Voies de recours : le recours en rétractation ne peut pallier l’absence d’appel contre le jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58165

Identification

Réf

58165

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5254

Date de décision

04/11/2024

N° de dossier

2024/8203/3352

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce juge que le recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut ne saurait servir de voie de recours subsidiaire à une partie ayant omis d'interjeter appel du jugement de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le bénéficiaire d'une opération d'escompte, sa caution et le tiré au paiement de lettres de change impayées au profit d'un établissement bancaire.

Seul le tiré avait relevé appel, conduisant à un arrêt confirmatif rendu par défaut à l'encontre du bénéficiaire et de sa caution. Saisie de leur opposition, la cour relève que l'ensemble des moyens développés visent en réalité à critiquer le jugement de première instance.

Elle rappelle que la réformation ou l'annulation d'un tel jugement ne peut être sollicitée que par la voie de l'appel principal ou incident. Faute pour les opposants d'avoir exercé ces recours en temps utile, leur opposition est jugée sans fondement.

Le recours est par conséquent rejeté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم محمد (ف.) وشركة م.ح.ص. بواسطة دفاعهما بمقال الطعن بالتعرض على قرار غيابي المؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 21/06/2024 يطعنان بمقتضاه في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/04/2024 تحت عدد 2295 ملف عدد 856/8203/2024 و القاضي في الشكل: قبول الاستئناف و في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل:

حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة البنك ش.م. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه تعرض فيه أنها تسلمت في إطار عمليات الخصم من المدعى عليها الأولى 7 كمبيالات والتي تسلمتهما بدورها من شركة و.ف. المدعى عليها الثانية وأنه عند تقديم الكمبيالات للاستخلاص رجعت بدون أداء لانعدام وجود المؤونة فأصبحت دائنة للمدعى عليها الأولى بمبلغ إجمالي قدره 5.161.010،03 درهم شامل لفوائد التأخير والضريبة على القيمة المضافة وأضافت أن المدعى عليه الثالث منح كفالة شخصية وتضامنية لصالح المدعى عليها الأولى ضمانا لجميع المبالغ المدينة بها أو التي ستكون مدينة بها كيفما كانت طبيعة الدين مع تنازله الصريح عن الدفع بالتجريد أو التجزئة في حدود مبلغ 200.000.000 درهم وأن جميع المحاولات الحبية من أجل الأداء باءت بالفشل لأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليهما الأولى والثالث بأدائهما لها تضامنا مبلغ 5.161.010،03 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ وقف الحساب23/01/2023إلى غاية التنفيذ والحكم على المدعى عليها الثانية بأدائها لها مبلغ 5.001.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة والحكم على المدعى عليهم جميعا بأدائهم لها تضامنا تعويضا عن التماطل قدره 50.000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفيل مع تحميل المدعى عليهم الصائر تضامنا فيما بينهم وأرفقت مقالها بكشف حساب وشواهد بنكية وصورة طبق الأصل من عقد كفالة و3 محاضر تبليغ وإنذار؛

وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المدعية بواسطة دفاعها المؤرخة في 14/03/2023 والتي أرفقتها بأصل 7 كمبيالات وشواهد بنكية؛

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها الأولى بواسطة دفاعها المؤرخة في 04/04/2023 والتي أجابت من خلالها بأن الاختصاص النوعي لهذه المحكمة يتحدد انطلاقا من المركز القانوني للمدعى عليه وأن العلاقة الرابطة بين الطرفين ليست علاقة تجارية والتمست الحكم بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة وباختصاص المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء؛

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة دفاعها المؤرخة في 11/04/2023 والتي أكدت من خلالها بأن الدفع بعدم الاختصاص النوعي المثار لا أساس له وأن الدين ناتج عن أوراق تجارية مقدمة في إطار عملية الخصم التجاري وأسندت النظر للمحكمة؛

وبناء على المستنتجات الكتابية للسيد وكيل الملك المؤرخة في 11/04/2023 والتي التمس من خلالها التصريح بالاختصاص النوعي لهذه المحكمة؛

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها الأولى بواسطة دفاعها بعد الاختصاص المؤرخة في 02/10/2023 والتي أجابت من خلالها من حيث الشكل بأن اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات والأحكام وأن اسمها بمقال الدعوى جاء مكتوبا بلغة أجنبية مما يستوجب الحكم بعدم قبول الطلب وأضافت أن الكمبيالات لم تتضمن جميع البيانات الإلزامية كاسم الساحب وتوقيعه وأن الملف خال مما يفيد إنذار المدعية لها بعدم الوفاء عملا بنص المادة 199 من مدونة التجارة وأنه لا إجراء يغني عن إقامة الاحتجاج بعدم الدفع وأنه ليس بالملف ما يعطي للبنك صفة مالك للأوراق التجارية موضوع الطلب تأسيسا على المادة 526 من مدونة التجارة وأن العقد الوحيد المدلى به هو ملحق عقد ولا يمكن اعتباره سندا للدعوى الحالية والتمست الحكم برفض الطلب؛

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة دفاعها المؤرخة في 20/11/2023 والتي أكدت من خلالها بأندفوع المدعى عليها الأولى لا ترتكز على أساس سليم وأن الكمبيالات تضمنت جميع البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادتين 159 و160 من مدونة التجارة وأنها غير ملزمة بتعريب الوثائق المدلى بها ما دام لا يوجد نص قانوني يلزمها بذلك وأن عملية الخصم تستوجب استفادة زبائن البنك للحصول على السيولة النقدية فورا قبل تاريخ استحقاق الكمبيالة وأن البنك له كامل الحق في الرجوع على المستفيد من الخصم والتمست الحكم وفق مقالها الافتتاحي؛

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها الثانية بواسطة دفاعها المؤرخة في 20/11/2023 والتي أجابت من خلالها بأنها قامت بتسليم الكمبيالات بناء على اتفاقها مع المدعى عليها الأولى من أجل تسليم بضائع وأن هذه الأخيرة لم تقم بالوفاء بالتزاماتها ولم تقم بتسليمها أية بضاعة والتمست الحكم بإخراجها من الدعوى لعدم وفاء المدعى عليها الأولى ورفض الطلب في مواجهتها؛

وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة و.ف. وجاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف أضر بمصالح المستأنفة فيما قضى به بالرغم من توضيح ظروف النازلة والدفوع القانونية. وأنه و بناء على ما ضمن بكتابات المستأنفة خلال المناقشة و تبادل المذكرات أمام قضاء الدرجة الأولى و تقديم كل الحجج بما في ذلك القيام بتعرض على الكمبيالات موضوع النزاع و توجيه انذار الى المستأنف عليها الثانية و الجواب على انذار المستأنف عليها الأولى، لكن المحكمة الابتدائية أغفلت كل الحجج المدلى بها ليكون بذلك الحكم الابتدائي لا يرتكز على أسس صحيحة و سليمة من الناحية القانونية. ويلاحظ على الحكم المطعون فيه بالاستئناف قد خرق حق الدفاع عند عدم الأخذ بكل تلك الدفوع و المناقشة التي راجت أمام قضاء الدرجة الأولى و اعتبار مدى الضرر الحال بالمستأنفة التي تضررت من الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عند عدم الأخذ بكل الدفوع والتوضيحات المضمنة بمذكرة دفاع المستأنفة وتصفح الوثائق المدلى بها و التي تأكد بجلاء أن المستأنفة قامت بتسليم الكمبيالات حسب التفصيل المبين في الجدول المدلى به خلال المرحلة الابتدائية بناءا على اتفاق مع المستأنف عليها الثانية شركة م.ح.ص. متعلق بتسليم بضائع ومبرم بناء على طلبية مؤرخة في 14/02/2022 على أساس استخلاصها عند تسليم البضائع الأمر الذي لم يحدث مما اضطر المستأنفة الى القيام بتعرض على الكمبيالات موضوع النزاع لحماية حقوقها و توجيه انذار الى هذه الاخيرة. وأن المستأنفة حصلت على شهادة من قبل المستأنف عليها الثانية شركة م.ح.ص. تؤكد كونها لم تقم بتنفيذ التزامها بتسليم البضاعة موضوع الكمبيالات موضوع النازلة مما يجعلها غير مستحقة طبقا لمقتضيات الفصل من قانون الالتزامات و العقود مما كان معه بالأحرى القول بإخراج المستأنفة من الدعوى. وتعيب المستأنفة على الحكم المطعون فيه خرق مقتضيات الفصول 234 و 399 و 48 و 516 و 533 من قانون الالتزامات و العقود و الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية و انعدام التعليل و عدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك ان المصادقة على الكمبيالات و ان اقتضت وجود الدين على المسحوب عليه الا انها لا تمنع هذا الأخير من التمسك بكل ما من يبرئ ذمته وفقا للمبدأ العام المنصوص عليه في الفصل 400 من ق. ل. ع خاصة اذا انحصر النزاع المتعلق بالأداء بين حامل الكمبيالة و بين ساحب الكمبيالة والمسحوبة عليه . و ان المسحوب عليه باعترافه بتوقيعه على الكمبيالة لا يكون ملزما بالأداء بمجرد هذا الاعتراف. ويجب ان يكون دين الساحب على المسحوب عليه في تاريخ استحقاق الكمبيالات ناجزا و معينا و جاهزا طبقا لمقتضيات المادة 166 من مدونة التجارة الأمر المنتفي في نازلة الحال وان المستأنف عليها الثانية شركة م.ح.ص. لم تفي بالتزاماتها و لم تسلم البضاعة موضوع الكمبيالات مما تكون معه غير مستحقة. وان ملتمس المستأنف عليها الأولى الرامي إلى الحكم على المستأنفة بأداء مبلغ الكمبيالات التي قامت بتسليمها المستأنف عليها الثانية على سبيل الخصم يبقى غير ذي أساس ومشوبا بطابع التعسف مادام ان المستأنفة لم تتوصل بالبضاعة المقابلة لقيمة الكمبيالات كما تم توضيحه أعلاه مما كان على المحكمة الابتدائية التصريح برفضه. والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم بإخراج المستأنفة من الدعوى لعدم وفاء المستأنف عليها الثانية شركة م.ح.ص. بالتزاماتها بتسليم البضاعة موضوع الكمبيالات . وتحميل المستأنف عليهم كافة الصوائر . وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه البنك ش.م. بواسطة دفاعه بجلسة 20/02/2024 جاء فيها حول وجاهة الحكم المتخذ وعدم جدية الطعن به: ان الحكم المستأنف جاء على صواب حينما قضى بأداء المستأنفة الأولى والثانية مبلغ 5.016.010,03 درهم و مبلغ 5.001.000 درهم بالنسبة للمدعى عليه الثانية، والذي يمثل قيمة الكمبيالات حالة الاجل والتي رجعتا بدون اداء عند تقديمهم للاستخلاص سلمت له من طرف شركة م.ح.ص. على سبيل الخصم والتي تسلمتهما بدورها من طرف شركة و.ف.. وان البنك له الحق في مطالبة المدعى عليه الأول و الثاني والثالث بأداء مبلغ الكمبيالات. وان العبرة بكون وجود الكمبيالات بحوزة البنك يفيد انه ادى قيمتهما للمظهرة بغض النظر عن كون المادة 201 من مدونة التجارة صريحة فيما تفيد في فقرتها الاولى والثانية انه يسال جميع الساحبين للكمبيالة والقابلين لها والمظهرين والضامنين الاحتياطيين على وجه التضامن نحو الحامل. يحق للحامل أن يوجه الدعوى ضد جميع هؤلاء الأشخاص فرادى أو جماعة دون أن يكون ملزما باتباع الترتيب الذي صدر به التزامهم. ويتمتع بالحق نفسه كل موقع للكمبيالة أدى مبلغها. ويستفاد صراحة من المادة الانف ذكرها انه يجوز للحامل مطالبة جميع الملتزمين بالكمبيالة فرادى او جماعة و هذا يفيد ان البنك محق في مطالبة الملتزمين كل واحد بصفة منفردة الى غاية استفاء قيمة الكمبيالتين. وأن هذا ما تم في النازلة الحالية ، مادام ان الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا صحيحا فيما يخص الدفع بعدم توفر البيانات الإلزامية في الكمبيالات، والدفع بعدم الاحتجاج، وكذا بالنسبة للدفع بعدم اثبات ملكية البنك للكمبيالات . وأنه ما دام ان البنك لم يتمكن بعد من استخلاص كافة دينه من جراء عدم اداء الكمبيالات فهو يكون على صواب في تقديم هذه الدعوى عملا بمقتضيات المادتين 201 و 178 من مدونة التجارة.

وحول مطابقة الحكم المستأنف لمقتضيات المادتين 171 و 201 من مدونة التجارة و خرق المستأنفة لقاعدة عدم التمسك بالدفوع في مواجهة البنك الحامل: فإنه يجدر تذكير المستأنفة بمقتضيات الصريحة للمادة 171 من مدونة التجارة . وأنه إذا ثبت هذا فإن الكمبيالات موضوع دعوى الأداء تتضمن التزامات صرفية تتسم بخاصية التجريد والاستقلال التي تجسدها قاعدة عدم التمسك بالدفوع في مواجهة الحامل الشرعي للكمبيالات والمنصوص عليها صراحة في المادة 171 من مدونة التجارة، كما تمت الإشارة اليها أعلاه، وذلك كله حماية من المشرع لحامل الورقة التجارية حتى لا يفاجئ بدفوع مؤسسة على علاقات تربط المدين بموقعين سابقين والتي لم يكن الحامل على علم بها ولم يضعها في حسبانه وقت اكتسابه الورقة التجارية. وأن هذا أمر ينعقد حوله الإجماع في الفقه والقضاء ويجدر الاستشهاد في هذا السياق بالقرار المبدئي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/05/2004 والذي كرس قاعدة مفادها أن ادعاء أداء مبلغ الكمبيالات للساحب لا يعفي من الأداء للحامل لعدم جواز التمسك اتجاه الحامل بالدفوع المستمدة من العلاقة الشخصية بين المسحوب عليه والساحب أو الحاملين السابقين . وبناء عليه فإن البنك بصفته الحامل الشرعي للكمبيالات فإنه لا وجه للاحتجاج في مواجهته بحصول المستانفة على شهادة من قبل شركة م.ح.ص. و ان هذه الأخيرة لم تحترم التزاماتها على اعتبار أن البنك لا يجابه بالدفوع الشخصية المستمدة من علاقة المسحوب عليه بالمظهر وذلك كله إعمالا لقاعدة التطهير من الدفوع مما تكون معه مزاعم المستأنف بهذا الخصوص حليفة الرد. ولأجل هذا، فان المستأنفة تواجه بالمادتين 171 و 201 من مدونة التجارة لان مزاعمهما مخالفة لها، ذلك ان هذه المادة لا تجيز الاشخاص المدعى عليهم بسبب الكمبيالة ان يتمسكوا تجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علاقتهم الشخصية بالساحب او بحامليها السابقين. وبالتالي يجدر صرف النظر عن كل مزاعم المستانفة العديمة الاساس والتي هي مجرد محاولة يائسة و تسويفية من أجل التهرب من التزاماتها و أداء ما بذمتها لفائدة البنك.

و حول عدم امكانية التمسك بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 166 من مدونة التجارة: فإنه تجدر الاشارة ان الدعوى الحالية لم تقدم من طرف المستفيد من الكمبيالة ضد الساحب وانها قدمت من طرف المظهر له في مواجهة الساحب. وأن المادة 166 المتمسك بها تفيد صراحة ان القبول يفترض وجود مقابل الوفاء ويعتبر حجة تجاه المظهرين. وأن الادعاء بكون يجب ان يكون دين الساحب على المسحوب عليه في تاريخ الاستحقاق الكمبيالات ناجزاء ومعينا، وجاهزا يظل عديم الأساس وتعتبر من قبيل الدفوع الشخصية للعلاقة القائمة بين الساحب والمسحوب عليه والتي لا يمكن مواجهة حامل الكمبيالة عن طريق التظهير بها لكونه أجنبي عن تلك العلاقة. وأن المادة 166 المتمسك بها صريحة فيما تعتبر ان القبول يفترض وجود المؤونة ويعتبر حجة تجاه المظهرين الحاملين لها ولا يمكن مواجهته بعدم وجود مقابل الوفاء. ويتعين بالتالي صرف النظر عن مزاعم المستانفة و تأييد الحكم المستانف في جميع ما قضى به وترك الصائر على عاتق المستأنفة.

و بتاريخ 30/04/2024 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار تحت عدد 2295 موضوع الطعن بالتعرض على قرار غيابي .

أسباب التعرض

عرض الطاعنان في وسيلة الطعن بالتعرض الأولى بخصوص خرق المادة 502 من مدونة التجارة ، أن القرار الاستئنافي المطعون فيه بالتعرض الحالي جاء خارقا لصريح المادة 502 من مدونة التجارة . ذلك أن الدين المسجل في حسابات العارضة الثانية شركة م.ح.ص. ، المقابل لقيمة الكمبيالات المدعى فيها من طرف المتعرض ضدها شركة البنك ش.م. في حدود مبلغ 5.001.000 درهم، بالإضافة إلى الفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة ، حسب مستخلص الحساب المدعى فيه في النازلة المؤرخ في 2023/01/23 ، يفرض على المتعرض ضدها شركة البنك ش.م. أن تختار إما متابعة الموقعين من أجل استخلاص الأوراق التجارية أو تقييد الدين في الرصيد المدين للحساب البنكي للعارضة الدين الصرفي الناتج عن أداء الورقة أو دينه العادي ردا للتعرض على أن يؤدي ذلك القيد إلى انقضاء الدين ، وفي تلك الحالة ترجع الورقة التجارية للزبون ، وأما وحال النازلة الحالية ، فان المتعرض ضدها شركة البنك ش.م. قد اختارت أن تضرب بعرض الحائط بمقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة واختارت أن تحتفظ بالكمبيالات موضوع النازلة وتقاضي في نفس الآن العارضة وموقعة الأوراق التجارية بالرغم من تقييدها للدين الصرفي الناتج عن عدم أداء الأوراق التجارية بالحساب المدين للعارضة ، وأن القانون بمقتضى المادة 502 من مدونة التجارة يفرض على المتعرض عليها شركة البنك ش.م. رد تلك الأوراق التجارية إلى العارضة إذ ما اختارت ذلك الخيار المتجلي في تقييد في الرصيد المدين للحساب الخاص بالمنوب عنها، و أن ما قامت به المتعرض ضدها عند تقديمها لدعواها موضوع النازلة الحالية ، واستصدارها للقرار الاستئنافي المتعرض عليه المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بأداء الدين المترتب عن الأوراق التجارية المسلمة لها على سبيل الخصم المتعلقة بالكمبيالات التالية :

الكمبيالة الحالة الأجل بتاريخ 2022/07/05 بمبلغ .760.000,00 درهم .

الكمبيالة الحالة الأجل بتاريخ 2022/07/12 بمبلغ770.000,00 درهم .

الكمبيالة الحالة الأجل بتاريخ 2022/07/20 بمبلغ780.000,00 درهم

الكمبيالة الحالة الأجل بتاريخ 2022/08/04 بمبلغ411.000,00 درهم

الكمبيالة الحالة الأجل بتاريخ 2022/08/17 بمبلغ 750.000,00 درهم .

الكمبيالة الحالة الأجل بتاريخ 2022/08/22 بمبلغ760.000,00 درهم

الكمبيالة الحالة الأجل بتاريخ 2022/08/25 بمبلغ770.000,00 درهم

في مواجهة كل من العارضة والمستأنف عليها شركة و.ف. في نفس الوقت وعلى سبيل التضامن فيما بينهما من دون التقيد بحق الخيار الممنوح لها بصريح المادة 502 من مدونة التجارة وقيامها بسلوك الخيارين الممنوحين لها في نفس الوقت ضدا عن المادة 502 من مدونة التجارة التي تمنحها حق سلوك الدعوى في شأن إحدى الخيارين وليس سلوك الخيارين في نفس الوقت ، يجعل من الدعوى المقدمة من طرفها وكذا القرار الاستئنافي المطعون فيه بالتعرض الحالي خارق للقانون يتعين معه التصريح بإلغاء القرار المتعرض عليه والقول من جديد بإلغائه والحكم بعدم قبول الطلب وان اقتضى جاء في المقال الاستئنافي لشركة و.ف. .

التعرض الثاني وبخصوص سبب عرض الطاعنان خرق القرار المطعون فيه بالتعرض الحالي لمقتضيات المواد 5 و 32 و 38 و 39 و 40 و 41 من ق م م و ان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أصدرت قرارها المطعون فيه بالتعرض الحالي غيابيا في حق العارضين، لم تأمر باستدعائه وفقا للفصل للفصول 38 و 39 و 40 و 41 من ق م م ، بالرغم من قيام المتعرض عليها شركة و.ف. بتضمين مقالها الاستئنافي عنوان المنوب عنها الصحيح ، و أغفلت الأمر باستدعائهما ولم تقم باستدعائهما بالبريد المضمون كما أنها لم تعين القيم في حقهما ولم تأمر بسلوك مسطرته المنصوص عليها بشكل واضح بالمادة 39 من ق م م ، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه بالتعرض الحالي الذي صدر غيابيا في حق العارضين باطل وفي غير محله بحيث انه كان يجب استدعائهما بعنوانهما المسطر بالمقال الاستئنافي لشركة و.ف. التي أشارت بحسن نية لعنوان المنوب عنهما ، الشيء الذي يليق معه التصريح ببطلان القرار الاستئنافي المطعون فيه بالتعرض الحالي فيما قضى به مع الأمر بإرجاع الملف إلى محكمة الدرجة الأولى المتجلية في المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه من جديد وفقا للقانون وان اقتضى الحال القول تصديا بعد الإلغاء القول بعدم قبول جميع الطلبات مع تحميل المتعرض عليهما الصائر

.سبب التعرض الثالث : في سوء تعليل القرار المطعون فيه بالتعرض الحالي وعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ، والحال أن القوانين المستند عليها في تعليل القرار الإستئنافي غير قابلة للتطبيق في النازلة الحالية التي يحكمها قانون خاص يتجلى في المادة 502 من مدونة التجارة التي تنص على ما يلي :حينما يكون تسجيل دين في الحساب ناتجا عن ورقة تجارية مقدمة إلى البنك يفترض أن التسجيل لم يتم إلا بعد التوصل بمقابلها من المدين الرئيسي ، ونتيجة لذلك إذا لم تؤد الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق ، فللبنك الخيار في : متابعة الموقعين من أجل استخلاص الورقة التجارية ، - أو تقييد في الرصيد المدين للحساب ، الدين الصرفي الناتج عن عدم أداء الورقة او دينه العادي ردا للقرض ، ويؤدي هذا القيد إلى انقضاء الدين ، وفي هذه الحالة ترجع الورقة التجارية إلى الزبون ، والأكيد أيضا ، وهو أن مقتضيات المواد 179 ، 201 ، 202 و 203 من مدونة التجارة لا تطبق حينما تختار حاملة الكمبيالات تقييد الدين في الرصيد المدين للحساب البنكي للعارضة الدين الصرفي الناتج عن أداء الورقة على أن يؤدي ذلك القيد إلى انقضاء الدين ، وفي تلك الحالة ترجع الورقة التجارية للزبون حسب صريح 502 من مدونة التجارة ، وبالتالي فان مجرد قيام المتعرض عليها الأولى شركة البنك ش.م. بتقييد الدين المترتب عن الكمبيالات السبعة المسلمة لها من طرف العارضة في إطار عمليات الخصم حسب الثابت من مستخلص الحساب البنكي الخاص بالعارضة الأولى المدلى به في ملف النازلة المؤرخ في 2023/01/23 و الثابت فيه تقييدها الفعلي للدين المترتب عن الكمبيالات السبعة بقيمة 5.001.000 درهم بالإضافة الى الفوائد والضريبة على القيمة المضافة ، يحرمها من الاستفادة من مقتضيات المواد 179 ، 201 ، 202 و 203 من مدونة التجارة ويصبح نتيجة لذلك الفصل 502 من مدونة التجارة هو الواجب التطبيق ويعطل المواد القانونية المعتمد عليها من طرف المحكمة مصدرة القرار المتعرض عليه خاصة وان البنك المتعرض عليه بمجرد قيامه بتسجيل الدين في حساب العارضة الممسوك لديه الناتج عن الأوراق التجارية المقدمة إليه ، يفترض أن التسجيل لم يتم إلا بعد التوصل بمقابلها من المدين الرئيسي ، ونتيجة لذلك إذا لم تؤد الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق عليه أن يختار إما الرجوع على العارضة أو الرجوع على الساحبة المتعرض عليها الثانية لا ممارسة حق الرجوع عليهما معا في نفس الآن ما يجعل القرار المطعون فيه بالتعرض الحالي خارق للقانون ولا يرتكز على أساس قانوني سليم يليق معه التصريح ببطلان القرار الاستئنافي المطعون فيه بالتعرض الحالي فيما قضى به مع الأمر بإرجاع الملف إلى محكمة الدرجة الأولى المتجلية في المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه من جديد وفقا للقانون وان اقتضى الحال القول تصديا بعد الإلغاء القول بعدم قبول جميع الطلبات مع تحميل المتعرض عليهما الصائر .

سبب التعرض الرابع : في خرق القرار المطعون فيه بالتعرض الحالي للمادتين 230 و 399 من ق ل ع: أن القرار الاستئنافي المطعون فيه بالتعرض الحالي القاضي بتأييد الحكم الابتدائي في شقه المرتبط بإلزام العارض الأول محمد (ف.) بأداء مبلغ 5.161.010,03 درهم لفائدة المتعرض عليها الأولى بالتضامن مع العارضة الثانية والمتعرض عليها الثانية جاء خارقا لمقتضيات المادتين 230 من ق ل ع ، بحيث أن العارض لم يمنح اية كفالة بشأن ضمان الديون الخاصة بالعارضة الأولى المترتبة عن عقد الخصم الذي على اساسه تم تسليم الكمبيالات السبعة لفائدة البنك ش.م.، و ومن جهة أخرى فانه لا وجود لأي عقد كفالة شخصية أو تضامنية ضمن وثائق الملف بحيث ان الوثيقة المدلى بها في ملف النازلة هي عبارة عن صورة للصفحة الأولى من ملحق عقد غير موقعة ولا وجود لباقي صفحاته ما يكون معه القرار المطعون فيه بالتعرض الحالي خارقا للمادة 399 من ق ل ع عند قضائه على العارض الأول بالأداء على كفالة غير موجودة بين طيات ملف النازلة ، مما يليق معه التصريح ببطلان القرار الاستئنافي المطعون فيه بالتعرض الحالي فيما قضى به مع الأمر بإرجاع الملف إلى محكمة الدرجة الأولى المتجلية في المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه من جديد وفقا للقانون وان اقتضى الحال القول تصديا بعد الإلغاء القول بعدم قبول جميع الطلبات مع تحميل المتعرض عليهما الصائر

سبب التعرض الخامس : في طلب التصدي للنازلة من جديد والغاء الحكم الإبتدائي المؤيد بعد التصريح بإلغاء القرار الاستئنافي المتعرض عليه .

أن العارضين يلتمسان من المحكمة بمجرد تصريحكم بإلغاء القرار الاستئنافي المتعرض عليه التصدي للنازلة من جديد واعتبار وسائل التعرض المثارة ضد القرار الاستئنافي الغيابي المتعرض عليه أسباب للطعن في الحكم الابتدائي المؤيد أمام المجلس كدرجة ثانية للتقاضي لخرقه مقتضيات المواد 502 من مدونة التجارة والمواد 230 و 399

من ق ل ع ووفقا لكامل أسباب التعرض المثارة أعلاه وكذا تلك المثارة بمقتضى المقال الاستئنافي المقدم من طرف شركة و.ف. ، مع الإشهاد للعارضة بتبنيها كامل ما جاء به والتماسها الحكم وفقا لما جاء به .

سبب التعرض السادس : في ثبوت تعذر تسليم مقابل وفاء الكمبيالات المحتج بها .

أن العارضة تؤكد المجلس بكونها تسلمت الكمبيالات السبعة موضوع النازلة كتسبيق عن مجموعة من البضائع التي لم تستطع توفيرها لفائدة المتعرض عليها الثانية شركة و.ف. حسب الثابت من الإشهاد الصادر عن العارضة المسلم للمتعرض عليه ، وهو ما يثبت عدم توفير العارضة لمقابل وفاء الكمبيالات المذكورة اعلاه

زيادة على كون الدعوى الموجهة ضد شركة و.ف. من طرف المتعرض عليها الأولى جاءت خارقة للمادة 502 من مدونة التجارة حسب ما تم شرحه بسبب التعرض الأول اعلاه . وهو ما يزكي استئناف شركة و.ف. المقدم في ملف النازلة ، ملتمسين التصريح بقبول طعنهما بالتعرض الحالي شكلا والتصريح ببطلان القرار الاستئنافي المتعرض عليه عدد 2295 الصادر بتاريخ 2024/04/30 واعتباره و كما أنه لم يكن مع ما يترتب عن ذلك قانونا و تحميل المتعرض ضدها الأولى كافة الصوائر احتياطيا بإلغاء القرار الاستئنافي المتعرض عليه والتصدي للنازلة من جديد واعتبار وسائل التعرض المثارة ضد القرار الاستئنافي الغيابي المتعرض عليه أسباب للطعن في الحكم الابتدائي المؤيد أمام المجلس كدرجة ثانية للتقاضي لخرقه مقتضيات المواد 502 من مدونة التجارة والمواد 230 و 399 من ق ل ع مع الإشهاد للعارضين بتبنيهما لكامل ما جاء به والتماسهما الحكم وفقا لما جاء به للقول بالتبعية بإلغاء الحكم الابتدائي المؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي المتعرض عليه والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المتعرض ضدها الأولى كافة الصوائر و احتياطيا جدا بإلغاء القرار الاستئنافي المتعرض عليه والتصدي للنازلة من جديد واعتبار وسائل التعرض المثارة ضد القرار الاستئنافي الغيابي المتعرض عليه أسباب للطعن في الحكم الابتدائي المؤيد مع الإشهاد للعارضين بتبنيهما كامل ما جاء به والتماسهما الحكم وفقا لما جاء به للقول بالتبعية بإلغاء الحكم الابتدائي المؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي المتعرض عليه والحكم من جديد برفض الطلب وان اقتضى الحال التصريح برفض جميع الطلبات المقدمة ضد العارض الأول محمد (ف.) و المتعرض عليها الثانية شركة و.ف. ، والحكم بإخراجهما من الدعوى وتحميل المتعرض ضدها الأولى كافة الصوائر. منتهى الاحتياط بإلغاء الحكم الابتدائي الواقع تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي المتعرض عليه فيما قضى به من أداء في مواجهة المتعرض عليها الثانية شركة و.ف. ومن تضامن في حقها والحكم من جديد برفض جميع الطلبات المقدمة في مواجهتها وإخراجها الدعوى وتحميل المتعرض ضدها الأولى كافة الصوائر وزيادة في الاحتياط التصريح بالتبعية ببطلان القرار الاستئنافي المطعون فيه بالتعرض الحالي فيما قضى به من تاييد للحكم الإبتدائي مع الأمر بإرجاع الملف إلى محكمة الدرجة الأولى المتجلية في المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه من جديد وفقا للقانون وان اقتضى الحال القول تصديا بعدم قبول طلب المتعرض عليها الأولى شركة بنك ش.م. أو الحكم من جديد برفضه وتحميل المتعرض ضدها الأولى كافة الصوائر و غاية في الاحتياط الأمر تمهيديا بإجراء بحث للتحقيق في الدعوى بحضور جميع أطرافها مع حفظ كافة الحقوق

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المتعرض عليه الأول بواسطة نائبه بجلسة 09/09/2024 جاء فيها من حيث الشكل : عدم قبول التعرض شكلا

المستمد من ان الصفة والمصلحة لدى المتعرضين في إقامة الطعن الحالي خرقا للفصل 1 من ق.م.م : انه باشر محمد (ف.) وشركة م.ح.ص. الطعن بالتعرض ضد القرار الاستئنافي عدد 2259 المذكور أعلاه ، وان هذا القرار ولو صدر غيابيا في مواجهة المتعرضين المذكورين فإنه مع ذلك لا يملكان لا الصفة ولا المصلحة للطعن فيه ، ومرد ذلك أن هذا القرار صدر بمناسبة الطعن بالاستئناف الذي تقدمت به شركة و.ف. في مواجهة الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 11014 بتاريخ 2023/11/27، فهذه الشركة أي شركة و.ف. ، هي وحدها التي تقدمت بالطعن بالاستئناف في مواجهة هذا الحكم، وأما الأطراف المتبقية التي صدر في مواجهتها هذا الحكم الابتدائي أي محمد (ف.) وشركة م.ح.ص. فلم يتقدما بالطعن فيه . رغم تبليغ الأول بهذا الحكم بتاريخ 2023/12/28 والمتعرضة الثانية بنفس هذا الحكم بتاريخ 2023/12/21 ، و هذا يعني أن الحكم الابتدائي رقم 11014 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2023/8203/8654 والذي انتهى بصدور القرار الاستئنافي المتعرض عليه حاليا ، تحصن منطوقه وتعليله في مواجهة المتعرضين الحالين لعدم استئنافه من طرفهم داخل الاجل القانوني ، وهذا يعني أن طعن المتعرضين الحالين في القرار الاستئنافي عدد 2259 بتاريخ 2024/04/30 في الملف رقم 2024/8203/856 هو طعن مقدم من غير ذي صفة ومصلحة لأنه يرمي إلى المطالبة بعدول هذا القرار عما انتهى إليه الحكم الابتدائي رقم 11014 والحال أن هذا الحكم أصبح محصنا من أي طعن ونال حجيته وقوته التنفيذية في مواجهة المتعرضين الحالين ، وتبعا لذلك يكون التعرض الحالي غير مقبول شكلا .

و حول عدم قبول الطعن الحالي شكلا المستمد من خرقه المبدأ تراتبية الطعون القضائية ، وإن الثابت من شواهد التسليم المستدل بها أن شركة م.ح.ص. ومعها كفيلها محمد (ف.) وبعدما فوتا الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي تحت عدد 11014 بتاريخ 2023/11/27 الصادر في مواجهتهما بمعية شركة و.ف. ، انتظرا صدور القرار الاستئنافي عدد 2295 والصادر بمناسبة الاستئناف الذي تقدمت به شركة و.ف. ، وبعد صدور هذا القرار الاستئنافي تعرضا عليه بموجب الطعن الحالي ، وهذا يجعل الطعن الحالي غير مقبول شكلا لأنه يخرق مبدأ تراتبية الطعون القضائية "، إذ لا يمكن الطعن بالتعرض او النقض في مواجهة قرار استئنافي إلا بعد ثبوت استئناف الحكم الذي بناء عليه صدر هذا القرار ، وفي نازلة الحال ، محمد (ف.) ومعه شركة م.ح.ص. وبعدما فوتا الطعن بالاستئناف في مواجهة الحكم الابتدائي عدد 11014 وتحصن هذا الحكم في مواجهتهما وأصبح مرتبا لكل اثاره التنفيذية والثبوتية في مواجهتهما ، ارتأيا تجريد من هذه الحجية وتدراك عدم الطعن فيه بالاستئناف من خلال التعرض على القرار الاستئنافي الذي صدر بمناسبة الطعن الذي تقدمت به شركة و.ف. ، وهذا لا يمكن مسطريا لأنه يتعارض مع مبدأ تراتبية الطعون القضائية " ويجعل بالتالي الطعن الحالي غير مقبول شكلا لهذا السبب أيضا

احتياطا من حيث الموضوع : عدم ارتكاز أوجه تعرض المتعرضين على أي أساس واقعي او قانوني : وحول سعي المتعرضين لتغليط المحكمة المستمد من انتفاء أية حجة او دليل في الملف تفيد قيام البنك العارض بالقيد العكسي للكمبيالات موضوع النزاع : انه زعم محمد (ف.) ومن معه أن البنك العارض اختار أن يضرب بعرض الحائط بمقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة وأنه اختار ان يحتفظ بالكمبيالات موضوع النازلة ويقاضي في نفس الان شركة الحديد والصلب وموقعة الأوراق التجارية بالرغم من تقييدها للدين الصرفي الناتج عن عدم أداء الأوراق التجارية بحسابها المدين معتبرة تبعا لذلك أن القرار المتعرض عليه لا يرتكز على أي أساس قانوني ، وانه واضح أن المتعرضين يسعيان لتغليط المحكمة والإضرار بالحقوق المالية للبنك العارض ، وانه بيان ذلك أنه لا وجود في الملف لما يفيد القيد العكسي للكمبيالات في الضلع المدين للحساب الجاري ، وان المتعرض ومن معه يدركان أن المادة 502 من مدونة التجارة واضحة في منطوقها فهي تتحدث عن القيد العكسي الوارد في الحساب للاطلاع (الحساب الجاري) لأن هذه المادة وردت في الفصل الثاني المعنون ب : الحساب للاطلاع والحال أن المأخوذ من وثائق الملف ومستنداته أنه لا توجد أية حجة او دليل تفيد قيد الكمبيالات موضوع المنازعة في الضلح المدين للحساب الجاري للمتعرضة ، وان الاجتهاد القضائي مستقر على أنه وحده القيد العكسي في الضلع المدين للحساب الجاري هو به لاعتبار دين البنك العارض الناشئ عن الورقة التجارية ( الكمبيالات في نازلة الحال ) منقضيا ، وهو الأمر الذي لا دليل عليه في الملف و لا وجود له اصلا

وان ما يؤكد انتفاء أي حجة او دليل على القيد العكسي للبنك العارض لمبالغ الكمبيالات في الضلع المدين من الحساب الجاري أن المتعرضة نفسها لم تطالب قط باسترجاع الكمبيالات التي تزعم قيدها العكسي ، إذ لو كان هذا القيد فعلا حاصلا لطالبت بارجاع الكمبيالات ، ناهيك ان دفوعاها خلال المرحلة الابتدائية لم تثير فيه قط نقطة القيد العكسي إذ كل ما تمسكت به للتهرب من مديونيتها هو "الدفع بانعدام مقابل الوفاء والحال أن العارض باعتباره حاملا شرعيا للكمبيالات المذكورة لا يمكن مواجهته بالدفوع الشخصية القائمة بين المتعرضة و شركة و.ف. باعتبار أن الأمر يتعلق بالتزام صرفي لا يمكن فيه للحامل أن يواجه بأي من الدفوع المذكورة ، و هذا يدل أن دريعة القيد" العكسي التي لا وجود لها في الملف غايتها الإضرار بالحقوق المالية للبنك العارض والزج به في دومة أخرى من الإجراءات القضائية من غير طائل ولا جدوى

حول انعدام أي أساس قانوني لمزاعم المتعرض ومن معه من وجود خرق مزعوم للمواد 5و932 38 و 39 و 40 و 41 من ق.م.م : انه زعم المتعرض ومن معه بان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أصدرت قرارها المطعون فيه بالتعرض الحالي دون أن تأمر باستدعائه وفقا للفصول القانونية المستدل بها من طرفه ، وأنه لم يقع استدعائها بالبريد المضمون ولم يقع سلوك مسطرة القيم في حقها ، معتبرة أن القرار المطعون فيه باطل لهذا السبب ، وهذا الدفع لا مصلحة للمتعرضين فيه ، والمصلحة كما هي شرط في الدعوى هي شرط أيضا في الدفع وحيث مكمن انعدام المصلحة في التمسك به أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ، وصفته بكونه غيابي في حق المتعرضين الحالين ، وان قيامهم بالتعرض أمام نفس هذه المحكمة من جهة لم يفوت عليهم درجة من درجات التقاضي كما لم يفوت عليهم الحق في إثارة أي دفع لأن التعرض كالاستئناف ينشر الدعوى من جديد بكل دفوعاتها و وثائقها وحججها امام المحكمة المعروض عليها الطعن بالتعرض ، وتبعا لذلك فإن ما أوردته المتعرضة ومن معها بهذا الخصوص يبقى بلا سند ، وانه يبقى بلا سند أيضا لأن المفروض أن الطعن في إجراءات التبليغ يكون في إطار طلب وليس دفع وهو ما يجعل صيغة مناقشة بطلان إجراءات التبليغ بلا أساس ، وانه وفوق كل ذلك ، فإن القرار المطعون فيه لم يكيف كون القرار غيابي في حق المتعرضة على أساس انه لم يقع تبليغها وإنما لحصول تبليغها وعدم التقدم بأية مذكرة جوابية من طرفها وفقا للمستفاد من وقائع القرار المطعون فيه حاليا ، وتبعا لذلك يكون ما نعاه المتعرضين بهذا الخصوص مردود عليهم وجدير باستبعاده وصرف النظر عنه مع ما يترتب عن ذلك قانونا .

و حول استيفاء القرار الاستئنافي 2295 فيه لكل أوجه التعليل المستلزمة قانونا وتكييفه السليم لوقائع النزاع تكييفا سليما : و اعتبرت الطاعنة ومن معها ان القوانين المستند عليها في تعليل القرار الاستئنافي عدد 2295 غير قابلة للتطبيق في نازلة الحال التي يحكمها قانون خاص وهو المادة 502 من مدونة التجارة، مضيفة أن الأكيد أيضا هو ان مقتضيات المواد 179 و 201 و 202 و 203 من مدونة التجارة لا تطبق حينما تختار حاملة الكمبيالات تقييد الدين في الرصيد المدين للحساب البنكي لها والذي يحرمها هذا التقييد من الاستفادة من مقتضيات المواد 179 و 201 و 202 و 203 من مدونة التجارة ، وان المقرر فقها وقضاء أن مدعي انقضاء الالتزام هو الملزم بإثباته

طالما أن الطاعنة ومن معها تدعي انقضاء التزامها الناشئ عن الكمبيالات بمجرد القيد العكسي المزعوم لها في الضلع المدين من الحساب الجاري لها ، فإنها في هذه الحالة هي التي تكون ملزمة بالأدلاء بما يفيد هذا الانقضاء بهذه الوسيلة ، و ليس في الملف ما يفيد ذلك ، وطالما لا يوجد في الملف ما يفيد ذلك ، أي حالة القيد العكسي ، فإنه في هذه الحالة يقع الرجوع لتطبيق قواعد الالتزام الصرفي المنصوص عليها في الفصل 201 من مدونة التجارة والتي تقرر " يسأل جميع الساحبين للكمبيالة والقابلين لها والمظهرين والضامنين الاحتياطين نحو الحامل ، و يحق للحامل أن يوجه الدعوى ضد جميع هؤلاء الأشخاص فرادي أو جماعة دون ان يكون ملزما بإتباع الترتيب الذي صدر به التزاماتهم ، وان هذا ما أعمله البنك العارض باعتباره حاملا شرعيا للكمبيالات موضوع النزاع إذ بعدما رجعت بدون أداء وهو الذي كان تسلمها من المتعرضة في إطار عملية الخصم ، أصبح محقا في مقاضاة كل الملتزمين صرفيا بها ومنهم المتعرضة الحالية والكل وفقا للمادة 201 من مدونة التجارة ، وان تعليل القرار الاستئنافي بهذا الخصوص جاء كافيا و وافيا ولا مأخذ عليه ، وانه يبقى زعم الطاعنة، في تعرضها السادس من انها تسلمت الكمبيالات السبعة موضوع نازلة الحال كتسبيق عن مجموعة من البضائع التي لم تستطع توفيرها لفائدة شركة و.ف. ، دفع خارج السياق وسبق أن ثم مناقشته بشكل واف خلال جريان الدعوى التي انتهت بصدور القرار المتعرض عليه حاليا ، وانه يبقى بالتبعية ما أسست عليه الطاعنة تعرضها موجبا للرد والاستبعاد لهذا السبب أيضا مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا .

وحول ثبوت كون كفالة محمد (ف.) هي كفالة لكامل مديونية شركة م.ح.ص. دون ان تكون مقيدة بشرط أو قيد عدا قيد نطاقها المالي المحدد في مبلغ 200.000.000 درهم ، انه زعم المتعرض أن القرار المطعون فيه خرق الفصل 230 من ق.ل.ع حينما قضى بتأييد الحكم الابتدائي في شقه المرتبط بإلزام المتعرض الأول محمد (ف.) بأداء مبلغ 5.161.010.03 درهم لفائدة المتعرض عليها الأولى بالتضامن مع العارضة الثانية والمتعرض عليها الثالثة تحت زعم أنه لم يمنح أية كفالة بشأن ضمان الديون

الخاصة بالعارضة الأولى المترتبة عن عقد الخصم الذي على أساسه ثم تسليم الكمبيالات السبعة لفائدة البنك ش.م. ، مضيفا أنه لا وجود لأي عقد كفالة شخصية او تضامنية ضمن وثائق الملف.

أولا الشق الأول من هذا الدفع يتناقض مع شقه الثاني ، ان مكمن التناقض ان الطاعن ينازع في الشق الأول من الطعن في نطاق كفالته زاعما أنها لا تشمل مديونية المكفولة الناشئة عن عقد الخصم، وفي الشق الثاني ينكر أصلا وجود هذه الكفالة ، وان هذا التناقض في حد ذاته كاف لرد مزاعم المتعرض لأن من تعارضت أقواله سقطت حججه ، وثانيا ، فإنه وخلافا لمزاعم المتعرض فكفالته أولا تحصنت من أن تكون موضوع منازعة لأن الحكم الابتدائي عدد 11014 الذي قضى به أصبح نهائيا في مواجهة محمد (ف.) الذي لم يطعن فيه بالاستئناف ، وثالثا فإن الحكم الابتدائي الذي وقع التعرض عليه قضى ضد (ف.) بالتضامن لأداء مبلغ 5.161.010.03 درهم لأنه كفيل لشركة م.ح.ص. المحكوم ضدها بنفس الحكم بأداء هذا المبلغ ، وبالمناسبة فإن كفالة المتعرض السيد (ف.)، وخلافا لزعمه، هي كفالة عامة ، فهو منح كفالة شخصية وتضامنية لصالح المتعرضة الثانية شركة م.ح.ص. ضمانا لجميع المبالغ المدينة بها أو التي ستكون مدينة بها كيفما كانت طبيعة الدين مع تنازله الصريح عن الدفع بالتجريد والتجزئة في حدود مبلغ 200.000.000 درهم ، ولأن الطاعن ينازع في وجود هذه الكفالة ، فإن العارض يعيد الادلاء بها ، وانه وإجمالا ، فإن كل دفوعات المتعرضين غير مؤسسة على أي أساس واقعي او قانوني سليم، ويكون تبعا لذلك الطعن الحالي غير مقبول شكلا وغير مؤسس موضوعا ، ملتمسا أساسا الحكم بعدم قبول التعرض شكلا واحتياطيا والحكم برفضه و تحميل المتعرضين كافة الصوائر .

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المتعرض عليها الثانية بواسطة نائبها بجلسة 14/10/2024 جاء فيها ان المتعرض عليه أضر بمصالح العارضة فيما قضى به بالرغم من توضیح ظروف النازلة والدفوع القانونية ، و برجوع المحكمة الى مقال التعرض سيتضح لها جليا من خلال ما تضمنه من اقرار قضائي يؤكد كونها لم تقم بتنفيذ التزامها بتسليم البضاعة موضوع الكمبيالات موضوع النازلة مما يجعلها غير مستحقة طبقا لمقتضيات الفصل 235 من قانون الالتزامات و العقود مما يتعين معه القول بإخراج العارضة شركة و.ف. في شخص ممثلها القانوني من الدعوى ، وانه يلاحظ على القرار المتعرض عليه قد خرق حق الدفاع عند عدم الأخذ بكل تلك الدفوع و المناقشة التي راجت ، و اعتبار مدى الضرر الحال للعارضة التي تضررت من الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء و الذي تم تأييده بالقرار موضوع التعرض عند عدم الأخذ بكل الدفوع و التوضيحات المضمنة بمذكرة دفاع المستأنفة و تصفح الوثائق المدلى بها و التي تأكد بجلاء أن العارضة شركة و.ف. في شخص ممثلها القانوني قامت بتسليم الكمبيالات التفصيل المبين في الجدول المدلى به خلال المرحلة الابتدائية بناءا على اتفاق مع المتعرضة الثانية شركة م.ح.ص. متعلق بتسليم بضائع ومبرم بناء على طلبية مؤرخة في 2022/02/14 على أساس استخلاصها عند تسليم البضائع الأمر الذي لم يحدث و الذي تقر به بمقال التعرض موضوع نازلة الحال مما اضطر العارضة الى القيام بتعرض على الكمبيالات موضوع النزاع لحماية حقوقها و توجيه انذار الى هذه الأخيرة ، وان العارضة حصلت على شهادة من قبل المستأنف عليها الثانية شركة م.ح.ص. تؤكد كونها لم تقم بتنفيذ التزامها بتسليم البضاعة موضوع الكمبيالات موضوع النازلة مما يجعلها غير مستحقة طبقا لمقتضيات الفصل 235 من قانون الالتزامات و العقود مما كان معه بالأحرى القول بإخراج العارضة من الدعوى ، وانه تأكد المتعرضة عدم الوفاء بالتزاماتها اتجاه العارضة و ذلك بتسليمها مقابل الكمبيالات فتكون المادة 502 من مدونة التجارة هي الواجبة التطبيق مما يتعين معه الاستجابة لملتمس المتعرضة ، ملتمسة بإخراج شركة و.ف. في شخص ممثلها القانوني من الدعوى لعدم وفاء شركة م.ح.ص. في شخص ممثلها القانوني بالتزاماتها بناء على الاقرار الصريح المضمن بمقال التعرض.

وبناء على رسالة اسناد النظر المدلى بها من طرف المتعرض عليه بواسطة نائبه بجلسة 28/10/2024 جاء فيها انه لا ينوي التعقيب على المذكرة المدلى به من طرف شركة و.ف. بجلسة 2024/10/14 مادام انها اكتفت بالتمسك بكون البضاعة موضوع الكمبيالات الغير المؤداة المسحوبة عليها لم يتم تسليمها لها من طرف المتعرضة و ان هذه الأخيرة اقرت بذلك مما يجعل الكمبيالات الغير المؤداة غير مستحقة ويتعين إخراجها من الدعوى والحال ان الكمبيالتين ظهرتا لموكلي في اطار

الخصم و رجعتا بدون اداء و بصفتها مسحوب عليها الكمبيالات موضوع النزاع فانها تبقى ملزمة بقيمتها تضامنا مع باقي الملتزمين تجاه الحامل أي موكلي ولا يمكن مواجهته بصفته حامل بالدفوع الشخصية بخصوص العلاقة بين المسحوب عليها والمظهرة السابقة المتعرضة حاليا عملا بالمادة 171 من مدونة التجارة وباعتبار صفته هذه يمكنه مطالبة جميع الملتزمين بالاداء عملا بالمادة 528 من مدونة التجارة ، ملتمسا الحكم وفق محرراته السابقة لعدم جدية اسباب التعرض

وبناء على مذكرة رد على تعقيب المدلى بها من طرف المتعرض بواسطة نائبه بجلسة 28/10/2024 يؤكد ما جاء في مقال التعرض ويلتمس الحكم وفقه.

و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 28/10/2024 و ادلت نائبة المتعرض ضده بتعقيبهاو اعتبرت المحكمة الملف جاهزا ليتم حجزه للمداولة لجلسة 4/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث استند المتعرضان في تعرضهما على الأسباب المفصلة أعلاه.

و حيث ان التعرض موجه ضد القرار الاستئنافي عدد 2295 الصادر بتاريخ 30/4/2024 في الملف عدد 856/8203/2024 و الذي قضى بتاييد الحكم الابتدائي عدد 11014 الصادر بتاريخ 27/11/2023 في الملف عدد 8654/8203/2023 و الذي قضى بأداء المستانفين و شركة و.ف. لفائدة المتعرض ضده البنك ش.م. بالتضامن مبلغ 5161010.00 درهم مع جعل الأداء محصورا في مواجهة المتعرضين في مبلغ 5001000,00 درهم , و الملاحظ ان المتعرضين يهدفان من خلال تعرضهما الى الغاء القرار الاستئنافي و الحكم بالغاء الحكم الابتدائي كما ان القرار الاستئنافي صدر على اثر الطعن بالاستئناف من قبل شركة و.ف. و هي احد المحكوم عليهم بالاداء بمقتضى الحكم الابتدائي كما ان الملاحظ ان مجمل أسباب الطعن بالتعرض موجهة الى الحكم الابتدائي و ليس الى القرار الاستئنافي المتعرض عليه و الحال ان الغاء الحكم الابتدائي لا يمكن ان يتم الا عبر الطعن فيه راسا عن طريق احد طرق الطعن المتاحة قانونا و هي الاستئناف الأصلي او الاستئناف الفرعي و بالتالي فان عدم سلوك المتعرضين لاحد طرق الطعن المذكورة يجعل التعرض بدون أساس و يتعين التصريح برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائياو حضوريا .

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: برفضه و ترك الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile