Réf
61138
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3441
Date de décision
23/05/2023
N° de dossier
2022/8202/5035
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recouvrement de créance, Reconnaissance de dette, Recevabilité de l'appel, Preuve en matière commerciale, Paiement partiel, Notification à curateur, Facture commerciale, Article 441 du Code de procédure civile, Article 39 du Code de procédure civile
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce retient que le paiement partiel et non contesté d'une facture par un débiteur vaut reconnaissance de la totalité de la créance qui y est mentionnée. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement du solde d'une facture de prestations de services maritimes. L'appelante, qui avait fait l'objet d'un jugement par défaut, soulevait en premier lieu l'irrégularité de la procédure de notification par curateur et, sur le fond, contestait la force probante de la facture, faute d'acceptation formelle de sa part. Après avoir déclaré l'appel recevable en raison des défaillances affectant les diligences du curateur et les formalités de publicité, la cour examine le fond du litige. Elle relève que le débiteur, en s'acquittant d'une part substantielle du montant total de la facture sans émettre la moindre réserve, a implicitement mais nécessairement reconnu l'existence et l'étendue de sa dette. Dès lors, son argumentation tirée de l'absence de signature ou de cachet sur le document est jugée inopérante, le paiement partiel constituant une exécution volontaire valant acceptation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة أ.م. بواسطة دفاعها ذ/فؤاد (ر.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 26/09/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/07/2021 تحت عدد 7065 في الملف رقم 4534/8235/2021 والقاضي في الشكل : بقبول الدعوى وفي الموضوع : بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليها مبلغ قدره 69.082,95 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ التنفيذ مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث أثارت المستأنف عليها دفعا بعدم قبول الاستئناف لكونه مقدما خارج الأجل القانوني ملتمسة التصريح بعدم قبوله.
لكن حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 441 من ق.م.م فإنه لا تسري آجال الاستئناف في تبليغ الأحكام والقرارات المبلغة إلى القيم إلا بعد تعليقها في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار مدة ثلاثين يوما وإشهارها مقابل المصاريف المسبقة من المستفيد من الحكم بكل وسائل الإشهار وهو ما يفيد أن التعليق بلوحة المحكمة وكذا الإشهار يعدان إجراءان متلازمان ولازمان لصحة التبليغ إلى القيم ولا يغني أحدهما عن الآخر والمحكمة باطلاعها على ملف التبليغ اتضح لها خلوه مما يفيد القيام بإجراءات الشهر والتعليق مما يكون معه الاستئناف قد وقع داخل الأجل القانوني مادام أن آجال الاستئناف لا تسري بالنسبة للحكم المبلغ إلى القيم إلا بعد استيفاء عملية الإشهار.
وحيث اتضح للمحكمة فضلا عن ذلك أن إجراءات القيم لم يتم تنفيذها وفق المنصوص عليه في الفصل 39 من ق م م بالبحث عن المستأنف بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية وفي غياب ذلك يكون المستأنف قد مارس طعنه بالاستئناف داخل الأجل القانوني.
وحيث مادام أن الاستئناف فضلا عن تقديمه داخل الأجل القانوني ورد كذلك وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة م.ن.م. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 26/04/2021 تعرض فيه أنها شركة وكالة بحرية وأن المستأنفة قامت باستيراد بضاعة من اسبانيا تم نقلها على متن الباخرة بلو نوت بمقتضى وثيقة الشحن.CASCAS2865992 وأنه عند وصول البضاعة إلى ميناء الدار البيضاء وزدت المستأنف عليها للمستأنفة بعدة خدمات من أجل تمكينها من تسلم بضاعتها وذلك مقابل ثمن إجمالي قدره 263.297,49 درهم وأن المستأنفة قامت بتاريخ 21/09/2018 بتسديد جزء من الدين يبلغ 194.214,54 درهما دون منازعة بخصوص مديونيتها وأنها تبقى دائنة للمستأنف عليها بمبلغ 69.08295 درهما ، ملتمسة الحكم على المستأنفة بأدائها إضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مبلغ قدره 69.08295 درهما مع الصائر والنفاذ المعجل. وأرفقت مقالها بصور كل من وثيقة شحن وفاتورة وسند.
وبناء على رسالة الإدلاء بنموذج "ج" لنائب المدعية بجلسة 24/05/2021 .
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف من طرف شركة أ.م..
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة حول خرق الحكم الابتدائي لمقتضيات الفصلين 39 و 441 من ق.م .م. أنها لم تتمكن من الإدلاء بأوجه دفاعها خلال المرحلة الابتدائية لصدور الحكم غيابيا بقيم في حقها و انه وبالإطلاع على تعليل محكمة الدرجة الأولى نجد انها لم تراقب مدى سلامة تطبيق مقتضيات الفصل 39 من ق م م وانها اكتفت فقط في تعليلها بمقتضيات الفصل 441 منه إذ كان على القيم البحث عن المستأنفة بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية وهو ما لم يحصل نازلة الحال. وأن محكمة درجة الأولى لم تتحقق من قيام القيم المعين بالتزاماته تكون بذلك قد خرقت الفصلين 39 و 441 و أساءت تطبيق القانون و هذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي في العديد من القرارات التي نصت على قاعدة مفادها أن التطبيق السليم لمسطرة القيم ترتبط سلامتها بسلامة ما بعدها من الإجراءات طبقا لمقتضيات الفصل 39 و الفصل 441 اجتهاد منشور ب - مجلة القضاء والقانون عدد 165 ص 334 إذ كان على القاضي الابتدائي بعد تعذر تبليغ الاستدعاء للمستأنفة توجيهه اليها كما يلزم القانون إعادة التبليغ من جديد أو عن طريق البريد المضمون أو بالطريقة الإدارية خاصة و أن عنوان الطالبة معروف و متواجدة فيه و أن مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من ق م م تعتبر قواعد جوهرية آمرة يؤدى الإخلال بها أو بعضها إلى بطلان أي تبليغ لم يحترم فيه تلك الإجراءات والشكليات و هو ما يعني أن الشهادة المدلى بها في الملف والتي اعتمدها الحكم الابتدائي تكون باطلة و عديمة الأثر القانوني و هذا ما استقر عليه القرار عدد 459 بتاريخ 06/02/2003 في اطار ملف تجاري 02/2060 صادر عن محكمة النقض المنشور بكتاب قانون المسطرة المدنية في العمل الفقهي و الاجتهاد القضائي بالصفحة 404 و ما يليها و من جهة ثانية فإن الحكم الابتدائي لما بت في النازلة دون استدعاء المستأنفة يكون قد خرق مبدأ التواجهية و هو ما نتج عنه خرق مبدأ التقاضي على درجتين، الأمر الذي يستوجب معه إلغاء الحكم المستأنف و الإحالة على المحكمة التجارية و هذا ما استقر عليه العمل القضائي، كما هو ثابت في القرارين الصادرين عن محكمة النقض على التوالي تحت عدد 1585 و 845 ، و قد تضررت لكونها قد حرمت من درجة من درجات التقادم إذ حرمت من الدفاع عن مصالحها في المرحلة الابتدائية بسبب وحيد هو عدم توصلها بالاستدعاء. و ان هذا ما ستعاينه المحكمة لتحكم مما لا شك فيه بإرجاع الملف للمحكمة التجارية اجل البت فيه من جديد بحضور المستأنفة.
و حول خرق الحكم الابتدائي لمقتضيات الفصل 417 من ق ل ع مع نقصان التعليل : فإن الحكم المستانف اعتمد في إصدار حكمه على الفاتورة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بقيمة 263.297,49 درهم و أن المستأنفة لم تتمكن من الدفاع عن مصالحها خلال المرحلة الابتدائية لصدور حكم غيابي بقيم في حقها و أن المستأنف عليها استغلت غيابها للمطالبة مما تبقى من المبلغ المزعوم مستندة في ذلك على تلك الفاتورة و أنه خلافا لذلك فبرجوع المحكمة للفاتورة المعتمد عليها الحاملة لمبلغ 263.297,49 درهم سوف يتبين جليا من جهة أولى أنها مؤرخة في 14/11/2018 و من جهة ثانية أنها لا تحمل أيضا أي طابع للمستأنفة و هو ما يعني أنها لم تقم قط بالاطلاع عليها أو قبولها، إذ أن قبول الفواتير أو ختم لا يمكن افتراضه بين الأطراف و أن التوقيع على الفواتير وكدا قبولها يعتبران من الشروط الجوهرية التي من شأنها أن تشكل دليلا كتابيا عملا بمقتضيات الفصل 417 من ق ل ع. الذي ينص على أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية و يمكن كذلك عن المراسلات و الفواتير المقبولة و ان المبدأ هو أنه لا يجوز للشخص أن يصنع حجة لنفسه" هذا من جهة ومن جهة ثالثة فإن الفاتورة الوحيدة التي توصلت بها المستأنفة المستأنف عليها عن قيمة الخدمات المقدمة اليها هي الفاتورة المؤرخة في 13/09/2018 قبل الفاتورة المذكورة أعلاه و المؤرخة في 14/11/2018 والتي أدت قيمتها كما جاء في إقرار المستأنف عليها شخصيا و أنه لا يعقل أن تطالب المستأنف عليها بمبلغ 194.214,54 درهم عن قيمة الخدمات بمقتضى فاتورة مؤرخة في 13/09/2018 ، تم بعد ذلك تطالب بمبلغ 263.297,49 درهم بمقتضى فاتورة أخرى لاحقة عن الأولى بتاريخ 14/11/2018 عن نفس خدمات الفاتورة الأولى لا غير و هو ما يدل على سوء نية المستأنف عليها في التقاضي ومحاولة الإثراء على حساب المستأنفة ، لذلك تلتمس أساسا الحكم تبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بإحالته على المحكمة التجارية بالدار البيضاء و احتياطيا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بأداء مبلغ 69,082,95 درهم و الحكم من جديد برفض الطلب. وأدلت بصورة تبليغية من الحكم.
و بجلسة 20/12/2022 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جاء فيها أساسا فيما يخص الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلا: أنها تؤكد على أن الاستئناف الحالي يبقى غير مقبول شكلا وذلك لتقديمه خارج الأجل القانوني لتقديم الاستئناف المنصوص عليه ضمن مقتضيات المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية. و أنها تود الإشارة على أنه بعد سلوكها لمسطرة تبليغ الحكم الابتدائي فإن المستأنفة لم تبادر للطعن فيه داخل الأجل القانوني لتقديم الاستئناف حتى يكون استئنافها مقبول من الناحية الشكلية إذ تود المستأنف عليها الإشارة على أن القيم السيد عبد الله (ز.) المنصب في حق المستأنف بلغ بتاريخ 09/06/2022 وعلق بالسبورة المخصصة للإعلانات القضائية بتاريخ 25/07/2022 ، كما نشر بجريدة رسالة الأمة بتاريخ 27/07/2022 عملا بالفصل 441 من ق.م.م في حين أن المستأنفة لم تبادر للطعن بالاستئناف إلا بتاريخ 26/09/2022 أي الأجل المنصوص عليه ضمن مقتضيات المادة 18 من قانون إحداث التجارية مما يجعله غير مقبول شكلا و أن ذلك ما استقر عليه الاجتهاد القضائي المغربي منها القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 17/01/69 في الملف عدد 591/94 منشور بمجلة القسطاس عدد 3 ص 117 وما يليها، إذ يتعين تبعا لذلك الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خارج ألجل القانوني للطعن بالاستئناف.
وفيما يخص الزعم بخرق إجراءات التبليغ: إذ زعمت المستأنفة بأن محكمة الدرجة الأولى قامت بخرق إجراءات التبليغ حيث ما لم تتأكد من سلامة هذه الإجراءات عملا بمقتضيات الفصل 39 والفصل 441 من ق.م.م، وأن محكمة الدرجة الأولى قد طبقت إجراءات التبليغ بشكل سليم وهو الأمر الثابت من خلال جواب القيم المدلى به في الملف الحالي والذي أفيد من خلاله أن الشركة المعنية بالأمر لم تعد تتواجد بهذا العنوان حسب تصريح الجوار وذلك بتاريخ 02/07/2021 و أن الثابت من خلال شهادة التسليم أن هذه الأخيرة رجعت بملاحظة أن الشركة لم تعد تتواجد بالعنوان و إنه في جميع الأحوال فإن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه لم تخرق مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م عندما لم تستدع المستأنفة بالبريد المضمون، بعدما تبين لها أن استدعاءها رجع بملاحظة الشركة لم تعد تتواجد بالعنوان و أن ذلك ما استقر عليه الاجتهاد القضائي المغربي في نوازل مماثلة. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما لم تستدع الطاعن بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل ولم تعين قيما عنه بعدما تبين أنه لا يسكن بالعنوان الوارد بمقاله فهي لم تخرق مقتضيات الفصول المذكورة وما بالسبب لا يرتكز على أساس"و أن ما تمسكت به المستأنفة تبعا لهذه النقطة القانونية غير ذي أساس ويتعين التصريح برده.
وفيما يخص المبلغ المحكوم به وقدره 69.082,95 درهم: إذ اعتبرت المستأنفة أن الفاتورة المؤرخة في 14/11/2018 لا تحمل لا طابعها ولا خاتمها كما أنها لم تقم بالاطلاع عليها أو قبولها وأن ما تمسكت به يبقى مخالفا للقانون والواقع ذلك أن المبلغ المحكوم به ناتج بالأساس عن الخدمات التي استفادت منها المستأنفة من المستأنف عليها من اجل تمكينها من تسليم بضاعتها التي قامت باستيرادها من اسبانيا وتم نقلها على متن الباخرة بلونوت BLOENOTE كما هو ثابت من خلال سند الشحن رقم CASCAS2865992. إذ بلغ مجموع الخدمات المقدمة من طرف المستأنف عليها لفائدة المستأنفة ما قدره 263.297,49 درهم، وهو الأمر الثابت من خلال الفواتير المدلى بها و أن المستأنفة قامت فقط بأداء جزء من الدين بتاريخ 21/09/2018 والبالغ 194.214,54 دون أية منازعة بخصوص مديونيتها لتبقى بذلك المستأنفة مدينة للمستأنف عليها بملغ 69.082,95 درهم وأن الفواتير المدلى بها في الملف الحالي حاملة لخاتم وتوقيع المستأنفة مما يجعلها حجة في الاثبات و إن الوثائق المدلى بها في الملف الحالي تنهض دليلا على اثبات المديونية في مواجهة المستأنفة. وأن الدليل الكتابي يمكن أن ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج من المراسلات والفواتير المقبولة، الأمر الذي يؤكد توصل المستأنف بالسلعة موضوع الفواتير وأن مقتضيات الفصل 417 من ق ل ع تنص على ما يلي: " الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية يمكن أن ينتج كذلك عن المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة أو عن أي إشارات أو رموز أخرى ذات دلالة واضحة، كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها "، وأن الفواتير المستخرجة من محاسبة التاجر الممسوكة بانتظام تشكل وسائل إثبات في المادة التجارية أمام القضاء تكريسا لمبدأ حرية الاثبات المنصوص عليها بمقتضى المادة 334 من مدونة التجارة التي تنص بالحرف على أن المادة التجارية تخضع لحرية الإثبات و أنه تبعا لما تم بيانه فإن الفواتير المدلى بها تكون ملزمة للمستأنفة وينبغي اعتبارها حجة لإثبات المديونية في مواجهتها و إنه كان حريا بالمستأنفة أن تدلي بأية حجة تثبت براءة ذمتها من مبلغ الدين المطالب به اعتبارا لكونه هي الملزمة بالإثبات وباعتبار أن الذمة العامرة لا تفرغ إلا بإثبات انقضاء الدين بإحدى وسائل انقضاء الالتزامات المحددة قانونا أو اتفاقا وهو الأمر الذي أكده الحكم الابتدائي عن صواب ضمن ، لذلك أساسا احتياطيا بعدم قبول الاستئناف شكلا مع تحميل رافعه الصائر و برد الاستئناف الحالي لعدم ارتكازه على أساس من الواقع والقانون والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف مع تبني تعليلاته. و أدلت بشهادة بعدم الطعن بالاستئناف.
و بجلسة 17/01/2023 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة جوابية مع مقال رام إلى الطعن في إجراءات التبليغ بالبطلان جاء فيها حول عدم جدية الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلا:إذ زعمت المستأنف عليها أن استئناف المستأنفة جاء خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية. وأنه خلافا لذلك فالمستأنفة تتقدم بمقال يرمي الى الطعن في إجراءات التبليغ لخرقها للفصلين 39 و 441 من ق م م و أن ترتيب آثار الأجل القانوني يكون عندما تكون مسطرة التبليغ قد احترمت الشكليات المنصوص عليها قانونا في المواد 38 ، 39 وبعده من قانون المسطرة المدنية المنظمة لإجراءات التبليغ و ان الحكم الابتدائي بلغ للقيم السيد عبد الله (ز.) بتاريخ 09/06/2022 و أن هذا الأخير باشر الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 441 من ق.م.م بتعليق الحكم باللوحة الخاصة بالإعلانات بالمحكمة التجار و نشره بجريدة رسالة الأمة بتاريخ 27/07/2022 و أنه لترتيب الآثار على قانونية التبليغ يجب التأكد من مدى سلامة تطبيق مقتضيات الفصل 39 من ق م م إذ كان على القيم البحث بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية ويقدم كل المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عن المستأنفة ، و اذا لم يتوصل الى أية نتيجة يقوم بتحرير محضر تحري بذلك و أنه في غياب ما يفيد قيام القيم المعين السيد عبد الله (ز.) بالتزاماته الملقاة على عاتقه يكون بذلك قد خرق مقتضيات الفصلين 39 و 441 من ق م م و أساء تطبيق القانون، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي في العديد من القرارات منها القرار عدد 1/117 المؤرخ في 27/02/2014 في ملف تجاري عدد 611/3/1/2012 والمنشور بمجلة القضاء والقانون العدد 165 يونيو 2015 ص 334 الذي وضع قاعدة مفادها أن التطبيق السليم لمسطرة القيم ترتبط سلامتها بسلامة ما بعدها من إجراءات و أن هناك ارتباط و تلازم بين المسطرة المنصوص عليها في الفصل 39 من ق م م و الفصل 441 من نفس القانون، اذ أنه لا ينتج المقتضى الأول أثره القانوني الا بعد التطبيق السليم للمقتضى الثاني إذ يتبين مما سبق أن تبليغ الحكم على الشكل الذي تم به كان باطلا و غير منتج لأي أثر قانوني لمخالفته مقتضيات الفصلين 39 و 441 من ق.م.م الشيء الذي يتعين معه التصريح ببطلانه و قبول استئناف المستأنفة شكلا واحتياطيا أن المذكرة الجوابية للمستأنف عليها لم تستطع تفنيد دفوعات المستأنفة من جهة بخصوص خرق مبدأ التقاضي على درجتين، و من جهة أخرى خرق مقتضيات الفصل 417 من ق ل ع ، لذلك تلتمس أساسا حول الطعن في إجراءات التبليغ ببطلان إجراءات تبليغ الحكم المستأنف عدد 4534/8235/2021 الصادر بتاريخ 12/07/2021 و ترتيب الآثار الناجمة عن ذلك والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي.
و بجلسة 07/02/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جاء فيها أن المستأنفة لا ترمي من وراء طعنها سوى إطالة أمد النزاع لا غير وربح بعض الوقت الكل من أجل محاولة التهرب من المديونية الثابتة في ذمتها إذ يكفي للمحكمة الرجوع لوثائق الملف الحالي ليتبين بأن المستأنف لم تقدم أي دليل أو حجة قاطعة على عدم سلامة إجراءات التبليغ كما زعمت بذلك ضمن مذكرتها و إنه في جميع الأحوال فإنه لا يعيب مسطرة القيم عدم استعانة هذا الأخير في بحثه بالسلطة المحلية والنيابة العامة المختصين خاصة وأنه بني تحرياته على الانتقال لعين المكان كما أن المشرع خول للقيم الاستعانة بالنيابة العامة دون أن يلزمه بذلك مما تكون معه إجراءات التبليغ أثناء جريان المسطرة صحيحة ولا يترتب عن عدم استعمال هذه الإمكانية بطلان المسطرة والنفي المسجل بشأنها غير مؤسس ويتعين التصريح برده وأن ذلك ما أكده القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 1544 بتاريخ 10/04/2019 في الملف عدد 1047/8206/2019 وكذلك القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 255 بتاريخ 07/04/2022 في الملف التجاري عدد 1672/3/2/2019 و أنه برجوع المحكمة لوثائق الملف الحالي ليتبين بأن التبليغ تم في إطار الفصل 441 من ق.م. م بعد استيفاء إجراءات النشر والتعليق و إن قيام كاتب الضبط السيد عبد الله (ز.) بهذه الإجراءات وشهادته بها يضفي على الحكم الصيغة النهائية وفق ما ينص على ذلك الفصل المذكور وبما أن المستأنفة لم تتقدم باستئنافها داخل الأجل القانوني المنصوص عليه ضمن المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية الذي يحدد داخل الطعن بالاستئناف في الأحكام في 15 يوما من تاريخ التبليغ الأمر الذي يكون معه الاستئناف الحالي مقدما خارج الأجل القانوني ويتعين التصريح بعدم قبوله شكلا ، لذلك تلتمس برد الطعن الحالي لعدم ارتكازها على أساس من الواقع والقانون و الحكم وفق ملتمسات العارضة المضمنة بمحرراتها السابقة والحالية. و أدلت بنسخة من قرار محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء عدد 1544 بتاريخ 10/04/2019 في الملف عدد 1047/8206/2019 ونسخة من قرار محكمة النقض بالرباط عدد 255 بتاريخ 07/04/2022 في الملف عدد 1672/2/3/2019 .
و بجلسة 28/02/2023 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن سبق أن أدلت بجلسة 17/01/2023 بمذكرة جوابية مع مقال رام الى الطعن في إجراءات التبليغ و أن القيم المعين عنها لم يقم بأي سعي للبحث عنها حسبما تفرضه المهمة المنوطة به في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية كما أن سريان أجل الاستئناف يتم بالنسبة للأحكام الصادرة إذ يبتدئ من تاريخ تعليق تلك الأحكام في اللوحة المعدة لذلك من مدة 30 يوما و اشهاره بكل وسائل الاشهار حسب أهمية القضية وحسب المشار له في الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية وأنه برجوع المحكمة إلى أوراق الملف لا يوجد ما يفيد احترام مقتضيات ذلك الفصل فمتى انتفى شرط من هذه الشروط القانونية الشكلية التي تعتبر أيضا ضمانات قانونية هامة لتبليغ الحكم إلى القيم يعتبر تبليغا باطلا و كأن لم يكن و أنه و الحال هاته لا يسع المستأنفة إلا أن تؤكد ما جاء في مقالها الاستئنافي ، لذلك تلتمس رد جميع دفوعات المستأنف عليها و الحكم وفق المقال الاستئنافي.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 02/05/2023 حضرتها الاستاذة (ب.) عن الأستاذ (ح.) وتخلف الأستاذ (ر.) وضم ملف التبليغ للملف. فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 23/05/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب لأن الفاتورة الوحيدة التي توصلت بها عن قيمة الخدمات هي الفاتورة المؤرخة في 13/09/2018 والتي أدت قيمتها وأنه لا يقبل أن تطالب المستأنف عليها بمبلغ إضافي عن الفاتورة الأولى ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب.
لكن، حيث إن المستأنف عليها أكدت من خلال مقالها الافتتاحي أن الأمر يتعلق بفاتورة واحدة وهي تلك التي تقر المستأنفة بالتوصل بها والتي تهم أداء مبلغ إجمالي وقدره 263.297,49 درهم وأن المستأنفة قامت فعلا بأداء مبلغ 194.214,54 درهم دون أية منازعة في المديونية وذلك بتاريخ 21/09/2018 وأن المتبقى بذمتها هو ما تم الحكم به والمحدد في 69.082,95 درهم.
وحيث بذلك فإن المستأنفة تقر بالفاتورة موضوع الدعوى مما يكون معه دفعها بسوء نية المستأنف عليها ومحاولة الإثراء على حسابها دفعا غير مؤسس لأن الثابت من وثائق الملف أن المبلغ الإجمالي المفوتر محدد في الفاتورة عدد MTCSBFA18/7468 في مبلغ 263.297,49 درهم وأن المتبقى بعد أداء المستأنفة لمبلغ 194.214,54 درهم هو 69.082,95 درهم الشيء الذي يكون معه الحكم القاضي بأداء المبلغ المذكور المحدد في 69.082,95 مبني على أساس سليم ويتعين بالتالي تأييده ورد الدفع المثار من طرف المستأنفة لعدم وجاهته.
وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين تحميل المستأنفة صائر طعنها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
59317
Bail commercial verbal : la preuve testimoniale est irrecevable pour établir un contrat d’une durée supérieure à un an (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2024
59429
Évaluation de l’indemnité d’éviction : La valeur du fonds de commerce est appréciée sur la base d’éléments objectifs tels que le chiffre d’affaires fiscal en l’absence de comptabilité régulière (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/12/2024
Refus de renouvellement, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Évaluation du fonds de commerce, Droit au bail, Constructions sans autorisation, Confirmation du jugement, Clientèle et achalandage, Chiffre d'affaires fiscal, Bail commercial, Absence de comptabilité régulière
59517
Contrat de gérance libre : la résiliation du contrat écrit ne peut être prouvée par témoignages (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2024
59615
La prescription quinquennale des redevances de gérance libre fait obstacle à l’action en résiliation du contrat pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
59719
La livraison d’un ascenseur non conforme aux spécifications techniques contractuelles constitue un manquement grave justifiant la résolution du contrat de vente et la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2024
59837
Location de véhicule : La revente du bien par le bailleur constitue la preuve de sa restitution et éteint l’obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/12/2024
60025
Transport maritime de marchandises : l’exonération du transporteur pour coulage de route est admise lorsque le manquant est inférieur au taux de freinte usuel, établi par référence à des cas similaires (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2024
60165
Transport maritime : L’absence de réserves précises et immédiates de l’aconier à la réception des marchandises établit une présomption de livraison conforme par le transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024