Réf
60515
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1486
Date de décision
27/02/2023
N° de dossier
2022/8202/4754
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Preuve en matière commerciale, Partage des bénéfices, Obligation de financement, Force probante de l'expertise, Force obligatoire du contrat, Expertise comptable, Exécution des obligations, Documents comptables, Contrat de partenariat, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Le débat portait sur l'apurement des comptes entre deux sociétés liées par des contrats de partenariat pour la réalisation de marchés de travaux. Le tribunal de commerce avait condamné la société chargée de l'exécution des ouvrages au paiement de sommes correspondant au coût du financement et à la quote-part de bénéfices revenant à son cocontractant, le financeur. Devant la cour, l'appelante soutenait avoir elle-même financé les opérations, contestant ainsi sa qualité de débitrice et la force probante des expertises comptables ordonnées en première instance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur les termes clairs des conventions de partenariat, qui attribuaient sans équivoque la charge du financement à l'intimée. Elle retient que les expertises judiciaires, ayant analysé les comptabilités respectives des parties, n'ont révélé aucune trace du financement allégué par l'appelante dans ses propres écritures. Dès lors, la cour considère que les factures produites pour la première fois en appel, n'étant pas corroborées par les documents comptables officiels, sont dépourvues de force probante suffisante pour renverser les conclusions des experts et les stipulations contractuelles. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 05/08/2022 تستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/08/2022 تحت عدد 1817 ملف عدد 1499/8228/2021 الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها شركة أ.ب. في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية شركة ج.د. في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 1039903.12 درهم شامل لتكلفة انجاز الصفقتين الأولى تحت رقم 2016/1 والثانية تحت رقم 12/bp/pss/2015 ونصيبها منها في الأرباح و تحميلها الصائر ورفض الباقي.
كما تقدمت الطاعنة بمقال إصلاحي مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية تلتمس بمقتضاه إصلاح الخطأ المادي بمقالها الاستئنافي يتضمن الأحكام التمهيدية الى المقال الاستئنافي و الحكم وفقا لمقاله الاستئنافي .
في الشكل:
حيث إن المقالين الاستئنافي و المقال الإصلاحي مقبولان شكلا لتوافر شروطهما الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها تعاقدت مع المدعى عليها من أجل تمويلها في أشغال البناء موضوع الصفقة رقم 1/2016 الخاص ببناء المركز الاجتماعي بدوار بني فضيل بعمالة سيدي سليمان البالغة قيمة صفقته 1107402,00 درهم وكذا الصفقة رقم 2015/bp/pss/12/ الخاص ببناء مسجد بدوار صيابرة بعمالة سيدي سليمان البالغة قيمته 478068,00 درهم وذلك على أساس اقتسام الأرباج مناصفة بين الطرفين حسب الثابت من عقدي الشراكة، وانها نفذت ما التزمت به وقامت بتمويل المدعى عليها حتى انتهاء الأشغال بمشروعي الصفقتين أعلاه، وذلك حسب الثابت من محضر المعاينة ،والاستجواب وأن المدعى عليها امتنعت من تمكين العارضة من منابها رغم العديد من المساعي الودية، ملتمسة في ذلك.
الحكم على المدعى عليها بأدائها تعويضا مسبقا قدره 5000,00 درهم عن نصيبها في أرباح الصفقة 1/2016 الخاصة ببناء المركز الاجتماعي بدوار بني فضيل بسيدي سليمان، وكذا الصفقة رقم 2015/bp/pss/12 الخاصة ببناء مسجد بدوار صيابرة بعمالة سيدي سليمان، وذلك بعد الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتقويم تكلفة بناء مشروعي تلك الصفقتين، مع حفظ حق المدعية في تحديد مبلغ التعويض النهائي مع تحميل المدعى عليها الصائر.
وارفق المقال بأصل عقدي شراكة مصححين الإمضاء بتاريخ 2016/04/21 واصل محضر استجواب مؤرخ في 2021/04/16.
وبناء على مذكرة جواب المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 2021/07/05، جاء فيها ان المدعية لم تحدد نوعها ولا نوع المدعى عليها مما يتعين الحكم بعدم قبول طلبها، وان زعم المدعية بكونها قامت بتمويل الصفقتين غير ثابت ولم يسبق لها ان قامت بذلك وان مقالها خال مما يفيد تمويلها للصفقتين وان الممثل القانوني للشركة المدعى عليها أكد من خلاله استجوابه امام المفوض القضائي حميد (ن.) انه هو من قام بتمويل الصفقتين وانه لم يتوصل من المدعية بأي تمويل خاص بالصفقتين، وانه في غياب اثباتها لواقعة التمويل بأي موجب للإثبات يبقى ما زعمته المدعية غير مرتكز على اساس ملتمسة في ذلك، من حيث الشكل عدم قبول الطلب وفي الموضوع رفض الطلب.
وبجلسة 2021/07/05، حضر ذ/ (م.) عن نائب المدعية وتسلم من مذكرة نائب المدعى عليها ، وتقرر معه حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 2021/07/26.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في الملف بتاريخ 2021/07/26 ، والقاضي بإجراء خبرة حسابية يعهد القيام بها للخبير الحسن (ط.) الذي حددت مهامه في الانتقال إلى عين المكان قصد تقويم تكلفة الأشغال موضوع الصفقتين الأولى تحت رقم 1/2016- والثانية تحت رقم 2015/pp/pss/12، وبيان الأرباح الناتجة عن إنجاز الأشغال موضوع الصفقتين وتحديد نصيب المدعية منها على ضوء عقدي الشراكة المدلى بهما في الملف وذلك بعد خصم جميع المصاريف المؤداة، وإفادة المحكمة بكل ما هو ضروري للبت في النزاع .
وبناء على ايداع الخبير لتقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة خلص فيه الى تحديد تكافة الأشغال المنجزة في مبلغ 1312658,74 درهم مع احتساب جميع الرسوم، وحصر مبلغ الربح الخام في مبلغ 333110.96 درهم الناتج عن العملية التالية : 1645769,70 - 131265874 = 333110,96 درهم وان الربح الخالص هو المبلغ الناتج عن العملية التالية : 333110,96 درهم X 80 ÷ 100 = 266488,77 درهم وان نصيب المدعية في الربح الناتج عن إنجاز الصفقتين المبلغ التالي : 266488,77 درهم ÷ 2 = 133244,38 .
وبناء على ادلاء المدعية بواسطة نائبها بمذكرة مستنتجات مؤدى عنها بعد الخبرة بجلسة 2021/12/13، تلتمس من خلالها الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمدعية مبلغ 2144590312 درهم شامل لتكلفة انجاز الصفقتين الممولتين من طرفها ونصيبها في الأرباح الناتج عنهما، مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة بجلسة 2021/12/13جاء فيها انه تم إجراء محاسبة نهائية بشأن بثلاث صفقات بتاريخ 2016/11/29 وتم الاتفاق بأن يؤدي لممثلها القانوني الى السيد حميد (أ.) الممثل القانوني للشركة المدعية مبلغ 880000,00 درهم على شكل دفوعات، وبالفعل أدى المنوب هذه المبالغ على شكل دفوعات، وأن ممثلها القانوني أكد من خلال استجوابه امام المفوض القضائي حميد (ن.) انه هو من قام بتمويل الصفقتين موضوع الدعوى وانه لم يتوصل من المدعية بأي تمويل خاص بالصفقتين وذلك في اطار اتفاق بينهما يشمل المشاريع الثلاثة ملتمسة ذلك، الأمر تمهيديا بإجراء بحث بحضور الأطراف والشهود محمد (ل.) وادريس (س.) للتثبت من واقعة انقضاء الالتزام بإجراء محاسبة نهائية لصفقات الشراكة. وارفقت المذكرة بأصل اشهادين ونسخة كشف حساب ونسخة حكم صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2021/09/16 في الملف عدد 2020/8216/464 وثلاث كشوفات حسابية وصورة شيك وصورة ثلاث كمبيالات.
وبجلسة 2021/12/13، الفي بالملف مستنتجات كلا الطرفين لما بعد الخبرة، مما تقرر معه حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 27/12/2021 .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في الملف بتاريخ 27/12/2021 ، والقاضي بإجراء خبرة حسابه عهد القيام بها للخبير هشام (ب.) الذي حددت مهامه في الانتقال إلى المقر الاجتماعي لكلا الطرفين والاطلاع على دفاترهما المحاسبية وتحديد مدى انتظاميتها وتحديد مديونية المدعى عليها بكل دقة إن وجدت بخصوص عقدي الشراكة المدلى بهما في الملف موضوع الصفقتين الأولى تحترقم 1/2016- والثانية تحت رقم 2015/bp/pss/12 ، وذلك بعد مقارنتها بالدفاتر المحاسبية لكلا الطرفين والاطلاع على الوثائق المدلى بها في الملف وبيان الأداء انا المجراة بخصوصها إن وجدت مع بيان طبيعتها، وبيان الأرباح الناتجة عن إنجاز الأشغال موضوع الصفقتين وتحديد نصيب المدعية منها على ضوء عقدي الشراكة المدلى بهما في الملف وذلك بعد خصم جميع المصاريف المؤداة.
وبناء على إيداع الخبير لتقريره بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 2022/04/15 ، والذي خلص فيه تحديد المبالغ المتبقية في ذمة المدعى عليها لفائدة المدعية والمتضمنة لتكلفة انجاز الصفقتين والأرباح الناتجة عنهما في مبلغ 1073241,0 درهم بعد جمع مبلغ الارباح المحدد في 166582,34 درهم وكذا المبلغ المتبقي من تكلفة انجاز الصفقتين المحدد في 906658,74 درهم.
وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة ثانية للمستنتجات بعد الخبرة بجلسة 2022/05/09، جاء فيها ان الخبير وبعد اطلاعه على الوثائق المدلى بها من طرفي الادعاء خلص الى أنها هي من قامت بتمويل الصفقتين موضوع النزاع بالنظر الى خلو الوثائق المحاسباتية للمدعى عليها من اية معطيات محاسباتية تخص الصفقتين المدعى فيهما، وان إقحام الخبير لعقد شراكة الصفقة رقم 2015/09 في النزاع الحالي غير مرتكز على اي اساس بالنظر لاستقلال تلك العقود بعضها عن بعض وبالنظر الى انها لم تكن موضوع مطالبة قضائية من طرفي الادعاء مما يجعل المبلغ الواجب الاداء هو المحدد في مذكرة المستنتجات الأولى والمقدر ب 14459031 درهم مجردا من أي أداء يخص الصفقة رقم 2015/09 ، ملتمسة في ذلك، الحكم وفق سابق ملتمساتها بالنظر لما ذكر اعلاه.
وبناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة بجلسة 2022/05/09 جاء فيها انه سبق ان برر للخبير تحويل مبالغ مالية وصلت الى 1,1336000,00 درهم مبررة في كشوفات الحساب البنكي وانه يدل لها رفقة تقرير الخبرة، وأنها بنسخة من كشف الحسابات البنكية من الحساب البنكي لها وان الصفقات الثلاثة تم اجراء محاسبة نهائية بشأنهما بتاريخ 2016/11/29 ، ملتمسة في ذلك الأمر تمهيديا بإجراء بحث بحضور الاطراف والشهود محمد (ل.) وادريس (س.) للتثبت من واقعة انقضاء الالتزام بإجراء محاسبة نهائية لصفقات الشراكة والأمر تمهيديا بإجراء خبرة مكملة لاحتساب مبلغ 880000,00 درهم موضوع المحاسبة النهائية المقر بها قضائيا والغير منازع فيها والحكم برفض الطلب وارفقت المذكرة بأصل اربع اشهادات واصل أربع فاتورات وصور كشوفات بنكية وصورة ملحق الصفقة رقم 2015/20 وصورة عقد الصفقة رقم 2015/09 وصورة أمر بالخدمة وصورة محضر تسليم مؤقت وصورة اتفاق بالأداء.
وبعد تمام الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على ان أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد على ضوء بيانات وكشوفات حسابية والتي تثبت ان المستأنفة شركة أ.ب. في شخص ممثلها القانوني والذي هو ممول الصفقتين وهو من تولى الانفاق وتمويل الصفقتين موضوع الدعوى الصفقة رقم 1/2016 الخاصة ببناء المركز الاجتماعي بدوار بني فضيل عمالة سيدي سليمان وكذا الصفقة رقم 2015/BP/PSS/12الخاص ببناء مسجد بدوار صيابرة بعمالة سيدي سليمان فيما يخص الكشوفات الحسابية والفواتير وبيانات ووصولات الأداء صادرة عن شركات بيع مواد البناء في إطار تعامله معها من اجل انجاز الصفقتين من ماله الخاص حيث ان المستأنفة شركة ج.د. في شخص ممثلها القانوني لم تدلي في المرحلة الابتدائية بالكشوفات الحسابية التي تفید انفاقها على اشغال بناء الصفقتين وكما هو ثابت من خلال الوثائق المدلى بها الخاصة ببناء الصفقة رقم 1/2016 الخاصة ببناء المركز الاجتماعي بدوار بني فضيل بعمالة سيدي سليمان والمرفقة 2 الخاصة ببناء الصفقة رقم 2015/BP/PSS/12 الخاص ببناء مسجد بدوار صيابرة بعمالة سيدي سليمان فكما هو واضح فان شركة أ.ب. في شخص ممثلها القانوني تدلي بكشوفات ووصولات وفواتير تثبت بأنه قام بتمويل الصقفتين من حيث مواد البناء والخشب والسانيتير و الصباغة والاليمنيوم صادر عن شركات مختلفة في مجال البناء والتي قام باقتناء المواد من عندها ( شركة ج.ت.ج. شركة م.ب. ) ( شركة ب.ب.) ( شركة س.) (شركة أ.أ.ك. (شركة ب.أ. ) ويتضح من خلال هذه الكشوفات الحسابية والوصولات المفصلة في الجدولين ان شركة أ.ب. في شخص ممثلها القانوني والنائلة للصفقين هي من تولت الاتفاق عليهما وأن المستانف عليه ليس سوى شريك في البناء ولا يتوفر على أي كشوفات ووصولات صادرة عن شركات بيع مواد البناء وان شركة أ.ب. في شخص ممثلها القانوني هو من انفق عن مشروعي الصفقتين في كل مشتملات اشغال البناء غير انه لم يدلي بها الى الخبير في المرحلة الابتدائية كما ان هذه المواد المستعملة في بناء المشروعين المنجزين تتوافق مع ما هو ثابت في الوصولات والفواتير المدلى بها وتؤكد بجلاء مدى تطابقها مع المشروعين المنجزين والتي ستوضح اكثر عند قيام الخبير بمطابقة الفواتير مع المشروعين سواء من حيث المساحة والمواد المستعملة ونوعيتها وطبيعتها وقيمتها وعليه وامام وجود والفواتير وبيانات ووصولات الأداء و كشوفات حسابية حاسمة في الدعوى موضوع الصفقتين يتعين معه اجراء خبرة من طرف خبير مختص من اجل انصاف الطاعنة بانه هو من تولى الانفاق على الصفقتين وفيما يخص الخبرة فإن الخبرة الابتدائية شابها الكثير من العيوب خاصة وان تعليل الخبير استقر على انه ليس هناك ما يفيد من تحمل مصاريف الانفاق على المشروعين المنجزين والحال انه امام الادلاء بكشوفات حسابية وفواتير صادرة عن شركات بيع مواد البناء والتي اقتناء شركة أ.ب. في شخص ممثلها القانوني من ماله الخاص لإنجاز الصفقتين وهو بتمويل المشروعين بحكم انه هو صاحب الصفقة فيما المستأنف عليه هو مجرد شريك كما ان مشروع المسجد خلال دفتر التحملات صفقة المسجد المبرمة بين شركة ت. في ممثلها القانوني المجلس لاقليمي التابع لعمالة سيدي سليمان لم يتم الاتفاق على انجاز إشغال الماء والكهرباء غير أن الخبير احتسب تكلفة انجاز اشغال الماء والكهرباء من طرف السيد سعيد (خ.) وهو ما يعتبر تناقض وادعاء واهي لا يرتكز على أي أساس بل اكثر من ذلك المحكمة المصدرة الحكم اخذت به مما يتطلب اجراء خبرة مضادة للوقوف على الحقيقة خاصة في ظل وجود فواتير وبيانات جديدة تؤكد انفاق الطاعنة على اشغال انجاز الصفقتين موضوع الدعوى كما ان الخبرة المعتمدة من المحكمة لم ترتكز على أي أساس قانوني سليم ولم يتبع الخبير توجيهات المحكمة بالاضطلاع على الدفاتر الحسابية للطرفين ولم تحدد مدى نظاميتها كما انها لم تحدد مديونية المستأنف بكل دقة بخصوص عقدي الشراكة في الملف موضوع الصفقتين وذلك بعد مقارنتها بالدفاتر المحاسبة لكل طرف ولم يضطلع على الوثائق المدلى بها في الملف ولم يبين الاداءات المجراة بخصوصها وطبيعتها وفيما يخص الاداءات الضريبية حيث ان شركة أ.ب. في شخص ممثلها القانوني تدلي الى المحكمة بالاداءات الضريبية المتعلقة بالانفاق على الصفقتين موضوع النزاع الصفقة رقم 1/2016 الخاصة ببناء المركز الاجتماعي بدوار بني فضيل عمالة سيدي سليمان وكذا الصفقة رقم 2015/BP/PSS/12 الخاصة ببناء مسجد بدوار صيابرة بعمالة سيدي سليمان والمسجلة بسجل الضرائب المتعلقة بفواتير تمويل انجاز اشغال المشروعين من طرف شركة أ.ب. في شخص ممثلها القانوني وتراجع عن الاشهادات الخطيرة في الامر والمثيرة للجدل في ملف الحال هو ان المستانف عليه شركة ج.د. في شخص ممثلها القانوني لم تدلي الا باشهادات عرفية صادرة من اشخاص عاديين انهم قامو بمزاولة أنشطة البناء داخل المشروعين غير أنهم بعد ذلك تراجعوا عن الاشهادات بعد علمهم ان المستانف عليهم دلس عليهم بخصوص الاشهادات وان ما ثم الاشهاد عليه لا يعني المشروعين مما دفعهم الا التراجع عن الاشهادات لتبرئة ذمتهم وللوقوف على الحقيقة وامام وجود تراجعات عن هذه الاشهادات من نفس الأشخاص فإنها تلتمس من المحكمة اجراء بحث بهذا الخصوص بحضور أصحاب الاشهادات خاصة وقد اخذ بها الخبير في انجاز خبرته مما يجعلها باطلة وفي طل وجود معطيات جديدة كما ان الاشغال المنجزة انتهت أواخر 2016 غير ان المستانف عليه لم يرفع الدعوى الا بتاريخ 2021 اذ لا يعقل ان يظل طيلة هذه المدة دون مطالبة بمستحقاته الواهية خاصة واننا نتحدث عن مبالغ مهمة كما ان شركة أ.ب. كانت تشرف على بناء الصفقتين وكان يتلقى دفوعات نهاية كل شطر من الأوراش المعنية بصفته نائل الصفقة ليظل المستانف عليه في صمت طابق الى حدود 2021 ليطالب بمستحقاته دون أي دليل ودون وجه حق معتمدا على عقود عرفية تراجع أصحابها عنها كما ان الحكم الابتدائي ذهب في الاتجاه الخاطئ ودون تعليل كافي نظرا لانعدام ادلة انجاز المشروعين وأنها تدلي للمحكمة بالفواتير المؤكدة لبناء الصفقة من طرف شركة أ.ب. في شخص ممثلها القانوني ونقص التعليل الموازي لانعدامه فإن منطوق الحكم اصدر مبلع الأداء دون ان يحدد قيمة الأنفاق على اشغال انجاز المشروعين وقيمة الأرباح وأن انه لم يفصل بين مصاريف الانفاق وقيمة الأرباح بإصداره مبلغ واحد دون ان يفصل فيه والواقع انه كان عليه ان يحدد قيمة بناء كل مشروع وقيمة أرباح كل صفقة حدى على لاقتسام الأرباح بين الطرفين مناصفة مما جعل منطوق الحكم يشوبه الغموض وينقصه التعليل، ملتمسة رد الحكم الابتدائي واجراء خبرة مضادة على ضوء الكشوفات الحسابية والاداءات الضريبية والفواتير المتعلقة بالصفقتين واجراء بحث في النازلة للوقوف على حقيقة الاشهادات وتحميل المستأنفة عليه الصائر .
وأرفق المقال ب: الحكم الابتدائي ومحضر تقرير الاشغال و دفتر التحملات وجدول الفواتير واتفاقية الشراكة و تصريح بالشرف واتفاق بين شركة ت. في ش م ق ومكتب الدراسات والتصريح الضريبي وLE STATU وإشهادات و تراجع عن اشهادات .
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 19/12/2022 أن الطعن بالاستئناف قدم خلافا لمقتضيات الفصل 140 من ق.م. م بالنظر إلى انه اقتصر على الحكم الفاصل في الدعوى دون الأحكام التمهيدية سيما وأن أوجه الاستئناف ناقشت مضمون الخبرات المأمور بها ، وأنه ومن باب الاحتياط فإن الحكم المستأنف صادف الصواب فيما قضى به وعلل تعليلا سليما بالنظر إلى أنه استند في ثبوت المديونية المحكوم بها على عقدي شراكة مصححي الإمضاء ولم يكونا موضع أي طعن جدي من طرف المستأنفة وكذا خبرة تقنية منجزة من قبل الخبير (ط.) اثبت فيها استكمال انجاز أشغال الصفقتين المتفق على تمويلها من قبلها وحدد تكلفة انجاز ذلك ونصيب الأرباح المترتب عنها وكذا خبرة حسابية منجزة من قبل الخبير هشام (ب.) الذي طلع على الوثائق المحاسباتية للطرفين وأكد عدم وجود أية معطيات محاسباتية لدى المستأنفة ترقى لإثبات تمويلها للصفقتين موضوع النزاع مما يجرد الفواتير المدلى بها في المقال الاستئنافي من أية حجية قانونية طالما أنها غير متضمنة في الوثائق المحاسباتية وغير مصرح بها ، كما أن المبالغ المضمنة بها جد هزيلة بالمقارنة مع المحددة في الخبرات المنجزة في الملف مما يناسب استبعادها لكونها أنجزت بناء طلب ومخالفة للضوابط القانونية وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على التراجع عن الاشهادات المدلى بها بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بشركة ولا عبرة إلا بالمضمن بوثائقها المحاسباتية وأن مطالبة المستأنفة بإجراء خبرة جديدة أو بحث لإثبات تموليها لأشغال انجاز الصفقتين غير مرتكز على أي أساس قانوني أو واقعي ، بالنظر إلى أن موقفها الحالي يناقض موقفها المعبر عنه ابتدائيا ، إذ أنها صرحت في المرحلة الابتدائية أنها أجرت محاسبة معها بخصوص الصفقات المتعاقد بشأنها وسلمتها منابها مما يجعله دليلا قاطعا على أنها قامت بتنفيذ التزامها بالتمويل المتعاقد بشأنه ، في حين أن موقفها الحالي انقلب رأسا على عقب لتأكيدها على أنها هي من قامت بتمويل الصفقتين دون المستأنف عليها والحال أنها لم تدلي بما يفيذ إشعارها لها لإثبات تماطلها أو امتناعها عن تنفيذ التزامها التقاضي المتعاقد بشأنه حتى يتسنى للمستأنفة القيام بذلك ، مما يجعل من موقفها الحالي يعبر عن سوء النية في والرغبة في الإثراء على حساب حقوق ومصالحها ، ملتمسة أساسا عدم قبول الاستئناف شكلا واحتياطيا تأييد التصريح بتأييد الحكم المستأنف .
و جاء في مقال إصلاحي للمستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 09/01/2023 أنها تتقدم بطلبها هذا قصد اصلاح الخطأ الذي تسرب الى المقال الاستئنافي والمتمثل في عدم التطرق الى الأحكام التمهيدية بشأن إجراء خبرتين حسابيتين حيث انه صدر عن المحكمة المصدرة الحكم بتاريخ 26/7/2021 حكم تمهيدي أول بإجراء خبرة حسابية عهدت للسيد الخبير الحسن (ط.) كما أصدرت محكمة تمهيدي ثاني بتاريخ 27/12/2021 بإجراء خبرة حسابية عهدت بها الى السيد الخبير هشام (ب.) وبناءا على هاتين الخبرتين ثم إصدار الحكم عدد 1817 بتاريخ 23/5/2022 رقم الملف 1499/8228/2021 والذي استأنفه العارضة كما سبق ، ملتمسة إصلاح الخطأ المشار اليه أعلاه بتضمين الأحكام التمهيدية الى المقال الاستئنافي وفق المقال الاستئنافي بإجراء خبرة حسابية تعهد بها الى خبير مختص نظرا للوجود وثائق حسابية حاسمة في الملف .
وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 09/01/2023 أولا عدم وجود اشتراكات للعمال التي يزعم المستأنف عليها انه كانت تؤدي اليهم رواتب مقابل الاشتغال معها في الورشين موضوع النزاع وعدم وجود اشتراكات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اذ كيف يعقل انها تدعي أنها كانت تؤدي لهم رواتب شهرية مقابل الاشتغال معه في الاوراش موضوع النزاع دون ان تدلي بما يفيد انه يؤدي اشتراكاتهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او على الأقل ان تثبت أدائها لأجورهم بطريقة قانونية مما يجعل هذا الادعاء غير مبني على أساس قانوني سليم وانه مجرد افتراء عليها من اجل تحميلها تكلفة انها كانت يقوم بتمويل المشروعين من مالها الخاص او عن طريق شركتها وثانيا بخصوص شهادات الزور فالطاعنة قامت بوضع شكايتين لدى النيابة العامة بخصوص الادلاء بشهادة الزور التي ادلى بها الشهود ( عبد الله (م.) ، ادريس العربي (م.) ، ميلود (ط.) ، ادريس (م.) ، وذلك من اجل ادلائهم بشهادات كاذبة بخصوص الملف موضوع النزاع وأنها لا تربطهما أي علاقة بينهم وبين المستأنف عليها خاصة وانهم ينتمون لعائلة واحدة وهي المجدوب وتبقى شهادات باطلة وكاذبة لا أساس لها وانهم لم يشتغلو في الورشين موضوع النزاع ، ملتمسة الحكم وفق المقال الاستئنافي بإجراء خبرة مضادة واجراء بحث بحضور الأطراف والشهود.
و عقبت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 30/01/2023 أن محاولة إقحام اشتراكات العمال في نازلة الحال غير مرتكز على أي أساس قانوني بالنظر إلى أن الأمر وعلى فرض تحققه - يهم حقوق الاغيار وليس أطراف الادعاء وأن مجرد تقديم شكاية بخصوص اشهادات لا يبرئ ذمة المستأنف من المديونية الناشئة عن الالتزام طالما أن الأمر يتعلق بشركة وتبقى الحجية بما هو مضمن في وثائقها المحاسباتية والتي أثبتت الخبرتين المنجزتين في الملف انعدام أي اثر لتمويل المستأنفة لأشغال الصفقتين المتعاقد بشأنهما مما يجعلها تفوق حجية شهادة الشهود المنازع في إشهاداتهم ، ملتمسة الحكم لها وفق سابق ملتمساته بالنظر لما ذكر أعلاه .
و بناء على ادراج الملف بجلسة 30/01/2023 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 27/02/2023 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة بالأسباب المفصلة أعلاه .
حيث إن الثابت وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فإنه ومن خلال الرجوع الى عقدي الاتفاق والشراكة المبرمين بين الطرفين و المؤرختين في 8/4/2016 أنهما قد اتفقا على إنجاز الاشغال المتعلقة بالصفقة رقم 2016/1 الخاصة ببناء المركز الاجتماعي دوار بني فيصل سيدي سليمان وأيضا الصفقة رقم 2015/pss/bp/12 الخاصة ببناء مسجد بدوار صيايرة بعمالة سيدي سليمان من طرف المستانفة فيما تتكلف المستأنف عليها بتمويل هذه الاشغال بجميع لوازم البناء الى غاية إنجاز كل اشغال المشروعين وأن العقد بين الطرفين تم على أساس الشراكة واقتسام الأرباح بينهما بالتساوي بنسبة 50% وذلك بعد خصم جميع المصاريف و المتابعات .
وأن تمسك الطاعنة بانها من قامت بتمويل الصفقتين من حيث مواد البناء والخشب والصانتير والصناعة و الالومنيوم وأن المستأنف عليها هي مجرد شريك في البناء ولا تتوفر على كشوفات ووصولات صادرة عن شركات البناء هو ادعاء مردود اعتبار للعقد المبرم بين الطرفين والذي نص على صفة المستأنف عليها كشريكه للمستأنفة في تمويل الأشغال بجميع لوازم البناء مقابل اقتسام الأرباح بالتساوي هذا فضلا على أن الطاعنة من خلال جوابها خلال المرحلة الابتدائية قد دفعت بأنها تم إجراء محاسبية نهائية بشأن مجموعة من الصفقات دون أن تدلي بما يؤكد تصفية النزاع بينهما بخصوص الأرباح المحققة خلال فترة التعاقد .
وحيث إنه من جهة أخرى ومن خلال الرجوع الى الخبرات المنجزة بالملف تبين لها أنه وبعد إطلاع الخبيرين على الدفاتر التجارية للطرفين والكشوفات الحسابية تبين لهما أن الطاعنة لازالت مدينة للمستأنف عليها كما أن المحكمة وعن صواب اعتمدت النتيجة التي توصل اليها الخبير الثاني لحسن (ط.) والذي عاين الاشغال المنجزة موضوع الصفقتين وخلص أنه وبخصوص مشروع بناء المراكب الاجتماعي بدوار بني فيصل فإن وحدات المركز ومكوناته لازالت في حالة جيدة ولا تظهر عليها أية عيوب او حالة اندثار وأن مشروع بناء المسجد بدوار الصيابرة هو أيضا في طور الاستغلال وتم تسلمه من طرف المصالح المستغلة وأن الاشغال الموكولة للشراكة يخص فقط حصة الاشغال الكبرى وتم انجاز الحصص المتبقية بواسطة تمويل أخر خارج الصفقة وبخصوص تقويم لاشغال فقد توصل الخبير الى تحديد تكلفة الاشغال المنجزة وكذا الربح، الخام وبالتالي فإنه طالما أن الاتفاق بين الطرفين تتم على اساس تمويل الورش من طرف الشراكة و قسمة الربح مناصفة بينهما بعد خصم المصاريف الإنجاز التي تتحملها كاملة المستأنف عليها وبالتالي حدد الربح الناتج عن إنجاز الصفقتين في مبلغ 133244.38 درهم وأن المحكمة قضت لفائدة المستأنف عليها بالمبلغ المتعلق بالربح الناتج عن الصفقتين المذكور والمحددة في خبرة محمد (ط.) كما قضت لها أيضا بمبلغ 906658.74 درهم المبلغ المتبقى من كلفة إنجاز الصفقتين وهو المحدد في تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير هشام (ب.) وأن ما قضت به المحكمة في هذا الإطار يعتبر موضوعيا بالنظر للسلطة المخولة للمحكمة بالأخذ بالخبرات المنجزة فيما يخص موضوع النزاع المعروض عليها وفقا للنصوص القانونية الواجب تطبيقها في هذا الإطار.
وحيث إن منازعة الطاعنة تبقى غير مؤسسة طالما أن الثابت من الخبرات المنجزة أن الاشغال المتعلقة بالصفقتين تم استكمالها وأن المستأنف عليها نفدت التزمها بخصوص تمويلها وأن تكلفة إنجاز الاشغال و المبالغ المؤداة محددة استنادا للوثائق المحاسبية المتعلقة بالصفقتين والتي تأكد من خلالها عدم وجود معطيات محاسبية لدى المستأنفة تثبت وتؤكد تمويلها المستأنف عليها للصفقتين وبالتالي فإن الفواتير المدلى بها من طرفها تعتبر غير كافية لإثبات تمويلها للصفقتين هذا فضلا على أن المستانف عليها وفقا لعقدي الشراكة هي التي التزمت بالتمويل مقابل نسبة في الأرباح بالتساوي بين الطرفين فضلا على ما أثارته المستانفة بخصوص إجراء المحاسبة بينهما بخصوص الصفقتين فيبقى مردودا ذات أنه وبوقوع وبعد إجراء المحاسبة بين الطرفين شتى أن المستانفة هي من تخلفت عن أداء المتبقى من تكلفة إنجاز الصفقتين وكذا الأرباح المحققة عنهما وأما بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من منازعة بخصوص الاشهادات المشار إليها في تقارير الخبرة فهو مردود طالما أن البت في النازلة تم على أساس إجراء المحاسبية بينهما بعد الإطلاع على وثائقهما المحاسبية واعتمادا على العقدين المبرمين بينهما موضوع الصفقتين المشار إليها أعلاه و التي تثبت أن المستأنف عليها هي من كلفت بالتمويل وفي غياب أية وثائق إثباتية حاسمة تفيد قيام الطاعنة بعملية التمويل الأمر الذي يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين معه التصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وبتأييده .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف و المقال الإصلاحي .
في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر. .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54809
Freinte de route : le transporteur maritime est exonéré de responsabilité lorsque le manquant est inférieur à l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/04/2024
55031
Transport maritime : Les droits de douane acquittés par le destinataire sur une marchandise perdue en mer constituent un préjudice indemnisable par le transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/05/2024
55203
La rupture d’une relation commerciale de longue durée est abusive lorsque le préavis accordé est déraisonnable au regard de l’ancienneté de la relation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
Rupture brutale des relations commerciales, Responsabilité contractuelle, Résiliation unilatérale, Préavis insuffisant, Pouvoir d'appréciation du juge, Dommages et intérêts, Délai de préavis, Contrat commercial, Contrat à durée indéterminée, Caractère abusif de la rupture, Ancienneté de la relation commerciale
55381
Contrat de prestation de services : L’intermédiaire chargé du paiement ne peut retenir les sommes dues au prestataire au motif d’un différend entre ce dernier et son consultant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55515
Le paiement d’une lettre de change par l’émission et l’encaissement d’une nouvelle lettre de change constitue une modalité de règlement valable éteignant la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55601
Preuve en matière commerciale : Le cachet de l’entreprise apposé sur les bons de livraison constitue une preuve suffisante de la réception des marchandises (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55675
Responsabilité du transporteur maritime : l’absence de réserves à la prise en charge de la marchandise établit une présomption de responsabilité en cas d’avarie à destination (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55755
Un acte interruptif de prescription est sans effet s’il intervient après l’expiration du délai de prescription quinquennale en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024