Réf
60775
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2642
Date de décision
17/04/2023
N° de dossier
2022/8221/4050
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Solde de créance, Procédure civile, Identité d'objet, Erreur matérielle, Effet dévolutif de l'appel, Demande en paiement, Crédit-bail, Condamnation au paiement, Cautionnement solidaire, Autorité de la chose jugée, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement pour autorité de la chose jugée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la condition d'identité d'objet. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action d'un établissement de crédit-bail au motif qu'une précédente décision avait déjà statué sur la créance née du même contrat.
L'appelant soutenait que sa nouvelle demande, visant le paiement du solde de la créance après déduction du montant obtenu dans la première instance suite à une erreur de calcul, n'avait pas le même objet. La cour retient que la demande en paiement du complément d'une créance ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée, dès lors que la condition d'identité d'objet prévue à l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats n'est pas remplie.
Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, la cour liquide la créance sur la base d'une expertise judiciaire, en déduisant le produit de la vente des biens financés et en écartant l'application du droit de la consommation à une société commerciale. Le jugement est en conséquence infirmé, et la cour condamne solidairement le preneur et sa caution au paiement du reliquat.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة م.م.ل.و. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 14/06/2022تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 1955بتاريخ 02/03/2022 في الملف رقم 8048/8222/2021 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه وبتحميل رافعته الصائر.
في الشكل:
حيث ان الاستئناف سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 904 بتاريخ 31/10/2022
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 28/07/2021المؤداة عنه الرسوم القضائية تعرض فيه بأنها شركة مختصة في الإئتمان الإيجاري في إطار تنشيط الاقتصاد الوطني وفق مقتضيات المواد من 431 إلى 441 من مدونة التجارة وأنه بمقتضى عقدة الإئتمان الإيجاري عدد 19895 المصادق على صحة إمضائها بتاريخ 30/06/2017استفادت الشركة المدعى عليها الأولى من ناقلتين من نوع مرسديسE220 في إطار الائتمان الإيجاري وبمقتضى العقدة المذكورة التزمت الشركة المدعى عليها الأولى بواسطة أمر نهائي بأداء استحقاقات الأكرية والتي حل أجلها حسب لائحة الاستحقاقات المدلى بها وأن المدعى عليها الأولى توقفت عن الأداء وترتب بذمتها عن العقدة المذكورة ما قدره 1.287.166,36 درهم مفصل كما يلي :
-مبلغ 571.507,84 درهم عن استحقاقات الأكرية الحالة وغير المؤداة للفترة من 15/02/2019 إلى 15/10/2020
-مبلغ 141.919,74 درهم عن فوائد التأخير.
-مبلغ 573.738,78 درهم عن الاستحقاقات الحالة ما بعد مسطرة فسخ العقدة.
وذلك حسب لائحة استحقاقات الأكرية المؤرخة في 30/06/2021 مع ما يترتب عليها من فوائد قانونية إلى غاية الأداء الكلي للدين وأن لائحة استحقاقات الأكرية مطابقة للدفاتر التجارية للعارضة والتي تتوفر على قوة الإثبات المنصوص عليها قانونا وأن المادة 13 من العقد نص على أنه في حالة عدم أداء قسط واحد من المبالغ الحالة في أجلها تصبح العقدة مفسوخة ويتعين أداء جميع المبالغ المسطرة بجدول استحقاقات الأكرية وأن العقدة عدد 19895 تم فسخها بمقتضى أمر صادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 04/11/2019 وأنه تسرب خطأ مادي إلى الحكم المذكور تم إصلاحه بواسطة الأمر عدد 3192 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 09/12/2019 تحت عدد 3192 ملف استعجالي عدد 3347/8104/2019 وأن الاجتهاد القضائي في هذه النوازل استقر على اعتبار أن جميع المستحقات تصبح واجبة الأداء حسب القرار الصادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 303 بتاريخ 10/03/2004 ملف تجاري عدد 1365/1/2002 وانه سبق للعارضة أن تقدمت أمام هذه المحكمة بمقال رام إلى الأداء بتاريخ 02/12/2020 ملف رقم 9504/8209/2020 وذلك لأداء مبلغ 126.617,54 درهم مع الفوائد القانونية وانه بتاريخ 07/04/2021 صدر فيه حكم تحت عدد 3620/2021 قضى على المدعى عليهما بأدائهما على سبيل التضامن للمدعية مبلغ 126.617,54 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميلهما الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى بالنسبة للكفيل وبرفض باقي الطلبات وأنه تسرب خطأ مادي في احتساب مبلغ المديونية من طرف العارضة الذي هو في الأساس مبلغ 1.287.166,36 درهم وليس مبلغ 126.617,54 درهم وأن العارضة بمقالها الحالي تتدارك الخطأ المادي الذي تسرب بالكشف المعتمد في المقال الأول وتطلب أداء مبلغ 1.287.166,36 درهم –126.617,54 درهم = 1.160.548,82 درهم وهو المبلغ المطلوب أداؤه بالإضافة كتكملة لما سبق أن طلبت العارضة وأن المدعى عليه الثاني نصب نفسه كفيلا متضامنا مع الشركة المدعى عليها الأولى بمقتضى عقدة كفالة مصادق على صحة إمضائها في 30/06/2017 وذلك ضمانا لأداء مبلغ الدين مع ما يترتب عليه من فوائد وتحملات وصائر وأن العارضة استعملت جميع المساعي الودية قصد الحصول على المبالغ المستحقة إلا أنها باءت بالفشل لأجله فإن العارضة تلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لها بالتضامن مبلغ 1.160.548,82 درهم كتكملة للمبلغ المستحق المفصل أعلاه مع ما يترتب عليه من فوائد قانونية من تاريخ الطلب مع الصائر والنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وأرفقت مقالها بعقدة الإيجار عدد 19895 وبلائحة الشروط العامة وبلائحة استحقاقات الأكرية وبعقدة الكفالة وبصورة من الحكم عدد 3620/2021 وبصورة من أمر استرجاع عدد 2749 وبصورة من أمر إصلاح خطأ مادي عدد 3192 وبصورة من قرار محكمة النقض عدد 303.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها الأولى بواسطة نائبتها ذة/ فدوى (ا.) والتي تعرض فيها بأنه سبق للمدعية أن تقدمت بمقال رام إلى الأداء في مواجهة العارضة أمام هذه المحكمة فتح لها ملف عدد 9504/8209/2020 تلتمس من خلاله بأداء العارضة مبلغ 126.617,54 درهم وأدلت لإثبات دينها بلائحة الاستحقاقات عن نفس عقد الإيجار وصدر على إثرها حكم تحت عدد 3620/2021 قضى بأداء العارضة لفائدة المدعية مبلغ 126.617,54 درهم وان المدعية لم تستأنفه كما هو ثابت من خلال شهادة بعدم التعرض والاستئناف وأن ما تطالب به المدعية في الدعوى الحالية هو نفس ما سبق أن طالبت به في الدعوى السابقة وان الدعوى الحالية مؤسسة على نفس السبب السابق ومرفوعة بين نفس الأطراف وموجهة منهم وعليهم بنفس الصفة مما تكون معه سبقية البت في الدعوى قائمة وثابتة وأن الادعاء بوجود خطأ مادي لا يمكن الاعتداد به وأن يبرر تقديم نفس الدعوى مرتين بخصوص نفس الدين علما أن المدعية هي مؤسسة الائتمان والكشوفات الصادرة عنها تكتسي الحجية إلى حين إثبات عكس ما جاء فيها ولو أن الأمر مجرد خطا مادي لسلكت المدعية مسطرة إصلاح الخطأ أو استأنفت الحكم المذكور واحتياطيا بخصوص الدين المطالب به فإنه بالرجوع إلى لائحة الاستحقاقات يتبين للمحكمة أن المدعية تطالب بالاستحقاقات المتخلذة بذمة العارضة إلى حدود استرجاع السيارتين وكذا باقي القرض رغم استرجاع السيارتين وأنه طالما أن المؤجر فسخ العقد واسترجع السارتين فلا يمكنه أن يطالب العارضة بأدائها أجرة الفترة التي لم تستغل فيه السيارتين وأن المدعية لم تبين للمحكمة مصير السيارتين بعد استرجاعهما وهل تم بيعهما أو إعادة تأجيرها وأنه لا يمكن للمدعية المطالبة بتعويض والحال أنها استرجعت السيارتين وقامت بتفويتهما وحققت أرباحا كافية لتغطية باقي الدين وتطالب العارضة بأداء مبالغ على خدمات لم تستفيد منها لأجله فإن العارضة تلتمس أساسا في الشكل الحكم بعدم قبول الطلب لسبقية البت فيه واحتياطيا في الموضوع الحكم برفض طلب المدعية وتحميلها الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها ذ/ عبد الرحمان (ف.) والتي تعرض فيها بأنه تسرب خطأ مادي في احتساب المديونية المطالب بها في الدعوى السابقة وأنها خصمت المبالغ المحكوم بها ابتدائيا من المديونية المطالب بها حاليا وانه بالرجوع إلى عقد الائتمان الإيجاري الرابط بين الطرفين يتبين على أن مبلغ الاستحقاق الشهري المتفق عليه من قبل الطرفين هو مبلغ 28.022,08 درهم وهو نفسه المضمن بلائحة الاستحقاقات المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي الحالي في حين أن الخطأ الوارد في لائحة استحقاقات الدعوى الأولى هو مبلغ 7.408,72 درهم وهذا هو الخطأ الذي تسرب للائحة وأن سبقية البت غير قائمة في نازلة الحال كون الأسباب المتطلبة قانونا في الفصل 541 من ق.ل.ع غير قائمة كما ينص عليه القانون وأنه لئن كانت الدعوى مرفوعة من نفس الأطراف وضد بعضهم وبنفس الصفة فإن شرط الموضوع غير قائم وأن المدعى عليها لم تثر شرط الموضوع كأحد أسباب قيام شروط سبقية البت وأن موضوع الدعوى الحالية ليس هو نفسه في الدعوى الأولى ذلك أن الدين المطالب به موضوع هذه الدعوى ليس هو نفسه الشيء الذي يجعل سبقية البت غير مرتكزة على أي أساس ومن جهة أخرى فإن المديونية المطالب بها من قبل العارضة قائمة بموجب عقدة الائتمان الإيجاري ولائحة استحقاقات الأكرية والإقرار القضائي بالمديونية من خلال المذكرة الجوابية موضوع التعقيب وأن المدعى عليهما لا ينازعان في العلاقة التجارية وقيام عقد الإيجار والذي تم فسخه واسترجاع الشاحنة موضوع هذا العقد وأن الدفع باسترجاع الناقلتين لا علاقة له بالمديونية باعتبار أنها تتعلق بالأكرية غير المؤداة قبل وبعد الفسخ وان الكشوفات يعتد بمضمونها إلى أن يثبت عكسها بنفس قوتها الثبوتية ما لم يطعن فيها بالزور أو الإنكار لأجله فإن العارضة تلتمس الحكم وفق الطلب.
وبناء على مذكرة رد المدلى بها من طرف المدعى عليها الأولى بواسطة نائبتها ذة/ فدوى (ا.) والتي تعرض فيها بأن الدعوى التي سبق للمدعية أن تقدمت بها استندت إلى كشف وضعية يفترض فيه صحة ما تضمه وأن الدفع بوجود خطأ مادي من طرف المدعية لا يمكن أن يعتد به طالما أنها وثائق لا يطعن فيها إلا بالزور أو الإنكار وان الكشف الحسابي المدلى به في الدعوى السابقة يشكل دليلا كتابيا صادر عن المدعية وفق ما تقتضيه المادتين 416 و 417 من ق.ل.ع وأن الكشوفات الصادرة عن مؤسسات الائتمان ناتجة عن نظام معلوماتي ولا يمكنها ان تضمن أخطاء مطبعية أو مادية وأن الحكم عدد 3620 الصادر عن هذه المحكمة حاز قوة الشيء المقضي به طبقا لمقتضيات المادة 451 من ق.ل.ع وأنه في نازلة الحال فإن المدعية تطالب بنفس الشيء وهي المديونية التي تدعيها والمترتبة على عقد القرض الذي كان يربط العارضة بالمدعية كما أنها أسست دعواها على نفس السبب وقدمت الدعوى ضد نفس الأطراف وان دعوى إصلاح خطأ مادي تصنف ضمن دعوى رفع الصعوبات الموضوعية التي ترتبط مباشرة بالتنفيذ وتقع تحت طائلة مقتضيات المادة 26 من ق.م.م. وان الدعوى الحالية لا تندرج ضمن دعوى إصلاح خطا مادي وإنما تروم إلى أداء دين ناتج عن نفس العقد ومبينة على نفس الأسباب والوسائل التي بنيت عليها الدعوى السابقة ومن باب الاحتياط فإن المبالغ المطالب بها لا يوجد ما يبررها ذلك أن المدعية تطالب بالمستحقات غير المؤداة وكذا تعويض يساوي قيمة الدين المتبقي وأن العقد الذي يربط العارضة بالمدعية هو عقد ائتمان إيجاري وهو عقد إيجار مع خيار الشراء وأنه يتعين على المدعية أن تدلي بمصير السيارتين المسترجعتين وفي حالة بيعهما يجب عليها أن توضح قيمة تفويتهما وأن عدم تبيان ما آلت إليه السيارتين فإن المدعية لا يمكنها أن تطالب بأداء ما تبقى من القرض على سبيل التعويض لأجله فإن العارضة تلتمس الحكم برد جميع الدفوع المثارة من طرف المدعية والحكم بعدم قبول الطلب أساسا ورفضه موضوعا.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها ذ/ عبد الرحمان (ف.) والتي تعرض فيها بأنها تطالب الحكم لها بأداء المدعى عليها لفائدتها ديون استحقاقات لم يسبق المطالبة بها لوقوع خطا في احتساب مجموع استحقاقات الأكرية والفوائد القانونية وغرامات التأخير المضمنة في لائحة الاستحقاقات دون إغفال أن عقد الائتمان الإيجاري الرابط بين الطرفين ينص بصريح البند على أن مبلغ الاستحقاق الشهري هو 28.022,08 درهم وهو نفسه المضمن بلائحة الاستحقاقات المدلى بها في حين أن الخطأ الوارد في لائحة استحقاقات الدعوى الأولى هو مبلغ 7408,72 درهم وبذلك يكون شرط نفس الشيء المطلوب في الدعويين منعدم الشيء الذي يجعل سبقية البت منتفية في نازلة الحال وحول المديونية فإنه لئن كانت العارضة استصدرت أمرا يقضي باسترجاع المنقولات بعدما عاينت المحكمة مصدرة الأمر بتحقق الشرط الفاسخ في عدم أداء المدعى عليها للعارضة استحقاقات الأكرية فإن العارضة لم تسترجع ماديا منقولاتها التي لازالت في عهدة المدعى عليها لأجله فإن العارضة تلتمس الحكم وفق جميع محرراتها جملة وتفصيلا
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه الثاني بواسطة نائبه مراد (ه.) والتي يعرض فيها بأنه سبق للمدعية أن تقدمت بنفس الدعوى وأسستها على كشف حساب صادر عنها وان الكشوفات الحسابية الصادرة عن مؤسسات الائتمان يفترض فيها صحة مضمونها لأنها تصدر بناء على نظام معلوماتي وأنه لا يعقل أن يتضمن أخطاء مادية كما تزعم المدعية وانه تبعا لذلك فإن الدعوى الحالية تكون غير مقبولة شكلا لسبقية البت فيها وانه في جميع الأحوال فإن البنك استرجع السيارتين موضوع عقد الائتمان الإيجاري وباعهما حسب علم العارض مما يكون معه البنك المذكور غير محق في المطالبة بالتعويض لأجله فإن العارض يلتمس في الشكل الحكم بعدم قبول الدعوى وفي الموضوع الحكم برفض الطلب.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
- بخصوص عدم قيام موجبات سبقية البت:
أسس الحكم المطعون فيه بالاستئناف قضاءه على أنه سبق للقضاء التجاري أن نظر في الدعوى التي أقامتها العارضة ضد المستأنف عليها تأسيسا على نفس کشف الحساب، والقول بالتالي بسبقية البت طبقا لأحكام الفصل 451 من ق.ل.ع.
لكن حيث إن العارضة تعيب على الحكم المستأنف سوء التعليل الموازي لإنعدامه، على اعتبار أنه لئن كانت العارضة سبق لها و أن قاضت المستأنف عليها، إلا أن شروط وموجبات سبقية البت غير قائمة ذلك أن العارضة وان سبق لها وان التمست أداء مبلغ معين بموجب دعواها الصادر بشأنها الحكم المعتمد للقول بسبقية البت، إلا أن دعواها الحالية لا تستهدف المطالبة بنفس ما تم القضاء لها به كما أن موضوع الدعوى الحالية هو المطالبة بتكملة الدين وليس أداء نفس الدين، لكون ما طالبت به بموجب دعواها المدلی بحكمها والمقضي لها به أقل مما هو مستحق لها عليها بموجب العقد الذي يربطها بها.وأن الثابت أن العارضة سبق لها وأن مولت المستأنف عليها في إطار عقود الإئتمان الإيجاري، وأن هذه الأخيرة أخلت بالإلتزامات الملقاة على عاتقها الشيء الذي ترتب عنه دين ثابت ضدها لفائدة العارضة.
وحيث تأسيسا على ذلك، قيدت العارضة بتاريخ2020/12/02دعوى الأداء أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بغاية المطالبة بالمديونية فتح لها الملف عدد2021/38209/9504صدر بشأنها الحكم عدد 3620، الذي قضى بالحكم على المستأنف عليها بأدائها للعارضة مبلغ 126.61754درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، تأسيسا على عقد الإئتمان الإيجاری ولائحة استحقاقات أكرية.
وحيث إن الدعوى المشار إلى مراجعها سلفا أقامتها العارض وبمقتضى لائحة استحقاق تسرب إلى خانة مبلغ الإستحقاق الشهري خطا يتجلى في أن مبلغ الإستحقاق هو مبلغ 7.408,82درهم شهريا، في حين أن عقد الإئتمان الإيجاري اتفق طرفيه على أن مبلغ الإستحقاق الشهري هو 28.022,08درهم، - العارضة والمستأنف عليها والذي لم يكن موضوع أي طعن أو انكار من قبل المستأنف عليها وكفيلها المتضامن بالمرحلة الإبتدائية.
وأن العارضة وضحت بأنه تسرب خطأ مادي في إحتساب المديونية المطالب بها تأسيسا على لائحة الإستحقاق ومبلغ الإستحقاق الشهري في الدعوى السابقة وأنها خصمت المبالغ المحكوم بها في تلك الدعوى من المديونية المطالب بها حاليا.
وحيث إن الثابت من خلال عقد الإئتمان الإيجاري الرابط بين الطرفين أن مبلغ الاستحقاق الشهري المتفق عليه هو 28.022,08درهم شهريا، وهو نفسه المضمن بلائحة الإستحقاقات المدلى بها رفقة المقال الإفتتاحي الذي صدر بموجبه الحكم المستأنف، حاليا، في حين ان الخطا المادي الوارد في لائحة إستحقاقات الدعوى الأولى ويشير إلى أن مبلغ 7408,72 درهم.
وحيث إن سبقية البت غير قائمة في نازلة الحال كون الأسباب المتطلبة قانونا في الفصل 451 من ق.ل.ع غير قائمة كما ينص عليه القانون، وأنه لئن كانت الدعوى مرفوعة من نفس الأطراف وضد بعضهم ونفس الصفة لكن شرط وحدة الموضوع غير قائم، على اعتبار أن الدين المطالب به يختلف عن الدين المحكوم به مسبقا لفائدة العارضة المؤسس على كسف حساب تسرب له خطأ مادي جعل من مبلغ المديونية المحتسب غير صحيح مقارنة بالأقساط الشهرية الغير المؤداة ومبلغ الإستحقاق الشهري.وأن سبقية البت تستلزم قيام كافة الشروط وأن تخلف أحدها ينفي عن الدعوى سبقية البت.
وحيث إن الحكم المستأنف تحاشی بغير مقبول عقد الإئتمان الإيجاري والذي تلتزم بموجبه المستأنف عليها أداء على كل رأس شهر استحقاق دوري بمبلغ28.022.08 درهم وأن مواجهة العارض بكشف الحساب فقط يجعل ما ذهب إليه الحكم في قضائه غير قائم على أي أساس.وإنه لا يوجد بالملف ما يفيد لا اتفاقا ولا قضاءا على إعادة جدولة الدين وبالتالي تعديل مبلغ الإستحقاق الشهري المضمن بالعقد من مبلغ28.022,28 إلى 7.408,28درهم.
وإن الثابت أنه تسرب خطأ في كشف الحساب الذي ضمن به آن مبغ الإستحقاق الشهري فقط 7.408,72 درهم، في حين أن العقد يفيد أن مبلغ الإستحقاق هو28.022.08درهم. وإن الأصل هو ما مضمن بعقد الإئتمان الإيجاري، من التزامات وواجبات وحقوق الفائدة طرفيه وأن لائحة الإستحقاق تبقى فقط وسيلة لترجمة مسار العقد وهو الخلاصة الدورية للعقد ويتضمن عمليات الأداء التي تم إنجازها من قبل المكتري المتعاقد.
وحيث إن الطبيعة التجارية للعارضة كشركة تمويل - sociétés de financement ، لا تلزمها بانجاز كشوف حساب والتي تبقى حكرا على المؤسسات البنكية التي يعهد إليها بمقتضی القانون البنكي القيام بالعمليات البنكية في تعاملها مع عملائها، في حين أن العارضة تود لائحة استحقاقات تبين فيها تاريخ الإستحقاق و قيمته وتاريخ أدائه وتحتسب بموجبه قيمة المديونية التي تنتج عن عدم الأداء، شريطة أن يتضمن جميع الإلتزامات والبنود المنصوص عليها في العقد.
- بخصوص قيام المديونية المطالب بها:
حيث إن المديونية المطالب بها من قبل العارضة قائمة في حقهم بموجب عقدة الإئتمان الإيجاري ولائحة إستحقاقات الأكرية. وأنه لم يسبق للفريق المستأنف عليه أن نازع في العلاقة التجارية وقيام عقد إيجار ائتماني والذي تم فسخه واسترجاع الشاحنة موضوع هذا العقد. كما فصلت العارضة بالمقال الافتتاحي طبيعة العلاقة والمديونية.
لهذه الأسباب
تلتمس القول والحكم بالغاء الحكم المستأنف فيما قضی به من رفض الطلب وبعد التصدي الحكم من جديد بما استهدفته العارضة في مقالها الإفتتاحي جملة وتفصيلا، وذلك بالحكم على المستأنف عليهما تضمانا بأداء مبلغ166,36287. 1 درهم مع الفوائد القانونية وتحميل المستأنف عليهم الصائر مع الإكراه في الأقصى.
وادلت بنسخة الحكم المستأنف ونسخة من عقد الإئتمان الإيجاري ونسخة من لائحة استحقاقات الأكرية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها بجلسة 19/09/2022 جاء فيها بخصوص الوسيلة المتعلقة بسبقية البث ان المستأنف عاب على الحكم المستأنف سوء التعليل لما قضى برفض الطلب أسبقية البث فيه.وأكدت المستأنفة في مقالها ألاستئنافي ومحرراتها خلال المرحلة الابتدائية أنه سبق أن تقدم بمقال من اجل استخلاص المبالغ المتخلدة من عقد القرض وصدر بشأنها حكم نهائي وان الدعوى شابها خطأ مادي في احتساب المديونية وان الكشوفات الصادرة عن المؤسسات الائتمان يعتد بمضمونها إلى أن يثبت عكسها.
لكن حيث أن الكشوفات الصادرة عن مؤسسات الانتمان ناتجة عن نظام معلوماتي ولا يمكنها أن تتضمن أخطاء مطبعية أو مادية مما يكون معه الدفع بالخطأ الذي شاب كشف الوضعية يروم من وراءه المطالبة بما هو غير مستحق واثراءا على حساب العارضة
وحيث أن محكمة الدرجة الأولى عللت حكمها تعليلا كافيا ووافيا لما اعتبرت أن : "وحيث إن المحكمة برجوعها إلى مقتضيات الحكم المشار إليه أعلاه تبين لها أن المدعية سبق لها أن تقدمت بنفس الطلب الحالي الرامي إلى أداء أقساط في مواجهة المدعى عليهما و أن هذا الطلب أسس على نفس لائحة الاستحقاقات الاكرية وعلى نفس عقد الإيجار مما يتعين معه القول بان الطلب الحالي هو نفس الطلب المرفوع في الدعوى السابقة ... "
وانها صادفت الصواب في تعليلها ذلك أن الدعوى التي سبق أن تقدمت بها المستأنفة استندت إلى كشف وضعية يفترض فيه صحة ما تضمنه ويشكل دليلا كتابيا صادر عن المدعي وفق ما تقتضيه المادة 416 و 417 من ق.ل.ع.وأن الدفع وجود خطأ مادي لا يمكن أن يعتد به طالما أنها وثائق لا يطعن فيه بالزور أو الإنكار.
وحيث إن دعوى إصلاح الخطأ المادي تصنف ضمن دعوى رفع الصعوبات الموضوعية التي ترتبط مباشرة بالتنفيذ وتقع تحت طائلة مقتضيات المادة 26 من ق.م.م.
وحيث إن الدعوى الحالية لا تندرج ضمن دعوى إصلاح خطا مادي وإنما تروم إلى أداء دین ناتج عن نفس العقد ومبنية على نفس الأسباب والوسائل التي بنيت عليها الدعوى السابقة.
وإن الحكم عدد 3620 الصادر في الملف2020/8209/9504قد حاز قوة المقتضي به طبقا لمقتضيات المادة 451 من ق.ل.ع والتي تنص صراحة على مايلي:"قوة الشيء المقضي تثبت إلا لمنطوق الحكم، ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له ويلزم.
أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه.
2-أن تؤسس الدعوى على نفس السبب.
3-أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة.
ويعتبر في حكم الخصوم الذين كانوا أطرافا في الدعوى ورثتهم وخلفاؤهم حين يباشرون حقوق من انتقلت إليهم منهم باستثناء حالة التدليس والتواطؤ"۔
وفي نازلة الحال فإن المستأنفة تطالب بنفس الشيء وهي المديونية التي يدعيها والمترتبة على عقد القرض الذي كان يربط العارضة والمدعي كما أسس دعواه على نفس السبب وقدمت الدعوى ضد نفس الأطراف.وإن شروط سبقية البث قائمة في نازلة لوحدة الأطراف ووحدة الموضوع ذلك أن المديونية تتعلق بنفس عقد القرض مما تكون معه محكمة الدرجة الأولى قد صادفت الصواب فيما قضت به ، وتكون الوسيلة المثار في هذا الشأن غير جدير بالاعتبار.
-بخصوص الوسيلة المتعلقة بالمديونية.
حيث تمسكت المستأنفة بثبوت المديونية استنادا إلى عقد الائتمان الإيجاري ولائحة الاستحقاقات.
لكن حيث إن العقد الذي يربط العارضة والمستأنفة هو عقد انتمان إيجاري وهو عقد إيجار مع خيار الشراء كما تنص المادة 106 من قانون حماية المستهلك عدد31.08على انه يحث للمقرض "...... في حالة عدم تنفيذ المقترض لعقد إيجار مقرون بوعد بالبيع أو عقد إيجار مفضي إلى البيع أو عقد إيجار مع خيار الشراء، أن يطالب، علاوة على استرداد السلعة ودفع الأكرية المستحقة وغير المؤداة، بتعويض يحسب بالنظر إلى المدة المتبقية من العقد، ويساوي الفرق بين القيمة المتبقية للسلعة كما هو منصوص عليها في العقد بإضافة القيمة المحينة في تاريخ فسخ العقد المبلغ الأكرية.
لا تؤخذ الرسوم بعين الاعتبار في هذه العملية.
تحسب القيمة المحينة للأكرية غير الحال أجلها وفق طريقة تحدد بنص تنظيمي، وتكون القيمة التجارية المشار إليها أعلاه هي القيمة التي يحصل عليها المكري بعد بيع السلعة المستردة أو المسترجعة ."
وحيث لم تدل المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية ولا الاستئنافية بمصير السيارتين المسترجعتين وفي حالة بيعهما قيمة تفويتهما .وإن عدم تبيان ما آلت إليه السيارتين فإن المستأنفة لا يمكنها أن تطالب بأداء ما تبقى من القرض على سبيل التعويض.وإن المؤجر فسخ العقد واسترجع السيارتين فلا يمكنه مطالبة العارضة بأداءأجرة الفترة التي لم تستغل فيها السيارتين وذلك طبقا لمقتضيات البند 15 من عقد الإيجار.
ولهذه الاسباب تلتمس العارضة رد الوسائل المثارة من طرف المستأنفة وتأييد الحكم المستأنف.
وبناء على توصل المستأنف عليه الثاني وعدم ادلائه بأي جواب.
وبناء على تعقيب نائب المستأنفة بجلسة 17/10/2022 التمس من خلاله القول والحكم وفق جميع الملتمسات المضمنة في المقال الاستئنافي للعارضة جملة وتفصيلا.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 31/10/2022 تحت عدد 904 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهدت بها للخبير السيد عبد اللطيف (ع.) والذي انجز تقريرا تم ضمه لوثائق الملف
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المستأنفة بجلسة 13/03/2023 عرض من خلالها ان الخبير وضع تقريره بتاريخ 17 فبراير 2023 والذي خلص فيه إلى تحديد المديونية , وبذلك فإن الدين المعلق الأداء يبلغ 700.028,34 درهم مفصل كما يلي:
- تسع استحقاقات معلقة الأداء مع فوائد التأخير................. 313.321,78 درهم.
-الراسمال المتبقى بتاريخ حصر الحساب....................... 896.706,56 درهم
المجموع................. 1.210.028,34 درهم
-وتخصم منه منتوج بيع عربتين................................ 510.000,00 درهم
الدين العالق الأداء: 700.028,34 درهم
وحيث أن العارضة شركة م.م.ل.و. لا تنازع فيما خلص إليه الخبير.
لأجله تلتمس العارضة الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة الذي حدد المديونية العالقة بذمة المستأنف عليها شركة ر. في مبلغ 700.028,34 درهم والحكم وفق ملتمسات العارضة المضمنة بالمقال الاستئنافي جملة وتفصيلا.
وبنفس الجلسة أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيب بعد الخبرة التمس من خلالها الحكم للعارضة بما جاء بجميع محرراتها المضمنة بملف القضية.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 13/03/2023 وتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 17/04/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها المشار اليها أعلاه.
وحيث انه وبخصوص ما عابته الطاعنة على الحكم المطعون فيه من اعتماده سبقية البت في النزاع دون توفر شروط الدفع بسبقية البت, فإنه بالرجوع الى الفصل 451 من قلع , يتضح انه ينص على ما يلي:
" قوة الشيء المقضي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم، ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له. ويلزم:
1 - أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه؛
2 - أن تؤسس الدعوى على نفس السبب؛
3 - أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة.
ويعتبر في حكم الخصوم الذين كانوا أطرافا في الدعوى ورثتهم وخلفاؤهم حين يباشرون حقوق من انتقلت إليهم منهم باستثناء حالة التدليس والتواطؤ".
وانه بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى , يتضح ان الطاعنة لئن كانت قد أسست طلبها استنادا الى نفس عقد الائتمان الايجاري الرابط بين الطرفين, فإنها التمست الحكم بالمبلغ غير المطلوب في الدعوى السابقة, ذلك انها اشارت الى المبلغ المحكوم به سابقا, وخصمته من مجموع مبلغ الدين, وبالتالي , فإن الطلب الحالي لا يتعلق بنفس الطلب موضوع الدعوى السابقة, وبذلك فإن شرط أساسي من شروط الدفع بقوة الشيء المقضي به لم يتحقق, وهو ان يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه. ذلك ان الطاعنة سبق لها لن طالبت بجزء من الدين فقط, وبذلك فالجزء المطلوب من الدين بمقتضى الدعوى الحالية لم يسبق للقضاء ان فصل فيه, وتبعا لذلك فما دهب اليه الحكم المطعون فيه يكون غير مصادف للصواب ويتعين الغاؤه .
وحيث انه وفي اطار الأثر الناشر للاستئناف, فإنه بالاطلاع على وثائق الملف, يتضح ان الطاعنة عززت طلبها بعقد الائتمان الايجاري الرابط بين الطرفين والذي بمقتضاه قامت بتمويل شراء سيارتين لفائدة المستأنف عليها مقابل أداء قسط شهري اول بمبلغ 75.785,24 درهم وأداء 59 قسط شهري قيمة كل واحد محددة في مبلغ 28.022,08 درهم , وان الثابت من وثائق الملف انه تم فسخ عقد الائتمان واسترجاع الطاعنة للسيارتين, وانه للوقوف على المديونية الحقيقية المتبقية بذمة المستأنف عليها , فقد تم الامر بإجراء خبرة حسابية كلف بها الخبير عبد اللطيف (ع.) , والذي انجز تقريرا خلص فيه الى تحديد المديونية العالقة بذمة المستأنف عليها في مبلغ 1.210.028,34 درهم وهو المبلغ المكون من تسعة استحقاقات معلقة الأداء مع فوائد التأخير بمبلغ 313.321,78 درهم الى غاية حصر الحساب في 15/10/2019 , إضافة الى مبلغ 896.706,56 درهم عن الرأسمال المتبقي بتاريخ حصر الحساب, وان الخبير بعد قيامه بخصم ثمن منتوج بيع العربتين وقدره 510.000,00 درهم خلص الى تحديد الدين في مبلغ 700.028,34 درهم , الا انه وبالرجوع الى المقال الافتتاحي للطاعنة, يتضح انها حددت طلبها فقط في مبلغ 1.160.548,82 درهم وانه طبقا للفصل 3 من ق م م يتعين التقيد بطلبات الأطراف, وتبعا لذلك يتعين خصم منتوج بيع العربتين من المبلغ المذكور , ليكون الدين المستحق هو 650.548,82 درهم , وانه في غياب الادلاء بما يفيد الأداء , فإنه يتعين الحكم على المستأنف عليها الأولى بأداء المبلغ المذكور, لا سيما وان ما تمسكت به من مقتضيات قانونية منصوص عليها في القانون 08/31 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك, لا مجال لتطبيقه في النازلة, طالما ان الامر يتعلق بشركة تجارية اقتنت سيارتين لحاجياتها المهنية ,
وحيث انه بالاطلاع على عقد الكفالة المدلى به , يتضح ان المستأنف عليه الثاني , قدم كفالته لضمان أداء الدين الناتج عن عقد الائتمان الايجاري المدلى به, وبالتالي يتعين الحكم عليه تضامنا بأداء المبلغ المحكوم به
وحيث انه يتعين الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب
وحيث انه يتعين تحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل
وحيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا
في الشكل: سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي
في الموضوع: باعتبار الاستئناف جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بأداء المستأنف عليهما تضامنا لفائدة المستأنفة 650.548,82 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل وجعل الصائر بالنسبة
65986
La notification d’un congé à une société preneuse doit être effectuée à son siège social et non à une simple agence, sous peine d’irrecevabilité de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65968
Expertise judiciaire : La détermination du bénéfice net d’une société par l’expert implique la déduction des charges d’exploitation, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner explicitement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2025
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025