Erreur matérielle : la mention d’une période de créance erronée dans le dispositif du jugement est sans incidence sur sa validité dès lors que les motifs permettent de rétablir la période exacte (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61090

Identification

Réf

61090

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3359

Date de décision

18/05/2023

N° de dossier

2023/8205/760

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et condamnant le gérant au paiement de sa quote-part sur les bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des erreurs matérielles affectant tant le rapport d'expertise que le dispositif de la décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution et en paiement après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant contestait la fiabilité de cette expertise et soulevait une violation du principe de la demande, le jugement l'ayant condamné pour une période non visée par la réclamation initiale. La cour écarte les critiques formulées contre l'expertise, retenant que l'appelant n'a produit aucun élément probant de nature à contredire ses conclusions. Elle qualifie ensuite de simple erreur matérielle, sans incidence sur la validité du jugement, la discordance entre la période de condamnation mentionnée dans le dispositif et celle, correcte, visée dans les motifs, dès lors que le montant alloué correspond précisément au calcul effectué pour la période litigieuse. La cour juge en outre qu'un simple avis de versement ne constitue pas une quittance au sens de l'article 253 du code des obligations et des contrats et ne peut emporter présomption de règlement des échéances antérieures. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم بلعيد (ح.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 07/02/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 11566 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/12/2022 في الملف عدد 1281/8205/2022 القاضي بفسخ عقد التسيير الحر المبرم بين الطرفين المصحح الامضاء بتاريخ 26 يونيو 2001، والحكم بأدائه لفائدة الطرف مبلغ 218.833,00درهما واجبات التسيير عن المدة من 12/07/2021 إلى غاية 12/09/2022، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص أداء واجبات التسيير. والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] بالدار البيضاء، وتحميله الصائر و رفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهم ورثة لحسن (ب.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أنهم يملكون المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] بالدار البيضاء وان المدعى عليه السيد بلعيد (ح.) شغل المحل على وجه التسيير بسومة شهرية قدرها 6000 درهم، وأنه امتنع عن أداء واجبات التسيير المستحقة منذ فاتح شهر يناير 2018 إلى غاية متم دجنبر 2021 أي ما مجموعه 48 شهر وجب فيها مبلغ 288.000 درهم، وأنهم قاموا بتوجيه انذار له توصل به بتاريخ 2021/06/08 لكنه امتنع رغم مرور الأجل المضروب له في الإنذار، ملتمسين الحكم عليه بأدائه لهم مبلغ المذكور

و فسخ عقد التسيير والحكم بإفراغ المدعى عليه بلعيد (ح.) هو ومن يقوم مقامه بأية صفة كان من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] بالدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية يوميا 500 درهم من تاريخ الامتناع، شمول الحكم بالنفاد المعجل، تحميل المدعى عليه الصائر.

وأرفق المقال ب :بروتوكول اتفاق، الإنذار مع محضر التبليغ.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه عرض من خلالها أن الطلب قدم معيبا وتعتريه عدة اخلالات شكلية كما أنه غير مرتكز على أساس قانوني أوموضوعي سليم من عدة أوجه. لكون الطرف المدعي يدعى انه يملك المحل التجاري موضوع النزاع دون أن يعزز طلبه بما يثبت الصفة في الادعاء وهي شهادة الملكية لان عقد التسيير يربطه بمورث المدعين على (ب.) و أن صفتهم في الادعاء تثبت أما بالإدلاء برسم اراثة مورثهم أو شهادة ملكية تفيد كون المحل التجاري في اسمهم حاليا.وعلاوة على ذلك فان المحل موضوع النزاع يتعلق بأصل تجاري والمدعين لم يدلوا بما يثبت كون الأصل المذكور لا زال مسجلا ومملوكا من طرف مورثهم.كما أن المدعين أدلوا بترجمة بروتوكول الاتفاق دون الإدلاء بهذا الاتفاق في نسخته المحررة باللغة الفرنسية حتى تتم المطابقة بينهما. ومن جهة أخرى فإن المدعين يطالبون بأداء واجبات التسيير عن المدة التي سطروها في مقالهم حسب واجبات التسيير حددت في مبلغ 6000 درهم دون أن يكون لهذه السومة أي أساس قانوني أو اتفاقي، إذ بالرجوع إلى بروتوكول الاتفاق الرابط بين الطرفين فانه لا يحدد إطلاقا مبلغ 6000 درهم كواجبات التسيير شهريا حيث انه ليس بالملف ما يثبت كون مورث المدعين قد اتفق مع العارض على تسيير الأصل التجاري مقابل مبلغ 6000 درهم، وأن الاتفاق هو أن يتم توزيع الأرباح على أساس نسبة 2/3 للعارض و1/3 بالنسبةلمورث المدعين، وأن المدعين يطالبون بمبالغ لا أساس ولا سند لها في عقد التسيير وبذلك فهي غير مستحقة ويكون تبعا لذلك المقال الرامي إلى المصادقة على الإنذار بالأداء وفسخ عقد التسيير غير مبني على أساس ولا يمكن أن ينتج أي اثر قانوني لان تلك المبالغ باطلة وما بني على باطل فهو باطل.ثم إن الاتفاق المبرم بين الطرفين يتحدث عن توزيع الأرباح وليس واجبات التسيير ملتمسا الطلب قد شابته عدة عيوب واخلالات شكلية والحكم بعدم قبوله شكلا.

و بعد تبادل الأطراف لباقي المذكرات و من خلالها كل طرف يؤكد دفوعه السابقة.

صدر بتاريخ 21/04/2022 حكم تمهيدي بإجراء خبرة حسابية خلص بموجبها الخبير طهوي المصطفى في تقريره إلى تحديد نصيب المدعين في مبلغ 197.833 درهما.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعين جاء فيها أن الخبير المصطفى طهوي وبعد دراسته الوثائق المدلى بها من الأطراف واستنادا إلى تصريحاتهم توصل إلى مبلغ جد هزيل مقارنة بنسبة الارباح التي يستحقونها، كما أنه لم يلتزم بجميع النقط المحددة في الحكم التمهيدي والمتمثلة في دراسة جميع الوثائق المحاسبية وتصريحات الضريبة الخاصة بالمحل المتنازع فيه، واكتفي فقط بالوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليه والتي تتمثل في كشوفات الحساب البنكية والطلبيات وبونات التسليم والفواتير، مما يدل على انحيازه للطرف المدعى عليه محاولة منه الاضرار بمصالحهم وحرمانهم من المبالغ المستحقة لهم، وبما ان الأرباح تقسم بالنسبة 3/2 للمدعى عليه و 3/1 لمورث العارضين وان الملف خال مما يثبت انه ادى هاته الارباح و ان ذمته خالية من اي دين تجاههم والاكثر من ذلك فان المحل التجاري الذي تمارس فيه المدعى عليه تجارة بيع العاب الأطفال بالجملة والتقسيط يتواجد بدرب عمر الذي تزدهر فيه التجارة والمحلات التجارية تعرف مداخيل باهظة ورواج مستمر ويتواجد بمنطقة درب عمر اكبر منطقة تجارية بالدار البيضاء ويمارس فيه تجارة بيع العاب الاطفال بالجملة و التقسيط، فإنهم يلتمسون الحكم بخبرة مضادة مع حفظ حقهم في التعقيب عليها، واحتياطيا : الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 288.000 درهم الممثلة لواجبات الأرباح الناتجة عن عقد التسيير، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليه الصائر.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 15/09/2022 القاضي بإجراء خبرة تكميلية من أجل تحيد نصيب المدعين بخصوص سنة 2021، الذي خلص فيها الخبير إلى تحديد نصيب المدعين بخصوص سنة 2021 في مبلغ 29.000 درهم.

وبناء على المذكرة التأكيدية خلال المداولة المدلى بها من طرف نائب المدعين أكدوا من خلالها جميع دفوعهم السابقة ملتمسين الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 288.000 درهم الذي يمثل واجبات الأرباح الناتجة عن عقد التسيير مع النفاذ المعجل.

وبتاريخ 08/12/2022 صدر الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم خرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م. بدعوى أن تعليله غير مؤسس ولا ينسجم مع معطيات الملف ولا يمثل خلاصة الخبرة وأن منطوقه لا يتطابق معها، فبالرجوع إلى الخبرة يتبين أن الخبير المعين خلص إلى أن الدين الاجمالي محدد في مبلغ 226.300 درهما مفصلة كما يلي : 197.833 درهما لسنة 2018 إلى 2020 و 29.000 درهم لسنة 2021 وهي خلاصة و غير مبنية على أي أساس تقني واضح و انه بقراءة حسابية بسيطة عند جمع المبالغ التي وضعها الخبير لسنة 2018 إلى متم 2020 المذكورة فهي تساوي مبلغ 226.833 درهم وليس مبلغ 226.300 درهم الذي جاء في التقرير. كما انه بالاطلاع على معطيات الخبرة يتضح أنها لا تستند إلى أي وثائق محاسبية تتعلق بالمحل التجاري يمكن الاعتماد عليها في تدقيق حسابات وأرباح المحل حيث إن المبالغ التي توصل إليها الخبير لا تقوم على أية معطيات حسابية أو تقنية سليمة، فالخبير اعتمد على الكشوف الحسابية التي أدلى بها الطاعن مع العلم أن هذه الكشوف تتعلق بحسابه الخاص ولا تتعلق بحسابات المحل التجاري. وان تحديد الأرباح التي نتجت عن نشاط المحل يجب أن تحدد بالنظر إلى الوثائق المحاسبية والدفاتر التجارية التي يمسكها التاجر والمتعلقة بالمحل موضوع النزاع وهو ما لم يقم به الخبير في خبرته الحسابية. كما أن الخبير حدد قيمة الدين عن المدة المطالب بها من فاتح يناير 2018 إلى متم دجنبر 2021 دون أن يحتسب أو يخصم الأداءات التي سبق وان أداها الطاعن والمثبتة بمقتضى تواصيل كان آخرها 25/10/2019، مما حدا بالمحكمة إلى اصدار حكمها التمهيدي بإجراء خبرة تكميلية، علما أن المحكمة الابتدائية عمدت إلى خصم مبالغ التواصيل من المبلغ الإجمالي الذي حدده الخبير و أنها وباعتمادها التوصيل الأخير المؤرخ في 25/10/2019 فانه يجب المدة التي قبله وبذالك فسنة 2018 هي سنة مؤداة ويجب أن تخرج من الخبرة الحسابية، غير أن المحكمة تبنتها لأنها جاءت في تقرير الخبرة.

أيضا تبنت محكمة الدرجة الأولى خلاصة الخبير في حين انه في منطوقها قضت عليه بأدائه لفائدة المدعية واجبات التسيير عن فترة أخرى من 12/07/2021 إلى غاية 12/09/2022 في حين أن المدة المحكوم بها هي غير المدة التي شملتها الخبرة الحسابية المأمور بها بمقتضى الحكم التمهيدي، مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 3 من ق م م والذي ينص على البث في حدود طلبات الأطراف، سيما وأن المدعين طالبوا بواجبات تسيير المحل التجاري عن المدة من فاتح يناير 2018 إلى متم دجنبر 2021 في حين أن الحكم قضى بمدة لاحقة وغير مطالب بها وهي من 12/07/2021 إلى غاية 12/09/2022 وان المبلغ المحكوم به توصل به الخبير عن مدة محددة في الخبرة وقضت المحكمة بنفس المبلغ عن مدة أخرى مختلفة وبذالك فالمبلغ لا يتطابق مع المدة وهو ما يجعل منطوق الحكم غير منسجم في جزئياته كما انه لا يطابق ولا ينسجم سواء مع الخبرة أو مع تعليل الحكم، علما أن المدة المسطرة في منطوق الحكم لا تتعدى مدة 15 شهرا و لا يمكن أن تنتج مبلغ 218.833 درهما كارباح وهي فترة سبقتها وأعقبتها آثار الأزمة الاقتصادية والمالية التي خلفتها جائحة كورونا، ملتمسا أساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية مضادة تستند إلى معطيات تقنية وحسابية دقيقة من اجل الوقوف على حقيقة مداخيل وأرباح المحل التجاري موضوع النزاع وتحميل المستأنف عليهم الصائر. مرفقا مقاله بنسخة من الحكم الابتدائي رقم 11566.

وبجلسة 13/04/2023 أدلى المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستانف يتمسك بكون الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية جاءت مختلة وغير مبنية على اي اساس تقني واضح، وانه بالرجوع الى وثائق الملف يتضح أنهم يملكون المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] بالدار البيضاء وان مورث العارضين ابرم مع المستانف عقد تسيير يهم المحل المذكور بسومة شهرية قدرها 6000 درهم، وان المستانف امتنع عن اداء واجبات التسيير المستحقة من فاتح يناير 2018 الى غاية متم دجنبر 2021 اي ما مجموعه 48 شهرا وجب فيها مبلغ 288.000 درهم وان بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 26/06/2001 ينص على ان الارباح تقسم بالنسبة 3/1 للمستأنف و3/2 للعارضين و أنه بالرجوع للملف يتضح انه خال مما يفيد اداء واجبات التسيير من طرف المستانف ونظرا لطبيعة النشاط التجاري المزاول بالمحل والمتمثل في بيع العاب الاطفال بالجملة والتقسيط قضت المحكمة التجارية بإجراء خبرة حسابية لتحديد نصيبهم من ابراح الاصل التجاري عن المدة من فاتح يناير 2018 الى متم دجنبر 2021 ، و التي جاءت مستوفية للشروط القانونية والموضوعية والتي خلص فيها الخبير بان نصيبهم من ارباح الاصل التجاري موضوع الدعوى عن المدة المطالب بها يتحدد في مبلغ 226.833 درهما وبالتالي فان ما يتمسك به المستانف من كون الخبرة غير مستوفية للشروط القانونية يبقى غير ذي أساس، ملتمسا تاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستانف الصائر.

وحيث أدرج الملف بجلسة 04/05/2023 ألفي خلالها بمذكرة تعقيبية لدفاع المستأنف، أكد من خلالها دفوعه الواردة في مقاله الاستئنافي، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 18/05/2023.

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما ينعاه الطاعن على الخبرة من عدم الارتكاز على أساس تقني بدعوى أنه عند جمع المبالغ التي توصل إليها الخبير لسنة 2018 إلى متم 2020 المحددة في مبلغ 197.333 درهما ومبلغ 29.000 درهم لسنة 2021، فإن مجموعها هو 226.833 درهما وليس 226.300 درهم كما جاء في الخبرة، فإنه بالرجوع إلى تعليل الحكم المستأنف، فإنه جاء به بأن الخبير خلص في تقريره إلى تحديد نصيب المدعي من أرباح عن المدة من يناير 2018 إلى دجنبر 2021 في مبلغ 226.833 درهما، وأنه بعد خصم المبلغ المؤدى من طرفه والمحدد في 8.000 درهم، فان المديونية المتخلذة بذمته تبقى محددة في مبلغ 218.833 درهما، وبالتالي فان ما جاء في خلاصة الخبرة مجرد خطأ مادي لا تأثير له على الحكم، ويتعين استبعاد الدفع المثار بشأنه.

وحيث إنه بخصوص ما أثاره الطاعن من منازعة في الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية، بدعوى أنها لم تستند إلى أي وثائق محاسبية تتعلق بالمحل التجاري، بل استندت إلى كشوفه الحسابية مما يجعل المبالغ التي توصلت إليها مبالغ فيها وغير مستحقة ولا ترتكز على أي معطى تقني، فإنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المطعون فيها، يلفى أن الخبير وبعد اطلاعه على الوثائق المستدل بها من كشوف حساب المحل لسنوات 2018 و2019 و2020 والشواهد الضريبية، قام باحتساب المداخيل وحدد الأرباح الصافية بعد خصم جميع المصاريف، وحدد نصيب المستأنف عليهم، وفي غياب إدلاء الطاعن بما يدحض ما جاء في تقرير الخبرة، تبقى المنازعة المثارة من طرفه بشأنها لا ترتكز على أساس ويتعين استبعادها.

وحيث إنه بخصوص ما ينعاه الطاعن على الحكم من خرق مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م، بدعوى أن منطوقه لا ينسجم في جزئياته مع تعليله وكذا مع ما جاء في الخبرة، لأن المدة المحكوم بها غير المدة التي شملتها الخبرة، فإن الثابت من الخبرة المنجزة أنها شملت المدة المتراوحة ما بين يناير 2018 لغاية دجنبر 2021، وهي نفس المدة الواردة في تعليل الحكم المستأنف الذي جاء فيه بأن نصيب المستأنف عليهم من الأرباح عن المدة المذكورة هو 226.833 درهما، وبعد خصم قيمة الأداءات التي قام بها الطاعن، يبقى نصيب المستأنف عليهم هو 218.833 درهما، وبالتالي فان ما جاء في منطوق الحكم بأن المدة المحكوم بها تمثل واجبات التسيير من 12/07/2021 لغاية 12/09/2022 مجرد خطأ مادي لأن المبلغ المحكوم به لا يساوي مجموع المدة الواردة في المنطوق، بل جاءت منسجمة مع المدة المطالب بها والتي شملتها الخبرة بعد خصم الأداءات والواردة في التعليل، مما يبقى معه الدفع المثار لا تأثير له على سلامة الحكم ويتعين رده.

وحيث إنه بخصوص ما يدفع به الطاعن بأن التوصيل المؤرخ في 25/10/2019 يجب المدة التي قبله، وبذلك فان سنة 2018 تبقى مؤداة ويتعين عدم احتسابها، فان الوصل المستدل به عبارة عن إذن بإيداع مبلغ مالي، ولا يدخل في مفهوم التوصيل المنصوص عليه في الفصل 253 من ق.ل.ع الذي يقوم قرينة على حصول الواجبات عن مدة سابقة .

و حيث ترتيبا على ما ذكر تبقى كافة الدفوع المثارة من طرف الطاعن غير منتجة و يتعين استبعادها و التصريح بها لذلك برد الأستنئاف و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial