Réf
59517
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6109
Date de décision
10/12/2024
N° de dossier
2024/8205/4398
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Preuve par témoins, Preuve littérale, Non-paiement des redevances, Inadmissibilité de la preuve testimoniale, Gérance libre, Force probante de l'acte écrit, Fonds de commerce, Expulsion, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait sa défaillance en invoquant une résiliation amiable et implicite du contrat, dont il sollicitait la preuve par voie d'enquête testimoniale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que la preuve de la résiliation d'un acte écrit ne peut être rapportée que par un autre écrit. La cour retient que les attestations produites par le gérant sont dépourvues de force probante face au contrat de gérance libre régulièrement signé par les parties. En l'absence de tout acte écrit constatant l'accord des parties pour mettre fin à leurs obligations contractuelles, la demande d'enquête est jugée sans pertinence. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد طارق (غ.) بواسطة دفاعه ذ/ يحيا عز الدين بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 31/07/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/05/2024 تحت عدد 5629 في الملف رقم 13680/8205/2023 القاضي:
في الشكل: قبول الطلب
في الموضوع: الحكم عليه بأدائه لفائدة المستأنف عليها مبلغ 65.000,00 درهم عن الارباح منذ ابريل 2023 الى ابريل 2024 و مبلغ 2547,5 درهم عن واجبات الكهرباء و الماء ، و الحكم بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين و الحكم بافراغه هو و من يقوم مقامه من المحل الكائن "بزنقة الحبشة رقم 35 و 35 مكرر عمالة أنفا الدار البيضاء"، مع النفاذ المعجل بخصوص الاداء وتحديد الاكراه البدني في الادنى وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات
في الشكل:
حيث أنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الإستنئافي فإن المستأنف بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 15/07/2024 و تقدم بالإستئناف بتاريخ 31/07/2024 ، مما يكون معه الإستئناف قدم داخل الأجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها السيدة سهام (ل.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 19/04/2023 ، تعرض فيه أنها أبرمت مع المستأنف عقد تسيير حر مصادق على صحة توقيعه بتاريخ 27/08/2020 بضمنه أن يقوم هذا الأخير بتسيير المحل التجاري المعد لبيع المأكولات الخفيفة الكائن "بزنقة الحبشة رقم 5- 35 مكرر عمالة أنفاء الدار البيضاء و ان عقد التسيير شابه خطا مطبعي حيث ورد فيه أن رقم المحل التجاري هو 33 في حين الصحيح هو 35 و 35 مكرر ، كما يثبت ذلك الاشهادان وعقد شراء و فاتورة أداء واجبات الماء و ان المستأنف التزم بأداء ربحا جزافيا للعارضة اتفقا عليه وحدداه في مبلغ 5000 ده و ان المستأنف امتنع عن أداء ما بذمته منذ فاتح ابريل 2023 إلى الآن و ان التماطل عن أداء الواجب الشهري بالرغم من كونه يعفي المستأنف عليها من توجيه الإنذار إلى المستأنف فإنها قامت بإشعاره بمقتضى إنذار مباشر توصل به بتاريخ 23/11/2023 لأدائه مبلغ 35000 درهم عن المدة الممتدة 01/04/2023 إلى أكتوبر 2023 وذلك داخل اجل 15 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالإنذار بالإضافة إلى واجبات الماء والكهرباء التي ترتب فيها مبلغ 2547.05 درهم ملتمسة الحكم على المستأنف بأدائه مبلغ : 65000 ده الذي يمثل الواجب الشهري عن المدة من 01/04/23 إلى ابريل 2024 مع تعويض قدره 2547.05 درهم الذي يمثل واجب استهلاك الماء والكهرباء عن يناير وغشت و شتنبر 2023 وتعويض عن التماطل قدره 1000 درهم و الحكم بفسخ عقد التسيير الحر المبرم بين المستأنف عليها والمستأنف والحكم بإفراغه من المحل الكائن "بزنقة الحبشة رقم 35 و 35 مكرر ، عمالة أنفا الدار البيضاء"، هو ومن يقوم مقامه متاعا وأشخاصا تحت غرامة تهديدية قدرها 200 ده عن كل تأخير و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر والإكراه مدلية بالوصل أداء فواتير الماء و الكهرباء لمصلحة ل. نسخة مصادق عليها لعقد الشراء صورة لشهادة التسجيل بالضريبة المهنية في الشكل قبول الطلب .
وبناء على الحكم القاضي باجراء بحث الذي حضرته المستأنف عليها ونائبها و الشاهد فضمنت تصريحات الحاضرين بمحضر الجلسة .
وبناء على تعقيب المستأنف عليها المرفق بطلب اضافي .
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك المستانف بأنه لم يتمكن من الدفاع عن مصالحه ولا إبداء وجهة نظره في النزاع المرفوع أمام القضاء خلال المرحلة الابتدائية سواء بالجلسات العلنية أو خلال جلسة البحث مما جعل المحكمة تساير مزاعم المستأنف عليها وتصدر حكمها المستأنف و إنه من أجل تدارك هذا الخلل يبادر المستأنف بداية إلى إحاطة المحكمة علما أن المستأنف عليها قد أحجمت وبسوء نية عن قول الحقيقة المتمثلة في أن الطرفين سبق لهما عند نهاية شهر يوليوز من سنة 2022 أن اتفقا على التحلل من الالتزامات التعاقدية الناشئة عن عقد التسيير بل إنها ارتضت شخصا آخر يحل محل العارض في تسيير المحل بنفس الشروط واستمرت في تسلم نصيبها في الربح منه منذ ذلك التاريخ و إنه رغم عدم وجود وثيقة تثبت واقعة التراضي على فسخ عقد التسيير بشكل صريح فهي ثابتة بشكل ضمني وبحضور شهود هم على أتم الاستعداد لأداء شهاداتهم في الموضوع أمام القضاء بعد أدائهم اليمين القانونية وذلك وفق ما ينص عليه الفصل 394 من ق.ل. ع. والذي جاء فيه : " يجوز أن تقع الإقالة ضمنيا ، كما هي الحال إذا قام كل من التعاقدين بعد إبرام البيع بإرجاع ما أخذه من مبيع أو ثمن للآخر " ، والفصل 395 الذي جاء فيه : " تخضع الإقالة من حيث صحتها للقواعد العامة المقررة للالتزامات التعاقدية و إنه حفاظا على حقوق العارض في الدفاع عن مصالحه يرى ضرورة إجراء بحث في الموضوع بحضور الطرفين ودفاعيهما وشهود كل منهما للتأكد من واقعة التحلل من الالتزامات المترتبة عن عقد التسيير مع ما لذلك من آثار على مآل النزاع القائم ، لذلك يلتمس التصريح بكون الاستئناف يرتكز على أساس ، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ، وبعد التصدي أساسا إجراء بحث بخصوص واقعة التحلل من التزامات عقد التسيير بحضور الطرفين ودفاعيهما وسائر شهودهما مع حفظ الحق في التعقيب بعد البحث و احتياطيا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا و وبرفضها موضوعا مع تحميل المستأنف عليها الصائر
و أدلى: بنسخة تبليغية من الحكم رقم 5629 و غلاف التبليغ و 3 نسخ من المقال الاستئنافي .
و بجلسة 01/10/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان ما ينعتها بها المستأنف من كونها تتقاضى بسوء نية هو محاولة يائسة للتملص من الواجبات المترتبة بذمته و الغريب انه عدل موثق ومحلف لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، فهو لم يكتف بممارسته للنشاط التجاري الذي يتنافى ومهنته كعدل بل تمادى في نعته للمستأنفة عليها بالتقاضي بسوء نية فعقد التسيير لم يتم فسخه لحد الآن و لازال المستأنف يحتفظ بمفاتيح المحل التجاري، ولقد توصل بالإنذار بتاريخ 2023/11/23 دون أن يحرك ساكنا وانتظر حتى تبليغه بالحكم للادعاء بكونه لم تعد له أية علاقة بعقد التسيير بل زعم أيضا أن المستأنف عليها ارتضت شخصا آخر يحل محله بنفس الشروط الواردة بعقد التسيير وهو ما لا يتسنى قانونا فلا يمكن للمستأنف عليها تكليف شخص آخر بالتسيير دون فسخ العقد مع المستأنف وهو ما لا يمكن أن يتجاهله باعتباره رجل قانون كما أن هذا الادعاء يفنده كون المحل مغلقا لحد الآن كما يؤكد ذلك كشف استهلاك الماء والكهرباء المسلم للمستأنف عليها من ل. إذ ليس من المعقول أن تكلف المستأنف عليها شخصا آخر كما يزعم المستأنف بتسيير المقهى وتظل مغلقة لما يزيد عن سنة، فادعائه يكذبه الواقع والمنطق مما يجعل استئنافه محاولة للتضليل ليس إلا ، لذلك تلتمس رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس.
أدلت: كشف استهلاك الماء والكهرباء إلى حدود شتنبر 2024.
و بجلسة 03/12/2024 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة تعقبية مرفقة بوثقين جاء فيها أنه يؤكد مرة أخرى أنه تحلل من عقد التسيير الذي كان يربطه بالمستأنف عليها أواخر شهر يوليوز 2022 ، ومن ثم فإنها بادرت إلى تكليف شخص آخر بتسيير المحل منذ ذلك الحين والحجة ذلك وثيقة كشف استهلاك مادتي الماء والكهرباء المدلى بها في الملف والتي تؤكد أن المحل لم يتوقف نشاطه إلا خلال شهر شتنبر 2023 ، أي بعد ما يزيد عن السنة من تاريخ تحلله من تسيير المحل و إنه من أجل إثبات هذه الوقائع يتعين إجراء بحث للاستماع إلى شهادة شهوده ومنهما السيدين هشام (ح.) وعبد الرحمان (ح.) اللذين صرحا في إشهاديهما أن السيد طارق (غ.) توقف عن تسيير المحل منذ متم شهر يوليوز 2022 ، وأن المدعو "عبد اللطيف" هو الذي أصبح يشرف على تسييره مع المستأنف عليها السيدة سهام (ل.) والتي كانت تزوره كل شهر لأجل استخلاص السومة الكرائية للمحل و إنه من خلال ما سبق بيانه يتضح أن دفوع المستأنف عليها لا تستند على أساس سليم ، لذلك يلتمس الحكم وفق الملتمسات المضمنة بالمقال الاستئنافي جملة وتفصيلا مع تحميل المستأنف عليها الصائر .
و أدلى: بإشهادان للسيد هشام (ح.) وعبد الرحمان (ح.)
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 03/12/2024 حضر ذ/ مفتوح هشام عن ذ/ يحيا عز الدين و أدلى بمذكرة مرفقة باشهادين و تخلف ذ/ بطاح رغم سابق الاعلام فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 10/12/2024
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك المستأنف بأوجه الإستئناف المبسوطة أعلاه .
لكن حيث الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها أدلت لإثبات دعواها بعقد تسيير حر مصادق على صحة توقيعه بين الطرفين بتاريخ 27/08/2020 و أن هذا العقد مستوف لجميع الأركان و الشروط القانونية و هو حجة كتابية و أن المستأنف لم يدل بما يثبت ما يتمسك به من فسخ بحجة مماثلة و أن ما أدلى به ( المستأنف ) من إشهاد لا يرقى إلى الحجة الكتابية المعتبرة قانونا تطبيقا لقاعدة عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة ، مما تكون معه الوسائل المتمسك بها لا تستند على أي أساس و يتعين ردها و رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به و لا مبرر لإجراء بحث .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الإستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54901
Transport maritime : l’exonération du transporteur pour freinte de route peut être fondée sur l’article 461 du Code de commerce et l’usage portuaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/04/2024
55053
Lettre de change – Le tiré-accepteur, débiteur principal, doit rapporter la preuve de l’absence de provision pour se soustraire à son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55245
Lettre de change : L’acceptation par le tiré crée une obligation cambiaire autonome qui fait obstacle aux exceptions tirées de la relation fondamentale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/05/2024
55393
Bail commercial : L’absence de déclarations fiscales ne fait pas obstacle à l’indemnisation du preneur pour la perte de son fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55529
Escompte d’effets de commerce : la banque qui poursuit les signataires d’une traite impayée ne peut en réclamer le montant à son client donneur d’ordre sans contrepassation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55615
Qualité à agir : le mandataire du titulaire d’une licence de transport peut poursuivre le recouvrement et la résiliation du contrat sans avoir à justifier d’une cession de créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55685
Preuve entre commerçants : L’inscription de factures dans la comptabilité du débiteur vaut reconnaissance de la dette et écarte les exigences formelles du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55765
Le non-respect de la procédure prévue par une clause de règlement amiable préalable à toute action en justice justifie le rejet de la demande en résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024