Évaluation de l’indemnité d’éviction : La valeur du fonds de commerce est appréciée sur la base d’éléments objectifs tels que le chiffre d’affaires fiscal en l’absence de comptabilité régulière (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59429

Identification

Réf

59429

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6049

Date de décision

05/12/2024

N° de dossier

2024/8219/5221

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait cette évaluation, arguant d'une sous-estimation de la valeur du droit au bail, du défaut de prise en compte des constructions qu'il avait édifiées et de l'insuffisance de l'indemnisation pour perte de clientèle et frais de déménagement.

La cour d'appel de commerce retient que l'expert a correctement appliqué les critères de l'article 7 de la loi 49-16. Elle souligne que les constructions, jugées de nature aléatoire et édifiées sans permis de construire, ne sauraient donner lieu à indemnisation au titre des améliorations.

La cour valide en outre l'évaluation de la perte de clientèle et de la valeur locative, l'expert s'étant fondé, en l'absence de comptabilité régulière, sur le faible chiffre d'affaires déclaré à l'administration fiscale et sur la nature de l'activité exercée. Le jugement allouant l'indemnité d'éviction est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم ورثة حمان (ع.) بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ23/09/2024 يستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 1823 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/05/2024 في الملف عدد 2976/8207/2023 القاضي بأداء المدعين أصليا لفائدتهم تعويضا كاملا قدره ( 208.376,00 درهم مقابل إفراغهم هم و من يقوم مقامهما و بإذنهم من المحل التجاري الكائن بالقطعة الأرضية رقم 15 الفضيلة الحي الصناعي حي يعقوب المنصور الرباط و تحميل رافع كل طلب صائره و برفض الباقي.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعين ورثة أحمد بن إدريس (ب.) تقدموا بواسطة نائبهم بتاريخ 11/09/2023 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أنهم يكرون للمدعى عليهم المحل التجاري موضوع الدعوى الكائن بالقطعية الأرضية رقم 15 الفضيلة الحي الصناعي حي يعقوب المنصور الرباط ، و أنهم يريدون استرجاع المحل قصد استغلاله شخصيا و أنهم وجهوا الى المدعى عليهم إنذارا توصلوا به بتاريخ 05/05/2023 إلا انه بقي دون جدوى، ملتمسين الحكم بالمصادقة على الإنذار و بإفراغهم هم و من يقوم مقامهم أو بإذنهم من المحل المكترى ، مع النفاذ المعجل و الإكراه في الأقصى و الصائر .و ارفقوا المقال بمحضر معاينة و استجواب و محضر تبليغ انذار وصورة من عقد ايجار و الترجمة للعقد.

و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المدلى بها من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم بتاريخ 01/11/2023جاء فيها بأن ومورثهم كان يكتري المحل موضوع الدعوى من مورث المدعين و انه أسس أصلا تجاري بالمحل و انه في جميع الأحوال يبقى محقا في التعويض استنادا للمادة 7 من القانون 16/49، ملتمسين الحكم بإجراء خبرة في النازلة يعهد للقيام بها لخبير مختص قصد تحديد التعويض المستحق عن فقدانهم لاصلهم التجاري و حفظ حقهم في المستنتجات بعد الخبرة و الصائر.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 623 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/11/2023 في الملف عدد 2976/8207/203 والقاضي بإجراء خبرة تقويمية للأصل التجاري يعهد بها للخبيرة لطيفة قرفي اتي خلصت في تقريرها إلى تحديد التعويض عن فقدان الأصل التجاري في مبلغ 208.376,00 درهم وذلك على الشكل التالي : - عن الحق في الكراء مبلغ 191.376,00 درهم - عن الزبناء والسمعة التجارية مبلغ 12.000,00 درهم - عن التحسينات والإصلاحات لم يتم احتسابها لعدم الإدلاء بما فيد القيام بها وحجج أداء قيمتها – ع مصاريف الانتقال مبلغ 5000,00 درهم

و بناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم بتاريخ 08/05/2024 و التي جاء فيها أن مورثهم كان يكتري المحل من عند مورث المدعين أحمد بن إدريس (ب.) منذ سنة 1971 ، علما أنه كان يكتريه منه قبل ذلك بسنوات منذ سنة 1969 ، وتجدر الإشارة إلى ان مورث المدعى عليهم اكترى ذلك المحل الذي هو عبارة عن ارض عارية ، وهو ما يفسر كون السومة الكرائية كانت منخفضة لكون مورثهم قام ببناء وتجهيز المحل حتى صار على ما هو عليه، وقام مورثه ببنائه وتجهيزه من خلال المرافق المنشأة على الأصل التجاري والتي عاينتها الخبيرة إلا انها حاولت تبخيس ذلكو اعتبرته بناء عشوائيا بدليل عدم وجود فواتير، وبخصوص مصاريف الانتقال وتفكيك المعدات فقد حددتها الخبيرة في مبلغ 5000 درهم ، والحال أن المحل به مجموعة من المعدات والأدوات ومواد كيماوية خطيرة كلها تتطلب فنيين مختصين لإزالتها ، وأنه في حالة عدم توفر المدعى عليهم على محل لإيداع تلك المنقولات سيضطر إلى كراء محل آخر لها ، أو نقلها إلى مدينة أخرى وهي معطيات لم تأخذها الخبيرة بعين الاعتبار، مما يكون معه التعويض المقترح من طرفها بخصوص مصاريف الانتقال ضعيف جدا، مما يتعين رفعه وذلك بواسطة خبير وفني ، لأن هناك براميل ضخمة لتخزين تلك المواد فكل واحد يحتاج لرافعة وشاحنة وعمال وما يتطلب ذلك من مصاريف ، وفيما يخص التعويض عن العناصر المادية فإن الخبيرة لم تحدد أي تعويض عن العناصر المادية المكونة للأصل التجاري في الوقت الذي يشكل عنصرا مهما من عناصر الأصل التجاري، وحول المصاريف المتعلقة بمزاولة نشاط تجاري في المحل الجديد فإن الخبيرة تغافلت هذا التعويض ، ذلك ان المدعى عليهم عند انتقالهم إلى محل آخر سيضطروا إلى إنفاق مبالغ مهمة من أجل تهيئة وإصلاح المحل الجديد حتى يصبح في حلة صالحة لمزاولة نشاطه، ، وفيما يخص التعويض عن العناصر المعنوية فإن الخبيرة أغفلت هذا العنصر ولم تقترح أي تعويض مقبول مما يتعين استبعاد الخبرة في هذا الخصوص خاصة وان للمدعى عليهم علامة تجارية معروفة منذ أكثر من خمسين سنة ج.ل. ومؤسسة ع. بنفس عنوانه التجاري حيث لم تدل بها الخبيرة بالرغم من كون المدعى عليهم مكنوها منها ن وبخصوص التعويض عن الحق في الإيجار فإن الخبيرة حددته بناء على سومة كرائية شهرية قدرها 6016 درهم والحال أن العقارات المجاورة للمحل المكترى تتراوح ما بين 100000.00 درهم و 200000.00 درهم شهريا باعتبار أن المحل قريب من المحطة الطرقية القامرة ، وكذا محطة الساتيام ومحطة الغزالة للحافلات ، وان المحل يتواجد في منطقة صناعية عكس ما صورته الخبيرة والجهة المدعية فهو قريب من شارع الحسن ب 300 متر والذي تتواجد به عدد من شركات السيارات وعلاماتها التجارية طيوطا أوبال بوجو وأودي وشركات أخرى، وفيما يخص عناصر الزبناء والرواج التجارى وفقدان السمعة والموقع فإن الخبيرة لم تحدد أي تعويض عن الزبناء والسمعة التجارية والموقع دون أي دليل كتابي، ذلك انها لم تقترح أي تعويض بخصوص عنصر الزبناء والرواج وفقدان السمعة التجاري والموقع، مما يتعين معه إجراء خبرة مضادة بواسطة خبير أخر و احتياطيا الحكم لهم بتعويض محدد في مبلغ 208.376 درهم تؤديه المدعية و ارفقوا المذكرة بنسخة من عقد كراء و نسخة من شهادة السجل لمورثهم و عينتان من العلامة التجارية للمحل و قرار صادر عن عمالة الرباط وسلا و صور فوتوغرافية تبين موقع المحل و كتاب صادر عن مديرية الجمارك والضرائب الغير المباشرة موجه لمورثهم و نسخة من حكم و اشعار بأداء الضريبة.

و بناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهم بتاريخ 08/05/2024و التي جاء فيها ان المحل موضوع الدعوى لا يتوفر على اية علامة تجارية كما ان الكراء جد هزيل و ان معدل المعاملات محدد في مبلغ 24000 درهم و ان الخبيرة حددت التعويض في مبلغ 208.376,00 درهم ، إلا أن التعويض المذكور غير موضوعي و انهم يلتمسون الحكم بمبلغ 100.000 درهم، مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا.

و بتاريخ 22/05/2023صدرالحكم موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث ينعى الطاعنون على الحكم المستأنف خرق مقتضيات الفصل 7 من قانون 16.49 والفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ، ذلك أنه بخصوص التعويض عن الحق في الكراء فإن المحل المكترى يوجد في منطقة صناعية وأن الخبيرة المعينة ابتدائيا لم تأخذ بعين الاعتبار السومة الكرائية الحقيقية للمحل بالاستعانة بعقود وعينات مقارنة والممسوكة لدى كل من إدارة التسجيل وإدارة الضرائب في تلك المنطقة، والحال ان المنطقة التي يتواجد بها المحل هي منطقة صناعية ، وانه لا يمكن أن تكون السومة الكرائية التي اقترحتها الخبيرة هي السومة المعمول بها حاليا، علما بان المحل الذي يستغله الطاعنون يتواجد على أصل تجاري بمساحة قدرها 840 متر مربع وليس كما ذهبت إلى ذلك الخبيرة في تحديد المساحة حيث حددتها في مساحة قدرها 752 متر مربع ، وأن ما ذهب إليه الحكم المستأنف من كون المحكمة لا تتدخل في كيفية احتساب الخبير لمبلغ التعويض الذي هو من النقاط القانونية التقنية مادام لا يوجد بالملف ما يدحض النتيجة التي توصل إليها خاصة أن الخبيرة مادام أنها معتمدة في جدول الخبراء فيفترض فيها أنه تتوفر على الكفاءة العلمية التي تسمح لها بتقديم مشورتها العلمية في النازلة مما يبقى معه الدفع المثار غير جدير بالاعتبار ،وحول العناصر المادية للأصل التجاري تجدر الإشارة إلى كون مورث الطاعون اكترى الأصل التجاري منذ أكثر من خمسين سنة وهو عبارة عن أرض عارية وهو ما يفسر كون السومة في ذلك الوقت كانت منخفضة ، وإنه من خلال معاينة الخبيرة للأصل التجاري، اتضح لها أنه مكون من عدد من المرافق والتجهيزات ، وإن تلك الوصولات وكل ما يفيد بناية ذلك اندثر بمرور الوقت، علما أن مدة حفظ الوثائق المنصوص عليها قانونا هي عشر سنوات، وأن تلك الإصلاحات والبنايات كانت تتم بموافقة مورث المستأنف عليهم المرحوم إدريس (ب.) ، وأن الخبيرة تجاهلت تلك المعطيات وانه لا يمكن أن يكون هناك أصل تجاري دون وجود هاته العناصر، وان الخبيرة بعدم احتسابها لقيمة تلك البنايات والمنشآت تكون قد ضيعت على الطاعنين تعويضات مهمة وسيثري بها المستأنف عليهم دون وجه حق وهو ما يتيعن إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب وبعد التصدي انتداب احد الخبراء المختصين قصد تقويم العناصر المادية للأصل التجاري التي شيدت وبنيت على الأصل التجاري من مباني ومرافق والتي يستحيل عليهم نقلها ، وحول مصاريف الانتقال والتعويض عن الزبناء والسمعة التجارية فإن التعويض الذي اقترحته الخبيرة المنتدبة ابتدائيا كان ضعيفا لا يغطي قيمة وقدم الأصل التجاري بخصوص تعويض تفيكك المعدات ومصاريف الانتقال إلى محل اخر وكذا عنصر الزبناء والسمعة التجارية والبناية التي يوجد عليها الأصل التجاري وإدخال التحسينات والإصلاحات التي أدخلت على المحل منذ كرائه، ملتمسين قبول المقال شكلا وموضوعا تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض الحكم بإضافة مبلغ 300.000.00 درهم كتعويض إضافي عن تعويض وتفيكك المعدات ومصاريف الانتقال إلى محل اخر وكذا عنصر الزبناء والسمعة التجارية والبناية التي يوجد عليها الأصل التجاري وإدخال التحسينات والإصلاحات التي أدخلت على المحل منذ كرائه وتحديد الإكراه البدني في الأقصى في مواجهة الجهة المستأنف عليها تحميل المستأنف عليهم الصائر.أرفقوا المقال بغلاف التبليغ ونسخة الحكم التمهيدي ونسخة الحكم القطعي المستأنف .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليهم التي جاء فيها أن النشاط المستعمل في المحل التجاري موضوع المسطرة لا يعرف رواجا تجاريا مهما وأن ما يثبت ذلك رقم المعاملات السنوية التي لا تتعدى 24000,00 درهما وأن السيد الخبير اقترح كتعويض عن فقدان الأصل التجاري مبلغا ضخما بالمقارنة مع نشاط وموقع و سومة المحل موضوع الدعوى، وأنهم ورغبة منهم في إنهاء النزاع و تفاديا لإطالة المسطرة ، يلتمسون تأييد الحكم الابتدائي.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 28/11/2024 تخلف خلالها دفاع المستأنفين والفي بالملف بالمذكرة الجوابية السالفة الذكر لدفاع المستأنف عليهم ،فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 05/12/2024

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطاعنون بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه مؤكدين بكون الحكم المستأنف خرق مقتضيات الفصل 7 من قانون 16.49 والفصل 50 من قانون المسطرة المدنية

وحيث بخصوص الدفع المتعلق بالتعويض عن الحق في الكراء، ومن كون الخبيرة المنتدية خلال المرحلة الابتدائية ا لم تأخذ بعين الاعتبار السومة الكرائية الحقيقية للمحل بالاستعانة بعقود وعينات مقارنة ، فإن الثابت من خلال تقرير الخبرة بأن المحل موضوع النزاع عبارة عن مستودعين لتخزين مواد التنظيف من كحول والماء القاطع ومواد تمديد الصباغة وزيوت الخشب وبوتاس ، وان النشاط التجاري بالمحل الظاهر بسجله التجاري هو بيع المواد الكيماوية وأن الخبيرة المذكورة لم تلاحظ أي رواج تجاري، وبالتالي فإن التعويض عن الحق الكراء المحدد من طرف الخبيرة في مبلغ 191.376 ,00 درهم جاء موضوعيا منسجما مع مقتضيات المادة 7 من القانون 49.16 وهذا ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة الحكم المستأنف عن صواب مما يكون معه الدفع المثار غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم ويتعين رده

وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بالتعويض عن العناصر المادية ومن كون الوصولات المثبتة للإصلاحات والتجهيزات قد اندثرت ،فإن الثابت من خلال تقرير الخبرة المذكور بأن الخبيرة من خلال معاينتها للبنايات المشيدة فوق القطعة الأرضية موضوع النزاع تبين لها بأنها عشوائية ، لا يمكن اعتبارها كإصلاحات أو تحسينات للعقار المكترى، كما أن المستأنفين لم يتمكنوا من الإدلاء برخصة البناء وبالتالي فإن الخبيرة عندما لم تحتسب قيمة التحسينات والإصلاحات لعدم تسليمها ما يفيد القيام بها وحجج أداء قيمتها ، تكون طبقت مقتضيات المادة 7 أعلاه تطبيقا سليما وهذا ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة الحكم المستأنف عن صواب مما يكون معه الدفع المثار غير جدير بالاعتبار ويتعين استبعاده

وحيث إنه بخصوص التعويض عن مصاريف الانتقال والتعويض عن الزبناء والسمعة التجارية ، ومن كون التعويض الذي اقترحته الخبيرة كان ضعيفا ولا يغطي قيمة وقدم الأصل التجاري ، فإن الثابت من خلال تقرير الخبرة بأن الخبيرة حددت مصاريف الانتقال فيما يخص بعض المعدات بالمحل بشكل موضوعي في مبلغ 5000,00 درهم ، كما أنه يستفاد من تقرير الخبرة بأن الطرف المكتري لا يمسك محاسبة منتظمة بمفهوم المادة 19 من مدونة التجارة وفي غياب ذلك اعتمدت الخبيرة على رقم المعاملات للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 الصادرة عن إدارة الضرائب وخلصت إلى أن معدل رقم المعاملات محدد في مبلغ 24.000,00 درهم واقترحت معدل المعامل في 50 في المائة لتخلص بأن التعويض بشكل موضوعي بان التعويض عن الزبناء والسمعة التجارية يبقى محددا في مبلغ 12.000,00 درهم وهذا ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة الحكم المستأنف عن صواب مما يكون معه الدفع المثار غير مؤسس قانونا ويتعين رده

وحيث يتعين استنادا إلى العلل أعلاه التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف

وفي الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر

Quelques décisions du même thème : Commercial