Location de véhicule : La revente du bien par le bailleur constitue la preuve de sa restitution et éteint l’obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59837

Identification

Réf

59837

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6332

Date de décision

19/12/2024

N° de dossier

2024/8201/3573

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers pour la location d'un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait pris fin par la restitution du véhicule, fait que le premier juge aurait dû vérifier par une mesure d'instruction.

La cour d'appel de commerce retient que la preuve de la restitution du bien loué peut être rapportée par tous moyens, notamment par la production de documents démontrant que le bailleur a lui-même disposé du bien en le cédant à un tiers. Elle en déduit que la cession du véhicule par le bailleur constitue la preuve irréfutable que ce dernier en avait recouvré la possession à une date antérieure, rendant infondée toute demande de loyers pour une période postérieure.

La cour relève en outre que le bailleur, en aliénant le bien, a perdu sa qualité de propriétaire et, par conséquent, sa qualité de bailleur. Elle constate enfin que l'action a été introduite par une personne n'ayant plus la qualité pour représenter la société bailleresse et que le représentant légal actuel de cette dernière a formellement renoncé à l'exécution du jugement.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1530 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/04/2024 في الملف عدد 3812/8228/2023 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها شركة ب.أ.ل. في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية شركة ب.ط. B.T. في شخص ممثلها القانوني مبلغ خمسمائة وأربعة وتسعون ألف درهم 594,000,000 درهم المستحقة عن واجبات كراء السيارة المسجلة تحت عدد 15-أ- 87146، عن المدة من فاتح يناير 2018 إلى متم يونيو 2023، مع التنفيذ المعجل وتحميلها المصاريف .

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 28/05/2024 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفته بتاريخ 10/6/2024 أي داخل الأجل القانوني .

وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن شركة ب.ط. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/11/2023 عرضت من خلاله أنها قامت بكراء ناقلة ذات محرك من نوع مرسديس مخصصة لنقل المستخدمين ومسجلة تحت عدد 15-أ-87146 للمدعى عليها بوجيبة كرائية شهرية قدرها 9000,00 درهم ، وأن هذه الأخيرة إمتنعت عن أداء واجبات كراء 66 شهرا عن المدة من فاتح يناير 2018 إلى متم يونيو 2023 والتي وجب عنها مبلغ 594,000,00 درهم ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميلها المصاريف مرفقة مقالها بصورة من عقد كراء وبصورة من الحكم عدد 725 .

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبتها بجلسة 05-02-2024 دفعت من خلالها أن عقد كراء السيارة المدعى فيها أبرم مع المدعية لمدة محددة في سنة تبتدء في فاتح شتنبر 2016 غير قابلة للتجديد إلا بطلب منها، وأنه بعد انصرام أجل أربعة أشهر على تفعيل عقد الكراء تم إنهاء العلاقة الكرائية بسبب عدم التوافق بينها وبين المدعية، وأنها سلمت السيارة المذكورة رفقة باقي الوثائق والمفاتيح للممثل القانوني للمدعى عليها في بداية شهر يناير 2017 بحضور الشهود، مضيفة أن الحكم المدلى به من طرف المدعية الذي قضى عليها بأداء واجبات كراء الناقلة عن المدة من شتنبر 2016 إلى متم دجنبر 2017 لم تعلم به إلا من خلال الدعوى الحالية لعدم تبليغه إليها أو تنفيذه عليها ، موضحة أنه لا يمكن للمدعية أن تستمر في التعامل معها في إطار عقد الكراء إذا لم تكن تؤدي واجبات الكراء وكان الاولى أن تطالب بفسخ العلاقة الكرائية واسترجاع الناقلة إذا كان إدعائها صحيحا ، ملتمسة أساسا الحكم برفض الطلب وإحتياطيا إجراء بحث، مرفقة مذكرتها بإشهادات وبصورة حكم.

وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 26-02-2024، جاء فيها أن الإشهادات المدلى بها من قبل المدعى عليها صادرة عن أجرائها الذين لم يكونوا أطرفا في عقد كراء السيارة ولا في باقي إجراءاته، مضيفة أن الحكم المدلى به من طرف المدعى عليها الذي قضى عليها بأدائها لواجبات الكراء إلى تاريخ الطلب المقدم في نهاية شهر دجنبر 2017 وليس بداية شهر يناير يزكي مقالها، وأنها أنذرت هذه الأخيرة بأداء المبلغ المحكوم به لفائدتها بموجب الإنذار المؤرخ في 14-10-2019 بعدما رفضت تنفيذ الحكم المذكور استنادا إلى محضر الامتناع و عدم وجود ما يحجز بتاريخ 28-11-2018، مشيرة أن كل هذه الإجراءات تمت بعد صدور الحكم بسنتين ، وأن عقد الكراء تم تجديده تلقائيا قبل تقديم الدعوى السابقة ، وأن المدعى عليها لم تعمل على عرض مفاتيح ووثائق السيارة بواسطة أمر قضائي ، ملتمسة رد دفوع المدعى عليها وكذا الاشهادات المدلى بها والحكم وفق مقالها.

وبناءا على مذكرة الجواب على التعقيب المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبتها بجلسة 18-03- 2024، أكدت فيها سابق دفوعها، مضيفة أنها توقفت عن ممارسة نشاطها بصفة نهائية خلال الفترة التي تدعي المدعية إستمرار العلاقة الكرائية فيها ولم تعد تتواجد فعليا بمقرها الاجتماعي بعدما فوتت الحق في كرائه لشركة ط.ب. وأنها لم تسجل إي رقم معاملات خلال سنوات 2017 إلى 2022 ، ملتمسة الحكم برفض الطلب.

وبناءا على مذكرة تعقيب ثانية لنائب المدعية

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أن الحكم الابتدائي جانب الصواب حينما قضى عليها بأداء واجبات كراء السيارة عن المدة من فاتح يناير 2018 إلى متم يوينو 2023 دون أن يكلف نفسه عناء الوقوف على حقيقة الوقائع عن طريق الأمر بإجراء من إجراءات التحقيق ، وأنها طلبت إجراء بحث في النازلة لتتأكد المحكمة بأن المستأنف عليها استرجعت السيارة نوع مرسيديس المرقمة تحت عدد 15 - أ - 87146 بتاريخ يناير 2017 و أدلت تعزيزا لذلك بإشهاد لأربعة شهود عاينوا انتهاء العلاقة الكرائية و حيازة المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني للسيارة مع مفاتيحها ووثائقها ، وأن محكمة الدرجة الأولى تغاضت عن طلبها الرامي إلى إجراء بحث رغم وجاهته و أهميته لاستجلاء الحقيقة والاطلاع على البطاقة الرمادية للناقلة لمعرفة مالكها، مما يجعل الحكم المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه الأمر الذي يتعين معه القول بإلغائه ، وأن التعليل الذي تبنته محكمة الدرجة الأولى بكون الملف خال مما يفيد تسليمها للعين المكتراة إلى المستأنف عليها ، و اعتبرته قرينة على كونها تضع يدها عليها ومستمرة في الانتفاع بها، و أن عق كرائها قد تجدد بنفس الشروط ولنفس المدة يبقى منافيا لحقيقة الواقع في غياب الأمر بالتحقيق في النازلة ، وأن القرينة التي كان على الحكم المطعون فيها اعتمادها هي التي تضمنها عقد الكراء نفسه الذي يفيد أنه أبرم مع المستأنف عليها لمدة محددة حصرت في أجل سنة تبتدأ من فاتح شتنبر 2016 غير قابلة للتجديد إلا بطلب منها وأن المستأنف عليها استعادت السيارة في بداية شهر يناير 2017 وذلك بحضور شهود عاينوا واقعة تسليم السيارة نوع مرسيديس المرقمة تحت عدد 15 - أ - 87146 رفقة المفاتيح و الوثائق ، إذ أن مفعول عقد كراء الناقلة لم يستمر بين الطرفين أكثر من أربعة أشهر (4) و لم يسبق لها أن طلبت تجديده عكس ما استنتجه الحكم المطعون فيه ، وأن رفض المحكمة الابتدائية لطلبها بإجراء بحث اضطرها إلى استصدار أمر قضائي عن رئيس المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 23/05/2024 في الملف عدد 2024/6151/1432 من أجل إجراء معاينة و استجواب بين يدي مصلحة ترقيم السيارات بفاس الذي كشف بأن المستأنف عليها و بعد أن استعادت السيارة نوع مرسيديس المرقمة تحت عدد 15 - أ - 87146 بتاريخ يناير 2017 و وضعت يدها عليها قامت بتوفيتها بتاريخ 10/10/2019 إلى شركة تدعى ح. التي فوتتها بدورها إلى شركة ت.ز. بتاريخ 22/12/2020 و ان السيارة لازالت في ملكية هذه الأخيرة إلى الآن، وأن محضر المعاينة والاستجواب المحرر من طرف المفوض القضائي السيد عبد المجيد (ش.) يفيد أن عملية تنقيط السيارة نوع مرسيديس المرقمة تحت عدد 15 - أ - 87146 بين يدي مصلحة ترقيم السيارات بفاس أظهرت أن السيارة المذكورة لم تعد في ملكية المستأنف عليها منذ 10/10/2019 وأنها في حوزة ت.ز. بمقرها بمدينة فاس تبعا لذلك يكون ادعاء المستأنف عليها بأن السيارة في ملكيتها وأنها أكرت لها التي توقفت عن أداء واجبات الكراء هو بهتان وإفك افترته مستغلة وثيقة عقد الكراء التي بحوزتها، والأخطر من ذلك أنها نسبت لنفسها ملكية ناقلة سبق أن فوتتها للغير لتتقدم في مواجهتها بدعوى أداء واجبات كراء وهمية من صنع خيالها عن المدة من فاتح يناير 2018 إلى متم يونيو 2023 في خرق سافر لأخلاقيات وقواعد التقاضي بحسن نية التي تنص عليها المادة 5 من ق م م فالمستأنف عليها أبانت أنها بارعة في نسج وقائع خيالية إذ أن السيارة التي تزعم أنها بحوزتها أنها تنتفع بها على وجه الكراء و تستغلها في نقل مستخدميها بمدينة القنيطرة تتواجد و منذ ما يزيد على أربع سنوات بمدينة فاس في ملكية شركة ت.ز. وأنه و لئن كان اللجوء إلى القضاء حقا مشروعا فإنه مقيد بشرط ممارسته وفق قواعد حسن النية التي لم تلتزم بها المستأنف عليها وانحرفت به عما وضع له واستعملته استعمالا كيديا ابتغاء الاضرار بها، ومن خلال هذه المعطيات يتضح أن الحكم المطعون لم يكن صائبا حينما قضى بالأداء دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق للوقوف على الحقيقة التي أبان عنها محضر المعاينة والاستجواب الأمر الذي يتعين معه التصريح بإلغائه وبعد التصدي الحكم برفض طلب المستأنف عليها لعدم مصداقيته ، ملتمسة قبول الطعن شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به و بعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها صائر المرحلة الابتدائية والاستئنافية ، وأرفقت المقال بنسخة حكم وطي التبليغ ومحضر المعاينة والاستجواب.

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت أنها ادلت رفقة مقالها الافتتاحي بعقد كراء ونسخة حكم لإثبات صفتها في الادعاء ، وان الأمر يتعلق بعقد مكتوب والذي لا يمكن إثبات ما يخالفه إلا بعقد فسخ مكتوب او صدور حكم نهائي ببطلانه ، وان المستأنفة أدلت ببعض الاشهادات والمعاينات والتي لا يمكن لها إلغاء سريان عقد كراء حرر كتابة بين الطرفين ولم يتم فسخه أو إلغاؤه بأية طريقة قانونية مما يتعين معه رد هذا الاستئناف جملة وتفصيلا ، ملتمسة عدم الأخذ بما ساقته المستأنفة من دفوعات لانعدام أساسها القانوني والواقعي والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به لمصادفته للصواب وتحميل المستأنفة الصائر.

و بناءا على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي أوضحت أنه و كما سبق تبيانه في محرراتها السابقة تؤكد أنها سلمت السيارة المذكورة رفقة باقي الوثائق والمفاتيح للممثل القانوني للمدعى عليها المسمى آنذاك السيد عبد العزيز (ح.) في بداية شهر يناير 2017 بحضور شهود عاينوا هذه الواقعة وتأكيدا لهذه الواقعة استصدرت أمرا بإجراء معاينة و استجواب ثبت من خلال المحضر المحرر بشأنه أن السيارة نوع مرسيديس المرقمة تحت عدد 15 - ا - 87146 انتقلت بتاريخ 10/10/2019 إلى ملكية شركة تسمى ح. التي فوتتها بدورها إلى شركة ت.ز. بتاريخ 22/12/2020 وان السيارة لازالت في ملكية هذه الأخيرة إلى الآن ، وأن محضر المعاينة والاستجواب المحرر من طرف المفوض القضائي السيد عبد المجيد (ش.) يفيد أنه بعد تنقيط السيارة نوع مرسيديس المرقمة تحت عدد 15 - أ - 87146 بين يدي مصلحة ترقيم السيارات بفاس تبين أن السيارة المذكورة لم تعد في ملكية المستأنف عليها منذ 10/10/2019 وأنها في حوزة شركة ت.ز. بمقرها بمدينة فاس ، و تبعا لما أسفر عنه محضر المعاينة و الاستجواب تقدمت بشكاية من أجل النصب و التقاضي بسوء نية أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة فتح لها الملف عدد 024/3101/2472 ، وأبحاث الشرطة القضائية عن حقائق مفادها أن شركة ب.ط. تم تفويتها للسيد الحسين (ح.) بتاريخ 06/07/2020 من طرف المسميين يوسف وعبد العزيز (ح.) وبصفته الممثل القانوني لشركة ب.ط. صرح السيد الحسين (ح.) بأنه لم يسبق له أن تقدم أو كلف من ينوب عن الشركة في تقديم الدعوى موضوع الحكم المطعون فيه في مواجهتها حسب الثابت من الاشهاد المصحح الامضاء بتاريخ 19/07/2024 وهو نفس الاعتراف الذي أدلى به عند الاستماع إليه أمام الضابطة القضائية ، و تأكيدا لتصريحاته تقدم السيد الحسين (ح.) بصفته المسؤول القانوني عن شركة ب.ط. بشكاية أمام السيد نقيب هيئة المحامين بالقنيطرة في مواجهة الأستاذ محمد الصفريوي مفادها أنه لم يسبق له أن كلفه بتقديم الدعوى موضوع الحكم المطعون فيه وأن شركته لا تمتلك السيارة نوع مرسيديس المرقمة تحت عدد 15 - أ – 87146 ، وتبعا لذلك يتضح أن السيد عبد العزيز (ح.) تقمص وانتحل صفة الممثل القانوني لشركة ب.ط. بعد أن فوتها للسيد الحسين (ح.) وتقدم في مواجهتها بدعوى الأداء من أجل كراء سيارة لم تعد في ملكيته مما يجعل دعوى الأداء مختلة من حيث الشكل لتقديمها من طرف غير ذي صفة وعند الاستماع إليه أمام الضابطة القضائية أكد السيد عبد العزيز (ح.) أنه بالفعل قام بتفويت السيارة نوع مرسيديس المرقمة تحت عدد 15 - أ - 87146 إلى شركة ح. بتاريخ 10/10/2019 و أنه قام بتفويت شركة ب.ط. بتاريخ 06/07/2020 إلى ممثلها القانوني الحالي السيد الحسين (ح.)، و اعترف بأنه تقدم برفع دعوى أداء واجبات الكراء باسم الشركة المستأنف عليها رغم أنه لم يعد مسؤولا قانونيا عنها، وأنه طالب بأداء واجبات كراء السيارة رغم أنه لم يعد يمتلكها ، وأن كل من محضر الضابطة القضائية والوثائق المدلى بها تفيد بأن دعوى الأداء المقدمة ضدها قدمت من غير ذي صفة ، ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وتحميل المستأنف عليها صائر المرحلة الابتدائية والاستئنافية ، وأرفقت المذكرة بصورة من الشكاية وإشهاد مع تنازل عن التنفيذ ونسخة من محضر الشرطة القضائية وصورة من القانون الأساسي ونموذج "ج" وعقد التفويت ومحضر الجمع العام وصورة من الشكاية المقدمة إلى السيد النقيب.

و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 12/12/2024 حضرها نائبا الطرفين فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/12/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .

حيث إنه بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/11/2023 تبين أن المستأنف عليها طالبت المستأنفة بأداء واجبات الكراء عن المدة من 1/1/2018 الى متم يونيو 2023 عن كراءها لناقلة ذات محرك مسجلة تحت عدد 15-أ-87146 مستدلة لإثبات صفتها كمكرية بصورة لعقد كراء ناقلة تبين من خلال الإطلاع عليه أن المستأنف عليها بصفتها مالكة للناقلة ذات المراجع أعلاه أكرتها للمستأنفة بدءا من 1/9/2016 لمدة سنة مع إمكانية تجديدها بناءا على طلب المكترية، وأن المستأنفة تمسكت خلال المرحلة الابتدائية وأمام هذه المحكمة بأنه بسبب عدم التوافق بين الطرفين تم وضع حد للعلاقة الكرائية حيث قامت بتسليم السيارة رفقة الوثائق و المفاتيح الى المسؤول القانوني عن الشركة المستأنف عليها في أوائل يناير 2017 وأدلت أمام هذه المحكمة تعزيزا لذاك بمحضر معاينة و استجواب يفيد أن عملية تنقيط السيارة موضوع النازلة بين يدي مصلحة ترقيم السيارات بفاس أظهرت أنها لم تعد في ملكية المستأنف عليها منذ 10/10/2019 حيث تم تفويتها الى شركة ح. التي قامت بدورها ببيعها لشركة ت.ز. بتاريخ 22/12/2020 ، وانها لازالت في اسم هذه الشركة ، كما أدلت بشكاية من اجل النصب أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة تحت عدد 2472/3101/2024 حيث كشفت أبحاث الشرطة القضائية عن حقائق مفادها أن الشركة المستأنف عليها تم تفويتها للسيد الحسين (ح.) من طرف السيدين يوسف وعبد العزيز (ح.) ، وأن الممثل القانوني للشركة المستأنف عليها السيد الحسين (ح.) صرح بأنه لم يسبق له أن تقدم او كلف من ينوب عنه في تقديم الدعوى وأن ذلك يؤكده الاشهاد المصحح الامضاء بتاريخ 29/7/2024 ، كما أن الممثل السابق للمستأنف عليها السيد عبد العزيز (ح.) عند الاستماع اليه من طرف الضابطة القضائية أكد أنه قام بتفويت السيارة بتاريخ 10/10/2019 وكذا تفويت الشركة المستأنف عليها الى ممثلها السيد الحسين (ح.) وانه تقدم برفع دعوى الاداء باسم الشركة المستأنف عليها رغم أنه لم يعد مسؤولا قانونيا بها ، كما أدلت المستأنفة باشهاد مع تنازل عن التنفيذ مصادق على صحة الامضاء به صادر عن المستأنف عليها مفاده أنه لم يسبق لها أن تقدمت بدعوى في مواجهة المستأنفة موضوع نازلة الحال وبأنها تنازل عن تنفيذ مقتضيات الحكم المستأنف تنازلا تاما لا رجعة فيه ، وأنه بالنظر الى ما أثارته الطاعنة بشأن واقعة تسليمها للمدعى فيه بداية أبريل 2017 للمستأنف عليها وما أدلت به من وثائق لاثبات ذلك فقد تبين أن السيارة موضوع التعاقد لم تعد في ملكية المستأنف عليها منذ تاريخ 10/10/2019 بعد تفويتها لشركة أخرى التي قامت بدورها بتفويتها لشركة أخرى ، وأنه بثبوت حيازة المستأنف عليها للناقلة موضوع الكراء بالتاريخ أعلاه فإن ذلك يقوم دليلا على صحة ما تمسكت به الطاعنة بشأن تسليمها للمدعى فيه بتاريخ سابق طالما أنها أثبتت خروج حيازة المدعى فيه من يدها وتحوز المستانف عليها له وإجراءها تفويت له لفائدة الغير ، ولأن أداء الكراء يكون مقابل الانتفاع بالشيء المكترى فإنه وبثبوت عدم حيازة المستأنفة للمدعى فيه باسترجاعه من طرف المكرية التي سبق لها أن تعاقدت معها على أساس أنها المالكة لها والحال انها لم تعد كذلك وبالتالي فإن صفتها كمكرية لم تعد قائمة بانتفاء صفتها كمالكة، وتبقى بذلك مطالبتها بواجبات عن مدة لم تعد المستانفة تنتفع بالمدعى فيه غير مبني على أساس ، وأن ذلك يؤكده الاشهاد الصادر عن الممثل القانوني للمستأنف عليها و الذي جاء فيه أنه لم يسبق لها أن تقدمت بالدعوى موضوع الحكم المستأنف وأنها تتنازل عن تنفيذ مقتضياته وهو ما وجب معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب .

وحيث إنه يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع تحميل المستانف عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial