Une créance dont le montant est déterminé par un rapport d’expertise est suffisamment certaine pour justifier une saisie-arrêt, même si l’instance au fond est toujours pendante (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73739

Identification

Réf

73739

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2769

Date de décision

11/06/2019

N° de dossier

2019/8225/1875

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 1160 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 488 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une saisie-arrêt pratiquée sur le compte bancaire de l'héritière d'une caution décédée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de cette mesure conservatoire. L'appelante soulevait, d'une part, son absence de lien avec la dette principale et, d'autre part, le défaut de caractère certain de la créance, condition requise par l'article 488 du code de procédure civile, en raison d'une instance au fond pendante. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'obligation de la caution n'est pas éteinte par son décès et se transmet à ses héritiers en application de l'article 1160 du dahir des obligations et des contrats, faute pour l'héritière d'avoir rapporté la preuve de sa renonciation à la succession. Elle juge ensuite que la créance est bien certaine au sens de l'article 488 précité, dès lors qu'un rapport d'expertise judiciaire, versé aux débats, en a établi le montant de manière précise, nonobstant la poursuite de l'instance au fond. La cour rappelle enfin que le juge se fonde sur l'apparence des documents produits, notamment l'acte de cautionnement dont la validité n'a pas été judiciairement remise en cause. Le jugement est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت السيدة مريم (ص. غ.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 22/3/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ21/01/2019 تحت عدد 232 ملف عدد 5458/8107/2018 والقاضي التصريح برفض الطلب مع ترك الصائر على المدعية.

وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المستأنف إلى الطاعنة مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و من محتوى الأمر المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي تلتمس فيهما الأمر برفع الحجز ما للمدين لدى الغير المنصب على حسابها لدى بنك (م. ت. ص.) المنصب بمقتضى الامر الصادر بتاريخ 16/07/2018 تحت عدد 18854 في اطار الملف عدد 18854/8105/2018 لكونها ليست مدينة للبنك الحاجز باي مبلغ,و عزز المقال بنسخة لامر.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جواب بجلسة 31/12/2018 جاء فيها ان المدعية تقدمت بدعواها في مواجهته دون المحجوز بين يديه مما يجعل الطلب معيبا شكلا، و ان المدعية هي من ضمن ورثة (غ. ص.) كفيل شركة (س. ا.) و ان هذه الاخيرة مدينة له بمبلغ 2.099.043,27 درهم حسب الثابت من كشف الحساب و ان مورثها كفل ديون المدين اصليا في حدود 3.100.000,00 درهم، وان الورثة انجزوا عقد اراثة و قاموا بتضمينها بالسجلات العقارية المتعلقة بالرسوم العقارية التي كان مورثهم يملكها و بالتالي فان مزاعم المدعية باطلة و لا اساس لها,لاجله يلتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و برفضه موضوعا و تحميل المدعية الصائر.

و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب بجلسة 07/01/2019 جاء فيها ان مزاعم المدعى عليه مجردة من أي اثبات لكون الدين لايزال موضوع منازعة جدية و انه صدر امر تمهيدي عن هذه المحكمة بتاريخ 05/12/2018 في الملف عدد 6992/8210/2018 قضى باجراء خبرة حسابية اسندت مهمة القيام بها للخبير عبد المجيد الرايس,لاجله يلتمس الحكم وفق الطلب,و ارفقت المذكرة بمقال افتتاحي – امر تمهيدي.

وبعد مناقشة القضية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة مريم (ص. غ.) و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع، ان المحكمة التجارية عللت أمرها برفض طلب رفع الحجز لدى الغير المضروب على حساب العارضة بعلة ان هذا الحجز تم ايقاعه تأسيسا على اتفاقية حساب جاري، وانه لا يوجد ما يثبت الوفاء بالدين.

من حيث انعدام التعليل:

ان الحجز على حساب العارضة لدى بنك (م. ت. ص.) تم تأسيسا على كشف حساب شركة (س. ا.) المفتوح لدى المستأنف عيلها، وان العارضة لا علاقة لها بهذا الحساب ولم توقع اي اتفاق بشان هذا الحساب الجاري مع طالبة الحجز فهي اجنبية عنه وبالتالي لا يجوز حجز اموالها ومنعها من التصرف فيها لأنها لم ترصد لضمان اي حق لفائدة الحاجزة، وهكذا يكون الحكم الإبتدائي غير مصادف للصواب فيما قضى به من رفض الطلب ويناسب الحكم من جديد برفع الحجز.

من حيث خرق الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية:

ان الدين المزعوم الذي على اساسه تم ايقاع الحجز على حساب العارضة ليس ثابتا، وان محكمة الدرجة الأولى خرقت الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية ذلك ان هذا الفصل ينص صراحة على انه لتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير يجب ان تتوفر شروط محددة على سبيل الحصر ومن اهمها ان يكون الدين ثابتا، وقد اتفق الفقه على ان الدين الثابت هو الدين الحال والمصفى، وان هذا الشرط غير متوفر في الدين موضوع الحجز، وان محكمة الدرجة الأولى اقرت ذلك صراحة عندما عللت حكمها بان النزاع لا زال معروضا امام محكمة الموضوع ولم يصدر بشانه مقرر قضائي وهو موضوع منازعة جدية اي ان هذا الدين لا زال غير ثابت، ملتمسة الغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفع الحجز المرفوع على حساب العارضة لدى بنك (م. ت. ص.) وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وارفقت المقال بنسخة حكم عادية.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 07/05/2019 جاء فيها انه خلافا لمزاعم المستأنفة الباطلة فانها مدينة للعارض بناء على مقتضيات الفصل 1160 من ق.ل.ع، وان المستأنفة هي من ضمن ورثة كفيل شركة (س. ا.) المرحوم محمد (ص. غ.)، وان مورث المدعية كفل ديون المدينة اصليا في حدود 3.100.000,00 درهم، وان المستأنفة لم تدل بمقبول يفيد رفضها لتركة مورثها، وانه تم انجاز عقد اراثة تم تضمينها بالرسوم العقارية التي كان مورثهم يمتلكها اضافة الى تصرفهم المباشر في ما كان يملكه من منقول كما اكدت ذلك مقتضيات الفصل 138 من قانون الإلتزامات والعقود، وان طلب المستأنفة برفع الحجز على حسابها البنكي يهدف الى تهريب اموالها التي احاط بها دين العارض، وانه طبقا لمقتضيات الفصل 1241 من ق.ل.ع فان اموال المدين ضمان عام لدائنيه، كما اكدت ذلك بعض الإجتهادات القضائية، وان المستأنفة زعمت بمقالها ان الدين لا يزال موضوع منازعة جدية امام محكمة الموضوع وادلت بما يفيد صدور حكم تمهيدي باجراء خبرة حسابية مما يفيد عدم ثبوت الدين، ان العارض ادلى بصورة لتقرير الخبرة المامور بانجازها في اطار دعوى الأداء يتاكد منها ان شركة (س. ا.) وورثة (ص. غ.) مدينون للبنك العارض بمبلغ 2.050.926,13 درهم، وان جميع مزاعم المستأنفة باطلة ولا اساس لها، وان الحكم الإبتدائي صادف الصواب وطبق القانون تطبيقا سليما، ملتمسا تأييد الحكم الإبتدائي وتحميل المستأنفة الصائر.

وارفق المذكرة بصورة تقرير خبرة.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 21/5/2019 الفي بالملف مذكرة تعقيبية مدلى بها من طرف الأستاذ (ف.) عن المستأنفة وحضر الأستاذ (ل.) عن الأستاذ (ش.) وحاز نسخة من المذكرة المدلى بها وأسند النظر فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 28/5/2019 مددت لجلسة 11/6/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنف بأوجه استئنافها المبسوطة اعلاه.

وحيث بخصوص السبب المستمد من كون المستأنفة أجنبية عن العلاقة القائمة بين شركة (س. ا.) والمستأنف عليها يبقى مردودا لأن الثابت أن المستأنفة هي من ضمن ورقة كفيل شركة (س. ا.) المرحوم محمد (ص. غ.) وأن عقد الاراثة تم تقييده بالمحافظة العقارية وأن المستأنفة لم تدل بما يفيد رفضها لتركة مورتها وأنه وعملا بمقتضيات الفصل 1160 من ق.ل.ع فإن الكفالة لا تنقضي بموت الكفيل وينتقل التزام الكفيل الى ورثته .

وحيث بخصوص السبب المستمد من خرق الأمر بالحجز للفصل 488 من ق.م.م لا سيما وأن الدين المضمون بالحجز صدر بخصوصه حكم تمهيديا بإجراء خبرة في إطار دعوى الأداء التي تقدمت بها المستأنف عليها يبقى مردودا لأن تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد المجيد الرايس والمدلى بنسخة منه رفقة المذكرة الجوابية للمستأنف عليها قد حدد المديونية في مبلغ 20509260,00 درهم وبذلك فإن الدين المؤسس عليه الحجز يبقى ثابتا ومستحقا بمفهوم الفصل أعلاه ويعطي لصاحبه الحق في طلب إجراء حجز ما للمدين لدى الغير.

وحيث وخلافا لما تمسكت به الطاعنة من كون عقد الكفالة غير ثابت في النازلة وموضوع منازعة لم يبت فيها القضاء فإن الثابت أن الامر بالحجز مؤسس على عدة وثائق منها عقد كفالة مع شهادة المحافظة التي تتبت تقييد الاراثة بالمحافظة العقارية كما ان الخبير المعين من طرف محكمة الموضوع أشار الى أن السيد محمد (ص. غ.) هو كفيل للمدينة الأصلية من خلال اطلاعه على اتفاقية الحساب الجاري مع كفالة عقارية هذا علاوة على ان الحكم التمهيدي القاضي باجراء خبرة عاين على أن طلب الأداء المقدم من طرف المستأنف عليها مؤسس على اتفاقية حساب جاري مع رهن على الاصل التجاري وعقدي كفالة، وأن الطاعنة لم توضح وجه المنازعة في عقد الكفالة الذي يبقى صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية طالما لم يصدر أي مقرر قضائي ببطلانه وان قاضي المستعجلات يلتمس ظاهر الوثائق لحماية الطرف الأجدر بالحماية.

وحيث تأسيسا عليه يبقى مستند الطعن على غير أساس ويتعين رده وتأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع برده وتأييد الأمر المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile