Voies de recours : La qualification d’appel principal exclut l’application du régime dérogatoire de délai de l’appel incident (Cass. com. 2011)

Réf : 52395

Identification

Réf

52395

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1182

Date de décision

06/10/2011

N° de dossier

2010/2/3/155

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

L'appel formé par une partie afin d'obtenir la modification du jugement qui n'a que partiellement fait droit à ses demandes constitue un appel principal, soumis au délai de droit commun. Ne peut être qualifié d'appel incident, qui bénéficie d'un régime de délai dérogatoire en vertu de l'article 135 du Code de procédure civile, le recours qui n'est pas présenté comme tel par son auteur.

Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable pour tardiveté un appel formé hors délai, dès lors qu'elle a constaté que l'appelant l'avait présenté comme un appel principal et non comme un appel incident.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن المطلوب في النقض علي (ب.) تقدم بمقال جاء فيه أنه بلغ بإنذار بالافراغ بتاريخ 2005/09/28 وجه اليه من طرف الشركة الطاعنة فسلك مسطرة الصلح انتهت بفشله لأجله يلتمس في اطار الفصل 32 من ظهير 55/5/24 الحكم أساسا بإبطال الانذار لمخالفته الفصل 6 من الظهير المذكور ولكونه لم يوجه إلى جميع المكترين، واحتياطيا القول بحقه في الحصول على التعويض الكامل طبقا للفصل العاشر من نفس القانون، وتقدمت الشركة بمقال مضاد يرمي الى المصادقة على الإنذار وعلى المكتري بافراغ المحل المكترى، كما تقدمت بمقال بإدخال السيدين محمد (ب.) وابراهيم (ب.) في الدعوى لضمان حقوقهما، وبعد انتهاء الاجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما برفض طلب ابطال التنبيه بالإخلاء، وبالمصادقة على الاشعار بالإفراغ المؤرخ في 2005/9/23، وعلى المكتري علي (ب.) بإفراغ المحل الكائن ب(...) مع منحه تعويضا قدره 1.700.000,00 درهم وبرد باقي الطلبات استأنفه المكتري الى جانب الحكمين التمهيديين، كما استأنفت (ع. ر.) الحكم القطعي بمقال سجل بتاريخ 2008/12/01، وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول استئناف الشركة بعلة << أن التبليغ الذي تم بناء على طلبها سواء للمستأنف علي (ب.) أو للمستأنف عليه ابراهيم (ب.) كان بتاريخ 08/10/04، وأنه عملا بالفقرة الرابعة من الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية فإن الأجل يبتدئ سريانه تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه ابتداء من يوم التبليغ وهو 2008/10/04، وأن استئناف الشركة لم يتم إلا بتاريخ 2008/12/01 بعد فوات الأجل المحدد في 15 يوما حسب مقتضيات المادة 18 من القانون المحدث للمحاكم التجارية >> وذلك بقرارها المطلوب نقضه.

135 من قانون المسطرة المدنية الذي يبيح لها ذلك، إلا أن القرار أعرض عن ذلك ووقف على الفصل 134 من نفس القانون وقارن ذلك بتاريخ التبليغ 09/11/04 رغم أنه عند معالجته الجانب الشكلي المثار في الصفحة 3 أشار إلى أن استئناف المكتري علي (ب.) استئناف أصلي، واعتبر استئناف ابراهيم (ب.) وورثة محمد (ب.) استئنافا فرعيا رغم مرور أجل 15 يوما وطبق الفصل 135 عليهما فتناقض مع ما ذهب إليه بخصوص استئناف الشركة الطاعنة مما يعرضه للنقض.

لكن حيث إن ما جاء في تعليل المحكمة من أن الطاعنة تقدمت باستئناف أصلي يطابق محتوى المقال الاستئنافي الذي تقدمت به أمام كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء مصدرة الحكم المطعون فيه، والذي لا تشير فيه الطاعنة الى انه استئناف فرعي، بل أكدت التماس قبول استئناف أداء وأجلا لكون الحكم المطعون فيه لم تبلغ به بعد، مما يجعل إعراض المحكمة عن تطبيق الفصل 135 المتمسك به في الوسيلة مؤسسا قانونا مادام قد ثبت لها أن الأمر لا يتعلق باستئناف فرعي والذي لا يخضع لأجل الاستئناف الأصلي بل يجوز تقديمه حتى بعد انقضاء الأجل، ومادام أن اقتصار الطاعن على استئناف الحكم بغية تعديله في الشق الذي أضر بمصالحه لا يضفي على استئنافه صفة الاستئناف الفرعي على اعتبار أن المستأنف عليه الذي يرغب في تعديل الحكم الذي استجاب لجزء من طلباته ورد باقي الطلبات ليس ملزما بتقديم الاستئناف الفرعي ويمكنه ايضا أن يقدم استئنافا أصليا إذا كان داخل الأجل فجاء قرارها على النحو المذكور مرتكزا على أساس قانوني كما أنه لا وجود لأي تناقض فيما ذهبت اليه بخصوص استئناف الطاعنة، وما قررته بخصوص استئناف المدخلين في الدعوى والمعبر عنه بالاستئناف الفرعي حسبما تضمنته مذكرتهم الجوابية المقرونة باستئناف فرعي، وكان ما استدلت به الطاعنة على غير أساس.

وتعيب الطاعنة على القرار في بقية الوسائل خرق القانون المتخذ من خرق الفصول 1 و 32 و 141 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل تماشيا مع مقتضيات الفصل 359 من نفس القانون وخرق قاعدة مسطرية أضر بها ذلك أنها دفعت بكون المكتري علي (ب.) لم يتقدم في مقاله الافتتاحي بطلب التعويض والتمس الحكم بخبرة، وما أسماه بمذكرة بعد الخبرة ليست بمقال إضافي ولم تؤد عنه واجبات الصندوق إلا أن المحكمة المرتجب عن دفوعها، ولم تجب عن الدفوع التي تقدمت بها حول الخبرتين ولم تعلل عدم استجابتها لطلب إجراء خيرة ثلاثية فجاء قرارها ناقص التعليل.

لكن حيث إن المحكمة لم يكن لها مناقشة الدفوع المشار اليها في الوسيلة مادام أنها اقتصرت على البت في شكلية الاستئناف المقدم من طرف الطاعنة وصرحت بعدم قبوله شكلا مما يجعل الوسيلة غير مقبولة ./.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile