Nantissement de fonds de commerce : l’épuisement des diligences de notification de la mise en demeure justifie l’action en vente forcée (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60452

Identification

Réf

60452

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1216

Date de décision

16/02/2023

N° de dossier

2022/8205/2562

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de mise en demeure préalable lorsque le débiteur est introuvable. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que la sommation de payer n'avait pas été régulièrement notifiée à la société débitrice. L'établissement bancaire créancier soutenait avoir accompli toutes les diligences requises, mais s'être heurté à la disparition de la débitrice de ses adresses connues, fait constaté par commissaire de justice. La cour retient que le créancier qui justifie, par la production de procès-verbaux de constat, de vaines tentatives de notification à l'adresse contractuelle et légale de son débiteur a satisfait aux exigences procédurales préalables à l'action en réalisation de gage. Elle juge que l'impossibilité de joindre le débiteur, ainsi établie, ne saurait faire obstacle à la recevabilité de la demande de vente du fonds grevé. Au visa de l'article 114 du code de commerce, la cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la vente aux enchères publiques du fonds de commerce.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 26/04/2022 تقدم البنك ش.ف.م. بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 12588 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/12/2021 في الملف عدد 7045/8205/2021 القاضي بعدم قبول الطلب.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن البنك ش.ف.م. تقدم بواسطة محاميه بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله بأنه منح لشركة ج.م.ف. مجموعة من القروض عبارة عن تسهيلات الصندوق وكفالات بنكية وتسبيق على صفقات مرهونة وقرض إعادة الهيكلة ولضمان أداء ديون القروض المذكورة منحت له المدعى عليها رهنا على أصلها التجاري الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء المسجل بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] إلا أنها أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتوقفت عن الأداء بحيث أصبحت ذمتها مليئة بمبلغ 9.625.467,92 درهم دون احتساب الفوائد والغرامات والمصاريف ومضيفا على أن جميع المساعي الودية الرامية لاستخلاص الدين لم تؤد لأي نتيجة والتمس الحكم ببيع الأصل التجاري المرهون المسجل بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] بالمزاد العلني والإذن له باستخلاص دينه مع الفوائد والغرامات والمصاريف والضريبة على القيمة المضافة، وبعد استدعاء المدعى عليها، وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بعدم قبول الطلب استأنفه المدعي موضحا أوجه استئنافه فيما يلي:

أن التعليل الذي اعتمده الحكم للتصريح بعدم قبوله غير مرتكز على أساس قانوني سليم ذلك أن الثابت من شهادة السجل التجاري أن السيدة ماري تيريز (ب.) هي المسيرة للشركة والممثلة القانونية لها وبلغت بالإنذار بواسطة ابنها عدنان (ب.) الذي يدير هو الآخر الشركة، كما أن العارض سبق أن وجه للشركة إنذارا بمقرها الاجتماعي الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء غير أنه رجع بملاحظة أن الشركة لم تعد توجد بالعنوان حسب تصريح الجوار، كما وجه نفس الإنذار للمستأنف عليها بعنوان فرعها الكائن بـ [العنوان] فاس غير ان المفوض القضائي حرر كذلك محضرا أفاد فيه بأن الشركة انتقلت من العنوان وهو الأمر الذي أكده القيم الذي عين في حقها في مرحلة البداية ولأجل ذلك اضطر العارض بتبليغ الإنذار للشركة بواسطة مسيرتها المالكة لجزء من الحصص الاجتماعية للشركة وهي السيدة ماري تيريز (ب.) وبذلك يكون العارض قد استنفذ جميع إجراءات تبليغ الإنذار بالمقر الرئيسي للشركة وفرعها وكذا لمسيرتها خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف في تعليله، متمسكا بمقتضيات الفصلين 39 و 516 من قانون المسطرة المدنية وملتمسا إلغاء الحكم فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق طلبه، مدليا بنسخة من الحكم المستأنف وطلبي تبليغ إنذار ومحضرين إخباريين ونسخة من النموذج "ج".

وحيث أدرج الملف بجلسة 19/01/2023 تخلفت عن حضورها المستأنف عليها رغم استدعائها، وتقرر اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 09/02/2023 التي مددت لجلسة 16/02/2023.

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من عدم قبول لطلبه الرامي لبيع الأصل التجاري المرهون للأسباب المبينة في مقاله الاستئنافي.

حيث إن الدعوى ترمي إلى البيع الإجمالي للأصل التجاري المرهون المسجل بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] عن طريق المزاد العلني لاستخلاص البنك الدين المضمون بالرهن وذلك في إطار المقتضيات المنصوص عليها في المادة 114 من مدونة التجارة التي تنص على أنه "... يجوز للبائع وللدائن المرتهن المقيد دينهما على الأصل التجاري أن يحصلا أيضا على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن مالهما من ديون..."

وحيث إن المدعى عليها شركة ج.م.ف. المستأنف عليها حاليا قد نصب قيم في حقها خلال مرحلة البداية والذي رجع جوابه بأنها لم تعد توجد العنوان منذ مدة، كما وجه لها استدعاء خلال هذه المرحلة لحضور جلسة 19 يناير 2023 والذي رجع بملاحظة بان المحل مغلق منذ مدة حسب تصريح الجوار.

وحيث بالرجوع لوثائق الملف يتبين ان المستأنف عليها استفادت من مبالغ بمقتضى عقود قرض مضمونة برهن على أصلها التجاري ومعداته كما يتبين من الكشف الحسابي أن الدين لغاية تاريخ 08/02/2021 يرتفع إلى مبلغ مجموعه 9625467,92 درهم.

وحيث يتبين أيضا من الوثائق المستدل بها من لدن الطاعن رفقة مقاله الاستئنافي أنه قبل رفعه لدعواه وجه للمدينة إنذارا مؤرخا في 09/03/2021 أشعرها بموجبه بأداء الدين المذكور داخل أجل حدد لها في 15 يوما من تاريخ التوصل بالإشعار وهو إنذار وجه للمستأنف عليها في عنوان العقد المتعلق بمقرها الاجتماعي الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء وكذا بالعنوان الكائن بـ [العنوان]. فأوضح المفوض القضائي محمد (م.) في المحضرين الاخباريين بأن الشركة المعنية بالتبليغ لم تعد توجد بالعنوان الكائن بـ [العنوان] وغير معروفة بالعنوان الكائن بـ [العنوان] وبالتالي وخلافا لما ذهب إليه الحكم في تعليله فإن البنك الطاعن أنذر الشركة المدينة بأداء الدين مانحا لها أجل 15 يوما وذلك في العنوان الوارد في جميع عقود القرض مما يكون قبل رفعه لدعواه قد استنفد كافة الإجراءات المتعلقة بتبليغ الإنذار حسب الثابت من المحاضر الإخبارية الثلاثة المنجزة بشأن تبليغه والمرفقة بمقال الطعن، مما يكون الطلب الرامي لبيع الأصل التجاري المرهون مقبولا من الناحية الشكلية خلافا لما قضى به الحكم المستأنف والذي يتعين إلغاؤه والحكم من جديد وفق الطلب وذلك بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمستأنف عليها المسجل بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] عن طريق المزاد العلني لاستخلاص الطاعن دينه من منتوج البيع.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا في حق المستأنف عليها.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمستأنف عليها المسجل بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] الكائن بـ [العنوان] الدارالبيضاء عن طريق المزاد العلني بعد استصدار أمر بإجراء خبرة لتحديد ثمن انطلاق البيع والإذن للطاعن باستخلاص دينه والفوائد من ثمن البيع في حالة عدم الأداء من تاريخ القرار ليوم المزايدة مع مراعاة قواعد الامتياز، وقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117 وجعل الصوائر امتيازية تستخلص من عملية البيع وفي حالة فشلها تبقى على عاتق المستأنف عليها.

Quelques décisions du même thème : Surêtés