Réf
59317
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5964
Date de décision
03/12/2024
N° de dossier
2024/8205/4397
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande d'intervention, Preuve par témoignage, Preuve du contrat, Occupation sans droit ni titre, Exigence d'un écrit, Contrat de bail verbal, Contradiction dans les déclarations, Bail commercial, Appel en cause d'un tiers, Action en expulsion, Acte juridique
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, le tribunal de commerce avait ordonné son expulsion et rejeté sa demande d'intervention forcée du propriétaire des murs. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un bail verbal qu'il entendait prouver par témoignages et, d'autre part, le bien-fondé de sa demande de mise en cause du bailleur des murs.
La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que le bail portant sur un immeuble et conclu pour une durée supérieure à un an n'est pas un fait matériel mais un acte juridique. Au visa de l'article 629 du code des obligations et des contrats, elle retient que sa preuve ne peut être rapportée que par écrit, rendant les attestations produites inopérantes.
La cour relève en outre les déclarations contradictoires de l'occupant, qui avait d'abord prétendu être le locataire du titulaire du fonds de commerce avant d'invoquer un bail consenti par le propriétaire des murs. Concernant la mise en cause du propriétaire, la cour juge que la demande était irrecevable dès lors qu'elle ne tendait pas à obtenir une condamnation à son encontre mais visait uniquement à recueillir son opinion, finalité étrangère à l'intervention forcée.
Le jugement d'expulsion est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد طارق (ذ.) بواسطة نائبه المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 31/07/2024يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 5646 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/05/2024 في الملف عدد 753/8205/2024 والذي قضى في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع الحكم بإفراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه من المحل الكائن بالرقم 23 زاوية زنقة ابن النفيس وزنقة أبو السلط الأندلسي المعاريف الدار البيضاء مع الصائر ورفض باقي الطلبات وبعدم قبول طلب الادخال في الدعوى مع ابقاء الصائر على عاتق رافعه .
الشكل:
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن السادة ورثة المرحوم محمد (د.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا من خلاله أن الأصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية والكائن بزاوية زنقة ابن نفيس، زنقة أبو السلط الأندلسي، الرقم 23 المعاريف الدار البيضاء. تجدون طيه عقد كراء كما تجدون طيه نموذج "ج" كما تجدون وصل تصريح بمزاولة نشاط تجاري أو حرفي أو خدماتي مؤشر عليه من طرف السيد رئيس مقاطعة المعاريف مورث العارضين المرحوم محمد (د.) كان يقوم بشراء العطور من السيدة حليمة (ح.) صاحبة شركة ه.ع. التي كانت مزودة للمحل التجاري بكل أنواع العطور التي يحتاجها المرحوم السيد محمد (د.) صاحب الأصل التجاري، مما استدعى تواجدها باستمرار بالمحل التجاري ولم تكن في يوم من الأيام تكتري الأصل التجاري من مورث العارضين وما يدل على ذلك الإشهاد المصحح الإمضاء من طرفها والذي تعترف فيه بأنها ' مجرد مزودة للمحل التجاري بالعطور. طيه إشهاد مصحح الإمضاء وأنه بعد مرض المرحوم محمد (د.) ولزومه الفراش استغل المدعو طارق (ذ.) زوج السيدة مريم (ح.) ذو الجنسية الأردنية هذه الفرصة للاستيلاء على المحل التجاري زاعما أن مورث العارضين أكرى له الأصل التجاري للمحل التجاري موضوع النزاع. وأن العارضين استصدروا أمرا عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء يقضي بإجراء معاينة واستفسار قصد معاينة احتلال المحل التجاري من طرف الغير واستفسار الأشخاص الغرباء عن سند تواجدهم بالمحل التجاري. تجدون طيه نسخة من مقال رام إلى إجراء معاينة واستطلاع مع أمر رئاسي يقضي وفق الطلب وأن المفوض القضائي السيد محمد اجباير أنجز محضر معاينة واستفسار جاء به ما يلي : .... وبناء عليه انتقلنا نحن المفوض القضائي بتاريخ 2023/12/14 الى المحل التجاري المذكور والكائن بالرقم 23 زاوية زنقة ابن النفيس وزنقة أبو السلط الأندلسي المعاريف ، الدار البيضاء حيث وجدنا السيد طارق (ذ.) وهو أردني الجنسية بطاقة إقامته عدد BE51956V وعاينا المحل التجاري وهو يختص في بيع مختلف أنواع العطور ، وعن سند تواجده بالمحل التجاري وصفته الشرعية صرح لنا بما يليإني أكتري المحل من عند المرحوم محمد (د.) حيث أنه لا أتوفر على أي عقد كتابي فقط لدي شهود شهدوا واقعة الكراء بيني وبين المرحوم محمد (د.) ، كما أني أستغل هذا طيه محضر معاينة واستفسار المحل منذ 2015 إلى يومنا هذا في بيع العطور والبخور والعود حسب تصريحه وأن المدعو طارق (ذ.) زوج السيدة مريم (ح.) استغل تواجد زوجته بالمحل التجاري باعتبارها مزودة له بالعطور قصد الانقضاض على المحل التجاري واحتلالهلحكم بطرد المدعى عليه السيد طارق (ذ.) ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بالرقم 23 زاوية زنقة ابن النفيس وزنقة أبو السلط الأندلسي المعاريف الدار البيضاء، تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم ( ألف درهم ) عن كل يوم تأخير في التنفيذ وبمساعدة القوة العمومية إن اقتضى الحال لذلك. - شمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل بالرغم من كل طعن وبدون كفالة مدليا بنموذج ج و عقد كراء و تصريح و اراثة و و امر و محضر معاينة...
وبناء على جواب المدعى عليه الذي أكد فيه ن طلبات المدعين لا تستقيم لكون مدخل العارض فى اعتمار المحل التجاري المذكور يجد سنده في مقتضيات القانون رقم 16 49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي ذلك أن العارض يكتري المحل التجاري موضوع النازلة ويقوم بأداء واجبات الكراء كل شهر. وحيث أن الأصل التجاري المملوك لمورث المدعين لا علاقة له بالمحل التجاري الذي يشغله العارض على وجه الكراء، لكون عنوان الأصل التجاري الذي يملكه مورث المدعيين يقع بالرقم 25 زنقة ابن نفيس المعاريف، بينما المحل التجاري الذي يشغله العارض على وجه الكراء يقع بالرقم 23 زنقة أبو السلط الاندلسي المعاريف. تفضلوا رجاء بالاطلاع على عنوان الأصل التجاري المدلى به من قبل المدعين - وحيث ومنذ سنين خلت كان العارض يؤدي واجبات الكراء، ولم يحتل أي أصل تجاري مملوك لمورث المدعيين. وحيث إن عقد الكراء هو عقد رضائي يجوز إثباته بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك القرائن وشهادة الشهود. وحيث إن العارض له صفة مكتري، وسنده عقد كراء. 2- حول مقال إدخال الغير في الدعوى:حيث إن سند العارض هو علاقة كراء كما سبقت الاشارة اليه أعلاه. وحيث إنه تفاديا للإضرار بمصالحه فإنه يلتمس من المحكمة استدعاء صاحب المحل التجاري المتنازع عليه المسمى محمد علي (ز.) الكائن بالرقم 39 زنقة أحمد الجماري الطابق الأول، المعاريف الدار البيضاء، العارض في الرد والتعقيب على ذلكوذلك قصد تكليفه من طرف مجلسكم الموقر لإبداء رأيه في النازلة وحفظ حق لهذه الأسباب يلتمس العارض من المحكمة بكل احترام ما يلي: القول والحكم بما يلي: 1- حول الجواب: في الشكل التصريح بعدم قبول الدعوى. الموضوع: للاستماع إلى الحكم بطرد المحل التجاري الكائن بالرقم المعاريف الدار البيضاء، تحت غرامة تهدي كل يوم تأخير في التنفيذ وبمساعدة القوة العموم.
وبناء على تبادل الردود بين الطرفين.
وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندا على الأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف:
حيث تمسك الطاعن أنه قضى الحكم المطعون فيه برد جميع الدفوع المثارة من قبل العارض، والأمر نفسه بالنسبة للطلب الرامي إلى إدخال الغير في الدعوى وأنه إن كان الحكم المطعون فيه قد علل بعضا مما قضى به، وإن جاء مخالفا للصواب في رأي العارض، فإنه قد ضرب صفحا عن دفع العارض الشكلي وأغلب أوجه دفاعه كما سيبدي العارض بعده ،وبخصوص انعدام تعليل الحكم المستأنف في الدفع المتخذ من عدم قبول الطلب أثار العارض عدم قبول طلب المستأنف عليهم بالنظر إلى أن طلباتهم لا تستقيم، لكون مدخله في اعتمار المحل التجاري المذكور، يجد سنده في مقتضيات القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفيذلك أن العارض يكتري المحل التجاري موضوع النازلة ويقوم بأداء واجبات الكراء كل شهرفضلا على أن الأصل التجاري المملوك لمورث المستأنف عليهم لا علاقة له بالمحل التجاري الذي يشغله العارض على وجه الكراء، لكون عنوان الأصل التجاري الذي يملكه مورث المدعيين يقع بالرقم 25 زنقة ابن نفيس المعاريف، بينما المحل التجاري الذي يشغله العارض على وجه الكراء يقع بالرقم 23 زنقة أبو السلط الاندلسي ومنذ سنتين خلت كان العارض يؤدي واجبات الكراء ولم يحتل أي أصل تجاري مملوك لمورث المستأنف عليها وأن عقد الكراء هو عقد رضائي يجوز إثباته بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك القرائن وشهادة الشهود وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد قضت بقبول المقال الافتتاحي، دونما تعليل السبب استبعادها للدفع المتمسك به من قبل العارض، لاسيما كون الأصل التجاري المستدل به من قبل المستأنف عليهم، يقع بالرقم 25 زنقة ابن نفيس المعاريف، بينما المحل التجاري الذي يشغله العارض على وجه الكراء يقع بالرقم 23 زنقة أبو السلط الاندلسي المعاريف وقد اكتفت المحكمة الابتدائية بالتصريح بقبول المقال كأنما لم يثر بشأنه أي مطعن بالرغم من كونها قد سبق لها عرض هذا الدفع في سياق إيرادها لوقائع النازلة وأنه بثبوت عدم تعليل هذا الحكم بشأن ما أثير بصفة قانونية من دفع منتج في الدعوى، يتناسب الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح تصديا بعدم قبول طلب المستأنف عليهم على حالته ، وحول مقال إدخال الغير في الدعوى فإن سند العارض المبرر لتواجده في المحل موضوع الدعوى هو علاقة كراء كما سبقت الإشارة اليه أعلاه وأنه تفاديا للإضرار بمصالحه فإنه التمس من المحكمة الابتدائية استدعاء صاحب المحل التجاري المتنازع عليه المسمى: محمد علي (ز.) الكائن ب الرقم 39 زنقة أحمد الجماري الطابق الأول، المعاريف الدار البيضاءإلا أن المحكمة الابتدائية ردت طلب العارض الرامي إلى إدخال الغير في الدعوى بعلة أن إدخال الغير يلزم أن تترتب عنه نتيجة قانونية إزاء المدخل كالحكم عليه بالتضامن أو إحلاله محل المدعى عليه، وليس مجرد استدعائه من اجل إبداء رأيه في النازلة وأن تعليل الحكم المطعون فيه جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص بشكل صريح على أنه إذا طلب أحد الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أولأي سبب اخر استدعي ذلك الشخص طبقا للشروط المحددة فيالفصول39،38،37 وأن سبب إدخال العارض لمالك المحل المتنازع عليه السيد محمد علي (ز.) في الدعوى هو بيان الحقيقة، وحفظ حقوقه المشروعة كمكتري، خاصة أن سنده في اعتمار المحل منذ عدة سنوات، علاقة الكراء التي تربطه بمالك المحل، بينما الطرف المستأنف عليه لا صفة له في إقامة الدعوى الحالية، لكونه ليس مالكا للمحل المطلوب افراغه، ولا مالكا للأصل التجاري المؤسس على المحل موضوع الدعوى، ذلك أن عنوان الأصل التجاري المحتج به من طرف المستأنف عليهم يقع بالرقم 25 زنقة ابن نفيس المعاريف، وفق ما هو ثابت من خلال نسخة السجل التجاري المدلى به من طرف المستأنف عليهم أنفسهم، وليس بالرقم 23 زنقة أبو السلط الاندلسي المعاريف، الذي يشغله العارض على وجه الكراء وأن عقد الكراء المدلى به من طرف المستأنف عليهم لا يعني العارض في شيء، وليس طرفا فيه، ولا يخول للمستأنف عليهم الصفة في إقامة الدعوى الحالية، طالما أن الأصل التجاري المحتج به من طرفهم يحمل عنوان محل اخر لا علاقة له بالمحل الذي يشغله العارض على وجه الكراء، وطالما أن دعوى الافراغ والطرد من المحل التجاري يخول القانون الحق في مباشرتها للمالك، وليس للمكتري القديم الذي كانت تربطه علاقة كراء تم فسخها رضاء واحتفظ بعقد الكراء ليقوم بعدها بالإضرار بمصالح المكتري الجديد الذي تربطه علاقة قانونية مع مالك المحل التجاري ويحوز المحل حيازة فعلية ومشروعة وأن عدم إشارة المحكمة لهذه المطاعن الصادرة عن العارض وعدم الجواب عليها بالرغم من إنتاجها في النزاع، يكون ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا للاستماع إلى القول والحكم بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا موضوعا أساسا برفض الطلب واحتياطيا إن اقتضى الحال الأمر بإجراء بحث في النازلة بحضور جميع الاطراف بمن فيهم المطلوب إدخاله في الدعوى للوقوف على حقيقة الأمر والحكم بجعل مجمل الصائر على عاتق المستأنف عليهم.
أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من الحكم ونسخ اشهادات وعددها 7 ونسخة من السجل التجاری.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 29/10/2024 والذي أوضح أنه فيما يتعلق بمزاعمه كونه يكتري من صاحب الجدران السيد محمد علي (ز.)ف إن المستأنف يزعم أنه يكتري المحل التجاري موضوع النزاع من صاحب الجدران السيد محمد علي (ز.) دون أن يثبت مزاعمه تلك ملتمسا إدخاله في الدعوى وان العارضين قد سبق لهم وأن أدلوا للمحكمة التجارية الابتدائية بمحضر معاينة واستفسار بناء على أمر صادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2023/34959 في الملف عدد 2023/8103/34959 مؤرخ في 2023/11/01 وقد صرح المستأنف بعظمة لسانه أنه يكتري المحل التجاري من المرحوم السيد محمد (د.) دون أن يثبت مزاعمه وبعد رفع الدعوى أصبح بقدرة قادر يكتري المحل التجاري موضوع النزاع من الجدران السيد محمد علي (ز.) والحقيقة أنه محتل للمحل التجاري ولا يكتريه لا من مورث العارضين ولا من صاحب الجدران ، بل انه فقط يترامى على المحل التجاري المملوكة عناصره المادية والمعنوية ومنها عنصر الحق فيالكراء لمورث العارضين وان تناقضه في أقواله بين ما جاء في محضر المعاينة وما صرح به في مذكراته يجعل استئنافه مردود عليه جملة وتفصيلا. وقد جاء في محضر المعاينة ما يلي وبناء عليه انتقلنا نحن المفوض القضائي بتاريخ 2023/12/14 إلى المحل التجاري المذكور والكائن بالرقم 23 زاوية زنقة ابن نفيس وزنقة أبو السلط الأندلسي المعاريف الدار البيضاء حيث وجدتا السيد طارق (ذ.) وهو أردني الجنسية بطاقة إقامته عدد E51956 وعاينا المحل وهو في بيع مختلف أنواع العطور ، وعن سند تواجده بالمحل وصفته الشرعية صرح لنا بما يلي : ( إني أكتري المحل من عند المرحوم محمد (د.) حيث أنه لا أتوفر على أي عقد كتابي فقط لد: شهود شهدوا واقعة الكراء بيني وبين المرحوم محمد (د.) ، كما أني أستغل هذا المحل منذ 2015 إلى يومنا هذا في بيع العطور والبخور والعود ) حسب تصريحه فكيف كان يكتري حسب زعمه المحل التجاري من المرحوم محمد (د.) صاحب الأصل التجاري ثم في مذكراته يذكر أنه لا علاقة له بهذا الأخير وأنه يكتري المحل رقم 23 من صاحب الجدران السيد محمد علي (ز.) وأن كلام العقلاء منزه عن العبث وأن من تناقضت حججه بطلت دعواه وأن المستأنف مجرد محتل للمحل التجاري موضوع النزاع ، وقد اعترف بذلك حينما طلب منها لمفوض القضائي إثبات مزاعمه بكونه يكتري المحل التجاري من مورث العارضين وفيما يتعلق بمزاعمه حول عنوان المحل التجاري يزعم المستأنف أنه يكتري المحل التجاري من السيد محمد علي (ز.) بعد يكتري المحل التجاري موضوع النزاع من مورث العارضين ، ويزعم أن المحل التجاري الذي يكتريه علي (ز.) بعد أن سبق أن زعم بأنه يحمل الرقم 25 ، بينما المحل التجاري المملوك لمورث العارضين يحمل الرقم 23. وحيث إن صاحب الجدران السيد محمد علي (ز.) كان يسلم مورث العارضين ثارة وصل كراء بالرقم 23 وثارة وصل كراء يحمل الرقم 25 وأن المستأنف الذي يتقاضى بسوء نية خلافا لمقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية،يرمي إلى در الرماد على العيون بالزعم أن الأمر يتعلق بمحل تجاري آخر مع أن الأمر يتعلق بنفس المحل التجاري، وان المفوض القضائي عندما عثر عليه بالمحل التجاري عن طريق المباغثة زعم بأن مورث العارضين هو الذي أكرى له المحل التجاري دون أن يثبت مزاعمه تلك، ملتمسون التصريح برد ما جاء على لسان المستأنف من مزاعم عديمة الأساس وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيد محمد علي (ز.) بواسطة نائبه خلال المداولة يلتمس من خلالها الحكم وفق ما يقتضيه القانون مع استعداده للإدلاء بشهادته أمام المحكمة الموقرة إذا ما رأت في شهادته إفادة لتنوير المحكمة بعد الحكم بإجراء بحث كإجراء من إجراءات التحقيق. مرفقة بصورة من عقد كراء ومن إنذار.
أرفقت ب: محضر معاينة واستفسار وصورة من وصل كراء وصورة من وصل كراء.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة حضرت الأستاذة حكيم عن الأستاذ مرشيد وتخلف الأستاذ التومي رغم الإمهال والإعلام للجواب، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 03/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بالأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة محضر المعاينة المؤرخ في 14/12/2023 والمنجز من طرف المفوض القضائي محمد اجباير أفاد أنه انتقل إلى المحل التجاري موضوع الدعوى الكائن بالرقم 23 زاوية زنقة ابن النفيس وزنقة أبو السلط الاندلسي المعاريف الدار البيضاء حيث وجد السيد طارق (ذ.) (المستأنف الذي صرح له " إني أكتري المحل من عند المرحوم محمد (د.) ولا يتوفر على أي عقد كتابي فقط لدي شهود شهدوا واقعة الكراء بيني وبين المرحوم محمد (د.)، كما أني استغل هذا المحل منذ 2015 إلى يومنا هذا في بيع العطور والبخور والعود"، كما أدلى رفقة المقال الاستئنافي بجموعة من الإشهادات يشهد من خلالها المصرحين أن المستأنف يكتري المحل التجاري المملوك للسيد محمد علي (ز.) وذلك منذ 2016 وأنه يؤدي للمكري مبلغ 1.400 درهم شهريا كما يؤدي للمكتري الأصلي المرحوم محمد (د.) مبلغ 4.000 درهم شهريا.
فإنه وعلى خلاف ما تمسك به الطاعنة فإن واقعة احتلاله للمحل المدعى فيه ثابتة من خلال محضر المعاينة وأن ما يدعيه من واقعة الكراء يبقى مجرد ادعاء يعوزه الإثبات القانوني خاصة وأن الإشهادات المدلى بها لا يمكن إثبات العلاقة الكرائية من خلالها، ذلك أن عقد الكراء لا ينطبق عليه وصف الواقعة المادية حتى يمكن إثباته بشهادة الشهود، بل هو تصرف قانوني يتطلب لانعقاده تلاقي إرادتين لإحداث أثر قانوني، ويشترط لقيامه أن تتوفر فيه شروط خاصة تتمثل في شرط المدة والأجرة وشروط عامة من ضمنها تراضي الطرفين على مضمون عقد الكراء وأن ينصب على محل معين وهو ما ورد بالفصل 629 من قانون الالتزامات والعقود الذي ألزم أن يثبت كراء العقارات والحقوق العقارية بالكتابة، إذا عقدت لأكثر من سنة، وترتيبا على ذلك فإن العقد الذي يدعيه المستأنف على أنه أبرم شفويا لا يمكن إثباته بشهادة الشهود طالما أنه يدعي أنه مبرم منذ 2015 أي يدعي أنه مبرم لمدة تزيد عن 8 سنواتوهو ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرار لها رقم 40 صادر بتاريخ 19 يناير 2023 في ملف تجاري رقم 309/3/2/2021 منشور بالمنصة الرقمية لمحكمة النقض.وبالتالي يبقى سبب الطعن غير مؤسس ويتعين رده.
وحيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن من عدم قبول طلب إدخال محمد علي (ز.) في الدعوى وعدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس. فإنه المحكمة الابتدائية كانت على صواب لما ردت طلبه لما اعتبرت أن الطلب يقتضي أن تترتب عنه نتيجة قانونية إزاء المدخل كالحكم عليه بالتضامن أو الإحلال و الأمر الغير الوارد في الطلب مما وجب معه رد الدفع .
وحيث إنه يتعين تحميل المستأنف الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياوحضوريا.
في الشكل:قبول الاستئناف
في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65909
Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025