يعطي المكتري موافقته الضمنية لاسترجاع السيارة في حالة عدم أداء قسط أو قسطين على أقصى تقدير. و بناء على ما فصل أعلاه فان ما ضمن بهذه الوسيلة يبقى عديم الاساس.

وفيما يخص الرد على الوسيلة الثالثة فقد اعتبر المستأنف انه لم يتم تبليغ المكترية خلال المرحلة الابتدائية علما ان التبليغ سليم ما لم يتم الطعن فيه من خلال الوسائل القانونية. و من جهة ثانية، فان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد و ان المستأنف لم يدل بما يفيد الأداء حسب ما سبق مناقشته أعلاه. والتمست لاجل ما ذكر تأييد الأمر المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنف الصائر.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 09/05/2023 أدلى [الأستاذ مداح] عن [الأستاذ فخار] بمذكرة جوابية وحاز [الأستاذ لطفي] عن [الأستاذة ايت اومغار] نسخة منها والتمس أجلا، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 30/05/2023.

محكمة الاستئناف

حيث عاب المستأنف على الأمر المطعون فيه مجانبته لصواب لصدوره ضد ميت مادام أن المستأنف عليها كانت عالمة قبل إقامة الدعوى بوفاة مورثته [شوقي (ح.)] ملتمسا الحكم بإلغاء الأمر الاستعجالي وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

وحيث حقا فإن المحكمة برجوعها لوثائق الملف وتدقيقها لمستنداته خاصة محضر المعاينة المؤرخ في 24/06/2013 اتضح لها أن المستأنف عليها قبل رفع الدعوى كانت على علم بوفاة المسماة قيد حياتها ([شوقي (ح.)]) فالبين من المحضر المنجز أن المفوض القضائي [عبد الرحمان (ه.)] انتقل رفقة ممثل المستأنف عليها السيد [يوسف (و.)] بتاريخ 24/06/2013 إلى مقر سكن المكترية والمسماة قيد حياتها ([شوقي (ح.)]) [العنوان] فوجدا السيدة [فتيحة (ن.)] بطاقتها [رقم بطاقة التعريف] بصفتها أحد ورثة [شوقي (ح.)] حسب رسم الإراثة المدلى به والتي سلمت السيارة موضوع الدعوى لممثل [شركة (ش.)]مرفوقة بالمفتاح وذلك بشكل حبي، الشيء الذي يستفاد منه أن المستأنف عليها عند تسلمها للسيارة من طرف أحد الورثة كانت على علم يقيني بوفاة المسماة قيد حياتها [شوقي (ح.)] مما تكون معه الدعوى المرفوعة أمام قاضي المستعجلات والرامية إلى معاينة فسخ العقدة واسترجاع الناقلة قد أقيمت ضد متوفي. إذ أن وفاة مورثة الطاعن كانت بتاريخ 24/06/2011 كما هو ثابت من رسم الإراثة المدلى به والدعوى قدمت بتاريخ 27/09/2013 ليصدر الأمر الاستعجالي المطعون فيه بتاريخ 22/12/2013 مما تكون معه المستأنف عليها العالمة بتاريخ الوفاة وفق المفصل أعلاه قد أقامت دعواه ضد شخص ميت تنعدم لديه أهلية الوجوب التي هي بمقتضى مدونة الأسرة صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي يحددها القانوني وهي ملازمة له طول حياته والمعلوم قانونا أن الدعوى لا تنعقد إلا بين الأحياء فلا ترفع ضد ميت لكونه معدوما الأمر الذي يتعين معه إلغاء الأمر المطعون فيه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب.

وحيث يترتب على ما ذكر تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا وحضوريا :

في الشكل :قبول الاستئناف

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile