Réf
61255
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3631
Date de décision
30/05/2023
N° de dossier
2023/8225/1134
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Registre de commerce, Radiation de l'adresse, Protection des créanciers, Preuve, Intention de libérer les lieux, Insuffisance de preuve, Domiciliation, Charge de la preuve, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisie d'une demande de radiation d'une adresse du registre du commerce d'un ancien preneur, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute notamment pour le bailleur de justifier de la fin de la relation locative. L'appelant soutenait que le bail avait été résilié par le départ effectif du preneur, matérialisé par une lettre annonçant son intention de libérer les lieux. La cour retient que la preuve de la résiliation du bail n'est pas rapportée. Elle juge qu'une correspondance par laquelle le preneur informe le bailleur de son intention future de libérer les locaux ne constitue pas un acte de résiliation univoque et définitif de la relation contractuelle. En l'absence de preuve d'une rupture effective et légale du contrat de bail, la demande de radiation de l'adresse du siège social du preneur est dépourvue de fondement. L'ordonnance de première instance ayant rejeté la demande est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم محمد (م.) ومن معه بمقال بواسطة دفاعهم مؤدى عنه بتاريخ 28/02/2023 يستانفون بمقتضاه الامر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 7015 بتاريخ 30/12/2021 في الملف عدد 6134/8101/2021 و القاضي بعدم قبول الطلب و إبقاء الصائر على رافعه .
في الشكل :
حيث لا دليل على تبليغ الأمر المطعون فيه للمستانفين مما يكون معه طعنهم بالاستئناف قد وقع داخل الأجل القانوني ومادام أنه ما دام وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبوله من هذه الناحية.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن محمد (م.) ومن معه تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه عرضوا فيه انهم إكتروا من شركة المسماة S.C.D. المحل الكائن في [العنوان] بالدار البيضاء عبارة عن فيلا قصد استعمالها لأنشطتها التجارية و ذلك بمقتضى عقد الكراء المؤرخ في 30/04/2013 ، وان الشركة المذكورة أنشأت سجلا تجاريا باسمها تحت عدد [المرجع الإداري] و اتخذت من محل العارضين عنوانا لمقرها الاجتماعي ، وأن الشركة أفرغت جميع امتعتها من المحل ابتداء من 30/11/2014 و انهت عقد الكراء المذكور وسلمت للعارضين المحل المذكور كما يستخلص ذلك من الرسالة الصادرة من ممثلها القانوني الموجهة الى العارضين المؤرخة في 01/07/2014 و التي أشعرتهم بالافراغ بتاريخ 30/11/2014 ، و ان المدعى عليها قامت بتأجير المحل مرة أخرى من الشركة المسماة ك.ب. كما يستخلص ذلك من عقد الكراء الموقع معها ،كما ان العارضين عملوا على إنجاز معاينة مجردة قصد إثبات إخلاء الشركة المذكورة لمحل العارضين و كون الشركة المسماة ك. التي تستغل محلهم المذكور كما يستخلص ذلك من المعاينة المنجزة بتاريخ 23/03/2021 من طرف المفوض القضائي نور الدين (ع.) و الذي أكد على أنه لا يوجد أية علامة إشهارية سواء داخليا او خارجيا تأكد على أن المدعى عليها متواجدة في الفيلا المذكورة ، و أن المدعى عليها لم تعمل بعد على التشطيب على عنوانها بسجلها التجاري عدد [المرجع الإداري] و الذي لا يزال مقيد باسم عنوان محل العارضين المذكور ، مما يشكل ضرر مستمرا للعارضين ، ملتمسون لأجله الامر بالتشطيب على الفيلا المذكورة أعلاه من السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] المقيد باسم المدعى عليها مع امر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بتنفيذ التشطيب المذكور مع ما يترتب عن ذلك من الاثار القانونية ،
وأرفق الطرف المدعي طلبهم بنسخة لعقد الكراء المؤرخ في 30-04-2013 و نسخة طبق الأصل للإشعار بإخلاء المحل المكترى الصادر عن المدعى عليها بتاريخ 01/07/2014 و نسخة من نمودج 7 للسجل التجاري للمدعى عليها تحت عدد [المرجع الإداري] و نسخة لمحضر معاينة مجردة منجز بتاريخ 23/03/2021 من طرف المفوض القضائي نور الدين (ع.) و اشعار موجه بتاريخ 01/07/2021 إلى [الاسم المحجوب] مع محضر التبليغ و إشعار موجه إلى شركة أ.ه.أ. بتاريخ 01/07/2021 مع محضر التبليغ .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف شركة أ.ه.أ. بواسطة نائبها أعلاه ، التي جاء فيها أن المدعون دفعوا بمقتضبات المادة 112 من مدونة التجارة و التي تلزم المالك بإشعار الدائنين المقيدين في الأصل التجاري قبل فسخ الكراء و أن هذه تم نسخها في إطار قانون رقم 49.16 و ان هذا القانون الجديد لا يوجد فيه أي نص يلزم إشعار الدائنين المقيدين بالسجل التجاري ، و أن هذه الادعاءات غير صحيحة ، ذلك ان المادة 29 من قانون 49.16 تنص على أنه إدا أراد المكري وضع حد لكراء المحل الذي يستغله فيه اصل تجاري مثقل بتقييدات وجب عليه أن يبلغ طلبه إلى الدائنين المقيدين مسبقا في الموطن المختار المعين في تقييد كل منهم ، و بالتالي بإن مقتضيات المادة 112 من مدونة التجارة إذا كانت نسخت فإن الأساس القانوني المعتمد هنا هي المادة 29 من قانون 49.16 ، و ان الثابت من خلال وثائق الملف أن المدعون عمدوا إلى فسخ الكراء وديا دون إشعار الدائنين ، مما يبقى معه الفسخ المذكور غير قانوني و يضر مصالح العارضة ، ملتمسة لأجله الحكم بعدم قبول الطلب و تحميل المدعية الصائر
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الأمر المشار إليه أعلاه و هو الأمر المطعون فيه بالاستئناف من طرف محمد (م.) ومن معه .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف ان المستانفين قبل تقديم الدعوى الحالية وجهوا إشعارين إلى كل من [الاسم المحجوب] وشركة أ.ه.أ. بصفتهما مقيدين بالسجل التجاري للشركة المكترية كدائنين إليها وذلك قصد إخبارهما بفسخ عقد الكراء وكونهم سيطالبون بالتشطيب على العنوان الوارد في سجلها التجاري بعد فسخ عقد الكراء وإخلائها من العنوان المذكور. وأن الأمر المستأنف من خلال التعليل الوارد فيه اعتبر بأنهم لم يدلوا بما يفيد أنهم تقدموا بالتشطيب عن عنوانهم من المصالح الإدارية المختصة وقوبل طلبهم بالرفض وحتى يتم الوقوف على سبب الرفض لترتيب الأثر القانوني. وأن التعليل المذكور غير مصادف للصواب لكونه من جهة لم يحدد الجهة الإدارية المختصة ومن جهة أخرى فإنه لا يوجد أي نص سواء في مدونة التجارة أو القانون رقم 16-49- تلزم توجيه طلب التشطيب على عنوان المكترية إلى مصلحة إدارية معينة للحصول على موافقتها أو رفضها قبل سلوك الدعوى الحالية. وأنه بالنسبة للقانون رقم 16-49- فإنه لا يتوفر على أي نص يلزم ذلك. وأنه بالنسبة لمدونة التجارة فإنها بدورها لا تتضمن أي نص يلزم تقديم الطلب المذكور إلى جهة إدارية معينة. وأنه بالتالي فإن التعليل الوارد في الأمر المستأنف مخالف للقانون. وأن الفقرة الأخيرة من المادة 51 من مدونة التجارة تلزم قبل التشطيب على التقييدات الواردة في السجل التجاري إخبار فقط الدائنين المرتهنين في حين أن الدائنين المقيدين في السجل التجاري للمكترية عبارة عن دائنين عاديين فقط وقد تم بإخبارهم قبل تقديم الدعوى الحالية. وأنه بالنسبة لمقتضيات المادة 30 من القانون رقم 49.16 فإنها تلزم الطرف المكتري بإشعار الدائنين المقيدين بوقوع الإفراغ وذلك في حالة وجود تعويض مستحق له في حين أن موضوع الدعوى الحالية وأسبابها مخالفة للأسباب المنصوص عليها في المادة المذكورة.
و فيما يتعلق بعدم إدخال رئيس مصلحة السجل التجاري في الدعوى فإن السيد رئيس مصلحة السجل التجاري لا يعتبر طرفا رئيسيا في الدعوى الحالية وأنه في جميع الأحوال فإن الأمر الذي سيصدر سيتم تنفيذه بواسطته بصفة إلزامية مادام أنه الجهة المختصة بالتشطيبات على التقييدات الواردة في السجل التجاري.
وفيما يتعلق بعدم الإدلاء بالسجل الوطني التجاري للسجل التجاري للمطلوبة في الإجراء فإن الأمر المستأنف اعتبر كذلك بأنه كان يلزم الإدلاء بنسخة من السجل الوطني للسجل التجاري العائد للمكترية للوقوف على ما إذا كان الأصل التجاري مثقلا برهون لفائدة الغير ون هذا التعليل بدوره مخالف للصواب. وأن السجل التجاري المتضمن للنموذج رقم 7 الذي يعتبر سجلا محليا هو المنصوص عليه في المواد 28، 29، 30 والذي يتضمن جميع البيانات والتقييدات الواردة على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين ويقوم كاتب الضبط التابع للسجل التجاري المحلي بإرسال جميع البيانات والتقييدات الواردة فيه إلى مصلحة السجل المركزي. وأنه بالنسبة للرهون فإن تقييدها يتم في السجل التجاري المحلي طبقا للمادة 43 من مدونة التجارة وبالتالي فإن أي تقييد للرهن بالسجل التجاري للمكترية سيكون ظاهرا ومقيدا في النموذج رقم 7 للسجل التجاري التابع لها والمدلى بنسخة منه في ملف الدعوى الحالية. وانه يكفي الاطلاع عليه قصد التأكد بأنه خال من كل رهن لفائدة الغير. وأنه يتضح بالتالي بأن تعليل الأمر المستأنف المذكور مخالف بدوره للقانون.
و فيما يتعلق بعدم وجود ما يفيد وضع حد للعلاقة الكرائية بالطرق المقررة قانونا فإنه يكفي الاطلاع على الوثائق المدلى بها من طرف المستانفين بأنهم قد أدلوا بنسخة طبق الأصل للإشعار الصادر عن المكترية من أجل إخلاء محلهم وذلك بتاريخ 01/07/2014 والذي يبرهن على فسخ عقد الكراء ابتداء من يوم 30/11/2014 كما جاء في مضمون الإشعار المذكور كأجل للإفراغ والذي لم يتم رفضه من طرفهم كما أنهم أدلوا بمعاينة مجردة تبرهن على إخلاء المكترية لمحلهم وبرضى من الطرفين معا، وبالتالي فإن انتهاء العلاقة الكرائية تمت بشكل قانوني وبرضى الطرفين. والتمسوا لاجل ما ذكر إلغاء الأمر المستأنف. والحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى. وتحميل المستأنف عليهم الصوائر. وارفقوا بنسخة من الأمر المستأنف.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها الثانية بواسطة دفاعها بجلسة 25/04/2023 جاء فيها أن الإستئناف غير مرتكز على أي أساس من الصحة أو القانون ذلك أن المستأنفون خرقوا مقتضيات المادة 29 من القانون 49.16 والمتمثل في الزامية إشعار الدائنين المقيدين حفاظا على مصالحهم من الضياع. وأن الثابت من وثائق الملف ومشتملاته أن المستأنفين عمدوا إلى فسخ الكراء وديا ودون إشعار الدائنين الشئ الذي يبقى معه الفسخ المذكور مخالف للقانون. كما أنهم لم يدلوا للمحكمة بما يفيد أنهم تقدموا بطلب التشطيب على عنوانهم لدى المصالح الإدارية المختصة وقوبل طلبهم بالرفض، كما أنهم لم يقوموا بإدخال رئيس مصلحة السجل التجاري واستدعاءه بصفة قانونية للوقوف على أوجه دفاعه باعتباره جهة معنية بالنزاع. كما أنهم لم يدلوا للمحكمة بنسخة من السجل الوطني للسجل التجاري والمتعلق بالشركة المطلوب التشطيب على عنوانها، وذلك للوقوف على ما إذا كان الأصل التجاري مثقل برهون لفائدة العارضة، وبالتالي ظل مقالهم معيب ومختل من كافة الجوانب. والتمست لاجل ما ذكر تأييد الأمر المستانف في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفين الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 16/05/2023 جاء فيها أن جميع الإجراءات والتدابير المتخذة من طرفهم كانت مطابقة للقانون مما ينبغي رد دفوعات المستأنف عليها التي تمسكت فقط بما ورد في تعليلات الأمر المستأنف بدون إضافتها لأي جديد قصد إثبات صحة موقفها الغير الصحيح. والتمسوا الحكم وفق استئنافهم.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 16/05/2023 حضرها الاستاذ مداح عن الاستاذ بنيس والفي بالملف مذكرة جوابية للاستاذ ابن عبد الجليل حاز الحاضر نسخة منها وسبق أن رجع جواب القيم في حق المستانف عليها الاولى انها غادرت المحل، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 30/05/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عاب المستأنفون على الأمر المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن أسباب الاستئناف المشار إليها آنفا.
وحيث إن البين من وثائق الملف أن الطرف المستأنف خلال المرحلة الابتدائية بنى طلبه الرامي إلى التشطيب على العنوان من السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] بناء على إفراغ الشركة المستأنف عليها للمحل المكترى من جميع أمتعتها وإنهائها لعقد الكراء.
لكن حيث إن ما استدل به المستأنفون لإثبات إنهاء عقد الكراء لا يرقى لدرجة الإثبات، فالرسالة المؤرخة في 1/7/2014 المبعوثة من المستأنف عليها للمستأنفين لا تتضمن ما يثبت إنهاء عقد الكراء إنما ورد بها بصيغة صريحة " نخبركم أنه من المنتظر إخلاء [العنوان] الدار البيضاء" بتاريخ 30 نونبر 2014.
Nous portons à votre connaissance que nous libérons la villa Jellouna sise rue Martil Casablanca et ce le 30 novembre 2014
وهي إفادة لا تعني بالمطلق فسخ عقد الكراء وإنهاء العلاقة التعاقدية ولما كان الأمر القضائي المطعون فيه قد قضى بعدم قبول طلب التشطيب لخلو الملف مما يفيد وضع حد للعلاقة الكرائية فإنه يكون قد بني على اساس سليم مما يتعين معه تأييده ورد ما أثير من دفوع لعدم وجاهتها.
وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين تحميل المستأنفة صائر طعنها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا وحضوريا في حق المستانف عليها الثانية شركة أ.ه.أ. وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها الأولى وغيابيا في حق ق.ب.:
في الشكل :قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54989
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant constaté après la fin de sa garde juridique au port de déchargement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55097
Transfert de la garde de la marchandise au manutentionnaire : l’absence de réserves établit sa responsabilité pour le manquant constaté à la livraison finale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55305
Recevabilité de la preuve : un document en langue étrangère non traduit peut fonder la décision du juge qui en comprend le contenu (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
Transport aérien, Responsabilité du transporteur, Recevabilité de la preuve, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte de marchandises, Jugement de non-recevabilité, Documents en langue étrangère, Convention de Montréal, Autorité de la chose jugée, Action subrogatoire de l'assureur, Absence de traduction
55451
L’action en recouvrement d’une créance commerciale née d’une facture est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55555
Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires dont la réalité et la valeur sont établies par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55635
L’application d’une clause pénale pour retard de livraison est écartée lorsque les deux parties ont mutuellement manqué à leurs obligations contractuelles de délai et de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55717
Gérance libre : le gérant ne peut se prévaloir ni d’un avenant non prouvé ni de la fermeture administrative pour se soustraire au paiement de la redevance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55801
Gérance libre : l’offre réelle de la redevance, effectuée dans le délai imparti par la mise en demeure qui court après l’expiration du délai légal de 10 jours pour refus de notification, fait obstacle à la résiliation du contrat pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024