Réf
78830
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4959
Date de décision
29/10/2019
N° de dossier
2019/8202/3108
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transformation de véhicule, Responsabilité du vendeur, Remboursement des frais, Pouvoir d'appréciation du juge, Obligation de faire, Mise en conformité, Inexécution contractuelle, Force probante des factures, Dommages-intérêts pour inexécution, Contrat de vente
Base légale
Article(s) : 261 - 263 - 448 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur au remboursement des frais de mise en conformité d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de délivrance et le cumul des sanctions de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait ordonné le remboursement des frais de transformation du véhicule mais rejeté la demande de dommages-intérêts. L'appelant principal contestait sa responsabilité en invoquant l'intervention d'un sous-traitant et l'irrecevabilité des preuves produites sous forme de photocopies. La cour écarte ce dernier moyen dès lors que le vendeur ne contestait pas la réalité de l'opération contractuelle et retient que l'obligation de livrer un bien conforme à l'usage convenu pèse sur lui, sans qu'il puisse s'exonérer en invoquant la défaillance d'un tiers. Faisant droit à l'appel incident de l'acheteur, la cour rappelle qu'en application de l'article 263 du code des obligations et des contrats, le préjudice résultant de l'inexécution d'une obligation justifie l'octroi de dommages-intérêts distincts du remboursement des frais engagés pour l'exécution par un tiers. Le jugement est par conséquent réformé sur ce point avec l'allocation d'un dédommagement et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ر. م.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 29/5/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/02/2019 تحت عدد 1149 ملف عدد 11379/8201/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني تعويضاقدره67.500,00 درهم وبرفض باقي الطلبات.
وحيث تقدمت مدرسة (ي. خ.) بمقال استئناف فرعي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 8/10/2019 تستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار الى مراجعه ومنطوقه اعلاه.
وحيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 14/5/2019 كما هو ثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال وبادرت الى استئنافه بتاريخ 29/5/2019 أي داخل الاجل القانوني مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداء.
وحيث يتعين بالتبعية قبول الاستئناف الفرعي الذي قدم وفق الشكل المتطلب قانونا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي جاء فيه أنها بتاريخ 17/04/2018 تعاقدت مع المدعى عليها من أجل اقتناء سيارة من نوع رونو ماستر مخصصة للنقل المدرسي بثمن إجمالي قدره 362.287,00 درهم شاملة لكل مصاريف بما فيها تحويل السيارة المذكورة من سيارة عادية إلى سيارة خاصة بالنقل المدرسي لفائدة المدعية التي أدت جميع المبلغ المتفق عليه وأنه أثناء تسجيل السيارة لدى المصالح المختصة تفاجأت بكونها غير صالحة للنقل المدرسي خلافا لما تم الاتفاق عليه في العقد المبرم بين الطرفين وبعد ثلاث أسابيع من المراوغات والأعذار الواهية اضطرت المدعية مع اقتراب بداية الموسم الدراسي إلى معالجة الوضع وتسوية وضعية السيارة وإعادة المصادقة عليها لدى المصالح المختصة وجعلها صالحة للنقل المدرسي وأن مصاريف تحويل السيارة من سيارة عادية إلى سيارة خاصة بالنقل المدرسي وكما هو وارد في الاتفاق محدودة في 81.000,00 درهم سبق استخلاصها من قبل المدعى عليها ضمن فاتورة الشراء هاته الاخيرة سبق انذارها من أجل إرجاع ما تم استخلاصه بدون وجه حق لكن دون جدوى، وانتهت في مقالها بان التمست من المحكمة الحكم على المدعى عليها شركة (ر. م.) في شخص ممثلها القانوني بإرجاع مبلغ 81.000,00 درهم لفائدتها نتيجة عدم تحويلها للسيارة نوع رونو ماستر من سيارة عادية إلى سيارة خاصة بالنقل المدرسي لتحقيق الغاية المشتراة من أجلها وبأدائها لفائدتها تعويضا قدره 100.000,00 درهم نتيجة عدم تنفيذها لالتزاماتها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على رسالة إدلاء بوثائق المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 27/12/2018 والتي تتضمن صورة مما يفيد أداء المبلغ المتفق عليه، صورة من شهادة من المصالح المختصة تفيد كون السيارة غير صالحة للنقل المرسي، صورة من اتفاق، صورة مما يفيد المصادقة على السيارة لدى المصالح المختص وصورة من محضر؛
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 10/01/2019 جاء فيها أن الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية غير كافية على حالتها والاطمئنان إليها كوسيلة إثبات قطعية وجاءت مخالفة للقانون وضدا لروح الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود لذلك تلتمس التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا أو رفضها موضوعا مع ما يترتب عن ذلك قانونا؛
وبناء على المذكرة التعقيبية مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 17/01/2019 جاء فيها أن المدعى عليها لم تنازع في صحة ما ورد بالوثائق المدلى بها من طرف المدعية ذلك أن الفصل 440 من ق.ل.ع لم يرد به ما يمنع المحكمة من الأخذ بذلك وهو ما زكاه القرار الصادر عن المجلس الأعلى عدد 5395 المؤرخ في 13/12/2011 في الملف المدني عدد 1430/1/2/2010 فضلا على أن الحق المطالب به هو حق شخصي وليس حق عيني حتى يمكن الاعتماد على أصول الوثائق كإثبات لذلك تلتمس الحكم برد جميع دفوعات المدعى عليها الغير وجيهة والحكم وفق مطالب المدعية ودفوعاتها الوجيهة وأدلت بفاتورتين وإنذار مع تأشيرة التوصل؛
وبناء على مذكرة رد المدلى بهما من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 13/01/2019 جاء فيها أنها لا زالت تتمسك بدفعها الرامي التصريح بعدم قبول الطلب لان الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية غير كفيلة على هذه الحالة والاطمئنان إليها كوسيلة قطعية للإثبات وتؤكد منازعتها الجدية في تلك الوثائق التي لا ترقى إلى درجة الاعتبار على النحو الذي جاءت به شكلا وانه يتبين من رأسية الفاتورتين المدلى بهما من طرف المدعية أنهما لا يتعلقان بالمدعى عليها وغير صادرة أو موقعة من طرفها وبالتالي تبقى وثائق أجنبية عنها ولا تخصها وملزمة فقط لمن صدرت عنه الشيء الذي يتعين معه استبعادها كما يتبين أن المدعية عجزت عن إثبات دعواها وأن الوثائق المرفقة والمدلى بها تبقى عديمة الحجية في شكلها ومضمونها الأمر الذي يستقيم معه التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا أو رفضها موضوعا مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ر. م.) و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع:
من حيث عدم جواب الحكم المستأنف على الدفوع:
ان الحكم المطعون فيه لم يجب على دفوعات المستأنفة، وان عدم الإجابة عن الدفوعات يعتبر سببا من اسباب الغاء الحكم المستأنف الشيء الذي يتعين معه التصريح بذلك، وتمسكت المستأنفة كون الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها لا تعدو ان تكون مجرد صور شمسية غير كفيلة على حالتها، والإطمئنان اليها كوسيلة قطعية للإثبات وتؤكد منازعتها الجدية في تلك الوثائق التي لا ترق الى درجة الإعتبار على النحو الذي جاءت عليه شكلا وهذا يتماشى مع روح الفصل 440 من ق ل ع، وان المستأنفة رغم منازعتها في مضمون تلك الوثائق وكما جاء في مذكراتها الجوابية والتعقيبية فان الحكم المستأنف لم يعر اهتماما لذلك وهو ما جاء خرقا للفصل المذكور من ق ل ع وخلافا لما تواتر عليه العمل القضائي ومنها القرار الصادر عن المجلس الأعلى عدد 5395 المؤرخ في 12/12/2011، وانه لهذا السبب فان التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا يبقى قائما الشيء الذي يتعين معه الغاء المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبولها.
من حيث نقصان التعليل وفساده الموازي لإنعدامه:
ان الحكم المطعون فيه لم يكن معللا تعليلا كافيا وما جاء منه ناقصا لأن كل حكم او قرار يجب تحت طائلة البطلان ان يكون معللا تعليلا كافيا وهذا ما استقر عليه القضاء، وبيان ذلك ان الحكم المطعون فيه استند على حيثية مفادها ان الطبيعة القانونية لعملية التحويل التي التزمت بها المدعية هي التزام بنتيجة عن طريق القيام بعمل تماشيا مع الفصل 261 من ق ل ع في فقرته الأولى ، وان عدم الوفاء بالإلتزام اصبح من حق المدعية ان تحصل بنفسها على تنفيذه على نفقة المدعى عليها، وان وقائع القضية لا تنسجم مع مقتضيات الفقرة المذكورة اذ انه تبين ان الجهة التي قامت بتحويل السيارة المتنازع بشانها من سيارة عادية الى سيارة النقل المدرسي هي غير المدعى عليها شركة (ر. م.) للتجارة وان الشركة التي قامت بالتحويل هي شركة (ك. ا.) حسب الثابت من شهادة التحويل بمقتضاها تشهد الشركة المذكورة على انها هي التي قامت بتحويل السيارة المتنازع بشانها رونو ماستر RENAULT MASTER L 4H2 الى سيارة للنقل المدرسي طبقا للمواصفات المتعارف عليها موضوع الإطار الحديدي عدد VF1MCF8CJ60131490 ، وان ما يؤكد ذلك هو وصل الطلبية والمتضمن لكل البيانات بدءا من رقم عقد المناولة والجهة الموجة اليها والجهة الموجهة و نوع السيارة ومرجع الإطار الحديدي لها، والذي نص كذلك على ان شركة (ك. ا.) هي التي تتحمل كل مصاريف المطابقة : L'homologation sera prise en charge par le transformateur ، و يتبين مما سبق أن المستأنفة لا يد لها في عملية التحويل ، وان الجهة المعنية بالدرجة الأولى هي شركة (ك. ا.) باعترافها في شهادتها المشار اليها سابقا وكذلك من خلال وصل الطلبية الموجه اليها من طرف المستأنفة ، والمتضمن بتحملها كافة مصاريف وعواقب التحويل وبالتالي كان على المستأنف عليها أن توجه دعواها ضدها وليس ضد العارضة، و انه حفاظا على حق الدفاع وحقوق الاطراف فان الامر يقتضي الحكم بارجاع الملف إلى المحكمة التجارية قصد البث فيه من جديد، وذلك حتى لا يضيع على المعنية الأولى والأخيرة شركة (ك. ا.) فرصة درجة من درجات التقاضي ، و يتبين مما سبق أن الحكم المطعون فيه لم يجب على دفوعات المستأنفة المثارة ابتدائيا وان عدم الاجابة على الدفوعات يعتبر سببا من اسباب الالغاء ، هذا فضلا على فساد التعليل وما جاء منه كان ناقصا وان فساد التعليل موازي لانعدامه حسب ما تواتر عليه العمل القضائي ، ملتمسة اساسا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى شكلا او رفضها موضوعا واحتياطيا الحكم بارجاع الملف الى المحكمة التجارية قصد البث فيه من جديد مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وارفقت المقال بطي التبليغ ونسخة تبليغية من الحكم المطعون فيه وصورة من شهادة التحويل وصورة من وصل الطلبية.
وبناء على مذكرة جوابية مع مقال استئنافي فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 8/10/2019 جاء فيها ان الوثائق المدلى بها من قبل العارضة تعتبر صحيحة ناهيكم على أن المستأنفة لم تنازع في صحة ما ورد بالوثائق المدلى بها من طرف العارضة، ذلك أن الفصل 40 من ق.ل.ع. لم يرد به ما يمنع المحكمة من الأخذ بذلك و هو ما زكاه القرار الصادر عن المجلس الأعلى عدد 5395 المؤرخ في 13/12/2011 في الملف عدد 1430/1/2/2010 فضلا على أن الحق المطالب به هو حق شخصي و ليس حق عيني حتى يمكن الاعتماد على أصول الوثائق كإثبات.
من حيث نقصان التعليل الموازي لإنعدامه:
و إن دفوعات المستأنفة بهذا الخصوص غير جدية و أمام عدم تنفيذ المستأنفة لالتزاماتها اتجاه العارضة بادرت هذه الأخيرة إلى تحويلها على نفقتها ، كما نصت مقتضيات الفصل 261 من ق.ل.ع على ذلك، وبناء عليه فالعارضة قامت بتحويل السيارة من سيارة عادية إلى سيارة للنقل المدرسي على نفقتها بالرغم من أن التحويل كان التزاما عالقا على المستأنفة ، مما يبقى من حق العارضة المطالبة بمبلغ 00 , 81.000 درهم نتيجة عدم تحويل السيارة لتحقيق الغاية المشتراة من اجلها الشيء الذي يتعين معه القول بكون الحكم المستأنف صادف الصواب فيما قضى به و تبعا لذلك الحكم برد الاستئناف و الحكم بالتأييد .
ثانيا من حيث المقال الإستئنافي الفرعي:
ان العارضة تستأنف فرعيا الحكم رقم 1149 الصادر بتاريخ 7/2/2019 في الملف التجاري عدد 2018/8201/11379 و القاضي بأداء المستأنفة أصليا للعارضة تعويضا قدره 67.500.00 درهم و برفض باقي الطلبات، و إن الحكم المستأنف فرعيا جانب الصواب لما قضى بمبلغ 67.500,00 درهم بدل مبلغ 81.000,00 درهم المطالب به ، ناهيكم على رفضها الحكم بتعويض العارضة بمبلغ 00 , 100.000 درهم المطالب به نتيجة عدم تنفيذ المستأنف عليها فرعيا لالتزاماتها ، إذ اعتمد الحكم في تعليله في ذلك على كون سند الطلبية الصادر عن المستأنف عليها فرعيا ورد بخط اليد بخصوص ثمن التحويل و المحدد في 81.000,00 درهم، و إن الطلبية هذه صدرت عن المستأنف عليها فرعيا و بخط يدها و تحمل تأشيرتها و توقيع مسؤوليها مما يعتبر معه سند ادر عن المستأنف عليها فرعيا و من خلالها تشهد على نفسها بكون ثمن التحويل محدد في مبلغ 00 , 81.000 درهم . الشيء الذي يعتبر معه الحكم المستأنف فرعيا قد جانب الصواب لما قضی بمبلغ 67.500,00 درهم بدل مبلغ 81.000,00 درهم مما يتعين الحكم بتأييده بخصوص المبلغ المحكوم به والحكم برفع المبلغ الى 81.000,00 درهم ، اما بخصوص رفض الحكم المستأنف فرعيا الحكم لفائدة العارضة بالتعويض المطالب به نتيجة عدم تنفيذها لالتزاماتها، وان الحكم المستأنف فرعيا قد جانب الصواب فيما قضى به بهذا الخصوص لما قضى برفض طلب الحكم بالتعويض المطالب به معللا ذلك بكون العارضة سبق ان حصلت عليه في اطار الفصل 261 من ق ل ع ولا يمكن تعويض هذه الأخيرة مرتين، ولكن انه بالرجوع الى الفصل 263 الذي نص على انه يستحق التعويض اما بسبب عدم الوفاء بالإلتزام واما بسبب التاخير في الوفاء به" وعليه فالعارضة لم يسبق لها الحصول على أي تعويض من قبل المستأنف عليها فرعيا اعتبارا لما ذهب اليه الحكم المستأنف، وان العارضة تبقى مستحقة للتعويض المطالب به نتيجة عدم وفاء المستأنف عليها فرعيا بالتزاماتها ، ملتمسا الحكم بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به وفي الإستئناف الفرعي الحكم بتأييد الحكم المستأنف فرعيا مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به من 67.000,00 درهم الى مبلغ 81.000,00 درهم كثمن للتحويل والحكم بالغاء الحكم الإبتدائي بخصوص رفض التعويض والحكم من جديد على المستأنف عليها فرعيا بادائها لفائدة العارضة مبلغ 100.000,00 درهم كتعويض نتيجة عدم تنفيذها للإلتزاماتها مع تحميل المستأنف عليه فرعيا الصائر.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 22/10/2019 الفي بالملف مذكرة تعقيب مدلى بها من طرف الأستاذ شاكر (ع.) عن المستأنفة وحضر نائب المستأنف عليها وحاز نسخة من المذكرة والتمس مهلة فيما اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 29/10/2019.
التعليل
الاستئناف الاصلي:
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه استئنافها المبسوطة اعلاه.
وحيث لئن صح ما عابته الطاعنة على الحكم المستأنف من عدم جوابه بحيث لئن صح ما عابته الطاعنة على الحكم المستأنف من عدم جوابه على الدفع بكون الوثائق المدلى بمجرد صور شمسية فإن هذا الدفع لم يكن له تأثير على ما قضت به المحكمة لان الفصل 448 من ق.ل.ع لم يرد به ما يمنع المحكمة من الاخد بالصور الشمسية للوثائق غير المنازع في صحة ما ورد بما وان الطاعنة لم تنفي مضمون تلك الوثائق ولا المعاملة التي جمعتها بالمستأنف عليها والمنصبة على بيع سيارة مخصصة للنقل المدرسي بدليل انها ناقشت الوثائق المدلى بها رفقة مقالها الاستئنافي والتي لها ارتباط بتلك المدلى بها من طرف المستأنف عليها للقول بأن الالتزام بالتحويل يقع على عاتق شركة اخرى وهي (ك. ا.) بذلك ما تمسكت به الطاعنة على غير اساس.
وحيث لئن كانت الدعوى وما تتبينه من وقائعها لا تخضع لمقتضيات الفصل 261 من ق.ل.ع الذي طبقته محكمة البداية وكما تمسكت بذلك وعن صواب الطاعنة، إلا انه كما كان الثابت من وثائق الملف ان الطاعنة قد اخلت بالتزامها المتمتل في تمكين تحويل السيارة موضوع البيع من سيارة عادية الى سيارة مخصصة للنقل المدرسي رغم توصلها بمبلغ التحويل ضمن ثمن البيع وما دفع بالمستأنف عليها الى تحمل نفقات ذلك التحويل وادلت بفاتورة تفيد ذلك صادرة عن الشركة التي قامت بأعمال التحويل ولان مما تبقى معه المستأنف عليها محقة في المطالبة باسترجاع المبلغ الذي توصلت به المستأنفة كمقابل لتحويل السيارة وجعله مطابقة للمواصفات المتطلبات في السيارة المعدة للنقل المدرسي وان استظهار الطاعنة بشهادة صادرة عن شركة (ك. ا.) تشهد فيما انها هيئت السيارة لتكون معد للنقل المدرسي لا تنفي عنها الاخلال بالتزامها التعاقدي لان الثابت من محضر المطابقة المؤرخ في 30/5/2018 ان السيارة قدمت للمعاينة من طرف شركة (ك. ا.) وهي بمقعد واحد في حين ان فاتورة الشراء الصادرة عن الطاعنة بتاريخ 23/7/2018 تفيد ان السيارة مجهزة بثمانية عشر مقعدا مما يفيد ان السيارة سلمت للمستأنف عليها دون ان تكون مزودة بالمقاعد الضرورية لجعلها صالحة للنقل المدرسي.
وحيث وتأسيسا عليه يبقى مستند الطعن على غير اساس.
حول الاستئناف الفرعي.
وحيث تمسكت الطاعنة بأوجه استئنافها المبسوطة اعلاه.
وحيث وخلافا لما تمسكت به المستأنفة فرعيا بأن مبلغ التحويل المحدد في الطلب هو 81000,00 درهم ، فإن المبلغ المعتبر هو المبلغ الوارد في فاتورة الشراء المحدد في 67500,00 درهم والتي على اساسها يتم البيع النهائي لان بون الطلب ما هو اتفاق مبدئي بين الطرفين على شروط البيع ولاسيما وان المبلغ الذي انفقته المستأنفة فرعيا لتحويل السيارة والثابت بالفاتورتين المدلى بهما خلال المرحلة الابتدائية هو 55.451,13 درهم وان الحكم المستأنف الذي حدد المبلغ المطالب به على اساس فاتورة الشراء يكون قد صادف الصواب بهذا الخصوص.
وحيث ان التعويض عن التماطل وخلافا لما ذهب اليه الحكم المستأنف وكما تمسكت بذلك وعن صواب المستأنفة فرعيا، يجد سنده في الفصل 263 من ق.ل.ع الذي ينص على ان التعويض يستحق اما بسبب عدم الوفاء بالالتزام واما بسبب التأخر فيه وذلك ولو لم تكن هناك سوء نية وانه لما كان الثابت ان المستأنف عليها فرعيا لم توفي بالتزامها المتمثل في تجهيز السيارة موضوع البيع لتكون معدة للنقل المدرسي، فإن المستأنفة فرعيا تبقى محقة في الحصول على تعويض تحدده المحكمة لها من سلطة تقديرية واخذا بعين الاعتبار مبلغ البيع والوقت الذي تطلبه تحويل السيارة وخيام المستأنفة فرعيا بنفسها باتمام الاجراءات التحويل في مبلغ 10.000,00 درهم.
وحيث وتأسيسا عليه يتعين اعتبار الاستئناف الفرعي جزئيا والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض والحكم من جديد على المستأنف عليها فرعيا بأدائها لفائدة المستأنفة فرعيا مبلغ 10.000,00 درهم كتعويض وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة وبرد الاستئناف الاصلي وابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا، انتهائيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : باعتبار الفرعي جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به مما رفض طلب التعويض والحكم من جديد على المستأنف عليها فرعيا بأدائها لفائدة المستأنفة فرعيا مبلغ 10000,00 درهم كتعويض وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة وبرد الاستئناف الاصلي وابقاء الصائر على رافعه.
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66513
Indivision successorale : L’héritier gérant exclusif d’un fonds de commerce est présumé supporter seul les charges d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66340
L’aveu judiciaire d’une partie sur sa qualité de gérant, émis dans une instance antérieure, constitue une preuve irrévocable qui la lie dans un litige ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025