Réf
59615
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6173
Date de décision
12/12/2024
N° de dossier
2024/8205/3711
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation de contrat, Redevances périodiques, Prescription quinquennale, Mise en demeure tardive, Interruption de la prescription, Gérance libre, Fonds de commerce, Extinction de l'obligation, Défaut de paiement, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la prescription de la créance de redevances périodiques. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et ordonné l'expulsion du gérant.
L'appelant principal soulevait la prescription quinquennale de la créance fondant la résolution, tandis que l'intimé, par un appel incident, invoquait l'interruption de la prescription par des procédures antérieures ainsi que d'autres manquements. La cour écarte l'appel incident, rappelant que le propriétaire du fonds n'a pas qualité pour agir en recouvrement des loyers dus à l'autorité du marché et qu'il ne peut réclamer des redevances pour une période où il occupait lui-même les lieux.
Sur l'appel principal, la cour retient que les procédures antérieures invoquées par le propriétaire n'avaient pas pour objet la créance de redevances sur laquelle le premier juge a fondé sa décision, et ne pouvaient donc produire un effet interruptif de prescription. Au visa de l'article 391 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour constate que la créance est prescrite, la mise en demeure ayant été délivrée plus de cinq ans après l'échéance des termes.
Le manquement n'étant dès lors pas établi, la demande en résolution est jugée infondée. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette la demande.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم ورثة مبروك (ح.) بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 25/06/2024 يستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 6447 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/05/2024 في الملف عدد 882/8205/2024 القاضي بفسخ عقد التسيير المؤرخ 20/05/1993 وإفراغ المدعى عليهم هم ومن يقوم مقامهم من المحل التجاري الكائن بسوق الجملة للخضر والفواكه الزنقة 5 رقم 53 الدار البيضاء مع تحميلهم الصائر.
وحيث تقدم المستأنفون بواسطة نائبهم بمقال إصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 17/10/2024.
كما تقدم المستأنف عليهم ورثة محمد (ا.) بواسطة نائبهم باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 30/09/2024 يستأنفون بمقتضاه فرعيا الحكم المذكور.
في الشكل :
حيث تم تبليغ الحكم المستأنف للطاعنين بتاريخ 13/06/2024 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادروا إلى استئنافه بتاريخ 25/06/2024 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء، فهو مقبول شكلا.
وحيث ان الاستئناف الفرعي تابع للاستئناف الاصلي ويدور معه وجودا وعدما واعتبارا لكونه مستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين التصريح بقبوله.
وحيث ان المقال الاصلاحي قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو مقبول.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المدعين ورثة محمد (ا.) تقدموا بواسطة نائبهم بتاريخ 22/01/2024 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أن مورثهم المسمى قيد حياته محمد (ا.) ابرم عقد تسيير حر بينه وبين مورث المدعى عليه المسمى قيد حياته مبروك (ح.) للمحل الكائن بلوك 5 الرقم 53 سوق الجملة للخضر والفواكه وهو العقد المصحح الإمضاء بتاريخ 20/5/1993، ومن بين الالتزامات التي تحملها المسير للأصل التجاري تضمنها الفصل 6 من وهي "أداء واجبات الكراء لفائدة وكيل حسابات سوق الجملة ويضاف إلى ذلك التزام المسير بأداء الإرباح بحسب مبلغ 4000.00 درهم شهريا حسب ما هو منصوص عليه في البند السابع من عقد التسيير الحر، وقد استمر عقد التسيير الحر مع ورثة مبروك (ح.) إلا أن فوجئ العارضون بعدم التزام ورثة المسير ببنود العقد وإخلالهم بالالتزامات المومأ إليها والتي وصلت قيمة الأرباح مبلغ 56000.00 درهم عن المدة من 1/1/2017 إلى غاية فبراير 2018 تاريخ الإفراغ وأيضا مبلغ 60000.00 درهم عن المدة 21/10/2021 إلى غاية 01/01/2023، وأما عن واجبات كراء السوق ترتب في ذمة المدعى عليهم مبلغ 26292 درهم عن المدة من 01/01/2017 إلى غاية تاريخ تنفيذ من اجل الإفراغ شهر فبراير 2018 بموجب الاستئنافي، وكذا مبلغ 29025.00 درهم حسب مبلغ 1935.00 درهم المدة من 21/10/2021 تاريخ تنفيذ الأمر الاستعجالي ملف عدد 344/8101/2021 القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه إلى غاية شهر يناير 2023 وأن مالكي الأصل التجاري بادروا إلى إشعار ورثة المسير بذلك بمقتضى إنذار غير قضائي المبلغ إليهم بتاريخ 17/01/2023، وامهلهم اجل 15 يوم من اجل الفسخ حسب البين من محضر التبليغ المحرر من طرف المفوض القضائي (م.) وأن الإنذار غير القضائي حدد الالتزامات التي اخل بها المدعى عليهم المتمثلة في انهم رغم توصلهم بالإنذار لم يبادروا الى الأداء رغم مرور الأجل، الشيء الذي يعد إخلالا بالالتزام وان استمرار هذا الإخلال بالالتزام من شانه إلحاق أضرار مما يبرر طلب الفسخ القضائي، ملتمسين الحكم بفسخ عقد التسيير الحر المبرم بتاريخ 20/05/1993 وإفراغ المدعى عليهم ورثة مبروك (ح.) هم ومن يقوم مقامهم من المحل الكائن بالزنقة 5 رقم 53 سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء مع تحميل المدعى عليهم الصائر.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 13/03/2024 جاء فيها انه بخصوص واجبات الكراء لفائدة وكيل الحسابات فقد سبق أن تقدموا بنفس الدفع في الدعوى التي صدر في شانها بتاريخ 27/12/2023 في الملف عدد 2764/8205/2023 الذي تضمن تعليله ردا عن الدفع المذكور بالحرف ما يلي أسس الطرف المدعي الإنذار الرامي إلى الفسخ والإفراغ من المحل على سبب عدم أداء الضرائب ولما كان موضوع الإنذار المؤسس عليه الطلب هو المطالبة بأداء ضرائب المحل المنصوص عليه في البند 6 من العقد وليس واجبات الأرباح ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الجهة المكلفة بالمطالبة بأداء الضرائب هو وكيل الحسابات فإن الإنذار موضوع الدعوى الموجه من طرف المدعين بصفتهم الشخصية لا يمكن ان ينتج أي اثر بخصوص تماطل المدعى عليهم لتوجيهه من غير ذي صفة، وهو الاتجاه الذي أكدته محكمة النقض في قرارها المدلى به من طرف المدعى عليهم والصائر بخصوص نفس المحل المدعى فيه وبين نفس الأطراف وذلك بتاريخ 12/01/2021 الملف عدد 267/8205/2020 مما الذي يكون معه الطلب الرامي إلى فسخ عقد التسيير الحر وإفراغ المدعى عليهم بسبب التماطل غير مؤسس ويتعين رفضه"بخصوص الأرباح لفائدة المدعين المدة التي استولى خلالها المدعون على المحل التجاري حرر مأمور التنفيذ السيد يونس (م.) بتاريخ 22/08/2017 محضر التنفيذ عدد 969/8512/2017، الأحكام الصادرة بين الطرفين بعد إفراغ ورثة الحسين (م.) من المحل فإنه بعد صدور الحكم التجاري في الملف عدد 5561/8205/2016 والقرار الاستئنافي المؤيد له رقم 3699 في الملف عدد 282/8205/2017 القاضي عليهم بالا فراع طعنوا فيه بالنقض فأصدرت محكمة النقض بتاريخ 17/01/2019 القرار رقم 2/498 في الملف عدد 1980/3/2/2017 القاضي بنقض القرار الاستئنافي رقم 3699 وإحالة الملف على محكمة الاستئناف المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وبعد الإحالة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 14/10/2020 القرار عدد 2428 في الملف عدد 267/8205/2020 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف القاضي على ورثة الحسين (م.) بالإفراغ والحكم برفض طلب المستولين على المحل فقام ورثة محمد (ا.) بالطعن في هذا القرار الاستئنافي عن طريق النقض، فأصدرت النقض بتاريخ 12/01/2023 القرار رقم 2/23 في الملف التجاري عدد 685/3/2/2021 فأقام ورثة الحسين (م.) دعوى استعجالية يطلبون فيها إرجاع الحال إلى ما كان عليه أي الحكم على المحتلين بإخلاء المحل الذي لا يزالون يستغلونه لصالحهم، فأصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 24/02/2021 الأمر رقم 992 في الملف الاستعجالي عدد 344/8101/2021 القاضي بإرجاع الحال إلى ما كان عليه والأمر بتمكين المدعين من المحل الكائن بسوق الجملة والفواكه رقم 53 الزنقة 05 البيضاء وشمول الأمر بالنفاذ المعجل وبالصائر، وبتاريخ 21/10/2021 حرر مأمور التنفيذ السيد يونس (ل.) محضر إفراغ في ملف التنفيذ عدد 444/8512/2021، وأن الأرملة خدوج (ع.) عندما عادت إلى المحل وجدت إقفاله مكسرة وبداخله ورثة محمد (ا.) المحكوم عليهم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتمكين ورثة الحسين (م.) من المحل موضوع النزاع فتقدمت بشكاية للسيد وكيل الملك الذي أعطى أوامره للضابطة القضائية لتقديم الهاجمين إلى النيابة العامة بعد الاستماع إليهم في محاضر قانونية وعند تقديمهم طلبوا من السيد وكيل الملك إمهالهم مدة أسبوع ليمكنهم الإفراج على ميزان لوزن الخضر بالجملة مدفون في الأرض، فأمهلوا وبعد أسبوع أخذت الشرطة القضائية أرملة المرحوم الحسين (م.) إلى عين المكان وسلموها المفاتيح ووقعت على محضر التسليم المحرر من طرف الضابطة القضائية ويتبين للمحكمة بأن المحل خرج من يد الأرملة خدوج (ع.) بتاريخ 22/08/2017 بناء على محضر تنفيذ الإفراغ عدد 969/8512/2017 المحرر من طرف مأمور التنفيذ يونس (م.) وارجع إليها محضر التسليم المحرر من طرف الضابطة القضائية بتاريخ 03/10/2023 أي ان المحل بقي مستغلا من طرف المدعين سبع سنوات من 22/08/2017 إلى 03/10/2023 ويتبين ان الإنذار غير القضائي الذي توصلت به الأرملة بتاريخ 17/01/2023 كان المدعون هم المستغلون للمحل منذ سبع سنوات قبل توجيهه واستمروا يستغلونه بالرغم من تنفيذ أمر الإفراغ ضدهم بتاريخ 21/10/2021 وتسليم مفاتيح المحل للأرملة وأن جميع المدد الواردة في مقال المدعين هي مدد كانوا هم المستغلين للمحل بالرغم من الحكم عليهم بتسليمها للأرملة المدد المتمسك بها في المقال، فجميع المدد تدخل في الفترة التي كانوا مستولين فيها على المحل باستثناء من 01/01/2017 إلى تاريخ تنفيذ حكم الإفراغ ضد أرملة الهالك الحسين (م.) بتاريخ 22/08/2017 وليس إلى غاية شهر 2018/02 كما يزعم المدعون، لأنه بعد إفراغ الأرملة من المحل بتاريخ 22/08/2017 حسب المحضر المحرر من طرف مأمور التنفيذ السيد يونس (م.) كانوا هم يستغلون المحل، فالأرملة حريصة على تسديد أقساط الأرباح الشهرية لورثة محمد (ا.) في وقتها كما يتضح من الكشوفات البنكية والعروض والإيداعات التالية: بخصوص لكشوفات البنكية يتبين من الكشوفات رفقته بان المسمى عبد الكريم (ا.) كان يسحب شهريا مبلغ 4.000,00 درهم من القرض الفلاحي المفتوح به حساب الأرملة خدوج (ع.) وبخصوص العروض والإيداعات وعندما بدأ المدعون في الدعوى الحالية يرفضون التوصل من الأرملة بأرباحهم الشهرية اضطرت إلى استصدار أوامر قصد عرضها عليهم أو إيداعها بصندوق المحكمة في حالة رفضهم لها وأن آخر قسط توصلوا به عن طريق البنك حسب الكشوفات هو شهر 2016/3 فقد تقدمت الأرملة وباقي الورثة بطلب العرض العيني والإيداع عن المدة من 2016/03 إلى غاية شهر 2016/12 أي عن مدة 10 أشهر تجبها 4.000,00 درهم × 10 أشهر = 40.000,00 درهم ثم قامت الأرملة والورثة باستصدار أمر قصد عرض وإيداع المدة الموالية أي من 2017/01/01 إلى غاية شهر 2017/06 تجبها 4.000,00 درهم x 6 أشهر = 24.000,00 درهم وهي المدة التي يفصلها عن تاريخ إفراغ الأرملة سوى 45 يوما فقط ويتبين من مطالبة المدعين في الإنذار للمدة من 2017/01/01 إلى شهر 2018/02 يفترض احتمالين اما انهم يجهلون المبلغ المودع بصندوق المحكمة والمتضمن للفترة التي يطالبون بها والتي تبتدئ من 01/01/2017 وهو افتراض مستبعد مادام الإيداع يسبقه العرض، واما انهم يتقاضون بسوء نية محاولين إفراغ الأرملة من المحل، ويتبين من خلال ما تم بيانه ان المدد التي يطالب المدعون بأقساط أرباحها منها ما هو مودع بصندوق المحكمة لفائدتهم بعد رفضهم قبضه، ومنها ما ليس لهم الحق في أخذه لأنهم كانوا خلال مدته هم المستغلين للمحل غصبا لحقوق الأرملة وأبنائها، فهذه الأخيرة هي التي لها الحق في مطالبتهم بالتعويض عن استغلال محلها طيلة سبع سنوات بغير وجه حق، ملتمسين القول بعدم أحقية المدعين في المطالبة بما ليس لهم الحق في أخذه والحكم برفض الطلب وتحميلهم الصائر .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهم بجلسة 27/03/2024 جاء فيها من حيث عدم أداء واجبات الكراء ذلك انه من الثابت من أوراق الملف ومحتوياته وخاصة وقائع الحكم الابتدائي عدد 10083 الصادر بتاريخ 02/11/2016 موضوع الملف عدد 5561/8205/2016 وان المدعى عليهم أدوا وجبات كراء السوق ابتداء من 01/01/2013 إلى غاية شهر أكتوبر 2016 وهو الحكم الذي تم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 3699 الصادر بتاريخ 20/06/2017 موضوع الملف عدد 2017/8205/282 وأن القرار المذكور تم تنفيذه بتاريخ 20/12/2017 موضوع ملف التنفيذ عدد 969/8205/2017 حسب محضر التنفيذ المؤرخ في 20/12/2017 وترتب في ذمة المدعى عليهم واجبات كراء السوق لما قبل الإفراغ وغني عن البيان فان الجهة المدعية - صاحب الأصل التجاري - سبق لهم التوصل بإشعار مؤرخ في 12/12/2018 من مدير سوق الجملة قصد أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/01/2017 إلى غاية متم شهر دجنبر 2018 وبناء عليه فان صاحب الأصل التجاري أثبتوا إجمالا أنه أدى واجبات كراء السوق عن المدة من 01/01/2017 إلى غاية سنة 2022 لفائدة وكيل حسابات سوق الجملة للخضر والفواكه وحيث يتبين ان الجهة المدعى عليها كانت تستغل الأصل التجاري عن الفترة من 01/01/2017 إلى تاريخ الإفراغ 20/12/2017 موضوع الملف التنفيذي عدد 969/8512/2017 كما تبين من مجريات البحث التمهيدي موضوع الملف عدد 2764/8205/2023 وان خدوج (ع.) اعترفت اعترافا قضائيا (أنها استغلت المحل الخلفي والمدعين استغلوا الباب الأمامي وقالت أنها تدخل من الباب الخلفي ويمكنها البيع في الواجهة الخلفية ) وهذا الإقرار يستنتج منها أنها حازت الجهة الخلفية ابتداء من 21/10/2021 وأن الإنذار حدد مدة أخرى للاستغلال وهي المدة من 21/10/2021 إلى غاية شهر دجنبر 2022 وسبق الإشارة إلى ان الجهة المدعى المدعية أدلت بما يفيد أدائها واجبات كراء المحل بموجب وصولات الأداء وحيث ان المدعى عليهم رغم توصلهم بالإنذار لم يبادروا إلى إبراء ذمتهم مما يعتبون في حالة مطل وأنهم اخلوا بمقتضيات الفصل 6 من عقد التسيير الحر يبرر معه الحق في فسخه من طرف صاحب الأصل التجاري عن طريق القضاء وأن عدم أداء وجبات الأرباح حيث لئن أدلى المسير بما يفيد أداء مستحقات الإرباح وقدره 24000.00 درهم عن الفترة من 01/01/2017 إلى غاية شهر يونيو 2016 فانه ذمتهم مازالت مليئة عن الفترة من يوليو 2016 إلى غاية تاريخ الإفراغ 20/12/2017 وأيضا عن المدة من تاريخ 21/10/2021 إلى غاية شهر دجنبر 2022، ملتمسين رد جميع دفوع المدعى عليهم والحكم وفق الملتمسات الختامية المفصلة في المقال الافتتاحي للدعوى .
وبعد ادلاء المدعى عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 17/04/2024 بمذكرة التمسوا فيها الحكم وفق ملتمساتهم المضمنة في المذكرة الجوابية المدلى بها سابقا، صدر بتاريخ 22/05/2024 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك الطاعنون بان هناك تناقض بين الفقرة الأولى والفقرة الثالثة من تعليل الحكم المستأنف، فالأولى اعتبرت بان المدعى عليهم لا تزال في ذمتهم واجبات سنة 2017 بكاملها في حين ان الفقرة الثالثة ورد فيها بأن المدعى عليهم ابرؤوا ذمتهم من واجب التسيير في حدود نصف تلك السنة أي أنه لم يبق في ذمتهم سوى 6 أشهر، وكيفما كان الحال فإن واجبات سنة 2017 بكاملها التي طالب المدعون بواجباتها قد طالها التقادم الخمسي الذي يجوز لكل ذي مصلحة إثارته في جميع مراحل التقاضي، وان الحكم المستأنف أسس حكمه بفسخ عقد التسيير وإفراغ المدعى عليهم من المحل موضوع النزاع على أنهم اخلوا بالتزامهم بأداء واجبات التسيير وحدد في الصفحة العاشرة المدة التي لم يتم أداء أرباحها للمدعين وهي من 01/01/2017 إلى غاية 20/12/2017 وهذه المدة المحكوم بها تقع بكاملها ضمن سنة 2017 وهي السنة السادسة في الاقدمية انطلاقا من تاريخ توصل الأرملة بالإنذار بتاريخ 17/01/2023.
وان موضوع الدعوى يتعلق بحقوق دورية التي تتقادم بمضي خمس سنوات طبقا للفصل 391 من ق.ل. ع الذي ينص على ان ((الحقوق الدورية والمعاشات واكرية الأراضي والمباني وغيرها من الأداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول آخر قسط )) ملتمسين التصريح بسقوط المدة المطالب بمستحقاتها بالتقادم الخمسي وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهم الصائر.
وبجلسة 05/09/2024 أدلى الطرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية جاء فيها ان الثابت من أوراق الملف ومحتوياته انه كان نزاع قائم بين المستأنف عليهم والجهة المستأنفة حول ذات الأصل التجاري وهي موضوع الملف 5561/8205/2016 صدر في شانه حكم عدد 10008 بتاريخ 02/11/2001 تم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 3699 الصادر بتاريخ 20/06/2017 موضوع الملف عدد 282/8205/2017 صدر في شانه القرار عدد 3699 الصادر بتاريخ 20/06/2017 والذي تم نقضه بمقتضى القرار عدد 2/498 بتاريخ 17/01/2019 في شان القضية عدد 1980/3/2/2017 وبعد النقض والإحالة قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 14/10/2020 في شان الملف 267/8205/2020 بإلغاء الحكم المستأنف، علما ان التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية، وبناء على الأحكام المذكورة والتي كان آخرها القرار الصادر بتاريخ 2020/10/14 وترتب في ذمة المدعى عليهم واجبات كراء السوق لما قبل الإفراغ، علما ان المستأنف عليهم - صاحب الأصل التجاري - سبق لهم التوصل بإشعار مؤرخ في 12/12/2018 من مدير سوق الجملة قصد أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/01/2017 إلى متم شهر دجنبر 2018 وسبق للمستأنف عليهم أن تقدموا بدعوى تهدف إلى أداء واجبات كراء السوق وأيضا المطالبة بالأرباح عن المدة من 01/01/2017 إلى غاية 30/06/2017 وهي موضوع الملف 450/8205/2019 والتي امتدت إجراءاتها إلى غاية صدور حكم في شانه بتاريخ 15/02/2019 والذي يبقى بدوره قاطع التقادم، وبالنظر للأحكام المذكورة كان آخرها القرار الصادر بتاريخ 14/10/2020 وأيضا الحكم الصادر بتاريخ 25/02/2019 موضوع الملف 450/8205/2019 وأيضا تاريخ التوصل بالإنذار 17/01/2023 لم يمر على المدة المطلوبة التقادم الخماسي وبالتالي تبقى أوجه الاستئناف غير مرتكزة على أي أساس سلیم مما يتعين استبعاده، ملتمسين تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.
وبجلسة 03/10/2024 أدلى الطرف المستأنف بواسطة نائبه بمقال إصلاحي مؤدى عنه جاء فيه أن تنفيذ الإفراغ الأول لفائدة المدعين تم في شهر 2/2018 وانه منذ هذا التاريخ وحيازة المحل موضوع النزاع بيدهم إلى تاريخ إفراغهم منه عن طريق الضابطة القضائية بتاريخ 27/10/2023 وباحتساب طيلة مدة حيازتهم نجدها تبلغ خمس سنوات وثمانية شهور وليس سبع سنوات كما ورد في المقال الاستئنافي.
وبجلسة 03/10/2024 أدلى ورثة محمد (ا.) بواسطة نائبهم بمذكرة توضيحية مقرونة بمقال استئناف فرعي جاء فيها أن الثابت من أوراق الملف خاصة الإنذار الصادر عن وكيل حسابات السوق الموجه بتاريخ 12/12/2018 إلى مالكي الأصل التجاري من اجل أداء كراء السوق عن المدة من 01/01/2017 إلى غاية شهر دجنبر 2018 الذين أدوا واجبات كراء السوق عن المدة المذكورة في غضون سنة 2018 وطالبوا المستأنفين بأدائها إلى غاية شهر يونيو 2017 وهي موضوع الملف عدد 450/8205/2019 والتي امتدت إجراءاتها إلى غاية صدور حكم في شانه بتاريخ 2019/2/15 والذي يبقى بدوره قاطع للتقادم مادام المستأنف عليهم فرعيا استمروا في شغل المحل إلى غاية إفراغهم منه في إطار الملف التنفيذي عدد 2017/8512/969 ويبقون تبعا لذلك ملزمين بأداء مقابل انتفاعهم بالمحل أي عن المدة من شهر يوليو 2017 إلى تاريخ الإفراغ الفعلي يوم 2017/12/20 عملا بمقتضيات الفصل 664 من ق ل ع وأيضا الفصل 675 من ق.ل.ع.
وبالنظر للأحكام كان آخرها القرار الصادر بتاريخ 14/10/2020 وأيضا الحكم الصادر بتاريخ 25/02/2019 موضوع الملف عدد 450/820/2019 وأيضا تاريخ لتوصل بالإنذار 2023/1/17 لم يمر على المدة المطلوبة التقادم الخمسي وبالتالي تبقى أوجه الاستئناف غير مرتكزة على أي أساس سليم مما يتعين استبعاده.
في الاستئناف الفرعي، فان الحكم المستأنف لم يصاف الصواب لما لم يأخذ بعين الاعتبار ان المسير اخل بالتزاماته اتجاه صاحب الأصل التجاري عن واجبات كراء السوق بحسب 1935 درهم والأرباح بحسب 4000 درهم عن المدة الفاصلة من تاريخ التنفيذ 21/10/2021 إلى غاية تاريخ التوصل بالإنذار 17/01/2023 علما ان خدوج (ع.) اعترفت اعترافا قضائيا أمام المحكمة في جلسة البحث موضوع الملف عدد 2764/8205/2021 حيث جاء في تصريحاتها (( أنها حازت المحل الخلفي والمدعين استغلوا الباب الأمامي وأضافت أنها تدخل من الباب الخلفي ويمكنها البيع في الواجهة الخلفية )) هذا فان سند تواجد ورثة محمد (ا.) في الجهة الخلفية يرجع بالأساس إلى مقتضيات المادة 8 من عقد التسيير الحر، ملتمسين في الاستئناف الأصلي الحكم برفضه مع تحميل رافعه الصائر وباعتبار الاستئناف الفرعي والقول بان المسير يوجد في حالة مطل عن أداء كراء السوق والأرباح عن المدة من 21/10/2021 إلى غاية 17/01/2023 والحكم بفسخ عقد التسيير الحر بشأن المدة المذكورة مع تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنف عليه فرعيا الصائر.
وبجلسة 17/10/2024 أدلى المستأنفون بواسطة نائبهم بمذكرة تعقيبية جاء فيها أنه بالرجوع إلى مطالب المدعين عن الأرباح في الحكم المستدل به، فإنها تنصب على الفترة من 01/01/2017 إلى 19/06/2017 وهي التي قضى لهم بها الحكم المستدل به أي بنصف سنة 2017، وبالنظر إلى توصل المستأنفين بالإنذار بتاريخ 17/01/2023، فان سنة 2017 طالها التقادم الخمسي بكاملها طبقا للفصل 391 من ق.ل.ع
وقد أشار الحكم المستأنف في تعليله في الصفحة التاسعة إلى المدة المطالب بها في الحكم المستدل به، ولمعرفة الفترة التي يطالب المدعون بأداء مستحقاتها ينبغي الرجوع إلى مضمون الإنذار الذي بعثوه للمدعى عليهم وتوصلت به الأرملة بتاريخ 17/01/2023 حيث جاء في مضمونه (( ومن جهة أخرى ترتب في ذمتكم واجب الأرباح بحسب 4.000,00 درهم شهريا ابتداء من 01/01/2017 إلى غاية يوم التنفيذ الأول في شهر فبراير 2018 وجب فيها 56.000,00 درهم)) أي بمستحقات سنة 2017 بكاملها زائد شهري يناير وفبراير من سنة 2018، في حين انه وبالرجوع إلى تعليل الحكم المستأنف، فإنه يشير إلى أنه (( ... وبالتالي فهم ملزمون بأداء مقابل التسيير عن المدة من 01/07/2017 إلى غاية 20/12/2017 بما مجموعه 24.000,00 درهم، وبالتبعية يتعين التصريح بعدم أحقية المدعين في واجبات الأرباح عن المدة اللاحقة عن الإفراغ عن يناير وفبراير 2018 مادام أنهم حازوا المحل وتسلموا مفاتيحه في 20/12/2017 )) أي ان المستأنف عليهم ليس لهم الحق في المطالبة بأداء مقابل شهري يناير وفبراير من سنة 2018، وبإمكانهم المطالبة بمستحقات سنة 2017، وباحتساب المدة التي تفصل بين تاريخ التوصل بالإنذار وسنة 2017 المطالب بمستحقاتها، فإنها تبلغ ست سنوات وستة عشر يوما.
وخلافا لما جاء في المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعين والتي أشاروا فيها انه ((وانه لم يمر على المدة المطلوبة التقادم الخمسي بالنظر إلى تاريخ التوصل بالإنذار في 2023/01/17)) مما يجزم معه على ان مستحقات سنة 2017 قد سقطت بكاملها بالتقادم الخمسي طبقا للفصل المذكور، ويتبين بأن الفترة التي يطالب المدعون بمستحقاتها في الإنذار هي سنة 2017 بكاملها وبشهرين من سنة 2018، وأن الحكم المطعون فيه جاء في تعليله على انه ليس لهم الحق في المطالبة بمستحقات يناير وفبراير 2018.
أما المطالبة بمبلغ 60.000,00 درهم في الفقرة الرابعة من الإنذار فلا حق لهم بتاتا في المطالبة به لأنهم هم من ظلوا يستغلون المحل لمدة سنتين بعد تنفيذ حكم إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، ولم يسلموه للأرملة خدوج (ع.) إلا بعد تقديم شكاية ضدهم عن طريق النيابة العامة بتاريخ 2023/10/27، فكيف لهم ان يطالبوا بمستحقات هذه الفترة وحرموا الأرملة من استغلال المحل وورد في تعليل الحكم المستأنف بخصوص هذه الفترة أنه ((وحيث انه تبعا لذلك تكون مطالبة المدعين بواجبات التسيير عن المدة من 21/10/2021 إلى غاية يناير 2023 غير مرتكزة على أساس مادام أن حيازة المدعى عليهم للمحل موضوع التسيير واستغلاله بصفة فعلية تنفيذا للأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لم تتم إلا بتاريخ 03/10/2023 حسب محضر الضابطة القضائية))، وان مطالبة المدعين اقتصرت دائما على مستحقات سنة 2017 سواء في الإنذار موضوع الدعوى الحالية أو في مقال الدعوى المستدل بحكمها موضوع الملف عدد 450/8205/2019، ولما بنى الحكم المستأنف حكمه على ان المدعى عليهم قد اخلوا بالتزاماتهم لعدم أداء واجبات التسيير وحدد في الصفحة العاشرة المدة التي لم يتم أداء أرباحها للمدعين من 01/01/2017 إلى 20/12/2017 فإن هذه الفترة تقع بكاملها ضمن سنة 2017 السنة السادسة في الأقدمية انطلاقا من تاريخ توصل الأرملة بالإنذار بتاريخ 17/01/2023.
وان موضوع الدعوى يتعلق بحقوق دورية شهرية تتقادم بمضي خمس سنوات، فإن لهم الحق في إثارته والتمسك بمقتضياته في أي مرحلة من مراحل التقاضي، ملتمسين التصريح بعدم وجود أي تماطل لكون الفترة المعتمد عليها في إثباته قد سقطت بالتقادم.
بخصوص ما ورد في الصفحة الثانية من المذكرة الجوابية، فانه بالرجوع إلى الحكم المستدل به موضوع الملف عدد 420/8205/2019، فانه قضی لفائدة المدعين بأرباح المدة من 01/01/2017 إلى 19/06/2017 وهي مدة تدخل ضمن السنة السادسة التي تطالها مقتضيات الفصل 391 من ق.ل.ع بالنظر إلى تاريخ توصل الأرملة بالإنذار، وان المدة الباقية من سنة 2017 غير المطالب بها في مقال دعوى الحكم المستدل به تدخل هي بدورها ضمن سنة 2017 وبالتالي لم ينقطع التقادم بخصوصها.
كما ان الحكم المطعون فيه اعتمد في إثبات التماطل على أشهر تقع ضمن سنة 2017 سواء في النصف الأول من السنة المذكورة أو في النصف الثاني منها، فإنه يكون بذلك قد بنى حكمه على فترة سقطت بالتقادم.
وبخصوص الفترة الفاصلة بين تاريخ تبليغ القرار عدد 3699 وتاريخ تنفيذه حيث عمد المدعون عقب تبليغ القرار 3699 الصادر بتاريخ 20/06/2017 والقاضي لفائدتهم بإفراغ المدعى عليهم من المحل عمدوا إلى احتلال المجال الضروري لمباشرة نشاطه التجاري مما حال دون استغلاله، كما فعلوا بعد تنفيذ حكم الإفراغ ضدهم بتاريخ 21/10/2023 إذ هجموا على المحل التجاري وظلوا يستغلونه غصبا وضدا للقانون، وقد أدلت الأرملة بشهادتي شاهدين مصححتي الإمضاء تثبت ذلك، علما ان الفترة التي حرمت خلالها الأرملة ومن معها من استغلال المحل للسبب المذكور هي نفس الفترة التي اعتمدها الحكم المستأنف في إثبات التماطل لاندراجها ضمن شهور سنة 2017 التي طالها التقادم المذكور.
وفي الاستئناف الفرعي، فان ما نعاه الطاعنون فرعيا بخصوص واجبات السوق قد سبق البت فيه بمقتضى قرار اكتسب قوة الشيء المقضي به، وأن الإنذار الموجه من طرفهم بصفتهم الشخصية لا يحق لهم توجيهه لأنه إنذار موجه من غير ذي صفة، وان وكيل الحسابات هو الذي يمتلك صفة توجيه الإنذار بخصوص واجبات كراء السوق، الأمر الذي يستتبع التصريح برفض طلبهم.
ومن جهة أخرى، فإن مطالبتهم بأداء كراء السوق والأرباح عن المدة من 21/10/2021 إلى 17/01/2023 فإن المحكمة أجابت عن مطالبتهم بواجبات هذه المدة ويتبين بان المدة المطالب بمستحقاتها في الاستئناف الفرعي من 21/10/2021 إلى تاریخ إفراغهم بالقوة لا يحق لهم المطالبة بها ماداموا هم من كان يستغل المحل التجاري غصبا، وبذلك فإن مطالبتهم بواجبات هذه الفترة لا يرتكز على أساس ويرمي إلى الإثراء على حساب الغير بدون وجه حق، وبالتالي فإن المدة التي يطالب بإرباحها المدعون في الإنذار الموجه إلى الأرملة تدخل ضمن سنة 2017 وهي السنة السادسة في الأقدمية بالنظر إلى تاريخ توصل الأرملة بالإنذار، مما يجعل التقادم الخمسي المنصوص عليه في الفصل 391 ق.ل.ع يطالها بكاملها، وان الدفع بانقطاع التقادم الوارد في المذكرة الجوابية اعتمادا على الحكم المستدل به، فإن المدة المطالب بها لا تستغرق سنة 2017 بكاملها وإنما تنصب على النصف الأول منها دون النصف الثاني، وبالرجوع إلى الحكم المستأنف، فانه بنى حكمه في إثبات التماطل على شهور تدخل ضمن السنة المذكورة، مما ينبغي معه القول بأنه اعتمد فترة قد سقطت بالتقادم، ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.
وفي الاستئناف الفرعي القول بسبقية البت في نفس الموضوع وبنفس الأطراف والحكم برفض الطلبات الواردة في الاستئناف الفرعي وتحميل المستأنف عليهم الصائر.
وبجلسة 31/10/2024 أدلى الطاعنون بواسطة نائبهم بمذكرة تعقيبية جاء فيها أنهم يؤكدون كل دفوع الواردة بالملف من خلال مذكراتهم الجوابية والتعقيبية، مضيفين أن مالكي المحل وبناءا على القرار عدد 3699 الصادر بتاريخ 20/06/2017 القاضي لفائدتهم بإفراغ المدعى عليهم من المحل موضوع النزاع ، حال دون استمرار الطاعنين في استغلال المحل، وبذلك يبقى الحق في مطالبة الملاك بأداء الواجبات عن المدة المذكورة في غير محله لتصبح الواجبات المستحقة منحصرة في المدة ما بين 01-01-2017 إلى غاية 20/12/2017 وهي نفسها التي شملها الدفع بالتقادم الخمسي وبالتالي انعدام حالة التماطل عنهم خاصة وأن مورثتهم خدوج (ع.) أثبتت من خلال شهادة الشهود بأنها لم تستغل المحل طيلة هذه المدة بسبب المضايقات التي مورست عليها من قبل المدعين، وعمدوا إلى المطالبة بنصيبهم من الأرباح بالرغم من ذلك، وان محكمة البداية من خلال الحكم المستأنف أغفلت الجواب عن ذلك الشيء الذي يجعلهم محقين في مطالبة بالحكم لهم وفق ما جاء بالمذكرات السابقة المدلى بها بالملف.
وفي الاستئناف الفرعي، فان المستأنف عليهم عادوا من جديد من خلال الاستئناف الفرعي إلى المطالبة بالواجبات الكرائية عن المحل لفائدة إدارة السوق ، وهي التي تكسبهم صفة مكري حتى يتمكنوا من تمكين الغير من التسيير أو غيره، وقد سبق للمحكمة أن قضت ضدهم برفض الطلب لأن أداء الوجيبة الكرائية لفائدة السوق تبقى من حقهم دون أي تدخل من المسير، وأن هذه الوجيبة كما ورد على لسانهم من خلال مذكرتهم تم أداؤها وحصلوا على وصل باسمهم يبرؤهم من هذه الأداءات، وعليه تبقى طلباتهم في غير محلها، وغير مستحقة بالأساس، ملتمسين الحكم وفق مذكرتهم الاستئنافية وفي الاستئناف الفرعي الحكم برفض الطلب.
وبجلسة 31/10/2024 أدلى المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بمذكرة تعقيب مقرونة بمذكرة إضافية جاء فيها ان المقال الإصلاحي لم يتضمن أسماء الورثة وبالتالي يبقى معيبا شكلا، وفي الموضوع فان الدعوى الحالية تهدف إلى فسخ عقد التسيير لإخلال المسير بالتزاماته التي التزم بها حيال عقد التسيير الحر والمتعلقة بالأرباح وكراء السوق، ومادامت الدعوى تتعلق بالفسخ، فإن التقادم يخضع للتقادم العام 15 سنة طبقا للفصل 387 من ق.ل.ع ولئن كان المستأنف أصليا يناقش التقادم الخمسي، فإن الأمر لا يتعلق بدعوى الأداء، وإنما بدعوى الفسخ وهي إطار الدعوى الحالية.
ومن حيث تقادم الأرباح، فان مالكي الأصل التجاري طالبوا المستأنفين أصليا بأدائهم إلى غاية شهر يونيو 2017 وهي موضوع الملف 450/8205/2019 والتي امتدت إجراءاتها إلى غاية صدور حكم في شأنه بتاريخ 15/02/2019 والذي يبقى بدوره قاطع التقادم، وبالتالي تبقى المدة من شهر يوليو إلى متم شهر ديسمبر لم يطلها التقادم على اعتبار ان كل حق دوري يتقادم بخمس سنوات طبقا للفصل 391 من ق.ل.ع.
وبخصوص تقادم أداء واجبات كراء السوق، فقد ثبت للمحكمة بموجب وصولات وشواهد صادرة عن المكري ان مالك الأصل التجاري كان يؤدي واجبات الكراء مقابل الانتفاع بالعين المكتراة، وان المكري قام ببعث إنذار للمكتري أي لمالك الأصل التجاري بموجب الإشعار عدد 316/2018 المؤرخ في 12/12/2018 قصد أداء واجبات كراء السوق عن المدة من فاتح يناير 2017 إلى غاية دجنبر 2018 وهذه الوثيقة تعتبر مطالبة غير قضائية بمفهوم الفصل 381 من ق.ل.ع اتجاه مالك الأصل التجاري تسرى آثارها أيضا اتجاه مسير الأصل التجاري لكونه ملزم بأدائها بموجب العقد، وان مالك الأصل التجاري سبق له أداءها بتاريخ 06/05/2019 حسب الوصلين الصادرين عن الجهة المكرية وأيضا الشهادة المؤرخة في 26/03/2024 كما ان الإنذار وجه للمستأنفة أصليا بتاريخ 17/01/2023 وبحساب المدة الفاصلة من 06/015/2019 وتاريخ 17/01/2023 لم يمر عليهما التقادم الخمسي مع الأخذ بعين الاعتبار أن انقطاع التقادم لا يحسب في مدة التقادم الزمن السابق طبقا للفصل 383 من ق.ل.ع وعليه فان التقادم غير عامل، مما يتعين رد الدفع بشأنه.
في الاستئناف الفرعي، تبعا لمذكرة أوجه الاستئناف الفرعي المدلى بها سابقا لجلسة 03/10/2024 جاء فيها ان خدوج (ع.) اعترفت اعترافا قضائيا أمام المحكمة في جلسة البحث موضوع الملف 2764/8205/2021 حيث جاء في تصريحاها ((انها حازت المحل الخلفي والمدعين استغلوا الباب الأمامي وأضافت أنها تدخل من الباب الخلفي ويمكنها البيع في الواجهة الخلفية)) ومادامت انها حازت الجهة الخلفية وتشبث مالكي الأصل التجاري باستغلال فقط الجهة الأمامية، فانه كان عليه ان يطلب فسخ العقد أو أداء جزء من الكراء أو الأرباح طبقا للفصل 644 من ق.ل.ع وبالتالي يبقى مسير الأصل التجاري مدين لأداء واجبات كراء السوق والأرباح.
وفي المذكرة الإضافية، فان المستأنف فرعيا ينعى الحكم المستأنف كونه حرف وقائع الدعوى ومشوبا بنقصان التعليل ولخرقه لحقوق الدفاع وغير مرتكز على أساس سليم، فمن حيث تحريف الوقائع فان الحكم المستأنف اعتبر في حيثياته ان مالكي الأصل التجاري سبق له المطالبة بفسخ عقد التسيير الحر لعدم أداء المسير لواجبات الكراء المنصوص عليها في الفصل 6 وقضت المحكمة بمقتضى حكمها الصادر بتاريخ 27/12/2023 في الملف رقم 2764/8205/2023 برفض طلبهم لكون أطراف الدعوى السابقة هم نفس أطراف الدعوى الحالية وان موضوعها واحد وهو كراء السوق موضوع نفس الإنذار المبلغ للمدعى عليهم في 17/01/2023 معتبرة ان الطلب الحالي مماثل ورتبت عن ذلك النتيجة برفض الطلب لكن صاحب الأصل التجاري سبق له ان وجه إلى المسير إنذارين مستقلين توصل بهما بنفس التاريخ 17/01/2023 إنذار أول من اجل تسوية الضرائب تحت طائلة الفسخ والتي فتح لها ملف تحت عدد 2023/8205/2764 صدر في شانها حكم بتاريخ 27/12/2023 وإنذار ثاني من اجل الأداء والفسخ يتعلق بأداء واجبات كراء السوق والأرباح وهي موضوع الملف 882/8205/2024 وهي طبعا موضوع الملف المستأنف وأن سبب الإنذار الأول يخلف عن سبب الإنذار الثاني وان كان قد بلغا في نفس تاريخ الذي هو 17/01/2023 وان موضوع الدعوى 2764/8205/2023 يتعلق بالمطالبة بتسوية الوضعية إزاء إدارة الضرائب يخلف عن موضوع الملف 882/8205/2024 المتعلق بكراء السوق والأرباح وهو الحكم المستأنف.
كما ان الحكم المستأنف لما اعتبر أن وقائع الدعوى 2764/8205/2023 هي نفس موضوع الملف 882/8205/2024 يكون قد حرف وقائع الدعوى بالرغم ان كل منهما له موضوع مختلف عن الآخر وبالتالي يكون الحكم المستأنف لما توصل إليه من نتيجة قد بنا حكمه على وقائع غير صحيحة مما يعرضه للإلغاء.
ومن حيث نقصان التعليل، فان الحكم المستأنف لم يناقش الأوراق المدلى بها من طرف مالك الأصل التجاري بخصوص أداء واجبات كراء السوق حيث أدلى المستأنف فرعيا بوثائق تفيد انه توصل من المكري بإنذار مؤرخ في 12/12/2017 من اجل أداء واجبات كراء السوق عن المدة من فاتح يناير 2017 إلى غاية دجنبر 2018 كما أدلى بإشهاد يفيد انه أدى واجبات كراء السوق لفائدة المكري بما فيها عن سنة 2017 حسب الشهادة المؤرخة في 26/03/2024 غير ان المحكمة الابتدائية لما عللت حكما ان الإنذار الموجه من طرف المدعي بصفته الشخصية لا يرتب أي اثر، والحال ان المستأنف أثبت انه أداها للجهة المعنية، فانه يبقى من حقه المطالبة بها، وان المسير ملزم بموجب عقد التسيير الحر بأداء واجبات كراء السوق طبقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين الفصل 230 من ق.ل.ع وهي المحكمة لما لم تناقش تلك الوثائق المؤيدة لسب الدعوى والتي تفيد ان مالك الأصل التجاري قام بأداء الدين يكون حكمها جاء مشوبا بنقصان التعليل الموازي الانعدام ولخرقه الحقوق الدفاع.
ومن حيث ثبوت المطل المبرر لطلب الفسخ، فان مالكي الأصل التجاري أدوا واجبات كراء السوق عن المدة المحددة في الإنذار في غضون سنة 2018 وطالبوا المستأنفين بأدائها إلى غاية شهر يونيو 2017 وهي موضوع الملف 450/8205/2019 والتي امتدت إجراءاتها إلى غاية صدور حكم في شانه بتاريخ 15/02/2019 ومادام المستأنف عليهم فرعيا استمروا في شغل المحل إلى غاية إفراغهم منه في إطار الملف التنفيذي 969/8512/2017 فانهم يبقون تبعا لذلك ملزمين بأداء مقابل انتفاعهم بالمحل أي عن المدة من شهر يوليو 2017 إلى تاريخ الإفراغ الفعلي يوم 20/12/2017.
وبناء على الإنذار الصادر عن وكيل حسابات سوق الجملة المؤرخ في 12/12/2018.
وبناء على وصل أداء الشهور التالية يوليو وغشت و شتنبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر برسم سنة 2017 والتي تم أدائها من طرف المسير في 06/05/2019 ما قيمته 11380.00 درهم.
وبناء على أصل الإشهاد الصادر بتاريخ 26/03/2024 فانه يبقى من حق مالك الأصل التجاري المطالبة بالدين عن واجبات كراء السوق المحددة في الإنذار التي لم يطلها التقادم بعلة انه تم أداءها بتاريخ 06/05/2019 وتم توجيه الإنذار للمسير بتاريخ 17/01/2023، وبالتالي فان المطل ثابت في الملف وهي المحكمة لما لم تستجب طلب مالك الأصل التجاري يكون حكمها جاء غير مرتكز على أي أساس سليم، ملتمسين في الاستئناف الأصلي الحكم برفضه مع تحميل رافعه الصائر وفي الاستئناف الفرعي اعتباره والقول بان المسير يوجد في حالة مطل عن أداء كراء السوق والأرباح عن المدة من فاتح يوليو 2017 إلى غاية متم دجنبر 2017 وأيضا عن المدة 21/10/2021 إلى غاية 17/01/2023 والحكم بفسخ عقد التسيير الحر بشان المدة المذكورة مع تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنف عليه فرعيا الصائر.
وحيث أدرج الملف بجلسة 21/11/2024 أدلى خلالها دفاع الطرف المستأنف بمذكرة مرفقة بوثائق أكدوا من خلالها دفوعهم السابقة تسلم دفاع الطرف المستأنف عليه نسخة منها وأكد ما سبق، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 28/11/2024 مددت لجلسة 12/12/2024.
محكمة الاستئناف
في الاستئنافين الأصلي والفرعي والمذكرة الإضافية لبيان أوجه الاستئناف الفرعي :
حيث إنه بخصوص ما يتمسك به المستأنفون فرعيا بان الحكم المستأنف جانب الصواب عندما لم يأخذ بعين الاعتبار بان المسير اخل بالتزاماته بعدم أداء واجبات كراء السوق وكذا الأرباح بحسب 4.000 درهم شهريا عن المدة من تاريخ التنفيذ وهي 21/10/2021 لغاية تاريخ التوصل بالإنذار في 17/01/2023 علما ان المسماة خدوج (ع.) اعترفت اعترافا قضائيا أمام المحكمة في الملف عدد 2764/8205/2021 بأنها حازت الجهة الخلفية من المحل، فمن جهة، فإنه فيما يتعلق بواجبات كراء المحل، فان القرار عدد 14/10/2020 حسم في كون واجبات الكراء تستحق لفائدة وكيل الحسابات الذي له وحده الصفة في المطالبة بها، وهو الأمر الذي أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 23/2 الصادر بتاريخ 12/01/2023، مما لا يجوز معه المنازعة من جديد فيما سبق الحسم فيه، وبالتالي لا محل لمناقشة المنازعة المثارة بشأنه، كما يبقى تمسك المستأنفين بتحريف الحكم لوقائع الدعوى لما اعتبر ان وقائع الدعوى عدد 2764/8205/2023 هي نفس موضوع الملف المستأنف والحال ان الأمر يتعلق بإنذارين مستقلين أحدهما يتعلق بتسوية الضرائب والثاني من اجل الأداء والفسخ لا تأثير له على الدعوى.
وحيث إنه بخصوص واجبات الأرباح عن المدة المذكورة، فان الثابت من وثائق الملف ان المستأنفين أصليا بعد ان استصدروا الأمر عدد 992 بتاريخ 24/02/2021 بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتم تنفيذه بتاريخ 21/10/2021 فان المستأنفين فرعيا قاموا بكسر الاقفال والدخول إلى المحل واستغلاله لغاية تسليمه للمسماة خدوج (ع.) بتاريخ 03/10/2023 بعد ان تقدمت بشكاية في الموضوع، مما تبقى معه المطالبة بواجبات الأرباح في غير محلها ما دام المستأنفون فرعيا هم من كانوا يستغلون المحل.
وحيث يتمسك المستأنفون أصليا بان المدة المحكوم بها والمستند إليها من طرف محكمة الدرجة الأولى للحكم بفسخ عقد التسيير قد طالها التقادم الخمسي المنصوص عليه في الفصل 391 من ق.ل.ع، مما لا محل معه لاعتمادها في إصدار حكمها.
وحيث دفع المستأنفون فرعيا بان نزاعا كان قائما بينهم وبين المستأنفين موضوع الملف عدد 5561/8205/2016 صدر بشأنه حكم بتاريخ 02/11/2016 أيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 3699 الصادر بتاريخ 20/06/2017 وبعد نقضه بتاريخ 14/10/2020 في الملف عدد 267/8205/2020، كما أن الطاعنين سبق لهم ان توصلوا بإشعار مؤرخ في 12/12/2018 من مدير سوق الجملة قصد أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/01/2017 لغاية متم شهر دجنبر وأنهم سبق لهم ان تقدموا في مواجهة المستأنفين بدعوى موضوع الملف عدد 450/8205/2019 امتدت إجراءاتها لغاية صدور حكم بتاريخ 25/02/2019 وان الأحكام والقرارات المذكورة تعد قاطعة للتقادم.
وحيث إنه بالرجوع إلى الإشعار المتمسك به من طرف المستأنف عليهم أصليا والمؤرخ في 12/12/2018 فانه يتعلق بأداء واجبات الكراء، وليس نصيبهم في الأرباح حتى يكون عاملا في قطع التقادم، كما ان الحكم موضوع الملف عدد 450/8205/2019 يلفى انه يتعلق بواجبات الكراء والأرباح عن المدة من 01/01/2017 لغاية 19/06/2017 وان النزاع الذي كان قائما بين الطرفين والذي استمر لغاية صدور القرار الاستئنافي بتاريخ 14/10/2020 فانه يتعلق بأداء واجبات كراء المحل والضرائب ولا ينصب على المطالبة بالأرباح.
وحيث يستفاد من الأحكام والقرارات المتمسك بها من طرف المستأنف عليهم أصليا للقول بالتقادم لا تتعلق بالمدة المستند إليها من طرف محكمة الدرجة الأولى للحكم بفسخ عقد التسيير والممتدة من 01/07/2017 لغاية 20/12/2017 والتي لا يوجد بالملف ما يفيد ان المستأنف عليهم سبق لهم ان طالبوا بها قبل رفع الدعوى الحالية.
وحيث إنه بمقارنة الإنذار موضوع الدعوى المتوصل به من طرف خدوج (ع.) بتاريخ 17/01/2023 بتاريخ المدة المستند إليها في الحكم والمتعلقة بالأرباح المحددة في 4.000 درهم شهريا عن المدة الممتدة من 01/07/2017 لغاية 20/12/2017 فانه قد طالها التقادم، مما يكون معه الدفع المتمسك به من طرف الطاعنين في محله، ويكون تبعا لذلك التماطل غير ثابت في حقهم ويتعين ترتيبا على ذلك إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ لعقد التسيير وافراغ والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه.
وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر التصريح برد الاستئناف الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعه، واعتبار الاستئناف الأصلي، وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهم الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي والمقال الإصلاحي.
في الموضوع : برد الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعه واعتبار الأصلي وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهم الصائر.
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66462
Contrat commercial : La clause exigeant un ordre de service pour l’exécution des prestations ne subordonne pas le paiement des factures y afférentes à la production de cet ordre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66456
La créance commerciale est établie par une facture non signée mais estampillée, dès lors qu’elle est conforme au bon de commande signé et confirmée par une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025