Réf
63512
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4614
Date de décision
20/07/2023
N° de dossier
2023/8232/1709
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité du contrat de bail, Trouble de jouissance, Rejet de l'expulsion, Réformation du jugement, Preuve du préjudice, Opposabilité du bail, Droit personnel, Droit de propriété, Demande de dommages-intérêts, Bail conclu par un tiers, Bail commercial, Action en expulsion
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux propriétaires indivis d'un bail commercial consenti par un tiers, leur père et mandataire de l'un d'eux, sans que le contrat ne mentionne sa qualité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion des propriétaires mais les avait condamnés à indemniser le preneur pour trouble de jouissance.
Les appelants soutenaient que le bail leur était inopposable et contestaient le bien-fondé de la condamnation indemnitaire en l'absence de préjudice avéré. La cour retient que le contrat de bail, source de droits personnels, produit ses effets entre les signataires tant qu'il n'est pas annulé ou résilié, et que le droit de propriété des appelants, droit réel, ne peut justifier l'expulsion du preneur dont l'occupation repose sur un titre légal.
En revanche, la cour juge que les simples actes de perturbation, tels que le stationnement d'un véhicule devant le local, ne suffisent pas à établir la privation de jouissance. Faute pour le preneur de rapporter la preuve d'un préjudice effectif et certain résultant d'une impossibilité d'exploiter, sa demande indemnitaire est rejetée.
Le jugement est par conséquent infirmé sur le chef de la condamnation à des dommages-intérêts mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيدين طارق (م.) وعادل (م.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 05/04/2023 يستأنفان بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 7743/8205/2022 الأول تمهيدي بإجراء بحث بتاريخ 01/12/2022 والثاني قطعي تحت عدد 1760 بتاريخ 23/02/2023 القاضي برفض الطلب الأصلي وتحميل رافعه الصائر وفي الطلب المضاد وطلب إدخال الغير في الدعوى في الشكل بعدم قبولهما في مواجهة المدخل في الدعوى محمد (م.) وقبول باقي الطلب المضاد وفي الموضوع بأداء طارق (م.) لفائدة المدعي مبلغ 40.000 درهم كتعويض الحرمان من استغلال المحل والإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات وجعل الصائر بالنسبة.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المستأنفين تقدما بواسطة نائبهما بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضا فيه أنهما يملكان على الشياع الملك المسمى "تيوري " ذي الرسم العقاري عدد 1754/E مساحته 1 أر و 8 سنتيار وهو عبارة عبارة ارض بها بناية تتكون من سفلي به محل تجاري وثلاث طوابق علوية وبحكم أنهما يعتبران من العمال المغاربة بديار المهجر وثناء عودتهم الى الوطن فوجئا بالمدعى عليه يعتمر المحل التجاري دون ان تربطه بهما اية علاقة بدون اي موجب حق ودون أي سند قانوني، وانه من اجل التاكد من هذه الواقعة استصدرا امرا من اجل اجراء معاينة واستجواب بواسطة احد المفوضين القضائيين عن سبب تواجد المدعى عليه او من يقوم مقامه او باذن منه بالعقار المذكور في الملف أوامر عدد 2099 فخرج المفوض القضائي الى الشقة موضوع النزاع فعاين تواجد المدعى عليه وصرح انه يتواجد بالمحل بصفته مكتري و لم يدل باي حجة تفيد ذلك، وبناءا عليه فان تواجد المدعى عليه في ظل عدم إدلائه بأي حجة قانونية تفيد انه تواجده بالمحل التجاري ذو سند صحيح فانه يصبح في حكم المحتل بدون سند، ملتمسا الحكم بطرد المدعى عليه و من يقوم مقامه او بأمر منه و بإفراغه من العقار الذي هو عبارة عن محل تجاري بالطابق السفلي تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير بعد الامتناع عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر. وارفقا المقال بشهادة الملكية و محضر معاينة.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال ادخال الغير في الدعوى المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 13/10/2022 جاء فيها من حيث المذكرة الجوابية أن تواجده بالمحل التجاري الكائن بـ [العنوان] برشيد موضوع الرسم العقاري تواجد قانوني وشرعي باعتباره مكتر وذلك بمقتضى عقد كراء مؤرخ في 29/07/2009 ومصحح الإمضاء بنفس التاريخ بالجماعة الحضرية لمدينة برشيد بمشاهرة قدرها 1400.00 درهم حسب الثابت من عقد كراء، وأن عقد الكراء يربطه بالمدخل في الدعوى السيد محمد (م.) باعتباره اب المدعيان اصليا ووكيل المدعي طارق (م.) من اجل القيام بكل ما يراهمناسبا بما في ذلك البيع والكراء والهبة والرهن حسب الثابت من وكالة، وان المدخل في الدعوى هو من كان يتكفل بكل ما يتعلق بالعقار المدعى فيه حتى من الجانب الاداري حيث انه من كان يتحصل رخصة السكن منذ سنة 1986 حصل على رخصة سكن الطابق السفلي حسب الثابت من صورة شمسية الشهادة ادارية، و أن العلاقة الكرائية تربط العارض بالمكري السيد محمد (م.) منذ سنة 2009 إلى غاية يومه حيث أنه كان يتوصل بواجبات الكراء، وأن السيد محمد (م.) هو والد المدعيين ووكيل ابنه طارق (م.)، وأنه كان يتصرف في العقار موضوع عقد الكراء بمقتضى عقد وكالة مصححة الإمضاء في سنة 2006 يوكل من خلالها السيد طارق (م.) والده من أجل تمثيله أمام جميع الإدارات مع إبرام جميع العقود بما فيها البيع والتوصل بالثمن وأيضا الكراء بالرسم العقاري، وأن المدعيين تجاهلا بكونهما أكريا بواسطة والدهما العقار المدعى فيه لمدة تفوق 14 سنة و أن سكوتهما طول هذه المدة يعتبر إقرارا صريحا بذاك، وأنشأ العارض سجلا تجاريا في 07/02/2011 بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، وأن العلاقة الكرائية ثابتة مع موكل المدعيين الذي كان يتصرف في العقار و كان يستحيل على العارض معرفة أنه غير مالك و أنه مجرد وكيل وأن المدعيين لم ينازعا طول مدة عقد الكراء في ذلك بل لقد كانا حاضرين مع والدهما طوال وقت النزاع إلى غاية شهر يونيو من سنة 2022 حيث أصبحا يتصرفان بغرابة المدعيان عندما كانا بالخارج باعترافهما بمقالهما فقد أبرم العقد باسمه الشخصي بمقتضى الوكالة و التي حدد بها عنوان الأب [العنوان] برشيد ، و ياسمينة برشيد ، و أنه يتواجد بالعقار تواجد شرعيا منذ سنة 2009 بمقتضى عقد كراء من طرف السيد محمد (م.) ، و من حيث مقال إدخال الغير في الدعوى مع التعويض، انه بمقتضى عقد كراء مصحح الإمضاء بتاريخ 29/11/2009 اكترى من المدخل في الدعوى محلا تجاريا كائنا بـ [العنوان] برشيد بمشاهرة قدرها 1400.00 درهم ، و امتدت العلاقة من سنة 2009 سنة 2009 وانه مكتر قانونا من المدخل في الدعوى الذي كان يتصرف في العقار المدعى فيه تصرف المالك في ملكه، وأن المدعيان الأصليان بقيا على علم بعقد الكراء ماداما كانا جميعا يقطنان مع والدهما بـ [العنوان] برشيد أي في نفس العمارة و لم ينازعا أبدا في صحة عقد الكراء منذ إبرامه إلى غاية شهر يونيو من سنة 2022 حيث اصبحا يمنعانه منعا كليا من القيام وممارسته بنشاطه التجاري والحرفي منذ شهر يوينو من سنة 2022 وان العلاقة الكرائية ثابتة. ومن حيث المقال المضاد، أكد انه يكتري المحل التجاري موضوع الدعوى منذ سنة 2009 وأنه يمارس حرفة الجبس ويشتغل معه أزيد من 15 فردا بين عمال ومعلمين ، ويمارس كذلك بيع كل ما يتعلق بحرفة الجباس من جبس أبيض وكراء للخشب وغير ذلك مما ارتبط بحرفته، وأنه أنشأ أصلا تجاريا تحت عدد [المرجع الإداري] حسب الثابت من من السجل التجاري ، وأنه و في بداية شهر يونيو من سنة 2022 عمد المدعيان إلى قطع مادتي الماء والكهرباء للمحل التجاري حيث بادر إلى استصدار أمر تحت عدد 354 بتاريخ 07/07/2022 في الملف الاستعجالي عدد 332/1101/2022 قضى على المدخل في الدعوى بإرجاع مادتي الماء والكهرباء، وأن المدعى عليه طارق (م.) لم يكتف بذلك بل لقد عمد إلى منعه من استغلال محله التجاري نهائيا حيث عمد منذ 09/06/2022 إلى إفساد شاحنة بالكامل ممتلئة بأكياس الجبس وإغراقها هي و العمال بالماء حيث أصبحت غير صالحة للاستعمال وأنه بتاريخ 10/06/2022 أنه بتاريخ 10/06/2022 عمد المدعيان إلى تلحيم مدخل المحل التجاري ولمنعه وباقي العمال من الولوج من إنجاز المفوض القضائي بذلك ، وانه وبتاريخ 17/06/2022 عمد المدعى إليه رفقته محضر وصور فوتوغرافية عليه أعلاه إلى فتح المحل التجارى المكترى واقتحامه والتصريح بكونه شريك بالمحل التجاري وأنه يستحيل استغلال المحل إلا بحضوره حسب الثابت من المحضر الإخباري المنجز في 17/06/2022 والصور الشمسية، وبتاريخ 22/08/2022 عاين السيد المفوض القضائي وجود مادة الكولا على قفل المحل وعاين كذلك وجود سيارة بيضاء تمنع ولوجه كذلك لمحله التجاري وانه بتاريخ 30/08/2022 عاين السيد المفوض القضائي وجود سيارة بيضاء من نوع كولف رمادية ترقيمها [رقم التسجيل] واقفة مباشرة أمام المحل التجاري موضوع المعاينة وتمنعه من الفتح، كما أن هذه الواقعة تكررت أكثر من مرة رفقته مجموعة من الصور ، وأن واقعتي قطع مادتي الماء والكهرباء والمنع من الاستغلال ثابتتين ، وأن كل من المدعيان والمدخل في وأن كل من المدعيان والمدخل في الدعوى هم المتسببون في الاضرار الجسيمة التي لحقت به وخسائر فادحة من شهر يونيو من سنة 2022 إلى غاية متم شهر غشت من سنة 2022 ولا زال الضرر لحد الآن وأن الخسائر شملت عدم استطاعة إكمال الأوراش التي كان يعمل بها وعدم استطاعته أداء أجور العمال وفساد سلعة والجبس التي رشت بالماء كذلك ضياع الزبناء حيث لم يستطع بعد المنع من استغلال المحل القيام بنشاطه الحرفي وأنه اضطر كذلك إلى فصل العمال لعدم استطاعته تأدية أجورهم بعد منعه من ممارسة نشاطه الحرفي والمهني، والأكثر من الأكثر من 12 عاملا يشتغلون بمعدل يومي قدره 200 درهما يوميا، وأن خسائره تمثلت كذلك بتفويت كل الفرص من أجل ممارسة النشاط الحرفي وبيع مواد الجبس وكراء الأخشاب وأدى كذلك إلى ضياع الزبناء وان الضرر ثابت وأن الضرر يزال بالتعويض، ملتمسا من حيث المذكرة الجوابية عدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا و من حيث مقال ادخال الغير في الدعوى بالحكم بإدخال السيد محمد (م.) للدعوى واعتباره طرفا فيها قصد سماعه الحكم بادخاله والحكم عليه وفق المقال المضاد ومن حيث المقال المضاد الحكم على المدعى عليهما فرعيا و المدخل في الدعوى السيد محمد (م.) بأدائهم لفائدته على سبيل التضامن تعويضا عن الضرر المتمثل في قطع مادتي الماء والكهرباء و المنع من الاستغلال وتفويت الفرص وضياع الزبناء عن المدة المتراوحة من 2022/06/06 إلى 2020/08/30 يحدده في مبلغ 150.000.00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل الصائر للمدعى عليهم واحتياطيا إجراء خبرة بواسطة خبير مختص قصد تحديد التعويض المناسب له حفظ حقه في التعقيب عليه على ضوء تقرير الخبرة.
وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين والتعقيب على الحكم التمهيدي القاضي بإجراء بحث صدر بتاريخ 23/02/2023 الحكم المذكور موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الطاعنين يعيبان على الحكم المطعون فيه كونه جانب الصواب ومنعدم التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني سليم، ذلك أن الأحكام وجب أن تكون معللة تعليلا سليما من الناحيتين القانونية والواقعية، وأن التعليل الصحيح هو الاستخراج السليم والمنتج في الدعوى عبر عرض الوقائع في وعائها القانوني السليم والمناسب.
وان نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه، فبالرجوع الى التعليل الذي تبنته المحكمة الابتدائية يتضح أنه حاد عن المقتضيات القانونية ذلك ان محكمة الدرجة الأولى لم تجب عن أي دفع من دفوع العارض التي تقدم بها من خلال مذكراته الجوابية والتعقيبية بحيث انهما يعتبران ان عقد الكراء المدلى به من لدن المدعى عليه منجز من لدن شخص أجنبي على الرسم العقاري المملوك للعارضين وأنهما هما المالكان الوحيدان للشقة موضوع الإفراغ دون غيرهما.
وان عقد الكراء المدلى به يربط فقط المدعى عليه بالسيد محمد (م.) ويظهر من خلال العقد السيد محمد (م.) بمظهر المالك للعقار دون اي إشارة في العقد تفيد انه ينوب عن المالكين للعقار على الشياع بمقتضى وكالة عرفية او عدلية او شيء من هذا القبيل وبالتالي فان العقد المدلى به لا يفيد العارضين في شيء ولا يهمهم ويعتبر والعدم سيان ، كما انهم لا علم لهم بالعقد المدلى به ولا علم لهم ان المدعى عليه يشغل المحل موضوع الدعوى إلى ان فوجؤا به يعتمره عند عودتهم الى ارض الوطن باعتبارهم انهم كانوا خارج ارض الوطن طيلة تلك المدة باقرار المدعى عليه بمذكرته الجوابية كما ان للعارضين شهود على هذه النقط زيادة في وسائل الإثبات.
كما ان المحكمة اعتبرت ان العقد صحيح وتواجد المستأنف عليه هو تواجد قانوني وفي الطلب المضاد وادخال الغير في الدعوى اعتبرت ان طلب الادخال في الدعوى يعوزه الإثبات ويتعين التصريح بعدم قبوله وان باقي الطلب المضاد قدم وفق الشروط الشكلية فهو مقبول شكلا وموضوعا بمعنى ان المحكمة اعطت الشرعية للمستأنف عليه بموجب العقد الذي حرره المدخل معه وبالرغم من ان العارضين يتبرأن من تصرفات المدخل وفي مقال الإدخال حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب في حين انها خصصت حيزا كبيرا لطلبه بناءا على مقاله المضاد تناقش فيه الضرر والمنع والمحاضر المنجزة وحكمت بتعويض جزافي بناءا على سلطتها التقديرية بالرغم من عدم وجود اي ضرر يذكر وثابت سواء بالوثائق او فواتير او وصولات او حتى بواسطة خبرة حرة بواسطة خبير وذلك في ظل إنكار العارض لكل تلك الاتهامات بجلسة البحث.
زد على ذلك ان المبلغ المحكوم به يساوي أربعة أو خمسة أضعاف المحل بسلعه والعاملين به الذين لا يتجاوز عددهم اثنين فقط المستأنف عليه وشخص اخر بحيث ان المحل هو يصنع فيه ألواح جبسية فقط وان المحكمة لما قضت بالتعويض دون التأكد من وجود الضرر من عدمه ودون الاستعانة بأصحاب الخبرة في المجال وفي ظل إنكار العارض في جلسة البحث وفي ظل عدم وجود وسائل إثبات ودون وجود وثائق وفواتير تبين الأضرار الحاصلة تكون قد عللت حكمها تعليلا ناقصا وغير مرتكز على أي أساس قانوني ويتعين إلغاؤه.
كذلك من خلال جلسة البحث فقد تم طرح عدة أسئلة من دفاع الطرفين معا للمستأنف والمستأنف عليه حول العلاقة الكرائية بين العارض والمستأنف عليه الذي أكد العارض من خلالها مقاله الافتتاحي ومذكراته الجوابية والتعقيبية إلا انه لا وجود لأي إشارة في الحكم على ذلك، ومحضر الجلسة خير دليل على ذلك، ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد وفق مقالهما الافتتاحي واحتياطيا إجراء بحث مع حفظ حقهما في التعقيب عليه وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وبجلسة 22/06/2023 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية جاء فيها ان الحكم المستأنف جاء وفق القانون محترما مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م. بتنصيصه على كل المقتضيات المتطلبة بمقتضى الفصل السابق لا من حيث حضور الأطراف والاستماع اليهم والاشارة إلى مستنتجاتهم مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم والتنصيص على المستندات المدلى بها والمقتضيات القانونية، وبالتالي يكون تعليله قد جاء صحيحا.
كما ان المحكمة بنت قناعتها على وجود عقد كراء منتج لآثاره بين طرفيه، وان واقعة قطع مادتي الماء والكهرباء ثابتتين وتكبد العارض خسائر فادحة من شهر يونيو 2022 إلى متم غشت 2022 ولا زال الضرر لحد الآن، والمتمثلة في عدم استطاعته اكمال الاوراش وعدم أداء اجور العمال الذين اضطر إلى فصلهم وفساد سلعة الجبس التي رشت بالماء وكذلك ضياع الزبناء، وأيضا بتفويت الفرص من اجل ممارسة النشاط الحرفي وبيع مواد الجبس وكراء الاخشاب ملتمسا رد دفوع المستأنف وتأييد الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 13/07/2023 أدلى الطاعنان بواسطة نائبهما بمذكرة تعقيبية اكدا من خلالها ما جاء بمقالهما الاستئنافي مضيفين ان المستأنف عليه اكتسب حقوقا بحسن نية عن طريق الوكالة الظاهرة علما ان هذه الأخير يشترط فيها أساسا مساهمة صاحب الحق بخطئه سلبا أو إيجابا في خلق مظهر خارجي للوكالة يكون من شأنه ان يجعل الغير المتعامل مع الوكيل عن حسن نية معذور في اعتقاده بصحة هذه الوكالة بخلاف نازلة الحال.
وبخصوص التعويض عن الضرر الناتج عن منع المستأنف عليه فان المحكمة اعتمدت على سلطتها التقديرية بدون الاستعانة بخبير أو المحاضر المنجزة أو الوثائق والفواتير والوصولات وذلك في ظل انكار العارض لكل الاتهامات وبذلك تكون المحكمة قد عللت حكمها تعليلا ناقصا وغير مرتكز على أساس ملتمسين أساسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد وفق مقالهما الافتتاحي واحتياطيا إجراء بحث بين الأطراف والشهود مع تمكين العارض من التعقيب على البحث.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 13/07/2023 حضر الأستاذ درايكي وأدلى بمذكرة في حين تخلف الأستاذ الحطابي رغم الإعلام، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 20/07/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنان أوجه استئنافهما وفق ما سطر أعلاه.
وحيث إنه وخلاف ما تمسك به المستأنفين فان تواجد المستأنف عليه بالمحل موضوع النزاع هو تواجد قانوني استنادا لعقد كراء مستجمع لكافة الشروط والأركان يجمعه بالمسمى محمد (م.) منذ 29/07/2009 تاريخ عقد الكراء المصحح الإمضاء والذي لم يثبت فسخه أو إبطاله وبالتالي لا مجال لتمسك الطاعنين بملكيتهما للمحل المذكور على اعتبار أن العلاقة الكرائية تستمد من عقد الكراء الذي هو حق شخصي يبقى في منآى عن التملك الذي يعتبر حق عيني وبالتالي يكون ما تمسك به الطاعنين بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس ويتعين رد ما اثاره وتأييد الحكم المستأنف في هدا الشق.
وحيث انه وبخصوص ما تمسك به الطاعنان من مجانبة الحكم المستأنف للصواب لما قضى بالتعويض دون التأكد من وجود الضرر من عدمه ودون الاستعانة باصحاب الخبرة فقد ثبت صحة ما تمسك به المستأنفين ذلك أن الحكم المستأنف وبعد استبعاده وعن صواب ما تمسك به الطاعن من سكب الماء على الشاحنة المحملة بالجبص وكذا تلحيم المحل ووضع الأقفال عليه لعدم إثبات أن الطاعن طارق (م.) هو من قام بتلك الأفعال واعتبرت أن ما قام به من تصريح للمفوض القضائي بتاريخ 17/06/2022 من كونه مالك للمحل ووضع سيارته بباب المحل لمنع المدعي من الولوج إليه تشويش على المستأنف عليه وقضت بالتعويض عن الحرمان من الاستعمال والحال أن المستأنف عليه لم يثبت انه حرم من استغلال محله وفي غياب ما يثبت الضرر اللاحق به من جراء الأفعال المذكورة فان المحكمة قد جانبت الصواب لما قضت بالتعويض ويتعين إلغاء ما قضت به بهذا الخصوص والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الحرمان من الاستغلال والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
66026
Créance commerciale : Les intérêts légaux courent à compter de la date de la demande en justice et non de la date du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66024
Résiliation unilatérale : la faute grave du cocontractant ne dispense pas du respect de la procédure de résiliation prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66014
Commissionnaire de transport : sa responsabilité est engagée pour la perte des marchandises détruites par incendie dans un entrepôt tiers avant la livraison finale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66013
Le défaut de prise de livraison par l’acheteur, dûment mis en demeure, constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66005
Preuve en matière commerciale : Le paiement d’une obligation excédant 10.000 dirhams ne peut être prouvé par témoins, l’écrit étant requis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
66003
Le commissionnaire de transport est responsable de la perte de la marchandise survenue dans l’entrepôt d’un tiers avant sa livraison au destinataire final (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Responsabilité contractuelle, Privation d'un degré de juridiction, Perte de marchandise, Obligation de résultat, Incendie dans un entrepôt, Inapplicabilité de la convention CMR, Exonération de l'entrepositaire, Commissionnaire de transport, Appel en cause en appel, Action subrogatoire de l'assureur, Absence de lien contractuel
65991
La résiliation d’un contrat d’entreprise pour faute du prestataire, établie par expertise judiciaire, est justifiée et ouvre droit à réparation au profit du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65990
Action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce indivis : la demande des cohéritiers est soumise à la prescription de quinze ans et non à la prescription quinquennale des créances périodiques (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025