Vente de fonds de commerce : irrecevabilité de l’action en radiation d’une mention au registre du commerce en cas de discordance du numéro d’immatriculation avec l’acte de cession (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57301

Identification

Réf

57301

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4711

Date de décision

09/10/2024

N° de dossier

2024/8214/4459

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en radiation d'une mention du registre du commerce, la cour d'appel de commerce examine la concordance entre l'objet de l'acte de cession d'un fonds de commerce et l'objet de l'action en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une discordance entre le fonds de commerce visé par l'action et celui mentionné dans l'acte de vente.

L'appelant soutenait que le premier juge avait commis une erreur d'appréciation en se fondant sur un numéro de registre du commerce erroné figurant dans l'acte, alors que sa demande ne portait que sur la radiation de la mention de l'adresse du fonds effectivement cédé. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte de cession visait expressément un fonds de commerce identifié par un numéro de registre distinct de celui objet de la demande en radiation.

Elle retient dès lors que la demande, visant un registre du commerce non mentionné dans le titre de propriété de l'acquéreur, est prématurée. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد بومور (ل.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 01/08/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 8656 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/07/2024 في الملف عدد 6756/8214/2024 القاضي بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل :

حيث إن الملف خال مما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه, مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي,و بالتالي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن السيد بومور (ل.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه أنه سبق للطالب أن اشترى من السيد امحمد (ا.) بمقتضى عقد عرفي مصحح الإمضاء في 18 ديسمبر 2017 مجموع الأصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية والحق في الكراء الكائن بالمحل التجاري المخصص لمكتبة ووراقة الكائن بالرقم 22 زنقة الحبشة " EX BRIEY " عمالة أنفا الدار البيضاء مقابل ثمن اجمالي وقدره 120,000,00 درهم وأنه تم أداء رسوم التسجيل على العقد لدى إدارة الضرائب وقدرها 10.093,00 درهم بتاريخ 2019/02/14. و إنه حتى بعد حصول تفويت الأصل التجاري، فالطرف البائع لا زال اسمه مقيدا بالسجل التجاري ولم يعمل على التشطيب على بيان عنوانه من السجل التجاري عدد 139562. وأنه وبناء على طلب مختلف قصد اثبات حال تقدم به الطالب إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/05/29 ملف عدد 2024/8103/22112. وصدر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمرا بناء على طلب بتاريخ 2024/05/24 تحت عدد 22112 في الملف المختلف عدد 2024/8103/22112 قضى بالأمر بإجراء معاينة لإثبات حال لمن يشغل المحل موضوع الطلب . وأن السيد المفوض القضائي محمد بركات أنجز محضر معاينة واثبات حال، ثبت من خلاله أن الطالب هو من يستغل الأصل التجاري ويتواجد به، ولا تواجد للمالك السابق الذي فوت المحل بجميع عناصره المادية والمعنوية والحق في الكراء لفائدة الطالب منذ تاريخ 2017/12/18. وثبت وبالدليل المادي الملموس أن الطالب هو من يستغل حاليا الأصل التجاري المنصب على المحل المتواجد بالرقم 22 زنقة الحبشة EX BRIEY" عمالة أنفا الدار البيضاء وانه وعلى العكس من ذلك لا يزال عنوان الأصل التجاري الذي آلت ملكيته إلى الطالب بمقتضى عقد بيع مصحح الإمضاء من المدعى عليه، والحامل لتأشيرة إدارة التسجيل الضريبية، مسجلاً إلى حدود الآن بالسجل التجاري عدد 139562 . وإن الطالب وبعد أن تم تفويت الأصل التجاري إليه من مالكه بجميع عناصره المادية والمعنوية والحق في الكراء، فقد أصبح مسؤولا بالتضامن عن ديون خلفه أو مكتريه ما لم يشطب اسم المالك السابق للأصل التجاري من السجل التجاري، أو لم يعدل تقييده مع البيان الصريح بالبيع طبقا لمقتضيات المادة 60 من مدونة التجارة. وأضحى من حق المدعى التقدم بالطلب الحالي إلى قضاء الموضوع وهو يبت في قضايا منازعات السجل التجاري، قصد شطب تقييد الأصل التجاري أو فروعه من السجل التجاري، قصد التقدم بطلب تسجيل جديد وفق أحكام الفصل 51 و52 من مدونة التجارة . وإن الطلب جدي ومؤسس واقعا وقانونا والتمس الحكم بالتشطيب على بيان العنوان المقيد لفائدة المدعى عليه المالك السابق امحمد (ا.) بالسجل التجاري تحت عدد 139562 موضوع الأصل التجاري وفروعه المنصب على المحل المخصص " كمكتبة ووراقة " والكائن بالرقم 22 زنقة الحبشة " EX BRIEY " عمالة أنفا الدار البيضاء. و الحكم بالإشهاد للمدعي السيد بومور (ل.) بأحقيته في تقديم طلب تسجيل جديد باسمه على عنوان نفس الأصل التجاري المنصب على المحل المفوت إليه بجميع عناصره، بمقتضى العقد العرفي مصحح الإمضاء في 18 دجنبر 2017، الحكم بالإذن للسيد رئيس كتابة الضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء " كاتب الضبط كلف بمسك السجل التجاري " بتنفيذ حكم التشطيب على بيان العنوان من السجل التجاري عدد 13950 ، والحكم بشمول المقرر القضائي بالنفاذ المعجل القضائي الوجوبي دون كفالة وعلى المسودة و بتحميل المدعى عليه الصائر .

وبجلسة 06/06/2024 ادلى نائب المدعية برسالة وثائق وارفقها بصورة مطابقة للأصل من عقد تفويت الأصل التجاري وشهادة من السجل التجاري وصورة من طلب معاينة قضائية ونسخة من محضر معاينة قضائية ونسخة من أمر رئاسي صادر في الملف المختلف عدد 2024/8103/22112.

وبناء على لمقال الإصلاحي المؤدى عنه الرسوم القضائية المدلى به من المدعي بواسطة نائبه بجلسة 27/06/2024 جاء فيه ان شهادة تسليم المدعى عليه رجعت بملاحظة انه توفي وانه وطبقا للمادة 117 من ق.م.م يتقدم بطلبه هذا قصد مواصلة الدعوى والتمس الحكم بمواصلة الدعوى في مواجهة ورثة المدعى عليه المتوفي المسمى قيد حياته امحمد (ا.) وبجعل الحكم في الملف تحت عدد 6756/8214/2024 في مواجهتهم بصفتهم تلك كخلف عام لمورثهم مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية مع تحميل المدعى عليهم صائر الصائر .

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بخصوص فساد تعليل الحكم المستأنف بشأن أحكام التشطيب على البيانات المقيدة بالسجل التجاري للأصل التجاري : فقد ثبت من خلال مقال الادعاء أن الطاعن تقدم بطلب التشطيب على بيان العنوان من السجل التجاري موضوع الأصل التجاري الذي فوته مورث المطعون ضدهم لفائدته. وانتهت محكمة البداية وهي تعلل حكمها بعدم قبول الطلب بحيثية أن عنوان الأصل التجاري موضوع التفويت يتعلق بنشاط التصوير والنسخ ويحمل رقم سجل تجاري عدد 184898- 2419 الكائن بالرقم 22 زنقة الحبشة "EX BRIEY " عمالة أنفا الدار البيضاء ، وأن السجل المدلى به لا علاقة له بالأول وانما يتعلق بقيسارية شطيبة الرقم 332 درب عمر ويحمل رقم سجل تجاري عدد 139562 ويمارس فيه نشاط بيع المجوهرات. لكن الثابت من خلال الوثائق الرسمية المعروضة أمام المحكمة التجارية أن رقم سجل تجاري عدد 184898 - 2419 الكائن بزنقة الحبشة "EX BRIEY " عمالة أنفا الدار البيضاء، لم يكن في يوم من الأيام ملكا لمورث المطعون ضدهم السيد امحمد (ا.)، وإنما هو في ملكية شخص أجنبي عن عقد التفويت ويتعلق الأمر بالسيدة المسماة فوزية (س.) ويزاول فيه نشاط مواد السلع الأساسية والحلويات بالتقسيط منذ تاريخ 15/11/1983 حسب ما هو ثابت من خلال شهادة السجل التجاري الحديثة المسلمة للطاعن بتاريخ 31 يوليوز 2024 . وأن ما ثبت بشهادة السجل التجاري عدد 184898- 2419 المدلى به رفقة مقال الطعن بالاستئناف الحالي يخالف ما ذهبت إليه محكمة البداية في تعليلها الممهد لقضائها القاضي بعدم قبول الطلب. وأن شهادة السجل التجاري تعتبر دليلا كتابيا في الإثبات وصادرة عن موظف عمومي تأخذ أحكام حجية الوثيقة الرسمية لا يطعن فيها سوى بالزور وفق ما تنص على ذلك أحكام المادة 418 من ق ل ع . وهكذا ثبت أن الأصل التجاري الذي تم تفويته من طرف مالكه السابق مورث المطعون ضدهم المسمى قيد حياته امحمد (ا.) يتواجد بعنوان الرقم 22 زنقة الحبشة "EX BRIEY " عمالة أنفا الدار البيضاء ويحمل رقم سجل تجاري عدد 139562 ، أما رقم السجل التجاري الذي عللت به محكمة البداية حكمها ولو أنه ورد خطا بعقد التفويت إنما هو في ملكية طرف أجنبي عن العقد وهى السيدة فوزية (س.) ويزاول فيه نشاط بيع مواد السلع الأساسية والحلويات بالتقسيط منذ تاريخ 15/11/1983، وهو نشاط لا علاقة له بوراقة النسخ أو مكتبة فوطوكوبي. وعلى العكس من ذلك فحجج الطاعن غير متناقضة ، وجاءت منسجمة وتعضد بعضها البعض، خاصة من خلال محضر معاينة قضائية منجزة بأمر رئاسي قضائي تثبت أن عنوان مزاولة الطاعن لنشاطه هو نفسه العنوان الوارد بعقد تفويت الأصل التجاري للطاعن من طرف مورث المطعون ضدهم : عنوان الرقم 22 زنقة الحبشة "EX BRIEY " عمالة أنفا الدار البيضاء. ويكون بذلك تعليل محكمة البداية فاسدا ينزل منزلة انعدامه، يتعين الغاؤه ونقضه لذات العلة . وأن محكمة البداية قد أساءت التطبيق السليم للقانون بشأن أحكام التشطيب على التقييدات المسجلة بالسجل التجاري، والتي يبقى لها طابع شخصي لصيق بشخص التاجر دون غيره. وأنه وعملا بمقتضيات المادة 50 من مدونة التجارة فإن تفويت التاجر لأصله التجاري يقتضي التشطيب على العنوان الذي كان فيه وتخلى عنه من السجل التجاري وتقييد العنوان الجديد له. وأن المستقر عليه قانونا وقضاء أن التسجيل في السجل التجاري له طابع شخصي لصيق بشخص التاجر وليس له طابع عيني مرتبط بالمحل التجاري الذي يستغل فيه التاجر تجارته، ولا يمكن بالتالي لمالك المحل أو لمن آل إليه هذا المحل تشطيب تقييد التاجر وكل ما يمكنه القيام به هو تشطيب بيان العنوان أو المحل في السجل التجاري للتاجر دون أن يمتد ذلك على تشطيب رقم تسجيله فى السجل التحليلي.

وبخصوص فساد تعليل الحكم المستأنف وخرقه مقتضيات المادة 03 من قانون المسطرة المدنية: فإنه قد ثبت وبالرجوع إلى مقال الادعاء المرفوع أمام محكمة البداية بتاريخ 03 يونيو 2024، أنه يروم التشطيب على بيان العنوان المتعلق بالأصل التجاري المقيد بالسجل التجاري عدد 139562، ولا يتعلق الطلب القضائي بالتشطيب على الأصل التجاري المذكور. وأن المحكمة يمنع عليها تغيير موضوع وسبب الطلب القضائي المرفوع اليها وفق أحكام المادة 03 من قانون المسطرة المدنية. بل الأكثر من ذلك، إن محكمة البداية قد أسقطت في تعليلها أن نفس شهادة السجل التجاري المتعلق بالأصل التجاري 139562 الصادرة بتاريخ 05/06/2024 تتضمن إلى جانب العنوان قيسارية شطيبة الرقم 332 درب عمر ويمارس به نشاط بيع المجوهرات، عنوان آخر لنفس الأصل التجاري كمكتبة ووراقة والكائن بالرقم 22 زنقة الحبشة " EX BRIEY " عمالة أنفا الدار البيضاء . وتكون بذلك محكمة البداية قد حرفت بتعليلها وقائع النزاع بشكل تمهد به لقضائها، وأساءت إعمال سلطتها التقديرية في ترجيح الحجج. وأن تحريف الوقائع يعتبر سببا قانونيا للطعن للنقض ويجعل من تعليلها فاسدا ينزل منزلة انعدامه.

والتمس لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بالتشطيب على بيان العنوان المقيد لفائدة المالك السابق امحمد (ا.) الحال محله ورثته بعد وفاته الوارد بشهادة السجل التجاري عدد 139562 ، موضوع الأصل التجاري وفروعه المنصب على المحل المخصص" كمكتبة ووراقة " والكائن بالرقم 22 زنقة الحبشة " EX BRIEY " عمالة أنفا الدار البيضاء. والحكم للطاعن بحقه في تقديم طلب تسجيل جديد باسمه على عنوان نفس الأصل التجاري المنصب على المحل المفوت إليه بجميع عناصره ، بمقتضى العقد العرفي المصحح الإمضاء في 18 دجنبر 2017. وبالإذن للسيد رئيس كتابة الضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء " كاتب الضبط المكلف بمسك السجل التجاري " بتنفيذ قرار التشطيب على بيان العنوان من السجل التجاري عدد 139562 . وبتحميل المستأنف عليهم الصائر القضائي.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف وشهادة السجل التجاري.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 25/09/2024 تخلف عنها المستانف عليهم رغم التوصل فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 09/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث بسط المستأنف أسباب استئنافه فيما هو مسطر طليعته.

وحيث إنه خلافا لما اثاره المستأنف فإن البين من أوراق القضية وخاصة العقد العرفي لتفويت أصل تجاري مصادق على التوقيع فيه بتاريخ 18/12/2017 أنه انصب على الأصل عدد 2419-184898 والحال أن المستأنف يروم من خلال مقال الادعاء إلى تشطيب بيان العنوان من الاصل التجاري عدد 139562 الذي لا علاقة له بالأصل التجاري المسطر في عقد البيع المشار إليه آنفا وأن دعواه والحالة هذه تغدو سابقة لأوانها مما يستتبع والحال ما ذكر التصريح بتأييد الحكم المستأنف ورد اسباب الطعن المثارة بشأنه.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial