Preuve en matière commerciale : La comptabilité régulièrement tenue par un créancier est admise comme preuve de sa créance à l’encontre d’un autre commerçant (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61100

Identification

Réf

61100

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3372

Date de décision

18/05/2023

N° de dossier

2023/8202/156

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement d'une créance née de la fourniture de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable.

L'appelant contestait cette expertise, au motif que l'expert n'aurait pas tenu compte des quittances de paiement produites pour prouver sa libération. La cour écarte ce moyen en relevant que le rapport d'expertise démontre au contraire que les paiements allégués ont bien été intégrés dans les calculs, car ils figuraient dans la comptabilité du créancier.

Elle rappelle, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve recevable des créances entre commerçants. Dès lors que le débiteur, qui n'a pas présenté ses propres livres comptables, n'apporte aucune contestation sérieuse à la comptabilité de l'intimée, la créance est jugée établie.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت ع.ي. بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 03/01/2023، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 13176 الصادر بتاريخ 22/12/2021 في الملف عدد 1805/8235/2021 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي " بأدائها للمستأنف عليها مبلغ 66.415,30 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات ".

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 21/12/2022 و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 03/01/2023 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن شركة ص.د.م. تقدمت بواسطة دفاعها بمقال لتجارية الدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/02/2021 عرضت فيه فيه أنه في إطار تعاملها مع ع.ي. ،هذه الأخيرة توصلت بالبضاعة موضوع أدوات التعليم المرفقة بالمقال الحالي مبلغها 66.453,52 درهم، و أنها طالبت المدعى عليها بأداء ما بذمتها لكن دون جدوى رغم إنذارها عدة مرات كان أخرها بتاريخ 22/01/2021 ، و أن تماطل المدعي عليها ثابت الشيء الذي تكون معه المدعية محقة في الحكم لها بتعويض تحدده بكل اعتدال في مبلغ 10.000,00 درهم طبقا للمداة 255 وما بعدها من قانون الالتزامات و العقود، و التمست الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ: 66.453,52 درهم، مع الفوائد القانونية، و تعويض عن الضرر تحدده بكل اعتدال في مبلغ 10.000,00 درهم، ليكون مجموع المبالغ المطالب بها هو 76.453,52 درهم، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر، و أرفقت مقالها ب 13 بون تسليم البضاعة، و رسالة إنذارية ،و صورة طبق الأصل من وكالة التقاضي.

وبناء على مذكرة جوابية للمدعى عليها المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 21/04/2021 و التي عرضت فيها أنها تتعامل مع المدعية منذ أكثر من عشر سنوات، وتتوصل منها بجميع البضائع التي يطلبها عبر أذونات التسليم، وأنه تم الاتفاق على أن الأداء يتم عند تسليم البضاعة مباشرة وعند الاقتضاء لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ التوصل بالبضاعة، وأن جميع أذونات التسليم المدلى بها والتي يزعم أنها لا زالت في ذمة المدعى عليه أديت في حينها بمجرد التوصل أما عن طريق الأداء بالشيك أو الكمبيالة، وأحيانا أخرى نقدا عندما لا يتعدى مبلغ الوصل 1000,00 درهم وتسلم مقابلها بوصل الأداء صادر عن الشركة يحمل قيمة المبلغ المؤدی ومراجع الشيك أو الكمبيالة وتاريخ الأداء والاستحقاق، و أنها تدلي بوصولات الأداء لجميع المبالغ التي أدتها و هي: وصل عدد 503743 صادر عن شركة ص.د.م. بتاريخ 2016/08/05 يحمل مبلغ 5000,00 درهم مؤدی بواسطة كمبيالة عدد 6611475 تاريخ الاستحقاق 2016/12/20، وصل عدد 503743 صادر عن شركة ص.د.م. بتاريخ 2016/08/05 يحمل مبلغ 5000,00 درهم مؤدی بواسطة كمبيالة عدد 6611476 تاريخ الاستحقاق 2016/12/30، و صل عدد 507651 صادر عن شركة ص.د.م. بتاریخ 2016/10/24 يحمل مبلغ 5000.00 درهم مؤدی بواسطة كمبيالة عند 6611481 تاريخ الاستحقاق 2016/12/30 عليها، وصل عدد 507657 صادر عن شركة ص.د.م. بتاريخ 2016/10/24 يحمل مبلغ 5000.00 درهم مؤدی بواسطة كمبيالة عند 6611482 تاريخ الاستحقاق 2017/01/15 ، وصل عدد 504528 صادر عن شركة ص.د.م. بتاريخ 2016/12/26 يحمل مبلغ 5000,00 درهم مؤدی بواسطة مبالغ كمبيالة عند 6611487 تاريخ الاستحقاق 2017/02/15 ، وصل عدد 504528 صادر عن شركة ص.د.م. بتاريخ 2016/12/26 يحمل مبلغ 5000,00 درهم مؤدی بواسطة كمبيالة عند 6611488 تاريخ الاستحقاق 2017/02/28 ، وصل عدد 504572 صادر عن شركة ص.د.م. بتاريخ 2017/03/06 يحمل مبلغ 5000,00 درهم مؤدی بواسطة كمبيالة عند 6611508 تاريخ الاستحقاق 2016/06/10 ، وصل عند 504572 صادر عن شركة ص.د.م. بتاريخ 2017/03/06 يحمل مبلغ 5000,00 درهم مؤدی بواسطة كمبيالة عند 6611509 تاريخ الاستحقاق 2017/06/28، وصل عند 510414 صادر عن شركة ص.د.م. بتاريخ 2017/06/13 يحمل مبلغ 5000,00 درهم مؤدی بواسطة كمبيالة عند 6611517 تاريخ الاستحقاق 2017/08/22، وصل عدد 510414 صادر عن شركة ص.د.م. بتاريخ 2017/06/13 يحمل مبلغ 5000,00 درهم مؤدی بواسطة كمبيالة عدد 6611518 تاريخ الاستحقاق 2017/09/15، وصل عدد 510236 صادر عن شركة ص.د.م. بتاریخ 2017/08/01 يحمل مبلغ 5000,00 درهم مؤدی بواسطة كمبيالة عدد 9110727 تاريخ الاستحقاق 2017/11/15، وصل عدد 510236 صادر عن شركة ص.د.م. بتاريخ 2017/08/01 يحمل مبلغ 5000,00 درهم مؤدی بواسطة كمبيالة عدد 9110728 تاريخ الاستحقاق 2017/11/30، وصل عدد 17001353 صادر عن شركة ص.د.م. بتاريخ 2018/02/20 يحمل مبلغ 5000,00 درهم مؤدی بواسطة كمبيالة عدد 9110741 تاريخ الاستحقاق 2018/03/30، وصل عدد 17002658 صادر عن شركة ص.د.م. بتاريخ 2018/04/06 يحمل مبلغ 2000,00 درهم مؤدی بواسطة كمبيالة عدد 9110742 تاريخ الاستحقاق 2018/05/1،و يتبين مما تم عرضه أن الشركة توصلت بجميع مطالبها بواسطة شيكات وكمبيالات، و أن الدين انقضى والمدعی عليه غير مدين بالمبلغ المطلوب لوقوع الأداء، على اعتبار ان ثبوت واقعة التسليم يستتبع حصول الوفاء داخل اجل أقصاه 90يوما تنفيذا للتوصية التي يتضمنها وصل الطلب، و أنه لا يمكن تجزئة اقرار المدعية وذلك بأخذ إقرارها بالتسليم واستبعاد باقي ما تضمنه الوصل وهو وجوب الوفاء عند التسليم وهو ما تم بمقتضى المبالغ التي توصلت بها الشركة المدعية، و التمست الحكم برفض الطلب و تحميل المدعية الصائر، و أرفقت مذكرتها بثمانية وصولات أداء.

و بناء على المذكرة التعقيبية للمدعية المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 05/05/2021 و التي جاء فيها أن المدعى عليها زعمت بأنها أذت كل ما بذمتها لفائدة العارضة دون أن تلى بما يفيد ذلك، بالإضافة إلى ذلك جميع ما توصلت به فهو مدون بشكل واضح إما بواسطة شيك أو كمبيالة، وان الوثائق التي أدلت بها المدعى عليها تتضمن مبالغ موحدة بشكل يدعو للإستغراب، و كان المدعى عليها إثبات انها تتعلق بنفس البضاعة ونفس الكمية، وبالتالي يبقى كل ما دفعت به المدعي عليها غير مرتكز على أساس ويتعين رده ، و التمست رد جميع دفوعات المدعى عليها لعدم جديتها وعدم ارتكازها على أساس، والحكم وفق ما ورد بمقالها الإفتتاحي.

و بناء على الحكم التمهيدي القاضي باجراء خبرة حسابية انتدب للقيام بها الخبير شكري (ب.) الذي خلص في تقريره المؤرخ في 0572021 ان المدعى عليها مدينة للمدعية بمبلغ 66.451,30 درهم .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها بعد الخبرة من طرف المدعية و التي التمست من خلالها المصادقة على الخبرة ، و الحكم لها بمبلغ 66.451,30 درهم و تعويض قدره 10.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب .

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليها و التي أكدت فيها أن الخبرة طالتها إخلالات شكلية و موضوعية مما يجعلها باطلة ملتمسة استبعاد الخبرة و الأمر بإجراء خبرة أخرى.

و بتاريخ 22/12/2021 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به اعتمادا على الخبرة الحسابية المنجزة من قبل الخبير شكري (ب.) وجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه ولم تطبق فيه المقتضيات القانونية المنظمة لمسطرة الخبرة القضائية ، بحيث اكتفت محكمة الدرجة الأولى بنقل ما خلص إليه تقرير الخبرة دون أدنى تقييم لنتيجتها والتي لم تتسم بالموضوعية والحياد ولم تكن مبنية على أسس سليمة ، ذلك أن الخبير لم يلتزم بالمهمة المنوطة به في الحكم التمهيدي خاصة الاطلاع على الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام و كذا وثائق الملف و مراجعة الفواتير موضوع الدعوى، و لم يرتب أي أثر على التصريحات التي أدلت بها بخصوص براءة ذمتها من المبالغ المطالب بها ، و من بينها أنها لا تتوفر على نظام محاسباتي كونها شخص ذاتي، و أن المعاملات التجارية بينها و بين المستأنف عليها فاقت 10 سنوات وأن هذه الثقة مكنتها من التوصل بجميع السلع التي تطلبها عبر أذونات التسليم و يتم أداؤها عن طريق دفوعات و نقدا أحيانا وأحيانا اخرى بواسطة شيك أو كمبيالة، كما أدلت بوصولات الأداء و لم تستطع المستأنف عليها الطعن فيها أو إنكار التوصل بمبالغها ، بل إن الخبير و بعد الإطلاع على الدفاتر التجارية للشركة تبين أنها مضمنة بها، لكنه لم يكترث لها ولم يأخذها بعين الاعتبار في تحديد المديونية عن طريق خصم المبالغ التي ادتها العارضة من الفواتير التي تزعم الشركة عدم التوصل بمبالغها هذا ان وجدت ، و أن الخبير لم يحدد الطريقة التي اعتمدها في تحديد المديونية، و التمست إلغاء الحكم افبتدائي و بعد التصدي الحكم برفض الطلب، و احتياطيا إجراء خبرة و تحميل المستأنف عليها الصائر، و ارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف و طي التبليغ.

و بجلسة 09/02/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن الخبير احترم مقتضيات الحكم التمهيدي و الحكم جاء معللا تعليلا سليما، و التمست رد دفوع المستأنفة و تاييد الحكم المستأنف فيما قضى به.

وحيث أدرج الملف بجلسة 27/04/2023 تخلف عنها نائب المستأنفة رغم الإمهال و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 18/05/2023.

محكمة الإستئناف

حيث تعيب الطاعنة الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه و مجانبته الصواب بدعوى أنه اكتفى بنقل ما خلص إليه تقرير الخبرة دون أدنى تقييم و تدقيق لنتيجتها ، و أن الخبير لم يلتزم بالمهمة المنوطة به في الحكم التمهيدي خاصة الاطلاع على الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام و كذا وثائق الملف و مراجعة الفواتير موضوع الدعوى، و أنها أدلت بوصولات الأداء التي لم تستطع المستأنف عليها الطعن فيها أو إنكار التوصل بمبالغها لكن الخبير لم يأخذها بعين الاعتبار في تحديد المديونية.

لكن حيث إن الثابت من تقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الإبتدائية أن الخبير اطلع على الدفاتر المحاسبية للمستأنف عليها و خاصة الدفتر الكبير لسنوات 2016 و 2017 و 2018 و 2019 المتعلقة بالمستأنفة، و أن هذه الأخير لم تدل بدفاتر المحاسبية بدعوى أنها شخص ذاتي غير خاضع للنظام المحاسبي، و خلص الخبير إلى أن وصولات الأداء المدلى بها من طرف المستأنف عليها مضمنة في الدفتر الكبية للمستأنفة و تم احتسابها و خلص على تحديد مديونية المستأنفة استنادا على القواعد و الضوابط المحاسبية كما يلي:

و بالتالي فإن الخبير احتسب المبالغ المؤداة، و ما انتهى إليه في تحديد المديونية جاء بعد اطلاعه على محاسبة المستأنف عليها التي لم تنازع فيها المستأنفة بمقبول، و بما أنه وطبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 19 من مدونة التجارة فإنه إذا كانت المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم فإنه يتعين الأخذ بها، و يكون بالتالي الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين تأييده و تحميل المستأنفة المصاريف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial